الصداق .. حقوق وواجبات الاسرة - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الصداق .. حقوق وواجبات الاسرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-03-16, 01:24   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


لقد تمت خطوبتي على شاب منذ عامين وبعد عام من الخطوبة عقد قراني عليه لحين تجهيز منزل الزوجية . ومشكلتي معه :

أنه يريد أن يحصل بينا معاشرة زوجية كاملة ولكن دون الدخول وإن رفضت يهددني بأنه سيخونني إن لم استجب له .

أنه كثير الشك فيَّ لدرجة أنة منعني من الخروج والتحدث مع أصدقائي وجعلني أترك العمل بحجة أن في ذلك حفاظاً عليَّ من الوقوع في الحرام ، مع العلم أني لم أفكر يوماً بما يفكر فيه.
وهو كذلك لا يحترم أهلي ودائماً يشتمهم ويسبهم ، ويتهمهم بعدم تربيتهم لي تربية جيدة ، وفي المقابل يريدني أن أذهب إلى أمه وأرضيها وإذا حصل منها خطأ علي فلا بد من الاعتذار لها حتى ترضى .

مع العلم أنه حتى الآن لم يقم بتجهيز أي شيء في المنزل ودائماً يتعذر بأوضاعه المادية السيئة .

ولما كنت في عملي كان نصف راتبي تقريباً أصرفه عليه ويلزمني بشراء هدايا لأهله فهل له الحق في هذا ، وهل علي شيء في حال عدم استجابتي لما يأمرني به .

مع العلم أن أهلي وجميع من حولي يرون أنه غير مناسب لي .


الجواب :

الحمد لله

أولا :

إذا تم العقد أو ما يسمى بكتب الكتاب ، فقد صرت زوجة له ، ويباح للزوج أن يستمتع بزوجته كيفما شاء ، لكن لها أن تمتنع من تسليم نفسها له حتى يدفع لها المهر المعجل ، ويجهز لها منزل الزوجية المناسب .

وقد نقل ابن المنذر رحمه الله إجماع العلماء على أن للمرأة أن تمتنع من دخول الزوج عليها , حتى يعطيها مهرها .

"المغني" (7/200) .

وذكر الكاساني في "بدائع الصنائع" (4/19) أن المرأة لها أن تمتنع من تسليم نفسها لزوجها حتى يوفر لها سكنا .

هذا هو الحكم الشرعي في المسألة .

والذي نخشاه أن يكون هذا الزوج غير جاد في توفير السكن والسعي إلى الاستقرار فيه وبناء الأسرة ، وأنه يكتفي بتحصيل متعته من اللقاء بك . ولذلك ننصحك أن لا تلبي طلبه وألا تمكنيه من الاستمتاع ، حتى يوفر لك السكن ، وفي هذا حث له على الاهتمام والتعجيل بالدخول ، وحفظ لك ، فإنه قد يقع الجماع ، بإلحاح منه ، وضعف منك ، ويحصل الحمل ، ويترتب على ذلك آثار سيئة في حالة الطلاق أو تأخر الدخول المعلن أمام الناس .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-03-16, 01:24   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


ثانيا :

إذا كان عملك مباحا سالما من المحرمات ، فلا ننصحك بتركه ، وليس للزوج أن يمنعك منه ما دام قد عقد عليك وأنت تمارسين هذا العمل ولم يشترط عليك تركه . وعلى أقل الأحوال فإنه ينبغي أن تحتفظي بعملك وإن انقطعتِ عنه مؤقتا ، بأخذ أجازة ، إلى أن يتبين لك حال زوجك

ثالثا :

ينبغي الاهتمام والنظر في دين الزوج وخلقه ومحافظته على الصلاة وبعده عن المحرمات ، والذي ظهر لنا من سؤالك أنه ليس بالرجل المرضي من هذا الجانب ، ولهذا سهل عليه أن يسب والديك ، بل وسهل عليه أن يهددك بأنه سيخونك !! ولا ندري كيف يصدر مثل هذا الكلام من رجل عاقل يقدر الأمور ، فهل يصح أن يكون هذا وسيلة للضغط على الزوجة ؟

يهددها أن يرتكب الزنا عقوبةً لها !

إن هذا ليدل على نقصان كبير في الدين والعقل .

ولو أنا استُشرنا في أمر الزواج منه قبل أن يتم العقد لأشرنا عليك بعدم الزواج ، لكن ما دام الأمر قد حصل ، فإننا نقول : إن كان متهاونا بالصلاة ، فينبغي أن تنصحي له المرة بعد المرة ، فإن لم ينصلح حاله ، فاسعي للفراق منه ، فإنه لا خير لك في زوج متهاون بالصلاة .

رابعا :

إذا تبين لك أنه زوج متلاعب غير جاد في تجهيز المسكن ونحوه ، وأنه قد يسيء إليك وإلى أهلك ، - حتى لو كان من أهل الصلاة - فإنا ننصحك بمفارقته

ولو أن تخالعيه بالتنازل عن بعض حقك .

وقد ذكرت أن أهلك وجميع من حولك يرون أنه غير مناسب لك ، ونظرة الأهل في هذه الأمور – غالباً – تكون أقرب إلى الصواب

لأنهم ينظرون إلى الأمر بنوع من التعقل ، بعيداً عن العاطفة التي قد تعمي صاحبها عن الحق أحياناً ، مع علمهم وخبرتهم بمثل هذه الأمور ، ولذلك نرى أن تناقشي الأمر مع أهلك ، وتعملي بما يشيرون عليك ، مع استخارة الله تعالى ، فإنه ما خاب من استخار ، ولا ندم من استشار .

نسأل الله تعالى أن ييسر أمرك ، ويذهب همك ، ويقضي لك الخير حيث كان .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-16, 01:25   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

تم كتابة قائمة مفروشات لزوجة مشروطة أن تسلم إليها بعد سنة إذا التزمت بالمعيشة بدون مشاكل مع زوجها ، ولكنها لم تلتزم من أول شهر ، وفي كل مرة تكون هي المدانة

فما موقف الوسيط الذي تم إيداع القائمة أمانة عنده ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

قائمة المفروشات لا تخلو من حالين :

الأول :

أن تكون ملحقة بالمهر ، كما هو المعمول به في بعض البلدان ، فيكون المهر هو مجموع ما يعطى للزوجة من ذهب أو نقود ، وما يكتب لها كقائمة الأثاث ، وقد يضاف إلى ذلك مبلغٌ مؤخر . فإذا كان الأمر كذلك ، وكانت هذه القائمة ملحقة بالمهر ، فهي زيادة في المهر معلقة على شرط ، وهو التزام الزوجة بالمعيشة بدون مشاكل مع زوجها مدة سنة ، وتعليق الزيادة في المهر على شرط محل خلاف بين الفقهاء ، فمنهم من يمنع ذلك ، ومنهم من يجيزه .

وقد اختار الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (12/268-270) جواز هذا الشرط إذا كان له غرض صحيح ، ولا شك أن حسن عشرة الزوجة لزوجها غرض صحيح ، فعلى هذا ، يصح هذا الشرط ولا يلزمك إعطاؤها قائمة الأثاث لأنها لم تلتزم بالشرط .

الحال الثاني :

أن لا تكون هذه القائمة ملحقة بالمهر ، وإنما هي هبة من الزوج ، علّقها على شرط استقامة الزوجة وعدم إثارتها المشاكل خلال سنة .

والهبة المعلقة على شرط صحيحة ، ولا تلزم إلا بحصول الشرط ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .

حكاه عنه في "الإنصاف" (7/133) .

والحاصل : أن الزوجة لا تستحق هذه القائمة ، لعدم التزامها بالشرط ، سواء كانت القائمة ملحقة بالمهر ، أو كانت هبة مشروطة من الزوج .

لكن ...إذا حصل نزاع وادعت الزوجة أنها وفَّت بالشرط ، وأن التقصير أو الاعتداء كان من الزوج ، فهنا يجب عرض الأمر على المحكمة الشرعية ، أو على رجل على علم ليحكم بينهما ويفصل في النزاع .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-16, 01:27   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

تم كتابة قائمة مفروشات لزوجة مشروطة أن تسلم إليها بعد سنة إذا التزمت بالمعيشة بدون مشاكل مع زوجها ، ولكنها لم تلتزم من أول شهر ، وفي كل مرة تكون هي المدانة

فما موقف الوسيط الذي تم إيداع القائمة أمانة عنده ؟


الجواب :


الحمد لله

أولا :

قائمة المفروشات لا تخلو من حالين :

الأول :

أن تكون ملحقة بالمهر ، كما هو المعمول به في بعض البلدان ، فيكون المهر هو مجموع ما يعطى للزوجة من ذهب أو نقود ، وما يكتب لها كقائمة الأثاث ، وقد يضاف إلى ذلك مبلغٌ مؤخر . فإذا كان الأمر كذلك ، وكانت هذه القائمة ملحقة بالمهر ، فهي زيادة في المهر معلقة على شرط ، وهو التزام الزوجة بالمعيشة بدون مشاكل مع زوجها مدة سنة ، وتعليق الزيادة في المهر على شرط محل خلاف بين الفقهاء ، فمنهم من يمنع ذلك ، ومنهم من يجيزه .

وقد اختار الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (12/268-270) جواز هذا الشرط إذا كان له غرض صحيح ، ولا شك أن حسن عشرة الزوجة لزوجها غرض صحيح ، فعلى هذا ، يصح هذا الشرط ولا يلزمك إعطاؤها قائمة الأثاث لأنها لم تلتزم بالشرط .

الحال الثاني :

أن لا تكون هذه القائمة ملحقة بالمهر ، وإنما هي هبة من الزوج ، علّقها على شرط استقامة الزوجة وعدم إثارتها المشاكل خلال سنة .

والهبة المعلقة على شرط صحيحة ، ولا تلزم إلا بحصول الشرط ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .

حكاه عنه في "الإنصاف" (7/133) .

والحاصل : أن الزوجة لا تستحق هذه القائمة ، لعدم التزامها بالشرط ، سواء كانت القائمة ملحقة بالمهر ، أو كانت هبة مشروطة من الزوج .

لكن ...إذا حصل نزاع وادعت الزوجة أنها وفَّت بالشرط ، وأن التقصير أو الاعتداء كان من الزوج ، فهنا يجب عرض الأمر على المحكمة الشرعية ، أو على رجل على علم ليحكم بينهما ويفصل في النزاع .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-16, 01:27   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

إذا دفع الزوج المهر لزوجته وطلب منها تأثيث البيت من المهر

هل يحق له ذلك

عندنا في بلدنا يجعلون على المرأة تأثيث البيت هل يجب على الزوجة أن تدفع من مهرها تأثيث البيت ؟.


الجواب :

الحمد لله


المهر حق خالص للزوجة تتصرف فيه كيف تشاء ، فليس عليها إعداد البيت ، حيث لا يوجد نص من مصادر الشريعة يوجب على الزوجة أن تجهز بيت الزوجية ، كما أنه لا يوجد ما يدل على أن الجهاز واجب على أبيها ، وليس لأحد أن يجبرها على ذلك ، فإذا قامت بالجهاز وما يلزم من أثاث وأدوات فهي متبرعة .

وإعداد البيت واجب على الزوج ، فهو الذي يجب عليه أن يقوم بكل ما يلزم لإعداد مسكن الزوجية من فرش ، ومتاع ، وأدوات منزلية ، وغير ذلك مما يحتاج إليه البيت ، لأن ذلك من النفقة الواجبة عليه للزوجة .

الموسوعة الفقهية - ج/39 ، ص 206.









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-16, 01:30   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

عقد عليها ومات

وسلم جزءا من المهر من قبل

وعليه ديون أكثر من المهر

ماذا يمكن على الورثة أن يفعلوا تجاه بقية المهر ؟.


الجواب :

الحمد لله

عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فأجاب حفظه الله :

باقي المهر ( يُجعل ) مع الديون ( الأخرى )

( وما سلّمها من قبل فهو لها ) .

والله أعلم .

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-17, 04:59   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

السؤال :


جرت عادة كبراء الناس أن يكتبوا الصداق على ثوب حرير محض ، هل يجوز ؟.

الجواب :

الحمد لله

لا يجوز ؛ لأنه لا يجوز للرجال استعمال الحرير في لبس ، ولا في غيره ، وإنما يجوز للنساء لبسه ، وهذا استعمال من الرجال ، فهو حرام ، فلا يغتر بكثرة من يفعله في العادة ، ولا بكثرة من يراه ولا ينكره ، فإن هذا كباقي المحرمات الواقعة في العادة ، وقد صرح بتحريم كتابة الصداق في الحرير جماعة من أصحابنا

والله أعلم .

فتاوى الإمام النووي ص187.









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-17, 05:01   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ما أقل المهر ؟

وكم مهور أمهات المؤمنين بالعملة الحالية ؟.


الجواب :


الحمد لله

جاء تبيين أقل المهر فيما رواه مسلم في الصحيح رقم (1425) عن سهل بن سعد الساعدي قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعّد النظر فيها وصوّبه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست فقام رجل من الصحابة فقال : يا رسول إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال : فهل عند من شي

. فقال : لا والله يا رسول فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال : لا والله ما وجدت شيئاً ثم رجع . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد فهب ثم رجع فقال : لا والله يا رسول الله ولا خاتماً من حديد ولكن هذا إزاري فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليً فأمر به فدعي فلما جاء قال ماذا معك من القرآن . قال : معي سورة كذا وسورة وكذا فقال تقرؤهن عن ظهر قلبك قال : نعم قال اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن .

وفي هذا الحديث أنه يجوز أن يكون الصداق قليلاً وكثيراً مما يُتمول إذا تراضى به الزوجان لأن خاتم الحديد في نهايةٍ من القلة ، وهذا مذهب الشافعي وهذا مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف وبه قال ربيعة وأبو الزناد وابن أبي ذئب ويحي بن سعيد والليث بن سعد والثوري والأوزاعي ومسلم بن خالد وابن أبي ليلي وداود وفقهاء أهل الحديث وابن وهب من أصحاب مالك . وهو مذهب كافة الحجازيين والبصريين الكوفيين والشاميين وغيرهم أنه يجوز ما تراضى به الزوجان من قليل وكثير كالسوط والنعل وخاتم الحديد ونحوه .

وأما بالنسبة للسؤال عن مهور أمهات المؤمنين .

فقد روى مسلم في "الصحيح " رقم (1426)عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال :

سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كما كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم . قالت : كان صداق لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشّاً . قال أتدري ما النَّشُّ . قال قلت لا قالت : نصف أوقية : فتلك خمس مائة درهم فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه .

قال العلامة ابن خلدون :

فاعلم أن الإجماع منعقد منذ صدر الإسلام وعهد الصحابة والتابعين : أن الدرهم الشرعي هو الذي تزن العشرة منه سبعة مثاقيل من الذهب ، والأوقيَّة منه : أربعين درهماً ، وهو على هذا سبعة أعشار الدينار .. .. وهذه المقادير كلها ثابتة بالإجماع .

" مقدمة ابن خلدون " ( ص 263 ) .

وعلى هذا :

فوزن الدرهم بالجرامات = 2.975 جراماً .

فيكون مهر أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم = 500×2.975 = 1487.5 جراماً من الفضة .

وحيث إن سعر جرام الفضة الخالص بدون مصنعية حاليا حوالي 1 ريال فيكون المهر
بالريال = 1487.5ريالاً تقريباً .

وبالدولار = 396.7 تقريباً .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-17, 05:02   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أنا بنت مسيحية ترغب في الزواج من شاب مسلم.

أنا لست عذراء وهو يعرف هذا

فهل يحق لي أن أطلب مهرا منه في هذه الحالة؟


الجواب :

الحمد لله


أولا نشكرك على توجيه السؤال

وثانيا قبل نقاش موضوع الأحقية في المهر لا بد من بحث حكم الزواج أصلا ، فالمسلم يجوز له أن يتزوج العفيفة من أهل الكتاب

ويُحكم عليها بحالها عند العقد هل هي مُقلعة وتاركة للزنا والخنا والفجور أم لا ،

فإذا كانت عفيفة نقية جاز له أن يعقد عليها وفي هذه الحالة يكون المهر حقّا ثابتا لها

ولحلّ المشكلة جذريا فإننا ننصحك أيتها السّائلة العاقلة بالدخول في الإسلام لأنّ الإسلام يهدم ما كان قبله من سائر الذنوب والمعاصي والآثام فتُنقذي نفسك من النار وتظفري بالسّعادة في الدنيا والآخرة وسيكون زواجه منك بعد إسلامك أمراً لا شُبهة فيه على الإطلاق ولا يعود لمشكلتك - التي أثرتيها في سؤالك - وجود أصلا

ونسأل الله لنا ولك الهداية والتوفيق والنّجاح والسلام على من اتّبع الهدى .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-17, 05:03   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هناك عادة في بعض المجتمعات وهي أن يشترط الأب شيئا لنفسه بالإضافة إلى مهر ابنته عند تزويجها فهل يحق هذا له أم لا ؟

الجواب:

الحمد لله


قال ابن قدامة رحمه الله تعالى :

مَسْأَلَةٌ : وَإِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ لَهَا ، وَأَلْفٍ لأَبِيهَا ، كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا ، فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ .. وَجُمْلَةُ الأَمْرِ أَنَّهُ يَجُوزُ لأَبِي الْمَرْأَةِ أَنْ يَشْتَرِطَ شَيْئًا مِنْ صَدَاقِ ابْنَتِهِ لِنَفْسِهِ . وَبِهَذَا قَالَ إسْحَاقُ .

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَسْرُوقٍ ، أَنَّهُ لَمَّا زَوَّجَ ابْنَتَهُ ، اشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ عَشَرَةَ آلافٍ ، فَجَعَلَهَا فِي الْحَجِّ وَالْمَسَاكِينِ ، ثُمَّ قَالَ لِلزَّوْجِ : جَهِّزْ امْرَأَتَك . وَرُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ .

وَقَالَ عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَعِكْرِمَةُ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو عُبَيْدٍ : يَكُونُ كُلُّ ذَلِكَ لِلْمَرْأَةِ .. لأَنَّ الْمَهْرَ لا يَجِبُ إلا لِلزَّوْجَةِ , لأَنَّهُ عِوَضُ بُضْعِهَا .. وَلَنَا ( أي ودليلنا ) قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى , فِي قِصَّةِ شُعَيْبٍ عليه السلام { إنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ } فَجَعَلَ الصَّدَاقَ الإِجَارَةَ عَلَى رِعَايَةِ غَنَمِهِ ، وَهُوَ شَرْطٌ لِنَفْسِهِ ، وَلأَنَّ لِلْوَالِدِ الأَخْذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ ،

بِدَلِيلِ قَوْلِهِ عليه السلام { أَنْتَ وَمَالُك لأَبِيكَ } وَقَوْلِهِ : { إنَّ أَوْلادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ ، فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد ، وَنَحْوَهُ الترمذي وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ ، فَإِذَا شَرَطَ لِنَفْسِهِ شَيْئًا مِنْ الصَّدَاقِ ، يَكُونُ ذَلِكَ أَخْذًا مِنْ مَالِ ابْنَتِهِ ، وَلَهُ ذَلِكَ .. فَإِنَّ لِلأَبِ أَنْ يَأْخُذَ مَا شَاءَ ، وَيَتْرُكَ مَا شَاءَ ، وَإِذَا مَلَكَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ ، فَكَذَلِكَ إذَا شَرَطَ .. وَيُشْتَرَطُ أَنْ لا يَكُونَ ذَلِكَ مُجْحِفًا بِمَالِ ابْنَتِهِ ، فَإِنْ كَانَ مُجْحِفًا بِمَالِهَا ، لَمْ يَصِحَّ الشَّرْطُ ، وَكَانَ الْجَمِيعُ لَهَا

وقال رحمه الله :

فَصْلٌ : فَإِنْ شَرَطَ ذَلِكَ غَيْرُ الأَبِ مِنْ الأَوْلِيَاءِ ، كَالْجَدِّ وَالأَخِ وَالْعَمِّ ، فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ . نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَجَمِيعُ الْمُسَمَّى ( أي المهر ) لَهَا .

المغني ج 7 مسألة 5580









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-17, 05:04   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

والد طلب أن يكون مهر ابنته مصحفاً كمقدم ثم 20000 $ فيما بعد ، الأخ غير قادر على أن يدفع هذا المبلغ والزوجة تريد أن تسامحه بالمبلغ فهل هذا جائز ؟

ماذا إذا لم تسامح الزوجة الرجل بهذا المبلغ وتطلقا بعده بوقت قصير فهل يجب عليه دفع هذا المبلغ حتى بعد الطلاق ؟

هل يجوز للأخ أن يقول بأنه سيدفع مهراً كذا وكذا وهو لا يملك هذا الشيء.


الجواب :

الحمد لله

لا بأس أن تسقط الزوجة حقها من المهر لقوله تعالى : ( فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً ) النساء

ويحل هذا المؤجل بالطلاق بعد الدخول ، ولو كان الوقت قصيراً إلا أن تخالعه بذلك المال عوضاً عن فراقه لها فلا بأس إن كان ذلك بأمر شرعي لا لهدف أخذ المال ، لقوله تعالى : ( ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) .

ويجوز للزوج أن يقول أنه سيدفع كذا وكذا مهراً ، ولو كان لا يملكه ، ويبين لهم أنه يريده مؤخراً لا معجلاً ويبقى ديناً في ذمته

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-17, 05:05   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أنا امرأة من الذين اعتنقوا الإسلام ، وأرغب في معرفة حقوق امرأة طلقها زوجها قبل إتمام الزواج ، بعد أن وضعها في موقف مالي حرج ؛

بأن تركها ليس معها أية أموال ولا وسيلة عمل ؟

طلب مني أن ترك عملي ، ووعدني أن يساعدني ماليًا حتى يتمكن من إحضاري لأعيش معه في بلده ، ثم فجأة طلقني بعد ثلاثة شهور عبر رسالة بريد إلكتروني !!

بحجة أنه لم يتيسر له الحصول لي على تأشيرة ، وتركني دون أي مال على الإطلاق ، ودون أسرة مسلمة ، وقال : "والله سأرسل لكِ مالاً إذا احتجت" ولم يرسل شيئًا.

فما هي حقوقي على هذا الرجل ؟.


الجواب :

الحمد لله

أقرأ في سؤالك لهجة المسلم الذي – أحسب - أنه آمن بدينه الحق إيمانا يرتفع عن كل الأطماع والأغراض .

وأقرأ في سؤالك نفسا مطمئنة وقلبا مؤمنا بالله سبحانه وتعالى وبعقيدة راسخة إن شاء الله لا يؤثر فيها تخاذل أهلها عنها ولا يضرها ترك المنتسبين إليها العمل بها .

نعم . إن أكثر ما يسوء المرء حين يرى بعض أهل الإسلام لا يتحلون بأهم أخلاق التعامل مع الآخرين ؛ من صدق في الحديث ، ووفاء بالوعود ، والتزام بالمواثيق ، وهم يقرؤون في كتاب الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ) التوبة/119

وقوله تعالى : ( الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ) الرعد/20

وقوله تعالى : (وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ) البقرة/177

ويسمعون قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان ) رواه البخاري (33) ومسلم (59)

ولا شك أن حال المسلمين اليوم قد تغير كثيرا عما يجب أن يكون عليه .

ومع ذلك فلا يأس ولا قنوط فالخير في هذه الأمة إلى قيام الساعة .

وما يلاقيه المؤمن من مصائب ومتاعب إنما هو ابتلاء من الله تعالى : قال تعالى : ( أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آَمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ ) العنكبوت/2

وقال تعالى : ( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالآَخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ) الحج/11

فعليك بالصبر والرضا ورجاء الثواب من عند الله تعالى .

أما حقوقك عليه ، فيجب أولا التثبت من الطلاق فإن الطلاق عبر البريد الإلكتروني لا يعتد به إلا بعد إقرار الزوج .

ثم إذا ثبت الطلاق فما تستطيعين أن تطالبيه به عبر القضاء هو المهر كاملا إن كانت الخلوة حصلت ، أو نصف المهر إن لم تقع الخلوة ،

يقول الشيخ ابن عثيمين :

" فإذا قال قائل: كيف يكون لها النصف ، والآية علقت الحكم بالجماع؟ ولا شك أن هناك فرقا ظاهرا بين الجماع والخلوة، فالجماع تلذذ بها، واستمتع بها، واستحل فرجها، فاستحقت المهر، لكن مجرد الخلوة لم يحصل له بها العوض كاملا، فكيف تكون موجبة؟! نقول: إن أكثر أهل العلم في هذه المسألة على هذا الرأي ، وحكي إجماع الصحابة – رضي الله عنهم – على ذلك ، أنه إذا خلا بها فلها المهر كاملا ، فجعلوا الخلوة كالجماع ، وقد ذكر عن الإمام أحمد رواية ينبغي أن تكون قاعدة، قال: لأنه استحل منها ما لا يحل لغيره ". اهـ

الشرح الممتع (12/293)

أما إخلافه الوعد وتسببه في الضرر لك بتركك العمل ، وحنثه بيمينه فذلك لك إن شاء الله يوم القيامة أجرا وحسنات .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-17, 05:06   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

تزوجت واكتشفت بعد مدة بأن زوجتي مريضة نفسيا ، أخواتها ليسوا كذلك .

طلبوا مني المهر ذلك الوقت ولم اكن اعلم بحالتها وقد دفعت لهم المهر ، في هذه الحالة ماذا عن المهر وأنا اشعر بأنني خُدعت ؟

هل يجب النظر في المهر مرة أخرى ، حيث أنني في حياة عائلية سيئة جدا .

إذا حصل هناك طلاق فإنها من الممكن أن تستعمل مال المهر لتستأجر محام جيد وتأخذ مني الكثير طبقا لقانون الولايات المتحدة .

فماذا أعمل في تلك الحالة ؟


الجواب:

الحمد لله

يراجع القاضي الشرعي إن كان ثمة قاض هناك ، فإن لم يكن فإن المرأة إذا دخل بها الرجل ، وجب لها الصداق بما استحل من فرجها ، فأما هذا المرض فإن كان يمنع من الاستمتاع أو ينفر من كماله بصورة صحيحة جديّة فإنه يعود بما دفع على من غرّه ( وخدعه ) إن كان مغروراً وإلا فإنه لا شيء له لأنه فرط في السؤال والتأكد .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-17, 05:07   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ما الحكم فيما يفعله كثير من أولياء النساء الآن من المبالغة في طلب المهر وتكليف الزوج بأكثر مما يستطيع

مما يجعله يتحمل الديون الكثيرة من أجل الزواج

وقد أعرض كثير من الشباب عن الزواج بسبب هذا ؟.


الجواب :

الحمد لله

قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (خير النكاح أيسره) . رواه ابن حبان . وصححه الألباني في صحيح الجامع (3300) .

وقد تكلم العلماء في هذه المسألة كثيرا وبينوا الأضرار المترتبة على المغالاة في المهور ، ومن هؤلاء العلماء الشيخ محمد بن إبراهيم فله فتوى مطولة في هذه المسألة جاء فيها :

"إن من الأشياء التي تمادى الناس فيها حتى وصلوا إلى حد الإسراف والتباهي (مسألة التغالي في المهور) والإسراف في الألبسة والولائم ونحو ذلك وقد تضجر علماء الناس وعقلاؤهم من هذا لما سببه من المفاسد الكثيرة التي منها بقاء كثير من النساء بلا زوج بسبب عجز كثير من الرجال عن تكاليف الزواج ، ونجم عن ذلك مفاسد كثيرة متعددة . . . وبحثت الموضوع من جميع أطرافه وتحرر ما يلي :

1- أن تخفيف الصداق وعدم تكليف الزوج بما يشق عليه مأمور به شرعا باتفاق العلماء سلفا وخلفا، وهو السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم .

2- أن الزوج إذا تكلف من الصداق ما لا يقدر عليه ولا يتناسب مع حاله استحق الإنكار عليه؛ لأنه فعل شيئاً مكروهاً، ولو كان ذلك الصداق دون صداق النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد روى مسلم في صحيحه (1424) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنْ الأَنْصَارِ . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا ، فَإِنَّ فِي عُيُونِ الأَنْصَارِ شَيْئًا ؟ قَالَ : قَدْ نَظَرْتُ إِلَيْهَا . قَالَ : عَلَى كَمْ تَزَوَّجْتَهَا ؟ قَالَ : عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ ! كَأَنَّمَا تَنْحِتُونَ الْفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ هَذَا الْجَبَلِ ! مَا عِنْدَنَا مَا نُعْطِيكَ ، وَلَكِنْ عَسَى أَنْ نَبْعَثَكَ فِي بَعْثٍ تُصِيبُ مِنْهُ . قَالَ : فَبَعَثَ بَعْثًا إِلَى بَنِي عَبْسٍ بَعَثَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فِيهِمْ . .

قال النووي في شرحه لهذا الحديث:

معنى هذا الكلام كراهة إكثار المهر بالنسبة إلى حال الزوج اهـ.









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-17, 05:08   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


3- ومما لا شك فيه أن الزواج أمر مشروع مرغوب فيه، وفي غالب الحالات يصل إلى حد الوجوب، وأغلب الناس لا يتمكن من الوصول إلى هذا المشروع أو المستحب مع وجود هذه المغالاة في المهور. ومن المعلوم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، ومن هذا يؤخذ مشروعية إرشاد الناس وردعهم عن التمادي في هذا الأمر الذي يحول دون المرء ودون فعل ما أوجبه الله عليه، لا سيما والأمر بتقليل المهر لا يتضمن مفسدة، بل هو مصلحة محضة للزوج والزوجة، بل هو أمر محبوب للشارع مرغب فيه كما تقدم.

4- إن امتناع ولي المرأة من تزويجها بالكفء إذا خطبها ورضيت به إذا لم يدفع ذلك الصداق الكثير الذي يفرضه من أجل أطماعه الشخصية أو لقصد الإسراف والمباهاة أمر لا يسوغ شرعا، بل هو من باب العضل المنهي عنه الذي يفسق به فاعله إذا تكرر .

قال الشيخ ابن عثيمين :

"ولقد أوجد أهل العلم تذليلا لهذه العقبة حيث قالوا إن الولي إذا امتنع من تزويج موليته كفؤا ترضاه فإن ولايته تزول إلى من بعده فمثلا لو امتنع أبو المرأة من تزويجها كفؤا في دينه وخلقه وقد رضيته ورغبت فيه فإنه يزوجه أولى الناس بها بعده فيزوجها أولى الناس بها ممن يصلح للولاية من اخوتها أو أعمامها أو بنيهم" .

5- أن كثرة المهور والمغالاة فيها عائق قوي للكثير من التزوج ولا يخفى ما ينجم عن ذلك من المفاسد الكثيرة وتفشي المنكرات بين الرجال والنساء، والوسائل لها حكم الغايات، والشريعة المطهرة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، ولو لم يكن في السعي في تقليل المهور إلا سد الذرائع المسببة فعل المحرمات لكفى.
6- لا يخفي ما سببته المغالاة في المهور من المفاسد، فكم من حرة مصونة عضلها أولياؤها وظلموها فتركوها بدون زوج ولا ذرية

وكم من امرأة ألجأها ذلك إلى الاستجابة لداعي الهوى والشيطان فَجَرَّت العار والخزي على نفسها وعلى أهلها وعشيرتها مما ارتكبته من المعاصي التي تسبب غضب الرحمن!!

وكم من شاب أعيته الأسباب فلم يقدر على هذه التكاليف التي ما أنزل الله بها من سلطان فاحتوشته الشياطين وجلساء السوء حتى أضلوه وأوردوه موارد العطب والخسران، فخسر أهله، وفسد ا تجاهه ، بل خسرته أمته ووطنه ، وخسر دنياه وآخرته!!

7- من أضرار المغالاة في المهور : حدوث الأمراض النفسية لدى الشباب من الجنسين بسبب الكبت ، وارتطام الطموح بخيبة الأمل .

8- ومنها : أن تكليف الزوج فوق طاقته يجلب العداوة في قلبه لزوجته لما يحدث له من ضيق مالي بسببها ، والهدف هو السعادة وليس الشقاء .

9- أن كثرة الصداق لو كان فيها شيء من المصلحة للمرأة وأوليائها فإن ما يترتب على ذلك من المفاسد يربو على تلك المصلحة إن وجدت ، والقاعدة الشرعية أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

10- أما القصة المروية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما نهى أن يزاد في المهر عن أربعمائة درهم اعترضته امرأة من قريش فقالت:يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء على أربعمائة درهم ، فقالت : أما سمعت قول الله تعالى: { وآتيتم إحداهن قنطاراً } النساء /20 .

قال : فقال : اللهم غفرا كل الناس أفقه من عمر ، ثم رجع فركب المنبر فقال : أيها الناس إني نهيتكم أن تزيدوا النساء في صداقهن على أربعمائة ، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب فليفعل .

فاعتراض المرأة عليه له طرق لا تخلو من مقال فلا تصلح للاحتجاج ولا لمعارضة تلك النصوص الثابتة المتقدم ذكرها ، لا سيما وأنه لم ينقل عن أحد من الصحابة مخالفة عمر أو الإنكار عليه غير ما جاء عن هذه المرأة . انتهى كلام الشيخ محمد بن إبراهيم بتصرف واختصار وبعض زيادات عليه .

انظر : "فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم" (10/187-199) .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال وجواب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 18:50

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc