الحضانه .. حقوق وواجبات الاسرة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الحضانه .. حقوق وواجبات الاسرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-03-18, 15:24   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة الحضانه .. حقوق وواجبات الاسرة

اخوة الاسلام

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته


الحضانه


إذا وقع الطلاق بين الزوجين انتقلت الحضانة للأم سواء كان الأولاد ذكورا أم إناثا ويكونوا في رعاية الأم ما داموا صغارا إذا كانت الأم صالحة لذلك ولم تتزوج لما روى أحمد عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: (يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي).

فإذا بلغ الطفل سن التمييز سبع سنوات يتصالح الزوجان فيما بينهما هل يكون عند أحدهما كل الوقت أو يتشاركان في حضانته فإن تنازعوا فيه خيره القاضي حينئذ بين الأب والأم فمن يختاره ينتقل إليه وتكون الحضانة له لما روى أبو هريرة رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه). رواه الترمذي. وخير كذلك عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. فإذا اختار الصبي البقاء عند الأم لم يمنع الأب من تعليمه وتأديبه وملاحظته نهارا إن كان أهلا لأنه أصلح لرعاية وصلاح الصبي. والقول بالتخيير مذهب الشافعية والحنابلة.

أما الجارية فقد اختار الحنابلة انتقالها إلى الأب عند بلوغها سبعا لأنه أحفظ لها وأصون لها من الضياع والصحيح أنها تخير كالصبي لأنه لم يرد دليل شرعي يدل على عدم تخييرها ودليل التخيير عام يستوي فيه الصبي والجارية من حيث المعنى وذكر الغلام لا يفيد التخصيص لأنه واقعة عين لا مفهوم له وقد ورد حديث عند الحاكم في تخيير الجارية وفي إسناده مقال ولأن الأم قد تكون في بعض الأحوال أحفظ للبنت من الأب لصلاحها وكمال عقلها وشدة تحفظها وهذا القول هو مذهب الشافعية.

ويسوغ للقاضي أن ينظر ويجتهد إلى الأصلح لحال الطفل في بقائه عند الأب أو عند الأم على حسب اختلاف الظروف والأشخاص والأحوال فيعين الأحق بحضانته إذا ترجح له صلاحه وقيامه بالشرع مع قيام المانع في الآخر أو راعى صلاح البلد والبيئة لأن باب الحضانة في الشرع مبناه على مراعاة الأصلح للصغير. وقد نبه ابن القيم على

هذا المعنى بقوله: (متى أخل أحد الأبوين بأمر الله ورسوله في الصبي وعطله والآخر مراع له فهو أحق وأولى به. وسمعت شيخنا رحمه الله يقول: تنازع أبوان صبيا عند بعض الحكام، فخيره بينهما فاختار أباه، فقالت له أمه : سله لأي شيء يختار أباه؟ فسأله، فقال: أمي تبعثني كل يوم للكتاب، والفقيه يضربني وأبي يتركني للعب مع الصبيان، فقضى به للأم. قال: أنت أحق به). انتهى.

وينبغي على الأب والأم أن يتصالحا فيما بينهما ويتركا النزاع ويتسامحا في حدود الشرع و الأدب ولا يجعلا الأولاد ضحية للخصومات التي سببها الانتقام المذموم والانتصار للنفس الأمارة بالسوء.

والله الموفق وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.


خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة



اخوة الاسلام

ادعوكم لمعرفة المزيد

من حقوق وواجبات الاسرة



المقدمة


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131065

الخطبة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131299

شروط النكاح

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131507

عقد النكاح

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131710

مبطلات النكاح


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2132368

المحرمات من النساء


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2132535

الحقوق الزوجية


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2132682

العشرة بين الزوجين

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2132838

الرضاعة


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2133162

تعدد الزوجات والعدل بينهن

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2133384

بين الزوجين في الصيام

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2133637

الطلاق

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2133863

الخلع

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2134018

الصداق

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2134156

العدة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2134390

>>>>>

واخيرا اسالكم الدعاء بظهر الغيب








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-03-18, 15:25   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

لي صديقة مطلقة ولها ولدان من زوجها السابق لم يتجاوزا 7 سنوات بعد

سمعنا أن الأم إذا تزوجت فإن الأب تكون له حق رعاية الأطفال

فهل هناك طريقة تحتفظ بها الأم بالأطفال حتى لو تزوجت ؟


الجواب


الحمد لله

الأم أحق بأطفالها – إذا كانوا دون سن التمييز – من زوجها ما لم تتزوج ، فإن تزوجت رجع أطفالها إلى أبيهم .

فإن ميَّز الأطفال خُيِّروا بين الأبوين .

وهذا في حال أن يكون الأب والأم متساويين في الدين والعدالة ، فإن كان أحدهما سيئ التربية ، قليل الدين : لم يُحكم له بأطفاله ؛ لأن العبرة : مصلحة المحضون ، ولا مصلحة له مع مفرِّط في حق الطفل .

وعلى هذا دلَّت الأحاديث ، وبمثله يفتي المحققون من العلماء .

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي طلبت حضانة ولدها من زوجها : (أنت أحق به ما لم تنكحي) رواه أبو داود في سننه (2276) ، وحسَّنه الشيخ الألباني في "السلسلة الصحيحة" (368) .

قال ابن القيم رحمه الله :

وسمعت شيخنا رحمه الله – أي : ابن تيمية - يقول :

تنازع أبوان صبيّاً عند بعض الحكام ، فخيَّره بينهما فاختار أباه ، فقالت له أمه : سله لأي شيء يختار أباه فسأله ، فقال : أمي تبعثني كل يوم للكتَّاب والفقيه يضربني ، وأبي يتركني للعب مع الصبيان ، فقضى به للأم قال : أنت أحق به .

قال شيخنا : وإذا ترك أحدُ الأبوين تعليم الصبي وأمره الذي أوجبه الله عليه : فهو عاص ، فلا ولاية له عليه، بل كل من لم يقم بالواجب في ولايته : فلا ولاية له عليه ، بل إما أن تُرفع يده عن الولاية ويقام من يفعل الواجب ، وإما أن يُضم إليه من يقوم معه بالواجب ، إذ المقصود : طاعة الله ورسوله بحسب [الإمكان] .

قال : فلو قُدِّر أن الأب تزوج امرأة لا تراعي مصلحة ابنته ، ولا تقوم بها ، وأمها أقوم بمصلحتها من تلك الضرَّة : فالحضانة هنا للأم قطعاً .

قال : ومما ينبغي أن يعلم أن الشارع ليس عنه نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقاً ، ولا تخيير الولد بين الأبوين مطلقاً ، والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقاً بل لا يقدم ذو العدوان والتفريط على البَرِّ العادل المحسن ، والله أعلم .

" زاد المعاد " ( 5 / 475 ، 476 ) .

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :

البنت الصغرى حضانتها لأمها ما لم تتزوج ، أو يكمل لها سبع سنين فتكون حضانتها لأبيها بشرط أن لا يلحقها ضرر ببقائها عند أبيها .

وأما الكبرى فحضانتها لأبيها ما لم يلحقها ضرر من بقائها عند ضرَّة أمها .

" فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 874 ) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-18, 15:27   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أنا مقبل على طلاق زوجتي وهي حامل

وأرغب في معرفة آلية حساب النفقة الشرعية لها خلال العدة

ونفقة الرضيع في حال وضعه ؛

لأنني مقدم على الزواج من أخرى

وتكاليف زواج ومصاريف منزل بيت جديدة ؛

فكيف تتم عملية حساب هذه النفقة ؟


الجواب :

الحمد لله


أولا :

المطلقة الحامل لها النفقة والسكنى ، سواء كان طلاقها رجعيا أو بائنا .

أما الرجعية فلأنها في حكم الزوجة حتى تنقضي عدتها ، وذلك بوضع حملها .

وأما البائن فلدلالة السنة والإجماع .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" وجملة الأمر , أن الرجل إذا طلق امرأته طلاقا بائنا , فإما أن يكون ثلاثا , أو بخلع , أو بانت بفسخ , وكانت حاملا فلها النفقة والسكنى , بإجماع أهل العلم ; لقول الله تعالى : ( أسكنوهن من حيث سكنتم من وُجدِكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) وفي بعض أخبار فاطمة بنت قيس : ( لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا ) ولأن الحمل ولده , فيلزمه الإنفاق عليه , ولا يمكنه النفقة عليه , إلا بالإنفاق عليها , فوجب , كما وجبت أجرة الرضاع "

انتهى من "المغني" (8/185).

والدليل على أن المطلقة طلاقا بائنا لا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملا :

ما رواه مسلم (1480) عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا ، فَقَالَتْ : طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ ، فَقَالَتْ : فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ ، قَالَتْ : فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ .

وفي رواية لمسلم أيضا : قَالَتْ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ( لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنَى ) .

وفي رواية لأبي داود : ( لَا نَفَقَةَ لَكِ ، إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا ) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-18, 15:27   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


ثانيا :

يلزم الرجل نفقة ولده ، حال الحمل ، وحال الرضاعة ، وبعدها . ولا يلزم الأمَّ ذلك ولو كانت غنية .

ويدخل في النفقة :

تكاليف الولادة ، والمسكن ، والمأكل والمشرب ، والكسوة ، وأجرة الرضاع ، وما يحتاجه الولد من دواء وغيره .

فإذا وضعت المطلقة حملها ، فلا نفقة لها ولا سكنى ، لكن النفقة والسكنى لرضيعها ، ولها أن تطالب الأب بأجرة الرضاع .

وإذا كانت المطلقة هي الحاضنة للطفل ، فقد اختلف الفقهاء في سكنها :

هل يلزم الأب ( والد المحضون )، أم يلزمها ويلزم من ينفق عليها ، أم يكون مشتركا ، يدفع أجرته الزوج والمطلقة ، حسب اجتهاد الحاكم ، أم إن كان لها سكن ، اكتفت به ، وإن لم يكن لها سكن لزم الأب إسكانها ؟ على أقوال مشهورة لهم .

وينظر : حاشية ابن عابدين (3/ 562)، شرح الخرشي (4/ 218) ، الموسوعة الفقهية (17/ 313).

وإذا كان الأب ملزما بتوفير مسكن لابنه الرضيع - كما سبق - ، فإن للمطلقة أن تشترط سكنها معه ما دامت حاضنة أو مرضعة له ، ولا يلزمها السكن مع أهلها ، أو استئجار مسكن لها ، ولهما أن يصطلحا على بقائها في بيت أهلها ، أو في بيت خاص بها .

ثالثا :

أجرة الرضاع على والد الرضيع اتفاقا ، ولا يملك الأب ( المطلِّق ) إجبار المطلَّقة على إرضاعه.

قال ابن قدامة رحمه الله :

" رضاع الولد على الأب وحده ، وليس له إجبار أمه على رضاعه ، دنيئة كانت أو شريفة ، سواء كانت في حبال الزوجية أو مطلقة .

ولا نعلم في عدم إجبارها على ذلك إذا كانت مفارقة خلافا . فأما إن كانت مع الزوج فكذلك عندنا ، وبه يقول الثوري والشافعي وأصحاب الرأي "

المغني (11/ 430 ).

وقال : " الأم إذا طلبت إرضاعه بأجر مثلها فهي أحق به ، سواء كانت في حال الزوجية ، أو بعدها ، وسواء وجد الأب مرضعة متبرعة ، أو لم يجد "

انتهى من "المغني" (11/ 431 ) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" وأما أجر الرضاع فلها ذلك باتفاق العلماء , كما قال تعالى : ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) ولا تجب النفقة إلا على الموسر ؛ فأما المعسر فلا نفقة عليه "

انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/347).









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-18, 15:29   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

رابعا :

وأما أجرة الحضانة وهي تربية الطفل والقيام عليه ، فقد اختلف فيها الفقهاء ، ومذهب الحنابلة أن الأم لها الحق في طلب أجرة الحضانة ، ولو مع وجود متبرعة بالحضانة ، قال في منتهى الإرادات : ( وأمٌّ أولى ، ولو بأجرة مثلها ، كرضاع )

انظر : "شرح منتهى الإرادات" (3/249).

ومذهب المالكية أنه لا أجرة على الحضانة .

وللحنفية والشافعية تفصيل في المسألة . وينظر : "الموسوعة الفقهية" (17/ 311).

خامسا :

النفقة في جميع ما سبق ، تقدر بالمعروف ، ويراعى فيها حال الزوج ؛ لقوله تعالى : ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ) الطلاق/7 ، وهذا يختلف من بلد لآخر ، ومن شخص لآخر .

فإذا كان الزوج غنياً فالنفقة على قدر غناه ، أو كان فقيراً أو متوسط الحال فعلى حسب حاله أيضاً ، وإذا اتفق الوالدان على قدر معين من المال ، قليلاً كان أو كثيراً ، فالأمر لهما ، وأما عند التنازع فالذي يفصل في ذلك هو القاضي .

والحاصل :

أنه يلزمك نفقة الزوجة وحملها إلى أن تضعه ، ثم تلزمك نفقة الرضيع ، ومنها مسكنه ، ويلزمك أجرة الرضاع والحضانة للمطلقة إن طلبت ذلك ، وينبغي أن تتراضيا على تحديد النفقة وتقديرها بما يهيئ عيشا كريما للطفل ولأمه الحاضنة له .

على أننا ننصحك بأن تتأنى قبل اتخاذ هذه الخطوة ، وهذا ما يظهر لنا من سؤالك ، أنك لست عجولا ؛ فانظر في أمرك ، إن كانت هناك فرصة للإصلاح ، فهو الأولى بك ، والأصلح لطفلك الذي سيولد لك ؛ ثم لا يمنعك ذلك من الزواج بأخرى كما عزمت ، وتجمع بينهما .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-18, 15:30   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

توفيت أختي إثر حادث سير ، وعندها ثلاث بنات ، أكبرهن بعمر الخمس سنوات ، لمَن الحضانة لأبيهم أو جدتهم لأمهم؟

علما أن الأب يطالب بالدليل الشرعي إذا كانت الحضانة لأم الأم ، والبنات الآن مع جدتهم ، والأب يطالب بهم ، والزوج _ أبو البنات _ كان هو السائق أثناء الحادث وكان مسرعا جدا .

وهل تجب عليه دفع الدية ؟

وهل يعتبر قتلا خطأً؟


الجواب :

الحمد لله


أولا :

الحضانة هي حفظ صغير ونحوه عما يضره ، وتربيته بما يصلحه .

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أحق الناس بالحضانة بعد الأم إذا ماتت أو لم تكن أهلا للحضانة : أمهاتها المدليات بإناث ، القربى فالقربى ، أي جدة الطفل لأمه ، وإن علت .

وينظر : "المغني" (8/197) ، "الموسوعة الفقهية" (15/122) .

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأب مقدم على أم الأم ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله .

وقد بسط ابن القيم رحمه الله الكلام في هذه المسألة وبين سبب الخلاف فيها .

قال رحمه الله :

"ولما كان النساء أعرف بالتربية ، وأقدر عليها ، وأصبر وأرأف وأفرغ لها ، لذلك قدمت الأم فيها على الأب .

ولما كان الرجال أقوم بتحصيل مصلحة الولد والاحتياط له في البضع ، قدم الأب فيها على الأم ، فتقديم الأم في الحضانة من محاسن الشريعة والاحتياط للأطفال ، والنظر لهم ، وتقديم الأب في ولاية المال والتزويج كذلك .

إذا عرف هذا ، فهل قدمت الأم لكون جهتها مقدمة على جهة الأبوة في الحضانة ، فقدمت لأجل الأمومة ، أو قدمت على الأب لكون النساء أقوم بمقاصد الحضانة والتربية من الذكور ، فيكون تقديمها لأجل الأنوثة؟

ففي هذا للناس قولان وهما في مذهب أحمد ، يظهر أثرهما في تقديم نساء العصبة على أقارب الأم أو بالعكس ، كأم الأم ، وأم الأب ، والأخت من الأب ، والأخت من الأم ، والخالة ، والعمة ، وخالة الأم ، وخالة الأب ، ومن يدلي من الخالات والعمات بأم ، ومن يدلي منهن بأب ، ففيه روايتان عن الإمام أحمد . إحداهما : تقديم أقارب الأم على أقارب الأب . والثانية وهي أصح دليلا

واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية :

تقديم أقارب الأب ، وهذا هو الذي ذكره الخرقي في "مختصره" فقال : "والأخت من الأب أحق من الأخت من الأم وأحق من الخالة ، وخالة الأب أحق من خالة الأم ، وعلى هذا فأم الأب مقدمة على أم الأم كما نص عليه أحمد في إحدى الروايتين" .

وقال : "والصواب :

تقديم الأنثى مع التساوي ، كما قدمت الأم على الأب لما استويا ، فلا وجه لتقديم الذكر على الأنثى مع مساواتها له ، وامتيازها بقوة أسباب الحضانة والتربية فيها".

وقال رحمه الله :

"وقد ضبط هذا الباب شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية بضابط آخر . فقال : أقرب ما يضبط به باب الحضانة أن يقال : لما كانت الحضانة ولاية تعتمد الشفقة والتربية والملاطفة كان أحق الناس بها أقومهم بهذه الصفات وهم أقاربه يقدم منهم أقربهم إليه وأقومهم بصفات الحضانة . فإن اجتمع منهم اثنان فصاعدا ، فإن استوت درجتهم قدم الأنثى على الذكر، فتقدم الأم على الأب ، والجدة على الجد ، والخالة على الخال ، والعمة على العم ، والأخت على الأخ . فإن كانا ذكرين أو أنثيين ، قدم أحدهما بالقرعة يعني مع استواء درجتهما ، وإن اختلفت درجتهما من الطفل ، فإن كانوا من جهة واحدة ، قدم الأقرب إليه ، فتقدم الأخت على ابنتها ، والخالة على خالة الأبوين ... وإن كانوا من جهتين ، كقرابة الأم وقرابة الأب مثل العمة والخالة ، والأخت للأب ، والأخت للأم ، وأم الأب ، وأم الأم ، وخالة الأب ، وخالة الأم قدم من في جهة الأب في ذلك كله على إحدى الروايتين فيه"

انتهى من "زاد المعاد" (5/ 438 - 451) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-18, 15:31   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"وهذا الترتيب الذي ذكره المؤلف ليس مبنيا على أصل من الدليل ، ولا من التعليل ، وفيه شيء من التناقض ، والنفس لا تطمئن إليه ، ولهذا اختلف العلماء في الترتيب في الحضانة على أقوال متعددة ، ولكنها كلها ليس لها أصل يعتمد عليه

لذلك ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى تقديم الأقرب مطلقا ، سواء كان الأب ، أو الأم ، أو من جهة الأب ، أو من جهة الأم ، فإن تساويا قدمت الأنثى ، فإن كانا ذكرين أو أنثيين فإنه يقرع بينهما في جهة واحدة ، وإلا تقدم جهة الأبوة ...

هذا الضابط هو الذي رجحه ابن القيم رحمه الله ، وقال :

إنه أقرب الضوابط ، فعلى هذا أم وجد تقدم الأم ؛ لأنها أقرب ، أب وجدة (أم أم) فيقدم الأب ؛ لأنه أقرب ، أم وأب تقدم الأم ؛ لأنهما تساويا في القرب فتقدم الأنثى ، جد وجدة تقدم الجدة ، الخال والخالة تقدم الخالة ، وعلى هذا فقس ، جدة من جهة الأم وجدة من جهة الأب ، فتقدم الجدة من جهة الأب على قاعدة شيخ الإسلام رحمه الله ، خلافا لما مشى عليه المؤلف "

انتهى من " الشرح الممتع" (13/ 536).

والحاصل :

أن المسألة محل خلاف بين أهل العلم ، وينبغي أن يتفاهم الأب والجدة على ما فيه المصلحة والمنفعة للأطفال ، فإن اختلفوا فالفصل في ذلك لجهة القضاء الشرعي .

ثانيا :

إذا كان الزوج قد ساق السيارة بسرعة مفرطة لم يتمكن معها من تفادي الحادث الذي يمكن تفاديه بالسير بالسرعة المعقولة ، فهو متسبب في الحادث ، ويضمن ما تلف بذلك ، فتلزمه كفارة القتل الخطأ لكل من مات بالحادث ، كما تلزمه الدية لورثة الميت إن طالبوا بها ، لكن الدية على عاقلته (وهم عصبته) لأنه من القتل الخطأ ، فإن لم يتيسر دفعها من العاقلة وجبت عليه .

ويرجع إلى أهل الخبرة في الحكم بأن السرعة الزائدة هي سبب الحادث أو سبب العجز عن تلافيه .

قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :

"من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس محكمة عرعر المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:

فقد وصلنا كتابك رقم 125 وتاريخ 19/2/1383هـ المتضمن الاستفتاء عن سيارة انقلبت في طريق القصيم وتوفي فيها رجل وانكسر آخر، ويقول السائق : إن السبب انفجار الكفر الأمامي ، وإلا فإنه لم يسرع أكثر من ستين كيلو ، والفرامل سليمة ، والسائق خبير .. الخ.

والجواب:

الحمد لله وحده ، الأصل براءة ذمة السائق ، فإن ثبت إدانته بشيء من الأشياء التي يعتبر فيها متعدياً أو مفرطاً : كالسرعة الزائدة ، أو خلل في الفرامل ، أو ضعف في الكفر ، أو زيادة حمولة السيارة ، ونحو ذلك مما يعد به السائق مفرطاً فذاك ، وإلا فليس لهم عليه سوى اليمين"

انتهى من "فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم" (11/278) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-18, 15:32   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

يوجد ثلاثة أيتام قصر ، ولديهم مال وهو موجود عند أمهم ، وتزوجت الأم الآن من شخص لا يقرب لهم

علما بوجود جدهم لأبيهم ، وجدتهم لأبيهم ، وجدتهم لأمهم ، وأعمام وأخوال ؛

فمن يكون المسؤول عن مالهم في هذه الحالة ؟

علما بأن المال كان لمدة خمس سنوات مع أمهم ولم تستثمره في شيء

ونقص من الزكاة في هذه المدة .

أفيدونا بارك الله فيكم .


الجواب :

الحمد لله


أولاً :

الأصل في هذا أن يتولى أموال اليتامى :

الوصي الذي أوصى له الأب ، سواء كان الوصي من الأقارب كالأم أو العم أو الجد أو غيرهم .

فإن لم يوص الأب لإنسان معين بالولاية على مال أبنائه ، فيكون الجد ( أبو الأب ) هو القائم والمسئول عن أموالهم .

فإن لم يكن الجد موجوداً ، فتكون الولاية للأم ، أو للأقرب من العصبات كالأخ والعم ونحوهم ، فإذا تصدى لها أكثر من واحد من العصبات ، وهم في درجة واحدة ، اختار الحاكم أصلحهم لهذه الولاية ، من حيث الأمانة والقوة على حفظ المال وصيانته .


قال شيخ الإسلام :

" والولاية على الصبي والمجنون والسفيه تكون لسائر الأقارب ... ، وتكون الولاية لغير الأب والجد والحاكم ، وهو مذهب أبي حنيفة ، ومنصوص أحمد في الأم ؛ وأما تخصيص الولاية بالأب والجد والحاكم فضعيف جدا ". انتهى .

"الفتاوى الكبرى" (5/397).

وقال الشيخ ابن عثيمين :

" الولاية تكون لأولى الناس به ، ولو كانت الأم إذا كانت رشيدة ؛ لأن المقصود حماية هذا الطفل الصغير أو حماية المجنون أو السفيه ، فإذا وجد من يقوم بهذه الحماية من أقاربه فهو أولى من غيره.
وهذا هو الحق ـ إن شاء الله تعالى ـ ، وعليه فالجد أو الأب يكون ولياً لأولاد ابنه ، والأخ الشقيق ولياً لأخيه الصغير ، والأم إذا عدم العصبة تكون ولية لابنها ، نعم إذا قدر أن أقاربه ليس فيهم الشفقة والحب والعطف ، فحينئذٍ نلجأ إلى الحاكم ليولي من هو أولى ".

انتهى "الشرح الممتع" (9/86).

ثانياً :

بناء على ما سبق فإن الولاية على أموال هؤلاء اليتامى تكون لجدهم ، فإن كان الجد عاجزاً أو لا يستطيع القيام بإدارة أموالهم ، فتنتقل الولاية للأم.
ولا تأثير لزواج الأم في ولايتها على أبنائها ، ففرق بين الحضانة والولاية على المال ، فالحضانة تسقط بالزواج ، وأما الولاية على المال فلا تسقط بالزواج .

ثالثا :

والواجب على ولي مال اليتيم سواء كان الجد أو الأم أو غيرها العناية بأموالهم وتنميتها ، والحرص على استعماله بما يحقق لهم المصلحة ويعود عليهم بالنفع.

لقوله تعالى : (وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) أي : لا تتصرفوا في مال اليتيم إلا بما فيه مصلحة وتنمية له .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" لِوَلِيِّ الْيَتِيمِ أَنْ يُضَارِبَ بِمَالِهِ ، وَأَنْ يَدْفَعَهُ إلَى مَنْ يُضَارِبُ لَهُ بِهِ ، وَيَجْعَلُ لَهُ نَصِيبًا مِنْ الرِّبْحِ ، أَباً كَانَ ، أَوْ وَصِيًّا ، أَوْ حَاكِمًا ، أَوْ أَمِينَ حَاكِمٍ ، وَهُوَ أَوْلَى مِنْ تَرْكِهِ .

وَمِمَّنْ رَأَى ذَلِكَ :

ابْنُ عُمَرَ وَالنَّخَعِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ . ويُرْوَى إبَاحَةُ التِّجَارَةِ بِهِ عَنْ عُمَرَ وَعَائِشَةَ وَالضَّحَّاكِ .

وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا كَرِهَهُ ، إلَّا مَا رُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ اجْتِنَابَ الْمُخَاطَرَةِ بِهِ ، وَلِأَنَّ خَزْنَهُ أَحْفَظُ لَهُ .

وَاَلَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَوْلَى لِمَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ } . وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ الْمَرْفُوعِ .

وَلِأَنَّ ذَلِكَ أَحَظُّ لِلْمُوَلَّى عَلَيْهِ ، لِتَكُونَ نَفَقَتُهُ مِنْ فَاضِلِهِ وَرِبْحِهِ ، كَمَا يَفْعَلُهُ الْبَالِغُونَ فِي أَمْوَالِهِمْ وَأَمْوَالِ مَنْ يَعِزُّ عَلَيْهِمْ مِنْ أَوْلَادِهِمْ . إلَّا أَنَّهُ لَا يَتَّجِرُ إلَّا فِي الْمَوَاضِعِ الْآمِنَةِ ، وَلَا يَدْفَعُهُ إلَّا لِأُمَّيْنِ وَلَا يُغَرِّرُ بِمَالِهِ "

انتهى . "المغني" (6/338-339) .

وإذا كانت الأم ، أو القائم على مالهم عاجزا عن إدارة أمولهم بما يعود عليهم بالخير والنفع ، فإن الولاية تنتقل لمن بعده ، ممن هو أهل لهذه المسئولية .

قال شيخ الإسلام :

" لا يجوز أن يُولَّى على مال اليتامى إلا من كان قوياً ، خبيراً بما وُلي عليه ، أمينا عليه ، والواجب إذا لم يكن الولي بهذه الصفة أن يُستبدل به من يَصلح "

. انتهى "مجموع الفتاوى" (30/44) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-18, 15:34   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال
:

طُلقت منذ ما يقارب سنتين ولدي ثلاثة أولاد :

الأول عمره 19 سنة والثانية عمرها 17 سنة والثالث عمره 16 سنة ، الحمد لله الاثنان الأولان مختلان عقلياً وقد أمضيت حياتي أعتني بهم طوال الوقت حتى اللحظة ، لديهم دعم مالي حكومي بما يعني أنهم مكفيون مالياً والحمد لله .

الآن بعد أن تطلقت يجلسون عند أبيهم طوال الشهر ما عدا عشرة أيام يأتون ليجلسوا معي ، خلال بقية المدة أذهب إلى بيت أبيهم والذي يذهب إلى العمل فأقوم برعايتهم .

سؤالي هو :

هل لي حق كفالة أو حضانة هؤلاء الأولاد وأن يبقوا معي طوال الوقت ؟

وما الحكم لو تزوجت ، فأنا أعلم أن الأم إذا تزوجت فإن الحضانة تنتقل إلى الأب لكن هؤلاء معاقون وأنا الوحيدة القادرة على رعايتهم كما ينبغي ، فهل لي الحق والحالة هذه أن يبقوا معي ؟

وهل يجوز لي أن أتصرف في بعض المال الذي يحصلون عليه ؟


الجواب :

الحمد لله


أولاً :

المقصود بالحضانة حفظ المحضون والقيام بمصالحه .

والمحضون :

هو من لا يستقل بأمور نفسه عما يؤذيه لعدم تمييزه كطفل ، وكبير مجنون أو معتوه .

جاء في الموسوعة الفقهية (17/301) :

" تَثْبُتُ الْحَضَانَةُ عَلَى الصَّغِيرِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ ، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ - الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ - بِالنِّسْبَةِ لِلْبَالِغِ الْمَجْنُونِ وَالْمَعْتُوهِ " انتهى .

وقال الحجاوي في "زاد المستقنع" (ص 206) في باب الحضانة :

" تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون " انتهى .

والأم أحق بحضانة ولدها الصغير والمجنون من الأب .

قال المرداوي في "الإنصاف" (9/416) :

" وأحق الناس بحضانة الطفل والمعتوه أمه بلا نزاع " انتهى .

وقال ابن قدامة في "المغني" (8/192) :

" إِنَّمَا يُخَيَّرُ الْغُلَامُ [ يعني : يخير بين أبويه إذا بلغ سبع سنوات ] بِشَرْطَيْنِ :

أَحَدُهُمَا :

أَنْ يَكُونَا جَمِيعًا مِنْ أَهْلِ الْحَضَانَةِ , فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْحَضَانَةِ , كَانَ كَالْمَعْدُومِ , وَيُعَيَّنُ الْآخَرُ .

الثَّانِي :

أَنْ لَا يَكُونَ الْغُلَامُ مَعْتُوهًا , فَإِنْ كَانَ مَعْتُوهًا كَانَ عِنْدَ الْأُمِّ , وَلَمْ يُخَيَّرْ ; لِأَنَّ الْمَعْتُوهَ بِمَنْزِلَةِ الطِّفْلِ وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا , وَلِذَلِكَ كَانَتْ الْأُمُّ أَحَقَّ بِكَفَالَةِ وَلَدِهَا الْمَعْتُوهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ ، وَلَوْ خُيِّرَ الصَّبِيُّ , فَاخْتَارَ أَبَاهُ , ثُمَّ زَالَ عَقْلُهُ , رُدَّ إلَى الْأُمِّ , وَبَطَلَ اخْتِيَارُهُ ; لِأَنَّهُ إنَّمَا خُيِّرَ حِينَ اسْتَقَلَّ بِنَفْسِهِ , فَإِذَا زَالَ اسْتِقْلَالُهُ بِنَفْسِهِ , كَانَتْ الْأُمُّ أَوْلَى ; لِأَنَّهَا أَشْفَقُ عَلَيْهِ , وَأَقْوَمُ بِمَصَالِحِهِ , كَمَا فِي حَالِ طُفُولِيَّتِهِ " انتهى .

فعلى هذا ، أنت أحق من زوجك بحضانة أولادك المرضى عقلياً ، ما لم تتزوجي ، أما إذا تزوجت ، فالأب أحق بحضانة أولاده .

قال ابن قدامة في "المغني" (8/194) :

" الأم إذا تزوجت سقطت حضانتها ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ عَلَى هَذَا كُلُّ مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ... لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم لِلْمَرْأَةِ : (أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ , مَا لَمْ تَنْكِحِي) وَلِأَنَّهَا إذَا تَزَوَّجَتْ , اشْتَغَلَتْ حُقُوقُ الزَّوْجِ عَنْ الْحَضَانَةِ " انتهى .

فإذا سقط حق الأم في الحضانة بزواجها ، فإنه ينتقل لمن بعدها ، وفي تعيين الأحق بعد الأم خلاف بين الفقهاء ، والصحيح أن الأب هو الأحق بعد الأم ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، ورجحه الشيخ ابن عثيمين .

انظر : "الشرح الممتع" (13/535) .

ولا بد قبل ذلك كله من مراعاة المقصود من الحضانة ، وهو القيام على شؤون المحضون ، وحفظه ورعايته ، فإذا كان الأب سيضيع أولاده وكان بقاؤهم مع الأم أصلح لهم بقوا مع الأم ، والذي يحكم في ذلك هو القاضي الشرعي ، وما دام لا وجود للمحاكم الشرعية في بلادكم ، فليس أمامك إلا الاتفاق مع أبيهم على ذلك ، أو رفع الأمر إلى المركز الإسلامي في مدينتكم وهم يقومون بما يستطيعون لحل هذه المشكلة .

ثانياً :

أما تصرفك في المال الذي يحصلون عليه .

فإن كنت محتاجة ، فلا حرج عليك في ذلك ، أما إذا كانت أموالك تكفيك ولست بحاجة إلى أموالهم ، فالأولى لك الاستعفاف عن أموالهم ، لقول الله تعالى في أكل ولي اليتيم من مال اليتيم : ( وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) النساء/6 .

ولأنك إذا كنت فقيرة فنفقتك واجبة عليهم في أموالهم .

ونسأل الله تعالى أن ييسر لك الخير حيث كان .

والله أعلم
.









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-18, 15:35   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

أود الاستفسار عن من له الحق في رعاية وحضانة بنتي ، فقد طلقني زوجي السابق حينما كنت حاملاً منذ حوالي أربعة أعوام

وبعدما ولدت ابنتي هذه وهي تعيش معي حتى الآن

ومنذ حوالي شهرين تزوجت والحمد لله من أخ طيب ، وعلى الرغم من أن زوجي السابق دائماً ما يتحدث مع زوجي الحالي في الهاتف بخصوص ابنتي هذه

فإني أتساءل هل أقوم بإعطاء ابنتي لأبيها على الرغم من أنه غير مهتم بحضانتها؟

أم أستمر في حضانتي لابنتي بصرف النظر عن أني قد تزوجت مرة أخرى؟

فقد قرأت فتوى أخرى تفيد بأنه طالما أن المرأة قد تزوجت فإن حضانة الأولاد تكون من حق الزوج .

فضلاً التكرم وإفادتي بخصوص هذا الأمر .

وجزاكم الله خيراً


الجواب :

الحمد لله

حرص الإسلام على الأطفال وحسن تربيتهم ، وخاصة في فترة الحضانة ، ويتأكد هذا عند انفصال الزوجين ، فلا بد من مراعاة مصلحة الطفل ، وهذا أمر تدعو إليه الفطرة الإنسانية السليمة ، فضلا عن الشريعة الإسلامية السمحة ، التي تدعو إلى كل خير ، وتنهى عن كل شر .

والأصل :

أنه إذا حصل الطلاق فالأم أولى بحضانة أولادها الصغار من الأب ، فإن تزوجت سقط حقها في الحضانة .

قال ابن المنذر رحمه الله :

" أجمعوا أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أن الأم أحق به ما لم تنكح ، وأجمعوا على أن لا حق للأم في الولد إذا تزوجت " انتهى .

"الإجماع" (ص24) .

ودليل هذا من السنة :

ما رواه أبو داود (2276) أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً ، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً ، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي ) .

وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود" (1968) .

قال ابن القيم رحمه الله :

" والولاية على الطفل نوعان :

نوع يقدم فيه الأب على الأم ومن في جهتها وهي ولاية المال والنكاح ، ونوع تقدم فيه الأم على الأب وهي ولاية الحضانة والرضاع ، وقدم كل من الأبوين فيما جعل له من ذلك لتمام مصلحة الولد وتوقف مصلحته على من يلي ذلك من أبويه وتحصل به كفايته .

ولما كان النساء أعرف بالتربية وأقدر عليها وأصبر وأرأف وأفرغ لها لذلك قدمت الأم فيها على الأب .
ولما كان الرجال أقوم بتحصيل مصلحة الولد والاحتياط له في البضع [الزواج] قدم الأب فيها على الأم . فتقديم الأم في الحضانة من محاسن الشريعة والاحتياط للأطفال والنظر لهم ، وتقديم الأب في ولاية المال والتزويج كذلك "

انتهى .
"زاد المعاد" (5/392) .

ولكن إذا من له الحق في الحضانة -الأم أو الأب- مضيعا للولد سقط حقه في الحضانة ، وانتقلت الحضانة إلى من يقوم بمصالح الطف ويحفظه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" وأحمد وأصحابه إنما يقدمون الأب إذا لم يكن عليها في ذلك ضرر ، فلو قدر أنه عاجز عن حفظها وصيانتها ، أو مهمل لحفظها وصيانتها فإنه يقدم الأم في هذه الحالة .

فكل من قدمناه من الأبوين إنما نقدمه إذا حصل به مصلحتها أو اندفعت به مفسدتها ، فأما مع وجود فساد أمرها مع أحدهما فالآخر أولى بها بلا ريب " انتهى .

"مجموع الفتاوى" (34/131) .

وقال رحمه الله :

" وإذا قدر أن الأب تزوج ضرة ، وهى تترك عند ضرة أمها لا تعمل مصلحتها بل تؤذيها أو تقصر في مصلحتها وأمها تعمل مصلحتها ولا تؤذيها فالحضانة هنا للأم .

ومما ينبغي أن يعلم أن الشارع ليس له نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقا ولا تخيير أحد الأبوين مطلقا ، والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقا ، بل مع العدوان والتفريط لا يقدم من يكون كذلك على البَرّ العادل المحسن القائم بالواجب " انتهى .

"مجموع الفتاوى" (34/132) .

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

"أحق الناس بحضانة الطفل أمه إذا افترق الزوجان ، وإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه فكان عند من اختار منهما ، وإذا بلغت البنت سبعا فأبوها أحق بها ؛ لأنها تحتاج إلى الحفظ والصيانة ، والأم تحتاج إلى من يصونها ، ولا يقر المحضون ذكرا كان أو أنثى بيد من لا يصونه ولا يصلحه هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله" انتهى مختصراً .

"فتاوى اللجنة" (21/194-195).

وقال الشيخ صالح الفوزان :

"الأنثى إذا بلغت سبع سنين ؛ فإنها تكون عند أبيها إلى أن يتسلمها زوجها ؛ لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره ، ولا تمنع الأم من زيارتها مع عدم المحذور ، فإن كان الأب عاجزا عن حفظ البنت أو لا يبالي بها لشغله أو قلة دينه ، والأم تصلح لحفظها ؛ فإنها تكون عند أمها" انتهى .

"من موقع الشيخ الفوزان" .

فالمقصود من الحضانة هو مصلحة الطفل ، فإذا كانت الأم لا تقوم بذلك انتقل الحق إلى الأب ، وإذا كان الأب لا يقوم بذلك انتقل الحق إلى الأم ...... وهكذا .

ولكن ينبغي على الوالدين أن يتعاونا فيما بينهما لمصلحة الولد ، حتى لا يكون نزاعهما سبباً لانحراف الولد أو ضياعه .

وعند التنازع لابد من رفع الأمر إلى الحاكم ليفصل بينهما ، أو يتفق الوالدان على تحكيم رجل ذي عقل ودين ، فيحكم بينهما حسب ما يرى من مصلحة الطفل .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-18, 15:37   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

أفيدكم أن زوجي تركنا أنا وصغيري ، لأنه يقول : إنه أتى لهذه الدولة من أجل العمل ، وليس ليرعى عائلة ؛

(بوضوح، استخدمتك، وليس لي فيك حاجة بعد الآن !!).

ومنذ 4 سنوات ولم يحاول ولا لمرة واحدة أن يرى ابنه.

وفي مرة خشيت من إصابة الصغير بالتهاب السحايا فاتصلت به، وقال بأنه سيأتي لكنه لم يفعل ذلك. وقد أجبرته بأن يدفع مصاريف ولدنا بالرجوع إلى المحكمة لأنه كان يرفض ذلك.

وفي العام الخامس بعد طلاقي، سافر الرجل إلى وطنه وتزوج من ابنة عمه. وقد عاد إلى بريطانيا وزوجته لا تزال في بلدها.

وقد حصل على رقمي من 6 أشهر، وبدأ يضايقني ويتحدث إلى وكأنه لا يزال زوجي، وأخذ يتابعني أينما ذهبت، قائلا إنه لا يزال يرغب في إرجاعي ..

وما إلى ذلك.

أنا ما كنت لأصدق أن هذا الرجل الذي ظننت أنه مسلم صالح كان يتحدث بهذه الطريقة، وهو قد تخلى عنا، وطلقني، وتزوج من أخرى، ومع ذلك يقول بطريقة ما إنها كانت غلطتي أنا (يظهر أنه حتى زواجه الثاني كان غلطتي).

على أية حال، وللاختصار، ولأني قد رفضت خطواته للمصالحة ، واتصلت بالشرطة ليمنعوه، فقد بدأ الآن يسحبني من خلال المحاكم بقصد الوصول إلى ابننا، وذلك لأنه يحس بأني أرفضه.

أعلم أنه لا يهتم بابنه وأنه لم يتخذ تلك الخطوات إلا لأني رفضت مصالحته، إلا أني خائفة حقا من الذهاب للمحاكم، وذلك لأني سأجبر على الدفع .. الخ

كما أن عندي محاميا لكني خائفة جدا من كل ذلك. وسؤالي هو: ما هو قول الإسلام حول ما يفعله؟

هل أنا مخطئة في منعه من رؤية ابنه، مع أنه يخيف الصغير ويخيفني أيضا، عندما كنا متزوجين ولخمسة سنوات (فابني يبلغ من العمر الآن 5 أعوام والحمد لله) فلم يظهر أي اهتمام بابنه؟

أنا لا أعرف كيف أتصرف، كما أني لا أريد أن أقع في أي محظور إسلامي، لكني أريد أن أعمل ما يكون في مصلحة ولدي في نفس الوقت، أي عدم الاتصال بأبيه، لأنه شخص عنيف ولم يظهر أي اهتمام في الصغير أبدا، وهو الآن يستغله كسلاح للإيقاع بي.

ومع أنه فعل كل ذلك، فهل لي أي حق، شرعا، لأحاول وأمنعه من الوصول للصغير؟

فهو لا يمثل قدوة جيدة لابنه في أخلاقة ولا في تمسكه بالدين.


الجواب :

الحمد لله


لا شك أن ما ذكرته عن حال هذا الرجل يدل على أنه لا يمثل قدوة لابنه في الخلق والدين ، وأنه ليس أهلا لحضانة الطفل وتربيته ، لكن هذا لا يحرمه من حق رؤيته والاطمئنان عليه بين الحين والآخر ، كما لا يسقط عن الابن لزوم بره والإحسان إليه .

فكون الأب مقصرا مفرطا ، أو ظالما جائرا ، لا يعني أن يهجره الابن ويتخلى عنه ، ولا أن نشجعه على ذلك ، فإن حق الأب عظيم ، كما أن حق الأم أيضا عظيم .

وقد قرر الفقهاء أن من حق الأب رؤية ابنه حال كونه في حضانة الأم ، وأنه لا يمنع من زيارته .

واختلفوا في المدة التي يزوره فيها ، وأرجعها الحنابلة إلى العرف ، كأن يزوره كل أسبوع مرة ، ونبه الفقهاء على أن الزوج بعد فراق زوجته أجنبي عن زوجته ، فلا بد من مراعاة ذلك ، فإن زار الطفلَ في بيت أمه لم يُطل الجلوس ، واشتُرط عدم خلوته بمطلقته ، ولها أن تمنعه من دخول بيتها ، لكن تخرج الولد إليه .

وإن مرض الولد لم يمنع أبوه من عيادته ، وهكذا يعطى كل ذي حق حقه .

"الموسوعة الفقهية" (17/317) ، "المغني" (8/193) .

وينبغي أن تتفهمي هذا الأمر ، وألا تسعي في التفريق بين الولد وأبيه ، أو في شحن الابن بالبغض والكراهية ، فإن هذا – مع كونه محرما – فيه مضرة على نفس الطفل وأخلاقه وسلوكه .

وإن كنت تخشين من تأثر الولد ببعض أخلاق أبيه غير الصالحة ، فهذا يعالج بحسن التربية والتوجيه والتقويم ، من غير أن يُساء إلى الأب أو تشوَّه صورته في ذهن الابن .

والحاصل أنه لا يجوز لك أن تحرمي الأب من رؤية ابنه أو العكس

بل يجب أن تمكنيه من رؤيته وزيارته إما في بيتك ، إن كان عندك محرم تأمنين معه على دخوله بيتك ، أو خارج البيت ، وأن تتفقا على مدة مناسبة كأسبوع أو أسبوعين أو غير ذلك ، مع الاجتهاد في تربية ابنك ، وتنشئته على الأخلاق الحميدة ، مع أبيه ومع غيره ، وتجنب إثارة الولد على أبيه أو حمله على كراهيته ، فإن ذلك محرم لما فيه من الدعوة إلى قطيعة الرحم .

قال الله تعالى : ( فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ) محمد/22، 23

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ ) رواه مسلم (4637).

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (21/205) :

" إذا خرجت الزوجة من بيت الزوجية أو حصلت فرقة بين الزوجين بطلاق مثلا ، وبينهما مولود أو أكثر ، فإنه لا يجوز في الشريعة الإسلامية أن يمنع أحدهما الآخر من رؤية المولود بينهما وزيارته. فإذا كان المولود مثلا في حضانة أمه فلا يجوز لها منع والده من رؤيته وزيارته ؛ لأن الله سبحانه أوجب صلة الأرحام بقوله تعالى : ( وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى ) النساء/36

وفي الحديث : ( مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) " انتهى .

والحديث رواه الترمذي (1204) وحسنه الألباني في صحيح الترمذي .

وحيث قد علمتِ حكم الشريعة في هذه المسألة فالحذر الحذر من اللجوء للمحاكم الوضعية لمنع الأب من حقه في رؤية ابنه وزيارته ، وإن كان لك الحق في اللجوء إلى المحاكم لمنعه من ظلمك أو العدوان عليك ، أو حرمانك من ابنك .

ونسأل الله تعالى أن يعينك على تربيته ، وأن يوفقك لما فيه الخير والفلاح والسداد .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-19, 02:04   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

السؤال :

مات زوجي ، فمع من يعيش أبناؤنا ، معي أم مع أهل زوجي ؟

وماذا إذا أردت أن أعود إلى بلدي

فهل لي أن أصطحب أبنائي معي أم أن الواجب تركهم مع أهل زوجي ؟

هل لأهل زوجي الحق في تربية أبنائي ؟

هل للزوجة الحق في تربية الأبناء حتى لو رغبت في الزواج ؟ .


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

حضانة الأولاد الصغار ، هي حفظهم وتربيتهم والقيام على مصالحهم ، وحمايتهم مما يضرهم أو يؤذيهم .

وقد اتفق الفقهاء على أن الأم هي أحق الناس بحضانة أولادها قبل سن التمييز إذا حصل طلاق بينها وبين زوجها ، أو حصلت له وفاة .

ففي "الموسوعة الفقهية" (17/301 ، 302) :

وحضانة الطفل تكون للأبوين إذا كان النكاح قائماً بينهما ، فإن افترقا : فالحضانة لأم الطفل باتفاق ؛

لما ورد أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن ابني هذا كان بطني له وعاء ، وحجري له حواء ، وثديي له سقاء ، وزعم أبوه أنه ينزعه مني ، فقال : (أنت أحق به ما لم تنكحي) . انتهى .

والواجب في الحضانة أن ينظر إلى مصلحة الطفل ، فقد يكون الأحق بالحضانة فاسقاً أو عاجزاً عن تربية الولد والقيام على مصالحه ، أو مهملاً مضيعاً للولد ، فهنا تنتقل الحضانة إلى من بعده.

قال ابن القيم رحمه الله :

ودل الحديث – أي : حديث (أنتِ أحق به ما لم تنكحي) - على أنه إذا افترق الأبوان وبينهما ولد : فالأم أحق به من الأب ، ما لم يقم بالأم ما يمنع تقديمها ، أو بالولد وصف يقتضي تخييره ، وهذا ما لا يُعرف فيه نزاع .

"زاد المعاد" (5/435) .

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

واعلم أن هذه المسائل يجب فيها مراعاة المحضون قبل كل شيء ، فإذا كان لو ذهب مع أحدهما ، أو بقي مع أحدهما : كان عليه ضرر في دينه ، أو دنياه : فإنه لا يُقرُّ في يد من لا يصونه ، ولا يُصلحه ؛ لأن الغرض الأساسي من الحضانة هو حماية الطفل عما يضره ، والقيام بمصالحه .

"الشرح الممتع" (13/545) .

وإذا تزوجت الأم سقط حقها في حضانة أولادها ، بإجماع العلماء .

وقد اختلف الفقهاء في تحديد من ينتقل إليه حق الحضانة بعد الأم ، فذهب جمهورهم إلى أنها تنتقل إلى أم الأم ، وخالفهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله ، فقالا بانتقالها إلى الأب ، ثم إذا استويا اثنان في القرب من الولد فجهة الأب هي المقدمة ، فأم الأب تقدم على أم الأم ، والعمة تقدم على الخالة .. وهكذا .

فقال رحمه الله : ...

بخلاف الصغير ، فإن الأم أصلح له من الأب ؛ لأن النساء أرفق بالصغير ، وأخبر بتغذيته ، وحمله ، وأصبر على ذلك ، وأرحم به ، فهي أقدر ، وأخبر ، وأرحم ، وأصبر ، في هذا الموضع ، فعينت الأم في حق الطفل غير المميز بالشرع .

ولكن يبقى " تنقيح المناط " :

هل عينهن الشارع ؛ لكون قرابة الأم مقدمة على قرابة الأب في الحضانة ؟

أو لكون النساء أقوم بمقصود الحضانة من الرجال فقط ؟ وهذا فيه قولان للعلماء . يظهر أمرهما في تقديم نساء العصبة على أقارب الأم : مثل أم الأم ، وأم الأب ، والأخت من الأم ، والأخت من الأب ، ومثل العمة ، والخالة ، ونحو ذلك ، هذا فيه قولان ، هما روايتان عن أحمد

وأرجح القولين في الحجة :

تقديم نساء العصبة ، وهو الذي ذكره " الخرقي " في " مختصره " في العمة والخالة ، وعلى هذا :

أم الأب مقدَّمة على أم الأم ، والأخت من الأب مقدمة على الأخت من الأم ، والعمة مقدمة على الخالة ، كما تقدم ، وأقارب الأب من الرجال على أقارب الأم ، والأخ للأب أولى من الأخ للأم ، والعم أولى من الخال ... .

ولم يقدِّم الشارع قرابة الأم في حكم من الأحكام ، فمن قدمهن في الحضانة : فقد خالف أصول الشريعة ، ولكن قدَّم الأم لأنها امرأة ، وجنس النساء في الحضانة مقدمات على الرجال ، وهذا يقتضي تقديم الجدة أم الأب على الجد ، كما قدَّم الأم على الأب ، وتقديم أخواته على إخوته ، وعماته على أعمامه ، وخالاته على أخواله ، هذا هو القياس والاعتبار الصحيح ، وأما تقديم جنس نساء الأم على نساء الأب :

فمخالف للأصول ، والعقول .

وأما سفرك بأبنائك :

إذا لم يكن عليهم مضرة في هذا السفر ، فالحضانة حق لك ولا تسقط بالسفر .

وخلاصة ما سبق :

1. أنتِ أحق بأولادك من أهل زوجك ، حضانةً ، ورعاية ، وتربية .

2. تسقط عنك حضانة أولادك إن تزوجتِ ، وينتقل الأولاد إلى أم أبيهم ، فإن لم توجد : فأم الأم.
3. لا حرج في سفرك مع أولادك إذا لم يكن في هذا السفر ضرر عليهم .

والذي ننصحك به :

هو حسن التربية والعناية بأولادك ، والإحسان لأهل زوجك وعدم قطيعتهم ، وعدم قطع أولادك عنهم ، وأن تفكري جديّاً بالزواج ؛ لأن فيه إعفافاً لك ، ولن تنقطع صلتك بأولادك ، ولعل الله تعالى أن يرزقك ذرية أخرى طيبة صالحة .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-19, 02:06   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


ما هو الأفضل لي ، أن أتخلى عن تربية ابنتي البالغة من العمر عاماً واحداً ، والتي لم أنجح حتى الآن في أن أجعل منها طفلة مسلمة.

لقد طلقت والدتها لأنها مرتدة عن الدين ، وقد بينت (والدتها) معارضتها للمحاولات التي بذلتها لتربية ابنتي على الإسلام أثناء الفترة التي سمحت مطلقتي وسمح نظام المحكمة الكافر في أمريكا لي أثناءها بإبقاء ابنتي معي أسبوعياً

والتي تمتد من يوم إلى 3 أيام ؛ أم أن الأفضل لي أن أترك كل ذلك ، كما فعل بعض الإخوة عندما تعرضوا لظروف مشابهة

وأهاجر إلى بلد إسلامية وأطلب العلم هناك ، وأترك ابنتي لتواجه مستقبل ضياع غالباً بين يدي نظام كافر لتربية الأطفال ؟ .

الجواب :

الحمد لله


أنصحك أن تحرص على تربية ابنتك وأن لا تتخلى عنها أبداً

فإنك مسؤول عنها يوم القيامة ( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته )

وأمر آخر وهو أن لك مثل أجرها إذا اهتدت وعملت صالحاً بسبب تربيتك ، وكيف تترك فلذة كبدك لمن يهديها إلى عذاب السعير ، قال تعالى عن الكفار :

( أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ) سورة البقرة

فاحرص على ابنتك ، وسيعينك الله تعالى ، وييسر أمرك ، وفقك الله تعالى .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-19, 02:07   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

اكتشفت أن زوجتي على علاقة محرمة بشاب آخر

وبعد ما اكتشفت خيانتها صار عندي شك بأن يكون الجنين الذي تحمله ليس من صلبي

فماذا إن كتبت الحياة لهذا الجنين

هل أستطيع أن أعتمد التحاليل الطبية لإثبات النسب ؟

وإن كان غير ذلك : فما هو الحل الشرعي لهذه الحالة ؟ .


الجواب :

الحمد لله

الأصل أن ما تلده الزوجة أنه لزوجها ، ولا يحل لك أخي السائل قذفها – كما سبق – من غير رؤيتك لزناها ، كما لا يحل لك نفي الحمل أو الولد عنك إلا ببينة ، كرؤيتك لزناها

أو استحالة أن يكون الحمل منك كأن تكون غائبا عنها ، أو لم تجامعها في طهرها ، وما يشبه هذه الحالات ، وما لم يكن من ذلك شيء :

فلا يحل لك نفي الحمل ، أو الولد بمجرد الشك والوهم ، وكما قلنا سابقاً لا يعني وجود علاقة محرمة أنه يحصل زنا ، ونضيف هنا : أنه لا يعني حصول زنا ، أنها حملت من ذلك الزنا .

وعليه :

فلو أنك رأيتها تزني :

لكان لك وجه في نفي الحمل ، ونفي الولد ، أما وقد بنيت ذلك على الشك : فلا يجوز لك نفي الجنين الذي تحمله امرأتك عنك ، ولا تستسلم لوساوس الشيطان ، واحذر أن يجعلك تعيش في عالم الاتهامات والخيانات والوساوس ، وإلا أفسد عليك دينك ودنياك .

ولا ينبغي لك اللجوء إلى التحليل لإثبات نسب ولدك ، وهذا باب وسوسة وريبة ، ولو فتح الباب لاعتمد الناس على هذه التحاليل القابلة للخطأ والوهم على ما يعتقدونه في قرارة أنفسهم من عفاف نسائهم ، ولذا فإن الشريعة المطهرة تعتمد أدنى الأدلة لإثبات النسب ، وأقواها في نفيه .

قال ابن قدامة المقدسي – رحمه الله - :

" النسب يُحتاط لإثباته ، ويَثبت بأدنى دليل ، ويلزم من ذلك التشديد في نفيه ، وإنه لا يُنتفى إلا بأقوى الأدلة " .

" المغني " ( 6 / 420 ) .

واعلم أن تشريع اللعان لا يقوم مقامه التحاليل الطبية ؛

لأن المرأة تستطيع دفع تهمة زوجها والستر على نفسها باللعان ، والله تعالى يعلم أن أحد الزوجين كاذب ، ومع ذلك شرع اللعان ، فلا يجوز إعطاء الحق للزوج بتلك التحاليل ، وحرمان المرأة منه ، وقد أصدر " مجلس المجمع الفقهي " التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته السادسة عشر المنعقدة بمكة المكرمة قراراً بشأن البصمة الوراثية (dna) ، ومجالات الاستفادة منها ، يؤكد ما قلناه من عدم جواز التحاليل لمثل حالتك ، ولا كونه يقوم مقام اللعان

وهذا نص القرار :

القرار السابع

بشأن البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها
الحمد لله وحده والصلاة والسلام علي من لا نبي بعده ، أما بعد :

فإن " مجلس المجمع الفقهي الإسلامي " في دورته السادسة عشر المنعقدة بمكة المكرمة ، في المدة من 21 – 26 / 10 / 1422 هـ الذي يوافقه 5 – 10 / 1 / 2002 م ، وبعد النظر في التعريف الذي سبق للمجمع اعتماده في دورته الخامسة عشر ، ونصه " البصمة الوراثية هي البُنية الجينية ، ( نسبة إلي الجينات أي المورثات ) التي تدل علي هوية كل إنسان بعينه ، وأفادت البحوث والدراسات العلمية أنها من الناحية العلمية وسيلة تمتاز بالدقة لتسهيل مهمة الطب الشرعي ، ويمكن أخذها من أي خلية ( بشرية ) من الدم ، أو اللعاب ، أو المني ، أو البول ، أو غيره " .

وبعد الإطلاع على ما أشتمل عليه تقرير اللجنة التي كلفها المجمع في الدورة الخامسة عشر بإعداده من خلال إجراء دراسة ميدانية مستفيضة للبصمة والإطلاع على البحوث التي قدمت في الموضوع من الفقهاء والأطباء والخبراء ، والاستماع إلي المناقشات التي دارت حوله : تبيَّن من ذلك كله :

أن نتائج البصمة الوراثية تكاد تكون قطعية في إثبات نسبة الأولاد إلى الوالدين ، أو نفيهم عنهما ، وفي إسناد العينة ( من المني أو الدم أو اللعاب ) التي توجد في مسرح الحادث إلى صاحبها ، فهي أقوي بكثير من القيافة العادية ( التي هي إثبات النسب بوجود الشبه الجسماني بين الأصل والفرع ) ، وأن الخطأ في البصمة الوراثية ليس وارداً من حيث هي ، وإنما الخطأ في الجهد البشري أو عوامل التلوث ، ونحو ذلك









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-19, 02:08   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


وبناء على ما سبق قرر ما يأتي :

أولاً :

لا مانع شرعاً من الاعتماد علي البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي واعتبارها وسيلة إثبات في الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص لخبر ( ادرؤوا الحدود بالشبهات ) وذلك يحقق العدالة والأمن للمجتمع ، ويؤدي إلي نيل المجرم عقابه وتبرئة المتهم ، وهذا مقصد مهم من مقاصد الشريعة .

ثانياً :

أن استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب لابد أن يحاط بمنتهي الحذر والحيطة السرية ، ولذلك لابد أن تقدم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية .

ثالثاً :

لا يجوز شرعاً الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب ، ولا يجوز تقديمها على اللعان .

رابعاً :

لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعاً ، ويجب على الجهات المختصة منعه ، وفرض العقوبات الزاجرة ؛ لأن في ذلك المنع حماية لأعراض الناس وصوناً لأنسابهم .

خامساً :

يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في الحالات الآتية :

1. حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء ، سواء أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو تساويها ، أم كان بسبب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه .

2. حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الأطفال ونحوها ، وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب .

3. حالات ضياع الأطفال واختلاطهم ، بسبب الحوادث أو الوارث أو الحروب ، وتعذر معرفة أهلهم ، أو وجود جثث لم يمكن التعرف على هويتها ، أو بقصد التحقق من هويات أسرى الحروب والمفقودين .... .انتهى

وهو قرار قوي واضح ، ونأمل أن يكون ما ذكرناه لك كافياً للامتناع عن نفي نسب ولدك عنك .

ونسأل الله تعالى أن يوفقها للتوبة الصادقة ، وأن ييسر لك الخير حيث كان ، وأن يصبرك على ابتلائك ، ونوصيك بنفسك خيراً ، فلا توبقها ، ولا توردها المهالك ، ويسعك أن تطلقها وتعطيها حقوقها ، ويسعك أن تبقيها في ذمتك إن رأيت صدق توبتها ، ونرجو التأمل فيما فصلناه لك في النقاط السابقة

واستعن بالله تعالى على تيسير أمورك .

والله أعلم









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال وجواب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 02:29

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc