تعدد الزوجات والعدل بينهن .. حقوق وواجبات الاسرة - الصفحة 4 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

تعدد الزوجات والعدل بينهن .. حقوق وواجبات الاسرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-03-13, 06:07   رقم المشاركة : 46
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ما حكم الدخول إلى بيت الضرة في ليلة الأخرى أو يومها ؟


الجواب :

الحمد لله

"أما تحريم الدخول إلى غير صاحبة الليلة إلا لضرورة في الليل ، أو لحاجة في النهار ، فالصواب في هذا الرجوع إلى عادة الوقت ، وعُرف الناس ، وإذا كان دخوله على الأخرى ليلاً أو نهاراً لا يعده الناس جوراً ولا ظلماً ، فالرجوع إلى العادة أصل كبير في كثير من الأمور خصوصاً في المسائل التي لا دليل عليها ، وهذه من هذا الباب" انتهى .

فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي

"فتاوى المرأة المسلمة" (2/693) جمع أشرف بن عبد المقصود .

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-03-13, 06:08   رقم المشاركة : 47
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

لا أعلم كيف أبدأ بطرح المشكلة ، كانت والدتي رافضة زواجي بسبب المال الذي تصرفه الدولة لي بسبب مرضي ، فقررت أن أسجل بموقع زواج ، ووقف أبي معي ، وتم زواجي منذ أربعة شهور ، ولكن دون أن يراني أو أراه ، جاء إلى البيت مباشرة

وهو إنسان متزوج ، وفقير ، وزوجته الأولى تعمل ، وتساعده في إيجار منزله ، ولم يأت إلا يومين عند إجازته السنوية ، وعند انتهاء إجازته يأتي يوماً واحداً ، المغرب ، ويذهب فجراً ، حيث مكان عمله يبعد ثلاث ساعات ، وسكنت مع والدي بسبب ظروفه المادية

ولكن والدتي ظلت تستهزئ بي أن زوجك هرب ، أو : خرج ولم يعد ، وتطلب مني مالاً ، مصروفي الشهري : ألف درهم إماراتي ، وأعطيتها خمسمائة ، ولكن ظلت تطلب مني كل يوم مبلغاً مما جعلني في توتر مع زوجي ، وهو لا يعلم ما أنا فيه ، وتشاجرت معه ، اتصلت به في عمله ، وبعثت له رسائل ، وهو مشغول جدّاً ، فزعل

وعندما أخبرته من كلام والدتي أنه خرج ولم يعد : أخذ موقفا من والدتي ، ولم يكن كما كان من قبل ، منذ شهرين لم يتصل ، أنا فقط أتصل به ، وأحيانا لا يرد عليَّ ، حاولت إرضاءه ، ولكن دون جدوى ، وأهديته هدية حتى تقربنا من بعضنا لكني أحس أنه جاف معي ، لا أعلم ما هو الحل ، والدتي سبب دماري .


الجواب:

الحمد لله

أولاً :

الزواج عن طريق الفضائيات والمنتديات والمواقع لا يخلو من سلبيات ، ولا نرى أن مثل هذا الزواج ينجح في غالب الأحيان ، وثمة من يتخذه طريقاً للتسلية والمتعة ، وثمة من تتخذه مجالاً للهو والعبث ، ولا يسعى أولئك للاستقرار ، ولا للبحث عن شريك حقيقي لإعمار بيت وإنشاء أسرة ، والنادر لا حكم له ، فلذلك نربأ بإخواننا وأخواتنا سلوك ذلك الطريق في البحث عن شريك بيت الزوجية.

ثانياً:

عدم رؤيتكِ للخاطب ، وعدم رؤيته لك قبل الزواج فيه مخالفة للشرع ، ومن حكمة الشرع في نظر الخاطب لخطيبته والعكس : أنه أحرى أن يؤدم بينهما ، فنظر كل واحدٍ للآخر هو بداية القبول أو الرفض ، وأما أن يفاجأ كل واحدٍ الآخر ليلة الدخلة : فهذا مما يخالف الشرع ، والعقل ؛ حيث يرسم كل واحد في مخيلته صورة لشريكه ، وإذا به يفاجأ بغير الذي فيها ، فتقع المشكلات ، وتبدأ إجراءات الفراق .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا ؛ فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا .

رواه مسلم ( 2414 ) .

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ لَهُ امْرَأَةً أَخْطُبُهَا ، فَقَالَ : اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا .

رواه الترمذي ( 1087 ) - وحسَّنه - ، والنسائي ( 3235 ) ، وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .

قال الترمذي : ومعنى قوله " أحرى أن يؤدم بينكما " : أحرى أن تدوم المودة بينكما .

ثالثاً:

كان الأليق بوالدتك أن تحذو حذو والدكِ في تشجيعك على الزواج ، والوقوف إلى جانبك ، وهي تعلم أن في الزواج إعفافاً لكِ ، وهو ما تسعى إليه الأمهات العاقلات ، وما أسعدها من لحظة لدى تلك الأم الحنونة العاقلة ، يوم ترى ابنتها تُزف إلى زوجها ، ليساهما في إنشاء عش الزوجية ، وتأسيس بيت على الطاعة والانقياد ، يملؤه الحب ، وتغمره المودة .

وفي الوقت نفسه لم يكن للزوج أن يغضب من كلمات أمك ، فيهجرك ، ويقطع مجيئه ، فليس في كلام أمك الذي ذكرتيه ما يستوجب كل ذلك ؛ ولعله كان يريد فرصة ليفعل ذلك ، وما كلام أمك إلا ذريعة له ليتخلص من زواج لعله ليس له فيه رغبة .

وعلى كل حال : فيجب أن يكون لوالدك تدخل في الأمر ، وعليه أن يبادر للقائه ومواجهته ، والمصارحة الواضحة في الحديث معه ، وعلى الزوج أن يقرر مصير زواجه هذا ، فإما أن يرجع زوجاً ويعطيك حقك الذي أوجبه الله عليه ، أو يسرحك بإحسان ، ويعطيك حقوقك ، ثم تسألين الله تعالى أن يؤجرك في مصيبتك ، وأن يخلفك خيراً منها .

وليس للزوج أن يماطل ، ولا أن يتلكأ في الجواب ، ولا أن يكتم ما في قلبه ، بل عليه إظهاره ؛ لكي تحددي مصيرك ، ولا تستمري في ذلٍّ لرجل قد لا يكون له رغبة باستمرار العلاقة الزوجية .

كما لا ينبغي له معاقبتك على كلام صدر من أمك ، فليس لك ذنب به ، ولا تتحملين آثاره ، وقد أخطأتِ جدّاً بنقله – أصلاً – له .

رابعاً:

على الزوج إن رجع إليك أن يتقي الله فيك ، وأن يحسن عشرتك ، كما يجب عليه أن يعدل بينك وبين زوجته الأخرى في المبيت ، والنفقة ، والكسوة ، ولا يحل له تفضيل زوجته الأولى بسبب غناها ، ولا أن يسلبك حقوقك بسبب فقرك ، إلا أن يحدث تنازل منكِ لبعض حقوقك من طيب نفس وخاطر ، وقد أوجب الله تعالى على المعددين العدل بين نسائهم ، وحذَّرهم من الظلم وسلب الحقوق .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدُ شِقَّيْهِ مَائِلٌ ) .

رواه الترمذي ( 1141 ) والنسائي ( 3942 ) وأبو داود ( 2133 ) وابن ماجه ( 1969 ) ، وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .

قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان – حفظه الله – :

الحديث معناه الوعيد في حق من لم يعدل بين زوجاته العدل المستطاع ، وهو المساواة بينهن في الإنفاق ، والمسكن ، والملبس ، والمبيت ، والمراد بالشق هنا : نصفه ، وميلانه : عقوبة له على جوره ؛ لأن الجزاء من جنس العمل ، فكما مالَ في معاملته لزوجته : أمال الله شقَّه ، وجعل جسمه غير معتدل ، عقوبةً له ، وقد قال تعالى ( فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ) - النساء/ من الآية 129 - .
" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 4 / 179 ، السؤال 194 ) .

خامساً:

اعلمي أن بر أمك واجب حتمي عليكِ ، وأنه يحرم عليك عقوقها والإساءة إليها ، ولو حصل منها ذاك الذي حصل ، وإنما عليك بذل النصح لها ، والتوجيه لأفضل الأقوال والأفعال بأحسن أسلوب .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي ؟ قَالَ : أُمُّكَ ، قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ثُمَّ أُمُّكَ ، قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ثُمَّ أُمُّكَ ، قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ثُمَّ أَبُوكَ .

رواه البخاري ( 5626 ) ومسلم ( 2548 ) .

قال النووي – رحمه الله – :

وفيه الحث على بر الأقارب ، وأن الأم أحقهم بذلك ، ثم بعدها الأب ، ثم الأقرب ، فالأقرب ، قال العلماء : وسبب تقديم الأم : كثرة تعبها عليه ، وشفقتها ، وخدمتها ، ومعاناة المشاق في حمله ، ثم وضعه ، ثم إرضاعه ، ثم تربيته ، وخدمته ، وتمريضه ، وغير ذلك . " شرح مسلم " ( 16 / 102 ) .

وقد أحسنتِ في بذل نصف راتبك لأمك ، ونسأل الله تعالى أن يخلفك خيراً مما بذلتِ ، وأن يأجرك أجراً جزيلاً ، وليس لأمك أن تضيِّق عليك بطلب ما ليس لها فيه حق ، ولا يجب عليك دفع شيء من مالك لها إلا أن تكوني قادرة عليه ، وتكون هي بحاجة ماسة له ، وليس عندها من ينفق عليها ، وليس للوالدين – أو أحدهما – أن يتسلطا على مال أولادهم ، ويخطئ كثيرون في معنى قوله صلى الله عليه وسلم ( أنت ومالك لأبيك ) ، وليس معنى الحديث الاستيلاء على مال الولد ، ولا هو أنه يشارك ولده في تملكه ، ولو كان هذا الفهم صحيحاً لأخذ الوالد المال كله عند وفاة ولده ، وإنما معنى الحديث أن للأب – ويدخل فيه الأم – الحق في أموال أولادهم إن كانوا لا يملكون المال ، وكان أولادهم قادرين على الإعطاء والإنفاق عليهم .

ونسأل الله تعالى أن ييسر أمرك ، ويفرِّج كربك ، وأن يجمع بينك وبين زوجك على خير .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-13, 06:10   رقم المشاركة : 48
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أنا شاب مغربي , 25 سنة , ذو عمل ، أبي متزوج من ثلاث نساء , أمي هي الزوجة الأولى ، المشكلة هو أننا نسكن في بيت واحد ، وهو صغير ، به ثلاث غرف ، لا غير ، المشكلة الأكبر أن أمي تسكن – مرغمة - في غرفة واحدة مع الزوجة الثالثة

وهي تكبر أختي الكبيرة بـ 3 سنوات ، ولكم أن تتصوروا معاناة والدتي مع ضرتها ، مستوانا المعيشي في تدهور مستمر ، أبي لا يصلي ، ويذكر أهل السنة بالشر ، يصل في بعض الأحيان إلى سبهم ، مما جعلني أتوقف عن محاولاتي لإقناعه بالصلاة ، لكن بدون جدوى ، ففي كل مرة أذكره بها يتعصب ويقول كلاماً يعمِّق جرحي

المهم أننا - والله أعلم بحالنا - صبرنا كثيراً ، ووالدتي لم تعد تحتمل ، فهي مريضة ، نحن 15 فرداً نسكن في هذا البيت ، إخوتي الأشقاء يصلون - والحمد لله - وأنا ماضٍ في طريق الالتزام .

سؤالي هو :

هل يجوز لي أن أخرج مع والدتي من البيت لنسكن في بيت آخر بعيداً عن أبي ، وزوجاته ، وإخواني غير الأشقاء ؟
. جزاكم الله عنَّا كل خير .

الجواب:


الحمد لله


أولاً :

عدم صلاة والدك ، واستمراره على ذلك رغم النصح والتذكير : يوجب فسخ عقد النكاح ، فلا تحل له زوجاته المصليات ، ولا يحل لهن ، ويجب عليكم أن تسعوا في فسخ النكاح بالطرق المتيسرة لكم ، فإن كانوا في بلدكم يعتبرون ترك الصلاة موجباً لفسخ النكاح فقدموا هذا السبب لفسخه ، وإن لم يكونوا يعتبرونه موجباً للفسخ : فاسعوا في طلب الطلاق بسبب الضرر الواقع على أمكم جراء جمع والدكم لها ولضرتها في بيت واحد ، وهو ما أحدث ضرراً على حياتها ومعيشتها ، والمهم أن تعلموا أنه لا يحل لكم أن تمكنوه من قرب والدتكم ، ولا من جماعها إلا أن يعود لدينه بإقامة الصلاة .

قال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :

الزوج الذي لا يصلي كافر ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) أخرجه الإمام أحمد ، وأهل السنن بإسناد صحيح ؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) أخرجه مسلم في صحيحه ، عن جابر رضي الله عنه .

وسواء كان جاحداً لوجوبها ، أم لم يجحد وجوبها ، لكنه إذا كان جاحداً لوجوبها : فهو كافر بإجماع المسلمين ، أما إذا تركها تهاوناً وتكاسلاً عنها ، ولم يجحد وجوبها : فهو كافر في أصح قولي العلماء ؛ للحديثين المذكورين ؛ وما جاء في معناهما .

ولا يجوز لكِ أيتها السائلة الرجوع إلى زوجك المذكور ، حتى يتوب إلى الله سبحانه ، ويحافظ على الصلاة ، هداه الله ومنَّ عليه بالتوبة النصوح .

" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 10 / 269 ، 270 ) .

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :

الذي لا يصلي سواء يستعمل المخدرات أو لا : كافر ، مثل اليهود والنصارى ، أو أشد ؛ لأن اليهود والنصارى يمكن إقرارهم على دينهم بالجزية – مثلاً - ، لكن الذي لا يصلي ، وكان مسلماً : فهذا مرتد ، لا يجوز إقراره ، ولا يجوز أن يبقى على الحياة ، بل يؤمر بالصلاة ، فإن صلى : فذاك ، وإلا وجب قتله مرتداً ، هذه أحكام المرتد ، كما ذكرها العلماء رحمهم الله في كتبهم ، ويجب على زوجته أن تفارقه الآن ، ولا يحل له أن يجامعها ، ولا يحل لها أن تمكِّنه من الجماع ، بل ولا من التقبيل ، بل ولا من الخلوة بها ، يجب أن تفارقه الآن ما لم يرجع إلى الإسلام ، ولتعلم أنها إذا مكنته من نفسها : فهي كما لو مكنت رجلاً أجنبيّاً ، نسأل الله العافية ، فالواجب عليها الفرار منه كما تفر من الأسد ...

ويمهل حتى تنقضي العدة ، فإن رجع قبل انقضاء العدة إلى الإسلام : فهي زوجته ، وإن لم يرجع : فإن النكاح يتبين أنه انفسخ منذ ارتداد هذا الرجل ، ويرى بعض العلماء أنها إن بقيت بلا زوج وعاد إلى الإسلام ولو بعد انقضاء العدة ورغبت أن يرجع إليها : فلا بأس ، هذا بالنسبة لزوجته .

أما بالنسبة لحاله : فإنه لو مات على هذه الحالة : حرُم أن يغسَّل ، أو يكفَّن ، أو يصلَّى عليه ، أو يدفن مع المسلمين ، أو يدعى له بالرحمة والمغفرة ، أو يتصدق عنه ، أو يحج عنه ؛ لأنه كافر ، وقد قال الله تعالى : ( مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ) التوبة/ 113 .

ونعني بهذا : مَن لا يصلي ، لا في المسجد ، ولا في بيته ، أما من صلَّى في بيته : فهو آثم عاصٍ ، وإذا استمر على ذلك : فهو من الفاسقين ، ولكنه لا يكفر ، وإنما نريد الذي لا يصلي نهائيّاً ، فهذا حكمه كما ذكرت .

ونصيحتي لزوجته :

أن تتقي الله عز وجل ، وأن تفر منه إلى أهلها ، حتى يهديه الله تعالى إلى الإسلام ، والله عز وجل لم يجبره على ترك الصلاة ، الأمر له بالخيار ، كما أنه بالخيار أن يذهب إلى السوق ، أو إلى المسجد ، أو إلى أي مكان ، فإنه بالخيار أيضاً أن يصلي ، أو لا يصلي .

" لقاءات الباب المفتوح " ( 77 / السؤال رقم 2 ) .

ثانياً:

حتى لو صلَّى فإنه لا يجوز له أن يجمع بين زوجتين في غرفة واحدة ، ومن حق كل زوجة أن يكون لها مسكن مستقل عن باقي الزوجات ، وإن أصرَّ على ذلك : فلكم أن ترفعوا الضرر عن والدتكم بإخراجها من ذلك المسكن ؛ للضغط عليه بأن يعطي كل زوجة حقها الذي أوجبه الله تعالى عليه .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-13, 06:11   رقم المشاركة : 49
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يجوز للرجل أن يتزوج زوجة ثانية

حتى لو كان هذا سيؤدي إلى تدمير حياته مع زوجته الأولى

ويحدث مشكلات رهيبة ؟

الجواب :

الحمد لله

لم يشرع الإسلام ما فيه ضرر على الفرد والمجتمع ، بل كل تشريعات الإسلام فيها الحياة والبناء والاجتماع والطهارة والعفاف وكل المعاني السامية العالية ، وإنما يحدث الخلل من المسلمين الذين لا يُحسنون فهم شرع الله تعالى ، أو يفهمون ولا يستجيبون ، وغالباً ما يكون عدم الاستجابة من جراء أهواء نفوسهم .

ولنأخذ مثالاً لما تقدم ، وهو " تعدد الزوجات " ، فقد يكون الزوج هو السبب في تدمير أسرته الأولى ؛ وذلك بسبب ظلمه لها ، واتباعه لهواه ، وعدم إعطاء الزوجة الأولى حقها ، أو بسبب أنه لم يحسن التصرف في إخبارها بأمر زواجه من أخرى ، أو أنه لم يحسن التصرف بعد أن علمت ، وذلك بتخفيف آلامها ، بحسن العشرة ، والهدية ، وما شابه ذلك .

وقد تكون الزوجة الأولى هي السبب في تدمير أسرتها ؛ وذلك بسبب عدم تقبلها لزواج زوجها ، وإحداث النكد في حياته معها ، وعدم إحسان التصرف حيال هذا الأمر ، والعجب من النساء اللاتي ترضى إحداهن أن تدمِّر بيتاً بنته بعرق جبينها ، وجهدها طوال سنوات ، وترى دمار أولادها أمامها ، وترضى أن تكون ذليلة في بيت أهلها ، وترضى أن تكون خادمة عند زوجات أشقائها ، بعد أن كانت ملكة في بيتها ، وكل ذلك بسبب أن زوجها تزوج عليها !

والعجيب أيضاً من أولئك الزوجات أنها لا تتأثر بترك زوجها لواجب شرعي ، أو فعله لأمر محرَّم ، بل هي إما أن تعينه على ذلك ، أو على الأقل تسكت ، ولا تحرك ساكناً ، وفي أحسن الأحوال يكون منها إنكار باللسان ، فإذا قام بفعل " مباح " وهو الزواج من أخرى قامت قيامتها ، ورضيت بتدمير بيتها وأسرتها ، وهي التي سكتت لما فعل زوجها " محرَّما " عن عمدٍ ولم تفعل ما فعلته لما فعل ذلك " المباح " ، بل إن كثيرات لما كنَّ يسألن عن حكم فعل أزواجهن لبعض المحرمات ، كشرب الخمر ، وترك الصلاة

وغير ذلك : كنَّا نقول لأولئك الزوجات بتحريم بقائكن مع أزواجكم ، إما بسبب الضرر الذي يمكن أن يقع عليكن أو على أولادكم نتيجة شربه للخمر ، وتناوله للمخدرات ، أو بسبب فسخ العقد نتيجة لتركه للصلاة ، أو سبه للدين : لما كنِّا نقول ذلك لتلك الزوجات كانت تقول كثيرات منهن : وبيتي ؟ وأولادي ؟ أين أذهب ؟ ومن سينفق عليهم ؟ وهكذا ترضى لنفسها بالحرام بحجة بيتها وأولادها ، فإذا قام زوجها بالتزوج عليها وجدت مئات الأماكن لتذهب إليها ، ووجدت طرقاً كثيرة للإنفاق على نفسها وأولادها .
هذه حقائق لا ينبغي إغفالها ، ونحن نجيب على تساؤل الأخ السائل ، ولو أن كل واحدٍ من الزوجين عقل ما أمره الله به ، واستجاب لتلك الأوامر ، وأحسن التصرف في حياته الزوجية : لما رأيت الحاجة قائمة أصلا لمثل هذا السؤال .

وتخصيصاً للجواب نقول :

لا يمكن لامرأة عاقلة أن تفعل ما ينافي العقل بعد أن تعلم بنية زوجها الزواج عليها ، أو عندما يقوم بذلك الفعل ، بل عليها أن تصبر وتحتسب أجر صبرها عند ربها ، وأن تحسن عشرة زوجها ، وتؤدي له حقوقه كاملة ، ولا ترضى بتدمير بيتها ، وأسرتها بسبب زواج زوجها لزوجة أخرى ، وهو شيء أباحه له ربه تعالى ، وله حكَم جليلة .

كما لا يمكن لزوج عاقل أن يرضى أن يكون بناء بيته الثاني على أنقاض بيته الأول ! ولا يرضى أن يضيع جهوداً بذلها ، وأموالاً أنفقها ، وأوقاتاً صرفها في بناء ذلك البيت من أجل زواج آخر لا يحتاجه حاجة ماسَّة ، وعليه أن يحسن التخطيط لهذا الأمر إن كان يعلم من حال زوجته الأولى أنها ستسيء التصرف ، وتدمِّر عليه حياته معها ، وليكن حكيماً في تصرفاته ، عاقلاً في أفعاله ، وإن لم يكن بحاجة ماسَّة للزواج الثاني وكان يعلم من حال زوجته الأولى أنها ستدمر بيته الأول : فلا نرى أن يتزوج عليها .

وإن كان يعلم من حالها أن أفعال مؤقتة ، وأنها ستبقى له زوجة تؤدي رسالتها : فليتزوج ، وليحسن إليها ، وليعط كل ذي حقٍّ حقه ، لكن نعود لنؤكد على الحكمة والأناة في مثل ذلك ، وألا يخاطر ببيته الأولى ، كمن يهدم مصرا ، ليبني قصرا .

فالأمر يعود إليه ، وهو الذي يقرر ما يصلح له في حياته ، ولا يمكن أن يقال له لا تتزوج من أخرى إن كانت الأولى لا تشبع شهوته ، أو كان يخاف على نفسه الوقوع في الحرام ، وفي هذه الحال يتزوج ، ولو كانت النتائج سيئة ، فيصبر عليها ، ويحتسب مصيبته عند ربه ، ويحسن التعامل معها بحكمة .

وأخيراً :

1. ليعلم الزوج أن زواجه الثاني مباح ، لكن قد يصير واجباً إن كان يخشى الوقوع في الحرام ، وكان قادراً على العدل بينهما .

سئل الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :

أنا رجل متزوج منذ سنين ، ولي عدد من الأولاد ، وسعيد في حياتي العائلية ، ولكنني أشعر أني بحاجة إلى زوجة أخرى ؛ لأنني أريد أن أكون مستقيماً ؛ وزوجة واحدة لا تكفيني حيث لدي كرجل طاقة تزيد عن طاقة المرأة ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فأنا أريد زوجة فيها شروط معينة ليست متوفرة في زوجتى التي معي ؛ ولأنني لا أريد أن أقع في الحرم ، وفي نفس الوقت أجد صعوبة في الزواج من امرأة أخرى بحكم العشرة ، ولأن زوجتي التي لم أر منها مكروها ترفض الزوجة الثانية رفضاً مطلقاً ، فماذا تنصحوني ؟ .

فأجاب : " إذا كان الواقع هو ما ذكرته في السؤال : فإنه يشرع لك أن تتزوج زوجة ثانية ، وثالثة ، ورابعة ، حسب قدرتك ، وحاجتك لإحصان فرجك وبصرك إذا كنتَ قادراً على العدل ، عملاً بقول الله عز وجل ( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانحكوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ) الآية ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) متفق على صحته ، ولما في ذلك من التسبب في كثرة النسل ، والشريعة تهدف لكثرة النسل ، وتدعو إلى ذلك لقول النبي ، صلى الله عليه وسلم ( تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ) " انتهى . "

فتاوى إسلامية " ( 3 / 203 ) .

2. وليعلم أن الزواج الثاني يكون حراماً عليه إن كان لا يستطيع العدل بين زوجاته في النفقة ، والكسوة ، والمبيت .

3. وليعلم أن بناء البيت الثاني لا يعني التفريط في الأول ، فهم أسرته ، ولا يحل له التهاون في تربيتهم ، والتفريط في رعايتهم ، وليحسن لزوجته ، وليسترضيها ؛ حفاظاً على بيته أن يُهدم بكيد شياطين الإنس والجن .

قال علماء اللجنة الدائمة :

" ليس بفرض على الزوج إذا أراد أن يتزوج ثانية أن يُرضي زوجته الأولى ، لكن من مكارم الأخلاق ، وحسن العشرة : أن يطيب خاطرها بما يخفف عنها الآلام التي هي من طبيعة النساء في مثل هذا الأمر ، وذلك بالبشاشة ، وحسن اللقاء ، وجميل القول ، وبما تيسر من المال إن احتاج الرضا إلى ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم " انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز , الشيخ عبد الرزاق عفيفي , الشيخ عبد الله بن قعود .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 18 / 402 ) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-13, 06:12   رقم المشاركة : 50
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

لقد كنت أعيش حياة سعيدة مع زوجي وأبنائي

إلى أن تزوج زوجة ثانية

فبدأ في معاملتي بشكل زرع في نفسي مشاعر البغض كلما رأيته

فماذا أفعل ؟


الجواب :


الحمد لله


أولاً:

مشاعر البغض التي تجدينها في نفسك كلما رأيت زوجك لا ندري هل هي بسبب نقمتك عليه لزواجه بأخرى ، أم بسبب معاملته السيئة لك ، وتفضيل الزوجة الجديدة عليك .

فإن كانت الأولى فنقول :

ليس في زواج الرجل بامرأة ثانية ذنب ، أو إثم ، بل قد يجب على الزوج ، وكل ذلك مشروط بإقامة العدل بين زوجاته ، فقد أباح الله للرجل أن يجمع أربع نسوة إن استطاع أن يعدل بينهن ، بالنفقة ، والكسوة ، والمبيت ، فإن لم يستطع ذلك : فيحرم عليه التعدد ، وليكتفِ بزوجة واحدة .

قال الله تعالى : ( فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ ) النساء/ 3 .

ولا يتزوج الرجل عادة من أخرى إلا وهو محتاج له ؛ لأن إقامة بيت آخر يعني زيادة عبء على هذا الزوج ، ولا يريد الرجل تحميل نفسه عبئاً آخر من غير حاجة ، أو قد يصادف امرأة يتعلق قلبه بها ، ويريد الاجتماع معها على شرع الله تعالى ، وليس ذلك بممكن من غير الزواج بها ، وحكم التعدد لمن تأملها جليلة ، ولذلك لا ينبغي للمعدد أن يكون قدوة سيئة عند الناس بظلمه وتجنيه وسلبه لحقوق بعض نسائه .

ونقول للأخت الفاضلة إن ما يحدث من غيرة بين النساء ، أو مشكلات في الحياة الزوجية عند المعدد يحصل أضعافه عند غير المعدد ، بل إن نسبة الطلاق المهولة في العالم الإسلامي ليست من معددين ، والمشكلات تحصل في كل بيت ، حتى لو لم يكن فيه ضرائر .

وإن كان السبب في تغير زوجك نحوك : ميله للثانية ؛ لجمالها ؛ أو لصغر سنِّها – مثلاً - : فهو ظالم آثم ، ويجب عليه الالتزام بشرع الله تعالى الذي أمره بالعدل بين الزوجات ، وأن يعطي كل واحدة حقَّها الذي أوجبه الله عليه .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-13, 06:30   رقم المشاركة : 51
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله :

" ولا شك أن الطريق التي هي أقوم الطرق ، وأعدلها ، هي : إباحة تعدد الزوجات لأمور محسوسة يعرفها كلُّ العُقَلاء

منها :

أن المرأة الواحدة تحيض ، وتمرض ، وتنفَس ، إلى غير ذلك من العوائق المانعة من قيامها بأخص لوازم الزوجية ، والرجل مستعد للتسبب في زيادة الأُمة ، فلو حبس عليها في أحوال أعذارها : لعطلت منافعه باطلاً في غير ذنب .

ومنها :

أن الله أجرى العادة بأن الرجال أقل عدداً من النساء في أقطار الدنيا ، وأكثر تعرضاً لأسباب الموت منهن في جميع ميادين الحياة ، فلو قصر الرجل على واحدة : لبقي عدد ضخم من النساء محروماً من الزواج ، فيضطرون إلى ركوب الفاحشة ، فالعدول عن هدي القرآن في هذه المسألة من أعظم أسباب ضياع الأخلاق ، والانحطاط إلى درجة البهائم في عدم الصيانة ، والمحافظة على الشرف ، والمروءة ، والأخلاق ، فسبحان الحكيم الخبير ، كتاب حكمت آياته ، ثم فصلت من لدن حكيم خبير .

ومنها :

أن الإناث كلهن مستعدات للزواج ، وكثير من الرجال لا قدرة لهم على القيام بلوازم الزواج ؛ لفقرهم ، فالمستعدون للزواج من الرجال أقل من المستعدات له من النساء؛ لأن المرأة لا عائق لها ، والرجل يعوقه الفقر ، وعدم القدرة على لوازم النكاح ، فلو قصر الواحد على الواحدة : لضاع كثير من المستعدات للزواج أيضاً بعدم وجود أزواج ، فيكون ذلك سبباً لضياع الفضيلة ، وتفشي الرزيلة ، والانحطاط الخلقي ، وضياع القيم الإنسانية ، كما هو واضح .

فإن خاف الرجل ألا يعدل بينهن : وجب عليه الاقتصار على واحدة ، أو ملك يمينه ؛ لأن الله يقول : ( إِنَّ الله يَأْمُرُ بالعدل والإحسان ) النحل/ 90 ، والميل بالتفضيل في الحقوق الشرعية بينهن : لا يجوز ؛ لقوله تعالى : ( فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الميل فَتَذَرُوهَا كالمعلقة ) النساء/ 129 ، أما الميل الطبيعي بمحبة بعضهن أكثر من بعض : فهو غير مستطاع دفعه للبشر ؛ لأنه انفعال ، وتأثر نفساني ، لا فعل ، وهو المراد بقوله : ( وَلَن تستطيعوا أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النساء ) النساء/ 129 ، كما أوضحناه في غير هذا الموضع .

وما يزعمه بعض الملاحدة من أعداء دين الإسلام ، من أن تعدد الزوجات يلزمه الخصام ، والشغب الدائم ، المفضي إلى نكد الحياة ؛ لأنه كلما أرضى إحدى الضرتين : سَخطت الأخرى ، فهو بين سخطتين دائماً ، وأن هذا ليس من الحكمة : فهو كلام ساقط ، يظهر سقوطه لكل عاقل ؛ لأن الخصام ، والمشاغبة بين أفراد أهل البيت : لا انفكاك عنه ألبتة ، فيقع بين الرجل وأمه ، وبينه وبين أبيه ، وبينه وبين أولاده ، وبينه وبين زوجته الواحدة ، فهو أمر عادي ، ليس له كبير شأن ، وهو في جنب المصالح العظيمة التي ذكرنا في تعدد الزوجات من صيانة النساء ، وتيسير التزويج لجميعهن ، وكثرة عدد الأمة لتقوم بعددها الكثير في وجه الإسلام : كلا شيء ؛ لأن المصلحة العظمى يقدم جلبها على دفع المفسدة الصغرى .

فلو فرضنا أن المشاغَبة المزعومة في تعدد الزوجات مفسدة ، أو أن إيلام قلب الزوجة الأولى بالضرة مفسدة : لقدمت عليها تلك المصالح الراجحة التي ذكرنا ، كما هو معروف في الأصول " انتهى . "

أضواء البيان " ( 3 / 114 ، 115 ) .

ثانياً:

ونوصي الزوجة التي تغير زوجها عليها بالبحث عن أسباب تغيره ، فإن كان بسبب تقصيرها في حقه : فلتعالج نفسها ، ولتنتبه لحقوق زوجها التي قصَّرت بها ، فبعض النساء لا تلتفت لأهمية تجملها ، وحسن منطقها ، وجمال هندامها ، وتعيش مع زوجها " روتيناً " قاتلاً

ولا شك أن الرجال يرون ما تشيب له الرؤوس من النساء في الطرقات ، والعمل ، والفضائيات ، وعموم وسائل الإعلام ، والمرأة العاقلة تعي هذا وتنتبه له ، فهي تتجمل ، وتتعطر ، وتحسن من خدمة زوجها والعناية به ، وهي تكفيه عن الأسباب التي قد تؤدي به للزواج من غيرها ، كما أن بعض النساء تنشغل بأولادها انشغالاً كاملاً ، ويكون ذلك على حساب حقوق زوجها ، وحاجته لها ، وهو ما يؤدي به للتفكير في نفسه ، وفي بناء بيت آخر ، فلتعقل الزوجات هذا ، ولينتبهن له .

وإن كان تغير زوجها لهوى في نفسه : فهو بحاجة لوعظ وتذكير ، وإن كان بسبب حسدٍ ، أو عين ، أو سحر : فهو بحاجة لرقية شرعية ؛ لأن مثل هذا يحدث ، ولا ينبغي إنكاره ، كما لا ينبغي توهمه ، واعتقاده ، وليس الأمر كذلك في حقيقة الحال .

والحاصل :

أن الواجب أن تبحث المرأة في نفسها أولا ، فإن وجدت تقصيرا أو خللا سبب ذلك ، فلتبادر بإصلاح نفسها ، وإكمال ما عندها .

وإن كان التقصير من ناحية الزوج :

فلتصبر على ذلك البلاء ، وليس لها أن تعينه على التمادي في تقصيره وظلمه وإساءته ، بما يحصل من ردود الأفعال ، بل الواجب أن تعينه على الكف عن ظلمه ، أو التقليل منه ، ما استطاعت إلى ذلك سبيلا .

ولتعلم أن بيتها ، وكنف زوجها ، مع كل ذلك التقصير والتفريط : خير لها من هدم البيت ، وتشريد الأولاد .

وكثير من الأزواج يقع في ذلك الظلم فترة معينة ، ربما لانبهاره بالزوجة الصغيرة الجديدة ، التي لم يشن جمالها الحمل والرضاع ، ولم يشغلها عنه البيت والأولاد ، وسرعان ما تلحق الثانية بحال الأولى ، وتعود الأمور إلى نصابها الطبيعي .

وتذكري ـ يا أمة الله ـ وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس ، وهو غلام ، وهي وصية معروفة مشهورة ، وفي آخرها : ( .. يَا غُلَامُ ... احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ ، احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ أَمَامَكَ ، تَعَرَّفْ إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ ، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ ، قَدْ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ ؛ فَلَوْ أَنَّ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَرَادُوا أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكْتُبْهُ اللَّهُ عَلَيْكَ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَرَادُوا أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكْتُبْهُ اللَّهُ عَلَيْكَ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ .

وَاعْلَمْ أَنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْرًا كَثِيرًا ، وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ) رواه أحمد (2800) ، وصححه محققو المسند .

ونسأل الله تعالى أن يجمع بينكما على خير ، وأن يجعل ما أصابك سبباً لتكفير سيئاته ، وتغيير حالك إلى ما هو أفضل لك عند ربك تعالى .

والله أعلم


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-14, 07:15   رقم المشاركة : 52
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




السؤال :

ما حكم تعدد الزوجات ؟.

الجواب :

الحمد لله

قد أباح الله تعالى للرجال تعدد الزوجات حيث قال الله تعالى في كتابه العزيز : ( وإن خفتم ألا تُقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ) النساء/3 .

فهذا نص في إباحة التعدد ، فللرجل في شريعة الإسلام أن يتزوج واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً ، ولا يجوز له الزيادة على الأربع ، وبهذا قال المفسرون والفقهاء ، وأجمع عليه المسلمون ولا خلاف فيه .

وليُعلم أن التعدد له شروط :

1- العدل

لقوله تعالى : ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ) النساء/3 ، أفادت هذه الآية الكريمة أن العدل شرط لإباحة التعدد ، فإذا خاف الرجل من عدم العدل بين زوجاته إذا تزوج أكثر من واحدة ، كان محظوراً عليه الزواج بأكثر من واحدة . والمقصود بالعدل هنا التسوية بين زوجاته في النفقة والكسوة والمبيت ونحو ذلك من الأمور المادية مما يكون في مقدوره واستطاعته.

وأما العدل في المحبة فغير مكلف بها ، ولا مطالب بها لأنه لا يستطيعها ، وهذا هو معنى قوله تعالى : ( ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) النساء/129 يعني في المحبة القلبية .

2- القدرة على الإنفاق على الزوجات :

والدليل على هذا الشرط قوله تعالى : ( وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله ) النور/33 . فقد أمر الله في هذه الآية الكريمة من يقدر على النكاح ولكنه لا يجده وتعذر عليه ، أن يستعفف ، ومن أسباب تعذر النكاح : أن لا يجد ما ينكح به من مهر ، ولا قدرة له على الإنفاق على زوجته ". المفصل في أحكام المرأة ج6 ص286

وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن التعدد أفضل من الاقتصار على زوجة واحدة . سئل الشيخ بن باز رحمه الله هل الأصل في الزواج التعدد أم الواحدة فأجاب : " الأصل في ذلك شرعية التعدد لمن استطاع ذلك ولم يخف الجور لما في ذلك من المصالح الكثيرة في عفة فرجه وعفة من يتزوجن والإحسان إليهن ، وتكثير النسل الذي به تكثر الأمة ، ويكثر من يعبد الله وحده .

ويدل على ذلك قوله تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا ) النساء/3

ولأنه صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من واحدة وقد قال الله سبحانه وتعالى : ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) الأحزاب/21 ، وقال صلى الله عليه وسلم لما قال بعض الصحابة : أما أنا فلا آكل اللحم وقال آخر : أما أنا فأصلي ولا أنام ، وقال آخر : أما أنا فأصوم ولا أفطر وقال آخر : أما أنا فلا أتزوج النساء ، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ( أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي )

وهذا اللفظ العظيم منه صلى الله عليه وسلم يعم الواحدة والعدد " .

مجلة البلاغ العدد 1015 ، فتاوى علماء البلد الحرام ص 386 .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-14, 07:15   رقم المشاركة : 53
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ما حكم كره المرأة للتعدد بحكم الغيرة مع أن الغيرة فطرية عند المرأة ونحن نقرأ عن غيرة عائشة رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بنا نحن مع أنني قرأت في بعض الكتب أن الكراهية لحكم من أحكام الشريعة يعد كفراً ؟.

الجواب :


الحمد لله

غيرة المرأة على زوجها أمر جبلي فطري ولا يمكن أن يقال للمرأة لا تغاري على زوجك ، وكراهة الإنسان الشيء وإن كان مشروعاً لا يضره ما دام لم يكره مشروعيته ، قال الله تعالى : ( كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم )

والمرأة التي عندها غيرة لا تكره أن الله أباح لزوجها أن يتزوج أكثر من واحدة لكن تكره الزوجة معها ، وبين الأمرين فرق ظاهر ، ولهذا أرجو من الأخ السائل وغيره أن يتمعنوا في الأمور وألا يتسرعوا وأن يعرفوا الفروق الدقيقة التي تختلف بها الأحكام اختلافاً ظاهرياً .

من فتاوى فضيلة الشيخ

ابن عثيمين لمجلة الدعوة.









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-14, 07:16   رقم المشاركة : 54
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل يجوز أن يُوقِفَ القَسْمَة يوم العيد

ويقضيه مع زوجتيه كلتيهما ؟


الجواب :

الحمد لله

عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله :

إذا رضيتا بذلك فلا بأس . وإذا تمسكت صاحبة الدور بيومها فهو يومها . لكني أشير على النساء أن يتهاونّ بهذا الأمر ويتساهلن ، لأن من يسّر يسّر الله عليه ، ويوم العيد ينبغي أن يكون يوم اجتماع للجميع حتى يفرح الناس بعيدهم .

والله تعالى أعلم .

الشيخ محمد بن صالح العثيمين









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-14, 07:18   رقم المشاركة : 55
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

منذ عامين ماضيين أجرت زوجتي عملية جراحية لاستئصال الرحم والأجزاء التناسلية وقد اتخذت هذه الخطوة على مسئوليتها بعد موافقة الطبيب نظرا للمضاعفات التي قد تصيب المبيضين والتي قد تترك آثارا غير حميدة على المدى البعيد .

لكني كنت أريد أن انجب منها المزيد من الأطفال والآن ونحن مسلمين ارغب في تحقيق هذه الأمنية لأنشأ أطفالي في ظل الدين الإسلامي .

لقد شعرت بأسى وحزن عندما أجرت زوجتي العملية وترددت في إخبارها بأي شيء يجول بخاطري حتى لا أزيد من قلقها وبعد إجراء العملية فوجئت بتغير زوجتي فقد حدثت لها مضاعفات كثيرة وفترت رغبتها فيّ وأنا لا أزال أرغب في المزيد من الأطفال خاصة والعمر يمضي بي .

نحن لدينا طفلين أحدهما ابننا وعمره 11 سنة والآخر ابن زوجتي وعمره 15 سنة وقد تقبل الطفل الصغير التعاليم الإسلامية واعتنق الإسلام لكن الصبي الكبير رفض الإسلام كلية .

أنا احب كليهما لكن ما حدث لزوجتي فاجأني .

أنا ارغب في بدء حياة جديدة مع عدم التخلي عن أسرتي الحالية وقد رفضت زوجتي أن أتزوج بأخرى لكنها لم تشترط علي ذلك في العقد وأعرف أنها سوف تتركني إذا أنا أقدمت على مثل هذه الخطوة .

وسؤالي هو ما هي نصيحتك لي ؟

أنا احب زوجتي لكني أريد المزيد من الأطفال ورغبتي قوية في أن أكون أب للمرة الثانية وأن أربي أطفالي بين أحضان الدين الإسلامي لكن زوجتي ترفض أن أتزوج مرة أخرى حتى وإن كان حلالا يبيحه الدين .

أنا ابحث عن مخرج للمأزق الذي أعيش فيه . هل تعتقد أن رغبتي في البدء بحياة أسرية جديدة تعد حلالا ؟ وما هو رأي الدين في هذا الأمر . وشكرا …


الجواب:


الحمد لله

رغبتك في تكوين عائلة أخرى حلال ، ومقصدك في مزيد من الأطفال شرعي تماما وليس لزوجتك حقّ في الاعتراض عليك ، فإن تركتك إذا تزوجت امرأة أخرى فهي آثمة ، فمرها بالصّبر على ما قدّر الله عليها وأخبرها أنك ستعدل كما أمر الله إذا تزوجت امرأة أخرى واكسر عنك حاجز الخوف وابحث عن ودود ولود وذات دين ، وصلّ صلاة الاستخارة إذا ما عزمت وتوكّل على الله ومن يتوكّل على الله فهو حسبه وتفاءل بأنّ الله تعالى سيفرّج همّك ويجعل لك من بعد عُسر يُسرا ، واستمرّ في دعوة الولد الآخر إلى الإسلام لعلّ الله يفتح قلبه ويهديه على يديك

ونسأل الله لك التوفيق .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-14, 07:19   رقم المشاركة : 56
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

زوجي متزوج باثنتين وهو لا يعمل

فهل يُطلق الأولى أم الثانية ؟.


الجواب :


الحمد لله

رزق الإنسان مكتوب له ، ورزق عياله مكتوب ومقدر ، قال تعالى : ( وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ) . وطلاق الزوجة لا يزيد في الرزق ، ولا يوسع فيه بل إن الزواج والاستقرار الأسري يجلب البركة والرزق ، ولهذا قال تعالى : ( وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) فدلت هذه الآية على أن النكاح سبب لجلب الرزق .

وأيضاً فقد أمر الله سبحانه وتعالى الرجال بالإنفاق على عيالهم ، وأمر من قُدِرَ عليه في الرزق أن ينفق مما آتاه الله قدر استطاعته ، ولم يأمره بالطلاق ، بل أخبر أنه سيجعل بعد العسر اليسر وبعد الضيق السعة ، قال تعالى : ( لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ) .

فننصح أن لا يطلق الزوج أياً من زوجاته ، وأن يتوكل على الله يصبر ويسعى في طلب الرزق ، وأن لا يتكاسل أو يتواكل ، بل عليه أن يتوكل على الله حق التوكل ، قال صلى الله عليه وسلم : " لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا - جائعة - وَتَرُوحُ بِطَانًا - ترجع شبعانة - " رواه أحمد وابن ماجه والترمذي .

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في فتح الباري :

" الْمُرَاد بِالتَّوَكُّلِ اِعْتِقَاد مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الآيَة : ( وَمَا مِنْ دَابَّة فِي الأَرْض إِلا عَلَى اللَّه رِزْقُهَا ) ، وَلَيْسَ الْمُرَاد بِهِ تَرْك التَّسَبُّب وَالاعْتِمَاد عَلَى مَا يَأْتِي مِنْ الْمَخْلُوقِينَ ، لأَنَّ ذَلِكَ قَدْ يَجُرّ إِلَى ضِدّ مَا يَرَاهُ مِنْ التَّوَكُّل . وَقَدْ سُئِلَ أَحْمَد عَنْ رَجُل جَلَسَ فِي بَيْته أَوْ فِي الْمَسْجِد وَقَالَ لا أَعْمَلُ شَيْئًا حَتَّى يَأْتِيَنِي رِزْقِي فَقَالَ : هَذَا رَجُل جَهِلَ الْعِلْم ، فَقَدْ قَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنَّ اللَّه جَعَلَ رِزْقِي تَحْت ظِلّ رُمْحِي " وَقَالَ " لَوْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّه حَقّ تَوَكُّله لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُق الطَّيْر تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوح بِطَانًا " فَذَكَرَ أَنَّهَا تَغْدُو وَتَرُوح فِي طَلَب الرِّزْق قَالَ : وَكَانَ الصَّحَابَة يَتَّجِرُونَ وَيَعْمَلُونَ فِي نَخِيلهمْ ، وَالْقُدْوَة بِهِمْ " .

وعلى الزوجات أن يساعدن أزواجهن ، وأن يراعين حال الزوج وقدرته ولا يُكّلِّفْنَهُ أكثر من استطاعته ، وإن أمكنكما أن تعملا عملا مناسباً وتعينان الزوج في النفقة دون أن تخلاّ بالضوابط الشرعية وحاجة البيت والأبناء ، فلكما أجر ذلك ، جاء في الحديث أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : " يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ ذَاتُ صَنْعَةٍ أَبِيعُ مِنْهَا وَلَيْسَ لِي وَلا لِوَلَدِي وَلا لِزَوْجِي نَفَقَةٌ غَيْرَهَا وَقَدْ شَغَلُونِي عَنْ الصَّدَقَةِ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ فَهَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِيمَا أَنْفَقْتُ ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ فَإِنَّ لَكِ فِي ذَلِكَ أَجْرَ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ " رواه أحمد برقم 15504 ، وفي رواية للبخاري أن النبي صلى الله قال : " لَهَا أَجْرَانِ : أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ " .

نسأل الله أن يرزقنا العفاف والغنى ، والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-14, 07:22   رقم المشاركة : 57
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل يجب على الرجل المتزوج من اثنتين أن يخصص أياما معينة لكل زوجة منهما ؟

وهل يجوز له أن يقسم الأيام بينهما ؟

زوجي لم يعين لنا أياما إلى الآن .

وهو يأتي إلى بيتي عندما ينتهي من ذهابه إلى بيت زوجته الأخرى .

ثم يأتي لبيتي من أجل المواقعة .

وأنا لا أقبل بهذا الترتيب .

كما أننا على حافة الطلاق.


الجواب :

الحمد لله

يجب على من له أكثر من زوجة العدل بين نسائه . ومن الأمور التي يجب العدل فيها القَسم وهو ـ العدل في أن يقسم لكل زوجة يوماً وليلة ـ ويجب أن يبقى معها في تلك الليلة .

قال الشافعي رحمه الله : ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما عليه عوام علماء المسلمين أن على الرجل أن يقسم لنسائه بعدد الأيام والليالي ، وأن عليه أن يعدل في ذلك ... "الأم" (5/158) .

وقال : ولم أعلم مخالفا في أن على المرء أن يقسم لنسائه فيعدل بينهن .أ.هـ."الأم" (5/280).

وقال البغوي رحمه الله :

إذا كان عند الرجل أكثر من امرأة واحدة يجب عليه التسوية بينهن في القسم إن كُنَّ حرائر ، سواء كن مسلمات أو كتابيات .. فإن ترك التسوية في فعل القَسْم : عصى الله سبحانه وتعالى ، وعليه القضاء للمظلومة ، وروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل " وفي إسناده نظر - (رواه : أبو داود (2/242) والترمذي (3/447) والنسائي (7/64) وابن ماجه (1/633) وصححه الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام" (3/310) والألباني "إرواء الغليل " (7/80) ) -

وأراد بهذا الميل : الميل بالفعل ، ولا يؤاخذ بميل القلب إذا سوى بينهن في فعل القسم . قال الله سبحانه وتعالى : ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل ) معناه : لن تستطيعوا أن تعدلوا بما في القلوب ، فلا تميلوا كل الميل ، أي : لا تتبعوا أهواءكم أفعالكم .. .أ.هـ.

"شرح السنة" (9/150-151).

وقال ابن حزم رحمه الله : والعدل بين الزوجات فرض ، وأكثر ذلك في قسمة الليالي .أ.هـ.

"المحلى" (9/175).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : يجب عليه العدل بين الزوجتين باتفاق المسلمين، وفي السنن الأربعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من كانت له امرأتان.." فعليه أن يعدل في القسم فإذا بات عندها ليلة أو ليلتين أو ثلاثا : بات عند الأخرى بقدر ذلك لا يفضل إحداهما في القسم .أ.هـ

"مجموع الفتاوى" (32/269).

وقال العيني - شارحا حديث " من كانت له امرأتان .." -: قيل : المراد سقوط شقه حقيقة. أو المراد سقوط حجته بالنسبة إلى إحدى امرأتيه التي مال عليها مع الأخرى ، والظاهر : الحقيقة، تدل عليها رواية أبي داود "شقه مائل " والجزاء من جنس العمل ، ولما لم يعدل ، أو حاد عن الحق ، والجور والميل: كان عذابه أن يجيء يوم القيامة على رؤوس الأشهاد وأحد شقيه مائل .أ.هـ.

"عمدة القارئ" (20/199) وانظر "المبسوط" (5/217) وبه استدل الشوكاني على الوجوب ، انظر "السيل الجرار" (2/301) ، و"نيل الأوطار" (6/216).

وقال ابن قدامة المقدسي رحمه الله : لا نعلم بين أهل العلم في وجوب التسوية بين الزوجات في القسم خلافا وقد قال الله تعالى { وعاشروهن بالمعروف} ، وليس مع الميل معروف .أ.هـ.

"المغني" (8/138).

فعلى هذا الزوج أن يتقي الله وأن يعدل في القسمة ، وعلى الزوجة أن تعلمه بحكم الشرع في فعله وبوعيد الظُّلم وتذكرّه بالله واليوم الآخر فلعله أن يراجع نفسه ويعدل في القسمة وهذا خير من الفراق إن شاء الله .

والله أعلم.

الشيخ محمد صالح المنجد



و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء


مع جزء جديد من سلسلة
حقوق وواجبات الاسرة

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-16, 00:19   رقم المشاركة : 58
معلومات العضو
Easydz
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال وجواب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 10:10

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc