نواقض الوضوء - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

نواقض الوضوء

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-03-27, 03:15   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

تصيبني وساوس في الطهارة وبفضل الله تعالى
أجتهد في محاربة الشيطان .

ولي سؤال يا شيخ أكرمك الله قال ابن المبارك رحمه الله لمن يصيبه وساوس في الطهارة لا يعيد شيء حتى يتيقن يقين يستطيع أن يحلف عليه وأنا عندما تصيبني هذه الوساوس أقف مع نفسي وأقول أنا متوضئ والحدث مشكوك فيه وأقول في نفسي هل أستطيع أن أحلف أن وضوئي انتقض فلا أستطيع للعلم أنه لا أحلف

بل أضعه حد لنفسي وأقول هل أستطيع أم لا يعني لا أعقد يمين يا شيخ بل أضعها قاعدة لي حتى أتجنب الوسوسة وهي طريقة الحمد لله ناجحة للتغالب على الوساوس فهل ما أفعله صحيحً أم لا؟


الجواب :

الحمد لله

على من ابتلي بوسواس في الطهارة أو غيرها أن لا يلتفت إليه ، وأن لا يعدل عن يقين الطهارة بمجرد الشك .

فعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال : (شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يَجِدُ فِي الصَّلاةِ شَيْئًا أَيَقْطَعُ الصَّلاةَ قَالَ لا حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا)

رواه البخاري (2056) ومسلم (361) .

قال النووي رحمه الله :

"هَذَا الْحَدِيث أَصْل مِنْ أُصُول الْإِسْلَام وَقَاعِدَة عَظِيمَة مِنْ قَوَاعِد الْفِقْه , وَهِيَ أَنَّ الْأَشْيَاء يُحْكَم بِبَقَائِهَا عَلَى أُصُولهَا حَتَّى يُتَيَقَّن خِلَاف ذَلِكَ . وَلَا يَضُرّ الشَّكّ الطَّارِئ عَلَيْهَا" انتهى .

"شرح النووي على مسلم" (4/49) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"هذا الحديث الذي أفتانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر قاعدة عظيمة من قواعد الشرع ، وهي أن اليقين لا يزول بالشك ، وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان ، فما دامت الطهارة متيقنة فإنها لا تزول بالشك

وما دامت باقية فإن الأصل بقاؤها حتى يثبت زوالها .

وفي هذا الحديث راحة للإنسان وطمأنينة للنفس حيث يبقى بعيداً عن الوساوس والشكوك ؛ لأنه بهذا الحديث يطرح الشك ويبني على ما استيقن وهي الطهارة" انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" (119/56) .

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

عما إذا توضأ وقام يصلي وأحس بالنقطة في صلاته :
فهل تبطل صلاته أم لا؟

فأجاب :

"مجرد الإحساس لا ينقض الوضوء ؛ ولا يجوز له الخروج من الصلاة الواجبة بمجرد الشك . وأما إذا تيقن خروج البول إلى ظاهر الذكر فقد انتقض وضوءه وعليه الاستنجاء ، إلا أن يكون به سلس البول فلا تبطل الصلاة بمجرد ذلك إذا فعل ما أمر به" انتهى .

"مجموع الفتاوى" (21/219-220) .

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

"إذا كان الإنسان متطهرا ثم شك في طرو الحدث عليه فلا تأثير لشكه في طرو الحدث على الطهارة السابقة" انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/281) .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

"لا ينبغي للمؤمن أن يلتفت إلى هذه الوساوس ; لأن هذا يجرئ عليه الشيطان , والشيطان حريص على إفساد أعمال بني آدم , من صلاة وغيرها .

فالواجب الحذر من مكائده ووساوسه , والاتكال على الله , وحمل ما قد يقع له من الوساوس على أنه من الشيطان

حتى لا يلتفت إليه , فإن خرج منه شيء عن يقين من دون شك أعاد الاستنجاء , وأعاد الوضوء , أما ما دام هناك شك ولو كان قليلا فإنه لا يلتفت إلى ذلك ; استصحابا للطهارة , ومحاربة للشيطان" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (10/123) .

وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

إذا توضأ رجل ثم ذهب للصلاة وشك في وضوئه أثناء الصلاة أو بعدها فما العمل ؟

فأجاب :

"إذا توضأ الإنسان بيقين وأكمل الطهارة ثم حصل له شك بعد ذلك هل انتقض وضوءه أم لا فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك ؛ لأنه متوضئ بيقين ، واليقين لا يزول بالشك" انتهى .

"المنتقى من فتاوى الفوزان" (79/9) .

أما قول ابن المبارك :

فقال أبو عيسى الترمذي رحمه الله في "جامعه" (1/127) :

" قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : إِذَا شَكَّ فِي الْحَدَثِ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ اسْتِيقَانًا يَقْدِرُ أَنْ يَحْلِفَ عَلَيْهِ " انتهى .

فهذا بيان للمعنى السابق وهو عدم الالتفات إلى الشك مهما كان قوياً ، حتى يتيقن ذلك .

وهذا يشبه ما ذكره أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله
في كتاب "الأذكياء" (ص 31)

أن رجلاً جاء إلى أبي حازم فقال له :

إن الشيطان يأتيني فيقول إنك قد طلقت زوجتك فيشككني ! فقال له : أوليس قد طلقتها ؟ قال لا .

قال : ألم تأتيني أمس فطلقتها عندي ؟ فقال والله ما جئتك إلا اليوم ، ولا طلقتها بوجه من الوجوه .

قال : فاحلف للشيطان إذا جاءك كما حلفت لي وأنت في عافية . انتهى .

والخلاصة :

أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين وهو الطهارة ولم يلتفت إلى هذا الشك .

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-03-27, 03:16   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


قرأت أنه يجب على من لديها إفرازات دائما شفافة والتي تعرف برطوبة فرج المرأة أن تتوضأ لكل صلاه وتصلي وتقرأ ما شاءت إلى وقت الصلاة التي تليها ولكن سؤالي الذي محيرني هل عليها الاستنجاء والتحفظ لكل صلاة أيضا أم يكفي الوضوء بدون استنجاء .

أرجو الإجابة على سؤالي أخاف أن تضيع صلواتي لعدم الطهارة لهذا السبب .


الجواب :

الحمد لله

رطوبة الفرج الخارجة من الرحم - لا من المثانة - طاهرة ، وتنقض الوضوء على الراجح ، إلا أن تكون مستمرة ، فتتوضأ لكل صلاة ، ولا يلزمها الاستنجاء وإعادة التحفظ ؛ لأن هذه الرطوبة طاهرة كما تقدم .

وأما الرطوبة الخارجة من المثانة ، أو سلس البول ، فيلزم صاحبه الاستنجاء والتحفظ إذا فرط في الشد والتحفظ ، وأما إذا لم يفرط فلا يلزمه غسل المحل وعصبه لكل صلاة .

قال في "شرح منتهى الإرادات" (1/120) :

" يلزم كل من دام حدثه من مستحاضة , ومن به سلس بول , أو مذي , أو ريح غسل المحل الملوث بالحدث , لإزالته عنه وتعصيبه أي فعل ما يمنع الخارج حسب الإمكان ، من حشو بقطن , وشدّه بخرقة طاهرة ..

ولا يلزمه إعادتهما أي الغسل والعصب لكل صلاة إن لم يفرّط , لأن الحدث مع غلبته وقوته لا يمكن التحرز منه ...

ويتوضأ من حدث دائم لوقت كل صلاة إن خرج شيء " انتهى مختصرا .

وقال في "مطالب أولي النهى" (1/236) :

"ولا يلزم إعادة غسل , ولا إعادة تعصيب لكل صلاة حيث لا تفريط في الشد ; لأن الحدث مع غلبته وقوته لا يمكن التحرز منه .

قالت عائشة : (اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه , فكانت ترى الدم والطست تحتها , وهي تصلي)

رواه البخاري .

فإن فرّط في الشد , وخرج الدم بعد الوضوء لزمت إعادته ; لأنه حدث أمكن التحرز منه" انتهى .

وأفتى الشيخ ابن باز رحمه الله بأنه إن شق على صاحب السلس غسل النجاسة وتبديل العصابة ، صلى على حاله

والحاصل : أن الإفرازات الطاهرة لا يلزم فيها إعادة الاستنجاء أو تغيير العصابة ، وإنما الواجب هو الوضوء لوقت كل صلاة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-27, 03:17   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


أعلم أن الغسل من الجنابة يجزئ عن الوضوء سواء
توضأ الجنب قبل الغسل أم لم يتوضأ ولكن ماذا عن
مس الذكر والإليتين أثناء الغسل ؟

فهل هذا يوجب الوضوء بعد انتهاء الغسل ؟


الجواب :

الحمد لله

إذا اغتسل الجنب ومس ذكره أثناء الاغتسال
هل يجب عليه الوضوء أم لا ؟

ينبني هذا على اختلاف العلماء في نقض الوضوء بمس الذكر ، فمن رأى أنه ناقض أوجب عليه الوضوء ، ومن رأى أنه غير ناقض فلا يوجب عليه الوضوء .

قال في "الشرح الممتع" :

" واختلف العلماء رحمهم الله في مس الذكر والقبل هل ينقض الوضوء أم لا ؟

على أقوال :

القول الأول :

وهو المذهب ( أي : مذهب الإمام أحمد) أنه ينقض الوضوء ، واستدلوا بما يلي :

1- حديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من مس ذكره فليتوضأ) .

2-حديث أبي هريرة رضي الله عنه : (إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ؛ ليس دونها ستر فقد وجب عليه الوضوء)

وفي رواية : (إلى فرجه) .

3-أن الإنسان قد يحصل منه تحرك شهوة عند مس الذكر ، أو القبل فيخرج منه شيء وهو لا يشعر ، فما كان مظنة الحدث علق الحكم به كالنوم .

القول الثاني :

أن مس الذكر لا ينقض الوضوء ، واستدلوا بما يلي :

1 حديث طلق بن علي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره في الصلاة : أعليه وضوء ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (لا ، إنما هو بضعة منك) .

2 أن الأصل بقاء الطهارة ، وعدم النقض ، فلا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل متيقن . وحديث بسرة وأبي هريرة ضعيفان ، وإذا كان فيه احتمال ؛ فالأصل بقاء الوضوء .

قال صلى الله عليه وسلم : (لا ينصرف حتى يسمع صوتا ، أو يجد ريحا) فإذا كان هذا في السبب الموجب حسا ، فكذلك السبب الموجب شرعا ، فلا يمكن أن نلتفت إليه حتى يكون معلوما بيقين .

القول الثالث :

أنه إن مسه بشهوة انتقض الوضوء وإلا فلا ، وبهذا يحصل الجمع بين حديث بسرة ، وحديث طلق بن علي ، وإذا أمكن الجمع وجب المصير إليه قبل الترجيح والنسخ ؛ لأن الجمع فيه إعمال الدليلين ، وترجيح أحدهما إلغاء للآخر .

ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : (إنما هو بضعة منك) لأنك إذا مسست ذكرك بدون تحرك شهوة صار كأنما تمس سائر أعضائك ، وحينئذ لا ينتقض الوضوء ، وإذا مسسته لشهوة فإنه ينتقض

لأن العلة موجودة ، وهي احتمال خروج شيء ناقض من غير شعور منك ، فإذا مسه لشهوة وجب الوضوء ، ولغير شهوة لا يجب الوضوء ؛ ولأن مسه على هذا الوجه يخالف مس بقية الأعضاء .

وجمع بعض العلماء بينها بأن الأمر بالوضوء في حديث بسرة للاستحباب ، والنفي في حديث طلق لنفي الوجوب ؛ بدليل أنه سأل
عن الوجوب فقال : (أعليه) وكلمة : (على) ظاهرة في الوجوب .

القول الرابع :

وهو اختيار شيخ الإسلام أن الوضوء من مس الذكر مستحب مطلقا ، ولو بشهوة .

وإذا قلنا : إنه مستحب ، فمعناه أنه مشروع وفيه أجر ، واحتياط ، وأما دعوى أن حديث طلق بن علي منسوخ ، لأنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني مسجده أول الهجرة ، ولم يعد إليه بعد .

فهذا غير صحيح لما يلي :

1- أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع ، والجمع هنا ممكن .
2 - أن في حديث طلق علة لا يمكن أن تزول ، وإذا ربط الحكم بعلة لا يمكن أن تزول فإن الحكم لا يمكن أن يزول ؛ لأن الحكم يدور مع علته ، والعلة هي قوله : (إنما هو بضعة منك)

ولا يمكن في يوم من الأيام أن يكون ذكر الإنسان ليس بضعة منه ، فلا يمكن النسخ .

3 - أن أهل العلم قالوا : إن التاريخ لا يعلم بتقدم إسلام الراوي ، أو تقدم أخذه ؛ لجواز أن يكون الراوي حدث به عن غيره .

بمعنى : أنه إذا روى صحابيان حديثين ظاهرهما التعارض ، وكان أحدهما متأخرا عن الآخر في الإسلام ، فلا نقول : إن الذي تأخر إسلامه حديثه يكون ناسخا لمن تقدم إسلامه ، لجواز أن يكون رواه عن غيره من الصحابة ، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث به بعد ذلك .

والخلاصة :

أن الإنسان إذا مس ذكره استحب له الوضوء مطلقا ، سواء بشهوة أم بغير شهوة ، وإذا مسه لشهوة فالقول بالوجوب قوي جدا ، لكني لا أجزم به ، والاحتياط أن يتوضأ" انتهى .

ثم جزم الشيخ رحمه الله في شرح "بلوغ المرام" (1/259) أن مس الذكر بشهوة ناقض للوضوء ، ومسه بدون شهوة غير ناقض .

وعلى هذا القول ؛ فمن مس ذكره بشهوة أثناء الاغتسال من الجنابة وجب عليه الوضوء بعد انتهاء الغسل ، وإذا كان مسه بلا شهوة فلا يلزمه الوضوء .


ثانياً :
مس الأليتين لا ينقض الوضوء ، والخلاف إنما هو في مس حلقة الدبر ، لأنه قد ورد حديث بسرة بنت صفوان بلفظ : (من مس فرجه فليتوضأ)

رواه النسائي (444) وابن ماجه (481)
وصححه الألباني في صحيح النسائي .

فالخلاف في مس حلقة الدبر كالخلاف في مس الذكر .

وأما ما جاور ذلك فمسه لا ينقض الوضوء ، كمس الخصيتين والصفحتين .

قال الإمام الشافعي رحمه الله في "الأم" (1/34) :

" فإن مس أنثييه أو أليتيه أو ركبتيه ولم يمس ذكره لم يجب عليه الوضوء " انتهى .

وقال النووي رحمه الله في "المجموع" (2/42) :

" قال أصحابنا : والمراد بالدبر ملتقى المنفذ , أما ما وراء ذلك من باطن الأليين فلا ينقض بلا خلاف " انتهى .

وقال ابن قدامة رحمه الله :

" ولا ينتقض الوضوء بمس ما عدا الفرجين من سائر البدن , كالرُّفغ والأنثيين والإبط , في قول عامة أهل العلم ; لأنه لا نص في هذا ولا هو في معنى المنصوص عليه فلا يثبت الحكم فيه " انتهى

باختصار من "المغني" (1/119) .

والرُّفْغ : ما حول الفرج ، أو أصول الفخذين من باطن .

"مختار الصحاح".

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-27, 03:18   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

ما حكم لو مست الزوجة ذكر زوجها ، هل ينتقض وضوئه
وهل ينتقض وضوئها سواء بحائل أو بدون حائل
بشهوة أو بدون شهوة ؟

وهل السلام على الزوجه ومسها ينقض الوضوء
ولو كان بدون شهوة وبشهوة ينقضه ؟

وهل القبلة تنقض وضوء الزوجه والزوج أو من قبل
الأخر ينقض وضوئه ؟ جزاكم الله خيرا وأعانكم .


الجواب :


الحمد لله

أولاً :

اختلف أهل العلم رحمهم الله في مس الذكر
هل ينقض الوضوء أولا ؟

وتقدم بيان ذلك وأن الراجح أن المس إذا كان
بشهوة نقض الوضوء .

ثانياً :

إذا مست المرأة ذكر زوجها بشهوة انتقض وضوؤها ، فإن كان بغير شهوة لم ينتقض .

قال عليش في " منح الجليل شرح مختصر خليل " (1/113) :

" ومس ذكر غيره يجري على حكم اللمس من تقييده بالقصد أو الوجدان . انتهى ، أي وجدان اللذة .

ثالثاً :

إذا قلنا بالنقض فيشترط عدم وجود حائل ، وهو قول الجمهور فإن مست المرأة ذكر زوجها بحائل لم ينتقض الوضوء ، ولو كان بشهوة ؛ لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس بينهما سترة فليتوضأ )

رواه الشافعي في مسنده (1/12)
وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع

والإفضاء : اللمس من غير حائل

وينظر : حاشية الدسوقي (1/120) ، مغني المحتاج (1/1 ، 2) ، مطالب أولي النهى (1/143) .

رابعاً :

إذا صافح الرجل زوجته ، أو قبلها ، أو قبلته ، لم ينتقض وضوء واحد منهما ، ولو كان ذلك بشهوة ، ما لم يخرج شيء

لما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ )

رواه الترمذي (86) ، والنسائي (1/104)
وابن ماجه ( 502)

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:

".... والأرجح من هذه الأقوال والصواب منها أنه لا ينقض الوضوء مطلقاً ، وأن الرجل إذا مس المرأة أو قبلها لا ينتقض وضوؤه في أصح الأقوال ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم " قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ "

ولأن الأصل سلامة الوضوء وسلامة الطهارة ، فلا يجوز القول بأنها منتقضة بشيء إلا بحجة قائمة لا معارض لها ، وليس هنا حجة قائمة تدل على نقض الوضوء بلمس المرأة مطلقا "انتهى.

من "مجموع الفتاوى" (17/219) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-27, 03:19   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أجريت لي عملية استئصال قولون وبسبب هذا الاستئصال أصبحت عملية التصريف وقضاء الحاجة عن طريق فتحة خارجية وأصبحت أتوضأ لكل صلاة .

ومعي أيضا سلس البول وهذا السلس يستمر معي بعد خروجي من الحمام لفترة محدودة أحيانا يستمر معي لأكثر من ساعة وأحيانا أقل من ساعة أي أن البول لا يجف إلا بعد تمام هذه المدة .

السؤال : هل أنتظر مدة جفاف البول وبعدها أتوضأ وأصلى
أم أتوضأ في أول الوقت
نظراً للعذر الأول ولا ألتفت إلي جفاف البول ؟

وإذا دخل وقت الصلاة وكنت بحاجة ماسة إلى دخول الحمام هل أتوضأ على الفور لإدراك صلاة الجماعة في المسجد أم أنتظر حتى الجفاف وأصلى في البيت ؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

نسأل الله تعالى أن يشفيك ويعافيك ، وما قمت به من الوضوء لكل صلاة لأجل خروج الخارج من الفتحة صواب ؛ لدخول ذلك في حكم السلس .

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :

عمن أجريت له عملية استئصال للمستقيم
وفتحت له فتحة جانبية للبراز

فأجابت :

" إذا كان الأمر كما ذكرت فوضوؤك ينتقض بما يخرج منك من الغائط إلى الكيس قليلا أو كثيرا ، ويجب عليك الوضوء لكل صلاة كمن به سلسل البول وكالمستحاضة ، ويعفى عنك بالنسبة لحملك الكيس في الصلاة وبه نجاسة وعن خروج البراز منك إلى الكيس وأنت في الصلاة ..." انتهى من

"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/412).

ثانياً :

ما دام البول ينقطع وقتا يتسع للطهارة والصلاة ، فهذا لا يعد سلسا ، ويلزمك الانتظار لانقطاعه ولو أدى ذلك لترك صلاة الجماعة ، وكونك تتوضأ لكل صلاة لأجل الفتحة الجانبية ، لا يعني عدم انتقاض وضوئك بالنواقض الأخرى ، ومنها خروج البول على وجه لا يعدّ سلسا لانقطاعه وعدم استمراره .

وينظر : "كشاف القناع" (1/88) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-27, 03:20   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


هل الضحك ينقض الوضوء بالرغم من كون الشخص
ليس في حالة صلاة ولكن في استعداد لها؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

لا خلاف بين العلماء في أن الضحك خارج الصلاة - ولو في حال الاستعداد لها - لا ينقض الوضوء .

قال بن المنذر :

" أجمع أهل العلم على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض طهارة ، ولا يوجب وضوءاً " .

انتهى من " الأوسط " (1/166) .

وقال النووي :

" وأجمعوا على أن القهقهة خارج الصلاة لا تنقض الوضوء ".

انتهى من "المجموع " (2 /61) .

ثانياً :

اتفق العلماء على أن الضحك في الصلاة يبطلها .

قال ابن المنذر:

" وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة ينقض الصلاة ".

انتهى من كتاب "الإجماع " ص3 .

ومراده بالضحك الذي يكون قهقهة .

قال ابن قدامة :

" ولا نعلـم فيـه مخالفاً " .

انتهى من " المغني" (2/451) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" إنَّ الْقَهْقَهَةَ فِيهَا أَصْوَاتٌ عَالِيَةٌ تُنَافِي حَالَ الصَّلَاةِ ، وَتُنَافِي الْخُشُوعَ الْوَاجِبَ فِي الصَّلَاةِ...وَأَيْضًا فَإِنَّ فِيهَا مِنْ الِاسْتِخْفَافِ بِالصَّلَاةِ وَالتَّلَاعُبِ بِهَا مَا يُنَاقِضُ مَقْصُودَهَا فَأَبْطَلَتْ لِذَلِكَ ".

انتهى من " مجموع الفتاوى " (22 / 617) .

ثالثاً :

بما سبق يظهر أن المختلَف فيه بين العلماء هو الضحك قهقهة في الصلاة ، هل يبطل الوضوء أم لا ؟.

والقول الصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنه لا ينقض الوضوء ، لعدم وجود دليل يدل على نقضه للوضوء .

قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه : ( إِذَا ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ أَعَادَ الصَّلَاةَ ، وَلَمْ يُعِدْ الْوُضُوءَ ) .

رواه البخاري معلقاً ، والدارقطني (51) موصولاً .

وقال ابن حجر:

" وهو صحيح من قول جابر ". انتهى

" فتح الباري " (1 /280).

وقال شيخ الإسلام:

ولم يثبت عن صحابي خلافه ؛ ولأنه لا ينقض خارج الصلاة ، فكذلك في الصلاة ". انتهى من

" شرح العمدة"(1 /324) .

وقال النووي : " لمذهبنا ومذهب جمهور العلماء أنه لا ينقض ... وهو قول جمهور التابعين فمن بعدهم .

وروى البيهقي عن أبي الزِّناد قال :

أدركتُ من فقهائنا الذين يُنتَهى إلى قولهم : سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، والقاسم بن محمد ، وأبا بكر بن عبد الرحمن ، وخارجة بن زيد بن ثابت ، وعبيد الله بن عبد الله بن عقبة ، وسليمان بن يسار ، ومشيخة جِلَّة سواهم ، يقولون : الضحك في الصلاة ينقضها ، ولا ينقض الوضوء ".

وقال : " ولم يثبت في النقض بالضحك شيء أصلاً ". انتهى

من " المجموع " (2/60).

والأحاديث التي رويت في نقض الضحك للوضوء ضعيفة لا يصح منها شيء .

قال النووي:

" كلها ضعيفةٌ واهيةٌ باتفاق أهل الحديث ". انتهى

من " المجموع "(2 /61).

والخلاصة :

أن الضحك لا ينقض الوضوء
سواء كان داخل الصلاة أو خارجها .

والله أعلم
.









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-27, 03:21   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

وجدت آثار المذي في الملابس الداخلية بعدما صليت الصبح والظهر والعصر فغيّرت ملابسي قبل صلاة المغرب فهل ما صليته باطل ؟

الجواب :

الحمد لله


أولا :

المذي ماء لزج يخرج عادة عند ثوران الشهوة ، وهو نجس ناقض للوضوء ، لكن نجاسته مخففة فيكفي في تطهيره غسل الفرج ورش الثوب بالماء .

ثانيا :

صلاتك الصبح والظهر والعصر صحيحة إن شاء الله ولا يلزمك إعادتها .

وذلك لسببين :

1- أنك لا تتيقن موعد خروج المذي ، فهناك احتمال أن يكون خرج بعد صلاة العصر ، ومع وجود هذا الاحتمال : فالأصل أن ما سبق من الصلوات كان صحيحاً

والقاعدة عند العلماء في هذا : أنه إذا وقع شك بعد الفراغ من العبادة : هل كانت صحيحة أم لا ؟ فهذا الشك لا يلتفت إليه ، ويبني المسلم على الأصل : وهو أن العبادة صحيحة حتى يتيقن ما يبطلها .

2- أن من صلى بالنجاسة جاهلا وجودها، أو علمها ثم نسيها ، فصلاته صحيحة على الراجح، ونسبه النووي رحمه الله إلى الجمهور واختاره .

المجموع (3/163).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" وقوله: (أو نَسيَها) أي: نَسيَ أنَّ النَّجاسة أصابته ، ولم يذكر إلا بعد سلامه فعليه الإعادة على كلام المؤلِّف ؛ لإخلاله بشرط الصَّلاة ؛ وهو اجتناب النجاسة ، فهو كما لو صَلَّى محدثاً ناسياً حدثه.

ومثل ذلك لو نسيَ أن يغسلها .

والرَّاجح في هذه المسائل كلِّها : أنه لا إعادة عليه سواء نسيها ، أم نسي أن يغسلها ، أم جهل أنها أصابته ، أم جهل أنها من النَّجاسات ، أم جهل حكمها ، أم جهل أنها قبل الصَّلاة ، أم بعد الصلاة .

والدَّليل على ذلك :

القاعدة العظيمة العامة التي وضعها الله لعباده وهي قوله: ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) وهذا الرَّجُل الفاعل لهذا المحرَّم كان جاهلاً أو ناسياً ، وقد رفع الله المؤاخذة به ، ولم يبقَ شيء يُطالب به .

وهناك دليل خاصٌّ في المسألة ، وهو أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صَلَّى في نعلين وفيهما قَذَرٌ ؛ وأعلمه بذلك جبريل لم يستأنف الصَّلاة ، وإذا لم يُبْطِل هذا أولَ الصَّلاة ، فإنه لا يُبْطِلُ بقيَّة الصَّلاة " انتهى

من "الشرح الممتع" (2/232).

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-27, 03:22   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أنا شاب أبلغ من العمر 26 سنة ومشكلتي هي أني أشعر بوجود غازات في بطني وأشعر أيضا أن عملية التبرز لا تتم بالكامل فيخرج تقريبا 90 % منه والباقي لا أستطيع إخراجه أو إنزاله فأقوم باستنجاء الدبر وغسله جيدا حتى أضمن عدم وجود نجاسات بسبب هذا الجزء الباقي من البراز ولله الحمد هذا يحدث بالفعل فدائما لا أجد آثار نجاسات في الملبس لكن المشكلة هي أنى أشعر بخروج ريح عند كل وضوء وكل صلاة تقريبا لكني لا أسمع صوتا ولا أشم ريحا ....

وسألت شيوخا في هذه المسألة فقالوا : لي إذا كان الموضوع شكاً فقط فلا تعد الوضوء ؛ لأن هذا من الوسواس يريد أن يفسد عليك عبادتك ويجعلها ثقيلة عليك أما إذا تيقنت فعلا بخروج ريح وجب عليك إعادة الوضوء والصلاة حتى إذا لم تسمع صوتا أو لم تشم ريحا

وأخذت عهدا على نفسي أني لن أعيد أي وضوء أو أي صلاة حتى إذا تيقنت تماما أو سمعت صوتا أو شممت ريحا حتى لا أعطى فرصة للوسواس أن يتملك منى ويجعلني دائما أشعر بعدم استقرار نفسي وقلق شديد لدرجة أني بعد أي صلاة أشعر فيها بخروج شيء من الدبر ولم أسمع لها صوتا أو لم أشم ريحا أحلف بالله ألا أعيد هذه الصلاة حتى لا أعطي فرصة للوسوسة ..........

لكن مشكلتي هي :- - أني خائف جدا وأشعر بقلق شديد وحيرة كبيرة جدا في أن يكون الذي خرج منى بالفعل ريحا وخصوصا أني أعاني من وجود غازات في بطني وعدم القيام بعملية التبرز بصفة سليمة فأشعر بقلق لأنني لم أقم بإعادة هذه الصلاة بل حلفت ألا أعيدها وأكون بذلك قد تركت فرضا من فروض الله - وفي نفس الوقت أيضا أخاف أن أعيد الوضوء والصلاة وبذلك أكون قد حققت غاية وهدف الشيطان لوسوستي وجعل العبادة ثقيلة علي

أنا في حيرة كبيرة وقلق شديد لأن هذا الموضوع يتكرر لي كثيرا ولا أدري ما أفعله يعتبر صحيحا أم خطأ ؟


الجواب :


الحمد لله


إذا توضأ الإنسان ثم شك في انتقاض وضوئه ، فلا يلتفت للشك ؛ لأن اليقين لا يزول بالشك .

روى البخاري (137) ومسلم (361)

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وعَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : ( لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا )

وروى مسلم (362)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنْ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا ) .

وقد أحسنت في عدم إعادة الوضوء ، وينبغي أن تثبت على ذلك ، فإنه خير ما تعالج به الوسوسة ، واعلم أنك بذلك لا تعد مقصرا ولا مفرطا في صلاتك ، بل أنت فاعل ما هو مطلوب منك شرعا .

ولكن العهد الذي أخذته على نفسك -أنك لن تعيد وضوء ولا صلاة حتى إذا تيقنت خروج ريح- غير صحيح .

فإذا حصل اليقين بخروج ريح فقد انتقض الوضوء ، كما دل على ذلك الحديث الذي ذكرناه آنفاً .

ونحن نضع بين يديك بعض فتاوى أهل العلم لتزداد يقينا وثباتا .

فقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

الإنسان في معدته تنفس كثير ربما غازات ولكن وضوءه لم يتممه إلا بمشقة ، مثلاً يصل إلى الوجه فيحس حساً رقيقة ويخاف في نقص الوضوء ثم يبدأ الوضوء من جديد وكذلك في الصلاة عندما يصلي فيحس كذا بدون أن يشم رائحة ما الحل لهذا ؟

فأجابوا :

"هذه الوسوسة من الشيطان ليفسد بها على المسلم عبادته ، والواجب تركها وألا يخرج المسلم من صلاته أو يعيد وضوءه إلا إذا سمع صوتاً أو وجد ريحاً

لما روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً )

والمقصود أن يتحقق خروج الحدث ومتى بقي معه أدنى شك فطهارته صحيحة" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/226) .

وسئلوا أيضاً (5/256) :

إذا كان الشخص متوضئاَ فسمع داخل بطنه صوت رياح ولكن هذه الرياح لم تخرج من فتحة الشرج فما الحكم هل يبقى متوضئاً أم ينتقض وضوؤه ؟

فأجابوا :

"إذا كان الشخص متوضئاً وسمع بداخل جوفه صوت رياح فإنه لا ينتقض وضوؤه بذلك إذا لم يخرج شيء ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً )

رواه مسلم " انتهى .

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

أشكو من مرض مزمن في القولون , ويتسبب عن ذلك خروج روائح , وخاصة أثناء الصلاة , ولكثرة حدوث ذلك أصبحت أشك في صلاتي حتى ولو شممت رائحة من أي مصدر آخر توهمت أنها مني , فماذا أفعل أثناء الصلاة ؟

وهل يجب علي أن أتوضأ حين حدوث الشك ؟ وهل يجوز أن أكون إماما في حالة أن المأمومين لا يجيدون القراءة ؟

فأجاب :

"الأصل : بقاء الطهارة , والواجب عليك إكمال الصلاة , وعدم الالتفات إلى الوسوسة , حتى تعلم يقينا أنه خرج منك شيء بسماع الصوت أو وجود الريح التي تتحقق أنها منك ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة , قال : لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا متفق على صحته "

انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (10/121) .

وسئل الشيخ ابن جبرين حفظه الله :

أحس بغازات كثيرة ، فمثلاً أثناء الوضوء أشك هل خرج مني شيء أم لا ثم أعيد الوضوء مرة ومرتين تقريبًا ، فهل هذا طبيعي ، وما الحكم؟

فأجاب :

"ما يحدث لبعض الناس من الإحساس بخروج ريح أثناء الصلاة ونحوها ، الغالب أنه وهم لا حقيقة له ، وفي الحديث : (لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحاً)" انتهى

من "فتاوى إسلامية".

وننصحك بمراجعة الطبيب في شأن هذه الغازات ، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء ، وذلك ليستريح بالك ، وتطمئن نفسك .

نسأل الله تعالى أن يشفيك ويعافيك وأن يذهب عنك ما تجد .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-27, 03:24   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

إذا كانت المرأة موجودة في مكان لا تستطيع الوضوء لكل صلاة وتصلي أكثر من فرض بوضوء واحد وتحافظ على وضوئها ولكنى عرفت أن الإفرازات التي تخرج من رحم المرأة تنقض الوضوء وإذا كانت مستمرة تتوضأ المرأة لكل صلاة فماذا تفعل ؟


الجواب :

الحمد لله


الإفرازات إن كانت مستمرة ، فحكمها حكم الاستحاضة وسلس البول ، فيلزم المرأة حينئذ أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ، ولا يضرها بعد ذلك نزول الإفرازات ولو كان ذلك في الصلاة .

وإذا توضأت بعد دخول الوقت ، ولم تنزل الإفرازات حتى دخل الوقت الثاني جاز لها أن تصلي الصلاة الثانية بوضوئها الأول .

وإذا شق عليك الوضوء لكل صلاة ، لكونك في مكان لا تستطيعين فيه الوضوء ، فلك أن تجمعي بين صلاتي الظهر والعصر ، وبين صلاتي المغرب والعشاء ، فتصليهما في وقت إحداهما ، فتتوضئي وضوءً واحداً وتصلي الصلاتين معاً .

ثانياً :

هذه الإفرازات طاهرة على الراجح ، فلا يلزم غسل الملابس منها ، وهذا مذهب الإمامين أبي حنيفة وأحمد وإحدى الروايتين عن الإمام الشافعي وصححها النووي .

واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين ، رحم الله الجميع .

قال في الشرح الممتع (1/392) :

"وإذا كانت -يعني هذه الإفرازات- من مسك الذكر فهي طاهرة ، لأنها ليست من فضلات الطعام والشراب ، فليست بولاً ، والأصل عدم النجاسة حتى يقوم الدليل على ذلك ، ولأنه لا يلزمه إذا جامع أهله أن يغسل ذكره ، ولا ثيابه إذا تلوثت به ،
ولو كانت نجسة للزم من ذلك أن ينجس المني ، لأنه يتلوث بها" انتهى ..

وينظر : "المجموع" (1/406) ، "المغني" (2/88) .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-27, 03:25   رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



السؤال :

قرأت سؤال سابق وعرفت أن النوم المستغرق ينقض الوضوء ، وأحياناً أنام في القطار أو في السيارة ويحصل عندي شك هل هذا النوم كان مستغرقاً أم لا ؟

فهل ينتقض وضوئي بذلك ؟


الجواب :


الحمد لله

إذا توضأ المسلم فلا يحكم بانتقاض هذا الوضوء إلا إذا تيقن حصول ما ينقض الوضوء ، أما مجرد الشك – حتى لو كان شكاً قوياً – فإنه لا ينتقض الوضوء بذلك .

روى البخاري (137) ومسلم (361)

أنه شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ . فقَالَ : (لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا ، أَوْ يَجِدَ رِيحًا) .

قال النووي رحمه الله في "شرح صحيح مسلم" :

"وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( حَتَّى يَسْمَع صَوْتًا أَوْ يَجِد رِيحًا ) مَعْنَاهُ : يَعْلَم وُجُود أَحَدهمَا ، وَلَا يُشْتَرَط السَّمَاع وَالشَّمّ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ .

وَهَذَا الْحَدِيث أَصْل مِنْ أُصُول الْإِسْلَام وَقَاعِدَة عَظِيمَة مِنْ قَوَاعِد الْفِقْه , وَهِيَ أَنَّ الْأَشْيَاء يُحْكَم بِبَقَائِهَا عَلَى أُصُولهَا حَتَّى يُتَيَقَّن خِلَاف ذَلِكَ . وَلَا يَضُرّ الشَّكّ الطَّارِئ عَلَيْهَا .

فَمِنْ ذَلِكَ مَسْأَلَة الْبَاب الَّتِي وَرَدَ فِيهَا الْحَدِيث وَهِيَ أَنَّ مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَة وَشَكَّ فِي الْحَدَث حُكِمَ بِبَقَائِهِ عَلَى الطَّهَارَة , وَلَا فَرْق بَيْن حُصُول هَذَا الشَّكّ فِي نَفْس الصَّلَاة , وَحُصُوله خَارِج الصَّلَاة .

هَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب جَمَاهِير الْعُلَمَاء مِنْ السَّلَف وَالْخَلَف . .

قَالَ أَصْحَابنَا : وَلَا فَرْق فِي الشَّكّ بَيْن أَنْ يَسْتَوِي الِاحْتِمَالَانِ فِي وُقُوع الْحَدَث وَعَدَمه , أَوْ يَتَرَجَّح أَحَدهمَا , أَوْ يَغْلِب عَلَى ظَنّه , فَلَا وُضُوء عَلَيْهِ بِكُلِّ حَال" انتهى .

فإذا حصل شك ، هل كان النوم مستغرقاً أم لا ؟

لم ينتقض الوضوء بذلك .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في
"مجموع الفتاوى" (21/394) :

"النوم الذي يشك فيه : هل حصل معه ريح أم لا ؟ لا ينقض الوضوء ، لأن الطهارة ثابتة بيقين ، فلا تزول بالشك" انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-27, 03:26   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

حكم الإسبال ، وهل ينقض الوضوء منه أم لا؟

الجواب :

الحمد لله


"الإسبال في الملابس حرام ، ولكنه لا ينقض الوضوء .

وبالله التوفيق

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان .

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (24/10) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-27, 03:26   رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


إذا كانت الأم تقوم بتنظيف ولدها ، ولمست النجاسة
فهل ينتقض وضوؤها بذلك ؟.


الجواب :

الحمد لله

نواقض الوضوء معروفة وليس منها لمس النجاسة .

ولكن . . من مس نجاسة فإنه لا يجوز له أن يصلي حتى يغسلها .

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

ما رأي سماحتكم في أن عمل الطبيب يتطلب في بعض الأحيان رؤية عورة المريض أو مسها للفحص ؟ وفي بعض الأحيان أثناء العمليات يعمل الطبيب الجراح في وسط مليء بالدم والبول فهل إعادة الوضوء واجبة في هذه الحالات أم أنه من باب الأفضلية ؟

فأجاب :

" لا حرج أن يمس الطبيب عورة الرجل للحاجة وينظر إليها للعلاج سواء العورة الدبر أو القبل فله النظر والمس للحاجة والضرورة ، ولا بأس أن يلمس الدم إذا دعت الحاجة للمسه في الجرح لإزالته أو لمعرفة حال الجرح ، ويغسل يده بعد ذلك عما أصابه

ولا ينتقض الوضوء بلمس الدم أو البول ، لكن إذا مس العورة انتفض وضوءه قبلا كانت أو دبرا ، أما مس الدم أو البول أو غيرهما من النجاسات فلا ينقض الوضوء ولكن يغسل ما أصابه . . . إلخ" اهـ .

"مجموع فتاوى ابن باز" (6/20) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-27, 03:28   رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل لمس الكلب أو لعاب الكلب ينقض الوضوء


الجواب :

الحمد لله

لمس الكلب أو لعابه لا ينقض الوضوء لأن الطهارة إذا ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا يمكن رفعها إلا بدليل شرعي

ولا دليل في النقض من مس الكلب أو لعابه لذلك لم يذكره العلماء في نواقض الوضوء .


قال ابن قدامة في المغني 1/264

بعد أن ذكر نواقض الوضوء ولم يذكر منها مس الكلب أو لعابه :

فهذه جميع نواقض الطهارة ولا تنتقض بغير ذلك في قول عامة العلماء .. انتهى .

ولكن لا شكّ أن لعاب الكلب نجس مستقذر ونجاسته شديدة لا تزول إلا بسبع غسلات إحداهن بالتراب

وفرْقٌ بين هذا وبين نقض الطهارة

والله تعالى أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-27, 03:28   رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

إذا غيرت ثوبي (ملابسي) فهل ينتقض وضوئي بذلك ؟

وهل ورد أي تفريق حول هذا الحكم بين الرجل والمرأة ؟.


الجواب :

الحمد لله

ليس من نواقض الضوء تغيير الثياب إذا كان الشخص
على طهارة لم يأت بأي ناقض من نواقض الوضوء
والرجل والمرأة في ذلك سواء .

والله أعلم

ونواقض الوضوء هي :

1- الخارج من السبيلين ( من بول وغائط وريح وغيرها ) إلا خروج الريح من قُبل المرأة فإنه لا ينقض الوضوء .

2- خروج البول والغائط من غير مخرجهما .

3- زوال العقل ، ويكون إما بزواله بالكلية ، وهو رفع العقل وذلك بالجنون ، أو تغطيته بسبب يوجب ذلك لمدة معيّنة كالنوم والإغماء والسكر وما أشبه ذلك .

4- مس الذَّكَر ، لحديث بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من مسّ ذكره فليتوضأ )

رواه أبو داود ( الطهارة/154 )

قال الألباني في صحيح سنن أبي داود صحيح برقم (166)

5- أكل لحم الإبل ، لحديث جابر بن سمرة أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : نعم . )

رواه مسلم ( الحيض/539)

ومما ينبغي التنبيه عليه أن مس جسم المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة ، إلا إذا خرج شيء نتيجة لهذا اللمس .

ويراجع كتاب الشرح الممتع لابن عثيمين ج/1 ص/219-250
وفتاوى اللجنة الدائمة ج/5 ص/264 .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-27, 03:30   رقم المشاركة : 45
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل التبرج يبطل الوضوء ؟


الجواب :


الحمد لله

الواجب على المرأة المسلمة أن تلتزم بالحجاب الشرعي

وأن لا تبدي زينتها للرجال الأجانب؛ قال الله تعالى : ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ ) النور /31

وقد سبق ذكر الأدلة الدالة على وجوب حجاب المرأة .

وإذا تبرجت المرأة وهي على وضوء ، فإن وضوئها صحيح ولا ينتقض بذلك ، لكنها ارتكبت أمراً محرماً بتبرجها .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال وجواب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 03:29

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc