العشرة بين الزوجين .. حقوق وواجبات الاسرة - الصفحة 4 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

العشرة بين الزوجين .. حقوق وواجبات الاسرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-03-10, 13:50   رقم المشاركة : 46
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يجوز للزوج أن يقوم بتصوير زوجته على شريط فيديو وهي عارية

أو تظهر أجزاء من جسدها

حتى يتمكن من مشاهدة ذلك الشريط عندما يكون بعيداً

أو عندما تكون زوجته غير موجودة

فيسعد نفسه بهذه الطريقة في ذلك الوقت

بدلاً من مشاهدة شيء آخر من الممكن أن يكون حراماً ؟ .


الجواب :

الحمد لله

هذا الفعل الوارد السؤال عنه من أقبح الأفعال ، وهو محرَّم لذاته ، ولما يؤدي إليه ، أما لذاته : فإن المرأة – أصلاً – كلها عورة ، ولا يجوز تصويرها ابتداء ، حتى لو كانت لا تُظهر إلا وجهها وكفَّيها ، فكيف إذا كان الظاهر منها ما هو أكثر من ذلك ؟! فكيف إذا كانت صورتها وهي تُبدي عورتها المغلظة ؟! فلا شك أن هذا يزيد في القبح والإثم والعقوبة .

سئل علماء اللجنة الدائمة :

هل صورة وجه المرأة في جواز السفر وغيره عورة أم لا ؟ وهل يصح للمرأة إذا امتنعت عن التصوير أن تستنيب من يحج عنها ، والسبب منع الجواز أم لا ؟ ، وإلى أين حد لباس المرأة في الكتاب والسنة المحمدية ؟ .

فأجابوا :

ليس لها أن تسمح بتصوير وجهها ، لا في الجواز ، ولا غيره ؛ لأنه عورة ؛ ولأن وجود صورتها في الجواز وغيره من أسباب الفتنة بها ، لكن إذا لم تتمكن من السفر إلى الحج إلا بذلك : رُخِّص لها في الصورة لأداء فريضة الحج ، ولم يجز لها أن تستنيب من يحج عنها ،
والمرأة كلها عورة في ظاهر أدلة الكتاب والسنة ، فالواجب عليها ستر جميع بدنها عن غير محارمها ؛ لقول الله تعالى : ( وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ ) النور/31 ؛ وقوله سبحانه : ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ) الأحزاب/53 .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة" ( 1 / 718 ، 719 ) .

ونقلنا في جواب عن الشيخ صالح الفوزان قولَه :

تصوير النساء لا يجوز مطلقاً لما في ذلك من الفتن والشرور التي ترتب عليه زيادة على تحريم التصوير في حد ذاته ، فلا يجوز تصوير النساء للسفر ولا لغيره ، وقد صدر عن هيئة كبار العلماء قرار بتحريم ذلك .
انتهى

ولا يُعذر الزوج بتصوير زوجته وهي عارية لكونه زوجاً ، فهذا لا يبيح له ذلك الفعل القبيح ، ولا يعد غيابه عن زوجته عُذراً له ؛ لحرمة تصوير النساء ابتداءً – وقد ذكرنا فتاوى العلماء في ذلك - ؛ ولما يمكن أن يترتب على ذلك من مفاسد ، ومما يمكن أن يترتب على الاحتفاظ بصورة الزوجة وهي عارية ، أو غير محتشمة :

1. تعرض الزوج لسرقة أغراضه ، أو فقدان الصورة ، أو نسيانها في مكان عام ، وهو ما يسبب انتشار الصورة في الآفاق ، ووقوعها بأيدي سفهاء يمكنهم استغلال الصورة في مزيد من الشرور والمفاسد .

2. حصول طلاق بينه وبين زوجته ، فتصير عنه أجنبية ، ولا يحل له النظر إليها بعد طلاقها الذي تصبح فيه أجنبية عنه .

3. حصول ابتزاز من الزوج تجاه زوجته ، وقد حدثت حوادث متعددة في هذا السياق ، فراح الزوج يبتز زوجته ليجعلها تتنازل عن حقوقها المالية ، أو تنفذ له رغباته المحرمة ، أو تسكت عن أفعاله المشينة ، ويقع كل ذلك منه بسبب تملكه لصور أو فيديو لها وهي عارية ، أو شبه عارية .

4. نظر الزوج لصورة زوجته العارية مع غيابه عنها لن يُطفئ شهوته ، بل العكس هو الصحيح ، فهذا ما سيجعل شهوته تلتهب ، ولن يطفئها – غالباً – إلا بالوقوع في المحرمات ، كالعادة السرية – وهو أهونها – أو الزنا أو اللواط – والعياذ بالله - .

فصار عذره في تصوير زوجته والاحتفاظ بها للنظر فيها في غربته غير مقبول ، وصار فعله سبباً في الوقوع في الحرام ، لذات التصوير ، ولما يؤدي إليه من مفاسد .

فلا يحل للزوج أن يصور زوجته وهي عارية أو شبه عارية ، وينبغي أن يكون متصفاً بالغيرة على عرضه ، وأن يبذل ما يستطيع للحفاظ على هذا العرض ، لا أن يفرِّط فيه بمثل تلك الأفعال ، كما لا يحل للزوجة أن توافق على فعله ، ويجب عليها إنكاره ، وعدم الاستجابة له .

وقد جعل الله تعالى الزوجين كلَّ واحد منهما لباساً للآخر ، فقال تعالى : ( هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ) البقرة/187 ، فلينتبه الزوج لهذا ، فهو لباس امرأته فكيف يريد أن يكون معريّاً لها بفعلته هذه والأصل أن يكون لباساً ساتراً لها ؟! .

ولا ينبغي للزوج الابتعاد كثيراً عن زوجته وبيته ، فهو بحاجة لهم ، وهم يحتاجونه ، فالزوجة لإعفافها والعفاف بها ، والأولاد لتربيتهم والعناية بهم ، وإذا اضطر الزوج للبعد والتأخر ، ورضيت بذلك الزوجة : فيجب عليه أن يتقي الله ربه ، وأن يبتعد عن المهيجات لشهوته من الخلطة بالنساء ، والخلوة المحرمة ، والنظر ، وعليه أن يكثر من الطاعات ، وبخاصة الصوم ، كما يجب عليه أن يختار رفقة صالحة تدله على الخير وتحثه على الطاعة .

ونسأل الله تعالى أن يوفقه لما يحب ويرضى .

والله أعلم








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-03-10, 13:52   رقم المشاركة : 47
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ود أن أعرف في أي ليلة من الشهور الإسلامية لا يجوز الجماع ؟

وهذا بالنسبة للقمر

سمعت بأنه لا يجوز الجماع عند رؤية الهلال في أول الشهر (حسب الحديث)

فهل هناك أي ليلة أخرى ؟.


الجواب :

الحمد لله

لا صحة لما سمعت من أن الجماع لا يجوز عند رؤية الهلال أول الشهر ، ولا نعلم حديثا في ذلك ، ويجوز للرجل أن يجامع أهله في كل وقت إلا أن يكون أحدهما محرما بالحج أو العمرة ، أو صائما ، فيحرم الجماع في نهار الصوم دون ليله ، أو تكون المرأة في حال حيض أو نفاس .

قال الله تعالى : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجّ ) البقرة / 197 .

وقال : ( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنّ ) البقرة / 187

والرفث : هو الجماع ومقدماته .

وقال : ( وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) البقرة / 222 .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-10, 13:53   رقم المشاركة : 48
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل يجوز للرجل المتزوج بأكثر من زوجة أن يجامع إحداهن بوجود الأخرى ؟

حتى وإن لم يكن يرين بعضهن ؟.


الجواب :

الحمد لله

جماع الزوجة بحضور الأخرى ومشاهدتها مما لا ينبغي أن يقع خلاف في تحريمه .

1. قال الحسن البصري : كانوا – أي : الصحابة أو كبار التابعين - يكرهون " الوجس " ، وهو أن يطأ إحداهما والأخرى تسمع الصوت - ولفظ الكراهة عند المتقدمين معناه التحريم -.

رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 4 / 388 ) .

2. وقال ابن قدامة رحمه الله : … فإن رضيت امرأتاه بالسكن سوية في مسكن واحد جاز ذلك لأن الحق لهما فلهما المسامحة في تركه . وكذلك إن رضيتا بنومه بينهما في لحاف واحد . ولكن إن رضيتا بأن يجامع واحدة بحيث تراه الأخرى لم يجز ، لأن فيه دناءة وسخفا وسقوط مروءة فلم يبح برضاهما .

" المغني " ( 8 / 137 ) .

3. ولما قال الحجاوي صاحب " زاد المستقنع " : " ويكره والوطء بمرأى أحد " : علق على كلامه الشيخ ابن عثيمين حفظه الله فقال :

إن هذا من أغرب ما يكون أن يقتصر فيه على الكراهة ، وهذا تحته أمران : أحدهما أن يكون بحيث تُرى عورتاهما : فهذا لا شك أن الاقتصار على الكراهة غلط لوجوب ستر العورة ، فإذا كان بحيث يَرى عورتاهما أحدٌ : فهذا لا شك أنه محرم ، وكلام المؤلف ليس بصحيح إطلاقاً .

والثاني : أن يكون بحيث لا تُرى العورة : فإن الاقتصار على الكراهة أيضاً : فيه نظر ، يعني مثلا : لو كان ملتحفاً معها بلحاف ، وصار يجامعها فتُرى الحركة ، فهذا - في الحقيقة - لا شك أنه إلى التحريم أقرب ؛ لأنه لا يليق بالمسلم أن يتدنى لهذه الحال .

وأيضاً ربما يثير شهوة الناظر ويحصل بذلك مفسدة .

فالصحيح في هذه المسألة : أنه يحرم وطء المرأة بمرأى أحد ، اللهم إلا إذا كان الرائي طفلاً لا يدري فهذا لا بأس به ، أما إن كان الطفل يتصور ما يفعل فلا ينبغي أيضا أن يحصل الجماع بمشاهدته ولو كان طفلاً ؛ لأن الطفل قد يتحدث عما رأى من غير قصد .

" شرح كتاب النكاح من زاد المستقنع " ( شريط 17 ) .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-10, 13:56   رقم المشاركة : 49
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل النوم عارية مع الزوج جائز في الإسلام ؟

إذا كان الجواب نعم

فهل المعانقة أثناء النوم توجب الغسل قبل الصلاة أم أن الوضوء يكفي .


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

أما الشق الأول من السؤال : فيجوز للزوجين ذلك .

قال الله عز وجل : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) [ المؤمنون /5-6] .

قال الإمام ابن حزم رحمه الله: فأمر تعالى بحفظ الفرج إلا على الزوجة وملك اليمين، فلا ملامة في ذلك، وهذا عموم في رؤيته ولمسه ومخالطته.

أ.ه‍ "المحلى" (9/165).

وأما من السنَّةِ : فقد صحَّ عن عائشةَ رضي الله عنها أنَّها قالت : "كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم منْ إِنَاءٍ بَيْني وَبَيْنَهُ وَاحِدٍ، فَيُبَادِرَني حَتَّى أَقُولَ : دَعْ لي ، دَعْ لي" رواه البخاري ( 258 ) ومسلم ( 321 ) - واللفظ له - .

قال الحافظ ابن حجر: واستدل به الداوديُّ على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه ، ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته، فقال: سألت عطاءً فقال: سألتُ عائشة فذكرتْ هذا الحديث بمعناه. قال الحافظ : وهو نصٌّ في المسألة. أ.ه‍.

وحديثٌ آخرُ من السنَّةِ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم "احفظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ" رواه أبو داود ( 4017 ) والترمذي ( 2769 ) وحسنه ، وابن ماجه ( 1920 ).

ورواه البخاري معلقا (1/508)، وقال الحافظ ابن حجر عنده : ومفهوم قوله " إلا عن زوجتك " يدل على أنه يجوز لها النظر إلى ذلك منه ، وقياسه أنه يجوز له النظر.أ.ه‍.

قال ابن حزم رحمه الله: وحلالٌ للرَّجُلِ أَنْ ينظرَ إلى فرج امرأته -زوجته وأمَتِه التي يحل وطؤها - وكذلك لهما أنْ ينظرا إلى فرجه ، لا كراهة في ذلك أصلاً ، برهان ذلك الأخبار المشهورة عن طريق عائشة وأمِّ سلمة وميمونة أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أنهن كنّ يغتسلن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة من إناءٍ واحدٍ ، وفي خبر ميمونة بيان أنه عليه الصلاة والسلام كان بغير مئزرٍ لأنَّ في خبرها " أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ أَدْخَلَ يَدَهُ في الإِنَاءِ ثُمَّ أَفْرَغَ عَلى فَرْجِهِ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ"، فبطل بعد هذا أنْ يُلتفت إلى رأيِ أَحَدٍ، ومن العجب أنْ يُبيحَ بعضُ المتكلِّفين مِن أهل الجهل!! وَطءَ الفرجِ ويمنع من النظر إليه.

أ.ه‍ "المحلى" (9/165).

وقال الشيخ الألباني رحمه الله :

تحريم النظر بالنسبة للجماع من تحريم الوسائل ، فإذا أباح الله تعالى للزوج أنْ يجامع زوجته ، فهل يعقل أنْ يمنعه من النظر إلى فرجها ؟! اللهمَّ لا. أ.هـ "السلسلة الضعيفة" (1/353).

ثانياً :

أما حكم الطهارة في هذه الحالة : فالمعانقة أثناء النوم إذا لم يترتب عليها إنزال أو لم يحصل جماع فإنها لا توجب الغسل ، وإنما إذا حصل مذي فإن على الرجل أن يغسل ذكره وأنثييه ، وعلى المرأة أن تغسل فرجها، ويجب عليهما الوضوء فقط لا الغسل

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد


و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء


مع جزء اخر من سلسلة
حقوق وواجبات الاسرة

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2019-09-19, 19:17   رقم المشاركة : 50
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمه الله و بركاتة

إن من أعظم مقاصد النكاح في شرع الله المطهر

أن تسود المودة والرحمة بين الزوجين

وعلى هذا الأساس ينبغي أن تبنى الحياة الزوجية .

قال الله تعالى

: ( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ) الروم /21 .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال وجواب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:51

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc