الانخراط بالخدمات - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الأساتذة المتعاقدين

منتدى الأساتذة المتعاقدين منتدى يهتم بشؤون الأساتذة المتعاقدين لقطاع التربية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الانخراط بالخدمات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-04-18, 19:39   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
allmaza
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي الانخراط بالخدمات

هل بامكاننا الانخراط في الخدمات و الا لا لازم نترسمو باش نستفيدو ارجو الاجابة اللي يعرف









 


رد مع اقتباس
قديم 2010-04-19, 06:52   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
عبدالله بولنوار
مراقب منتدى الحياة اليومية
 
الصورة الرمزية عبدالله بولنوار
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز 2014 
إحصائية العضو










افتراضي

لا اعتقد ذلك ............. لكن يوجد مقال في جريدة النهار يقول فيه صاحب انه سيسمح للمتعاقدين من المشاركة في رحلات العمرة والسياحة لهذا العام

https://www.ennaharonline.com/ar/national/60710.html










رد مع اقتباس
قديم 2010-04-20, 23:01   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
أبو عبد الرحيمْ
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية أبو عبد الرحيمْ
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لا يسمح لك بالمشاركة قانونا ، و لكن اذا عندك معريفة تقدري تستفيدي من اجهزة كهرومنزلية ، أو سلفة ، اما على مقال النهار بن بوزيد راهو يتمسخر بينا احنا خصنا الإدماج ماشي تحواس ، و فوق هذا 50% نتاع باقي المرصوغ منين جيبها اذا كنت تخلص بالعام










رد مع اقتباس
قديم 2010-04-22, 01:09   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
halfmoon001
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية halfmoon001
 

 

 
إحصائية العضو










B18

بمقتضى:
- الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 18 يوليو 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية لاسيما المادة 20 منه.
- المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 المحدد لكيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين و حقوقهم و واجباتهم و العناصر المشكلة لرواتبهم و القواعد المتعلقة بتسييرهم و كذا النظام التأديبي المطبق عليهم.
حيث تنص المادة 20 من الأمر 06-03 على:
" يمكن اللجوء، بصفة استثنائية، إلى توظيف أعوان متعاقدين في مناصب شغل مخصصة للموظفين في الحالات التالية:
- في انتظار تنظيم مسابقة توظيف أو إنشاء سلك جديد للموظفين.
- لتعويض الشغور المؤقت لمنصب شغل."
أما المادة 13 من المرسوم الرئاسي 07-308 فتنص بكل وضوح على:
" في إطار التشريع و التنظيم المعمول بهما، فإن الأعوان الخاضعين لنظام التعاقد لهم الحق، على الخصوص، فيما يأتي:
- راتب بعد أداء الخدمة.
- الحماية الاجتماعية و التقاعد.
- العطل و الغيابات المرخص بها و أيام الراحة القانونية.
- الاستفادة من الخدمات الاجتماعية.
- ممارسة الحق النقابي.
- ممارسة حق الإضراب.
- الحماية من التهديد أو الإهانة أو الشتم أو القذف أو الإعتداء، من أي طبيعة كانت، التي قد يتعرضون لها أثناء ممارسة نشاطهم أو بمناسبتها.
- ظروف العمل الكفيلة بحفظ كرامتهم و صحتهم و سلامتهم الندنية و المعنوية.

أتمنى أن أكون قد وفقت في الإجابة على سؤالك.









رد مع اقتباس
قديم 2010-04-22, 15:46   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
أبو عبد الرحيمْ
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية أبو عبد الرحيمْ
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

و لكن ليكن في علمك انك قانونا لا تحمل صفة الموظف المتعاقد ، لأن الموظفين المتعاقدين يكون عقدهم لمدة سنة كاملة قابلة للتجديد










رد مع اقتباس
قديم 2010-04-22, 18:15   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
halfmoon001
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية halfmoon001
 

 

 
إحصائية العضو










B18

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mekhaneg مشاهدة المشاركة
و لكن ليكن في علمك انك قانونا لا تحمل صفة الموظف المتعاقد ، لأن الموظفين المتعاقدين يكون عقدهم لمدة سنة كاملة قابلة للتجديد
يا أخي ليس هناك شيء إسمه "موظف متعاقد"، فالتعاقد لا يمنح لصاحبه صفة "الموظف".
فالمادة 04 من الأمر 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية تنص على:
"يعتبر موظفا كل عون عيّن في وظيفة عمومية دائمة، و رسم في رتبة في السلم الإداري."
أما المادة 22 من نفس الأمر (06-03) فتنص على:
"يوظف الأعوان المذكورون في المواد من 19 إلى 21 أعلاه، حسب الحاجة ووفق حاجات المؤسسات و الإدارات العمومية، عن طريق عقود محددة المدة أو غير محددة المدة، بالتوقيت الكامل أو بالتوقيت الجزئي. و لا يخول شغل هذه المناصب الحق في اكتساب صفة الموظف أو الحق في الإدماج في رتبة من رتب الوظيفة العمومية."


انتهينا من تسمية 'العون المتعاقد" الذي أسميته أنت "موظف متعاقد".


أما عن قولك بأن الأستاذ المتعاقد لا يحمل قانونا صفة "عون متعاقد"، فهو خاطئ طبعا و إليك الدليل القانوني:
تنص المادة 04 من المرسوم الرئاسي 07-308 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، المحدد لكيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم و العناصر المشكلة لرواتبهم و القواعد المتعلقة بتسييرهم و كذا النظام التأديبي المطبق عليهم، على ما يلي:
"يعتبر عقدا محدد المدة كل عقد مخصص:
- لشغل منصب شغل مؤقت.
- لتعويض الشغور المؤقت لمنصب شغل.*
- في انتظار تنظيم مسابقة أو إنشاء سلك جديد للموظفين.**
- للتكفل بعملية تكتسي طابعا مؤقتا."

* يدخل ضمن هذا البند ما يسمى بـ"المتعاقدين بصفة الاستخلاف" في حالة عطلة مرضية أو عطلة أمومة، و العديد من الحالات الأخرى للشغور المؤقت للمنصب.
** يدخل ضمن هذا البند "المتعاقدين بصفة شغور المنصب".

أما المادة 08 من نفس المرسوم الرئاسي (07-308) فتنص من ضمن ما تنص على:
"لا يجوز أن يتعدى العقد المحدد المدة سنة واحدة"

تفسير: يعني أن المدة القصوى للعقد (بالنسبة للعقود محددة المدة) هي سنة، أي أن العقد يمكن أن يكون بستة أو ثلاثة أشهر (فالمدة الدنيا للعقد غير محددة)... لكن هذه المدة قابلة للتجديد طبعا حسب الحاجة"


تحياتي.









رد مع اقتباس
قديم 2010-04-22, 20:13   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
allmaza
عضو محترف
 
إحصائية العضو










Hourse

شكرا كتير اخواني و الله نورتوني انا مانيش مطلعة مليح على القوانين كل مرة نتعلم منكم حاجة جديدة










رد مع اقتباس
قديم 2010-04-23, 15:06   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
halfmoon001
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية halfmoon001
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة allmaza مشاهدة المشاركة
شكرا كتير اخواني و الله نورتوني انا مانيش مطلعة مليح على القوانين كل مرة نتعلم منكم حاجة جديدة
لا شكر على واجب أختي.. فلا خير في امرئ أخفى علما يعلمه.









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الانخراط, بالخدمات


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 11:14

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc