تعدد الزوجات والعدل بينهن .. حقوق وواجبات الاسرة - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

تعدد الزوجات والعدل بينهن .. حقوق وواجبات الاسرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-03-11, 05:54   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



السؤال :

أنا امرأة متزوجة منذ 20 سنة ، ولي خمسة أبناء

وأقيم أنا وزوجي وأولادي في المدينة التي يعمل فيها زوجي

وهي بعيدة عن إقامة أهلي وأهله

حرمت نفسي كل هذه السنوات من معظم كماليات الحياة ( من لباس وطعام وحلية ... )

من أجل أن يجمع زوجي المال الكافي لشراء سيارة نستطيع أن نسافر بها إلى أهلنا بدون عناء .

وبعد كل هذه المدة تزوج زوجي بامرأة ثانية تقيم بهذه المدينة

وأنجب منها ولدين

وأسئلتي في أمور مختلفة كالتالي :

1. هل يجوز لزوجي أن يستعمل سيارتنا ليسافر مع زوجته الثانية والتجول معها وقضاء حاجياتها ؟ .

2. هل يجوز له إن أردتُ الذهاب لزيارة أهلي أن يجعل هذا السفر بالتداول مع الزوجة الثانية

أي : أنه لا أستطيع السفر إلى أهلي مرة تلو الأخرى حتى يسافر معها في السيارة لأي غرض ما ثم بعد ذلك يأتي دوري في السفر

وهذا حتى ولو كنت مدعوة لوليمة أو زفاف أو غيرها من الأسباب

مع العلم أن الزوجة الثانية تقيم أمام أهلها وتزورهم متى شاءت

أما أنا فبعيدة عن أهلي ، فهل هذا عدل ؟ .

والآن أصبح زوجي يرغمني على استعمال وسائل النقل العمومية للسفر مع أولادي الصغار

ولا يريد استعمال سيارتنا التي طالما ضحيتُ من أجل أن نشتريها لكي تسهل علينا شقاء السفر ، ( وذالك ليتفادى المشاكل ) ، هل يجوز له ذلك ؟ .

3. هل يحق لزوجي بأن يأخذ أشياء من بيتي لكي يستعملها في بيته الثاني

مع العلم أن هذه الأشياء أردنا في وقت ما أن نبيعها لنشتري أغراض أخرى تحتاج إليها العائلة ؟

وهل يحق له أن يشتري آلات جديدة لزوجته الثانية دون أن يفكر في تغيير آلاتنا القديمة ( التي يوماً تعمل ويوماً لا تعمل ) .

4. هل عدلٌ من زوجي أنه عندما يشتري كمية من الطعام أو الفاكهة التي تكفي أسرته الثانية المتكونة من الأبوين و طفلان لم يتجاوزا 3 سنين فإنه يشتري نفس الكمية لأسرتنا المتكونة من الأبوين و 5 أشخاص يتراوح عمرهم بين سنتين و 23 سنة ؟ .

5. هل يجوز لزوجي بأن يدخل زوجته الثانية في بيتي وهذا في غيابي وبدون موافقتي ويسمح لها بتغيير أشياء من موضعها ؟ .

وأخيراً أشكركم على هذا الموقع الإسلامي ، وعلى الفتاوى القيمة ، وبارك الله فيكم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-03-11, 05:55   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الجواب :

الحمد لله

أولاً:

نشكر الأخت السائلة على ثقتها بموقعنا ، وعلى حسن ظنها به ، كما نشكر لها سؤالها عن دينها وتحريها حكم الله ، وهو يدل – إن شاء الله – على دين وعقل رزقها الله إياهما ، فنرجو الله تعالى أن يوفقها لالتزام حكمه ، وأن يوفقها لما فيه رضاه

وأن يجمع لها بين سعادة الدنيا والآخرة .

ثانياً:

وقوفك أيتها الزوجة السائلة مع زوجك ، وتوفيرك للنفقات من أجل شراء سيارة : مما يُشكر لك ، ويُثنى عليك من أجله ، لكن هذا لا يجعل السيارة التي اشتراها زوجك ملكاً لك

ولا هي شراكة بينك وبينه ، وإنما يكون لك من الملكية فيها بقدر ما دفعتِ من ثمنها ، ولم تذكري شيئاً من ذلك ، فتكون السيارة ملكاً شرعيّاً لزوجك ، وهو قبل أن يتزوج بأخرى لا بدَّ أنه كان يقضي بها حوائج لنفسه ، ولا نظن أنك كنت تنكرين ذلك عليه بحجة أنك وفَّرت من كمال معيشتك لأجل شراء السيارة ، والظاهر أنك لم تفعلي هذا إلا بعد أن تزوج ! وهذا أمر نعرفه في عالم الزوجات .

وعليه : فالسيارة ملك له ، ولا حرج من استعمالها في توصيل زوجته الثانية بها ، وليس ثمة مجال للإنكار عليه .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-11, 05:56   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


ثالثاً:

سفر الزوج المعدِّد ليس فيه قسمة بين زوجاته ، وهو على حالين :

الأول :

أن يكون سفراً مطلقاً ، وهنا يجب عليه أن يُقرع بين نسائه اللاتي يرغبن بالسفر معه ، واللاتي يمكنهن ذلك حقيقة ، فمن خرجت قرعتها سافر بها ، ولا يقضي للتي بقيت ، ويفعل هذا في كل سفرٍ يسافره حتى لو تكرر خروج القرعة لواحدة بعينها أكثر من مرة .

الثاني :

أن يكون سفراً لحاجة إحدى نسائه ، كأن ترغب في السفر إلى أهلها ، أو للعلاج ، أو لحاجة غير ذلك ، فهنا يسافر بها ، ويقضي للتي بقيت .

وإن سافرت وحدها – دون زوجها - لحاجتها : فلا تُحسب مدة سفرها لها ، وليس عليه أن يقضي لها أيام سفرها لها إن رجعت .

وعليه : فليس للزوج أن يمتنع من السفر بك إلى أهلك بحجة أن يسافر بالزوجة الأخرى أولا ، وليس هذا من العدل الواجب عليه ، بل إنه يجلب مضرة وظلماً ، فيسافر بك إلى أهلك إن استطاع وتيسر له ذلك ، ويقضي للأخرى الأيام التي يقضيها معك في السفر ، وإن أوصلك ورجع ، أو سافرتِ مع أحدٍ غيره : فليس لك مطالبته بالأيام التي غبتِ فيها في سفرك ذاك .

والعدل الواجب على المعدِّد هو : أن يعدل في نفقته على نسائه ، وفي المبيت ، وفي السكن ، وفي الكسوة .

رابعاً:

ولا يجوز لزوجك أن يسمح بسفرك مع أولادك الصغار فقط ، إذا كانوا جميعاً دون سن البلوغ وليس لك أن تفعلي ذلك ؛ فسفرك إن لم يكن فيه معك محرَم من الرجال : كان سفراً محرَّماً ، وأثمتِ فيه أنت زوجكِ .

خامساً:

والأغراض التي في بيتك إن كان شيء منها لك تملكينه على الوجه الشرعي : فلا يحل لزوجك أخذه إلا بإذنك ، وعن طيب نفسٍ منك ، وأما إن كانت تلك الأغراض ملكاً له : فهو يتصرف بها كما يشاء ، لكن لا يتصرف على وجه يكون فيه ظلم أو حيف ، وليس من العدل أن يَنْقُص من أغراض بيت لحساب بيته الآخر ، بل ينبغي أن يكون تصرفه خالياً من الظلم والميل ، ويكون وفق المصلحة وعلى حسب القدرة

ومن الطبيعي أن تكون أغراض البيت الأول أقدم من أغراض البيت الثاني بسبب قدَم الزواج الأول وحداثة الزواج الثاني ، لكن لا يعني هذا أن لا يجدد أغراض البيت الأول إن تعينت الحاجة لذلك ، ولا يعني أن يَنْقُص منه ما يحتاجونه منها ، وعلى كل حال : فالمسألة تحتاج لتقوى ، لا لفتوى

ففروع هذه المسائل كثيرة ومتعددة ، ومن كان من الأزواج المعددين صاحب تقوى : عرَف ما أوجبه الله عليه فالتزم به ، وما نهاه عنه فانتهى ، وتصرف في أموره الأخرى وفق المصلحة وعلى حسب القدرة دون أن يكون في تصرفه ميلٌ لجهة دون أخرى ، ولا هضم لحق واحدة على حساب الأخرى .

سادساً:

مما يجب على الزوج المعدد : النفقة على زوجاته باعتباره زوجاً ، وعلى أهل بيته باعتباره أباً ، ونعني بالنفقة الواجبة : أن يُنفق على كل بيتٍ ما يحتاجه أهله ، ولا شك أنه سيحصل تفاوت في تلك النفقة تبعاً لحجم الأسرة ، وأعمار أفرادها وحاجتهم ، والمهم في ذلك أن يوفِّر لكل بيت حاجته من الطعام والشراب وضروريات الحياة ، ولا مانع أن يزيد في النفقة لبيت دون الآخر بشرط أن يكون هناك مسوغ لهذه الزيادة ، كأن يكون استقبال ضيوفه في ذلك البيت ، أو يكون أفراد الأسرة أكبر حجماً ، أو تكون الزوجة أو أولادها يطرق بابَهم زوارٌ كُثر يحتاجون لضيافة ، وهكذا في أسباب كثيرة متعددة تجعل صاحب البيتين يقدِّر حاجة بعضهم أكثر من الآخرين .

وننصح الأخت السائلة أن تتعالى عن التفتيش والبحث فيما يحضره زوجها لبيتها الثاني ، وأن تطلب منه حاجة بيتها هي وأولادها ، دون النظر إلى ما يأتي به للأخرى ؛ فإن هذا أدعى لسلامة قلبها من المرض ، ولعقلها من الانشغال بتوافه الأمور ، وأدعى لتجنب المشكلات بينها وبين زوجها .

سابعاً:

إذا أراد الزوج تجنب المشكلات في حياته الزوجية : فلا نرى أن يُدخل إحدى زوجتيه على بيت الأخرى إلا بإذنها ، وأما أن يُدخلها ويجعلها تغيِّر في أثاث البيت وترتيبه : فليس له ذلك ، وهو بفعله ذلك يكون ظالماً لصاحبة البيت ؛ فالبيت هو مملكة الزوجة ، وهي ترتبه وتعتني به ، فدخول ضرتها عليه دون علمها ، وتغييرها في ترتيبه : يَنقُص من قدرها ، ويوقع الظلم عليها ، فليتجنب الزوج فعل ذلك ولا يفتح على نفسه أبواباً مغلقة من المشكلات مما هو في غنى عن الانشغال بها ، ومما يوقع العداوة والبغضاء بين زوجتيه وقد يؤثر ذلك مستقبلاً على علاقة أولاده من كلٍّ منهما بعضهم ببعض ، فيحصل بينهم – لا قدَّر الله – عداوة وبغضاء .

ونسأل الله أن يصلح حالكم وبالكم ، وأن يوفقكم لما يحب ويرضى .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-11, 05:57   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

كثيرا ما قرأت عن حكم الله في تعدد الزوجات وأنه حل جيد لمشاكل آلاف الأرامل أمهات الأيتام

والعوانس والنساء صاحبات الظروف القاهرة كالمعاقات والمريضات مرضا مزمنا والعقيمات ..

لكن للأسف ومما أراه من الرجال القادرين على التعدد أن أغلبهم لا يلتفت لهذه النوعية من النساء بل العكس فهم يختارون الأصغر دائما والأجمل وتظل المشاكل الاجتماعية لهذه الطبقة من النساء كما هي!!!

يا ريت لو تتقدمون بالنصح للرجال الراغبين في التعدد والقادرين عليه أن يتأسوا بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسير الصحابة الكرام في الزواج لأجل التضامن والتكافل الاجتماعي وليس استجابة للشهوات والأنانية فقط .

وأيضا عندي سؤال :

نعلم أن من شروط التعدد الاستطاعة البدنية والمالية والقدرة على العدل .

ماذا تقولون للبعض هداهم الله الذي بالكاد يقدر على توفير مستلزمات الأولاد والزوجة الأولى ويصر على الزواج من جديد ويقول إن الأرزاق بيد الله وأحيانا يرغم الضرات على العيش مع بعض؟


الجواب :

الحمد لله :

أولاً :

لا شك أن " تعدد الزوجات " من محاسن الشريعة الإسلامية ومفاخرها ، لما فيه من فوائد كثيرة ، وحكم جليلة ، ومصالح عظيمة راعت واقع المجتمع ، وعالجت مشكلاته .

ولا ريب أن من الحِكَم التي يحققها " تعدد الزوجات" :

تقليص عدد المطلقات والأرامل والعوانس في المجتمع .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-11, 05:57   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ولكن ذلك لا يعني قصر حُكم التعدد على المطلقات والأرامل ، بل التعدد مباح مطلقاً ، سواء كانت الزوجة الثانية بكراً أم ثيباً ، صغيرة أم كبيرة .

وقصر التعدد على هذا الصنف من النساء فيه قصور كبير ، فالأسباب الداعية للتعدد كثيرة جداً ، بل لكل حالة سببها الخاص بها ، فضلا عن كون التعدد تلبيةً لواقع الفطرة والحياة .

وليس على الرجل الراغب في التعدد من حرجٍ إذا اختار المرأة البكر الجميلة إذا كانت ذات خلق ودين .

والنصوص التي تحث على اختيار البكر من النساء تشمل الزوجة الأولى وغيرها .

وقوله تعالى : (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ) النساء/3 ، يدل على أن الإنسان يختار ما تطيب له نفسه من النساء ، وقد تطيبُ لرجلٍ البكرُ أو الجميلة ، ولآخر الثيب المطلقة أو الأرملة .

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي :

" فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء أي : ينبغي أن تختاروا منهن الطيبات في أنفسهن اللاتي تطيب لكم الحياة بالاتصال بهن ، الجامعات للدين والحسب والعقل والآداب الحسنة وغير ذلك من الأوصاف الداعية لنكاحهن ".

انتهى من "تيسير اللطيف المنان"(1 / 232).

وقال الشيخ جمال الدين القاسمي :

" أي : من طبن لنفوسكم من جهة الجمال والحسن ، أو العقل ، أو الصلاح منهن ". انتهى من " محاسن التأويل" .

ولو فشى التعدد في المجتمع كما كان فاشياً في القرون الأولى لما سمعنا عن مشاكل الأرامل والمطلقات والعوانس ؛ أو لقلت هذه المشاكل ، لأن فشو التعدد سيقلل من عدد الأبكار وقد لا يجد الرجل أمامه إلا مطلقة أو أرملة .

ومع جواز ـ بل استحباب ـ اختيار الرجل للمرأة الجميلة البكر ، فإن له العدول عن ذلك لمصلحة ما ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن أكثر زوجاته كن كبيرات في السن وثيبات ، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج من أجل قضاء الوطر ، وإنما كان يتزوج من أجل حكم عظيمة .

فينبغي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ، وفي الوقت ذاته لا يُنكر على الرجل إن هو اختار الصغيرة أو الجميلة .

ثانياً :

إباحة التعدد مقيدة بشرطين :

1- القدرة على العدل .

2- القدرة على الإنفاق .

ولذلك قال سبحانه وتعالى: (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا).

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ) . رواه البخاري (5065) ومسلم (1400) .

وإذا كان هذا في الزوجة الواحدة ، فهو في حال التعدد آكد .

فمن كان غير قادر على العدل أو النفقة ، فليقتصر على زوجة واحدة .

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي:

" فإنما يباح له ذلك إذا أمن على نفسه الجور والظلم ، ووثق بالقيام بحقوقهن .

فإن خاف شيئا من هذا فليقتصر على واحدة".

انتهى " تيسير الكريم الرحمن" (1 / 163) .

ثالثاً :

من حق الزوجة على زوجها أن يؤمن لها بيتاً مستقلاً ، وليس له أن يسكنها مع زوجة أخرى في بيت واحد إلا برضاهما .

قال ابن قدامة : " وليس للرجل أن يجمع بين امرأتيه في مسكن واحد بغير رضاهما صغيراً كان أو كبيراً ؛ لأن عليهما ضرراً ، لما بينهما من العداوة والغيرة ، واجتماعهما يثير المخاصمة ... فإن رضيتا بذلك جاز لأن الحق لهما ، فلهما المسامحة بتركه "

انتهى من المغني "( 8/137 ) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-11, 05:58   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أعمل في المملكة العربية السعودية وقد مضى على زواجي عشر سنوات وليس لدي أولاد ولا أستطيع أن احضر زوجتي إلى هنا

فهل علي من إثم لو تزوجت زوجة ثانية تعمل هنا في المملكة؟

علماً أنني أذهب إلى زوجتي الأولى كل سنتين في عطلتي .


الجواب :

الحمد لله

لا حرج على الرجل من الزواج بزوجة ثانية إذا كان يملك القدرة المالية والبدنية .

ولكن قبل إقدامك على هذا الزواج لا بد من التنبه لأمور :

الأول :

لا يجوز للرجل أن يتغرب عن زوجته أكثر من أربعة أشهر إلا بإذنها ، وإذا لم تأذن فمن الواجب عليه أن يستقدمها إليه أو يرجع إليها .

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة"(19/469) :

"المدة التي يجوز فيها الغياب عن الزوجة أربعة أشهر ، وتسمى : مدة الإيلاء ، وما زاد على ذلك فالغياب عنها فيه حرام إلا برضاها " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين :

"ومن المعاشرة بالمعروف : أن لا يغيب الإنسان عن زوجته مدة طويلة ؛ لأن من حقها أن تتمتع بمعاشرة زوجها كما يتمتع هو بمعاشرتها ، ولكن إذا رضيت بغيبته ولو مدة طويلة فإن الحق لها ، ولا يلحق الزوج منها حرج ، لكن بشرط أن يكون قد تركها في مكان آمن لا يخاف عليها".

انتهى " فتاوى نور على الدرب"(10/307) .

الثاني :

من شروط إباحة الزواج بزوجة ثانية العدل بين الزوجتين لقوله تعالى : (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً) .

والمقصود بالعدل هنا :

التسوية بينهن في النفقة والكسوة والمبيت ونحو ذلك من الأمور المادية .

فكيف ستحقق العدل بين زوجتيك وإحداهما تقيم معك بشكل دائم ، والأخرى لن تراها إلا كل عامين ولفترة وجيزة؟

اللهم إلا أن ترضى زوجتك الأولى وتتنازل عن حقها في المبيت خلال هذه الفترة الطويلة .

قال ابن قدامة رحمه الله : " فإن كان له امرأتان في بلديْن : فعليه العدل بينهما ؛ لأنه اختار المباعدة بينهما ، فلا يسقط حقهما عنه بذلك ، فإما أن يمضي إلى الغائبة في أيامها ، وإما أن يُقدمها إليه ، ويجمع بينهما في بلد واحد .

فإن امتنعت من القدوم مع الإمكان : سقط حقها ؛ لنشوزها .

وإن أحب القَسْم بينهما في بلديهما : لم يمكن أن يقسم ليلة ليلة ، فيجعل المدة بحسب ما يمكن ، كشهر وشهر ، أو أكثر ، أو أقل ، على حسب ما يمكنه ، وعلى حسب تقارب البلدين وتباعدهما".

انتهى من "المغني" (8/152) .

والحاصل :

أنه يجوز لك الزواج بزوجة ثانية إذا وافقت زوجتك الأولى على غيابك الطويل عنها ، وأسقطت حقها من المبيت خلال هذه الفترة ، فإن لم ترض فليس لك الإقدام على هذا الزواج لعدم القدرة على تحقيق العدل فيه .

والذي ينبغي به أن تسعى جاهداً لاستقدام زوجتك إليك ، فإذا تم لك ذلك ، ورغبت بعدها بالزواج من زوجة ثانية فلا حرج عليك .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-11, 05:59   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

تزوجت قبل سنوات طويلة بزوجة أخي بعد وفاته

وهي أكبر مني بسنوات كثيرة

وكان الزواج إرضاء لوالديَّ فهذا طلبهم

وكي نربي بنات أخي ، ويكونون قريبات من أبي وأمي

والزوجة لها محرم في منزل والدي , ورزقت - بحمد الله - بأبناء منها

وعشت سني عمري غير مقتنع بالزواج

وأهرب كثيراً من مسؤوليات كثيرة ، فالأمر خارج عن إرادتي

فما يجمعني بها إلا المودة والرحمة والأبناء .

ومرَّت السنوات ، حتى قررت الزواج بفتاة بِكر ، وصغيرة ، وملتزمة ، والحمد لله وفقني الله ، وعوَّضني كثيراً بهذه الزوجة

كما لا يخفى عليكم بأن أمر التعدد أمر صعب

وأنا أعترف بأني لا أستطيع أبداً أن أعدل مهما حاولت

وإضافة إلى ذلك :

الميل القلبي لزوجتي الثانية ، فأنا أراه هو الزواج الأول بالنسبة لي

كما أنها استطاعت وبقوة - بعد فضل الله - أن تكسبني كثيراً بالكلام الطيب

والفعل الحسن مع والدي وزوجتي وأبنائي وأخلاقها الحسنة مع جميع أقاربي ، كما أنها دائماً تكرر " سامحتك " و " حللتك لوجه الله " ، وزوجتي الأولى في مرات تغضب " ولا تحللني "

ومرات لأني أخبرها بطيبة الثانية وكلمتها الغالية فتقول : " الله يسامحك " ، و " الله يوفقك "

أي : فقط غيرة منها - والله العالم - . والواقع أنني تزوجتها وهي تعرف بكل الظروف , وأخبرناها منذ الخطبة أني سأتزوج ببكر بعد فترة ووافقت , لماذا الآن الغيرة طغت عليها وبدأت تضغط عليَّ من ناحية العدل ؟! هي حقها كزوجة معلوم لكن أنا إنسان لم أعدد إلا رغماً عني

من المفترض أن تتنازل كثيراً ، وأن تقدر ظروفي النفسية والمادية والمعنوية .

وباختصار :

فإن الزوجة الأولى فازت بأمور لم تفز بها الثانية !

والثانية : أحاول أن أعوضها كثيراً بما لا أستطيع أن أقدِّمه في هذه الفترة لها

مثلاً : الآن زوجتي الأولى تسكن في دور أرضي كامل مؤثث بالكامل والحمد لله بيتها جميل

وفي الدور الثاني تسكن زوجتي الثانية في شقة , وتوجد شقتان أيضاً مؤجرة

هل يحق لي أن أزيد من مصروف الزوجة الثانية عوضاً عن البيت ؟

هل يجوز لي أن أهديها وأن أسفِّرها ، وأن أشتري لها ذهباً عوضاً عن البيت ؟

سمعت أنه من العدل والمفترض إعطاؤها من إيجار الشقة الثانية ؟ فهل هذا صحيح ؟

علماً أن زوجتي الثانية لم ترزق حتى الآن بأبناء ، والله يرزقنا بالذرية الصالحة .

فبماذا تنصحوني في مشكلتي هذه ؟













رد مع اقتباس
قديم 2018-03-11, 06:00   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


الجواب :

الحمد لله

أولاً:

ينبغي أن يعلم أن العدل بين زوجتيك منه ما هو واجب عليك ، ومنه ما هو غير مستطاع لا منك ولا من غيرك من الأزواج المعددين .

أ. أما العدل الذي أوجبه الله تعالى عليك :

1. فهو العدل في النفقة ، بأن تعطي كل زوجة حاجتها من الطعام والشراب وضروريات الحياة.

2. والعدل في الكسوة ، بأن توفر لكل واحدة منهما كسوة في الصيف والشتاء .

3. والعدل في المبيت ، بأن تجعل لكل واحدة منهما ليلة تبيت عندها ، ثم تبيت عند الأخرى في الليلة التي بعدها .

4. والعدل في السكن ، بأن تُسكِن كل واحدة منهما بالسكن الملائم لحالها بما هو في مقدورك ، ولا يلزم أن يكون كلا السكنين بسعة واحدة ، والمهم : أن لا يكون بينهما تفاوت متعمد .

وهذا العدل هو أمر واجب مستطاع ، فهو في أمر ظاهر يستطيع المعدد ضبطه وإعطاء كل ذات حق حقها ، ومن لم يستطع القيام به : فيحرم عليه أن يعدد ، بل يكتفي بزوجة واحدة

وفي ذلك يقول الله تعالى : ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ ) النساء/ 3 .

ب. وأما العدل غير الواجب : فهو ليس في استطاعتك ، ولا في استطاعة أحد غيرك ، وهو العدل في المحبة القلبية ، وفي ذلك يقول تعالى : ( وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ) النساء/ 129 .

قال الشافعي - رحمه الله - :

فقال بعض أهل العلم بالتفسير : ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ) بما في القلوب ، فإن الله عز وجل وعلا تجاوز للعباد عما في القلوب .

( فلا تميلوا ) تتبعوا أهواءكم .

( كل الميل ) بالفعل مع الهوى ، وهذا يشبه ما قال ، والله أعلم .

" الأم " ( 5 / 158 ) .

وعليه : فقولك " لا أستطيع أبداً أن أعدل مهما حاولت " : غير مقبول منك إذا كان قصدك منه العدل الواجب .

وقولك " وإضافة إلى ذلك : الميل القلبي لزوجتي الثانية " : قد سبق منا بيان أن هذا من المعفو عنه ، بشرط عدم الميل الكلي .













رد مع اقتباس
قديم 2018-03-11, 06:00   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


ثانياً:

لتعلم أنه لا ذنب لزوجتك الأولى أن تكون تزوجتها إرضاء لأهلك ، فلها عليك حقوق يجب أن تؤديها لها ، ولا ينبغي لك أن تقارن بينها وبين الزوجة الثانية ؛ فالخطأ منك وأنت تحملها إياه ، فقد تزوجتها من غير رغبة ، وتزوجت الأخرى برغبة جامحة ، فكيف تقارن بينهما ؟ وكيف تريد إلزامها بمسامحتك إن أخطأتَ في حقها ، فليس ثمة ما يوجب عليها فعل ذلك .

فاتق الله تعالى ربَّك في زوجتك الأولى ، وبما أن هذا هو ظرفك : فأمامك خيارات :

الأول :

أن تبقي عليها مع تحقيق العدل في الأمور الظاهرة ، والتي أوجبها عليك ربك عز وجل ، فإن أبقيتها مع ظلمها : استحققت إثم الظالمين ، وعاقبة الظلم وخيمة ، وهو من الذنوب التي يعجل الله عقوبتها في الدنيا ، فاحذر من سخط الله وأليم عذابه .

الثاني :

أن تطلقها ، وتسرحها سراحاً جميلاً ، وتعطيها حقوقها المالية .

الثالث :

أن تصالحها ، بأن تبقيها في عصمتك مع رضاها بالتنازل عن حقوقها التي أوجبها الله تعالى عليك .

قال ابن كثير - رحمه الله - :

إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها ، أو يطلقها : فلها أن تسقط حقها ، أو بعضه ، من نفقة ، أو كسوة ، أو مبيت ، أو غير ذلك من الحقوق عليه ، وله أن يقبل ذلك منها ، فلا جناح عليها في بذلها ذلك له ، ولا عليه في قبوله منها .

" تفسير ابن كثير " ( 2 / 426 ) .

ثالثاً:

كل ما سألتَ عنه في آخر كلامك إنما هو من الميل الواضح للزوجة الثانية ، فاتق الله تعالى أن تفعل شيئاً مما قلتَه وسألتَ عنه ، فطالما أنك تنفق على زوجتك الثانية ما يكفيها : فليس لك أن تزيد في نفقتها لأنها تسكن في شقة والأولى في دور أرضي ، فلا تقارن بين زوجة لها أولاد

وأخرى ليس لها ذرية ، فحاجة الأولى لمسكن واسع يحتم عليك أن تهيأ مسكناً يتسع لها ولأولادها ، وإسكانك الثانية في شقة وحدها كافٍ في تحقيق العدل الواجب عليك .

فليس لك أن تعطيها نفقة زائدة مقابل أنها تسكن في شقة أقل سعة من الأولى ، وليس لك أن تعطيها من أجرة الشقة المؤجرة التي تملكها ، وليس لك أن تهبها ذهباً ، ولا أن تسفرها ، دون أن تحقق هذا العدل مع زوجتك الأولى ، فتعطيها مثل ما تعطي الأولى ، وتقرع بينهما في السفر فمن خرجت قرعتها سافرتَ بها ، وإن سافرت بالثانية دون قرعة : أثمتَ ، ولزمك قضاء كل الأيام التي قضيتها مع الثانية فتجعلها من نصيب الأولى .

وينظر حول أحكام مهمة في التعدد ما ذكر في الموقع على هذا الربط : (تعدد الزوجات والعدل بينهن)

ونسأل الله تعالى أن يهديك لتحقيق العدل بين نسائك ، وأن يشرح صدرك للحق ، وأن يرزقك الذرية الصالحة الطيبة .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-11, 06:01   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أنا بفضل الله متزوج من زوجتين

الأولى : مقيم معها في مصر ، ولي منها ثلاثة أولاد

والثانية غير مصرية مقيمة خارج مصر

وأحاول قدر استطاعتي أن أعدل بينهما .

وسؤالي هو :

إذا غابت عني زوجتي الثانية أحد عشر شهراً ، أو أقل ، ثم جاءت إلى بلدي لمدة شهر ، أو أكثر ، هل خلال فترة وجودها في بلدي أبيت عندها فترة إجازتها كاملة

أم العدل يوجب أن أبيت يوماً عندها ، ويوماً عند الزوجة الأولى ؟ .

وجهة نظري هي :

أنني مع زوجتي الأولى أحد عشر شهراً فمِن حق الثانية أن أبيت معها الشهر كاملاً

لكنني أسأل عن العدل الذي يرضي الله تعالى .

مع وافر احترامي . وجزاكم الله كل خير .


الجواب :

الحمد لله

أولاً:

نشكر لك حرصك على العدل بين زوجتيك ، وكم نتمنى أن يكون حال إخواننا المسلمين المعددين هكذا ، من إقامة العدل في حياتهما الزوجية بين زوجاتهم ، وتقديم نماذج طيبة للعالَم ؛ تحقيقاً لحكَم تشريع التعدد الجليلة ، وتشجيعاً للقادرين على التعدد لإعفاف الملايين من النساء في العالَم الإسلامي ، وكفّاً لألسنة الطاعنين في أفعال المعددين .

ثانياً :

أوجب الله تعالى العدل على الرجل بين زوجاته ، وقد توعَّد النبي صلى الله عليه وسلم الجائر في ذلك أن يأتي يوم القيامة وشقه مائل .

ويجب العدل بين الزوجات ولو كُنَّ في بلاد مختلفة .

قال ابن قدامة رحمه الله :

"فإن كان له امرأتان في بلديْن : فعليه العدل بينهما ؛ لأنه اختار المباعدة بينهما ، فلا يسقط حقهما عنه بذلك ، فإما أن يمضي إلى الغائبة في أيامها ، وإما أن يُقدمها إليه ، ويجمع بينهما في بلد واحد .

فإن امتنعت من القدوم مع الإمكان : سقط حقها ؛ لنشوزها .

وإن أحب القَسْم بينهما في بلديهما : لم يمكن أن يقسم ليلة ليلة ، فيجعل المدة بحسب ما يمكن ، كشهر وشهر ، أو أكثر ، أو أقل ، على حسب ما يمكنه ، وعلى حسب تقارب البلدين وتباعدهما" انتهى .

"المغني" (8/152) .

وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الزوجة إذا سافرت لحاجتها ، أو امتنعت من القدوم إلى بلد الزوج إذا طلبها ، أنه يسقط حقها من القسم ، فليس لها أن تطالب بما فات من حقها مدةَ سفرها ، لأن تعذر القسم في هذه الحالة كان بسبب منها .

أما إذا سافرت لحاجة الزوج ، أو منعها هو من القدوم إليه والإقامة في بلده ، فلا يسقط حقها في القسم ، فلها أن تطالب الزوج بقضاء الأيام التي فاتتها مدة السفر .

انظر : "المغني" (10/251 ، 252) .

وعلى هذا ؛ فتنظر في حالك أنت وزوجتك ، هل ينطبق عليك الحالة الأولى أم الثانية .

فإن كانت الأولى ، فإذا جاءت إلى بلدك فيجب عليك العدل بينها وبين الأولى ، فتقسم بالسوية ، وليس لك أن تفضلها على الأولى .

وإن كانت الثانية ، فن حقها عليك أن تخصها بهذا الشهر كاملاً .

والذي ننصح به :

أن تسترضي الزوجة الأولى بأن تمكث عند القامة من السفر أكثر منها ، بحسب ما تطيب به نفسها ، دون إكراه ، أو إحراج ، ولعلها تقدِّر أن لها النصيب الأوفر منك ، فلتسمح نفسها ، ولتطب ، بالتنازل عن حقها لضرتها ، وعليك أن تقدر لها هذا الإحسان وتحسن شكرها على ذلك .

وعسى الله أن يجمع بينكم جميعاً في خير ، وأن يوفقكم لما يحب ويرضى .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-11, 06:03   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ما رأيكم في القوانين التي تمنع تعدد الزوجات؟

أو التي تجعل من حق الزوجة أن تطلب الطلاق إذا تزوج زوجها عليها؟


الجواب :


الحمد لله

الواجب على المسلم حاكماً أو محكوماً أن يكون تحاكمه إلى الله ورسوله ، لا إلى غيرهما ، فقد أمرنا الله تعالى بطاعة أولياء أمورنا ، ثم أمر الجميع الحكام والمحكومين ، إن تنازعوا في شيء أن يردوه إلى كتاب الله ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وجعل ذلك شرطاً في الإيمان ، فقال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا) النساء/59 .

قال السعدي رحمه الله :

"أمر برد كل ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه إلى الله وإلى رسوله أي : إلى كتاب الله وسنة رسوله ؛ فإن فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية، إما بصريحهما أو عمومهما ؛ أو إيماء ، أو تنبيه ، أو مفهوم ، أو عموم معنى يقاس عليه ما أشبهه ، لأن كتاب الله وسنة رسوله عليهما بناء الدين ، ولا يستقيم الإيمان إلا بهما .

فالرد إليهما شرط في الإيمان فلهذا قال : (إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ) فدل ذلك على أن من لم يرد إليهما مسائل النزاع فليس بمؤمن حقيقة ، بل مؤمن بالطاغوت ، كما ذكر في الآية بعدها (ذَلِكَ) أي : الرد إلى الله ورسوله (خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا) فإن حكم الله ورسوله أحسن الأحكام وأعدلها وأصلحها للناس في أمر دينهم ودنياهم وعاقبتهم" انتهى .

وقال تعالى : (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) النساء/65 .

فالتحاكم إلى غير الله ورسوله وإلزام الناس بذلك أمر خطير ، قد يخرج صاحبه من الإيمان بالكلية .

ولذلك فإننا نتوجه بالنصيحة أولاً إلى هؤلاء الحكام الذين غَيَّروا وبَدَّلوا أحكام الله ، فقد أباح الله تعالى للرجل أن يتزوج بأربع نساء ، وأوجب عليه العدل بينهن ، فقال تعالى : (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ) النساء/3 .

ولم يشترط الله تعالى موافقة الزوجة الأولى ، ولا جعل من حقها طلب الطلاق إذا تزوج زوجها عليها ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : (أَيُّمَا شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ) رواه البخاري (2563) ومسلم (1504) .

فكل ما خالف كتاب الله فهو باطل ، لا يجوز العمل به .

ثم لا ينقضي العجب من التضييق على الرجل فيما أحلَّ الله له ، ومنعه منه ، ثم فتح باب الحرام أمامه على مصراعيه
.









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-11, 06:04   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

فكثير من تلك القوانين الجاهلية التي تمنع تعدد الزوجات أو تضيقه لا تمنع أن يتخذ الرجل عشيقة ، بل عشيقات ، وهذا تحريم للحلال ، وتحليل للحرام ، وقد وصف الله كل حكم خالف حكمه بأنه حكم جاهلي ، فقال تعالى : (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) المائدة/50 .

قال ابن كثير رحمه الله :

"ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المُحْكَم المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات ، التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله ، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات ، مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم ، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيزخان ، الذي وضع لهم اليَساق ، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى ، من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية ، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه ، فصارت في بنيه شرعًا متبعًا ، يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله ، حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير ، قال الله تعالى: (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ) أي : يبتغون ويريدون، وعن حكم الله يعدلون . (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) أي : ومن أعدل من الله في حكمه لمن عَقل عن الله شرعه ، وآمن به وأيقن وعلم أنه تعالى أحكم الحاكمين ، وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها ، فإنه تعالى هو العالم بكل شيء ، القادر على كل شيء ، العادل في كل شيء .

قال الحسن : من حكم بغير حكم الله ، فحكم الجاهلية هو .

وروى البخاري (6882) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ : مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ ، وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ)" انتهى بتصرف يسير .

"تفسير ابن كثير" (2/94) .

فالنصيحة للحكام أن يعودوا إلى شرع الله تعالى ، فلا يحكموا غيره في قليل ولا كثير ، ولن يجنوا من وراء ذلك هم وشعوبهم إلا الخير والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة ، بينما لم تجن الشعوب من الإعراض عن حكم الله واستبداله إلا انتشار الظلم والفسق والمجون والتخلف والانحلال الخلقي وتفكك المجتمع وكثرة الجرائم واختلال الأمن .

ثم نتوجه بالنصيحة ثانياً إلى الزوجة التي يريد زوجها أن يتزوج عليها ، بأن الواجب عليها أن ترضى بحكم الله وتسلم وتنقاد له ، وما تجده في نفسها من الغيرة أو الكراهية لذلك ، فهذا أمر فطري لا تلام المرأة عليه ، بشرط أن لا تعترض على حكم الله ، وأن لا تطلب الطلاق أو تسيء عشرة زوجها وتمنعه حقوقه بسبب ذلك .

ولا يجوز لها طلب الطلاق من أجل أن زوجها تزوج عليها ، بل ذلك من كبائر الذنوب ، ويدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم : (أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ) رواه ابن ماجه (2055) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه .

ولتضع نفسها مكان أختها التي يريد زوجها أن يتزوجها ، فهل كانت سترضى من زوجته الأولى أن تمنع هذا الزواج ، وتهدد الزوج بطلب الطلاق إن هو فعل ذلك ! والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : (لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ) رواه البخاري (13) ومسلم (45) .

ثم نتوجه بالنصيحة إلى الزوج الذي يريد أن يعدد ، بأن الواجب عليه أن يعدل بين زوجتيه ، فإن الله تعالى إنما أباح التعدد للرجل بشرط أن يعدل ، فإن لم يعدل أو خاف على نفسه أن لا يعدل فالواجب عليه الاقتصار على زوجة واحدة ، قال الله تعالى : (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً) النساء/3 .

وأخبرنا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن : (مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ) رواه أبو داود (2133) والترمذي (1141) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود .

نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين وأن يرد المسلمين إلى دينهم رداً جميلاً .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-11, 06:05   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

تزوَّج السائل من امرأة بعد أن حكى لها وضع والده الذي يعاني من المرض

ويحتاج إلى من يعتني به ، فوافقت

ويريد الآن أن يتزوج بالثانية

ولكن الأولى قالت : إذا تزوجتَ بالثانية : فسيكون من حقي أن أطالب ببيت منفرد

ونتقاسم رعاية والدك بيننا ، فما رأيكم بذلك ؟

يقول السائل : كيف تطالب بهذا الأمر مع أنه اشترط عليها من البداية العناية بوالده

بل إنه ما تزوجها إلا لهذا الغرض ، لا غير ؟ .


الجواب :

الحمد لله

أوجب الله تعالى الوفاء بالعقود ، والعهود ، فقال : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة/1 .

وأولى العقود أن يُوفى بها : عقود الزواج ، وسواء كان ذلك الوفاء من قبَل الزوج ، أو الزوجة .

فعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ) رواه البخاري ( 2572 ) ومسلم ( 1418 ) .

وعليه : فالواجب على الزوجة الوفاء بالشرط الذي اشترطه زوجُها عليها ، وهو خدمة ورعاية والده ، وليس للزوجة – فيما يظهر لنا – أن تطالبه بتقسيم هذا العمل بينها وبين ضرتها ؛ لعدم اشتراطها ذلك في العقد ، مع علمها بإباحة الله تعالى له التزوج بغيرها ، كما أنها لم تشترط عليه أن لا يتزوج عليها .

وأما المطالبة بسكنٍ منفردٍ :

فإنَّ لها الحق فيه إلا أن يكون الاشتراط عليها قبل العقد أن ترعى والده في بيته ، وأنه لا سكن لها مستقل عن والده ، فيجب عليها – حينئذٍ – الوفاء بالشرطين – السكن ، والرعاية – وليس لها المطالبة بسكنٍ منفرد ، ولا بتقسيم العمل بينها وبين ضرتها ، إلا أن يفعل ذلك الزوج من تلقاء نفسه .

وإذا لم تحتمل الزوجة وضعها الجديد : فلها طلب " الخلع " ، فتتنازل عن مهرها لزوجها ، ويطلقها .

وإننا ننصح الزوج أن يكون حكيماً في تصرفه ، وأن يتقي الله في زوجته الأولى ، فقد قبلت به زوجاً ، وقبلت بخدمة والده المريض ، فليس من مكافأتها أن يأتي لها بضرة لا تشاركها عملها ، وتتميز عنها بميزات تسبب له قلقاً في حياته ، وتنكد عليه معيشته .

ولسنا بالذي نمنع ما أباح الله تعالى من التعدد ، لكننا نعلم أنَّ مِن حسن أخلاق المرء : مكافأة من أحسن إليه ، بالكلمة ، والفعل ، ولا نرى أن إصرار الزوج على عدم مشاركة زوجته الثانية لرعاية والده : من حسن مكافأة زوجته الأولى ، وكان الأجدر به أن يشترط على الثانية ما اشترطه على الأولى ، وبذلك يكون منصفاً ، وحكيماً .

وبكل حال :

نرى أن على الزوجة الالتزام بشرط النكاح الذي اشتُرط عليها ، ولها حق طلب الخلع إن كانت تخشى عدم الوفاء بالشرط ، أو عدم الوفاء بحقوق الزوج ، ونرى أن على الزوج أن يحسن التصرف ليَخرج من هذا الأمر ، وذلك باشتراطه على الثانية مثل ما اشترطه على الأولى - من رعاية والده - ، وإذا كان العقد قد تمَّ دون ذلك : فعليه أن يتلطف معها في الطلب أن تخدم والده ، وترعى أموره بالمشاركة مع زوجته الأولى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-11, 06:07   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

لقد اكتشفت مؤخراً أني حامل في طفلي السادس كما أن زوجي قد تزوج بامرأة أخرى مؤخراً

ولأني في المراحل الأولى من الحمل أكون دائما متعبة ولا أطيق اشتمام أي رائحة مما يجعل من الصعب عليّ أن أقوم بالطهي

كما أشعر بأني أهمل في أولادي

لذلك فإني أطلب منه أن يساعدني حتى وإن لم يكن في أيام قسمتي

لكن يقول إنه لن يساعدني في رعاية الأولاد الخمسة ما لم تكن مساعدته لي في أيام قسمتي

فما أريده الآن هو أن أعرف هل ما يقوم به صواب أم خطأ ؟


الجواب :

الحمد لله

الْقَسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَتَيْنِ َهُوَ : "تَوْزِيعُ الزَّمَانِ عَلَى زَوْجَاتِهِ ، إِنْ كُنَّ ثِنْتَيْنِ فَأَكْثَرَ"

انتهى من "كشاف القناع" (5/198) .

وقد " اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الرَّجُل - إِنْ كَانَ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ زَوْجَةٍ - أَنْ يَعْدِل فِي الْقَسْمِ بَيْنَ زَوْجَاتِهِ ، وَأَنْ يُسَوِّيَ بَيْنَهُنَّ فِيهِ ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمُعَاشَرَةِ بِالْمَعْرُوفِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَل بِهَا فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) ، وَلَيْسَ مَعَ عَدَمِ التَّسْوِيَةِ فِي الْقَسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ مُعَاشَرَةٌ لَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ " .

"الموسوعة الفقهية" (33/183) .

" وَالْعَدْل الْوَاجِبُ فِي الْقَسْمِ يَكُونُ فِيمَا يَمْلِكُهُ الزَّوْجُ وَيَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنَ الْبَيْتُوتَةِ وَالتَّأْنِيسِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، أَمَّا مَا لاَ يَمْلِكُهُ الزَّوْجُ وَلاَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ كَالْوَطْءِ وَدَوَاعِيهِ ، وَكَالْمَيْل الْقَلْبِيِّ وَالْمَحَبَّةِ . . فَإِنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ الْعَدْل بَيْنَ الزَّوْجَاتِ فِي ذَلِكَ " .

"الموسوعة الفقهية" (33/185) .

" وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي خُرُوجِ الزَّوْجِ فِي نَوْبَةِ إِحْدَى زَوْجَاتِهِ - لَيْلاً أَوْ نَهَارًا - وَدُخُولِهِ عَلَى غَيْرِهَا كَذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا ، وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ :

فقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ : لَيْسَ لِلزَّوْجِ دُخُولٌ فِي نَوْبَةِ زَوْجَةٍ عَلَى غَيْرِهَا لَيْلاً ، لِمَا فِيهِ مِنْ إِبْطَال حَقِّ صَاحِبَةِ النَّوْبَةِ ، إِلاَّ لِضَرُورَةٍ كَمَرَضِهَا الْمَخُوفِ وَشِدَّةِ الطَّلْقِ وَخَوْفِ النَّهْبِ وَالْحَرْقِ ، وَحِينَئِذٍ إِنْ طَال مُكْثُهُ عُرْفًا قَضَى لِصَاحِبَةِ النَّوْبَةِ مِنْ نَوْبَةِ الْمَدْخُول عَلَيْهَا مِثْل مُكْثِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَطُل مُكْثُهُ فَلاَ يَقْضِي .

وَإِنْ دَخَل الزَّوْجُ فِي نَوْبَةِ إِحْدَى زَوْجَاتِهِ عَلَى غَيْرِهَا نَهَارًا فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِحَاجَةٍ ؛ لأَِنَّهُ يُتَسَامَحُ فِيهِ مَا لاَ يُتَسَامَحُ فِي اللَّيْل ، فَيَدْخُل لِوَضْعِ مَتَاعٍ وَنَحْوِهِ كَتَسْلِيمِ نَفَقَةٍ وَتَعَرُّفِ خَبَرٍ وَعِيَادَةٍ . . لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا : وَكَانَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَّ يَوْمٌ إِلاَّ وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا ، فَيَدْنُو مِنْ كُل امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ ، حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتُ عِنْدَهَا .

فَإِذَا دَخَل لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَطُل مُكْثُهُ عَنْ قَدْرِ الْحَاجَةِ وَلَمْ يُجَامِعْ .

وَقَال الْحَنَفِيَّةُ : يَلْزَمُ الزَّوْجَ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ زَوْجَاتِهِ فِي اللَّيْل .

وَالنَّوْبَةُ لاَ تَمْنَعُ أَنْ يَذْهَبَ إِلَى الأُْخْرَى لِيَنْظُرَ فِي حَاجَتِهَا وَيُمَهِّدَ أُمُورَهَا ، وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ " أَنَّهُنَّ كُنَّ يَجْتَمِعْنَ كُل لَيْلَةٍ فِي بَيْتِ الَّتِي يَأْتِيهَا "

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ : لاَ يَدْخُل الزَّوْجُ فِي يَوْمِ إِحْدَى زَوْجَاتِهِ عَلَى ضَرَّتِهَا ، أَيْ يُمْنَعُ ، إِلاَّ لِحَاجَةٍ غَيْرِ الاِسْتِمْتَاعِ كَمُنَاوَلَةِ ثَوْبٍ وَنَحْوِهِ فَيَجُوزُ لَهُ" .

"الموسوعة الفقهية" (33/195-197) .

وقال البهوتي الحنبلي : "ويحرم أن يدخل إلى غير ذات ليلة إلا لضرورة ، وفي نهارها إلا لحاجة" .

"الروض المربع" (6/449) .

وقال ابن قدامة في "المغني" (7/234) :

" وَأَمَّا الدُّخُولُ عَلَى ضَرَّتِهَا فِي زَمَنِهَا : فَإِنْ كَانَ لَيْلًا لَمْ يَجُزْ إلَّا الضَّرُورَةُ , مِثْلُ أَنْ تَكُونَ مَنْزُولًا بِهَا , فَيُرِيدُ أَنْ يَحْضُرَهَا , أَوْ تُوصِي إلَيْهِ , أَوْ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ , فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ , وَلَمْ يَلْبَثْ أَنَّ خَرَجَ , لَمْ يَقْضِ . وَإِنْ أَقَامَ وَبَرِئَتْ الْمَرْأَةُ الْمَرِيضَةُ , قَضَى لِلْأُخْرَى مِنْ لَيْلَتِهَا بِقَدْرِ مَا أَقَامَ عِنْدَهَا .

وَأَمَّا الدُّخُولُ فِي النَّهَارِ إلَى الْمَرْأَةِ فِي يَوْمِ غَيْرِهَا , فَيَجُوزُ لِلْحَاجَةِ , مِنْ دَفْعِ النَّفَقَةِ , أَوْ عِيَادَةٍ , أَوْ سُؤَالٍ عَنْ أَمْرٍ يَحْتَاجُ إلَى مَعْرِفَتِهِ , أَوْ زِيَارَتِهَا لِبُعْدِ عَهْدِهِ بِهَا , وَنَحْوُ ذَلِكَ ; لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ , قَالَتْ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُ عَلَيَّ فِي يَوْمِ غَيْرِي , فَيَنَالُ مِنِّي كُلَّ شَيْءٍ إلَّا الْجِمَاعَ) وَإِذَا دَخَلَ إلَيْهَا لَمْ يُجَامِعْهَا , وَلَمْ يُطِلْ عِنْدَهَا ; لِأَنَّ السَّكَنَ يَحْصُلُ بِذَلِكَ , وَهِيَ لَا تَسْتَحِقُّهُ ... فَإِنْ أَطَالَ الْمُقَامَ عِنْدَهَا , قَضَاهُ" انتهى

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

عن رجل تزوج بامرأة أخرى على زوجته ، والزوجة الأولى مريضة ، وقد وضع لكل منهما سكنا ، ويقول : لا أجد عناية في البيت القديم ، وأجد خدمة في البيت الأخير ، فهل أنا آثم إذا جلست في البيت الأخير أكثر لسبب الخدمة ، وهل أنا آثم إذا نمت أكثر عند الأخيرة ، وليس قصدي شيئا إلا ما ذكرت من عدم الصحة ؟

فأجابوا :

"العدل بين الزوجات واجب في المسكن والمأكل والملبس والمبيت ، هذا هو الأصل ، وعليك أن تتقي الله ما استطعت وتعدل بينهما ، وإذا كنت تريد أن ترجح واحدة على الأخرى للأسباب التي ذكرتها فيجب أن تستبيح الزوجة الأخرى" انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (19/179-180) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين :

ما حكم الذهاب إلى الزوجة الثانية في يوم الزوجة الأولى لتعليم أولاد الثانية في النهار - إذا رجعوا من المدرسة - لكي يدرّسهم ؟

فأجاب :

" لا يجوز ، هذا حرام " .

سؤال :

لكن لهم حاجة في التدريس ؟

فأجاب :

" يأتي بهم للزوجة صاحبة اليوم " انتهى .

وقال الشيخ السعدي :

" أما تحريم الدخول إلى غير صاحبة الليلة إلا لضرورة في الليل ، أو لحاجة في النهار ، فالصواب في هذا الرجوع إلى عادة الوقت ، وعُرف الناس ، وإذا كان دخوله على الأخرى ليلاً أو نهاراً لا يعده الناس جوراً ولا ظلماً ، فالرجوع إلى العادة أصل كبير في كثير من الأمور خصوصاً في المسائل التي لا دليل عليها ، وهذه من هذا الباب" انتهى .

"فتاوى المرأة المسلمة" (2/693) جمع أشرف بن عبد المقصود .

والخلاصة :

- يجوز للزوج تفقد أحوال زوجته وأولادها في نوبة الأخرى ، دون أن يمكث عندها وقتا طويلاً .

- يمكنه مراعاة أحوال أولاده ، والعناية بهم في يوم نوبة الأخرى عن طريق أخذهم إلى بيت صاحبة النوبة .

- استئذان الزوجة الأخرى ، وتطييب خاطرها ، لتوافق على مكثه أحيانا في بيت أختها فوق المعتاد لمراعاة مصالح أولاده .

فالذي يظهر لنا أن تصرف زوجك صحيح ، وإذا أراد أن يمكث عندك وقتاً طويلاً في غير أيام قسمتك فلابد من استئذان زوجته الأخرى ورضاها بذلك .

ونسأل الله تعالى أن يعينك على تربية الأولاد ويوفقك لكل خير .

والله أعلم


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-12, 14:25   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




السؤال :

أنا متزوجة من 4 سنوات من رجل متزوج ولديه بنت

وقال لي أن يبقى سرّاً على زوجته ووالده

إلى أن يعرفوا من الناس ، وليس منه ، فوافقته

ومن يوم أن تزوجنا : لم ينم عندي سوى أسبوع ، على أنه مسافر

وبعد ذلك : لم ينم عندي في البيت ، وكنت أعيش وحدي ، وكان يأتي كل يوم ، وحملتُ منه ، وأنجبت طفلة ، وعمرها الآن سنتان

وحتى هذا اليوم لم يسجلها باسمه !

خوفاً من أن تعرف زوجته ، وأنا طول الوقت صابرة ، وأقول : " لا بأس " ؛ لأنه بصراحة : زوجي إنسان لا مثيل له ، ويحبني

ولكن بعد مرور 3 سنين ونصف :

عرفت زوجته ، ووالده ، فطلبتْ منه أن يطلقني ، وهو رفض أن يطلقني ، أو يطلقها ، ولكن إلى هذا الوقت لم يعدل بيننا ، ولم ينم معي ، ومع ابنتي أبداً ، ولم يسجِّل ابنته باسمه ، لا أعرف لماذا

وحتى يوم الجمعة صار صعباً أن يأتي ويزورنا

حتى ولو مرضتْ ابنتي بالليل لا أستطيع أن أخبره وكنت دائما أنا آخذها إلى المستشفى .

ولا أعرف ماذا أفعل ، والله دائماً أدعو الله أن يصبرني ؛ لأنني تعبت طوال هذه السنوات ، ولا أعرف إلى متى

مع العلم أن زوجي يخاف الله ، ولا يقطع صلاة ، ويعمل الخير دائماً

وكل ما أتناقش معه يقول لي : " كل شيء بوقته حلو ، وأنتِ صبرتِ كثيراً ، لستِ قادرة تصبري زيادة ؟ " .

أرجو منكم مساعدتي ؛ لأنني حقّاً غير قادرة على الظلم أكثر .


الجواب :

الحمد لله


أولاً :

كتمان الرجل زواجه الثاني يوقعه – في الغالب – في شيء من الظلم لزوجته الجديدة ، ويكون مضطرباً في حياته وتصرفاته ، يخشى إن تَصرف تصرفاً ما أن تعرف زوجته الأولى بأنه تزوج عليها ، وهذا قد يجره إلى سلسلة من الأخطاء .

وبما أنك قد رضيت بذلك من أول الأمر ، فعليك أن تتحملي ما جرى لك من جهة ، وعليك السعي لإصلاحه من جهة أخرى .

وإذا كان زوجك له عذر – عندك – قبل اكتشاف أمر زواجه بكِ : فإنه لا عذر له الآن ، فالواجب عليه العدل بينك وبين زوجته الأولى في المبيت ، فما يمكثه هناك من الليالي فعليه أن يمكث قدرها عندك ، ولك مطالبته بهذا الحق الذي أوجبه الله عليه ، وجعله لك ، فإن أصرَّ على الرفض : فأنتِ بالخيار ، إما أن ترضين بحياتك معه وتصبري حتى يجعل الله لك فرجا - وهو ما ننصحك به - ، وإما أن تختاري فراقه .

وننصح – وقد انكشف الأمر – أن توسطي من يتصف بالعلم ، والعقل ، بينكما ، لحلِّ قضيتك معه ، وإلزامه بما ألزمه الله به : من العدل بينك وبين زوجته الأولى ، ومن تسجيل ابنتكما في الأوراق الرسمية ، وهذا أمر لابد منه ، وكيف يرضى لابنته أن تبقى هكذا ، بلا نسب ، ويعرض حقوقها للضياع ؟

فالأمر الآن عندك : تنصحينه ، وتذكرينه بالله تعالى ، فإن لم يُجْدِ ذلك : فتوسطين عقلاء من أهلك ، أو من أهلك وأهله ، ليتم نصحه وإلزامه بما أوجب الله عليه ، من العدل بين الزوجتين ، ومن تسجيل ابنته في القيود الرسمية .

واسألي الله تعالى التوفيق ، والهداية ، لك ، وله ، ونسأل الله تعالى أن يجمع بينكم على خير ، وييسر أمركم لما فيه رضاه تعالى .

والله أعلم









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال وجواب

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 01:48

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc