حق الغياب دون فقدان الراتب..لإجراء الإمتحانات.. - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتديات موظفي المصالح الإقتصادية > الركن القانوني التشريعي

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

حق الغياب دون فقدان الراتب..لإجراء الإمتحانات..

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-12-27, 12:35   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
مهدي01
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










Hot News1 حق الغياب دون فقدان الراتب..لإجراء الإمتحانات..

انا على ابواب الامتحانات الجامعية هل يحق لي الغياب دون خصم الراتب
لعلمكم لدي جدول الامتحان ممضى من رئيس قسم الجامعة ماهو الاجراء الذي اتخذه مع المدير









 


رد مع اقتباس
قديم 2011-12-27, 13:35   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
طالب العلم والمعرفة
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية طالب العلم والمعرفة
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهدي01 مشاهدة المشاركة
انا على ابواب الامتحانات الجامعية هل يحق لي الغياب دون خصم الراتب
لعلمكم لدي جدول الامتحان ممضى من رئيس قسم الجامعة ماهو الاجراء الذي اتخذه مع المدير
أخي الفاضل..
يمكنك ذلك..وهذا مانصت عليه المادة 208 من قانون الوظيف العمومي رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 التالية:


وعليه عليك تقديم طلب غياب مرفوقا بجدول الإمتحانات إلى مدير المؤسسة..
وشكرا..









رد مع اقتباس
قديم 2012-01-21, 19:34   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
مومي23
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

من حق المدير ان يخصم من راتبك و ليس لك الحق ان تدرس و تعمل و غيابك يعتبر غياب غير مبرر
دراستك لا تمت بصلة لعملك فالقانون لا ينطبق عليك










رد مع اقتباس
قديم 2012-01-29, 14:22   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
ولد يوسف
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B18 تحية مباركة عطرة إلى الأخ طالب العلم والمعرفة

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالب العلم والمعرفة مشاهدة المشاركة
أخي الفاضل..
يمكنك ذلك..وهذا مانصت عليه المادة 208 من قانون الوظيف العمومي رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 التالية:


وعليه عليك تقديم طلب غياب مرفوقا بجدول الإمتحانات إلى مدير المؤسسة..
وشكرا..


أخي الفاضل لقد أجبت السائل مهدي 01 بأن له الحق في التغيب لإجراء الامتحانات في الجامعة
دون خصم الراتب ودعمت إجابتك بمرجع قانوني ، لكن يا أخي الكريم لو تقرأ النص جيدا وبتمعن تجد نفسك أنّك أوقعت السائل في الخطإ وأوهمته بأنّ له الحق وذلك للاعتبارات الآتية :
1 - جاء في بداية النص القانوني (شريطة تقديم مبرر مسبق ) فاعتقدتَ أنّ المبرر هو جدول إجراء الامتحانات ، ولكن المبرر الحقيقي هو استدعاء رسمي مؤشر موجه للمعني متضمن تواريخ الإجراء، وهذا الأمر لمْ ولنْ يحدث لأنّ طلبة الجامعة في نظرها ليسوا موظفين في قطاعات أخرى، وإن كان منهم موظفين لابدّ أن يكونوا في حالة توقف عن العمل لمزاولة الدراسة. فلماذا الاستدعاء ؟ تعليق جدول على لوحة الإعلانات يكفى .
2 – ذكر بعد ذلك ( لمتابعة دراسات ترتبط بنشاط الموظف ...)، والدراسات المرتبطة بنشاط فئة المعلمين والأساتذة تكفلت بها وزارة التربية وحددت لها تواريخ ودورات باتفاق مع وزارة التعليم العالي .
3- ثم ذُكر في النص( ...للمشاركة في الامتحانات أو المسابقات...) يقصد بها الامتحانات والمسابقات المِهْنية التي يتم من خلالها ترقية الموظف إلى رتبة أعلى، والتي تنظمها الوزارة المنضوي تحت لوائها، وقد تشترك في ذلك مع وزارة أخرى أو أكثر.
وعليه يا أخي الكريم طالب العلم والمعرفة فإنّ غياب الأخ مهدي01 غير مبرر قانونا.
وأخيرا أدعو إخواني الكرام لمناقشة الموضوع بكلّ موضوعية بعيدا عن العاطفة والذاتية والمصلحة الضيقة .









رد مع اقتباس
قديم 2012-01-29, 17:48   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
قاسيمي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية قاسيمي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لم يذكر الاخ مهدي السائل مهنته
فاذا كان مقتصد يستطيع أن يتغيب و يعوض ذلك في ايام الراحة أو في الفترة المسائية خاصة اذا كان لديه اعوان يستطيعون القيام بالخدمة الداخلية و بعض الاعمال التي لها علاقة بالاساتذة بشرط التفاهم مع الفريق التربوي .و عدم عرقلة تمدرس التلاميذ .










رد مع اقتباس
قديم 2012-01-29, 18:10   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
محمد المسيردي
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

قانونيا يعتبر الغياب غير مبرر.لكن هناك وسائل وتفاهمات بين الادارة والطاقم التربوي يمكن للأخ أن يتغيب دون خصم.ومحذثكم مرت عليه هذه الحالة ، ووجدنا لها حلا.
التلاميذ تمدرسوا بطريقة عادية والأستاذ اجتاز امتحانات الجامعة.
الكل يعود للعلاقة الموجودة بين الطاقم التربوي للمؤسسسة.










رد مع اقتباس
قديم 2012-01-29, 22:44   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
طالب العلم والمعرفة
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية طالب العلم والمعرفة
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

أخي الفاضل ولد يوسف..
نبدأ من هنا :

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ولد يوسف مشاهدة المشاركة

تجد نفسك أنّك أوقعت السائل في الخطإ وأوهمته بأنّ له الحق ..
وأخيرا أدعو إخواني الكرام لمناقشة الموضوع بكلّ موضوعية بعيدا عن العاطفة والذاتية والمصلحة الضيقة .
وهنا يبدو أنك جانبت الصواب وقمت بالحياد عن الموضوعية في المناقشة الجادة..فالسائل طرح سؤال عن الإجراء الذي يتخذه مع المدير لإجراء الإمتحانات وأنه يملك جدول الإمتحانات..فنسخت له النص القانوني على سبيل الإستدلال..وطلبت منه أن يقدم طلب غياب مرفوقا بجدول الإمتحانات..
ولم أقم لا بالإيهام ولا بتحكيم العاطفة والذاتية والمصلحة الضيقة -حسب تعبيرك-..
أما بخصوص النقطة الأولى من تعقيبك:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ولد يوسف مشاهدة المشاركة
1 - جاء في بداية النص القانوني (شريطة تقديم مبرر مسبق ) فاعتقدتَ أنّ المبرر هو جدول إجراء الامتحانات ، ولكن المبرر الحقيقي هو استدعاء رسمي مؤشر موجه للمعني متضمن تواريخ الإجراء، وهذا الأمر لمْ ولنْ يحدث لأنّ طلبة الجامعة في نظرها ليسوا موظفين في قطاعات أخرى، وإن كان منهم موظفين لابدّ أن يكونوا في حالة توقف عن العمل لمزاولة الدراسة. فلماذا الاستدعاء ؟ تعليق جدول على لوحة الإعلانات يكفى .
أنا لم أعتقد أخي الكريم بأن المبرر هو جدول الإمتحانات..بل الوثيقة الوحيدة المتوفرة لدى السائل..ثم أن المادة لم تحدد ماهو المبرر المسبق على سبيل الحصر..
ثم كيف لك أن تجزم أن المبرر الوحيد هو الإستدعاء الرسمي؟؟ فهذا لن يكون إلا في المسابقات والإمتحانات المهنية..والمادة لم تحصر الإمتحانات في الدراسة فقط..
أما بخصوص أن الجامعة في نظرها أن الطلبة ليس موظفين في قطاعات أخرى وإن كان منهم موظفين لابد أن يكونوا في حالة توقف عن العمل لمزاولة الدراسة..فهذه العبارة لاتجد لها مناصا من الحقيقة سواء في الجانب التشريعي ولاحتى المنطق والواقع..ولو كان ذلك لما أدرج المشرع هذه المادة وغيرها..هذا ناهيك عن الموظفين الذين درسوا معنا في الجامعة..أو زملائنا الذين يدرسونا حاليا..
أما هذه الفقرة:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ولد يوسف مشاهدة المشاركة

2 – ذكر بعد ذلك ( لمتابعة دراسات ترتبط بنشاط الموظف ...)، والدراسات المرتبطة بنشاط فئة المعلمين والأساتذة تكفلت بها وزارة التربية وحددت لها تواريخ ودورات باتفاق مع وزارة التعليم العالي .
فهي لاتعنينا..ولم أتطرق إليها..ناهيك على أن السائل..حصر سؤاله في التغيب لإجراء الإمتحانات وليس من أجل الدراسة..
وبخصوص الفقرة الثالثة:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ولد يوسف مشاهدة المشاركة
3- ثم ذُكر في النص( ...للمشاركة في الامتحانات أو المسابقات...) يقصد بها الامتحانات والمسابقات المِهْنية التي يتم من خلالها ترقية الموظف إلى رتبة أعلى، والتي تنظمها الوزارة المنضوي تحت لوائها، وقد تشترك في ذلك مع وزارة أخرى أو أكثر.
وهنا تناقض نفسك..ففي الفقرة الأولى تصر على وجود استدعاء رسمي للمشاركة في الإمتحانات الجامعية..وهنا تتحدث عن الإمتحانات والمسابقات المهنية فقط وأنها هي من قصدتها هذه المادة..
وهذه المادة لم تخصص ولم تحصر أنواع الإمتحانات والمسابقات..بل جاءت بصفة عامة..
أما بخصوص:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ولد يوسف مشاهدة المشاركة

وعليه يا أخي الكريم طالب العلم والمعرفة فإنّ غياب الأخ مهدي01 غير مبرر قانونا.
فهل لك نص مخالف يشير إلى ذلك؟؟ أم مجرد استقراء لنص المادة حسب منظورك؟؟
حبذا لو أفدتنا بنصوص تنظيمية أو مراسلات أو تعليمات لمديرية الوظيف العمومي تؤكد ماجاء على لسانك في شرح هذه المادة واكتشاف بواطنها..

وأخيرا، أخي الفاضل أعيد وأكرر أنا لم أقم بذكر هذه المادة سوى على سبيل الإستدلال..ونصحت السائل الكريم بتقديم طلب الغياب إلى المدير مشفوعا بجدول الإمتحانات الذي يحوزه..لأنه لايوجد لديه حل آخر..إما تقديم الطلب الرسمي أو تضييع الإمتحانات..
ثم أنني لم استرسل أكثر في الجواب ولم أطلب منه مثلا اللجوء للجانب العلائقي أوتقديم عطلة مرضية..أو طلب الغياب دون أجر والتي تحدد مدتها القصوى ب10 أيام في السنة وفقا لمقتضيات المادة 215 من قانون الوظيفة العمومية..فسؤاله كان واضح "التغيب لاجراء امتحان دون خصم الراتب" والمادة 208 الواردة في الإجابة الأصلية هي الوحيدة التي ذكرت الحالات التي خولت للموظف التغيب دون فقدان الراتب..
وعليه أخي الفاضل،النصوص التشريعية لاتخالف إلا بنصوص مثلها..ولاتفسر إلا بنصوص تنظيمية وليس اجتهادات..
والتعقيب والنقاش العلمي لايكون بالمساس والتجريح..









رد مع اقتباس
قديم 2012-02-02, 22:32   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
nor2009
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

نشكركم على هذه المناقشة
المشرع في المادة 208 من الامر 06-03 ذكر الامتحانات و المسابقات دون تحديد و هذا يعنبي ان إمتحانات الاجامعة تدخل ضمن ذلك
لانه لم تيكلم المشرع فقط على امتحانات التأهيل فقط
و أن في رأي أعتبر أن أمتحان اجتياز رخصة السياقة يدخل ضمن المادة 208 غير مبرر دون خصم


شكرا










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-17, 11:21   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
مهدي01
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا على هذه التدخلات لقد نورتوني بارك الله فيكم










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-26, 11:28   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
bouzidsaido
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

نشكركم على هذه المناقشة










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-31, 21:47   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
nor2009
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكراااااااااااااااااااااااااا










رد مع اقتباس
قديم 2012-04-27, 19:28   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
بن جابر
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

وعسى خير....لو كان المدير متفهما والعلاقة جيدة سيوجد حل يرضي جميع الأطراف.....بالتوفيق للجميع.










رد مع اقتباس
قديم 2012-04-27, 19:50   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
قاسيمي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية قاسيمي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الرجاء من الاخ مهدي توضيح كيف مرت الامور مع الامتحانات و المدير من اجل الاستفادة من التجارب.
وشكرا










رد مع اقتباس
قديم 2012-04-27, 21:02   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
خالدسعد
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية خالدسعد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الدراسة للموظف تضحية وهدف نبيل ينبغي تجاهل كل الصعاب التي تعترضك فيه أخي ، أعانك الله ، فعن تجربة امض لما أنت مقبل عنه ، فأنا مثلا طيلة 06سنوات دراسة لم أنظر إلى راتبي نقص أم زاد ، لأن الهدف كان يمنعني من النظر إلى الوراء ، وفقك الله أخي وسدد خطاك.










رد مع اقتباس
قديم 2012-06-16, 15:45   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
الفارس الجدَّاوي
عضو متألق
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالب العلم والمعرفة مشاهدة المشاركة
أخي الفاضل ولد يوسف..
نبدأ من هنا :

وهنا يبدو أنك جانبت الصواب وقمت بالحياد عن الموضوعية في المناقشة الجادة..فالسائل طرح سؤال عن الإجراء الذي يتخذه مع المدير لإجراء الإمتحانات وأنه يملك جدول الإمتحانات..فنسخت له النص القانوني على سبيل الإستدلال..وطلبت منه أن يقدم طلب غياب مرفوقا بجدول الإمتحانات..
ولم أقم لا بالإيهام ولا بتحكيم العاطفة والذاتية والمصلحة الضيقة -حسب تعبيرك-..
أما بخصوص النقطة الأولى من تعقيبك:

أنا لم أعتقد أخي الكريم بأن المبرر هو جدول الإمتحانات..بل الوثيقة الوحيدة المتوفرة لدى السائل..ثم أن المادة لم تحدد ماهو المبرر المسبق على سبيل الحصر..
ثم كيف لك أن تجزم أن المبرر الوحيد هو الإستدعاء الرسمي؟؟ فهذا لن يكون إلا في المسابقات والإمتحانات المهنية..والمادة لم تحصر الإمتحانات في الدراسة فقط..
أما بخصوص أن الجامعة في نظرها أن الطلبة ليس موظفين في قطاعات أخرى وإن كان منهم موظفين لابد أن يكونوا في حالة توقف عن العمل لمزاولة الدراسة..فهذه العبارة لاتجد لها مناصا من الحقيقة سواء في الجانب التشريعي ولاحتى المنطق والواقع..ولو كان ذلك لما أدرج المشرع هذه المادة وغيرها..هذا ناهيك عن الموظفين الذين درسوا معنا في الجامعة..أو زملائنا الذين يدرسونا حاليا..
أما هذه الفقرة:

فهي لاتعنينا..ولم أتطرق إليها..ناهيك على أن السائل..حصر سؤاله في التغيب لإجراء الإمتحانات وليس من أجل الدراسة..
وبخصوص الفقرة الثالثة:

وهنا تناقض نفسك..ففي الفقرة الأولى تصر على وجود استدعاء رسمي للمشاركة في الإمتحانات الجامعية..وهنا تتحدث عن الإمتحانات والمسابقات المهنية فقط وأنها هي من قصدتها هذه المادة..
وهذه المادة لم تخصص ولم تحصر أنواع الإمتحانات والمسابقات..بل جاءت بصفة عامة..
أما بخصوص:


فهل لك نص مخالف يشير إلى ذلك؟؟ أم مجرد استقراء لنص المادة حسب منظورك؟؟
حبذا لو أفدتنا بنصوص تنظيمية أو مراسلات أو تعليمات لمديرية الوظيف العمومي تؤكد ماجاء على لسانك في شرح هذه المادة واكتشاف بواطنها..

وأخيرا، أخي الفاضل أعيد وأكرر أنا لم أقم بذكر هذه المادة سوى على سبيل الإستدلال..ونصحت السائل الكريم بتقديم طلب الغياب إلى المدير مشفوعا بجدول الإمتحانات الذي يحوزه..لأنه لايوجد لديه حل آخر..إما تقديم الطلب الرسمي أو تضييع الإمتحانات..
ثم أنني لم استرسل أكثر في الجواب ولم أطلب منه مثلا اللجوء للجانب العلائقي أوتقديم عطلة مرضية..أو طلب الغياب دون أجر والتي تحدد مدتها القصوى ب10 أيام في السنة وفقا لمقتضيات المادة 215 من قانون الوظيفة العمومية..فسؤاله كان واضح "التغيب لاجراء امتحان دون خصم الراتب" والمادة 208 الواردة في الإجابة الأصلية هي الوحيدة التي ذكرت الحالات التي خولت للموظف التغيب دون فقدان الراتب..
وعليه أخي الفاضل،النصوص التشريعية لاتخالف إلا بنصوص مثلها..ولاتفسر إلا بنصوص تنظيمية وليس اجتهادات..
والتعقيب والنقاش العلمي لايكون بالمساس والتجريح..
السلام عليكم:
لا فض فوك، بالتوفيق للجميع إن شاء الله.









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
ارجوكم, ساعدوني


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 05:44

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc