التيمم - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

التيمم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-03-26, 07:01   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

عملت عملية جراحية ولدي الدورة وأريد الصلاة ماذا أعمل
هل أتيمم ، وما هي طريقة التيمم من الحيض
وهل أتيمم عند كل صلاة ؟.


الجواب :


الحمد لله

الحائض يلزمها الغسل إذا طهرت من حيضها ، وأرادت الصلاة ، فإن عجزت عن الغسل لعدم قدرتها على استعمال الماء ، لكونها لا تستطيع النهوض من سريرها ، أو كان الماء يضر بها ، فإنها تتيمم .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" ولما كانت الشريعة الإسلامية مبنية على اليسر والسهولة ، خفف الله سبحانه وتعالى عن أهل الأعذار عباداتهم بحسب أعذارهم ليتمكنوا من عبادته تعالى بدون حرج ولا مشقة

قال تعالى : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ )

وقال سبحانه : ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ )

وقال عز وجل : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )

وقال عليه الصلاة والسلام :
( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم )

وقال صلى الله عليه وسلم : ( إن الدين يسر ).

فالمريض إذا لم يستطع التطهر بالماء بأن يتوضأ من الحدث الأصغر أو يغتسل من الحدث الأكبر لعجزه أو لخوفه من زيادة المرض أو تأخر برئه

فإنه يتيمم وهو :

أن يضرب بيديه على التراب الطاهر ضربة واحدة ، فيمسح وجهه بباطن أصابعه ، وكفيه براحتيه ، لقوله تعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ )

والعاجز عن استعمال الماء حكمه حكم من لم يجد الماء ، لقول الله سبحانه : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )

ولقوله صلى الله عليه وسلم :
( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ).

وقال أيضاً : " وللمريض في الطهارة عدة حالات :

1- إن كان مرضه يسيرا لا يخاف من استعمال الماء معه تلفا ولا مرضا مخوفا ولا إبطاء برء ولا زيادة ألم ، أو كان ممن يمكنه استعمال الماء الدافئ ولا ضرر عليه ، فهذا لا يجوز له التيمم ، لأن إباحته لنفي الضرر ولا ضرر عليه ؛ ولأنه واجد للماء فوجب عليه استعماله .

2- وإن كان به مرض يخاف معه تلف النفس ، أو تلف عضو ، أو حدوث مرض يخاف معه تلف النفس أو تلف عضو أو فوات منفعة ، فهذا يجوز له التيمم ، لقوله تعالى : ( وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ).

3- وإن كان به مرض لا يقدر معه على الحركة ولا يجد من يناوله الماء جاز له التيمم .

4- من به جروح أو قروح أو كسر أو مرض يضره استعمال الماء فأجنب ، جاز له التيمم للأدلة السابقة ، وإن أمكنه غسل الصحيح من جسده وجب عليه ذلك وتيمم للباقي .

5- إذا كان المريض في محل لم يجد ماء ولا ترابا ولا من يحضر له الموجود منهما ، فإنه يصلي على حسب حاله وليس له تأجيل الصلاة ، لقول الله سبحانه : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) " انتهى

من "الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى" ص 26 .

ثانيا :

صفة التيمم من الحيض ، لا تختلف عن صفة التيمم من الحدث الأصغر

وقد سبق ذكر صفة التيمم في كلام الشيخ ابن باز رحمه الله .

ثالثا :

التيمم كالوضوء ، يرفع الحدث ، على الراجح ، فيجوز أن تصلي به أكثر من فرض ، ولا يلزمك إعادته لكل صلاة .

فإذا تيممت لصلاة الظهر مثلا ، ولم ينتقض وضوؤك ، جاز لك أن تصلي به العصر ، وهكذا .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

إذا تيمم الإنسان لنافلة ، فهل يصلي بذلك التيمم الفريضة ؟

فأجاب بقوله :

" التيمم رافع للحدث ، وحينئذ له أن يصلي الفريضة وإن كان يتيمم لنافلة ، كما لو توضأ لنافلة جاز له أن يصلي بذلك الوضوء الفريضة ، ولا يجب إعادة التيمم إذا خرج الوقت ، ما لم يوجد ناقض "

انتهى من "فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (11/240).

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-03-26, 07:02   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


زوجتي مصابة بمرض يُمنع المصاب به من استعمال الماء ، الإصابة ستستمر مع زوجتي لمدة 3 أسابيع فهل يحرم على مباشرة زوجتي في هذه الفترة لأنها لن تستطيع الاغتسال من الجنابة أم أقضي وطرى منها وتتيمم هي للصلاة ؟.

الجواب :

الحمد لله


لا حرج عليك في مباشرة أهلك ، ولو كان الأمر على ما ذكرت من عدم تمكنها من استعمال الماء بسبب المرض ، ويكفيها التيمم إلى أن يشفيها الله فتغتسل .

روى أبو داود (333)

عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال : كُنْتُ أَعْزُبُ عَنْ الْمَاءِ ( أي يقيم في مكان بعيد عن الماء ) وَمَعِي أَهْلِي فَتُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ فَأُصَلِّي بِغَيْرِ طُهُورٍ ( يعني : يتيمم ولا يغتسل )

فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَ لِي بِمَاءٍ فاغتسلت ، ثم قال : ( إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورٌ وَإِنْ لَمْ تَجِدْ الْمَاءَ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ ) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

وقد كره بعض أهل العلم أن يجامع الرجل
امرأته وليس عنده ماء يغتسل به

والصواب : عدم الكراهة ، لحديث أبي ذر المتقدم ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهه عن ذلك ، بل أخبره أن التيمم يكفيه إلى أن يجد الماء فيغتسل .

وقال ابن قدامة رحمه الله بعد أن ذكر قول من كره ذلك :

" والأولى جواز إصابتها من غير كراهة ; لأن أبا ذر قال للنبي صلى الله عليه وسلم : . . . ثم ذكر الحديث المتقدم . . وأصاب ابن عباس جارية له , وهو عادم للماء , وصلى بأصحابه وفيهم عمار , فلم ينكروه .

قال إسحاق بن راهويه : هو سنة مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أبي ذر وعمار وغيرهما " انتهى

من "المغني" (1/171) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-26, 07:04   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أنا من الإمارات ذهبت للعمرة في رمضان بالطائرة وفي أثناء رجوعي إلى بلدي كان وقت الرحلة قبيل الفجر وفي وقت محدد أعلن طاقم الطائرة أنه يجب علينا الإمساك فقد دخل الفجر

فاحترت أين سأصلي فستشرق الشمس قبل الهبوط فليس هناك مكان للصلاة عدا الممرات وهذا قد يكون محرجا لي كامرأة وأيضا كنت بحاجة لدورة المياه (قد أمسكت الريح)

ولكن نظراً للزحمة لم أتمكن من دخوله، وفجأة لمحت في الأفق الشفق البرتقالي فسارعت بالتكبير وأنا جالسة على مقعدي

وأغلب ظني أن القبلة كانت خلفي لأننا نتجه شرقا والقبلة خلفنا غربا وكنت على وضوء؟

فهل صلاتي صحيحة أم لا وماذا علي؟.


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

القيام واستقبال القبلة في الفريضة ركنان من أركانها ، لا تصح بدونهما إلا من عذر ، ومن الأعذار التي ذكرها أهل العلم في هذا الباب من صلى في الطائرة وعجز عن القيام أو استقبال القبلة ، إذا خشي خروج الوقت ، وكانت الصلاة مما لا تجمع إلى ما قبلها أو ما بعدها .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

عن رجل مسافر بالطائرة ولا يعرف اتجاه القبلة علماً بأن الجميع لم يعرفوا الاتجاه فصلى ولم يعلم أهو في اتجاه القبلة في صلاته أم لا ؟ فهل الصلاة في مثل هذه الحالة صحيحة ؟.

فأجاب :

" الراكب في الطائرة إن كان يريد أن يصلي صلاة نفل فإنه يُصلي حيث كان وجهه ولا يلزمه أن يستقبل القبلة لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على راحلته حيثما اتجهت به إذا كان في سفر ، وأما الفريضة فلا بد من استقبال القبلة

ولا بد من الركوع والسجود إذا أمكن وعلى هذا فإن من تمكن من هذا في الطائرة فليصل في الطائرة وإن كانت الصلاة التي حضرت وهو في الطائرة مما يُجمع إلى ما بعده كما لو حضرت صلاة الظهر فإنه يؤخرها حتى يجمعها مع العصر

أو حضرت صلاة المغرب وهو في الطائرة يؤخرها حتى يجمعها مع العشاء . ويجب عليه أن يسأل المضيفين عن اتجاه القبلة إذا كان في طائرة ليس فيها علامة القبلة فإن لم يفعل فصلاته غير صحيحة " انتهى نقلا

عن "مجلة الدعوة" العدد 1757 ص 45.

وسئلت اللجنة الدائمة :

إذا كنت مسافراً في طائرة وحان وقت الصلاة
أيجوز نصلي في الطائرة أم لا ؟

فأجابت :

"إذا حان وقت الصلاة والطائرة مستمرة في طيرانها ويخشى فوات وقت الصلاة قبل هبوطها في أحد المطارات ، فقد أجمع أهل العلم على وجوب أدائها بقدر الاستطاعة ركوعاً وسجوداً واستقبالاً للقبلة ، لقوله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) التغابن/16

ولقوله صلى الله عليه وسلم :
( إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم )

رواه مسلم (1337).

أما إذا علم أنها ستهبط قبل خروج وقت الصلاة بقدر يكفي لأدائها ، أو أن الصلاة مما يجمع مع غيره كصلاة الظهر مع العصر ، وصلاة المغرب مع العشاء ، أو علم أنها ستهبط قبل خروج وقت الثانية بقدر يكفي لأدائهما ، فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز أدائها في الطائرة ، لوجوب الأمر بأدائها بدخول وقتها حسب الاستطاعة ، كما تقدم ، وهو الصواب " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (8/120) .

وسئلت أيضا (8/126) :

هل تجوز الصلاة بالطائرة جالساً،
مع القدرة على الوقوف، خجلاً؟

فأجابت :

"لا يجوز أن يصلي قاعداً في الطائرة ولا غيرها إذا كان يقـــدر على القيــام؛ لعمـوم قولــه تعــالى: ( وقوموا لله قانتـين )

وحديث عمران بن حصين المخرج في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ( صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب ).

زاد النسائي بإسناد صحيح : ( فإن لم تستطع فمستلقياً ) " انتهى .

ثانياً :

الطهارة شرط لصحة الصلاة ، وقد صليتِ على وضوء ، فصلاتك صحيحة إن شاء الله ، غير أنه تكره الصلاة وهو ممسك للبول أو الغائط أو الريح ، إذا كان ذلك شديدا ، لأنه سيؤثر على خشوعه وحضور قلبه في الصلاة ، ولكنها صحيحة إن شاء الله .

وبناء على ما سبق فخلاصة الجواب :

إن كان تركك للقيام واستقبال القبلة ، لعجزك عنهما ، فصلاتك صحيحة ، وإن كان يمكنك القيام أو الاستقبال وتركت ذلك فصلاتك غير صحيحة ويلزمك إعادتها الآن .

نسأل الله أن يتقبل عمرتك وأن يجزيك خيرا
على حرصك وسؤالك .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-26, 07:08   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

امرأةٌ مصابةٌ بشللٍ نصفي ، يصعبُ عليها الوضوء .

والسؤال : كيفَ تتوضأُ أو تتيمم ؟

هل يُجلَبُ لها ترابٌ ، أم ماذا ؟

هل تتيممُ بالجدار ( وليس عليه غبارٌ ) ، أم ماذا تفعل ؟

وكيف تكونُ صفةُ تيمُّمِها ؟

وما صفةُ صلاتِها ؟.


الجواب :


الحمد لله


أولاً :

المريضُ الذي لا يستطيع جلب الماءِ والوضوءَ به ، أو يعجزُ عن الحركةِ يُنظَرُ في حالِه :

فإن كان يجدُ مَن يُحضِرُ له الماء في وقتِ الصلاة ، ويساعدُه على وضوئِه ، فالوضوءُ واجبٌ في حقه .

وإن كان لا يجدُ من يعينُه على وضوئه ، فيُشرَع له التيممُ حينئذٍٍ , ويأخذُ حكم من عدمَ الماءَ ولم يجدْه .

وذلك لأنَّ اللهَ سبحانه وتعالى يقولُ : ( فاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/16 , وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ )

رواه البخاري (7288) ومسلم (1337) .

وقال ابنُ قدامةَ رحمه الله في "المغني" (1/151) :

" ومَن كان مريضًا لا يقدرُ على الحركةِ ، ولا يجدُ من يناوله الماءَ ، فهو كالعادم ، لأنّه لا سبيلَ له إلى الماء ، فأشبَهَ مَن وجدَ بئرًا ليس له ما يُستقَي به منها .

وإن كانَ له من يناولُه الماءَ قبل خروجِ الوقتِ فهو كالواجد ؛ لأنّه بمنزلةِ من يجدُ ما يستقي به في الوقت .

وإن خافَ خروجَ الوقتِ قبلَ مجيئِه ، فقالَ ابنُ أبي موسى :

له التيمم ، ولا إعادةَ عليه .

وهو قولُ الحسن ؛ لأنّه عادمٌ في الوقت ، فأشبَه العادمَ مطلقًا " انتهى .

وقالَ المَرداوِيُّ في "الإنصاف" (1/265) :

" لو عجَزَ المريضُ عن الحركةِ وعمَّن يُوَضِّيه ، فحُكمُه حكمُ العادم .

وإن خاف فوتَ الوقتِ إن انتظرَ من يُوَضّيه ، تيمَّمَ وصلّى ، ولا يعيدُ على الصحيحِ من المذهبِ " انتهى .

وقال شيخُ الإسلامِ في "شرح العمدة" (1/433-434) :

" فإن لم يمكِنْه (استعمالُ الماء) بأن يكونَ عاجزًا عن الحركةِ إلى الماء ، وليس له من يناولُه ، فهو كالعادم . وإن كان له من يناولُه في الوقتِ فهو واجدُه " انتهى .

وجاءَ في "الموسوعةِ الفقهية" (14/260) :

" يتيمّمُ العاجزُ الّذي لا قدرةَ له على استعمالِ الماءِ ولا يعيدُ كالمكره ، والمحبوسِ ، والمربوط بقربِ الماء ، والخائفِ من حيوانٍ ، أو إنسانٍ في السّفرِ والحضرِ ، لأنّه عادمٌ للماءِ حكمًا ، وقد قالَ رسولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم : ( إنّ الصّعيد الطّيّب طهور المسلم وإن لم يجد الماءَ عشرَ سنينَ ، فإذا وجدَ الماءَ فليمسّه بشرتَه ، فإنّ ذلك خير ) " انتهى .

ثانيًا :

إذا كانَ يستطيعُ غسلَ بعضِ أعضاءِ الوضوء ، ويمنعُه مرضُه من غسلِ بقيتها ، فالواجبُ عليه أن يغسلَ ما استطاعَ من أعضاءِ الوضوء ، ويتيمَّمَ بدلًا عمَّا تركَه من غيرِ غسل .

ثالثًا :

أما عن صفةِ التيمم :

فيقولُ الشيخُ ابنُ عثيمين في "الشرح الممتع" (1/488) :

" والكيفيّةُ عندي التي توافقُ ظاهرَ السنة : أن تضربَ الأرضَ بيديك ضربةً واحدةً بلا تفريجٍ للأصابع ، وتمسحَ وجهَك بكفَّيْك ، ثم تمسحَ الكفينِ بعضَهما ببعض ، وبذلك يَتِمُّ التيممُ " انتهى.

رابعًا :

إذا صلَّى المريضُ العاجزُ عن استعمالِ الماءِ بالتيممِ ، ثم تيسَّرَ له استعمال الماء بعدَ أن فرغَ من صلاتِه ، فلا تلزمُه الإعادة ، وذلك لأنَّه أدّى ما وجبَ عليه ، وفعل ما أُمِرَ به .

قال شيخُ الإسلامِ ابنُ تيمية في "شرح العمدة" (1/425) :

" لأنّ اللهَ إنما خاطبَ بصلاةٍ واحدةٍ ، يفعلُها بحسبِ الإمكان ، والشرطُ المعجوزُ عنه ساقطٌ بالعجز ، وفي قولِه صلى الله عليه وسلم : ( الصعيدُ الطيبُ طهورُ المسلم ) وقولِه : ( الترابُ كافيك ) دليلٌ على أنّه يقومُ مقامَ الماءِ مطلقًا " انتهى .

خامسًا :

التيمُّمُ بالضربِ على جدارِ المنزلِ ، اختلفَ فيه أهلُ العلم ، تبعًا لاختلافِهم في المرادِ من قولِ اللهِ تعالى : ( فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً ) النساء/43

والصحيح في معنى الآية : أن المراد بالصعيد هو وجه الأرض , سواء كان تراباً أم رملاً أم حجارة . . أم غير ذلك .

وعلى هذا : إذا كان الجدار غير مطليٍّ بشيء جاز التيمم منه سواء كان عليه غبار أو لا , لأنه من الصعيد , وإن كان مطلياً ( بخشب أو دهان ) فهذا الخشب أو الدهان ليس من الصعيد فلا يصح التيمم منه إلا إذا كان عليه غبار , لأن الغبار من الصعيد .

سادسًا :

أما عن صفةِ صلاةِ المريضِ العاجزِ عن الحركة :

فقد جاء في "الموسوعة الفقهية" (26/208) :

" يأتي المريضُ أو المصابُ بالشّللِ بأركانِ الصّلاةِ الّتي يستطيعها عند جمهور الفقهاء ؛ لأنّ العاجزَ عن الفعلِ لا يكلّفُ به ، فإذا عجزَ عن القيامِ يصلي قاعدًا بركوعٍ وسجود

فإن عجزَ عن ذلك صلَّى قاعدًا بالإيماء ، ويجعلُ السجودَ أخفضَ من الركوع ، فإن عجَزَ عن القعودِ يستلقي ويومئُ إيماءً ؛ لأن سقوطَ الركنِ لمكانِ العذرِ ، فيتقدرُ بقدرِ العُذر .

وروى عمرانُ بنُ حصين رضي الله عنه أنه قال :

مرضتُ فعادَني رسولُ الله فقال : صلِّ قائمًا ، فإن لم تستطع فقاعدًا ، فإن لم تستطع فعلى جنب ، تومئُ إيماءً " انتهى .

وسئلَ الشيخُ صالحُ الفوزان :

لي والدٌ مريضٌ مصابٌ بشللٍ في الجهةِ اليسرى من جسمِه ، حيثُ أصبحت عاطلةً تمامًا عن الحركة ، فلذلك لا يستطيعُ المشيَ ولا الحركةَ ولا قضاءَ الحاجةِ في الأماكنِ المخصصةِ لذلك بنفسه ، وهذا منذُ عشرِ سنوات ، ولكنَّه قبلَ ثلاثةِ أو أربعةِ أشهرٍ اشتدَّ عليه هذا المرضُ أكثر ، فهل يجوز له تركُ الصلاة لهذا السبب ، الذي به لا يستطيعُ التطهر للصلاةِ ‏.‏ أم لا ‏؟‏

فإن كان لا يجوزُ له ذلك فكيف العملُ في طهارتِه وفي صلاتِه ؟
وماذا يعملُ بما تركه من صلواتٍ فيما مضى في فترةِ مرضه ، لاعتقادِه أنه مادامَ كذلك فهو مُعفىً من الصلاة ‏؟

فأجابَ :

" ‏المسلمُ لا تسقطُ عنه الصلاةُ مادام عقلُه ثابتًا ، ولكنَّه يصلِّي على حسبِ حالِه لقولِه تعالى ‏:‏ ( ‏فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )‏‏ ولقولِ النبي صلى الله عليه وسلم للمريض ‏:‏ ‏(‏ صلِّ قائمًا ، فإن لم تستطع فقاعدًا ، فإن لم تستطع فعلى جنب ‏) .

‏‏فيجبُ على والدِك الذي أصيبَ بهذا الشللِ إذا كان يستطيعُ الوضوءَ بأن يوضّئَ نفسَه بيدِه الصحيحة ، أو يوضئُه غيرُه ممَّن يعينُه على الوضوء ، فإنه يجبُ عليه ذلك .

وإذا كانَ لا يستطيعُ الوضوءَ بالماء فإنه يتيمَّم بالتراب .

وإذا كانَ لا يستطيعُ أن يتيممَ بنفسِه فيُيمّمُه غيرُه ، بأن يضربَ أحدَ أوليائِه أو الحاضرينَ عنده بيدَيه على التراب ، ويمسحَ بهما وجهَه ويديه وينويَ هو الطهارةَ بذلك ، ويصلي على حسبِ حالِه جالسًا أو على جنبِه ، ويومئُ برأسِه للركوعِ والسجودِ حسبَ الاستطاعة .

فإذا كان لا يستطيعُ الإيماءَ برأسِه لأجلِ الشللِ الذي فيه ، فإنه يومئُ بطرفه بالركوعِ والسجود ‏.‏

وهكذا ، فالدينُ يسرٌ وللهِ الحمدُ ، لكن ليس معنى هذا أن يتركَ الصلاةَ نهائيًّا ، وإنما يصليها على حسبِ حاله كما ذكرنا ، ويجب عليه أن يقضيَ الصلواتِ التي تركها بحسب استطاعته " انتهى‏.‏

"المنتقى من فتاوى الفوزان" (4/رقم 27)

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-26, 07:09   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

منذ 6 سنوات وأنا أعاني من مشاكل جلدية في شفتي .

فإذا تعرضت للماء ، فإنها تتشقق كثيرا
ويتغير لونها إلى الأبيض .

ولذلك فإني أجد مشقة في الوضوء .

فهل يجوز لي التيمم والحال ما ذكر ؟.


الجواب :

الحمد لله

أولا :

نسأل الله تعالى أن يشفيك ويعافيك .

ثانيا :

إذا كانت شفتك تتضرر باستعمال الماء في الوضوء ، فيلزمك أن تغسل ما استطعت من وجهك ، مع بقية أعضاء الوضوء ، ثم تتيمم بدلاً عما تركته من المضمضة وغسل الشفة وما قاربها .

لقوله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/16 .

ولك أن تتيمم قبل الوضوء أو بعده .

وأما ترك الوضوء بالكلية ، والاكتفاء بالتيمم ، فلا يجوز ، بل يجب الجمع هنا بين غسل الأعضاء الصحيحة ، والتيمم .

وما قيل في الوضوء يقال في الغسل ، فيلزمك غسل بدنك وما استطعت من وجهك ، مع التيمم .

قال في "زاد المستقنع" :

" ومن جُرح تيمم له ، وغسل الباقي " انتهى .

أي : من جُرح ولم يستطع غسل موضع الجرح فإنه يتيمم له ، ويغسل باقي أعضائه الصحيحة .

والأصل في ذلك أن من به جرح أو حرق أو علة
في عضو من أعضاء وضوئه

فله أربع مراتب :

" الأولى : أن يكون مكشوفا ولا يضره الغَسل
فيجب عليه غسله .

الثانية : أن يكون مكشوفا ، ويضره الغَسل
دون المسح ، فيلزمه المسح .

الثالثة : أن يكون مكشوفا ويضره الغَسل والمسح
فهنا يتمم للجرح ، مع غسل بقية أعضاء الوضوء .

الرابعة : أن يكون مستورا بلزقة أو شبهها محتاج إليها ، فيمسح على الساتر ، ويتم وضوؤه ، ولا يتيمم " .

"فتاوى أركان الإسلام" للشيخ ابن عثيمين (ص 234) بتصرف .

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله

عمن توضأ وبيده جرح لا يصله الماء
ونسي أن يتيمم عنه ، وصلى

فأجاب :

" إذا كان في موضع من مواضع الوضوء جرح لا يمكن غسله ولا مسحه ؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن هذا الجرح يزداد أو يتأخر برؤه ، فالواجب على هذا الشخص هو التيمم ، فمن توضأ تاركا موضع الجرح ، ودخل في الصلاة وذكر في أثنائها أنه لم يتيمم ، فإنه يتيمم ويستأنف الصلاة ؛ لأن ما مضى من صلاته قبل التيمم غير صحيح ... " انتهى من

"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (10/197) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-26, 07:12   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال
:

هل يجوز التيمم بآنية مصنوعة بمواد من الأرض كآنية الطين أو الفخار أو على الجدران مع أنها تكون مطلية بالدهان .. إلخ .

الجواب :

الحمد لله

يصح التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض من تراب وطين وحجر ورمل وفخار ؛ لقوله تعالى : ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ) النساء/43 ، والصعيد : وجه الأرض . والطيب : الطاهر .

فيجوز التيمم بكل ما هو من جنس الأرض ، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك ، فيصح التيمم عندهما بالتراب والرمل والحصى . وجوز أبو حنيفة التيمم بالحجر الأملس والحائط المطين والخزف المصنوع من الطين الخالص . وكذا لو ضرب بيده على ثوب فارتفع غبار .

"بدائع الصنائع" (1/53) ، "التاج والإكليل" (1/511) ، "الموسوعة الفقهية" (14/261) .

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز التيمم بغير التراب من أجزاء الأرض إذا لم يجد ترابا .

"الاختيارات الفقهية" (ص 28) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

عن المريض لا يجد التراب فهل يتيمم على الجدار
وكذلك الفرش أم لا ؟

فأجاب :

" الجدار من الصعيد الطيب ، فإذا كان الجدار مبنيا من الصعيد سواء كان حجرا أو كان مدرا – لَبِنًا من الطين - ، فإنه يجوز التيمم عليه ، أما إذا كان الجدار مكسوا بالأخشاب أو ( بالبوية )

فهذا إن كان عليه تراب – غبار – فإنه يتيمم به ولا حرج ، ويكون كالذي يتمم على الأرض ؛ لأن التراب من مادة الأرض .

أما إذا لم يكن عليه تراب ، فإنه ليس من الصعيد
في شيء ، فلا يتيمم عليه .

وبالنسبة للفرش نقول :

إن كان فيها غبار فليتيمم عليها
وإلا فلا يتيمم عليها لأنها ليست من الصعيد " انتهى

من "فتاوى الطهارة" (ص 240) .

والحاصل أنه يجوز التيمم بالجدار أو الآنية المصنوعة من الطين أو الفخار ، ما لم تكن مطلية

فإن كانت مطلية فلا يصح التيمم إلا إذا كان عليها غبار ، ويمكن للمسلم أن يجعل في الإناء تراباً أو رملا ويتيمم منه .

والله أعلم .


و اخيرا ً


الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء


مع جذء اخر من سلسلة


الطهارة في الاسلام


و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-30, 10:09   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
الأصيــل
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأصيــل
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-09, 16:00   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
messi20122013
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاكم الله كل الخير










رد مع اقتباس
قديم 2019-09-26, 04:24   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأصيــل مشاهدة المشاركة
جزاك الله خيرا

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

اسعدني حضورك الطيب مثلك
و في انتظار مرورك العطر دائما

بارك الله فيك
و جزاك الله عنا كل خير









رد مع اقتباس
قديم 2019-09-26, 13:52   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
ashko
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله كل خير










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال وجواب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:04

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc