حقوق وواجبات الاسرة - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

حقوق وواجبات الاسرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-02-26, 05:16   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

رابعاً:

العمل كسائق في نقل البضائع ليس من المهن الدنيئة , وليس عيباً على الرجل العمل بها , وإن اختص بها الوافدون في بلدكم ؛ فالرعي يستنكف عنها كثير من الناس , وقد عمل بها الأنبياء والمرسلون ، ففي الحديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلاَّ رَعَى الْغَنَمَ ) ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ : وَأَنْتَ ؟ فَقَالَ : ( نَعَمْ ، كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لأَهْلِ مَكَّةَ ) .

رواه البخاري ( 2143 ) .

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – أيضاً - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( كَانَ زَكَرِيَّاءُ نَجَّاراً ).

رواه مسلم ( 2379 ) .

وقد أخبر الله تعالى عن داود عليه السلام أنه كان يعمل في صنع الدروع للمحاربين ، وأن هذا من تعليم الله له ، قال تعالى : ( وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ) الأنبياء/ 80 .

بل لعل ما تنوي العمل به أن يكون من أفضل المكاسب ؛ لأنها كسب من عمل يدك , وفي الحديث عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَاماً قَطُّ خَيْراً مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ ) .

رواه البخاري ( 1966 ) .

فالنصيحة لك أخي الفاضل :

أ. أن تحاول أن تكلِّم والدك بالحسنى ، والكلمة الطيبة ، أن يرفع راتبك , وأن يحسن وضعك ، ما دمت تؤدي الذي عليك ، ولا تقصر فيه , وأن تلجأ إلى الله تعالى أن يشرح صدره ويهديه لذلك ،

فإن لم يستجب لذلك ، ووجدت أن ما تتقاضاه لا يكفيك : فلا بأس أن تعمل بأي عمل آخر ، كسائق ، أو غير ذلك ؛ لتحسين وضعك المعيشي ، وليس هذا من العقوق , ولا تستنكف عن العمل كسائق ما دام العمل لا يدخل فيه حرام ، أو شبهة , فأكل المرء من عمل يده من أطيب الكسب ، وأفضله ، وإن وجدت عملاً أنسب لك ، ويوافق عليه والدك وإخوتك : فنرى أن تلتحق به ، وأن يكون هو اختيارك ؛ لتجمع بين العمل ، ورضى أهلك عنك ، فمن الممكن أن يسبب لك العمل سائقاً إحراجاً بين أولادك ، وأقربائك ، وقد لا تستطيع دفعه ، فتتعقد أمورك النفسية ، أما من حيث الجواز الشرعي : فهو جائز ، وهو ليس معيباً بحد ذاته ، ولا هو بمهنة دنيئة ، لكن نرى أن مراعاة رضى أهلك ، وعرف المكان الذي تعيش فيه أمرا مهما ، وأنت لا تريد مخالفتهم ، بل تريد عملاً تقتات منه ، ويحسِّن من وضعك ، فابحث عن عمل يتناسب مع بيئتك ، ولك أن تتملك سيارات نقل – لا سيارة واحدة – وتستأجر أجراء ليقوموا عليها ، ويكون دخلها محسِّناً لوضعك ، دون الحاجة لأن تباشر سياقتها بنفسك .

وإن أمكنك أن تستفيد من خبرتك في العمل مع والدك ، وأن تعمل بالتجارة : فلعل هذا أن يكون أنسب لك .

ب. ادفع خوفك من المستقبل بحسن توكلك ، وإقبالك على الله تعالى ، وأكثر من التضرع ، والالتجاء إليه ، فهو حسبك ، وكافيك .

ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيك وأن يوسع لك في الرزق , ويصرف عنك الخوف , وأن يوفقك لما يحبه ويرضاه , وأن يشرح صدر والدك لتحسين وضعك .

والله أعلم








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-02-26, 05:17   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

عندي أسئلة مهمة

وأرجو منكم الرد عليها بالرد العلمي ، مع ذكر المصادر

وأقوال أهل العلم السابقين ، أو اللاحقين ، على أن يكون واضحاً فجزاكم الله عنا ، وعن المسلمين خيراً .

وأسئلتي هي :

1. إذا مـات أبي ، وجدي لأبي ، وعندي أخـت عمرها 10 سنوات ، وقد بلغـت التكليف الشرعي ، وهي بكـر ، وعاقـل ، ولكوني أخاها هل لي ولاية ، وسلطان ، عليهـا ، وعلى شئون حياتها إلى أن تتزوج ؟ .

2. وهل هنـاك حادثـة جرت في السنَّـة الشريفـة على عهـد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو في عهد الصحابة الأوائل رضوان الله عليهم أجمعين أن قام أحد الصحابة بتزويج أختـه وسأل رسول الله عن هذا الأمر لكي يوافق النص مضمون سؤالي .

3. وما هو الترتيب الشرعي لولايـة البنـت الصغيرة ، المكلفة ، البالغ ، العاقل ، البكر ، والثيب ؟ .

4. وهل يحق للثيب - المطلقة ، أو الأرملـة - أن تنكح نفسها من غير موافقـة الولي ؟ .


الجواب:

الحمد لله

أولاً:

الولاية هي قيام شخص كبير ، راشد ، على شئون قاصر ، الشخصية منها ، والمالية ، فهي على هذا نوعان :

الأولى : ولاية على النفس .

والثانية : ولاية على المال .

والولاية على النفس تشمل : شؤون التربية ، والتعليم ، والتطبيب ، والتزويج ، والأنوثة هي أحد أسباب هذه الولاية .

ففي " الموسوعة الفقهية " ( 45 / 168 ) :

الولاية على النفس عند الفقهاء : سلطة على شؤون القاصر ، ونحوه ، المتعلقة بشخصه ، ونفسه ، كالتزويج ، والتعليم ، والتطبيب ، والتشغيل ، ونحو ذلك ، تقتضي تنفيذ القول عليه شاء أم أبى .

وعلى ذلك قرر الفقهاء أن أسباب الولاية على النفس ثلاثة : الصغر ، والجنون - ويلحق به العته - ، والأنوثة .

انتهى

وقولهم في التعريف " شاء أم أبى " مع اشتمال الولاية للتزويج " هو باعتبار قول جمهور الفقهاء أنه يجوز للولي أن يجبر موليته على الزواج بمن شاء ، وهذا قول ضعيف









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-26, 05:18   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وقد فرَّق العلماء بين الولاية على الذكر ، وعلى الأنثى ، فقال جمهورهم باستمرار ولاية أهلها عليها ، ووجوب العناية بها ، حتى بعد بلوغها ، وبعد زواجها .

وفي " الموسوعة الفقهية " ( 8 / 204 ، 205 ) باختصار :

عند الحنفيّة : تنتهي ولاية الأب على الأنثى إذا كانت مسنّةً ، واجتمع لها رأي ، فتسكن حيث أحبّت حيث لا خوف عليها ، وإن ثيّباً لا يضمّها إلاّ إذا لم تكن مأمونةً على نفسها ، فللأب والجدّ الضّمّ ، لا لغيرهما كما في الابتداء .

وعند المالكيّة : ... ، وبالنّسبة للأنثى : فتستمرّ الحضانة عليها ، والولاية على النّفس حتّى تتزوّج ، ويدخل بها الزّوج .

وعند الشّافعيّة : تنتهي الولاية على الصّغير - ذكراً كان أو أنثى - بمجرّد بلوغه .

وعند الحنابلة : ... ، وإن كانت أنثى : لم يكن لها الانفراد ، ولأبيها منعها منه ، لأنّه لا يؤمن أن يدخل عليها من يفسدها ، ويلحق العار بها وبأهلها ، وإن لم يكن لها أب : فلوليّها وأهلها منعها من ذلك .

انتهى

هذه أقوال المذاهب في وقت انتهاء مسئولية الأهل عن أولادهم ، وكلمة العلماء تكاد تكون متفقة على أن مسئولية الأهل على ابنتهم تستمر حتى لو بلغت ، ومنهم من جعل زواجها نهاية تلك المسئولية ؛ وذلك من أجل وجود مسئول آخر عنها ، ومنهم من اشترط كونها في مكانٍ آمن لا خوف عليها فيه .

ثانياً:

لا خلاف بين فقهاء المذاهب الأربعة أن الأخ الكبير هو الولي على أنفس أخواته بعد وفاة أبيه وجده ، وهم قد اختلفوا في ترتيب الأولياء ، لكنهم لم يختلفوا فيما لو أنه لم يكن لها أب ، أو جد ، أو ابن ، أو وصي من أب : أنه يكون أخوها الشقيق وليّاً لها .

وولاية النفس على الأنثى تشمل التزويج ، والراجح من أقوال العلماء أنه لا يجوز لولي الأنثى أن يزوجها إذا كانت بالغة إلا بإذنها ، كما سبق .

وأما الأمر الثاني : وهو الولاية على المال فتعني : الإشراف على شئون القاصر المالية ، من حفظ المال ، وإنشاء العقود ، وسائر التصرفات المتعلِّقَة بالمال ، وهي تختص بالصغار من الذكور والإناث ، وبمن ليس أهلاً للتصرف بالمال ، كمجنون ، ومعتوه ، فإن بلغت الأخت – أو الأخ – سن التكليف ، وكانت رشيدة تحسن التصرف بالمال : فيُدفع مالها إليها ؛ لقوله تعالى ( وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً ) النساء/ 6 .

ولا يجوز للأخ أن يأخذ منه شيئاً إلا بطيب نفْسٍ منها .

ويشترط في الولي الذي يكون قيِّما على تلك النفوس ، والأموال : البلوغ ، والعقل ، فلا تصلح الولاية لصغير ، ولا لمجنون .

وللتنبيه : فإن ولاية النفس تنتقل من الأب إلى الجد ، ثم إلى الأخ ، ولكن ولاية المال لا تعلق لها بالخلاف في ترتيب الأولياء :

فهي عند الحنفية : للأب ، ثم لوصيه ، ثم للجد - أبي الأب - ، ثم لوصيه ، ثم للقاضي ، فوصيه .

وعند المالكية والحنابلة : أنها تثبت للأب ، ثم لوصيِّه ، ثم للقاضي أو من يقيمه .

وهي عند الشافعية : للأب ، ثم للجد ، ثم لوصي الباقي منهما ، ثم للقاضي أو من يقيمه .

والقول الرابع : أنّ الولاية على المال تثبت للأم بعد الأب والجد ، ثمّ تكون للأقرب من العصبات بالنفس ، وهو رواية عن أحمد ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية - كما في " الإنصاف " ( 5 / 324 ) – ورجحه الشيخ العثيمين .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :

فالمؤلف – أي : الشيخ موسى الحجاوي - يقول : إن الجدَّ ليس وليّاً ، والأخ الكبير ليس وليّاً ، والعم ليس وليّاً ، والأم ليست ولية ، فتنتقل الولاية من الأب مباشرة إذا لم يكن وصي إلى الحاكم ، وهذا لا شك فيه نظر ؛ لأن أولى الناس بهم : جدهم ، أو أخوهم الكبير ، أو عمهم ،

والقول الثاني في المسألة : أن الولاية تكون لأوْلى الناس به ، ولو كانت الأم ، إذا كانت رشيدة ؛ لأن المقصود حماية هذا الطفل الصغير ، أو حماية المجنون ، أو السفيه ، فإذا وجد من يقوم بهذه الحماية من أقاربه : فهو أولى من غيره ، وهذا هو الحق - إن شاء الله تعالى - ، وعليه : فالجد ، أو الأب : يكون وليّاً لأولاد ابنه ، والأخ الشقيق وليّاً لأخيه الصغير ، والأم إذا عدم العصبة : تكون ولية لابنها ، نعم ، إذا قدر أن أقاربه ليس فيهم الشفقة ، والحب ، والعطف : فحينئذٍ نلجأ إلى الحاكم ليولِّي من هو أولى .

" الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 9 / 305 ، 306 ) باختصار .

ثالثاً:

أما بخصوص السؤال عن تزويج أحد من الصحابة رضي الله عنهم لأخته : فقد ثبت ذلك عن معقل بن يسار رضي الله عنه ، وكان زوَّج أخته ، فطلقها زوجها ولم يراجعها حتى انقضت عدتها ، ثم جاء ليخطبها من أخيها معقل فأبى ، فأنزل الله فيه قوله ( وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ )البقرة/ 232.

عَنْ الْحَسَنِ قَالَ : حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ قَالَ زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا فَقُلْتُ لَهُ : زَوَّجْتُكَ ، وَفَرَشْتُكَ ، وَأَكْرَمْتُكَ ، فَطَلَّقْتَهَا ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا ؟! لَا وَاللَّهِ لَا تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا ، وَكَانَ رَجُلًا لَا بَأْسَ بِهِ ، وَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ ( فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ) فَقُلْتُ : الْآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : فَزَوَّجَهَا إِيَّاه . رواه البخاري ( 4837 ) .

قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله - :

وهي أصرح دليل على اعتبار الولي ، وإلا لما كان لعضله معنى ، ولأنها لو كان لها أن تزوِّج نفسها : لم تحتج إلى أخيها ، ومن كان أمره إليه لا يقال إن غيره منعه منه ، وذكر ابن المنذر أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك .

" فتح الباري " ( 9 / 187 ) .

رابعاً:

وليس للمرأة أن تزوج نفسها ، بل لا بدَّ أن يزوجها وليها ، وإلا كان عقد زواجها باطلاً ، وهو مذهب جمهور العلماء ، بل لا يُعرف بين الصحابة في المسألة خلاف ، وقد سبق قبل قليل ذكر كلام الحافظ ابن حجر في اشتراط الولي .









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-26, 05:19   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أنا فتاة أبلغ من العمر 16 سنة

وقد تقدم لخطبتي شاب ملتزم

وهو مؤذن بأحد المساجد

ولكنني لا أرغب في الزواج منه

لأني لا أحبه

بل وأكرهه من قبل أن يخطبني

فهل أنا آثمة في ردي له ورفضه

وهو يدخل في ضمن من يرضى دينه ؟


الجواب:

الحمد لله

"إذا كنت لا ترغبين الزواج من شخص

فلا إثم عليك

ولو كان صالحًا

لأن الزواج مبناه على اختيار الزوج الصالح مع الارتياح النفسي إليه

إلا إذا كنت تكرهينه من أجل دينه

فإنك تأثمين في ذلك من ناحية كراهة المؤمن

والمؤمن تجب محبته لله

ولكن لا يلزمك مع محبتك له دينًا أن تتزوجي منه مادمت لا تميلين إليه نفسيًا .

والله أعلم" انتهى .

فضيلة الشيخ صالح

بن فوزان الفوزان حفظه الله .

"المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (3/226) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-26, 05:21   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أنا قصير النظر

وألبس نظارة طبية

من المواصفات التي رغبت أن تتحقق في شريكة حياتي أن يكون نظرها سليماً

حتى يقع توازن بين نظرينا

بعد عقدي على زوجتي اكتشفتُ أنها تضع عدسة لاصقة على إحدى عينيها تستعين بها على ضعف بصرها وحَوَلِ عينها

ظننته نقصاً قليلاً قد يُقوَّم بالليزر

لكن بعد شهور طويلة حملتْ بغلام ،

وعرضتُها على طبيبة مختصة

أخبرتني - بعد أن أجرت لها تحليلات - بأن ضعفها شديد في العين التي تضع عليها عدسة لاصقة

وأنه يستحيل إجراء تقويم لعينها بالليزر

رزقت منها بغلام ، وحين بلوغه سن العامين عرضته على الطبيبة نفسها

فوجدتْ عنده ضعفاً بصريّاً شديداً

وهو يضع نظارة إبصار الآن

أخاف الآن من حملٍ جديدٍ يحمل الجنين فيه الإصابة نفسها ، أخبركم أني غير سعيد في هذا الزواج ، أحس بأن زوجتي قد خدعتني حين لم تخبرني بعيبها ، أنا دائم الحزن

وكثير التفكير بطلاقها ، لكن أخاف على مصيرها ، ومصير ولدي الصغير ، أعلمكم أني ما قدمت على هذا الزواج حتى استخرت الله بقوة ، وسألته سبحانه أن لا يكلني إلى نفسي طرفة عين في هذا الاختيار ، لكن وقع ما وقع ، وقدَّر الله وما شاء فعل ، أشيروا عليَّ حفظكم الله ، فأنا في حيرة شديدة .


الجواب :

الحمد لله

أولاً:

الذي نشير به عليك أن تمسك عليك زوجك ، وأن تتقي الله تعالى فيها ، وأن تُحسن وإياها تربية أولادكم ، فتنشئة الأولاد على طاعة الله تعالى ، وإحسان تربيتهم من خير ما يقدمه المرء لنفسه بين يدي قدومه على ربه عز وجل ، والإنسان لا يدري أين الخير له ولأهله ولأسرته

وقد يكون أعظم الخير فيما صرفه عنه ربه تعالى ، وقد تكون الفتنة والبلاء فيما يحب أن يكون له ، وفيما تشتهيه نفسه أن يتملكه ، ومنه ما نحن بصدده

فكل الناس يتمنى لنفسه ولذريته جمال الصورة ، وهذا لا شك أنه غير مخالف للشرع ، فهو تمنٍّ مباح ، لكن إذا قدَّر الله تعالى شيئاً آخر : فليس أمام المسلم إلا الرضا بتصوير الله تعالى ، ولا يدري ماذا صرف الله تعالى عنه وعن ذريته بعدم جمال الصورة ، من الفتنة ، والغرور ، والإعجاب بالنفس ، ولذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى لا يثيب ولا يعاقب على خِلقتنا ، إنما الثواب والعقاب على العمل والأخلاق .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ ) .

رواه مسلم ( 2564 ) .

وانظر إلى ما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم من آثار جمال الصورة ، كيف أدى بصاحبه إلى الإعجاب بنفسه ، ثم صار إلى هلاك دنيوي ، وأخروي .

عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي حُلَّةٍ ، تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ ، مُرَجِّلٌ جُمَّتَهُ إِذْ خَسَفَ اللَّهُ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ) .

رواه البخاري ( 5452 ) ومسلم ( 2088 ) .

وقد جاء التنبيه على ما قدمنا به كلامنا في كتاب الله تعالى عامّاً مرة ، وخاصّاً بالزوجة مرة أخرى ، فقال الله تعالى في الأولى : ( وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) البقرة/ من الآية 216 ، وقال في الثانية : ( عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً ) النساء/ 19

قال الحافظ ابن كثير – رحمه الله – :

أي : فعَسَى أن يكون صبركم مع إمساككم لهن وكراهتهن فيه ، خير كثير لكم في الدنيا والآخرة ، كما قال ابن عباس في هذه الآية : هو أن يَعْطف عليها ، فيرزقَ منها ولداً ، ويكون في ذلك الولد خير كثير ، وفي الحديث الصحيح : ( لا يَفْرَك – أي : لا يُبغض - مؤمنٌ مؤمنةً ، إن سَخِطَ منها خُلُقاً رَضِيَ منها آخر ) .

" تفسير ابن كثير " ( 2 / 243 ) .

ثانياً:

نفيدك أن العيب الذي وجدته في زوجتك لو أنه كان من العيوب التي تجيز لك فسخ النكاح والرجوع بما دفعته لها : لما جاز لك المطالبة بحقك الآن ؛ فإنه قد سقط هذا الحق برضاك به ، وصبرك عليه ، وتحملك له ، فكيف إذا علمتَ أن في كونه من العيوب التي تبيح لك فسخ النكاح والرجوع بما دفعته خلافاً بين العلماء ، والصحيح من أقوال العلماء أن العيوب المنفِّرة هي التي تكون لها تلك الأحكام ، دون ما عداها ، وقد اتفقوا على سقوط ذلك الحق بعد العلم به ، والرضا بوجوده .

هذا الذي نشير به عليك ، وقد شرع الله لك الطلاق ، فإن كنتَ تريد إمساكها بمعروف ، وإعطاءها حقوقها ، ونزع الندم والحزن من حياتك ، كما نرجوه منك ، ونأمله فيك إن شاء الله : فخذ بما نصحناك به ، وأكثر من الإنجاب ووكِّل الأمر للخالق سبحانه ، ولا تلتفت لكلام الأطباء ، فصفات الذرية من الغيب الذي لا يعلمه أحد إلا الله .

وإن كان إمساكك لها سيجدد عندك الندم ، والحزن ، ولن تعطيها حقوقها : فلا يحل لك إمساكها ، بل يجب عليك تطليقها ، ووجب عليك إعطاءها حقوقها المالية جميعها .

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي – رحمه الله – في تفسير قوله تعالى ( فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ) - :

أي : ينبغي لكم - أيها الأزواج - أن تمسكوا زوجاتكم مع الكراهة لهن ؛ فإن في ذلك خيراً كثيراً ، من ذلك : امتثال أمر الله ، وقبولُ وصيته التي فيها سعادة الدنيا والآخرة ، ومنها : أن إجباره نفسَه - مع عدم محبته لها - فيه مجاهدة النفس ، والتخلق بالأخلاق الجميلة ، وربما أن الكراهة تزول ، وتخلفها المحبة ، كما هو الواقع في ذلك ، وربما رزق منها ولداً صالحاً نفع والديه في الدنيا والآخرة .

وهذا كله مع الإمكان في الإمساك ، وعدم المحذور ، فإن كان لا بد من الفراق ، وليس للإمساك محل : فليس الإمساك بلازم .

" تفسير السعدي " ( ص 172 ) .

والله أعلم


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-27, 01:24   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة

السؤال :

لي أخ عقد قرانه على فتاة واستمرت فترة الخطبة لأكثر من عام وبعد انتهاء مراسم الزواج "ليلة الدخلة"

قالت له زوجته : لا تلمسني ولا أريدك ، حيث إنه لم يدخل بها

سؤالي : ماذا يستحق من مبالغ شرعا من أهل البنت حيث إن تكاليف الزواج تجاوزت الثلاثين ألف دولار بين مهر وحفلات وملابس

علما أنها لو طلبت الخلع أو الانفصال خلال فترة الخطبة ما تجاوزت التكاليف 10 آلاف دولار


الجواب :

الحمد لله

إذا تم عقد النكاح ، وأراد الزوج من زوجته أن تنتقل معه إلى بيته ، لزمها ذلك ، وحرم عليها منع نفسها منه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ ) رواه البخاري (3237) ومسلم (176).

فإن كرهت زوجها ، ولم تطب نفسها بالبقاء معه ، فقد جعل الله لها مخرجا ، وهو طلب الخلع ، فترد إليه جميع المهر الذي أعطاها ، ويؤمر الرجل حينئذ بقبوله ومفارقتها

لما روى البخاري (5273) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ ، مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً ).

وعند ابن ماجه (2056) أنها قالت : (لا أطيقه بغضاً) صححه الألباني في صحيح ابن ماجة .

ويصح الخلع بأكثر من المهر الذي دفعه لها إذا تراضيا على ذلك في قول جمهور أهل العلم

وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهو مذهب أحمد إلا أنه يكره عنده ويصح .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/247) :

" ( ولا يستحب له أن يأخذ أكثر مما أعطاها ) هذا القول يدل على صحة الخلع بأكثر من الصداق ، وأنهما إذا تراضيا على الخلع بشيء صح .

وهذا قول أكثر أهل العلم .

روي ذلك عن عثمان وابن عمر وابن عباس وعكرمة ومجاهد وقبيصة بن ذؤيب والنخعي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي . لقول الله تعالى : (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) ، وقالت الربيع بنت معوذ : اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي [هو ما يربط به الشعر] ، فأجاز ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه . ومثل هذا يشتهر ، فلم ينكر ، فيكون إجماعا ، ولم يصح عن علي خلافه .

فإذا ثبت هذا ؛ فإنه لا يستحب له أن يأخذ أكثر مما أعطاها . وبذلك قال سعيد بن المسيب والحسن والشعبي والحكم وحماد وإسحاق وأبو عبيد ، فإن فعل جاز مع الكراهية ، ولم يكرهه أبو حنيفة ومالك والشافعي . قال مالك : لم أزل أسمع إجازة الفداء بأكثر من الصداق " انتهى باختصار .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"والمشهور من مذهب الحنابلة الوسط بين المنع والجواز حيث قالوا: إنه يكره أن يطلب منها أكثر مما أعطاها. والذي ينبغي للإنسان أن يتقي الله عز وجل، فإذا كان الخطأ من المرأة فلا حرج عليه أن يطلب ما شاء ، وأما إذا كان التقصير منه، وأن المرأة سئمت البقاء معه لتقصيره ، فليخفف ويكتفي بما تيسر، ثم هناك فرق أيضاً بين المرأة الغنية والمرأة الفقيرة، وهذا أيضاً ينبغي للزوج أن يراعيه "

انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (8/25).

وبناء على ذلك ، فلأخيك أن يطلب المهر وما دفعه من مصاريف على الحفل وغيره ، لا سيما إن كانت المرأة غنية ، وإن خفف وتجاوز عن بعض ذلك ، فهذا خير .

وننبه إلى أن ما بعد العقد لا يسمى فترة الخطبة ، بل هو فترة العقد .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-27, 01:25   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها الذي يدمن شرب المخدرات ؟

الجواب :

الحمد لله

الأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إلا إذا وجد سبب لذلك ، قَالَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ) رواه أحمد (21874) وأبو داود (2226) والترمذي (1187) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (2035).

وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ) أي : من غير شدة تلجئها إلى سؤال المفارقة .

وقال الحافظ بن حجر رحمه الله في "فتح الباري" :

"الأخبار الواردة في ترهيب المرأة من طلب طلاق زوجها ، محمولة على إذا لم يكن بسبب يقتضي ذلك ، لحديث ثوبان ..... ثم ذكر الحديث المتقدم" انتهى .

ولا شك أن إدمان الرجل شرب المخدرات نقص كبير ، يضر المرأة في دينها ودنياها ، فإنه لا يؤمن أن يدخل عليها زوجها وهو سكران فيضربها أو يشتمها ، وقد يطلب منها في ذلك الوقت فعل ما لا يجوز لها فعله .

ومثل هذا يعتبر عذراً يبيح للمرأة أن تطلب الطلاق ، لكن الذي ينبغي للمرأة أن تصبر على زوجها ، وتحاول إصلاحه بقدر ما تستطيع فإن عجزت عن ذلك ووجدت أن الإقامة معه تضرها ، فلا حرج عليها حينئذ في طلب الطلاق .

وقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :

ما حكم طلب المرأة للطلاق من زوجها الذي يستعمل المخدرات ؟ وما حكم بقائها معه ؟ علماً بأنه لا يوجد أحد يعولها وأولادها سواه .

فأجاب :

"طلب المرأة من زوجها المدمن على المخدرات الطلاق جائز ، لأن حال زوجها غير مرضية ، وفي هذه الحال إذا طلبت منه الطلاق فإن الأولاد يتبعونها إذا كانوا دون سبع سنين ، ويلزم الوالد بالإنفاق عليهم وإذا أمكن بقاؤها معه لتصلح من حاله بالنصيحة فهذا خير" انتهى .

"فتاوى المرأة المسلمة" (2/745، 746) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-27, 01:26   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل الرزق والزواج مكتوب في اللوح المحفوظ؟ .

الجواب :

الحمد لله

"كل شيء منذ خلق الله القلم إلى يوم القيامة فإنه مكتوب في اللوح المحفوظ ، لأن الله سبحانه وتعالي أول ما خلق القلم قال له: (اكتب . قال : ربي وماذا أكتب ؟ قال: اكتب ما هو كائن ، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة) .

وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنين في بطن أمه إذا مضى عليه أربعة أشهر ، بعث الله إليه ملكاً ينفح فيه الروح ويكتب رزقه، وأجله ، وعمله ، وشقي أم سعيد .

والرزق أيضاً مكتوب مقدر بأسبابه لا يزيد ولا ينقص ، فمن الأسباب : أن يعمل الإنسان لطلب الرزق كما قال الله تعالى : (هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ) الملك/15 .

ومن الأسباب أيضاً : صلة الرحم ، من بر الوالدين ، وصلة القرابات ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه) .

ومن الأسباب :

تقوى الله عز وجل ، كما قال تعالى : (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ) الطلاق/2، 3 . ولا تقل : إن الرزق مكتوب ومحدد ولن أفعل الأسباب التي توصل إليه فإن هذا من العجز ، والكياسة والحزم أن تسعى لرزقك ، ولما ينفعك في دينك ودنياك، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (الكيس من دان نفسه ، وعمل لما بعد الموت ، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني) .

وكما أن الرزق مكتوب مقدر بأسبابه فكذلك الزواج مكتوب مقدر ، وقد كتب لكل من الزوجين أن يكون زوج الآخر بعينه ، والله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء" انتهى .

والله أعلم

فضيلة الشيخ

محمد بن صالح العثيمين رحمه الله .

"فتاوى نور على الدرب" (ص36) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-27, 01:27   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ما هي صفة الرجل إذا لعن زوجته أو الزوجة إذا لعنت زوجها

هل أحد منهم يحرم على الثاني من ناحية الزواج ؟


الجواب :

الحمد لله

"لا يحرم كل منهما على الآخر بلعنه ، ولا يقع بذلك طلاق

ولكن لعنه إياها ولعنها إياه من كبائر الذنوب فيجب عليهما أن يتوبا ويستغفرا الله مما حصل منهما ويستسمح كل من لعنه .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الشيخ عبد الرزاق عفيفي

الشيخ عبد الله بن غديان

الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (26/62) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-27, 01:28   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ما هي حقوق البنت على زوج أمها

وما واجباتها ؟

وما حقوق الرجل على ربيبته

وما واجباته ؟


الجواب :

الحمد لله

الربيبة هي ابنة الزوجة من غير زوجها الحالي ، وهي من المحرمات تحريما مؤبدا عليه إذا كان قد دخل بأمها ، وهذا يعني أنها قد أصبحت من محارمه .

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (17/367) :

" إذا تزوج الرجل امرأة ودخل بها حرم عليه تحريما مؤبدا التزوج بإحدى بناتها أو بنات أولادها مهما نزلوا ، سواء كن من زوج سابق أو لاحق ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ - إلى قوله - : وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) النساء/23 .

والربيبة هنا : بنت الزوجة ، ويعتبر محرما لبنات من تزوجها ودخل بها ، ويجوز لهن ألا يحتجبن منه " انتهى .

أما حقوق كل من الربيبة وزوج أمها وواجباتهما تجاه بعضهما ، فتتلخص في الصلة والاحترام وحسن المعاملة ، فقد أُمر المسلمون جميعا بالإحسان إلى إخوانهم المسلمين ، فكيف بالمحارم بسبب المصاهرة ، لا شك أن لهم من حق الإكرام والعناية أكثر مما لعموم المسلمين.

غير أن النفقة والخدمة والطاعة لا تجب بينهما ، فلا تأخذ الربيبة حكم أمها في هذه الأمور من حيث الوجوب الشرعي ، فإن أحسن الزوج وأنفق على ربيبته ، وبادلته هي بالإحسان إحسانا فقامت على بيته بالخدمة والرعاية كان الأفضل والأحسن ؛ لأن اجتماع القلوب وتآلف النفوس مقصد تحرص الشريعة على تحقيقه وتحصيله .

وليعلم الزوج أن من حسن عشرته لزوجته : أن يحسن إلى ابنتها . ولتعلم البنت أن من برها لأمها : أن تكرم زوجها وتحسن إليه .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله (25/365) :

" يرجى لمن عال غير البنات : من الأخوات ، والعمات ، والخالات ، وغيرهن من ذوي الحاجة ، فأحسن إليهن ، وأطعمهن ، وسقاهن ، وكساهن ، أن يحصل له من الأجر مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حق من عال ثلاث بنات ، وفضل الله واسع ، ورحمته عظيمة ، وهكذا من عال واحدة أو اثنتين من البنات أو غيرهن فأحسن إليهن يرجى له الأجر العظيم والثواب الجزيل ، كما يدل على ذلك عموم الآيات والأحاديث في الإحسان إلى الفقير والمساكين من الأقارب وغيرهم ، وإذا كان هذا الفضل في الإحسان إلى البنات ، فالإحسان إلى الأبوين أو أحدهما أو الأجداد أو الجدات أعظم وأكثر أجرا ؛ لعظم حق الوالدين ووجوب برهما والإحسان إليهما ، ولا فرق في ذلك بين كون المحسن أبا أو أما أو غيرهما ؛ لأن الحكم مناط بالعمل . والله ولي التوفيق " انتهى .

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء (25/296) :

كيف تكون هناك روابط أسرية اجتماعية في البيت المسلم ؟

فأجابت :

" أمر الله بالمحافظة على ما تقوى به الروابط بين أفراد الأسر وجماعاتها ، فأمر بصلة الأرحام والإحسان إليهم فقال سبحانه : ( وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ) وقال : ( وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى ) الآية ، وقال : ( قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ) الآيات

وقال : ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ) الآيات ، إلى أمثال ذلك من آيات القرآن .

وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا يدخل الجنة قاطع ) يعني : قاطع رحم ، رواه البخاري ومسلم .

وقال: ( من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ في أثره فليصل رحمه ) رواه البخاري .

وقال : ( إن الله حرم عليكم : عقوق الأمهات ، ووأد البنات... ) الحديث ، رواه البخاري ومسلم ، إلى غير ذلك من الأحايث الكثيرة في الحث على صلة الأرحام ، والتمسك بآداب الإسلام ، ومكارم الأخلاق ، والمحافظة على حسن العشرة ، فبهذا تقوى الروابط بين الأسر وأفراد الأسرة ، ويجتمع كل المسلمين ، لا بالتفسخ والخروج على آداب الإسلام ومكارم الأخلاق " انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-27, 01:29   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

بين تاريخ ميلاده وتاريخ حفل زفاف والديه ستة أشهر فهل يسأل هل هو فعلا ابن ستة أشهر أو أن أبويه عقدا النكاح قبل هذا التاريخ أم يترك الأمر وينتسب إلى والده ولا يسأل ؟

وهل يسأل أبويه كذلك هل كانا يصليان ليعلم مدى صحة عقد زواجهما ؟


الجواب :

الحمد لله

قرَّر العلماء رحمهم الله أن أقل مدة للحمل ستة أشهر ، وأن المرأة إذا ولدت لهذه المدة من حين دخل بها زوجها فإن الولد يلحق به ، ومجرد الظن والاحتمال لا ينفي الولد عن أبيه ، فإن الولد للفراش .
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن رجل تزوج امرأة بكراً ثم إنها ولدت بعد ستة أشهر من دخوله بها ، فهل يلحق به الولد ؟

فأجاب :

"إذا ولدت لأكثر من ستة أشهر من حين دخل بها ولو بلحظة لحقه الولد باتفاق الأئمة ، ومثل هذه القصة وقعت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، واستدلَّ الصحابة على إمكان كون الولد لستة أشهر بقوله تعالى : (وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا) الأحقاف/15

مع قوله : ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ) البقرة/233 ، فإذا كان مدة الرضاع من الثلاثين : حولين ، يكون الحمل ستة أشهر ، فجمع في الآية أقلَّ الحمل ، وتمام الرضاع" انتهى .
وقال الحافظ ابن كثير عن استنباط علي رضي الله عنه لهذه المسألة : "وهو استنباط قوي صحيح ، ووافقه عليه عثمان ، وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم" انتهى.

"تفسير القرآن العظيم" (4 /158) .

وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (13/339) :

"أقل مدة للحمل ستة أشهر ، بمقتضى دلالة القرآن فإن الله تعالى يقول : (وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا) ويقول : (وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ) فإذا أخذنا عامين للفصال بقى للحمل ستة أشهر ، وهذا واضح" انتهى .

وعلى هذا ، فانتسابك لوالدك صحيح ، ولا داعي للتشكيك فيه ، وكذلك لا يلزمك أن تسأل والديك هل كانا يصليان أم لا ؟ فالأصل صحة عقد النكاح .









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-27, 01:31   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أنا شاب بدأت أفكر بالزواج

ولكن عندي بعض الإشكالات التي أود الاستفسار عنها قبل البحث عن زوجة :

بالنسبة إلى الزوجة

من هي ذات الدين التي حث الرسول صلى الله عليه وسلم على الظفر بها ؟

أعلم أنها كلما كانت عالمة عابدة تقية داعية إلى الله تعالى كان ذلك أفضل

ولكن ماذا عن التي هي أقل من ذلك

كأن تكون مقتصرة على تأدية الفرائض فقط

هل تعتبر ذات دين بالمعنى الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم ؟

وهل التي تلبس الحجاب الكاشف للوجه أو النقاب الذي يكشف العيون لا تعتبر ذات دين ؟

بمعنى آخر :

إذا اختار أهل الشاب فتاة تؤدي الفرائض وتلبس حجاباً كاشفاً للوجه

هل له أن يرفض التقدم لخطبتها لأنها ليست ذات دين ؟


الجواب :

الحمد لله

الوصية بنكاح ذات الدين ، ومن هي ذات الدين ؟ .

أ. رغَّب النبي صلى الله عليه وسلم في نكاح ذات الدين فقال : ( تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا ، وَلِحَسَبِهَا ، وَجَمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ ) .

رواه البخاري ( 5090 ) ومسلم ( 1466 ) .

قال عبد العظيم آبادي – رحمه الله - :

والمعنى : أن اللائق بذي الدين والمروءة أن يكون الدين مطمحَ نظره في كل شيء ، لا سيما فيما تطول صحبته ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتحصيل صاحبة الدِّين الذي هو غاية البغية .

( تربت يداك ) يقال : ترب الرجل ، أي : افتقر ، كأنه قال : " تلصق بالتراب " ، ولا يُراد به ها هنا الدعاء ‘ بل الحث على الجد ، والتشمير في طلب المأمور به .

" عون المعبود " ( 6 / 31 ) .

ب. وأما صفات النساء ذوات الدِّين فقد أمكننا الوقوف على كثيرٍ من الصفات التي يصدق على من اتصف بها من النساء أن تكون من ذوات الدِّين ، ومنها :

1. حسن الاعتقاد ، وهذه الصفة على رأس قائمة الصفات ، فمن كانت من أهل السنَّة والجماعة فإنها تكون حققت أعلى وأغلى صفة في ذوات الدين

ومن كانت من أهل البدع والضلال فإنها ليست من ذوات الدِّين اللاتي رُغِّب المسلم بالتزوج منهنَّ ؛ لما لهنَّ من أثرٍ سيئ على الزوج أو على أولاده ، أو على كليهما .

2. طاعة الزوج ، وعدم مخالفته إذا أمر بالحق .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ ؟ قَالَ : الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ .

رواه النسائي ( 3131 ) ، وصححه الألباني في " صحيح النسائي " .

فجمع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث صفات عظيمة في الزوجة الصالحة الخيِّرة ، وهي :

أولها :

إذا نظر إليها سرَّته بدِينها ، وبأخلاقها ، وبمعاملتها ، وبمظهرها .

وثانيها :

إذا غاب عنها حفظته في عرضها ، وحفظته في ماله .

وثالثها :

إذا أمرها أطاعته ، ما لم يأمرها بمعصية .









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-27, 01:32   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


3. إعانة الزوج على إيمانه ودينه ، تأمره بالطاعات ، وتمنعه من المحرَّمات .

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ :

لَمَّا نَزَلَ فِي الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ مَا نَزَلَ قَالُوا : فَأَيَّ الْمَالِ نَتَّخِذُ ؟ قَالَ عُمَرُ : فَأَنَا أَعْلَمُ لَكُمْ ذَلِكَ فَأَوْضَعَ عَلَى بَعِيرِهِ فَأَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا فِي أَثَرِهِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَّ الْمَالِ نَتَّخِذُ ؟ فَقَالَ : لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا ، وَلِسَانًا ذَاكِرًا ، وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُ أَحَدَكُمْ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ .

رواه الترمذي ( 3094 ) وحسَّنه ، وفي آخره : ( وَتُعِينُهُ عَلَى إِيمَانِهِ ) ، وابن ماجه ( 1856 ) – واللفظ له - ، وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .

قال المباركفوري – رحمه الله - :

( وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه ) أي : على دينه ، بأن تذكره الصلاة ، والصوم ، وغيرهما من العبادات ، وتمنعه من الزنا ، وسائر المحرمات .

" تحفة الأحوذي " ( 8 / 390 ) .

4. أن تكون امرأةً صالحة ، ومن صفات الصالحات :

أن تكون مطيعة لربها ، وقائمة بحق زوجها في ماله ، وفي نفسها ، ولو في حال غيبة الزوج .

قال تعالى : ( فَالصَّالِحَاتُ : قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ) النساء/34 .

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي – رحمه الله - :

( فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ ) أي : مطيعات لله تعالى .

( حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ ) أي : مطيعات لأزواجهن ، حتى في الغيب تحفظ بعلها بنفسها ، وماله ، وذلك بحفظ الله لهن وتوفيقه لهن ، لا من أنفسهن ، فإن النفس أمارة بالسوء ، ولكن من توكل على الله كفاه ما أهمه من أمر دينه ودنياه .

" تفسير السعدي " ( ص 177 ) .

وعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : ( أَرْبَعٌ مِنَ اَلسعَادَةِ : الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ ، وَالْمَسْكَنُ ألوَاسِعُ ، وَاَلجَارََُُّ الصَّالِحُ ، وَالْمَرْكَبُ اَلهَنِيءُ ، وَأَرْبَع مِنَ اَلشًقَاوَةِ : اَلْجَارُ السُّوءُ ، والمرأة اَلسُّوءُ ، وَالْمَسْكَنُ اَلضيقُ ، وَالْمَرْكَبُ السُّوءُ ) .

رواه ابن حبان في " صحيحه " ( 1232 ) ، وصححه الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 282 ) ، و" صحيح الترغيب " ( 1914 ) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :

المرأة الصالحة تكون في صحبة زوجها الرجل الصالح سنين كثيرة ، وهي متاعه الذي قال فيها رسول الله : ( الدنيا متاع ، وخير متاعها المرأة المؤمنة ، إن نظرت إليها أعجبتك ، وإن أمرتها أطاعتك ، وإن غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك ) .

وهي التي أمر بها النبي في قوله لما سأله المهاجرون أي المال نتخذ فقال : ( لساناً ذاكراً ، وقلباً شاكراً ، أو امرأة صالحةً تعين أحدكم على إيمانه ) رواه الترمذي ، من حديث سالم بن أبي الجعد ، عن ثوبان .

ويكون منها من المودة والرحمة ما امتنَّ الله تعالى بها في كتابه ، فيكون ألم الفراق أشد عليها من الموت أحيانا وأشد من ذهاب المال وأشد من فراق الأوطان ، خصوصا إن كان بأحدهما علاقة من صاحبه ، أو كان بينهما أطفال يضيعون بالفراق ويفسد حالهم .

" مجموع الفتاوى " ( 35 / 299 ) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-27, 01:32   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


5. حسن الأدب ، والعلم .

عَنْ أبي موسَى الأَشْعرِي قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ : رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ ، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ ) . رواه البخاري ( 97 ) ومسلم ( 154 ) .

قال المباركفوري – رحمه الله - :

( فأدَّبها ) : أي : علَّمها الخصال الحميدة : مما يتعلق بأدب الخدمة ; إذ الأدب هو : حسن الأحوال من القيام والتعود , وحسن الأخلاق .

( فأحسن أدبها ) وفي رواية الشيخين : " فأحسن تأديبها " و " إحسان تأديبها " هو : الاستعمال علمها الرفق واللطف ، وزاد في رواية الشيخين : " وعلمها فأحسن تعليمها " .

" تحفة الأحوذي " ( 4 / 218 ) .

6. القيام بالطاعات ، والعفة عن المحرَّمات .

وهذا من معاني ( ذات الدِّين ) الواردة في الحديث الصحيح الذي سقناه في أول الجواب .

قال الخطيب الشربيني الشافعي – رحمه الله - :

والمراد بالدِّين : الطاعات ، والأعمال الصالحات ، والعفَّة عن المحرمات .

" مغني المحتاج " ( 3 / 127 ) .

بل إن المرأة التي تجمع بين طاعة ربها بفعل ما أمر به من الواجبات ، وترك ما نهى عنه من المحرمات ، وطاعة زوجها : بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بكرامة عالية عند دخول الجنة .

ففي الحديث : ( إِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ ) رواه أحمد (1664) وغيره ، وحسنه الألباني لغيره في صحيح الترغيب ، وكذا الأرناؤوط في تخريج المسند .

7. العابدة ، والصائمة .

قال تعالى : ( عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَاراً ) التحريم/5 .

قال البغوي – رحمه الله - :

( أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ ) خاضعات لله بالطاعة .

( مُؤْمِنَاتٍ ) مصدقات بتوحيد الله .

( قَانِتَاتٍ ) طائعات ، وقيل : داعيات ، وقيل : مصليات .

( سَائِحَاتٍ ) صائمات ، وقال زيد بن أسلم : مهاجرات ، وقيل : يسحن معه حيث ما ساح .

" تفسير البغوي " ( 8 / 168 ) .

وبهذا يعرف أن " الدِّين " كلمة جامعة ، تشمل أصنافاً من العبادات ، وأنواعاً من الطاعات ، وشمائل وأخلاق ، ولا بدَّ من التنبيه أن ما ذكرناه من تلك الأوصاف والأفعال ليس درجة واحدة عند النساء ، بل هو درجات كما هو مشاهد ومعلوم . وكلما كانت أكثر حياء وعلماً وعبادة ، كانت أقرب للمقصود من الظفر بها للنكاح .

وبكل حال فإن ذات الدين هي التي تصلح للرجل لتحفظ له دينه ، وتعينه على آخرته ، وتسره إذا نظر إليها ، وتحفظه إذا غاب عنها ، وتربي له أولاده خير تربية .

" ويسن أيضا تَخَيُّرُ الجميلة ، لأنه أسكن لنفسه ، وأغض لبصره ، وأكمل لمودته ؛ ولذلك شرع النظر قبل النكاح .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَيُّ النِّسَاءِ خَيرٌ ؟ قال : التِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ إِليهَا ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَر ، وَلا تُخَالِفُهُ فِي نَفسِهَا وَلا فِي مَالِهِ بِمَا يَكرَهُ ) رواه أحمد (2/251) وحسنه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (1838) " انتهى .

وقد استحب بعض أهل العلم إذا أراد الرجل خطبة الفتاة أن يبدأ بالسؤال عن جمالها أولا ، ثم يسأل عن الدين ، وذلك لما عُلِمَ من رغبة الناس بالجمال في المقام الأول .

يقول الإمام البهوتي في "شرح منتهى الإرادات" (2/621) :

" ولا يسأل عن دينها حتى يُحمد له جمالها ، قال أحمد : إذا خطب رجل امرأة سأل عن جمالها أولا ، فإن حُمد سأل عن دينها ، فإن حمد تزوج ، وإن لم يحمد يكون ردها لأجل الدين ، ولا يسأل أولا عن الدين ، فإن حُمد سأل عن الجمال ، فان لم يحمد ردَّها للجمال لا للدين " انتهى .

وإنما المذموم أن يسعى المرء في طلب الجمال ، وينسى الخلق والدين - وهما أساس السعادة والصلاح - ، ولما كان هذا حال أكثر الناس ، جاء الحديث الشريف يحثهم على الظفر بذات الدين والخلق ، ليوقف اندفاع الناس إلى المظهر ، وغفلتهم عن الحقيقة والمخبر .

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

( تُنكَحُ المرأةُ لأربَعٍ : لِمَالِهَا ، وَلِحَسَبِهَا ، وَجَمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا ، فَاظفَر بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَت يَدَاكَ )

رواه البخاري (4802) ومسلم (1466)

قال النووي في "شرح مسلم" (10/52) :

" الصحيح في معنى هذا الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما يفعله الناس في العادة ، فإنهم يقصدون هذه الخصال الأربع ، وآخرها عندهم ذات الدين ، فاظفر أنت أيها المسترشد بذات الدين " انتهى .

وليس القول باستحباب قصد الجمال في المخطوبة يعني اشتراط الجمال الفائق ، فيضع الشاب في مخيلته صورة فتاة من أجمل نساء الدنيا ، ويقطع العمر بحثا عن تلك الصورة التي يريد ، والغالب أنه لا يجدها ، وإن وجدها فقد تكون ضعيفة الدين والخلق .

بل المراد من الجمال هو الجمال الذي يعف المرء به نفسه عن الحرام ، ويقصر به نظره عن غيرها من النساء ، ومقياسه يختلف في كل شخص بحسبه ، والفصل فيه يرجع إلى رأي المتقدم للخطبة .

فالنصيحة لك - أخي السائل – أن لا تقدم على خطبة فتاة ، إلا إذا كنت تعلم أنها على المستوى الذي يكفيك من الجمال والقبول ، حتى لا تكون المسالة مجرد حماس في أول الأمر ، ثم تفتر نفسك ، أو تبدأ في التطلع إلى وضع جديد ، وهنا يبدأ مشوار عسير من المشكلات في الحياة الزوجية .

ومع كل ذلك ، فليكن مقياس الدين حاكما على كل ما سواه .

وبهذه النظرة المتوازنة ، والتفكير المتزن ، تقوم الحياة الزوجية السعيدة ، إن شاء الله تعالى .

أسأل الله أن يوفقك ويكتب لك الخير .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-27, 01:34   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ما هو الحكم الشرعي فيمن حرم على نفسه الزواج وحرم على نفسه النساء ؟ .


الجواب :

الحمد لله

أولا :

لا يجوز لأحد أن يحرم ما أحل الله تعالى من النساء أو الطعام أو غير ذلك ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ) المائدة/87 .

وقد أراد جماعة من الصحابة أن يتبتلوا ويعتزلوا النساء ، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، وأنزل الله عز وجل هذه الآية .

روى ابن جرير بإسناده إلى مجاهد رحمه الله قال : أراد رجال منهم عثمان بن مظعون رضي الله عنه وعبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن يتبتلوا ، ويَخْصُوا أنفسهم ، فنزلت هذه الآية .

وروى البخاري (5074) ومسلم (1402) عن سَعْد بْن أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قال : رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لاخْتَصَيْنَا .

فالتبتل والاختصاء وتحريم النساء ، كل ذلك محرم ، وهو رغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، الذي تزوج ، ورَغَّب في الزواج ، وحث عليه .

وروى البخاري (5063) ومسلم (1401) عن أَنَس بْن مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا ، فَقَالُوا : وَأَيْنَ نَحْنُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ! قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ ! قَالَ أَحَدُهُمْ : أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا . وَقَالَ آخَرُ : أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ . وَقَالَ آخَرُ : أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا . فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ : ( أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا ، أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ ، وَأَتْقَاكُمْ لَهُ ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ) .

فتبين بهذا أنه ليس لأحد أن يحرم النساء على نفسه .

ثالثا :

من فعل ذلك ، فالواجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى ، وعليه كفارة يمين ، لقول الله تعالى : )يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيم * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ) التحريم/1-2 .

فجعل الله تعالى تحريم الحلال يميناً .

وكفارة اليمين ، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله أو كسوتهم ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .

رابعا :

النكاح يختلف حكمه بحسب الإنسان وقدرته المادية والبدنية ، ومدى احتياجه له ، فتارة يجب ، وتارة يستحب ، وتارة يكره .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال وجواب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 02:13

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc