أحكام الصلاة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أحكام الصلاة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-04-09, 15:11   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة أحكام الصلاة

اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة

بسم الله و الحمد لله

و الصلاة و السلام علي حببنا و اسوتنا
و قدوتنا و شفيعنا رسول الله صلي الله عليه و سلم


اما بعد ... فامرحبا باخواني و اخواتي
و اهلي و احبابي مرحبا بكم مرة اخري


مكانه الصلاة في الاسلام


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2137434

كيفية الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138008

الأذان

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138140



السؤال :


شكا لي بعض المأمومين من أنني أطيل الوقوف بعد الرفع من الركوع لأنني أقرأ الذكر الوارد كله بعد الرفع من الركوع ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ... الخ

هل هناك دعاء مختصر يقرأ بعد الرفع من الركوع
حتى لا نشق على الناس ؟.


الجواب
:

الحمد لله

الواجب على الإمام وكل من أقيم على عمل من الأعمال أن يراعي جانب السنة فيه ، وألا يخضع لأحد لمخالفة السنة

ولا بأس إذا دعت الضرورة والحاجة أحياناً أن يخفف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك

أما في الأحوال الدائمة المستمرة فلزوم السنة هو مقتضى الإمامة ، فكن ملازماً لفعل السنة وأخبر الناس أنهم إذا صبروا على هذا نالوا ثواب الصابرين على طاعة الله

ولو ترك التخفيف وعدمه إلى أهواء الناس لتفرقت الأمة شيعاً ولكن الوسط عند قوم تطويلاً عند آخرين ، فعليك بما جاء في السنة وهي معروفة ولله الحمد .

ولهذا انصح كل إمام يتولى إمامة المسلمين في المساجد أن يحرص على قراءة ما كتبه العلماء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مثل كتاب الصلاة لابن القيم وهو كتاب معروف ، وكذلك ما ذكره رحمه الله في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد .

كتاب الدعوة 5 ، ابن عثيمين 2/90








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-04-09, 15:13   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

كثير من العمال يؤخرون صلاة الظهر والعصر إلى الليل
معللين ذلك بأنهم منشغلون بأعمالهم أو أن ثيابهم نجسة أو غير نظيفة فبماذا توجهونهم ؟.


الجواب :

الحمد لله

لا يجوز للمسلم أو المسلمة تأخير الصلاة المفروضة عن وقتها بل يجب على كل مسلم ومسلمة من المكلفين أن يؤدوا الصلاة في وقتها حسب الطاقة .

وليس العمل عذراً في تأخيرها ، وهكذا نجاسة
الثياب ووساختها كل ذلك ليس بعذر .

وأوقات الصلاة يجب أن تستثنى من العمل ، وعلى العامل وقت الصلاة أن يغسل ثيابه من النجاسة أو يبدلها بثياب طاهرة ، أما الوسخ فليس مانعاً من الصلاة فيها إذا لم يكن ذلك الوسخ من النجاسات أو فيه رائحة كريهة تؤذي المصلين

فإن كان الوسخ يؤذي المصلين بنفسه أو رائحته وجب على المسلم غسله قبل الصلاة أو إبداله بغيره من الثياب النظيفة حتى يؤدي الصلاة مع الجماعة .

ويجوز للمعذور شرعاً كالمريض والمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما ، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما .

كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا يجوز الجمع في المطر والوحل الذي يشق على الناس

فتاوى مهمة تتعلق بالصلاة للشيخ ابن باز ص 19









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-09, 15:14   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

سمعت حديثا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم :
( لا صلاة لمسبل )

هل المقصود بالمسبل هنا المسبل في الصلاة
أم المسبل في الحياة العامة ؟.


الجواب :

الحمد لله


ورد في الحديث الذي رواه أبو داود عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يُصَلِّي مُسْبِلا إِزَارَهُ إِذْ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ ......فَقَالَ : ( إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزَارَهُ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لا يَقْبَلُ صَلاةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ إِزَارَهُ )

رواه أبو داود (الصلاة / 543)
وضعَفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود برقم (124) .

أما صحَّة الصلاة فقد سئل عن ذلك الشيخ ابن عثيمين فقال :

إذا كان الثوب نازلاً عن الكعبين فإنه محرّم لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار ) .

وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الإزار فإنه يكون في غيره .

وعلى هذا يجب على الإنسان أن يرفع ثوبه وغيره من لباسه عما تحت كعبيه ، وإذا صلى به وهو نازل تحت الكعبين فقد اختلف أهل العلم في صحّة صلاته :

فمنهم من يرى أن صلاته صحيحة
لأن هذا الرجل قد قام بالواجب وهو ستر العورة .

ومنهم من يرى أن صلاته ليست بصحيحة ، وذلك لأنه سَتَرَ عورته بثوب محرّم ، وجعل هؤلاء من شروط الستر أن يكون الثوب مباحاً ، فالإنسان على خطر إذا صلى في ثياب مسبلة فعليه أن يتَّقي الله عز وجل وأن يرفع ثيابه حتى تكون فوق كعبيه .

فتاوى الشيخ ابن عثيمين ج/12 ص/306.

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-09, 15:15   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

سؤالي هل يجوز للمرأة أن تصلي و في المكان رجال أجانب يرونها من أمامها ومن خلفها كما الحال عندما تكون في رحلة أو نزهة أو في المطار ويخشى خروج الوقت ؟

وكيف تكون صفة صلاتها في هذه الحالة؟

جزاكم الله كل الخير .

الجواب :


الحمد لله


إذا اضطرت المرأة إلى الصلاة في الأماكن العامة ، والرجال يمرُّون عليها ويرونها فإنها تغطي جميع بدنها وتصلي في الوقت .

والله أعلم.

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-09, 15:16   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ما حكم من أخذ مصحفاً من المسجد إلى البيت
خاصة إذا حصل تردد من ذلك ؟

وكذلك ما حكم مد الظهر جداً في أثناء السجود ؟

وما حكم رفع الصوت بالقراءة قبل الصلاة ؟

وما حكم العبث باللحى والثياب في أثناء الصلاة بدون حاجة ؟.


الجواب :

الحمد لله


أما أخذ المصحف من المسجد فلا يجوز لأن مصاحف
المسجد تبقى في المسجد ولا تؤخذ .

وأما مد الظهر جداً أثناء السجود فلا ينبغي ولكن في المسجد ينبغي أن يكون الظهر معتدلاً ، لا يمدده مرة ويقعره مرة ، بل يكون معتدلاً رافعاً يديه عن الأرض ، ويفرج عضديه عن جنبه ، ويرفع بطنه عن فخذيه أي : يعتدل في السجود بحيث لا يمده طويلاً ويقعره بل يتوسط .

وأما رفع الصوت بالقراءة قبل الصلاة فإنه لا يرفع صوته إذا كان عنه أحد ، بل يقرأ بينه وبين نفسه كي لا يؤذي الناس ، ولا يشغل المصلين ، ولا يشغل القراء ، ولكن يرفع بحيث يكون خفيفاً .

وأما العبث باللحى والثياب أثناء الصلاة فإنه مكروه بل السنة السكون ، قال تعالى : ( قد أفلح المؤمنون ، الذين هم في صلاتهم خاشعون ) المؤمنون/1-2

فعليه أن يخشع في صلاته ، ولا يعبث لا باللحية ولا بالثوب ، إنما يعفى عن الشيء اليسير للحاجة ، وأما الكثير فلا يجوز إلا للضرورة .

مختار من فتاوى الصلاة للشيخ ابن عثيمين ص 14









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-09, 15:17   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل صحيح ما ورد عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بأن من شرب خمراً لا تقبل صلاته لمدة أربعين يوماً ؟.

الجواب :

الحمد لله

نعم ، جاءت الأحاديث الصحيحة الكثيرة في عقوبة من شرب الخمر وأنه لا تُقبل صلاته أربعين يوماً ، وقد ورد هذا من حديث عمرو بن العاص ، وابن عباس ، وابن عمر ، وابن عمرو .

انظر : " السلسلة الصحيحة " ( 709 ) ، ( 2039 )
( 2695 ) ، ( 1854 ) .

من هذه الأحاديث ما رواه ابن ماجه (3377) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا وَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا ، فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ

فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا ، فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ رَدَغَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا رَدَغَةُ الْخَبَالِ ؟
قَالَ : عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ .

صححه الألباني في صحيح ابن ماجه .

وليس معنى عدم قبول الصلاة أنها غير صحيحة ، أو أنه يترك الصلاة ، بل المعنى أنه لا يثاب عليها .

فتكون فائدته من الصلاة أنه يبرئ ذمته ، ولا يعاقب على تركها .

قال أبو عبد الله ابن منده :

" قوله " لا تقبل له صلاة "

أي : لا يثاب على صلاته أربعين يوماً عقوبة لشربه الخمر ، كما قالوا في المتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب إنه يصلي الجمعة ولا جمعة له ، يعنون أنه لا يعطى ثواب الجمعة عقوبة لذنبه .

" تعظيم قدر الصلاة " ( 2 / 587 ، 588 ) .

وقال النووي :

"وَأَمَّا عَدَم قَبُول صَلاته فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ لا ثَوَاب لَهُ فِيهَا وَإِنْ كَانَتْ مُجْزِئَة فِي سُقُوط الْفَرْض عَنْهُ , وَلا يَحْتَاج مَعَهَا إِلَى إِعَادَة" اهـ .

ولا شك أنه يجب على شارب الخمر أن يؤدي الصلاة في أوقاتها ولو أخل بشيء من صلاته لكان مرتكباً لكبيرة عظيمة هي أشد من ارتكابه لكبيرة شرب الخمر .

وهذه العقوبة على شارب الخمر إنما هي لمن لم يتب ، أما من تاب وأناب إلى الله فإن الله يتوب عليه ويتقبل منه أعماله .

كما في الحديث السابق : ( فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ) . وكما قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (التائب من الذنب كمن لا ذنب له)

رواه ابن ماجه (4250)
وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-09, 15:19   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ما الحكمة أن المرأة تقطع صلاة الرجل إذا مرت أمامه ؟.


الجواب :

الحمد لله


أولاً :

الواجب على المسلم التسليم لأحكام الشرع
سواء فهم الحكمة منها أم لم يفهمها .

ثانياً :

المرأة ليست نجسة
ولكن قد التمس بعض العلماء علة لقطع المرأة للصلاة

وهي : أن المرأة تفتن الرجل .

ثالثاً :

قد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذه الثلاثة تقطع الصلاة إذا مرت بين يدي المصلي إذا لم يكن له سترة ، أو مرت بينه وبين سترته

فوجب التسليم لحكم الله والعمل به

ومعنى القطع : إبطال الصلاة في أصح قولي العلماء .

وبالله التوفيق

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 17/12.









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-09, 15:20   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ما حكم تأدية الصلاة في غرفة بها مرايا ؟.

الجواب :

الحمد لله


َمَنْ صَلّى وأمامه المرآة صَحّتْ صَلاَتُه ، ولو كان مُقَابِلاً لها ، وَيَرَى نَفْسَه فِيهَا ، وعليه غَضُّ البَصَر وحِفْظُهُ ، والذي ينبغي البعد عنها وعن كُلِّ ما يَشْغَلُ المصلي ويُلْهِيِِه في صلاته .

اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين /103 .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-09, 15:21   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


هل يجب أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم بعد الانتهاء
من الفاتحة مباشرة قبل تلاوة السورة ؟

وماذا لو بدأ من منتصف السورة ماذا يقول ؟.


الجواب :


الحمد لله


قراءة البسملة مستحبة وليست واجبة
وهي مستحبة إذا كان سيقرأ سورة من أولها .

فيأتي بها المصلي قبل الفاتحة ، وأما القراءة بعد الفاتحة فإن قرأ من بداية سورة أتى بها إلا سورة التوبة فإنه لا يقرأ البسملة في أولها ، وإن قرأ من وسط السورة ، فلا يستحب له قراءة البسملة .

قالت اللجنة الدائمة :

دلَّت السنَّة الثابتة أنه صلى الله عليه وسلم يقرأ البسملة في الصلاة قبل الفاتحة وقبل غيرها من السوَر ، ما عدا سورة التوبة ، لكنه كان لا يجهر بها في الصلاة الجهرية صلى الله عليه وسلم .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 6 / 378 ) .

وقالت أيضاً :

التسمية مشروعة في كل ركعة من الصلاة قبل الفاتحة ،
وقبل كل سورة سوى سورة براءة .

" المرجع نفسه " .

وقالت أيضاً :

إذا كان سيقرأ سورة بعد الفاتحة : فيقرأ قبلها البسملة سرّاً ، وإذا كان سيقرأ ما تيسر من وسط السورة أو آخرها : فلا تشرع له قراءتها .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 6 / 380 ) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-09, 15:23   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

إذا عطس المصلي في صلاته فهل يقول الحمد لله ، وكذلك إذا سمع نهيق الحمار فهل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ؟.


الجواب :

الحمد لله

أما العطاس فقد وردت السنة بأن المصلي يحمد لله إذا عطس .

وأما الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند سماع
نهيق الحمار فلم ترد السنة بذلك .

قال الشيخ ابن عثيمين :

"إذا عطس المصلي فإنه يقول : الحمد لله ، كما صح ذلك في قصة معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة فعطس رجل من القوم فقال : الحمد لله .

فقال له معاوية : يرحمك الله . فرمى الناسُ معاويةَ بأبصارهم منكرين عليه ما قال ، فقال : واثكل أمياه ، فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه فسكت ، فلما انصرف من الصلاة دعاه النبي صلى الله عليه وسلم ، قال معاوية : بأبي هو وأمي ، فَوَاللَّهِ مَا كَهَرَنِي وَلا ضَرَبَنِي وَلا شَتَمَنِي ، قَالَ : إِنَّ هَذِهِ الصَّلاةَ لا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلامِ النَّاسِ ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ.

رواه مسلم (537) وأبو داود (930) .

ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على العاطس الذي حمد الله؛ فدل ذلك على أن الإنسان إذا عطس في الصلاة حمد الله لوجود السبب القاضي بالحمد ، ولكن لا يكون ذلك في كل ما يوجد سببه من الأذكار في الصلاة" اهـ .

"فتاوى ابن عثيمين" (13/342).

وسئل رحمه الله :

هل يجوز للمصلي أن يحمد الله إذا عطس ، ويتعوذ بالله إذا سمع نهيق الحمار ؟ وهل هناك فرق في ذلك بين الفرض والنفل ؟

فأجاب :

"أما حمده إذا عطس ، وتعوذه عند سماع نهيق الحمار فهو جائز على اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله ، ومكروه على المشهور من مذهب الإمام أحمد

والأصح اختيار شيخ الإسلام بالنسبة لحمده عند العطاس ، أما بالنسبة لتعوذه عند سماع النهيق فالأولى أن لا يتعوذ ، والفرق بينهما : أن الحمد عند العطاس جاءت به السنة ، ولأنه مشروع بأمر يتعلق به نفسه ، بخلاف نهيق الحمار فإنه لأمر خارج ، ولا ينبغي أن يشغل نفسه بسماع ما هو خارج عن الصلاة .

ولا فرق فيما تقدم بين الصلاة المكتوبة والنافلة" اهـ .

"فتاوى ابن عثيمين" (13/342).

والله تعالى أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-09, 15:57   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
messi20122013
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاكم الله كل الخير










رد مع اقتباس
قديم 2018-04-09, 18:35   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة messi20122013 مشاهدة المشاركة
جزاكم الله كل الخير

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

بارك الله فيك
وجزاك الله عني كل خير









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-11, 16:10   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



السؤال :

قمنا بالصلاة والكهرباء مقطوعة ، وعند عودة الكهرباء أثناء الصلاة ، تقدم أحد المصليين لتشغيل الميكروفون

وعاد إلى الصلاة مرة أخرى .

هل يجوز أم لا يجوز ؟.


الجواب :

الحمد لله

ينبغي على المصلي أن يترك في صلاته الحركة الخارجة عن أعمال الصلاة ، خاصة إذا لم يكن يحتاج إليها وهو في صلاته ؛ فإن ذلك من تمام إقامة الصلاة التي أمرنا بها .

قال الله تعالى :
( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ) البقرة /238 .

قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله في تفسيره :

( أي : ذليلين خاشعين ) .

وقال الله تعالى :
( قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ )
المؤمنون/1-2

وأما ما ذكرته من أن بعض المصلين تقدم لتشغيل مكبر الصوت وهو في صلاته ، فإن حركته هذه لا تبطل صلاته ، لكن إن كانت هناك حاجة إلى تشغيل مكبر الصوت في الصلاة ، مثل أن تكون الجماعة كثيرة ، ولا يبلغهم صوت الإمام ، فقد أحسن بفعله ذلك .

وأما إن لم يكن هناك حاجة إلى تشغيل المكبر في الصلاة ، فقد فعل مكروها ، لكن صلاته لا تبطل ؛ لأن مثل هذا الفعل يعد من الحركة القليلة التي لا تبطل بها الصلاة .

غير أنه ينبغي هنا التنبه إلى أنه لا ينبغي استعمال مكبرات الصوت خارج المسجد ، كما يفعله كثير من الناس اليوم ، لما في ذلك من التشويش على المصلين في المساجد الأخرى

والله الموفق .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-11, 16:11   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

إذا فسدت الصلاة أو قطع المصلي صلاة النافلة ليدخل مع
الإمام في الصلاة فهل يسلم من الصلاة أم ماذا يفعل ؟.


الجواب :

الحمد لله

إذا عرض للمصلي عارض وهو في صلاته يقتضي منه الخروج من صلاته ، كمن شرع في صلاة نفل فأقيمت الصلاة فإنه في هذه الحالة يكتفي بنية قطع الصلاة ، ولا يسلم

لأن محل السلام هو آخر الصلاة

لقول علي بن أبي طالب رضي الله
عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم :
( مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم )

رواه أصحاب السنن إلا النسائي بسند صحيح .

أما من فسدت صلاته فإنه ينصرف من صلاته بلا سلام
ولا نية لأن الصلاة قد فسدت .

من فتاوى الشيخ عبد العزيز آل الشيخ .

مجلة البحوث الإسلامية (61/82) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-11, 16:12   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

يُشاهد بعض المصلين أنه في أثناء سجوده يرفع إحدى
قدميه أو كليهما ، فما حكم هذا الفعل ؟.


الجواب :


الحمد لله


يجب على الساجد أن يسجد على الأعضاء السبعة التي أمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالسجود عليها

وهي الوجه ، ويشمل ( الجبهة والأنف )

والكفان والركبتان ، وأطراف القدمين . اهـ .

قال النووي :

لَوْ أَخَلَّ بِعُضْوٍ مِنْهَا لَمْ تَصِحّ صَلاته .

اهـ من شرح مسلم .

وقال الشيخ ابن عثيمين :

" لا يجوز للساجد أن يرفع شيئاً من أعضائه السبعة .

لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال :
( أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ )

رواه البخاري(812) ومسلم(490)

فإن رفع رجليه أو إحداهما ، أو يديه أو إحداهما
أو جبهته أو أنفه أو كليهما ، فإن سجوده يبطل ولا يعتد به
وإذا بطل سجوده فإن صلاته تبطل .

لقاءات الباب المفتوح للشيخ ابن عثيمين(2/99) .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال وجواب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:53

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc