آداب الأكل والشرب - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

آداب الأكل والشرب

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-02-18, 17:39   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

في بلدي يستعمل الناس مادة " القطران " في آنية الشرب ، هل هو مكروه لأنه يضر بالملائكة ؟

وما علاقته بالجن ؟ .


الجواب:

الحمد لله

القطِران : طلاء يُستخرج من حرق الحطب ، وكانت العرب تستعمله لطلاء ماشيتها ؛ حمايةً لها من البَرد ، والحشرات ، ودواءً لها من الجرَب ، كما يُستعمل في طلاء الآنية ، ويسمَّى " القار " و " الزفت " ، وقد جاء النهي عن الانتباذ في الآنية التي تُطلى به ؛ لما يكون معه تغير الطعم بسببه ، وقد يصل لحد الإسكار ، . ومعنى الانتباذ : أن يوضع الزبيب ، أو التمر – مثلاً - في الماء ، في ذلك الإناء ، ويشرب نقيعه ، وقد جاء في الأحاديث الصحيحة باسم " المُقيَّر " و " المُزفَّت " .

عَنْ أَبِى جَمْرَةَ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما إِنَّ لِي جَرَّةً يُنْتَبَذُ لِي نَبِيذٌ ، فَأَشْرَبُهُ حُلْوًا فِي جَرٍّ إِنْ أَكْثَرْتُ مِنْهُ ، فَجَالَسْتُ الْقَوْمَ ، فَأَطَلْتُ الْجُلُوسَ خَشِيتُ أَنْ أَفْتَضِحَ فَقَالَ : قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لهم : ( وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ : مَا انْتُبِذَ فِى الدُّبَّاءِ ، وَالنَّقِيرِ ، وَالْحَنْتَمِ ، وَالْمُزَفَّتِ – وفي رواية ( والمُقيَّر ) - ) .

رواه البخاري ( 53 ) ومسلم ( 17 ) .

الحنتم : الجرار الخضر المدهونة أو المصنوعة من الخزف .

الدباء : القرع – اليقطين – إذا يبس اتخذ وعاء .

المزفت : الإناء المطلى بالزفت

النقير : أصل النخلة ينقر وسطه ويجوف فيتخذ منه وعاء .

قال النووي – رحمه الله - :

وأما المُقَيَّر : فهو المزفَّت ، وهو المطلي بالقار ، وهو الزفت ، وقيل : الزفت نوع من القار ، والصحيح : الأول ؛ فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : المزفَّت هو المقيَّر .

" شرح مسلم " ( 1 / 185 ) .

وقال – رحمه الله - :

وأما معنى النهى عن هذه الأربع : فهو أنه نهى عن الانتباذ فيها ، وهو أن يجعل في الماء حبات من تمر ، أو زبيب ، أو نحوهما ؛ ليحلو ، ويُشرب ، وإنما خُصت هذه بالنهى لأنَّه يسرع إليه الإسكار فيها ، فيصير حراماً نجساً ، وتبطل ماليته ، فنهى عنه ؛ لما فيه من إتلاف المال ، ولأنه ربما شربه بعد إسكاره من لم يطلع عليه .

" شرح مسلم " ( 1 / 185 ) .

ثم صحَّ نسخ هذا النهي إلى الإباحة ، على قول جمهور أهل العلم ، على أن ينتبه المنتبذ أن لا يصل النبيذ إلى درجة الإسكار بطول المكث .
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ( نَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلاَّ فِي سِقَاءٍ ، فَاشْرَبُوا فِي الأَسْقِيَةِ كُلِّهَا ، وَلاَ تَشْرَبُوا مُسْكِرًا ) . رواه مسلم ( 977 ) .

وفي لفظ : ( كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ الْأَوْعِيَةِ فَانْتَبِذُوا فِيمَا بَدَا لَكُمْ وَإِيَّاكُمْ وَكُلَّ مُسْكِرٍ ) .

رواه النسائي ( 5654 ) وابن ماجه ( 3405 ) ، وصححه الألباني في " صحيح النسائي " .

قال النووي – رحمه الله - :

ثم إن هذا النهي كان في أول الأمر ، ثم نسخ بحديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقية ، فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكراً ) رواه مسلم في الصحيح .

هذا الذي ذكرناه من كونه منسوخاً : هو مذهبنا ، ومذهب جماهير العلماء ، قال الخطابي : القول بالنسخ هو أصح الأقاويل ، قال : وقال قوم : التحريم باقٍ ، وكرهوا الانتباذ في هذه الأوعية ، ذهب إليه مالك ، وأحمد ، وإسحاق ، وهو مروي عن ابن عمر ، وابن عباس رضي الله عنهم .

" شرح مسلم " ( 1 / 185 ، 186 ) .

قال ابن القيم – رحمه الله - :

وسر المسألة :

أن النَّهي عن الأوعية المذكورة من باب سدِّ الذرائع ، إذِ الشرابُ يُسرع إليه الإسكارُ فيها .

وقيل : بل النهي عنها لصلابتها ، وأن الشراب يُسكر فيها ، ولا يُعلم به ، بخلاف الظروف غير المزفَّتة ، فإن الشرابَ متى غلا فيها وأسكر : انشقت ، فيُعلم بأنه مسكر ، فعلى هذه العِلَّة يكون الانتباذ في الحجارة ، والصُّفر : أولى بالتحريم ، وعلى الأول : لا يحرم ، إذ لا يُسرِعُ الإسكار إليه فيها كإسراعه في الأربعة المذكورة ، وعلى كلا العِلَّتين : فهو من باب سدِّ الذريعة ، كالنهى أولاً عن زيارة القبور سدّاً لذريعة الشِّركِ ، فلما استقر التوحيدُ في نفوسهم ، وقويَ عندهم : أذِن في زيارتِها ، غير أن لا يقولوا هُجراً ، وهكذا قد يقال في الانتباذ في هذه الأوعية : أنه فطمهم عن المسكر ، وأوعيته ، وسدَّ الذريعة إليه ؛ إذ كانوا حديثي عهدٍ بشربه ، فلمَّا استقر تحريمُه عندهم ، واطمأنت إليه نفوسُهم : أباح لهم الأوعية كُلَّها ، غير أن لا يشربوا مسكراً ، فهذا فِقه المسألة ، وسِرُّها .

" زاد المعاد في هدي خير العباد " ( 3 / 607 ) .

وبما سبق يُعرف الجواب عن مسألتك الأولى ، وأنه لا حرج عليكم من الشرب من آنية طليت بالقطران ، على أن تنتبهوا حين يكون الشراب نبيذاً يطول مكثه ، أو ما يشبهه من العصائر التي يمكن تخمرها .

ولا علاقة للقطران بالجن ، ولا بالملائكة ، ولم نقف على شيء من المنع من استعمال تلك الآنية لغير ما سبق ذِكره ، ثم جاء النص بالإباحة ، والذي نعتقده أن ما ذكرته إنما هو من اعتقادات العامة المبنية على الجهل والخرافة .

والله أعلم








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-02-18, 17:41   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ما صحة :

( إذا قرعت الكؤوس حرم ما فيها )

فهل هذا حديث أم لا ؟

وإذا كان حديثاً فهل هو صحيح ؟

وما حكم قرع الكؤوس ببعضها ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

أما ما يروى من حديث فيه النهي عن قرع الكؤوس ، فمما لا أصل له في السنة النبوية ، بل لم يرد له ذكر في كتب الموضوعات حتى ، فيبدو أنه متأخر الوضع والانتشار بين الناس .

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن حديث :

( ما تقارع كأسان إلا حرم ما فيهما )

فأجاب :

" ليس له أصل " انتهى .

وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

هل هذا القول حديث : ( إذا قرع الكأس بالكأس حرم ما فيه ) ، وما درجة صحته إن كان حديثا ؟
فأجاب بقوله : " لا يصح ، لا يصح " انتهى .

ثانيا :

أما حكم قرع الكؤوس عند الشرب فهو المنع والتحريم ؛ لما فيه من تشبه ظاهر بعادات شراب الخمور الذين يتخذون بعض المظاهر عادات لهم في وقوعهم في المعصية .

يقول الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله :

" لو اجتمع جماعة ، وزينوا مجلسا ، وأحضروا آلات الشرب وأقداحه ، وصبوا فيها السكنجبين ، ونصبوا ساقيا يدور عليهم ويسقيهم ، فيأخذون من الساقي ويشربون ، ويحيى بعضهم بعضا بكلماتهم المعتادة بينهم ، حَرُمَ ذلك عليهم وإن كان المشروب مباحا في نفسه ؛ لأن في هذا تشبها بأهل الفساد " انتهى .

"إحياء علوم الدين" (2/272) .

السكنجبين : شراب مركب من حامض وحلو، كذا في "المعجم الوسيط" (1/440) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-18, 17:43   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يلزم رفع الصوت عند قول بسم الله قبل تناول الطعام أم يجوز الإسرار بالبسملة ؟

الجواب :

الحمد لله

لا يلزم الجهر بالتسمية قبل الأكل ، فلو قالها سراً ، فقد امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، بالتسمية قبل الأكل ، ولكن أقل ذلك أن يحرك بها لسانه ، وإن لم يجهر بالصوت .

والأفضل له أن يجهر بها حتى يُذَكِّر الناس ، ويُعَلِّم الجاهل .

فقد سئل ابن حجر الهيتمي رحمه الله عن سبب قول بعض العلماء باستحباب الجهر بالتسمية للآكل ، والإسرار بالتحميد إذا انتهى ، فقال : "إنما سُن له الجهر بالتسمية لينبه الآكلين عليها ، وعلى الأخذ في الأكل [يعني إذا كان هو كبير القوم فلا يأكلون حتى يبدأ هو] ، بخلاف الحمد ، فإنه قد يكون فيهم من لم يكتف بعد ، ومن ثَمَّ لو علم فراغهم وكفايتهم ينبغي أن يُسن له الجهر لينبههم عليه ، ولما لم يوجد ذلك المعنى في الشرب [أي أنه سيشرب بمفرده ، فليس هناك أحد ينبهه على التسمية] ، كان مخيراً بين الجهر والإسرار ، ما لم يكن عالماً يُقتدى به ، فيسن له الجهر ، كما هو ظاهر ، ليعلم من عنده السنة" انتهى .

"الفتاوى الكبرى" (4/51) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-18, 17:45   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل هدا الحديث صحيح :

( نحن قوم لا نأكل حتى نجوع
، وإذا أكلنا لا نشبع ) ؟


الجواب :

الحمد لله

لم نعثر على هذا الحديث – بعد البحث والتفتيش – في كتب السنة النبوية ، ولم يذكره ـ فيما وقفنا عليه ـ سوى برهان الدين الحلبي في "السيرة الحلبية" (3/295) من غير إسناد ولا عزو لكتب الأثر ، ولذلك فلا تصح نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، كما قد يكون في معناه بعض التردد .

قال الشيخ الألباني رحمه الله :

" هذا القول الذي نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا أصل له " انتهى.

"السلسلة الصحيحة" (رقم/3942)

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة"
المجموعة الثانية (3/224) :

" هذا اللفظ المذكور ليس حديثا فيما نعلم " انتهى.

على أن الأدب الذي تضمنه هذا الكلام ، مازال أهل العلم ، وأهل العقل والحكمة يقولون به : أنه لا ينبغي للإنسان أن يُدخل طعاما على طعام آخر في بطنه ، بل ينتظر حتى تطلب نفسه الطعام وتشتهيه ، فإذا اشتهته وأعطاها حاجتها منه ، فليقتصد في تناوله ، ولا يملأ بطنه منه ، بحيث يتجاوز حد الاعتدال والتوسط في ذلك .

عَنْ مِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ ؛ بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ ؛ فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ )

رواه أحمد (16735) والترمذي (2380) ، وقال الترمذي : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وصححه الألباني .

قال صاحب " الفواكه الداواني" (2/317) :

( ومن آداب الأكل ) المقارنة له ( أن تجعل بطنك ) ثلاثة أقسام ( ثلثا للطعام وثلثا للشراب وثلثا للنفس ) لاعتدال الجسد وخفته ; لأنه يترتب على الشبع ثقل البدن وهو يورث الكسل عن العبادة , ولأنه إذا أكثر من الأكل لما بقي للنفس موضع إلا على وجه يضر به , ولما ورد : { المعدة بيت الداء , والحمية رأس الدواء , وأصل كل داء البردة .

والحمية خلو البطن من الطعام , والبردة إدخال الطعام على الطعام , ولفظ المعدة } إلخ من كلام بعض الحكماء أدخله بعض الوضاع في المسند المرفوع ترويجا له ...

ومن كلامهم أيضا ما قاله مالك :

ومن طب الأطباء أن ترفع يدك من الطعام وأنت تشتهيه... وقال سحنون : كل شيء يعمل على الشبع إلا ابن آدم إذا شبع رقد .. "

وقال السفاريني في غذاء الألباب (2/110) :

" ينبغي للآكل أن يجعل ثلثا للطعام وثلثا للشراب وثلثا للهواء .. ، امتثالا لما قال الرسول الشفيق الناصح لجميع الخلق المرشد للمنافع الدينية والدنيوية , والمنقذ من الهلاك , والمفاسد صلى الله عليه وسلم فهو الحكيم الناصح , والعليم الذي أتى بالعلم النافع , والحق الواضح .

ولهذا قال الحافظ ابن رجب عن هذا الحديث : إنه أصل عظيم جامع لأصول الطب كلها . وقد روي أن ابن ماسويه الطبيب لما قرأ هذا الحديث في كتاب أبي خيثمة قال : لو استعمل الناس هذه الكلمات يعني من قوله صلى الله عليه وسلم { : حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه } إلى آخره لسلموا من الأمراض , والأسقام ولتعطلت المارستانات ودكاكين الصيادلة . قال الحافظ ابن رجب : وإنما قال هذا ; لأن أصل كل داء التخم قال بعضهم : أصل كل داء البَرْدَة وروي مرفوعا ولا يصح رفعه . , وقال القرطبي في شرح الأسماء : لو سمع بقراط بهذه القسمة لعجب من هذه الحكمة . وفي الإحياء ذكر هذا الحديث يعني تقسيم البطن أثلاثا لبعض الفلاسفة فقال : ما سمعت كلاما في قلة الأكل أحكم من هذا , ولا شك أن أثر الحكمة فيه واضح , وإنما خص الثلاثة بالذكر ; لأنها أسباب حياة الحيوان ولأنه لا يدخل البطن سواها ..

وقال ( الحارث بن كلدة ) طبيب العرب :

" الحمية رأس الدواء , والبطنة رأس الداء ) ورفعه بعضهم ولا يصح أيضا قاله الحافظ , وقال الحارث أيضا : الذي قتل البرية , وأهلك السباع في البرية , إدخال الطعام على الطعام , قبل الانهضام " انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-18, 17:47   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

في الصغر كان آباؤنا ينهوننا عن شمِّ النعمة ( الأطعمة والمشروبات )

وكانوا يقولون :

إنَّ شَمَّ النعمة حرام ... ومن فترة نهيت أحد الأخوة عن شم النعمة

فقال لي : لا تُفتي عليَّ
، إذا عندك دليل ائتني به

فما ردكم على سؤالي ؟


الجواب :

الحمد لله


جاء النهي في الشريعة عن التنفس في الإناء ، وكذا عن النفخ في الشراب .

عن أبي قتادة رضي الله عنه أَنَّ النّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : ( نَهَى أَن يُتَنَفَّسَ فِي الإِنَاءِ )

رواه البخاري (5630) ومسلم (267)

والمقصود هو النهي عن النفخ بما في الإناء من طعام أو شراب .

يقول الشوكاني في "نيل الأوطار" (8/221) :

" الإناء يشمل إناء الطعام والشراب " انتهى .

يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله
"فتح الباري" (10/92) :

" وجاء في النهي عن النفخ في الإناء عدة أحاديث ، وكذا النهي عن التنفس في الإناء ؛ لأنه ربما حصل له تَغَيُّرٌ من النَّفَسِ ، إما لكون المتنفِّسِ كان متغيِّرَ الفم بمأكولٍ مثلا ، أو لبُعدِ عهده بالسواك والمضمضة ، أو لأن النَّفَس يصعد ببخار المعدة ، والنفخ في هذه الأحوال كلها أشد من التنفُّس " انتهى .

يقول الشيخ ابن عثيمين في
"شرح رياض الصالحين" (2/454) :

" والحكمة من ذلك أن النَّفَسَ في الإناء مستقذر على من يشرب من بعده ، وربما تخرج مع النَّفَسِ أمراض في المعدة أو في المريء أو في الفم ، فتلتصق بالإناء ، وربما يشرق إذا تنفَّسَ في الإناء ، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنفَّسَ الإنسان في الإناء ، بل يتنفَّس ثلاثة أنفاس ، كل نَفَسٍ يبعد فيه الإناء عن فمه " انتهى .

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( نَهَى عَنِ النَّفخِ فِي الشَّرَابِ )

رواه الترمذي (1887) وقال : حديث حسن صحيح .

وصححه ابن القيم في "إعلام الموقعين" (4/317)

يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
"شرح رياض الصالحين" (2/457) :

" وذلك لأن الإنسان إذا نفخ ربما يحصل من الهواء الذي يخرج منه أشياء مؤذية أو ضارة ، كمرض ونحوه ، إلا أن بعض العلماء استثنى من ذلك ما دعت الحاجة إليه ، كما لو كان الشراب حارا ويحتاج إلى السرعة ، فرخص في هذا بعض العلماء ، ولكن الأَوْلَى ألا ينفخَ ، حتى لو كان حارًّا ، إذا كان حارًّا وعنده إناء آخر ، فإنه يَصبُّه في الإناء ، ثم يعيده مرة ثانية حتى يبرد " انتهى .

فلما عُرِفَتِ العلة للنهي عن النفخ أو التنفس في الإناء ، قاس العلماء عليها كل ما يؤدِّي إلى تلويث الطعام والشراب .

فقال الشوكاني في"نيل الأوطار" (8/221) :

" وكما لا يتنفس في الإناء لا يَتَجَشَّأُ فيه " انتهى .

والتَّجَشُّأُ : تنفُّسُ المعدة عند الامتلاء "لسان العرب" (1/48).

وأما عن حكم شمِّ الطعام أو الشراب ، فإن كان شمُّ الطعام أو الشراب بطريقةٍ يصيب فيها الطعامَ شيءٌ من النَّفَسِ الخارج من الأنف ، فيُنهَى عنه حينئذ ، أما إن لم يأته شيء من النَّفَسِ ، وإنما أراد معرفة رائحة هذا الطعام وتمييزها ، فلا بأس بذلك ، على أن اقتراب الفم من الطعام أو الشراب كثيرا ، غالبا ما يصاحبه شيء من النَّفَسِ الخارج من الأنف ، لذلك كره بعض الفقهاء شَمَّ الطعام .

جاء في رد المحتار – من كتب الأحناف - (6/340) :
" ولا يأكل الطعام حارا ، ولا يَشُمَّه " انتهى .

ونحوه في "مغني المحتاج" (4/412) من كتب الشافعية .

أما من أراد أن يَشُمَّ دخان الطعام الخارج منه عن بُعدٍ لِحاجة ، أو حَرص على ألا يصيبَ شيءٌ من نَفَسِه الطعام أو الشراب ، فقد انتفى في حقه المحذور إن شاء الله تعالى.

وليتأمل المسلم كم حرصت الشريعة على تعليم المسلم آداب المعيشة كلها ، حتى في أمور طعامه وشرابه ، وليتأمل كم في كتب فقهائنا رحمهم الله من تعليم الأدب والنظافة ، ثم لينظر :

هل على الأرض دين أو فكر جاء بالسمو الذي جاء به ديننا ، فالحمد لله رب العالمين .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-18, 17:50   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل صحيح أن الأكل على الطاولة (غرف السفرة) تشبهٌ بالكفار

وهل استعمال الملعقة أو الشوكة أثناء الأكل من الكِبْر ، أو من التشبه بالكفار ؟


الجواب :

الحمد لله

لا حرج في الأكل على ما ذكر من الطاولة ونحوها ، ولا في الأكل بالشوكة والملعقة ونحوهما

وليس في ذلك تشبه بالكفار

لأنه ليس مما يختص بهم .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرازق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان .

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية
والإفتاء" (26/309) .



و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و ولنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-19, 06:28   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

السؤال :

هل النهى عن الشرب من فم السقاء ينطبق على الشرب من فم الزجاجات ؟

الجواب:

الحمد لله

ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( نَهَى أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ )

رواه البخاري (5628) و (5629) من حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم .

و"السقاء" هو : الإناء الذي يوضع فيه الماء ويكون له فم يشرب منه ، كالقربة .

وقد ذكر العلماء رحمهم الله عدة علل لهذا النهي :

1- أن القربة لا يظهر ما بداخلها ، فقد يكون بداخلها حشرة أو حية فتؤذيه ، كما روي أن رجلا شرب من في السقاء فخرجت حية.

وهذه العلة غير موجودة في الشرب من الزجاجات اليوم ؛ لأن الغالب أن ما بداخلها ظاهر .

2- أن الذي يشرب من في السقاء قد يغلبه الماء ، فينصب أكثر مما يحتاج إليه ، فيشرق به أو تبتل ثيابه .

وهذه العلة موجودة فيمن يشرب من الزجاجات ، كما تراه في كثير من الناس .

3- أن النهي عن ذلك حتى لا يصيب ريقه فم السقاء أو يختلط بالماء الموجود بداخله ، أو يصيب نَفَسُه فم السقاء ، فيتقذره غيره ، وقد يكون ذلك سبباً لانتقال الأمراض .

وهذه العلة ـ أيضاً ـ موجودة فيمن يشرب من الزجاجة ، ولكنها فيمن يمس الزجاجة بفمه ، أما إذا كان يَصُبُّ منها ولا يمسها بفمه فلا بأس .

وكذلك أيضاً :

هي خاصة بما إذا كان سيشرب من هذه الزجاجة غيره ، أما إذا كانت الزجاجة خاصة به ، فلا بأس حينئذ من الشرب من فمها .

ولا يبعد أن يكون النهي عن الشرب من في السقاء من أجل هذه العلل كلها ، كما قال ذلك ابن العربي وابن أبي جمرة رحمهما الله تعالى .

وانظر : "فتح الباري" شرح الحديث رقم (5628) .

وبعض هذه العلل كما سبق ، موجودة فيمن يشرب من الزجاجة ، ولذلك فينبغي أن لا يشرب من فمها ، لاسيما إذا كان سيشرب من الزجاجة غيره .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-19, 06:30   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ما حكم الشرب باليدين معا؟؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً:

جاء الأمر صريحاً بالشرب باليد اليمنى ، والنهي عن الشرب باليد اليسرى .

فعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ ) .

رواه مسلم ( 2020 ) .

وعَنْ جَابِر بنِ عَبْدِ الله رضي الله عنهما عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ ) .

رواه مسلم ( 2019 ) .

قال ابن عبد البر رحمه الله :

وفي حديث جابر النهي عن الأكل بالشمال والشرب بها ، ومعلوم أن الأمر بالشيء نهي عن ضده ، وهذا تأكيد منه صلى الله عليه وسلم في النهي عن الأكل بالشمال والشرب بها ، فمن أكل بشماله أو شرب بشماله ، وهو عالم بالنهي ، ولا عذر له ، ولا علة تمنعه : فقد عصى الله ورسوله ، ومن عصى الله ورسوله : فقد غوى .

" الاستذكار " ( 8 / 341 ، 342 ) .

ثانياً:

الشرب بكلتا اليدين لا هو شرب باليمين وحدها فيكون موافقاً للشرع ، ولا هو شرب بالشمال وحدها فيكون مخالفاً للشرع ، وهل هو جائز ؟ وهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله ؟ .

الذي يظهر لنا أنه جائز إن احتاج المسلم إلى أن يشرب بكلتا يديه ، وقد ثبتت أحاديث في السنَّة النبوية ليس فيها التصريح بالشرب بكلتا اليدين ، لكن يظهر لنا أنه لم يكن الأمر إلا كذلك ، وذلك من مثل ما ثبت أنه شرب من " إناء " ، ومن " قِربة " ، ومن " دلو " ؛ إذ الغالب في هذه أنه تُستعمل كلتا اليدين في حملها من أجل الشرب .

1- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه إناء لبن وأمره أن يسقي أهل الصفة ، قال أبو هريرة : (فَأَخَذْتُ الْقَدَحَ فَجَعَلْتُ أُنَاوِلُهُ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى، ثُمَّ يَرُدُّهُ فَأُنَاوِلُهُ الْآخَرَ حَتَّى انْتَهَيْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَدْ رَوَى الْقَوْمُ كُلُّهُمْ ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَدَحَ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدَيْهِ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَتَبَسَّمَ فَقَالَ : أَبَا هُرَيْرَةَ ، اشْرَبْ ، فَشَرِبْتُ ، ثُمَّ قَالَ : اشْرَبْ ، فَلَمْ أَزَلْ أَشْرَبُ وَيَقُولُ :

اشْرَبْ حَتَّى قُلْتُ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا ، فَأَخَذَ الْقَدَحَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَسَمَّى ثُمَّ شَرِبَ) .

رواه الترمذي ( 2477 ) وصححه
وصححه الألباني .

فقوله ( فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَدَحَ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدَيْهِ ) : يدل على أن الإناء كان كبيراً فاحتاج لكلتا اليدين لأن يوضع فيهما ، ويُفهم منه : جواز استعمالهما للشرب منه .

2. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ مِنْ دَلْوٍ مِنْهَا وَهُوَ قَائِمٌ .

رواه البخاري ( 1556 ) ومسلم ( 2027 ) .

ويقال فيه ما قيل في الإناء ، وإذا كان في الآنية ما هو صغير ويحمل بيد واحدة : فإنه لا يقال ذلك – غالباً – في " الدلو " ، فالذي يظهر أنه صلى الله عليه وسلم حمل الدلو بكلتا يديه ، وشرب منه .

3. عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي عُمَر عَنْ جَدَّته كَبْشَة قَالَتْ : (دَخَلَ عَلَيَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي الْبَيْت قِرْبَة مُعَلَّقَة فَشَرِبَ قَائِمًا فَقُمْت إِلَى فِيهَا فَقَطَعْته) .

رواه الترمذي ( 1892 ) وصححه ، وابن ماجه ( 3423 ) ، وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .

4- وقد جاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم همَّ أن يشرب بيديه ، وهو تفسير " الكِراع " الذي جاء في الحديث عند بعض العلماء .

فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شَنَّةٍ ، وَإِلَّا كَرَعْنَا ، قَالَ : وَالرَّجُلُ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِي حَائِطِهِ ، قَالَ : فَقَالَ الرَّجُلُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي مَاءٌ بَائِتٌ فَانْطَلِقْ إِلَى الْعَرِيشِ ، قَالَ : فَانْطَلَقَ بِهِمَا ، فَسَكَبَ فِي قَدَحٍ ، ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنٍ لَهُ ، قَالَ :
فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ شَرِبَ الرَّجُلُ الَّذِي جَاءَ مَعَهُ .

رواه البخاري ( 5290 ) .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

"قوله ( وإلا كرعنا ) فيه حذف تقديره : فاسقِنا وإن لم يكن عندك كرعنا ، ووقع في رواية ابن ماجه التصريح بطلب السقي ، والكرع : تناول الماء بالفم من غير إناء ، ولا كف ، وقال ابن التين : حكى أبو عبد الملك أنه الشرب باليدين معا ، قال : وأهل اللغة على خلافه ، قلت : ويرده ما أخرجه ابن ماجه عن ابن عمر قال : مررنا على بركة فجعلنا نكرع فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تكرعوا ، ولكن اغسلوا أيديكم ثم اشربوا بها ) الحديث ، ولكن في سنده ضعف ، فإن كان محفوظاً : فالنهي فيه للتنزيه ، والفعل لبيان الجواز ، أو قصة جابر قبل النهي ، أو النهي في غير حال الضرورة .

" فتح الباري " ( 10 / 77 ) .

وقال الشيخ ابن باز - في شرحه لحديث جابر - :

شوب اللبن بالماء لا بأس به ، وفيه إعطاء من على يمينك وإن كان مفضولاً ، إلا أن يسمح من على يمينك فتناوله يسارك ، وفيه جواز الكرع إذا دعت الحاجة إليه ، وهو الشرب بالفم ، وإن تيسر بالإناء ، أو بالكفين فهو أولى حتى لا يشابه البهائم .

" الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري " ( 4 / 143 ) .

ثالثاً:

قد جاء في كلام العلماء ما يدل على جواز الشرب بكلتا اليدين ، ومن ذلك :

1. قال النووي رحمه الله :

قال أصحابنا : لو شرب بكفيه وفي أصبعه خاتم فضة : لم يكره .

" المجموع " ( 1 / 316 ) .

2. وفي سياق تفسير قوله تعالى : ( إِلاَّ مَن اغْتَرَفَ غُرْفةً بِيَدِه )

قال القرطبي رحمه الله :

وقال بعض المفسرين :

الغَرْفة بالكفِّ الواحد والغُرْفة بالكفَّيْن .

وقال بعضهم :

كلاهما لغتان بمعنى واحد .

وقال عليّ رضي الله عنه :

الأكُفّ أنْظَفُ الآنية .

ومن أراد الحلال الصرف في هذه الأزمان ، دون شبهة ولا امتراء ولا ارتياب : فليشرب بكفيه الماء من العيون والأنهار المسخرة بالجريان آناء الليل وآناء النهار.

" تفسير القرطبي " ( 3 / 253 ، 254 ) .

والخلاصة :

جواز الشرب بكلتا اليدين ، ولا يدخل هذا الفعل في النهي عن الشرب بالشمال ، والشيطان إنما يشرب بشماله لا بكلتا يديه ، وقد يتعين الشرب باليدين ولا بد في حالات : كأن يكون الإناء كبيراً ، أو يكون الشرب من فخارة ، أو من دلو ، أو مع ضعف اليد اليمنى ، وما يشبه ذلك من حالات .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-19, 06:31   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ما صحة هذين الحديثين لو سمحتم :

روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ( أول بلاء حدث في هذه الأمة بعد نبيها الشبع ؛ فإن القوم لما شبعت بطونهم سمنت أبدانهم ، وضعفت قلوبهم ، وجمحت شهواتهم ) رواه البخاري .

ولقد أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نأكل كل ما تشتهيه الأنفس ؛ فقد روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من الإسراف أن تأكل ما اشتهيت ) رواه ابن ماجه .

وهل هناك في الشرع شيء ينهى أن يسرف المسلم في أكله ، أو أن لا يستطيع التحكم في أكله ويأكل في كل وقت وحين ؟

حديث أو آية أو كتاب ممكن أن تنصحون به ينهى المسلم عن هذه الأمور ، أو يكلمنا عن هدي الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ،
عن أكله ومطعمه .

جزاكم الله خيرا
.

الجواب :

الحمد لله

أولا :

شهوة البطن من أعظم المهلكات ، وسببُ كثيرٍ من الآفات والأمراض القلبية والبدنية ، إذ تتبعها شهوة الفرج ، ثم الرغبة في الجاه والمال لتحقيق هاتين الشهوتين ، ويتولد من ذلك من أمراض القلوب الرياء والحسد والتفاخر والكبر بسبب الانشغال بالدنيا ، وغالبا ما يدفعه ذلك إلى المنكر والفحشاء ، كله بسبب هذه الشهوة ، وقد قالت العرب قديما : المعدة بيت الداء ، والحمية رأس الدواء .

يقول الله عز وجل : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) الأعراف/31

وفي السنة النبوية من الحث على الاعتدال في الطعام ، وذم الإسراف الشيء الكثير :

يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَا مَلأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنِهِ ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلاتٍ يُقِمْنِ صُلْبَهُ ، فَإِنْ كَانَ لاْ مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعامِهِ ، وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ ، وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ )

رواه الترمذي (2380) وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (2265)

وعَنْ نَافِعٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَأْكُلُ حَتَّى يُؤْتَى بِمِسْكِينٍ يَأْكُلُ مَعَهُ ، فَأَدْخَلْتُ رَجُلًا يَأْكُلُ مَعَهُ ، فَأَكَلَ كَثِيرًا ، فَقَالَ : يَا نَافِعُ ! لاَ تُدْخِلْ هَذَا عَلَيَّ ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :

( الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ )

رواه البخاري (5393) ومسلم (2060)

يقول النووي في شرح هذا الحديث (14/25) :

" قال العلماء : ومقصود الحديث التقليل من الدنيا ، والحث على الزهد فيها والقناعة ، مع أن قلة الأكل من محاسن أخلاق الرجل ، وكثرة الأكل بضده ، وأما قول ابن عمر فى المسكين الذى أكل عنده كثيرا :

" لا يدخلن هذا علي " ، فإنما قال هذا لأنه أشبه الكفار ، ومن أشبه الكفار كرهت مخالطته لغير حاجة أو ضرورة ؛ ولأن القدر الذى يأكله هذا يمكن أن يسد به خلة جماعة " انتهى .

ثانيا :

يلخص لنا ابن القيم رحمه الله تعالى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الطعام والشراب ، ويستخلصه من الأحاديث الصحيحة ، فيقول – كما في "زاد المعاد" (1/147) -:

" وكذلك كان هديُه صلى الله عليه وسلم وسيرتُه في الطعام ، لا يردُّ موجوداً ، ولا يتكلف مفقوداً ، فما قُرِّبَ إليه شيءٌ من الطيبات إلا أكله ، إلا أن تعافَه نفسُه ، فيتركَه من غير تحريم ، وما عاب طعاماً قطُّ ، إن اشتهاه أكله ، وإلا تركه ، كما ترك أكل الضَّبِّ لمَّا لَمْ يَعْتَدْهُ ، ولم يحرمه على الأمة ، وأكل الحلوى والعسل ، وكان يُحبهما ، وأكل لحم الجزور ، والضأن ، والدجاج ، ولحم الحُبارى ، ولحم حِمار الوحش ، والأرنب ، وطعام البحر ، وأكل الشواء ، وأكل الرُّطبَ والتمرَ... ولم يكن يردُّ طَيِّباً ، ولا يتكلفه ، بل كان هديه أكلَ ما تيسر ، فإن أعوزه صَبَرَ حتى إنه ليربِطُ على بطنه الحجر من الجوع ، ويُرى الهلالُ والهلالُ والهلالُ ولا يُوقد في بيته نارٌ " انتهى باختصار .

ثالثا :

ذكر العلماء فوائد الاعتدال في الطعام وعدم الإسراف ، ومنها :

1- صفاءُ القلبِ وإيقادُ القريحة وإنفاذ البصيرة ، فإنّ الشبعَ يورثُ البلادةَ ويُعمي القلب ، ولهذا جاءَ في الحكمة ( مَن أجاعَ بطنَه عظُمت فكرتُه وفَطُن قلبُه ) .

2- الانكسارُ والذلُ وزوالُ البَطَرِ والفرحِ والأشرِ ، الذي هو مبدأُ الطغيانِ والغفلةِ عن الله تعالى .

3- أن لا ينسى بلاءَ الله وعذابه ، ولا ينسى أهلَ البلاء ، فإن الشبعانَ ينسى الجائعَ وينسى الجوع ، والعبدُ الفطنُ لا يجدُ بلاءَ غيرِه إلا ويتذكرُ بلاءَ الآخرة .

4- من أكبر الفوائد : كسرُ شهواتِ المعاصي كلّها ، والاستيلاءُ على النفسِ الأمّارةِ بالسوء ، فإنَّ منشأَ المعاصي كلِّها الشهواتُ والقوى ، ومادةُ القوى والشهواتِ لا محالة الأطعمة . قال ذو النون : ما شبعتُ قطُّ إلا عصيتُ أو هممتُ بمعصية .

5- دفعُ النومِ ودوامُ السَّهر ، فإنَّ مَن شَبِع كثيرًا شرب كثيرًا ، ومن كثر شربُه كثرَ نومه ، وفي كثرةِ النومِ ضياعُ العمر وفوتُ التهجدِ وبلادةُ الطبعِ وقسوةُ القلب ، والعمرُ أنفسُ الجواهرِ ، وهو رأسُ مالِ العبدِ ، فيه يتجر ، والنومُ موت ، فتكثيره يُنقِصُ العمر .

6- صحةُ البدن ودفعُ الأمراض ، فإن سببَها كثرةُ الأكل وحصولُ الأخلاط في المعدة ، وقد قالَ الأطباء : البِطْنةُ أصلُ الداء ، والحِميةُ أصلُ الدواء .

" ملخصة من إحياء علوم الدين (3/104-109) "











رد مع اقتباس
قديم 2018-02-19, 06:32   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

رابعا :

أما الأحاديث المذكورة في السؤال
فلم يصح منها شيء :

الحديث الأول :

قالت عائشة رضي الله عنها : ( إن أول بلاء حدث في هذه الأمة بعد قضاء نبيها صلى الله عليه وسلم : الشبع ، فإن القوم لما شبعت بطونهم سمنت أبدانهم ، فتصعبت قلوبهم ، وجمحت شهواتهم ) رواه البخاري في "الضعفاء" – كما عزاه إليه الذهبي في "ميزان الاعتدال" (3/335) -

ورواه ابن أبي الدنيا في "الجوع" (رقم/22)

من طريق غسان بن عبيد الأزدي الموصلي ، قال : حدثنا حمزة البصري ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة به .

قلت : وهذا السند ضعيف جدا بسبب غسان بن عبيد ، جاء في ترجمته في "لسان الميزان" (4/418) : " قال أحمد بن حنبل : كتبنا عنه ، قدم علينا ههنا ثم حرقت حديثه . قال ابن عدي : الضعف على حديثه بين . – وفي رواية عن يحيى بن معين - ضعيف ...- ثم عد حديث عائشة الذي معنا من مناكيره – " انتهى بتصرف .

ولذلك قال الشيخ الألباني في "ضعيف الترغيب" (1239) : " منكر موقوف " انتهى .

تنبيه :

جاء في السؤال نسبة هذا الحديث إلى البخاري ، وهذا خطأ كبير ؛ لأن إطلاق القول بـ : "

رواه البخاري "

ينصرف عادة إلى الصحيح ، والبخاري له كتب أخرى كثيرة ، يروي فيها الأحاديث بأسانيده ، ولا يشترط فيها الصحة ، منها كتاب "الضعفاء الصغير" وهو مطبوع ، وله كتاب "الضعفاء الكبير" : ذكره ابن النديم وبروكلمان في "تاريخ الأدب" (ص/65) وأنه ما زال مخطوطا في مكتبة "بتنة" في الهند ؛ فإذا قدر أن البخاري روى حديثا في شيء من كتبه ، سوى الصحيح الذي هو أعظم دواوين الإسلام ، فينبغي أن يبين عند نسبة الحديث : رواه البخاري في التاريخ ، أو : في الضفعاء ، أو في الأدب المفرد .. ، مثلا ، ثم يبحث في سند الحديث : هل هو صحيح أو لا ، كما هو الحال في الكتب الأخرى .

وحديث عائشة هذا لعله في "الضعفاء الكبير" ، فقد بحثنا عنه في "الصغير" فلم أجده ، كما أن الضعفاء الصغير نادرا ما يذكر فيه الأحاديث والأسانيد .

والله أعلم .

الحديث الثاني :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ مِنْ السَّرَفِ أَنْ تَأْكُلَ كُلَّ مَا اشْتَهَيْتَ ) رواه ابن ماجه (3352) وأبو يعلى في "المسند" (5/154) وأبو نعيم في "الحلية" (10/213) والبيهقي في "شعب الإيمان" (5/46)

وغيرهم من طرق عن بقية بن الوليد حدثنا يوسف بن أبي كثير عن نوح بن ذكوان عن الحسن عن أنس مرفوعا .

وهذا السند ضعيف جدا ، فيه عدة علل ، منها :

1- يوسف بن أبي كثير : قال عنه ابن حجر في "تهذيب التهذيب" (11/421) : " أحد شيوخ بقية الذين لا يعرفون " انتهى .

2- نوح بن ذكوان : منكر الحديث : جاء في ترجمته في "تهذيب التهذيب" (10/484) :

" قال ابن عدي : أحاديثه غير محفوظة . وقال ابن حبان : منكر الحديث جدا ، يجب التنكب عن حديثه ... وقال أبو نعيم : روى عن الحسن المعضلات ، وله صحيفة عن الحسن عن أنس : لا شىء " انتهى باختصار.

ولذلك ضعف الحديث غير واحد من أهل العلم : ابن حبان في "المجروحين" (3/47) ، وابن عدي في "الكامل" (8/299) ، وابن الجوزي في "الموضوعات" (3/182) ، والبوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/188) والسخاوي في "المقاصد الحسنة" (515) ، وقال الشيخ الألباني في "السلسلة الضعيفة" (رقم/241) : موضوع .

وفيما سبق من الأحاديث الصحيحة غنى عن هذين الحديثين الضعيفين ، ومن أراد التوسع في هذا الموضوع فليرجع إلى كتاب : " الجوع " لابن أبي الدنيا ، و "مختصر منهاج القاصدين " لابن قدامة ، "زاد المعاد" لابن القيم ، و "شرح رياض الصالحين" للشيخ ابن عثيمين .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-19, 06:33   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هناك حديث يمنع من التنفس في الإناء؛ هل يمكن أن تشرح لي المقصود من هذا الحديث؟

هل يقصد الحديث المرء الذي يشرب من كوبه الخاص أم الحديث أعمّ من ذلك بمعنى أنه لا يجوز للمرء النفخ في أي إناء سواء خاصا به هو أو بغيره ممن قد يشربون منه غيره أو يأكلون فيه؟

أفهم إذن أيضًا أنه لا يجوز النفخ في الشاي لتبريده، أليس كذلك؟


الجواب :

الحمد لله

قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء )

رواه البخاري(149) ومسلم(3780)

وفي هذا الحديث نهي للشارب أن يتنفس في الإناء الذي يشرب منه ، سواء انفرد بالشرب من هذا الإناء ، أو شاركه فيه غيره ، وهذا من مكارم الأخلاق التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ، لتترقى في مدارج الكمال الإنساني .

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري :

"وهذا النهي للتأدب لإرادة المبالغة في النظافة ، إذ قد يخرج مع النَّفَس بصاق أو مخاط أو بخار ردئ فيكسبه رائحة كريهة فيتقذر بها هو أو غيره من شربه" انتهى .

إذاً لا يختص بهذا الأدب من كان يشاركه في الإناء غيره ، بل المنفرد بالإناء كذلك ، فإنه لوقع في الشراب أو الطعام شيء مما يُستقذر فإنه سيستقذره ، وإن كان من نفسه.

وأما النفخ في الإناء فقد وردت فيه أحاديث بالنهي عنه ، منها : ما رواه الترمذي (1810) وأبو داود (3240) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه )

وصححه الألباني في "صحيح الجامع " (6820).

قال الشوكاني في" نيل الأوطار "(8/221) عند شرحه لقوله صلى الله عليه وسلم :

(أو ينفخ فيه) قال : "أي في الإناء الذي يشرب منه ، والإناء يشمل إناء الطعام والشراب، فلا ينفخ في الإناء ليذهب ما في الماء من قذارة ونحوها ، فإنه لا يخلو النفخ غالباً من بزاق يستقذر منه ، وكذا لا ينفخ في الإناء لتبريد الطعام الحار ، بل يصبر إلى أن يبرد ، ولا يأكله حاراً ، فإن البركة تذهب منه ، وهو شراب أهل النار" انتهى .

وقال العلامة المناوي رحمه الله في
"فيض القدير "(6/346) :

"والنفخ في الطعام الحار يدل على العجلة الدالة على الشَّرَه وعدم الصبر وقلة المروءة" انتهى .

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله :

" والنفخ أشد من التنفس" .

وهذا النهي عن الأمرين للكراهة ، فمن فعلهما أو أحدهما لا يأثم إلا أنه قد فاته أجر امتثال هذه التوجيهات النبوية، كما فاته أيضاً التأدب بهذا الأدب الرفيع الذي تحبه وترضاه النفوس الكاملة، قال العلامة ابن مفلح الحنبلي رحمه الله في " الآداب الشرعية "(3/167) : " يكره نفخ الطعام والشراب ، وحكمة ذلك تقتضي التسوية ، ولذلك سوى الشارع بين النفخ والتنفس فيه" انتهى.

وإذا كانت هناك حاجة تدعو إلى النفخ في الطعام أو الشراب لتبريده ، وكان يحتاج إلى أن يأكل أو يشرب ويشق عليه أن ينتظره ليبرد ، فإن الكراهة تزول حينئذ كما صرح بذلك بعض أهل العلم

قال العلامة المرداوي الحنبلي في
"الإنصاف" (8/328) :

" قال الآمدي : لا يكره النفخ في الطعام إذا كان حاراً . قلت (المرداوي) وهو الصواب ، إن كان ثَمَّ حاجة إلى الأكل حينئذ" انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين في "شرح رياض الصالحين" : " إلا أن بعض العلماء استثنى من ذلك ما دعت إليه الحاجة ، كما لو كان الشراب حاراً ويحتاج إلى السرعة ، فرخص في هذا بعض العلماء، ولكن الأولى أن لا ينفخ حتى لو كان حاراً؛ إذا كان حاراً وعنده إناء آخر فإنه يصبه في الإناء ثم يعيده ثانية حتى يبرد" انتهى.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-19, 06:34   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل يجوز للمرأة أن تؤدي وظائفها المعتادة
كالطبخ ورعاية الأطفال

وشؤون البيت قبل الاغتسال من الجماع ؟.


الجواب :

الحمد لله

يحرم على الجنب الصلاة والطواف والمكث في المسجد وقراءة القرآن ومس المصحف ، وما سوى ذلك فهو جائز .

فلا حرج على المرأة إن كانت على جنابة أن تطبخ أو تقوم على رعاية بيتها وأبنائها وقضاء حوائجها ، وقد دل على ذلك عدة أدلة منها :

أ. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنُب ، قال فانخنستُ منه ، فذهبت فاغتسلت ، ثم جئت فقال : أين كنت يا أبا هريرة ؟ قلت : كنت جنُباً فكرهتُ أن أجالسك وأنا على غير طهارة ، فقال : سبحان الله ، إن المسلم لا ينجس .

رواه البخاري ( 279 ) ومسلم ( 371 ) .

قال الحافظ ابن حجر :

وفيه جواز تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه ، ... وعلى جواز تصرف الجنب في حوائجه .

" فتح الباري " ( 1 / 391 ) .

والأفضل للجنب أن يسارع إلى الاغتسال خشية نسيانه لجنابته ، ولو توضأ قبل مباشرته للطعام والشراب وقبل نومه فهو أفضل من فعل هذه الأشياء ، وهو على جنابة ، وليس هذا الوضوء بواجب بل هو لتخفيف الحدث ، وهو مستحب ، وفي ذلك بعض أحاديث

منها :

أ. عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنباً فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة .

رواه مسلم ( 305 ) .

ب. عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب ؟ قال : نعم ، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب .

رواه البخاري ( 283 ) ومسلم ( 306 ) .

قال النووي :

وفيها : أنه يستحب أن يتوضأ ويغسل فرجه لهذه الأمور كلها ، ولاسيما إذا أراد جماع من لم يجامعها ؛ فإنه يتأكد استحباب غسل ذكَره ، وقد نص أصحابنا أنه يكره النوم والأكل والشرب والجماع قبل الوضوء ، وهذه الأحاديث تدل عليه ، ولا خلاف عندنا أن هذا الوضوء ليس بواجب ، وبهذا قال مالك والجمهور .

" شرح مسلم " ( 3 / 217 ) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

الجنُب يستحب له الوضوء إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يعاود الوطء ، لكن يُكره له النوم إذا لم يتوضأ ؛ فإنه قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم " سئل هل يرقد أحدنا وهو جنب ؟ فقال : نعم ، إذا توضأ للصلاة " ...

" مجموع الفتاوى " ( 21 / 343 ) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-19, 06:35   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

امرأة ذهبت إلى بيت امرأة رزقها الله بمولود

وهناك ولائم وإسراف وتبذير جرت عليه العادة فهنأتها بسلامتها ومولودها

ولا تريد أن تأكل من هذه الولائم خشية الإثم وتتكرر الولائم لأسبوع أو أكثر.

فما الحكم في هذه الولائم.

وبم تنصحون هذه المرأة؟


الجواب :

الحمد لله

لا حرج على هذه الزائرة في الأكل من هذه الولائم ، ولو كان فيها إسراف كما ذكرت ، وعليها أن تنصح لأهل البيت ، وتبين لهم أهمية المحافظة على النعمة ، وشكرها ، وعدم التبذير أو الإسراف فيها ، وأن ترشدهم إلى الاستفادة من هذه الولائم ، بتوزيع الزائد منها على الفقراء والمحتاجين ، وبهذا يتحقق لهم الأجر والثواب ، مع الفرح والسرور .

وأما ما يفعله بعض الناس من التبذير في الطعام ، وإلقائه مع المهملات ، فهذا منكر ، وتعدٍّ على نعم الله وخيراته ، وإعانة للشيطان وإفادة له . فقد روى مسلم (2033) عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمْ اللُّقْمَةُ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ ).

وسئلت اللجنة الدائمة ما نصه :

" ما قولكم رضي الله عنكم في بقايا الطعام ، والطعام الزائد عن الحاجة ، ففي الكلية تقدم أصناف متعددة ، والطالب يأكل
القليل ويحذف الباقي ؟

فأجابت :

الإسراف ممنوع ، وإضاعة المال ممنوعة ، فيجب حفظ الطعام الباقي للمرة الثانية ، أو إطعامه المحتاجين ، فإن لم يوجدوا فالحيوانات ، ولو بعد تجفيفه لمن يتيسر له ذلك " انتهى

من "فتاوى اللجنة الدائمة" (22/291).

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-19, 06:37   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هناك حديث ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، يقول :

"من التقط لقمة وقعت منه على الأرض أثناء الطعام فسوف يهبه الله أطفالاً رائعين جدًا " .

فهل هذا الحديث صحيح ومن الكتب المحققة ؟

وإن كان صحيحًا فما التفسير العلمي لهذا الحديث ( أقصد ما العلاقة
بين التقاط الطعام والأطفال الرائعين ؟ )


الجواب :

الحمد لله

أولا :

جاءت الشريعة المطهرة باحترام النعم ، وشكر المنن ، وتقدير الخير الذي يسخره سبحانه وتعالى للناس .

والطعام من أعظم نعم الله تعالى على الإنسان ، جعل فيه حياته وقوته ، كما جعل فيه لذته ، ولذلك أمر بالحمد بعد تناوله ، والشكر على إحسانه به .

يقول الله عز وجل :

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ) البقرة/172

وقال سبحانه :

( فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ حَلالاً طَيِّباً وَاشْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ) النحل/114

وقال سبحانه :

(لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ) يس/35

ولا شك أن من شكر نعمة الطعام احترامها وعدم إلقائها ، ورفعها عن مواضع الإهانة والقذارة ، وحفظها عن ما يفسدها .

يقول المناوي في "فيض القدير" (1/191) :

" حسن الجوار لنعم الله من تعظيمها ، وتعظيمها من شكرها ، والرمي بها من الاستخفاف بها ، وذلك من الكفران ، والكَفور ممقوت مسلوب ، ولهذا قالوا : الشكر قيد للنعمة الموجودة ، وصيد للنعمة المفقودة . وقالوا : كفران النعم بوار ، فاستدع شاردها بالشكر ، واستدم هاربها بكرم الجوار .

فارتباط النعم بشكرها ، وزوالها في كفرها ، فمن عظَّمَها فقد شكرها ، ومن استخف بها فقد حقرها وعرضها للزوال ، ولهذا قالوا : لا زوال للنعمة إذا شكرت ، ولا بقاء لها إذا كفرت .

قال ابن الحاج :

كان العارف المرجاني إذا جاءه القمح لم يترك أحدا من فقراء الزاوية ذلك اليوم يعمل عملا حتى يلتقطوا جميع ما سقط من الحب على الباب أو بالطريق .

قال : فينبغي للإنسان إذا وجد خبزا أو غيره مما له حرمة ، مما يؤكل ، أن يرفعه من موضع المهنة إلى محل طاهر يصونه فيه ، لكن لا يُقَبِّلُهُ ولا يرفعه فوق رأسه كما تفعله العامة ؛ فإنه بدعة .

قال : وهذا الباب مجرَّب ، فمن عظَّم الله بتعظيم نعمه لطف به وأكرمه ، وإن وقع بالناس شدة جعل له فرجا ومخرجا " انتهى .












رد مع اقتباس
قديم 2018-02-19, 06:38   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وقد جاءت النصوص تأمر برفع الطعام الساقط على الأرض :

فعَنْ جَابِرٍ بن عبد الله رضي الله عنه قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

( إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ ، حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ ، فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمْ اللُّقْمَةُ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى ، ثُمَّ ليَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ ، فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ )

رواه مسلم (2033)

وعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ ، قَالَ وَقَالَ : إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ الْقَصْعَةَ ، قَالَ : فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمْ الْبَرَكَةُ )

رواه مسلم (2034)

يقول النووي رحمه الله في
"شرح مسلم" (13/206) :

" معناه والله أعلم : أن الطعام الذى يحضره الإنسان فيه بركة ، ولا يُدرى أن تلك البركة فيما أكله ، أو فيما بقي على أصابعه ، أو في ما بقي في أسفل القصعة ، أو فى اللقمة الساقطة ، فينبغي أن يحافظ على هذا كله لتحصل البركة ، وأصل البركة الزيادة وثبوت الخير والإمتاع به ، والمراد هنا والله أعلم : ما يحصل به التغذية ، وتسلم عاقبته من أذى ، ويُقَوِّي على طاعة الله تعالى وغير ذلك " انتهى .

وقد نص الفقهاء في كتبهم على هذا الأدب العظيم ، حتى قال ابن حزم في "المحلى" (6/117) بوجوبه ، وانظر : المبسوط (30/268) ، حاشية تحفة المحتاج (7/438) ، الإنصاف (8/327) ، الموسوعة الفقهية (6/121) .

كما ذكروا لهذا الأدب حكما عديدة
وفوائد كثيرة ، منها :

1- امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم وسنته .

2- التواضع وعدم التكبر .

3- احترام نعم الله تعالى وتعظيمها وشكرها وعدم الاستخفاف بها .

4- تحصيل البركة التي قد تكون في اللقمة الساقطة .

5- حرمان الشيطان من ذلك الطعام

حتى قال النووي رحمه الله في
"شرح مسلم" (13/204) :

" فان وقعت على موضع نجس فلا بد من غسلها إن أمكن ، فإن تعذر أطعمها حيوانا ولايتركها للشيطان " انتهى .

6- الاقتصاد وعدم الإسراف .

يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
"شرح رياض الصالحين" (1/459) :

" من آداب الأكل أن الإنسان إذا سقطت لقمة على الأرض فإنه لا يدعها ؛ لأن الشيطان يحضر الإنسان في جميع شئونه ...

والإنسان إذا فعل هذا امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، وتواضعا لله عز وجل ، وحرمانا للشيطان من أكلها ، حصل على هذه الفوائد الثلاثة : الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، والتواضع ، وحرمان الشيطان من أكلها " انتهى .

ويغفل كثير من الناس عن هذا الأدب أثناء تناول الطعام على السفر ، فيظنون أنه أدب خاص بما إذا سقط الطعام على الأرض ، ولكنه أدب ينبغي الامتثال به حتى على السفر ، فإذا سقطت اللقمة من الصحن على السفرة فعليه أن يرفعها .

سئل الشيخ ابن عثيمين في "لقاءات الباب المفتوح" (31/سؤال رقم 25) :

" الطعام الذي يسقط على السفرة هل يدخل في حديث إماطة الأذى ؟

فأجاب :

نعم . الطعام الذي يسقط على السفرة داخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( إذا سقطت لقمة أحدكم ، فليأخذها وليمط ما بها من أذى ، ولا يدعها للشيطان ) " انتهى .

ثانيا :

ما يتناقله بعض الناس من مبالغات في هذا الموضوع هو من الأخبار الكاذبة ، فقد روى بعض الوضاعين فضائل لمن يرفع اللقمة الساقطة على الأرض ، ونسبوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بريء منه .

يقول الإمام السخاوي رحمه الله في
"المقاصد الحسنة" (627) :

" حديث ( من أكل ما يسقط من الخِوان والقَصعةِ أمِن من الفقر والبرص والجذام ، وصُرِفَ عن ولده الحُمقُ ) أبو الشيخ في الثواب عن جابر به مرفوعا .

وعن الحجَّاجِ بن علاط مرفوعا أيضا بلفظ :

( أُعطِيَ سعةً من الرزق ، ووُقِيَ الحمقَ في ولده ، وَوَلَدِ ولده )

والديلمي من طريق الرشيد عن آبائه عن ابن عباس رفعه :

( من أكل ما يسقط من المائدة خرج ولده صباح الوجوه ، ونفى عنه الفقر )

وأخرجه الخطيب في ترجمة عبد الصمد الهاشمي ثم ضعفه .

وأورده الغزالي في الإحياء بلفظ : ( عاش في سعة ، وعوفي في ولده )

وفي الباب عن أنس أورده الخطيب في ترجمة يونس من المؤتلف ، وفيه قصة لهدبة بن خالد مع المأمون ، وعن أبي هريرة .

وكلها مناكير " انتهى .

ومن الأحاديث المكذوبة في هذا الموضوع :

( أكرموا الخبز ، فإنه من بركات السماء والأرض ، من أكل ما يسقط من السفرة غُفر له )

وانظر "الموضوعات" (2/289- 292) ، "تنزيه الشريعة" (322) ، "كشف الخفاء" (2/230)
فالواجب تحذير الناس من هذه الأحاديث ، وبيان بطلانها وكذبها ، ونفيُ الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال والقربات .

ثالثا :

مما ينبغي التنبيه عليه ما يفعله بعض الناس حين يرفع الطعام الساقط على الأرض فتجده يقبله ويضعه على جبهته ، فما حكم ذلك ؟

جاء في "الموسوعة الفقهية" (13/133-134) :

" صرّح الشّافعيّة بجواز تقبيل الخبز ، وقالوا : إنّه بدعة مباحة أو حسنة ، لأنّه لا دليل على التّحريم ولا الكراهة ، لأنّ المكروه ما ورد عنه نهي ، أو كان فيه خلاف قويّ ، ولم يرد في ذلك نهي ، فإن قصد بذلك إكرامه لأجل الأحاديث الواردة في إكرامه فحسن ، ودوسه مكروه كراهة شديدة ، بل مجرّد إلقائه في الأرض من غير دوس مكروه .

وقال صاحب الدّرّ من الحنفيّة مؤيّداً قول الشّافعيّة في جواز تقبيل الخبز : وقواعدنا لا تأباه .

أمّا الحنابلة فقالوا : لا يشرع تقبيل الخبز ولا الجمادات إلا ما استثناه الشّرع " انتهى .

قال ابن مفلح :

( وهو ظاهر كلام الشيخ تقي الدين ؛ فإنه ذكر أنه لا يشرع تقبيل الجمادات ، إلا ما استثناه الشرع )

الآداب الشرعية (3/231) .

وإلى المنع ذهب المالكية أيضا . قالوا : ( وَيُكْرَهُ تَقْبِيلُ الْمُصْحَفِ وَكَذَا الْخُبْزُ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ امْتِهَانَهُ ـ أي الخبز ـ مَكْرُوهٌ [ الخرشي على خليل ( 2/326) الفواكه الدواني (1/356) ]

وقد سبق نص ابن الحاج على أن تقبيل الخبز بدعة .

والأظهر ـ والله أعلم ـ ما ذهب إليه المالكية والحنابلة من المنع ، لقول عمر رضي الله عنه ، لمّا قبل الحجر : ( لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ )

رواه البخاري (1610) ومسلم (1270) .

قال الحافظ ابن حجر : " قال شيخنا [ يعني :

العراقي ] في شرح الترمذي : فيه كراهة تقبيل ما لم يرد الشرع بتقبيله .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال وجواب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 14:26

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc