قضاء الحاجة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

قضاء الحاجة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-03-28, 06:24   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










Lightbulb قضاء الحاجة

اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة

بسم الله و الحمد لله

و الصلاة و السلام علي حببنا و اسوتنا
و قدوتنا و شفيعنا رسول الله صلي الله عليه و سلم


اما بعد ... فامرحبا باخواني و اخواتي
و اهلي و احبابي مرحبا بكم مرة اخري


الطهارة في الاسلام


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135224

الوضوء


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135382

نواقض الوضوء

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135573

التيمم


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135785

الاستنجاء والاستجمار


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2136000








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-03-28, 06:26   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل فهمت على الأرجح من قواعد الحياء التي تدعو إليها أن الرجال يجب أن يجثموا أو ينحنوا عند التبول ؟

لكني أتساءل إذا كان من الأكثر حياء عدم استخدام المبولة في غرف نوم الرجال إذا كان أحدهم مسلما وتقترب غرفته من دورة المياه .

أنا أعرف أن قواعد الأدب والحياء بالنسبة للمرأة المسلمة كثيرة وشديدة التحفظ عنها بالنسبة للمرأة الغربية .

وأنا لهذا السبب أحترم المرأة المسلمة كثيرا .

أنا لا أحب مهاجمة المسلمين وإن بدا ذلك من سؤالي لكني فقط لا أمتلك المعرفة الكافية بآدابهم وسلوكياتهم .

شكرا لك مقدما على الإجابة حفظك الله من كل سوء وأدام لك الصحة والعافية
.

الجواب:

الحمد لله

لا بدّ أولا من شكرك أيّها السائل على حرصك على مشاعر المسلمين وسعيك لمعرفة ما يؤذيهم لتجتنبه ، ويسرنا أن نعتني بتفصيل الجواب لك فيما طلبتَ وأكثر لعلّه أن ينفتح لك من خلاله ما يقودك إلى خير عظيم .

إنّ من عظمة الشّريعة الإسلامية المباركة أنّها ما تركت خيرا في قليل ولا كثير إلا أمرت به ودلّت عليه ولا شرا في قليل ولا كثير إلا حذّرت منه ونهت عنه ، فكانت كاملة حسنة من جميع الوجوه

وقد أثار ذلك دهشة غير المسلمين وإعجابهم بهذا الدّين حتى قال أحد المشركين لسلمان الفارسي رضي الله عنه : قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءةَ فَقَالَ سَلْمَانُ أَجَلْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ .. الحديث

رواه الترمذي رقم 16 وقال حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَهُوَ في صحيح مسلم وغيره وقد وردت في الشريعة الإسلامية عدة آداب وأحكام في قضاء الحاجة ومنها :

1- عدم استقبال قبلة الصّلاة عند البول والغائط ( وقبلة المسلمين هي الكعبة التي بناها إبراهيم عليه السلام بأمر من الله في مكة ) وهذا من احترام القبلة وتعظيم شعائر الله وقد قال رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَتِهِ فَلا يَسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ وَلا يَسْتَدْبِرْهَا .

رواه مسلم 389.

2- أن لا يمسّ ذَكَرَه بيمينه وهو يبول لقوله صلى الله عليه وسلم : " إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلا يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ وَلا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ .

" رواه البخاري 150

3- أن لا يزيل النّجاسة بيمينه بل يستخدم شماله لمباشرة النجاسة في إزالتها للحديث المتقدّم ولقوله صلى الله عليه وسلم :

" إِذَا تَمَسَّحَ أَحَدُكُمْ فَلا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ .

" رواه البخاري 5199

ولما روته حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْعَلُ يَمِينَهُ لأَكْلِهِ وَشُرْبِهِ وَوُضُوئِهِ وَثِيَابِهِ وَأَخْذِهِ وَعَطَائِهِ وَيَجْعَلُ شِمَالَهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ .

رواه الإمام أحمد وهو في صحيح الجامع 4912

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا اسْتَطَابَ أَحَدُكُمْ فَلا يَسْتَطِبْ بِيَمِينِهِ ، لِيَسْتَنْجِ بِشِمَالِهِ . "

رواه ابن ماجة 308 وهو في صحيح الجامع 322

4- والسنّة أن يقضي حاجته جالسا وأن يدنو من الأرض لأنّه أستر وآمن من ارتداد رشاش البول عليه وتلويث بدنه وثيابه فإن أَمِن ذلك جاز البول قائما

5- أن يستتر عن أعين الناس عند قضاء الحاجة وقد كان أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ هَدَفٌ أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ ( أي مرتفع من الأرض أو حائط نخل وهو البستان ) .

رواه مسلم 517

وإذا كان الإنسان في الفضاء وأراد قضاء حاجة ولم يجد شيئا يستره فليبتعد عمن حوله من الناس لما رواه الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَتَهُ فَأَبْعَدَ فِي الْمَذْهَبِ

رواه الترمذي 20

وقال : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

وعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي قُرَادٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْخَلاءِ وَكَانَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ أَبْعَدَ .

رواه النسائي 16 وهو في صحيح الجامع 4651

6- أن لا يكشف العورة إلا بعد أن يدنو من الأرض لأنّه أستر لما رواه أَنَس رضي الله عنه قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنْ الأَرْضِ

رواه الترمذي 14 وهو في صحيح الجامع 4652 .

وإذا كان في مرحاض فلا يرفع ثوبه إلا بعد إغلاق الباب وتواريه عن أعين النّاظرين ، ومن هذه النقطة والتي قبلها تعلم أيّها السائل الكريم أنّ ما يفعله كثير من النّاس في بلاد الغرب وغيرها من التبوّل وقوفا في المحلات المكشوفة داخل المراحيض العامة هو أمر مناف للأدب والحياء والحشمة والأخلاق الفاضلة الكريمة وتقشعرّ منه بدن كلّ صاحب فطرة سليمة وعقل صحيح

إذ كيف يكشف الشّخص أمام النّاس عورته التي جعلها الله بين رجليه سترا لها وأمر بتغطيتها واستقرّ أمر تغطيتها عند جميع عقلاء البشر .

وكذلك فإنّ من الخطأ أساسا بناء المراحيض بهذا الشّكل المُشين الذي يرى فيه مستعملوها بعضهم بعضا وهم يبولون متخلّفين في ذلك عن بعض البهائم التي من عادتها الاستتار عند التبوّل والتغوّط .

7- ومن الآداب الشّرعية عند المسلمين أذكار معيّنة يقولونها عند دخولهم الخلاء وعند خروجهم منه وهي مناسبة تمام المناسبة للحال والمكان فقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقول الواحد منا عند دخول الخلاء :

بسم الله ، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ، فيستعيذ بالله من كلّ أمر خبيث ومن كلّ شيطان وشيطانة ، وعند الخروج يسأل الله المغفرة بقوله : غفرانك .

8- الاعتناء بإزالة النجاسة بعد الفراغ من قضاء الحاجة لقوله صلى الله عليه وسلم محذّرا من التساهل في التطهّر من البول : " أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْ الْبَوْلِ . "

رواه ابن ماجة 342 وهو في صحيح الجامع 1202

وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا هَذَا فَكَانَ لا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ وَأَمَّا هَذَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ . "

رواه البخاري 5592

9- أن يكون غسل النجاسة أو مسحها ثلاث مرات أو وترا بعد الثلاث بحسب ما تدعو إليه حاجة التطهير ، لما جاء عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْسِلُ مَقْعَدَتَهُ ثَلاثًا قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَعَلْنَاهُ فَوَجَدْنَاهُ دَوَاءً وَطُهُورًا .

رواه ابن ماجة 350 وهو في صحيح الجامع 4993

ولما رواه أبو هُرَيْرََةُ رضي الله عنه عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ وِتْرًا . "

رواه الإمام أحمد وحسنه في صحيح الجامع 375

10- أن لا يستعمل العظم ولا الرّوث في الاستجمار
( وهو إزالة النجاسة بالمسح ) .

وإنما يستعمل المناديل والحجارة ونحوها . لما جاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِدَاوَةً لِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ فَبَيْنَمَا هُوَ يَتْبَعُهُ بِهَا فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقَالَ أَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ ابْغِنِي أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضْ بِهَا وَلا تَأْتِنِي بِعَظْمٍ وَلا بِرَوْثَةٍ فَأَتَيْتُهُ بِأَحْجَارٍ أَحْمِلُهَا فِي طَرَفِ ثَوْبِي حَتَّى وَضَعْتُهَا إِلَى جَنْبِهِ ثُمَّ انْصَرَفْتُ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مَشَيْتُ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْعَظْمِ وَالرَّوْثَةِ قَالَ هُمَا مِنْ طَعَامِ الْجِنِّ ..

الحديث رواه البخاري 3571

11- أن لا يبول الإنسان في الماء الراكد . لما رواه جَابِر رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ . "

رواه مسلم 423

ولأنّ في ذلك تنجيسا للماء وإيذاء لمستعمليه .

|12- أن لا يبول في طريق النّاس ولا في ظلّ يستظلّ به النّاس ، لأنّ في ذلك إيذاء لهم ، وقد روى أبو هُرَيْرَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اتَّقُوا اللاعِنَيْنِ قَالُوا وَمَا اللاعِنَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ ظِلِّهِمْ . "

رواه أبو داود 23 وهو في صحيح الجامع 110

13- أن لا يسلّم على من يقضي حاجته ولا يردّ السّلام وهو في مكان قضاء الحاجة تنزيها لله أنْ يُذكر اسمه في الأماكن المستقذرة عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتَنِي عَلَى مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ فَلَا تُسَلِّمْ عَلَيَّ فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ لَمْ أَرُدَّ عَلَيْكَ . "

رواه ابن ماجة 346 وهو في صحيح الجامع 575 .

وجمهور العلماء على كراهية الكلام في الخلاء لغير حاجة .

كانت تلك طائفة من الآداب والأحكام التي وردت في شريعة الإسلام بشأن هذا الموضوع الذي يتكرر من كلّ إنسان يوميا فاعتنت به الشّريعة غاية الاعتناء وبيّنت فيه كلّ التبيين فما بالك بما هو أعظم منه ، فهل تعلم أيها السائل الكريم دينا أو شريعة في العالم جاءت بمثل هذا ، إنّه كاف والله في إثبات كمالها وحسنها ووجوب اتّباعها

نسأل الله لنا ولك التوفيق لكلّ خير والهداية
إلى الحقّ وصلى الله على نبينا محمد .


الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-28, 06:27   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي




السؤال :

ورد في صحيح البخاري حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على قبرين وقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أو كما قال صلى الله عليه وسلم , ثم قال " بلى

كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة "

وورد في صحيح مسلم نفس الحديث وفي رواية أخرى لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " وكان الآخر لا يستنزه عن البول - أو من البول - .

سؤالي هو :

ما الاستتار ؟

وما هو التنزه ؟

والفرق بينهما ؟

وكيف نوفق بين الروايتين ؟.


الجواب :


الحمد لله

هذا الحديث رواه البخاري (216) ومسلم (292)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ أَوْ مَكَّةَ ، فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يُعَذَّبَانِ ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ ، ثُمَّ قَالَ : بَلَى ، كَانَ أَحَدُهُمَا لا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ ، وَكَانَ الآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ، ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ فَكَسَرَهَا كِسْرَتَيْنِ ، فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ قَبْرٍ مِنْهُمَا كِسْرَةً . فَقِيلَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لِمَ فَعَلْتَ هَذَا ؟ قَالَ : لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ تَيْبَسَا ، أَوْ إِلَى أَنْ يَيْبَسَا ) .

وفي رواية لمسلم ( لا يَسْتَنْزِهُ عَنْ الْبَوْلِ أَوْ مِنْ الْبَوْلِ ) .

وفي رواية للنسائي (2068)

( لا يَسْتَبْرِئُ مِنْ بَوْلِهِ )

وصححها الألباني في "صحيح النسائي".

قال النووي :

" وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يستتر من بوله ) فروى ثلاث روايات : ( يستتر ) بتائين , و ( يستنزه ) بالزاي والهاء , و ( يستبرئ ) بالباء والهمزة ، وكلها صحيحة , ومعناها : لا يتجنبه ويتحرز منه .

"شرح مسلم" (3/201) باختصار .

وقال الحافظ ابن حجر :

قوله : ( لا يستتر ) كذا في أكثر الروايات , وفي رواية ابن عساكر : ( يستبرئ ) ، ولمسلم وأبي داود في حديث الأعمش : ( يستنزه ) .

فعلى رواية الأكثر معنى " الاستتار " أنه لا يجعل بينه وبين بوله سترة يعني : لا يتحفظ منه , فتوافق رواية لا يستنزه ؛ لأنها من التنزه وهو الإبعاد , وقد وقع عند أبي نعيم في المستخرج من طريق وكيع عن الأعمش : ( كان لا يتوقى ) وهي مفسرة للمراد ، وأجراه بعضهم على ظاهره فقال : معناه لا يستر عورته . . .

وأما رواية " الاستبراء " فهي أبلغ في التوقي .

قال ابن دقيق العيد :

لو حمل الاستتار على حقيقته للزم أن مجرد كشف العورة كان سبب العذاب المذكور , وسياق الحديث يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية , يشير إلى ما صححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة مرفوعا : ( أكثر عذاب القبر من البول )

أي : بسبب ترك التحرز منه

قال : ويؤيده أن لفظ "

مِنْ " في هذا الحديث لما أضيف إلى البول اقتضى نسبة الاستتار الذي عدمه سبب العذاب إلى البول

بمعنى أن ابتداء سبب العذاب من البول , فلو حمل على مجرد كشف العورة زال هذا المعنى , فتعين الحمل على المجاز لتجتمع ألفاظ الحديث على معنى واحد لأن مخرجه واحد ، ويؤيده أن في حديث أبي بكرة عند أحمد وابن ماجه : ( أما أحدهما فيعذب في البول ) ، ومثله للطبراني عن أنس .

"فتح الباري" (1/318) .

وقال الصنعاني :

ثم أخبر أن عذاب أحدهما ; لأنه كان لا يستنزه من البول , أو لأنه لا يستتر من بوله مِن الاستتار

أي : لا يجعل بينه وبين بوله ساتراً يمنعه عن الملامسة له , أو لأنه لا يستبرئ , من الاستبراء , أو لأنه لا يتوقاه , وكلها ألفاظ واردة في الروايات , والكل مفيد لتحريم ملامسة البول وعدم التحرز منه .

"سبل السلام" (1/119، 120) .

والخلاصة :

أن ألفاظ الروايات الصحيحة " لا يستتر " و " لا يستبرئ " و " لا يتنزه " وكلها بمعنى واحد كما سبق من كلام الأئمة والخلاف بينها في أصل الكلمة واشتقاقها اللغوي

فلفظة " لا يستتر " من الاستتار ومعناها :

لا يجعل بينه وبين بوله سترة ، و " لا يستبرئ " من الاستبراء وهو الصيانة والحفظ ، ولفظة " لا يتنزه " من التنزه وهو الإبعاد .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-28, 06:28   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يجوز للرجل المسلم أن يفتح أو يلمس أو ينظر إلى القناة في ذكره ، التي يخرج منها البول ، للتأكد إن كان هناك أي شيء ينزل منه أو يكتفي بالنظر إلى ظاهره ؟

ما هو الحكم إذا رأي الرجل آثار سائل غائرة في القناة ، هل يكون وضوؤه وصيامه مقبولا مع ذلك ، حيث إن السائل لم يصل إلى السطح الخارجي للذكر ؟.


الجواب :

الحمد لله

لا يشرع للرجل فتح قناة الذكر والنظر فيها للتأكد من خلوها من البول ، فإن هذا من التعمق والتكلف المنافي ليسر الشريعة وسماحتها ، كما أنه باب إلى الوسوسة .

والمشروع هو غسل رأس الذكر بعد الانتهاء من البول .

ويشرع كذلك أن يرش على فرجه ماء دفعاً للوسوسة .

روى ابن ماجه (464)

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَضَحَ فَرْجَهُ .

صححه الألباني في صحيح ابن ماجه .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (4/125) :

" ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ : أَنَّهُ إذَا فَرَغَ مِنْ الاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ اسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يَنْضَحَ فَرْجَهُ أَوْ سَرَاوِيلَهُ بِشَيْءٍ مِنْ الْمَاءِ , قَطْعًا لِلْوَسْوَاسِ , حَتَّى إذَا شَكَّ حَمَلَ الْبَلَلَ عَلَى ذَلِكَ النَّضْحِ , مَا لَمْ يَتَيَقَّنْ خِلافَهُ " انتهى .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في
"مجموع الفتاوى" (21/106) :

" وتفتيش الذكر بإسالته وغير ذلك : كل ذلك بدعة ليس بواجب ولا مستحب عند أئمة المسلمين ، بل وكذلك نتر الذكر بدعة على الصحيح لم يَشرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وكذلك سلت البول بدعة لم يشرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم . والحديث المروي في ذلك ضعيف لا أصل له ، والبول يخرج بطبعه ، وإذا فرغ انقطع بطبعه وهو كما قيل : كالضرع إن تركته قر ، وإن حلبته در .

وكلما فتح الإنسان ذكره فقد يخرج منه ، ولو تركه لم يخرج منه .

وقد يخيل إليه أنه خرج منه وهو وسواس ، وقد يحس من يجده برداً لملاقاة رأس الذكر ، فيظن أنه خرج منه شيء ولم يخرج .

والبول يكون واقفا محبوسا في رأس الإحليل لا يقطر ، فإذا عصر الذكر أو الفرج أو الثقب بحجر أو أصبع ، أو غير ذلك

خرجت الرطوبة ، فهذا أيضا بدعة وذلك البول الواقف لا يحتاج إلى إخراج باتفاق العلماء لا بحجر ولا أصبع ولا غير ذلك ، بل كلما أخرجه جاء غيره فإنه يرشح دائما ، والاستجمار بالحجر كافٍ لا يحتاج إلى غسل الذكر بالماء ، ويستحب لمن استنجى أن ينضح على فرجه ماء

فإذا أحس برطوبة قال : هذا من ذلك الماء " انتهى .

وإذا لم يصل البول إلى الخارج ، فلا حكم له
ولا تأثير له على الوضوء والصلاة .

وأما الصوم فلا يضره خروج البول
ولا ينجس الإنسان به .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-28, 06:29   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أنا حالياً أقوم ببناء منزل وقد قيل لي إن المرحاض يجب
وضعه في غير اتجاه القبلة فهل هذا صحيح ؟

حتى في وجود جدار أمامه .


الجواب :


الحمد لله

صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة .

وقد ذهب جمهور العلماء ( منهم مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله ) إلى أن هذا النهي إنما هو لمن كان في الفضاء بحيث لا يوجد ساتر بينه وبين القبلة ، أما في البنيان فأجازوا استقبالها واستدبارها عند قضاء الحاجة .

وذهب آخرون ( منهم أبو حنيفة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله ) إلى تحريم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة مطلقاً ، في الفضاء والبنيان .

انظر "المغني" (1/107) ، "حاشية ابن عابدين" (1/554) ، "الموسوعة الفقهية" (34/5) .

وما دمت في مرحلة البناء فالأحوط لك أن تبني المرحاض بحيث لا يقع عند قضاء الحاجة فيه استقبال القبلة أو استدبارها ، خروجا من الخلاف .

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :

عن حكم استقبال أو استدبار القبلة وقت قضاء الحاجة في المباني أو الخلاء ، ثم ما حكم المباني المستعملة الآن والتي يوجد بها مراحيض تستقبل أو تستدبر القبلة ولا يمكن تعديله إلا بهدم الحمام كله أو جزء منه لإجراء التعديل

وأخيرا إذا كان يوجد لدينا مخططات ولم تنفذ بعدُ وبعض المراحيض تستقبل القبلة أو تستدبرها هل يجب تعديلها أم أنها تنفذ ولا حرج في ذلك ؟

فأجابت :

" أولا :

الصحيح من أقوال العلماء أنه يحرم استقبال القبلة – الكعبة – واستدبارها عند قضاء الحاجة في الخلاء ببول أو غائط وأنه يجوز ذلك في البنيان وفيما إذا كان بينه وبين الكعبة ساتر قريب أمامه في استقبالها أو خلفه في استدبارها كرَحْل أو شجرة أو جبل أو نحو ذلك ، وهو قول كثير من أهل العلم

لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها )

رواه أحمد ومسلم

ولما رواه أبو أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا )

رواه البخاري ومسلم

ولما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : ( رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة )

رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن .

وروى أبو داود والحاكم أن مروان الأصفر قال : رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها ، فقلت : أبا عبد الرحمن أليس قد نُهي عن ذلك ؟ قال : ( إنما نُهي عن هذا في الفضاء ، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس ) وسكت عنه أبو داود ، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح : إسناده حسن .

وروى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يُقبض بعامٍ يستقبلها ) .

وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم جمعاً بين الأدلة بحمل حديث أبي هريرة ونحوه على ما إذا كان قضاء الحاجة في الفضاء بلا ساتر ، وحديث جابر بن عبد الله وابن عمر رضي الله عنهم على ما إذا كان في بنيان أو مع ساتر بينه وبين القبلة .

ومن هذا يعلم جواز استقبال القبلة واستدبارها
في قضاء الحاجة في المباني كلها .

ثانيا :

إذا كان هناك مخططات لمبانٍ لم تنفذ وبها مراحيض تستقبل القبلة أو تستدبرها فالأحوط تعديلها حتى لا تكون في قضاء الحاجة بها استقبال القبلة أو استدبارها خروجا من الخلاف في ذلك ، وإذا لم تعدل فلا إثم لما تقدم من الأحاديث " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/97) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-28, 06:30   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


رجل من أهلي مصاب بمرض السلس ، فهل تجب عليه
الصلوات جماعةً مع الإمام أم يصلي منفردا ؟.


الجواب :

الحمد لله

المصاب بسلس البول له حالان :

الأولى :

أن يكون الخارج مستمرا ، بحيث لا ينقطع وقتا يتسع لوضوئه وصلاته ، فهذا يلزمه أن يتطهر ويتحفظ بشيء يمنع انتشار البول ، ويتوضأ بعد دخول وقت الصلاة ، ثم يصلي مع الجماعة كسائر الناس ، إلا إذا خاف تلويث المسجد فإنه لا يحل له دخوله ، ويصلي في بيته جماعةً إن تيسر له ، أو منفرداً .

قال ابن قدامة في "المغني" (1/201) :

" فأما المستحاضة , ومن به سلس البول , فلهم اللبث في المسجد والعبور إذا أمنوا تلويث المسجد ; لما روي عن عائشة أن امرأة من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكفت معه وهي مستحاضة , فكانت ترى الحمرة والصفرة , وربما وضعت الطست تحتها وهي تصلي . رواه البخاري . . . .

فإن خاف تلويث المسجد فليس له العبور ; فإن المسجد يصان عن هذا , كما يصان عن البول فيه .

ولو خشيت الحائض تلويث المسجد بالعبور فيه , لم يكن لها ذلك " انتهى باختصار .

وقال النووي في "المجموع" (2/177) :

" يحرم إدخال النجاسة إلى المسجد . فأما من على بدنه نجاسة أو به جرح فإن خاف تلويث المسجد حرم عليه دخوله , وإن أمن لم يحرم , ودليل هذه المسائل حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلا الْقَذَرِ ، إنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ) أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . رواه مسلم " انتهى .

الثانية :

أن يكون الخارج ينقطع عنه زمنا يتسع لوضوئه وصلاته ، كمن علم أنه بعد قضاء حاجته بنحو ساعة – مثلاً - يتوقف عنه خروج البول ، فهذا يلزمه أن يؤخر الصلاة إلى وقت انقطاع البول ، ولو أدى ذلك إلى تركه الصلاة مع الجماعة . وينبغي حينئذ أن يصلي مع أهله إن تيسر له ذلك ليدرك فضل الجماعة .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة :

رجل مصاب بسلس في البول ، يطهر بعد التبول لفترة . لو انتظر انتهاء السلس لانتهت الجماعة ماذا يكون الحكم ؟

فأجابوا :

" إذا عرف أن السلس ينتهي فلا يجوز له أن يصلي وهو معه طلباً لفضل الجماعة ، وإنما عليه أن ينتظر حتى ينتهي ويستنجي بعده ويتوضأ ويصلي صلاته ولو فاتته الجماعة .

وعليه أن يبادر بالاستنجاء والوضوء بعد دخول الوقت ، رجاء أن يتمكن من صلاة الجماعة " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/408) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-28, 06:31   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

عند دخول الحمام أقول الدعاء عند الدخول والخروج منه
وكذلك يفعل جميع أفراد أسرتي .

فهل يقال هذا الدعاء عندما ندخل دورة المياه لمجرد
ترجيل الشعر وما أشبه ؟ وجزاكم الله خيرا .


الجواب :

الحمد للّه

يقرر العلماء أن العلة من استحباب الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى عند دخول الخلاء هي الالتجاء إليه سبحانه في الحماية من الشياطين التي تحضر أماكن النجاسات وكشف العورات ، وقد جاء في الحديث الشريف ما يدل على ذلك .

فعنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رضي الله عنه عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

( إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ ، فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْخَلَاءَ فَلْيَقُلْ : أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ )

رواه أبو داود (6)
وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

الحشوش : مواضع قضاء الحاجة (دورات المياه)

جاء في الموسوعة الفقهية (4/10) :

" قال الحطّاب : وخصّ هذا الموضع بالاستعاذة لوجهين :

الأوّل : بأنّه خلاءٌ ، وللشّياطين بقدرة اللّه تعالى
تسلّطٌ بالخلاء ما ليس لهم في الملأ .

الثّاني : أنّ موضع الخلاء قذرٌ ينزّه ذكر اللّه تعالى فيه عن جريانه على اللّسان ، فيغتنم الشّيطان عدم ذكره ، لأنّ ذكر اللّه تعالى يطرده ، فأمر بالاستعاذة قبل ذلك ليعقدها عصمةً بينه وبين الشّيطان حتّى يخرج " انتهى .

ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في
"الشرح الممتع" (1/83) :

" فائدة هذه الاستعاذة : الالتجاء إلى الله عز وجل من الخبث والخبائث لأن هذا المكان خبيث ، والخبيث مأوى الخبثاء فهو مأوى الشياطين فصار من المناسب إذا أراد دخول الخلاء أن يقول الله :

أعوذ بالله من الخبث والخبائث حتى لا يصيبه الخبث وهو الشر ، ولا الخبائث وهو النفوس الشريرة " انتهى .

وهذه العلة تقتضي من المسلم أن يحافظ على الاستعاذة عند كل دخول للخلاء ، سواء كان بقصد قضاء الحاجة ، أو كان لغير ذلك من الأمور التي يستعمل الناس اليوم لها دورات المياه من أمور النظافة المتنوعة ، وبذلك يحفظ المسلم نفسه من أذى الشياطين .

جاء في "المغني" (1/190) :

" قال أحمد : يقول إذا دخل الخلاء :

أعوذ بالله من الخبث والخبائث .

وما دخلت قط المُتَوَضَّأ [ يعني : مكان الوضوء ]
ولم أقلها إلا أصابني ما أكره " انتهى .

وقد ذكر بعض الفقهاء في فروعهم ما يدل على ذلك ، حيث جاء في "حاشية نهاية المحتاج" من فروع الشافعية (1/142) قال :

" دخل الخلاء بطفل لقضاء حاجة الطفل ، فهل يُسن له أن يقول على وجه النيابة عن الطفل أو لا يسن ؟ فيه نظر ، ولا يبعد أن يقول ذلك .

ومن ذلك إرادة أم الطفل وضع الطفل في محل لقضاء حاجته ، ومنه إجلاسه على ما يسمونه بالقَصرِيَّة في عرفهم " انتهى باختصار .

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله في
"مجموع الفتاوى" (10/29) :

هل الدعاء لمجرد دخول الحمام
أم إذا أراد الإنسان قضاء الحاجة ؟

فأجاب باستحباب دعاء دخول الخلاء مطلقا
من غير تقييد بقضاء الحاجة .

ومثل ذلك دعاء الخروج من الخلاء ، فقد روى الترمذي (7) وحسنه عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنْ الْخَلَاءِ قَالَ غُفْرَانَكَ .

فقد ذكر العلماء من الحكم في توجيه الاستغفار عند الخروج من الخلاء أن ذلك لترك ذكر الله تعالى مدة لبثه في الخلاء ، والمسلم يرى ذلك تقصيرا فيتداركه بالاستغفار .

انظر "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (3/703)

وهذه الحكمة تقع أيضا فيمن دخل الخلاء لأمر غير قضاء الحاجة ، والاستغفار من ديدن المسلم اليومي ، فلا حرج إن شاء الله منه بعد الخروج من الخلاء .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-28, 06:32   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


هل هناك بأس من الوضوء قائماً والشرب قائماً والبول قائماً ؟

الجواب:


الحمد لله


يتوضأ المسلم حسبما يتيسر له قاعداً أو قائماً وله أن يشرب قائماً وقاعداً والأفضل أن يشرب قاعداً

وهكذا له البول قائماً إذا دعت الحاجة إليه ولم ير عورته أحد ولم يخش من عود رشاش البول عليه ، والبول جالساً أفضل

لأنه الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم .

فتاوى اللجنة الدائمة 5/202









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-28, 06:33   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

دخلت المسجد ذات يوم وفي نيتي الوضوء للصلاة رغم أني لا أزال محافظا على وضوئي إلا انه يدافعني الأخبثين فلم أجد ماءا وخفت ضياع صلاة الجماعة فدخلت الصلاة .

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

يكره للمصلي أن يدخل في الصلاة وهو يدافع الغائط أو البول ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ، لما يترتب عليه من نقص الخشوع والتدبر في الصلاة .

ثانياً :

إذا كان المصلي يدافعه البول أو الغائط ولا يجد الماء ليتوضأ به ، فالأفضل له أن يقضي حاجته ، ثم يتيمم ويصلي .

وكونه يصلي بالتيمم مع حضور القلب أولى من الصلاة بطهارة الماء وهو فاقد للخشوع ؛ لأن لب الصلاة وروحها الخشوع فينبغي أن يحافظ عليه .

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

أيهما أفضل : يصلي بوضوء محتقناً أو أن
يحدث ثم يتيمم لعدم الماء؟

فأجاب :

"صلاته بالتيمم بلا احتقان أفضل من صلاته بالوضوء مع الاحتقان ، فإن هذه الصلاة مع الاحتقان مكروهة منهي عنها .

وفي صحتها روايتان .

وأما صلاته بالتيمم فصحيحة لا كراهة فيها بالاتفاق والله أعلم" انتهى

من "مجموع الفتاوى" (21/473) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" إذا قال قائل : رجل على وضوء ، وهو يدافع البول أو الريح ، لكن لو قضى حاجته لم يكن عنده ماء يتوضأ به ، فهل نقول : اقض حاجتك وتيمم للصلاة ، أو نقول : صل وأنت مدافع للأخبثين؟

فالجواب :

"نقول : اقض حاجتك وتيمم ، ولا تصل وأنت تدافع الأخبثين، وذلك لأن الصلاة بالتيمم لا تكره بالإجماع ، والصلاة مع مدافعة الأخبثين منهي عنها مكروهة

ومن العلماء من حرمها وقال : إن الصلاة لا تصح مع مدافعة الأخبثين ؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان)" انتهى

من "الشرح الممتع" (3/236) .

وصلاتك التي صليتها صحيحة إن شاء الله ولا يلزمك إعادتها .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-28, 06:34   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يردد مع المؤذن وهو في الخلاء أكرمكم الله ؟

الجواب :

الحمد لله

يكره لمن يقضي حاجته أن يذكر الله تعالى ، وذلك تعظيماً لاسم الله تعالى أن يذكر في هذا المكان .

ومن ذلك : الترديد خلف المؤذن ، فيكره ذلك لمن كان في الخلاء .

قال النووي رحمه الله:

" يكره الذكر والكلام حال قضاء الحاجة ، سواء كان في الصحراء أو في البنيان ، وسواء في ذلك جميع الأذكار والكلام ، إلا كلام الضرورة حتى قال بعض أصحابنا : إذا عطس لا يحمد الله تعالى ، ولا يشمت عاطساً ، ولا يرد السلام

ولا يجيب المؤذن ، ويكون المسلم مقصراً لا يستحق جواباً ، والكلام بهذا كله مكروه كراهة تنزيه ، ولا يحرم...." انتهى

من كتاب "الأذكار" (1/26)

وقال ابن القاسم رحمه الله :

"تسن إجابته [يعني : المؤذن] إجماعاً، على أي حال كان ، من طهارة وغيرها ، ولو جنبا أو حائضاً ، إلا حال جماع وتخلٍ "

انتهى من "حاشية الروض" (1/453) .

وروى ابن المنذر رحمه الله في الأوسط عن
ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال :

"( يكره أن يذكر الله على حالتين : الرجل على خلائه ، والرجل يواقع امرأته ؛ لأنه ذو الجلال والإكرام يجل على ذلك ) وقال عكرمة : لا يذكر الله وهو على الخلاء بلسانه ، ولكن بقلبه .

ثم قال ابن المنذر :

الوقوف عن ذكر الله في هذه المواطن أحب إلى تعظيما لله ، والأخبار دالة على ذلك ، ولا أوثم من ذكر الله في هذه الأحوال..."

انتهى من "الأوسط" (1/368)

وهذه الكراهة إنما هي لمن حرك لسانه بذكر الله تعالى ، سواء جهر بذلك أم أسر ، أما ذكر الله تعالى بالقلب بدون تحريك اللسان فليس مكروهاً .

قال النووي رحمه الله :

" فإن عطس فحمد الله تعالى بقلبه ولم يحرك لسانه فلا بأس، وكذلك يفعل حال الجماع " انتهى

من كتاب "الأذكار" (1/26) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" لا ينبغي للإنسان أن يذكر ربّه ـ عز وجل ـ في داخل الحمام ، لأن المكان غير لائق لذلك ، وإن ذكره بقلبه فلا حرج عليه بدون أن يتلفّظ بلسانه ، وإلا فالأولى أن لا ينطق به بلسانه في هذا الموضع وينتظر حتى يخرج منه " انتهى

من "مجموع الفتاوى" (11/209)

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-28, 06:34   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

الذي أعلمه أن الأكل في الحمّام حرام..

ولكن عندما أخبرت أحد الأصدقاء
بذلك ضحك وقال أنني مخطئ.

فمن المحق؟


الجواب:

الحمد لله

وضعت الحمامات لقضاء الحاجة ، ولم توضع للأكل والشرب...

فلا ينبغي للمسلم أن يدخلها إلا لقضاء الحاجة
فإن دخلها أمسك عن الطعام والشراب ، حتى يخرج.

فإن تعمد الأكل والشرب داخل الحمام لغير حاجة أو ضرورة، فقد أتى بما يخالف الفطر السليمة.

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمها لله

عن حكم الأكل أو الشرب في الحمام ؟

فأجاب:

" الحمام موضع لقضاء الحاجة فقط، ولا ينبغي أن يبقى فيه إلا بقدر الحاجة، والتشاغل بالأكل وغيره فيه يستلزم طول المكث فيه فلا ينبغي ذلك " انتهى

من " مجموع الفتاوى" (11/110) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-28, 06:36   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال
:

ماهي حجة الحنابلة في قولهم :
إنه يكره قضاء الحاجة حال استقبال الشمس أو القمر ؟

فهذا هو القول المعتمد كما في كتاب الإقناع والمنتهى ، لكن ابن القيم رحمه الله قال في "مفتاح دار السعادة" :

" لم تثبت كلمة واحدة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن ، لا من طريق صحيح ولا ضعيف ولا مرسل ولا متصل ..

وأن هذه المسألة لا أساس لها في الشرع " ، ورغم هذا ما زال هناك بعض الحنابلة الذين يتمسكون بهذا الرأي ؟

فما توجيهكم ؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

المذهب عند الحنابلة رحمهم الله كراهة استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة ، وعللوا تلك الكراهة بأن فيهما من نور الله .

قال المرداوي رحمه الله :

" قوله ( ولا يستقبل الشمس ولا القمر ) الصحيح من المذهب : كراهة ذلك " انتهى

من "الإنصاف" (1/101) .

وقال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله :

" (و) يكره حال قضاء الحاجة ( استقبال شمس وقمر ) بلا حائل ؛ لما فيهما من نور الله تعالى ، وقد روي أن معهما ملائكة ، وأن أسماء الله تعالى مكتوبة عليها " انتهى

من "كشاف القناع" (1/62) .

ومذهب الحنابلة في هذه المسألة هو مذهب الجمهور .

"رد المحتار على الدر المختار" (1/343) ، "حاشية البجيرمي على الخطيب" (1/196) ، "التاج والإكليل لمختصر خليل" (1/408) ، "الموسوعة الفقهية" (34/9) .

والقول الثاني :

أنه لا يكره استقبال الشمس والقمر حال قضاء
الحاجة ، وهو الراجح .

قال النووي رحمه الله :

" قال المصنف في التنبيه : وكثيرون من أصحابنا يستحب أن لا يستقبل الشمس ولا القمر , واستأنسوا فيه بحديث ضعيف , وهو مخالف لاستقبال القبلة في أربعة أشياء .

أحدها : أن دليل القبلة صحيح مشهور , ودليل هذا ضعيف بل باطل , ولهذا لم يذكره المصنف , ولا كثيرون ولا الشافعي , وهذا هو المختار ; لأن الحكم بالاستحباب يحتاج إلى دليل , ولا دليل في المسألة .... " انتهى

من "المجموع" (2/111) .

وقال ابن القيم رحمه الله :

وأما استدلاله بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عند قضاء الحاجة عن استقبال الشمس والقمر واستدبارهما

واحتج بالحديث ، فهذا من أبطل الباطل ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه ذلك في كلمة واحدة ، لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مرسل ولا متصل ، وليس لهذه المسألة أصل في الشرع .

والذين ذكروها من الفقهاء :

منهم من قال : العلة أن اسم الله مكتوب عليهما

ومنهم من قال : لأن نورهما من نور الله

ومنهم من قال : إن التنكب عن استقبالهما واستدبارهما أبلغ في التستر وعدم ظهور الفرجين " انتهى اختصاراً وبتصرف يسير

من "مفتاح دار السعادة" (2/ 205) .

وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :

قوله : "واستقبال النَّيِّرَين" ، يعني يُكْرَهُ استقبالُ الشَّمس والقمر حال قضاء الحاجة ، وليس هناك دليل صحيح ، بل تعليل

وهو : لما فيهما من نور الله .

وهذا النُّور الذي فيهما ليس نورَ الله الذي هو صفته ، بل هو نورٌ مخلوق .

وفي هذا نَظر ؛ لأن مقتضاه كراهة استقبال النُّجوم مثلاً ، فإِذا قلنا بهذا قلنا : كلُّ شيء فيه نورٌ وإضاءةٌ يُكرهُ استقبالهُ ! ثم إِن هذا التَّعليلَ منقوضٌ بقوله صلّى الله عليه وسلّم : ( لا تستقبلوا القِبلةَ ولا تستدبروها ببول ولا غائط ، ولكن شرِّقوا ، أو غرِّبُوا ) .

ومعلوم أن من شرَّق أو غرَّب ، والشَّمس طالعة فإنه يستقبلها ، وكذا لو غرَّب والشمسُ عند الغروب ، والرسول صلّى الله عليه وسلّم لم يقل : إلا أن تكون الشمس أو القمر بين أيديكم ، فلا تفعلوا .

فالصحيح : عدمُ الكراهة ؛ لعدم الدَّليل الصَّحيح ، بل ولثبوت الدَّليل الدَّالِّ على الجواز " انتهى

من "الشرح الممتع لابن عثيمين" (1/ 123) .

ثانياً :

أما ما ذكرت من تمسك بعض الحنابلة في هذه المسألة بما عليه المذهب ، فقد يكون ذلك من باب التقليد ، فالإنسان الذي لا يعلم الحكم في المسألة المعينة

وهو ليس من أهل الاجتهاد ، أو لا يمكنه البحث في
حكم المسألة لضيق الوقت ، أو نحو ذلك من الأعذار :

له أن يقلد غيره من أهل العلم .

والله أعلم


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-28, 06:38   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



السؤال :

لقد قرأت حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم بما معناه
(أن تنزهوا من البول فإن أكثر عذاب القبر منه)

ما معنى هذا؟


الجواب :

الحمد لله


"هذا حديث جيد رواه الحاكم في صحيحه فقوله صلى الله عليه وسلم : (استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه)

وفي لفظ : (أكثر عذاب القبر من البول)

فمعناه التحفظ من البول والحذر منه ، فإذا أراد الإنسان أن يبول فإنه يبول في محل لين أو في جُحْرٍ من محل قضاء الحاجة ، لا يطير إليه رشاش البول .

فالمرأة والرجل كذلك عليهما جميعاً أن يعتنوا بهذا الأمر ؛ فيكون البول في محل لا يتطاير منه رشاش على الإنسان ؛ وإذا أصابه شيء منه على فخذه أو على قدمه فيصب عليه الماء ويغسل مكان ما أصابه ، حتى يكون قد تحرز من البول .

وإن كان المحل ليناً في أرض لينة ، أو جعل الفرج على نفس الجحر الذي ينزل فيه الماء حتى لا يتطاير عليه الرشاش كفى ذلك .

لكن بكل حال التنزه والتحرز من البول طيب ، فإذا قُدِّر أن صادف البول حافة محل البول فتطاير على فخذٍه أو ساقه فإن المسلم والمسلمة عليهما أن يغسلا ذلك" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/657) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-28, 06:39   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل نقول دعاء دخول الخلاء قبل الدخول أم بعد الدخول؟

الجواب :

الحمد لله

السنة لمن أراد دخول الخلاء أن يأتي بالذكر المستحب قبل دخوله وليس بعد الدخول ، وقد دل على ذلك عدة أحاديث ، منها :

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان إذا أراد أن يدخل الخلاء قال :
اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث)

رواه البخاري (142) .

وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ [أي : تحضرها الشياطين] ، فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَدْخُلَ فَلْيَقُلْ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ)

رواه أحمد وأبو داود (6)
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .

فقوله : (أراد)

صريح في مشروعية الذكر قبل الدخول وليس بعده .

ويدل على ذلك أيضاً : أن ذكر الله تعالى مكروه في مكان قضاء الحاجة ، وقد سبق بيان ذلك .

وقد نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على هذا .

قال الخطيب الشربيني رحمه الله :

"ويقول ندباً عند إرادة دخوله ، أو عند وصوله إلى مكان قضاء حاجته بنحو صحراء ... الخ" انتهى .

"مغني المحتاج" (1/159-160) .

وجاء في "منح الجليل" (1/99) من كتب المالكية :

"وندب ذكرُ وِرْدٍ قبله أي دخول محل القضاء ، وهو : بسم الله ، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث الرجس النجس الشيطان الرجيم" انتهى .

وجاء في " الموسوعة الفقهية " (8/88) :

"اتفق الفقهاء على مشروعية التسمية على سبيل الندب , وذلك قبل دخول الخلاء لقضاء الحاجة" انتهى .

وفي "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/93) :

"من آداب الإسلام أن يذكر الإنسان ربه حينما يريد أن يدخل بيت الخلاء أو الحمَّام ، بأن يقول قبل الدخول : (اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث) ، ولا يذكر الله بعد دخوله ، بل يسكت عن ذكره بمجرد الدخول" انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-28, 06:40   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

حكم استقبال واستدبار القبلة عند قضاء الحاجة في البيوت السؤال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا ....) الحديث .

والسؤال : هناك بعض المراحيض والحمامات في
البيوت والمنازل تجاه القبلة فما الحكم؟


الجواب :

الحمد لله

"الأحاديث الصحيحة في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة كثيرة تدل على تحريم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة ببول أو غائط

وهذا في الصحراء أمر واضح ، وهو الحق ؛ لأن الأحاديث صريحة في ذلك ، فلا ينبغي ولا يجوز أبداً استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء ببول أو غائط .

أما في البنيان فاختلف العلماء في ذلك أكثر ، فقال بعضهم :

يجوز في البناء ؛ لأنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه في بيت حفصة قضى حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة كما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ، قالوا : هذا يدل على أنه لا بأس باستقبالها واستدبارها في البناء ؛ لأن الإنسان مستور بالأبنية

والأصل أنه يفعل ذلك للتشريع ويُتأسى به عليه الصلاة والسلام في أفعاله ، فلما فعل ذلك دل على جوازه ؛ لأنه قضى حاجته على لبنتين مستقبل الشام مستدبر الكعبة ، هذا يدل على جوازه في البناء .

وقال آخرون : هذا لعله خاص به صلى الله عليه وسلم لأنه فعله في البيت ولم يشتهر ولم يفعله في الصحراء فيدل على أنه خاص به ، وأنه يجب على المسلمين عدم الاستقبال

وعدم الاستدبار حتى في البناء ، عملاً بالأحاديث العامة التي فيها التعميم وعدم التخصيص ، وهذا قول أظهر أنه ينبغي عدم الاستقبال وعدم الاستدبار مطلقاً في البناء والصحراء .

لكن كونه محرماً في البناء محل نظر ؛ لأن الأصل عدم التخصيص به صلى الله عليه وسلم ، لكن يحتمل أن يكون هذا قبل النهي ، ويحتمل أنه خاص به عليه الصلاة والسلام

فلهذا لا يكون التحريم فيه مثل التحريم في الصحراء ، فالأولى للمؤمن ألا يستقبل في الصحراء ولا في البناء ، ولا يستدبر .

لكن في البناء أسهل وأيسر ، ولا سيما عند عدم تيسر
ذلك لوجود المراحيض الكثيرة إلى القبلة

فحين إذن يكون الإنسان معذوراً لأمرين :

الأمر الأول :

وجود المراحيض التي إلى القبلة ويشق عليه الانحراف عنها .

الأمر الثاني :

ما عرفت من حديث ابن عمر في استقبال النبي صلى الله عليه وسلم للشام واستدباره الكعبة في قضاء حاجته في بيت حفصة ، هذا يدل على الجواز ، والأصل عدم التخصيص له صلى الله عليه وسلم في ذلك ، فيكون الفعل جائزاً مع أن الأولى ترك ذلك في البناء

ويكون في الصحراء محرماً لعدم ما يخص ذلك
هذا هو الأقرب في هذه المسألة .

والله جل وعلا أعلم" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/574 ، 575) .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال وجواب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:13

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc