آداب النكاح - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

آداب النكاح

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-02-20, 02:07   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

ما حكم وضع شاشة عرض مباشر ينقل
ما يلبسه العريس للعروسة من طقم ذهب
ويراه النساء في الصالة ؟


الجواب :

الحمد لله

لا يجوز وضع هذه الشاشة التي تنقل صورة الزوج وهو يلبس زوجته ذهبها ؛ لما في ذلك من نظر النساء إلى الرجل في زينته وتجمله ، مما يدعو إلى كثير من الشر والفساد والحسد وتعلق القلب ، وقد أمرت النساء بغض البصر كما أمر بذلك الرجال ، قال تعالى : ( وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ) النور/31 .

وإذا كان الزوج يرى هؤلاء النسوة ، فهذا شر أعظم ، وكلاهما يجب منعه .

ولا ندري كيف لا يغار الرجل على زوجته أو بنته أو أخته أن تنظر وتتأمل في الزوج يجلس إلى جانب زوجته ويلبسها ذهبها أو يداعبها ، بل بعضهم يقبلها أمام هذا الجمع ؟!

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (19/120) :

" ظهور الزوج على المنصة بجوار زوجته أمام النساء الأجنبيات عنه اللاتي حضرن حفلة الزواج ، وهو يشاهدهن وهن يشاهدنه ، وكل متجمل أتم تجميل وفي أتم زينة - لا يجوز ، بل هو منكر يجب إنكاره والقضاء عليه من ولي الأمر الخاص للزوجين ، وأولياء أمور النساء اللاتي حضرن حفل الزواج ، فكلٌّ يأخذ على يد من جعله الله تحت ولايته ، ويجب إنكاره مِن ولي الأمر العام ، مِن حكام وعلماء وهيئات الأمر بالمعروف ، كل بحسب حاله من نفوذ أو إرشاد ، وكذلك استعمال الطبول وسائر المحرمات التي ترتكب في مثل هذا الحفل .

نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما فيه رضاه ، وأن يجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، وأن يلهم الجميع رشده " انتهى .

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-02-20, 02:08   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أنا امرأة مسلمة ومتزوجة والحمد لله
ولكن زوجي يأتيني في أوقات الحيض فهل
يجوز له ذلك أم علي أن أمنعه مع العلم
أن هذا يؤذيني و يؤلمني و يكدر
علي يومي

وأنا أسأل هذا السؤال لأني سمعت
من صديقاتي أنه لا يجوز للرجل إتيان المرأة
أثناء الحيض .

وجزاكم الله خيراً على هذا البرنامج الذي
أتاح لي فرصة طرح مسألة محرجة كهذه مع
العلم أني أعاني من هذه المشكلة

ولا ادري ماذا أفعل وجعلكم الله
ذخراً للإسلام والمسلمين
.

الجواب :

الحمد لله

فإنّ إتيان المرأة في المحيض حرام

قال تعالى : ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن) ( البقرة/222)

فلا يحل له أن يأتيها حتى تغتسل بعد طهرها لقوله تعالى : ( فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله .. ) ( البقرة/222)

ويدل على شناعة هذه المعصية قوله صلى الله عليه وسلم : " من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد "

[ رواه الترمذي عن أبي هريرة 1/243
وهو في صحيح الجامع 5918 ]

فيجب عليك أن لا تمكّنيه من ذلك وتمتنعي منه فإن طاوعتِه فأنت شريكة له في الإثم وإذا أكرهك كان الإثم عليه .

والله تعالى أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-20, 02:10   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أنا شاب ، 31 عاماً ، مقبل على الزواج خلال شهرين ، كنت أتحدث مع خطيبتي عن أمور المعاشرة الزوجية


فاكتشفت أنها تريد مني أن أضربها على جميع أنحاء جسدها ، وأن أوجه لها الشتائم البذيئة !

وأن أصفها بصفات بنات الليل !

وأن أذلها أثناء المعاشرة ، مع العلم هي تعاني من مرض الاكتئاب من عشر سنوات

ولا يوجد تحسُّن في حالتها
فبالله عليكم ماذا أفعل ؟

وهل لو عملت معها هكذا من باب حبي
لها وإشباع رغبتها الزوجية حلال أم حرام ؟
.

الجواب :

الحمد لله

أولاً:

إن من أعظم مقاصد النكاح هو أن يعف الرجل نفسه ، وأن تعف المرأة نفسها ، وهو ما يحصل بالجماع بين الزوجين ، وبه تكتمل صورة العفاف في الزوجين ، من غض البصر ، وحفظ الفرج ، بل وحفظ الأعضاء جميعها من الوقوع في الزنا ، فكما أن العين تزني : فإن الأذن تزني ، واليد تزني ، والرجل تزني ، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم .

قال ابن القيم – رحمه الله - :

وفضلاء الأطباء يروْن أن الجماع من
أحد أسباب حفظ الصحة .

وقال :

ومن منافعه - أي : الجماع : غض البصر ، وكف النفس ، والقدرة على العفة عن الحرام ، وتحصيل ذلك للمرأة ، فهو ينفع نفسه في دنياه وأخراه ، وينفع المرأة ، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهده ويحبه ، ويقول : ( حبِّب إليَّ مِن دنياكم : النساء والطيب ) .

" زاد المعاد " ( 4 / 228 ) .

ولم تقيِّد الشريعة الزوجَ بطريقة معينة يأتي بها امرأته ، بل قد نهي عن جماعها في زمن الحيض والنفاس ، ونهي عن جماعها في الدبر .

ثانياً:

الكلام بين الزوجين عند الجماع بما يعينهما على قضاء الوطر ، وكمال اللذة المشروعة : مباح ، وربما طلب منه ـ في تلك الحال ـ ما يكون فيه من التعبير عن الحب ، والعشق ، والغرام بينهما ، فهو أدعى للألفة والمودة بينهما ، وهو يهيِّج الطرفين للجماع ليعف كل واحد منهما نفسه ، ويعف زوجه .

ومقدمات الجماع من التقبيل والكلام الذي يكون بين الزوجين هو " الرفث " – على أحد الأقوال – وإنما ينهى عنه المحرم حال إحرامه ، وفيه الإشارة إلى حلِّه في غير هذه الحال ، وهو الثابت المعلوم من حال خير القرون ومن بعدهم ، وهو المذكور في كتب الفقه أنه من آداب الجماع ، ومما يزيد المحبة بين الزوجين .

قال تعالى : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) البقرة/ من الآية 197 .

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي
– رحمه الله - :

والأظهر في معنى الرفث في الآية أنه شامل لأمرين :

أحدهما :

مباشرة النساء بالجماع ، ومقدماته .

والثاني :

الكلام بذلك ، كأن يقول المحرم لامرأته :
إن أحللنا من إحرامنا فعلنا كذا وكذا .

ومن إطلاق الرفث على مباشرة المرأة كجماعها قوله تعالى : ( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ) البقرة/ 187 ، فالمراد بالرفث في الآية : المباشرة بالجماع ، ومقدماته .

" أضواء البيان " ( 5 / 13 ) .

ولا حرج أن يذكر الزوجان ما يهيج شهوتهما من الكلام ، ولو كان بذكر ألفاظ العورة باسمها العرفي وليس في ذكر كلمات الغرام والعشق بين الزوجين حرج ، وليس في ذكر العورة باسمها الصريح أو العرفي حرج إذا كان هذا يهيج الشهوة بينهما ، ولله در الإمام ابن قتيبة حيث لفت النظر إلى أن ذكر الأعضاء باسمها ليس فيه إثم ، إنما الإثم في قذف الأعراض ، وجعل تلك الألفاظ ديدناً .

قال ابن قتيبة – رحمه الله - :

وإذا مرّ حديث فيه إفصاح بذِكر عورة ، أو فرج ، أو وصف فاحشة : فلا يحملنك الخشوع ، أو التخاشع على أن تُصَعِّرَ خدك ، وتُعرض بوجهك ؛ فإن أسماء الأعضاء لا تؤثم ، وإنما المأثم في شتم الأعراض ، وقول الزور ، والكذب ، وأكل لحوم الناس بالغيب .

" عيون الأخبار " ( 1 / المقدمة صفحة ل ) .

وقال – رحمه الله - :

لم أترخص لك في إرسال اللسان بالرفث على أن تجعله هِِجّيراك [ يعني : عادتك ] على كل حال ، وديدنك في كل مقال ، بل الترخص مني فيه عند حكاية تحكيها ، أو رواية ترويها تنقصها الكناية ، ويذهب بحلاوتها التعريض .

" عيون الأخبار " ( 1 / المقدمة صفحة م ) .

وهذه الإباحة بين الزوجين في الكلام عند الجماع لا ينبغي أن تتحول إلى سب وقذف بالمحرم والفحش ، حتى ولو لم يكن يريد حقيقة السب ، وإنما يريد التصريح بذلك الكلام ، فليس من عادة المؤمن أن يعود لسانه السب والقذف .

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَعَّانِ وَلَا الَلَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلاَ الْبَذِيءِ ) .

رواه الترمذي ( 1977 )
وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .

وفي هذه الأفعال مشابهة لأهل الفساد من الزواني والزانيات ، ولا يليق بالمسلم أن يجعل فراش الزوجية الطاهر كحال ما يحدث في بيوت الدعارة بين الساقطين والساقطات ، فهم أحق بتلك الألفاظ ، وأهل لها ، لا امرأته العفيفة الطاهرة .

ثم إنه يُخشى من اعتياد الزوجين على هذه الكلمات ، فتصبح علاقتهما من غيرها باردة ، وجافة ، أو تصبح عادة لهما في حياتهما في غير وقت الجماع ، خاصة إذا حدث شجار ، أو تقلبت النفوس والقلوب ؛ وفي ذلك من المفاسد ما لا يخفى على متأمل .

على أن الذي أفزعنا في سؤالك حقا ، يا عبد الله ، هو حديثك مع خطيبتك في هذه الأمور ، وبهذه الصراحة ، وهي جرأة منكما لا تحمدان عليها ، بل تذمان بها كل الذم ؛ فكيف تسمح لنفسك بالكلام في ذلك مع خطيبتك ، وهي امرأة أجنبية عنك ، وكيف تسمح ـ هي أيضا ـ بالكلام في ذلك ، وبكل هذه الصراحة معك ، وأنت رجل أجنبي عنها ، ثم كيف تتاح لكما فرصة الخلوة التي تتمكنان فيها من هذا الحديث الذي يستحيل أن يذكر ، ولو بالتلميح أمام غيركما .

إن هذا السؤال يدل على أنكما تساهلتما كثيرا في طبيعة العلاقة بينكما ، وتعديتما حدود الله تعالى فيما بينكما ، فألقى الشيطان في قلوبكما من جمار الشهوة ما تظنان أنها لا يطفئها شيء مما اعتاد الناس ، فرحتما تبحثان عن كل غريب ، ولو شاذا !!

فالواجب عليكما أن تضعا حدا لهذه المخالفات ، وتتوبا إلى الله عز وجل من ذلك التعدي الذي وقعتما فيه ؛ ولتعلما أن ما بقي أمامكما شيء يسير ، فاصبرا حتى يجمع الله بينكما على ما يحب ويرضى من الحلال الطيب ، وساعتها سوف تعلمان أن أمر العفة لا وقضاء الوطر الحلال ، لا يحتاج إلى كل ذلك : " وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ " .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-20, 02:11   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

نريد أن نقيم حفل زفاف إسلامي ولكن
كما تعلمون ، فإن معظم النساء الآن يحضرن
وهن مرتديات ملابس شبه عارية

إلا من رحم الله فهل علينا نحن
أصحاب الحفلة إثم في ذلك ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

حفل الزفاف الإسلامي هو الحفل المنضبط بالشرع ، فلا توجد به آلات للهو غير الدف ، ولا يختلط فيه الرجال بالنساء ، ولا يسمح فيه بالمنكرات المنتشرة كالتصوير والرقص الفاحش والأغاني الهابطة واللباس المستهتر الذي يكشف العورات ويخدش الحياء ، بل يوجد فيه لهو منضبط ، وفرح لا يطغي ، وسرور لا ينافي الأخلاق والقيم .

روى البخاري (5163) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا زَفَّتْ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَا عَائِشَةُ ، مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ ؟ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمْ اللَّهْوُ ).

وروى ابن ماجه (1900) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : أَنْكَحَتْ عَائِشَةُ ذَاتَ قَرَابَةٍ لَهَا مِنْ الْأَنْصَارِ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : (أَهْدَيْتُمْ الْفَتَاةَ ؟ قَالُوا : نَعَمْ قَالَ : أَرْسَلْتُمْ مَعَهَا مَنْ يُغَنِّي ؟ قَالَتْ : لَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْأَنْصَارَ قَوْمٌ فِيهِمْ غَزَلٌ ، فَلَوْ بَعَثْتُمْ مَعَهَا مَنْ يَقُولُ : أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ فَحَيَّانَا وَحَيَّاكُمْ ).

حسنه الألباني في "إرواء الغليل" (1995) .

وروى النسائي (3369) وابن ماجه (1896) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ : الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ ) حسنه الألباني في صحيح الترمذي .

ثانيا :

إذا خشيت حضور بعض النساء بملابس غير لائقة ، فاكتبي في الدعوة الموجهة إليهن : يرجى الحضور بملابس لائقة أو محتشمة أو مناسبة لا تخدش الحياء ، أو نحو هذا من العبارات ، فإن لم يمكن ذلك أو كان فيه حرج عليك فيمكنك الكلام مع العاقلات منهن أنك لا تحبين تلك الملابس العارية ، وأن منظرها يؤذيك ، وأنها تنافي الحياء ...

ويتم بواسطتهن نشر ذلك بين المدعوات ، حتى يعلمن قبل مجيئهن أنك لا ترضين بهذا ، ثم إذا حضرت امرأة بلباس لا يليق ، بُذلت لها النصيحة والتوجيه ، وبهذا لا يلحقكم إثم ؛ لأنكم قمتم بالواجب تحذيرا وإنكارا .

ونسأل الله تعالى لكم التوفيق والسداد .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-20, 02:12   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ما حكم أن يزف الرجل مع عروسه في
قاعة فيها نساء من غير المحارم ؟


الجواب :

الحمد لله

مِنصة العروس – وهو المكان الذي تُرفع عليه لتظهر أمام النساء – من العادات العربية القديمة ، تجتمع فيه النساء حولها للغناء والفرح ، لتزف العروس بعدها إلى زوجها ، حيث السعادة والسكينة المقصودة من الزواج .

غير أن الحال قد تبدل في هذه الأزمان ، فأحدث الناس في عاداتهم ما صيَّر الحلالَ حرامًا والمعروفَ منكرا ، فاختلطت بهذه العادة أشياء من المنكرات والمحرمات : من رقصٍ ماجنٍ ، وأصواتِ المعازف ، واختلاط الرجال بالنساء وغيرها ، ومن هذه المنكرات : جلوس الزوج مع عروسه على المنصة ، لتغني لهما النساء وهن في زينتهن وحليهن .

ووجه النكارة فيه أنه يودي بالرجل إلى الوقوع في النظر المحرم إلى النساء الأجنبيات ، وقد أخذن زينة الاحتفال ، وتبرجن ليوم الفرح ، وغالبا ما يتساهلن في إظهار ذلك للعروسين على المنصة ، ويشرعن في الغناء ، وأحيانا في الرقص بين أيديهما ، والواجب على النساء ستر وجوههن عن الأجانب ، وخفض أصواتهن في حضرتهم ، فهل يمتثل ذلك من يتساهل في وجوده عند جلوس العروسين على المنصة ؟!

وأنقل لك هنا - أختنا الفاضلة - مجموعةً من فتاوى أهل العلم في هذه المسألة :

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (19/120) :

" ظهور الزوج على المنصة بجوار زوجته أمام النساء الأجنبيات عنه اللاتي حضرن حفلة الزواج ، وهو يشاهدهن وهن يشاهدنه ، وكل متجمل أتم تجميل وفي أتم زينة - لا يجوز ، بل هو منكر يجب إنكاره والقضاء عليه من ولي الأمر الخاص للزوجين ، وأولياء أمور النساء اللاتي حضرن حفل الزواج ، فكلٌّ يأخذ على يد من جعله الله تحت ولايته ، ويجب إنكاره مِن ولي الأمر العام ، مِن حكام وعلماء وهيئات الأمر بالمعروف ، كل بحسب حاله من نفوذ أو إرشاد ، وكذلك استعمال الطبول وسائر المحرمات الى ترتكب في مثل هذا الحفل . نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما فيه رضاه ، وأن يجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، وأن يلهم الجميع رشده " انتهى .

وفيها أيضا (19/103) :

" السؤال : تعلمون أن الأعراس هذه الأيام بها نوع من عدم الحكمة والمغالاة في الأكل ، فهل يجوز أن أذهب إليها مع علم مسبق أنه سوف يكون هناك إسراف ؟

وهل يجوز أن أسمح لزوجتي أن تذهب إلى العرس ؟

علما أن العريس وبعض أهله الرجال وقت " الزفة " - على حد قولهم - يدخلون عند النساء . فما الحكم أثابكم الله وجزاكم خيرا ؟

فأجابت :

إذا كانت أحوال العرس كما ذكرت من المغالاة في الوليمة ، ومن اختلاط الرجال الأجانب بالنساء عند ما يسمى بـ " الزفة " ، فلا تذهب إلى هذا العرس ، ولا تسمح لزوجتك بالذهاب إليه ، إلا إذا كان لديك من القوة والوجاهة ما تستطيع أن تغير به المنكر ، وترشد من حضر إلى الحق والصواب ، فيجوز لك الحضور ، بل يجب عليك ، إقامةً للحق والقضاء على المنكر ، وكذلك الحال بالنسبة لزوجتك ، والله الهادي إلى سواء السبيل " انتهى .

وفي فتاوى الشيخ ابن باز (4/244) :

" ومن الأمور المنكرة التي استحدثها الناس في هذا الزمان وضع منصة للعروس بين النساء ، يجلس إليها زوجها بحضرة النساء السافرات المتبرجات ، وربما حضر معه غيره من أقاربه أو أقاربها من الرجال , ولا يخفى على ذوي الفطر السليمة والغيرة الدينية ما في هذا العمل من الفساد الكبير ، وتمكن الرجال الأجانب من مشاهدة النساء الفاتنات المتبرجات , وما يترتب على ذلك من العواقب الوخيمة , فالواجب منع ذلك والقضاء عليه ، حسما لأسباب الفتنة ، وصيانة للمجتمعات النسائية مما يخالف الشرع المطهر ، وإني أنصح جميع إخواني المسلمين في هذه البلاد وغيرها بأن يتقوا الله ويلتزموا شرعه في كل شيء ، وأن يحذروا كل ما حرم الله عليهم ، وأن يبتعدوا عن أسباب الشر والفساد في الأعراس وغيرها ، التماسا لرضى الله سبحانه وتعالى ، وتجنبا لأسباب سخطه وعقابه " انتهى .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "فتاوى نور على الدرب" (النكاح/س رقم/415) السؤال الآتي :
ما حكم ما يسمى بالتشريع للفتاة أثناء الحفل بين النساء ، نرجو منكم إجابة جزاكم الله خيرا ؟

فأجاب رحمه الله :

" تشريع المرأة ليلة الزواج إذا كان على الوجه الذي لا يتضمن محظوراً فلا بأس به ، مثل أن يؤتى بالمرأة المتزوجة وعليها ثيابٌ لا تخالف الشرع ، وتجلس على منصة حتى يراها النساء ، وليس في النساء خليطٌ من الرجال ، وليس مع المرأة زوجها ، فإن هذا لا بأس به ؛ لأن الأصل في غير العبادات الحل إلا ما قام الدليل على تحريمه ، أما لو كانت المرأة هذه تأتي إلى النساء ومعها زوجها ، أو يكون في محفل النساء رجال ، فإن ذلك لا يجوز ؛ لأن هذا يتضمن محظوراً شرعياً ، ثم إنه من المؤسف أنه في بعض الأحيان أو من عادات بعض الناس أن يحضر الزوج مع الزوجة في هذه المحفل ، وربما يُقَبِّلها أمام النساء ، وربما يلقمها الحلوى وما أشبه ذلك ، ولا شك أن هذا سخافةٌ عقلاً ومحظورٌ شرعاً : أما السخافة العقلية فلأنه كيف يليق بالإنسان عند أول ملاقاة زوجته أن يلاقيها أمام نساء يقبلها أو يلقمها الحلوى أو ما أشبه ذلك ، وهل هذا إلا سببٌ مثيرٌ لشهوة النساء ، لا شك في هذا .

وأما شرعاً فلأن الغالب أن النساء المحتفلات يكن كاشفات الوجوه ، بارزات أمام هذا الرجل ، وفي ليلة العرس ونشوة العرس يكن متجملات متطيبات ، فيحصل بهن الفتنة ، وربما يكون في ذلك ضرر على الزوجة نفسها ، فإن الزوج ربما يرى في هؤلاء المحتفلات من هي أجمل من زوجته وأبهى من زوجته ، فيتعلق قلبه بما رأى ، و( يقل قدر ) زوجته عنده ، وحينئذٍ تكون نكبة عليه وعلى الزوجة وعلى أهلها .

فالحذر الحذر من هذه العادة السيئة ، ويكفي إذا أرادوا أن تبرز المرأة وحدها أمام النساء كما جرت به العادة من قديم الزمان في بعض الجهات " انتهى .

ويقول أيضا في "اللقاء الشهري"
(لقاء رقم/85،ص/8) :

" ومن المنكر : أن يأتي الزوج في محفل النساء ويكون قد أعد له ماسة ، وإن شئت فقل : منصة ، ويجلس هو والزوجة أمام النساء ، حتى قيل : إن بعض السفهاء يقبل زوجته أمام النساء !! نعوذ بالله ! ألا يثير الشهوة هذا ؟! بلى والله ، مهما كانت المرأة في التقوى وتشاهد شاباً وشابة يقبل أحدهما الآخر إلا وستثور شهوتها ، وربما يأتي بتفاحة أو بحلوى ويلقمها الزوجة أمام النساء ، كل هذا من الفتن ، وهذا حرام بلا شك ، وأقبح من ذلك أن بعض الناس يأتي بفيديو ويصور هذا المشهد ، كل هذا حدثت أخيراً " انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-20, 02:13   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

في الليلة الأولى بعد الزفاف ، هل يجوز للشخص أن يستخدم موانع الحمل ( مثل الواقي )

أم أن ذلك لا يجوز؟

أطرح سؤالي هذا لأنه من الممكن ( بإرادة الله )
أن تحمل الزوجة ، لكننا قد نختار عدم
الإنجاب في فترة مبكرة جداً من زواجنا .

أرجو التوضيح .


الجواب :

الحمد لله

يجوز العزل إذا لم يرد الولد ، ويجوز له كذلك استخدام الواقي ، ولكن بشرط أن تأذن الزوجة بذلك ، لأن لها الحق في الاستمتاع وفي الولد ، ودليل ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال : كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا .

رواه البخاري ( 250 ) ومسلم (160 ).

ومع جواز ذلك فإنه مكروه كراهة شديدة فقد روى مسلم (1442) أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئل عَنْ الْعَزْلِ ، فَقَالَ : (ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ) .

وهذا يدل على كراهته جداًّ .

قال النووي :

" الْعَزْل هُوَ أَنْ يُجَامِع فَإِذَا قَارَبَ الإِنْزَال نَزَعَ وَأَنْزَلَ خَارِج الْفَرْج ، وَهُوَ مَكْرُوه عِنْدنَا فِي كُلّ حَال ، وَكُلّ اِمْرَأَة ، سَوَاء رَضِيَتْ أَمْ لا لأَنَّهُ طَرِيق إِلَى قَطْع النَّسْل , وَلِهَذَا جَاءَ فِي الْحَدِيث تَسْمِيَته ( الْوَأْد الْخَفِيّ ) لأَنَّهُ قَطْع طَرِيق الْوِلادَة كَمَا يُقْتَل الْمَوْلُود بِالْوَأْدِ . وَأَمَّا التَّحْرِيم فَقَالَ أَصْحَابنَا : لا يَحْرُم . . .

ثُمَّ هَذِهِ الأَحَادِيث مَعَ غَيْرهَا يُجْمَع بَيْنهَا بِأَنَّ مَا وَرَدَ فِي النَّهْي مَحْمُول عَلَى كَرَاهَة التَّنْزِيه ، وَمَا وَرَدَ فِي الإِذْن فِي ذَلِكَ مَحْمُول عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ ، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ نَفْي الْكَرَاهَة" اهـ باختصار .

فالأولى بالمسلم أن لا يفعل ذلك إلا إذا احتاج إليه كما لو كانت المرأة مريضة لا تتحمل الحمل أو يشق عليها أو يضرها تتابع الحمل ، ولأن في العزل تفويتاً لبعض مقاصد النكاح وهو تكثير النسل والولد ، وفيه تفويت لكمال لذة المرأة .









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-20, 02:16   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

يعمل أخي الأصغر في مجالات تتعلق بالكمبيوتر ويقوم بإدخال تعديلات غير خطية (Non-Linear editing)

على الفيديو وهو يعمل لحساب شركة تتخصص في تصوير فيديو الشركات والأفراح ، وهو يعد أقراص ( DVD ) لهذه التسجيلات

وسؤالي هو :

بما أن عمل المذكور يتعلق بالفيديو
فهل دخله حلال ؟

ثانياً :

يرغب أخي الأكبر في فتح محل لتأجير
( أشرطة ) الفيديو ، فهل عمله مباح ؟
.

الجواب :

الحمد لله

التصوير بالفيديو منه ما هو مباح ومنه ما هو حرام ، فإن كان تصويراً لأشياء طبيعية كالجبال والأشجار والأنهار : فهو مباح ، وإن كان تصويراً للنساء أو الأعراس المختلطة أو الأغاني المصورة : فهو حرام ، وإذا كان كذلك فهو حرام على من باشر التصوير وعلى من أنتج الفيلم وهيأه للنشر ، وعلى من باعه وعلى من اشتراه .

والزوجة في العرس تكون في كامل زينتها ، وهكذا النساء اللواتي يحضرن حفلها ، والنظر إليهن من الرجال الأجانب محرَّم سواء نظروا إليهن مباشرة أو عن طريق الصورة أو الفيلم ، والاختلاط الذي يكون في الأفراح – أيضاً – محرَّم وهو منكر يجب إنكاره ، فكيف يجوز تصويره وتهيئته لأن ينظر إليه من فاتته الحفلة ؟! وهكذا يقال في غيره من المحرمات التي تكون في الأعراس مثل الرقص والموسيقى .

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

ومِن الأمور المنكرة التي استحدثها الناس في هذا الزمان : وضع منصة للعروس بين النساء ويجلس إليها زوجها بحضرة النساء السافرات المتبرجات ، وربما حضر معه غيره من أقاربه وأقاربها من الرجال ، ولا يخفى على ذوي الفطرة السليمة والغيرة الدينية ما في هذا العمل من الفساد الكبير ، وتمكن الرجال الأجانب من مشاهدة الفاتنات المتبرجات ، وما يترتب على ذلك من العواقب الوخيمة ، فالواجب منع ذلك والقضاء عليه حسما لأسباب الفتنة وصيانة للمجتمعات النسائية مما يخالف الشرع المطهر .

" الرسائل والأجوبة النسائية " ( ص 44 ) .

وقد سبق في جواب :

" من المنكرات التي تقع في الأفراح تصوير النساء ، وهو محرم سواء كان هذا التصوير بواسطة الفيديو ، أو كان بآلة التصوير ، والتصوير بالفيديو أشد قبحاً وإثماً " .

وفي جواب سؤال ) :

" الأشرطة المرئية والمسموعة إذا خلت من الحرام : أبيح سماعها ، ورؤيتها ، وبيعها ، وشراؤها ، والمقصود بالحرام : أن تكون مشتملة على خنا أو فجور أو موسيقى أو صور نساء سافرات ، وكذا لو اشتملت على كفر أو بدعة إلا لمن كانت نيته الرد على ما فيها ، وكان أهلا لذلك " .

فنأمل الرجوع إلى هذين الجوابين ففيهما الاستدلال وفتاوى أهل العلم .

وبهذا يتبيَّن الجواب عن السؤال ، وهو حرمة الإعانة على إخراج مثل تلك الأقراص المشتملة على حرام كتلك التي تكون في الأعراس ، وجواز ذلك إن كان الأمر يتعلق بعمل شركات ليس عندها منكرات ، ولا يوجد في تصوير دعاياتهم منكر كوجود نساء متبرجات أو وجود موسيقى وغناء أو مواد تباع وتصنَّع وهي محرَّمة .

والأمر نفسه يقال في الحكم على إجارة أشرطة الفيديو ، والتفصيل السابق وخاصة في جواب السؤال رقم ( 32752 ) ينطبق عليه .

ونسأل الله تعالى أن ييسر له عملاً حلالاً ، يأكل منه الحلال ولا يُغضب به ربَّه ، ونوصيه بتقوى الله تعالى والصبر ، فعاقبة المتقين والصابرين إلى خير ، وليترك هذا العمل ، وليستعن بربه تعالى لييسر له ما هو حلال .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-20, 02:19   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أرجو مساعدتي في معرفة الصواب ، في البخاري الحديث رقم (4170) و (4171)

إن الإتيان في الدبر حلال

وموقعكم يقول إنه حرام ، فما هو الصواب ؟


الجواب :

الحمد للَّه

أولاً :

الأحاديث الصحيحة التي جاءت في تحريم إتيان الزوجة في الدبر كثيرة ، فمن ذلك :

1- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم )

رواه أبو داود (3904)
وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

2- وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى امْرَأَةً فِي الدُّبُرِ )

رواه الترمذي (1165)
وصححه ابن دقيق العيد في "الإلمام" (2/660) والألباني في صحيح الترمذي .

3- وعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ )

رواه ابن ماجه (1924)
وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .

والأحاديث في ذلك كثيرة ، حتى قال الطحاوي رحمه الله في "شرح معاني الآثار" (3/43) : "جاءت الآثار متواترة بذلك " انتهى .

ولذلك كانت كلمة العلماء على الأخذ بهذه الأحاديث .

قال الماوردي رحمه الله تعالى في
"الحاوي" (9/319) :

" لأنه إجماع الصحابة : روي ذلك عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وابن مسعود وأبي الدرداء " انتهى .

وجاء في "المغني" (7/32) :

" ولا يحل وطء الزوجة في الدبر في قول أكثر أهل العلم : منهم علي وعبد الله وأبو الدرداء وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأبو هريرة ، وبه قال سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن ومجاهد وعكرمة والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر " .

ثانياً :

يتوهم بعض الناس جواز إتيان المرأة في دبرها ، ويفهمون من قول الله تعالى : ( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) البقرة/223 ، أن الله سبحانه أباح في هذه الآية كل شيء ، حتى الوطء في الدبر ، وقد يتأكد هذا الوهم عندهم إذا قرؤوا الحديث الذي يرويه البخاري في صحيحه – ولعله الحديث الذي قصده السائل - والذي فيه : عن جابر رضي الله عنه قال : كَانَتِ اليَهُودُ تَقُولُ : إِذَا جَامَعَهَا مِن وَرَائِهَا جَاءَ الوَلَدُ أَحْوَل فنزلت ( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) .

وهذا فهم خاطئ للآية ، فإن قوله تعالى : ( فأتوا حرثكم أنى شئتم ) يعني إباحة أحوال وأوضاع الجماع المختلفة ، إذا كانت في موضع الحرث : وهو الفرج ، وليس الدبر ، فيجوز أن يأتي الرجل زوجته من الخلف أو الأمام أو على جنب إذا كان ذلك في موضع الحرث ، وليس الدبر .

ودليل ذلك أن رواية مسلم برقم (1435) لحديث جابر السابق في سبب نزول الآية فيها : (إِنْ شَاءَ مُجَبِّيَةً ، وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجَبِّيَةٍ ، غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ ) .

(مُجَبِّيَةً) : أي : منكبة على وجهها ، كهيئة السجود .

(في صمام واحد) : هو القبل .

وفي رواية أبي داود للحديث نفسه برقم (2163) :

عن محمد بن المنكدر قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ : إِنَّ الْيَهُودَ يَقُولُونَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ فِي فَرْجِهَا مِنْ وَرَائِهَا كَانَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ ،فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) .

وفي سنن الترمذي (2980) وحسنه عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : جَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! هَلَكْتُ . قَالَ : وَمَا أَهْلَكَكَ ؟! قَالَ : حَوَّلْتُ رَحْلِي اللَّيْلَةَ . قَالَ : فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا ، قَالَ : فَأُنْزِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ : ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) أَقْبِلْ وَأَدْبِرْ ، وَاتَّقِ الدُّبُرَ وَالْحَيْضَةَ .

حسنه الألباني في صحيح الترمذي .

فهذه الأحاديث والروايات توضح المقصود من الآية ، فلا يجوز لمسلم أن يتجاوز ذلك إلى فهمه الذي لا يدل عليه الأثر ولا اللغة .

قال ابن القيم رحمه الله في
"زاد المعاد" (4/261) :

" وقد دلت الآية على تحريم الوطء في دبرها من وجهين : أحدهما أنه أباح إتيانها في الحرث ، وهو موضع الولد، لا في الحُش الذي هو موضع الأذى ، وموضع الحرث هو المراد من قوله : ( من حيث أمركم الله )

الوجه الثاني :

أنه قال : ( أنى شئتم ) أي : من أين شئتم : من أمام أو من خلف . قال ابن عباس : ( فأتوا حرثكم ) يعني : الفرج " انتهى بتصرف .

ثالثاً :

ولعل السائل يعني أيضا ما رواه البخاري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما : ( فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) قال : يأتيها في . . .

قال ابن حجر في "فتح الباري" (8/189) :

" هكذا وقع في جميع النسخ ، لم يذكر ما بعد الظرف وهو المجرور " انتهى .

ثم ذكر ما جاء من بعض الروايات خارج صحيح البخاري أن ابن عمر قال : يأتيها في دبرها.

وقد أجاب عن ذلك أهل العلم بجوابين :

الأول :

أنه حصل خطأ من بعض الرواة عن ابن عمر ، وأنهم فهموا منه جواز إتيان الدبر ، وهو إنما كان يحكي جواز إتيان المرأة في قبلها من خلفها ، بدليل ما جاء من طرق صحيحة عنه أنه كان يرى حرمة إتيان الزوجة في دبرها ، فقد روى النسائي في "السنن الكبرى" (5/315) بسند صحيح أن ابن عمر سئل عنه فقال : أو يفعل ذلك مسلم ؟!

قال ابن القيم رحمه الله في
"تهذيب السنن" (6/142) :

" فقد صح عن ابن عمر أنه فسر الآية بالإتيان في الفرج من ناحية الدبر ،وهو الذي رواه عنه نافع ، وأخطأ من أخطأ على نافع فتوهم أن الدبر محل للوطء لا طريق إلى وطء الفرج ، فوقع الاشتباه في كون الدبر طريقا إلى موضع الوطء أو هو مأتى ، واشتبه على من اشتبه عليه معنى (من) بمعنى (في) فوقع الوهم " انتهى .

الجواب الثاني :

أنه اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما في فهم الآية ، وقد دلت السنة ، وأقوال سائر الصحابة ، أنه اجتهاد مجانب للصواب ،

وقد روى أبو داود برقم (2164) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :

إِنَّ ابْنَ عُمَرَ - وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ - أَوْهَمَ ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ الْأَنْصَارِ - وَهُمْ أَهْلُ وَثَنٍ - مَعَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ يَهُودَ - وَهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ - ، وَكَانُوا يَرَوْنَ لَهُمْ فَضْلًا عَلَيْهِمْ فِي الْعِلْمِ ، فَكَانُوا يَقْتَدُونَ بِكَثِيرٍ مِنْ فِعْلِهِمْ ، وَكَانَ مِنْ أَمْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَأْتُوا النِّسَاءَ إِلَّا عَلَى حَرْفٍ ، وَذَلِكَ أَسْتَرُ مَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ ، فَكَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ الْأَنْصَارِ قَدْ أَخَذُوا بِذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِمْ ، وَكَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ قُرَيْشٍ يَشْرَحُونَ النِّسَاءَ شَرْحًا مُنْكَرًا ، وَيَتَلَذَّذُونَ مِنْهُنَّ مُقْبِلَاتٍ وَمُدْبِرَاتٍ وَمُسْتَلْقِيَاتٍ ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنْهُمْ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ ،فَذَهَبَ يَصْنَعُ بِهَا ذَلِكَ فَأَنْكَرَتْهُ عَلَيْهِ ، وَقَالَتْ : إِنَّمَا كُنَّا نُؤْتَى عَلَى حَرْفٍ ، فَاصْنَعْ ذَلِكَ وَإِلَّا فَاجْتَنِبْنِي . حَتَّى شَرِيَ أَمْرُهُمَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) أَيْ : مُقْبِلَاتٍ وَمُدْبِرَاتٍ وَمُسْتَلْقِيَاتٍ ، يَعْنِي بِذَلِكَ مَوْضِعَ الْوَلَدِ .

وهذا قد يؤيد أن ابن عمر كان يقول بجواز الإتيان في الدبر ، فلعله رجع إلى الصواب ، بعد أن بَيَّن له ابن عباس أو غيره سبب نزول الآية ومعناها الصحيح ، ولذلك ثبت عنه – كما تقدم – أنه كان يقول بتحريمه ، ويقول : أو يفعل ذلك مسلم !!

والحاصل أن شريعتنا جاءت بتحريم هذا الفعل ، وليس فيها شيء يدل على جوازه ، ومن ظن في شيء من الكتاب أو السنة ما يدل عليه فقد أخطأ وأوهم .

والله تعالى أعلم .


و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء


مع جزء جديد من سلسلة
الآداب الإسلامية


و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال وجواب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:18

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc