استفسار حول مسارالتقاضي بعد الطعن في الاحكام - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

استفسار حول مسارالتقاضي بعد الطعن في الاحكام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-07-03, 06:17   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
مسعودشار
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية مسعودشار
 

 

 
إحصائية العضو










Mh04 استفسار حول مسارالتقاضي بعد الطعن في الاحكام

عندما يتم الطعن في حكم صادر عن المجلس القضائي أي بعد الاستئناف الأول ضد الحكم الصادر من طرف محكمة ما في قضية مدنية عادية، ما هي الهيأة التي يتجه إليها المتخاصمان في آخر المطاف (المحكمة العليا أم المجلس الأعلى) و ما هو دور هذه الهيأة و هل يستوجب الحضور أمامها و تعيين محامي لغرض الدفاع و المرافعة أم أنها تنظر في مدى قانونية الحكم الصادر دون حضور الأطراف و كذا الدفاع و تقوم بإعطاء رأيها؟
نرجو تنويرنا و بارك الله فيكم جميعا.









 


رد مع اقتباس
قديم 2015-07-04, 00:32   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
أم ســلــمــة
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية أم ســلــمــة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

المحكمة العليا: هي أعلى هيئة في هرم القضاء و هي ليست درجة ثالثة للتقاضي و إنما محكمة قانون تسهر على التطبيق السليم للقانون و توحيد الاجتهاد القضائي
و يجب إيذاع مدكرة الطعن بالنقض من طرف محام مقبول لدى المحكمة العليا تحت طائلة عدم القبول
الطعن بالنقض
هو طريق غير عادي يرفع بنفس الأشكال المقررة لرفع الدعوى ضد الأحكام الابتدائية النهائية و قرارات المجالس القضائية في أجل شهرين من تاريخ التبليغ و لا يبنى الطعن بالنقض إلا على وجه واحد أكثر من الأوجه الآتية:
1-مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات: مثال ذلك وجود أخطاء إجرائية كالنطق بالحكم في جلسة سرية
2- إغفال الأشكال الجوهرية للإجراءات: كعدم وجود تكليف بالحضور
3- عدم الاختصاص: م 36 ق إ م إ يثار ولو لأول مرة أمام المحكمة العليا
4- تجاوز السلطة: خروج الحكم عن القانون لتحقيق أهداف شخصية
5- مخالفة القانون الداخلي: عدم تطبيق نص واجب التطبيق أو إعمال نص في غير محله
6- مخالفة القانون الأجنبي المتعلق بقانون الأسرة: مخالفة قواعد الإسناد أو الخطأ في الإسناد
7- مخالفة الاتفاقيات الدولية:باعتبار الاتفاقية تسمو على القانون الداخلي فإن تطبيقه بغض النظر عن الاتفاقية يستوجب الطعن بالنقض
8- انعدام الأساس القانوني: عدم وجود النص القانوني الذي بني عليه الحكم
9- انعدام التسبيب: عدم وجود تسبيب ضمن مقتضيات الحكم
10- قصور التسبيب: تسبيب غير كاف ناقص و غير مقنع
11- تناقض التسبيب مع المنطوق: عدم وجود صلة بين الحكم و الأسباب الواقعية و القانونية التي انطوى عليها الحكم
12- تحريف المضمون الواضح لوثيقة معتمدة في الحكم أو القرار: اعتماد الحكم أو القرار على دليل مزور
13- تناقض أحكام و قرارات صادرة في آخر درجة عندما تكون حجية الشيء المقضي به قد أثيرت بدون جدوى و في هاته الحالة يوجه الطعن بالنقض ضد آخر حكم أو قرار من حيث التاريخ و إذا تأكد هذا التناقض يفصل بتأكيد الحكم أو القرار الأول
14- تناقض أحكام غير قابلة للطعن العادي
و في هاته الحالة يكون الطعن بالنقض مقبولا
و لو كان أحد الأحكام موضوع طعن بالنقض سابق انتهى بالرفض و في هاته الحالة يرفع الطعن بالنقض حتى و لو بعد فوات الأجل المنصوص عليه في المادة 354 و يجب توجيهه ضد الحكمين وإذا تأكد التناقض تقضي المحكمة بإلغاء أحد الحكمين أو الحكمين معا
15- وجود مقتضيات متناقضة ضمن منطوق الحكم أو القرار: كأن يقضي بالمقاصة و في ذات الوقت يقضي بإلزام المدين بالوفاء بدينه
16- الحكم بما لم يطلب أو بأكثر مما طلب
17- السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية: إغفال الطلبات الأصلية و يشترط أن يكون الإغفال كليا يجعل الطلب معلقا أو عدم الإجابة عليه
18- إذا لم يدافع عن ناقصي الأهلية: ضمانا لحق الدفاع و خاصة و أن ناقصي الأهلية لهم حماية خاصة و عدم الدفاع عنهم يستوجب الطعن بالنقض
فإذا لم يقبل الطعن تصدر المحكمة العليا قرارا بعدم قبول الطعن أما إذا قبلته فهناك حالتين:
الحالة الأولى: نقض بدون إحالة إذا لم يترك قرار المحكمة العليا من النزاع ما يتطلب الحكم فيه فإن النقض يكون بدون إحالة
الحالة الثانية: النقض مع الإحالة إذا لم يقدر قضاة الموضوع الوقائع بشكل كاف و لم يعاينونها منطقيا فتصدر المحكمة العليا قرارها مع الإحالة للنظر فيه من جديد و تخطر جهة الإحالة بموجب عريضة تتضمن البيانات المطلوبة في عريضة افتتاح الدعوى و يجب إيدع العريضة قبل انتهاء أجل الشهرين تحت طائلة عدم قبولها و يمدد هذا الأجل إلى 03 أشهر بالنسبة للمقيمين في الخارج و يسري هذا الأجل في مواجهة من بادر بالتبليغ الرسمي
يمكن للخصوم الحضور أمام جهة الإحالة فقط
شرح المادة 358 وما يليها من ق إ م إ


يجب الاستعانة بمحام معتمد لدي المحكمة العليا إذا أردت الطعن بالنقض









رد مع اقتباس
قديم 2015-07-04, 05:30   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
مسعودشار
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية مسعودشار
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا اختي على هذا التوضيح و لكن القضية و ما فيها ان مواطنا رفع قضية ضد هياة رسمية على مستوى المحكمة المؤهلة و كان الحكم في صالحه ثم قامت هذه هذه الهياة باستاناف الحكم على مستوى المجلس القضائي فخسرت القضية للمرة الثانية اي انه تم تاييد الحكم الاول فهل لدى الطرف الخاسر للقضية الحق في الاستاناف مجددا امام هياة عليا اخرى و ماهي طبيعة تدخلها؟ و بارك الله فيك اختي علي ننويرنا بتوضيحات اكثر اذا امكنك ذلك و شكرا.










رد مع اقتباس
قديم 2015-07-04, 19:19   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
ba3ziz
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

يمكن لها ان تطعن بالنقض امام المحكمة العليا و هي محكمة قانون ،اي لا تدخل في الوقائع و التفاصيل لكن تراقب مدى تطبيق قاضي المجلس للقانون .ويمكن لها ان تؤيد القرار الصادر من المجلس (وهو الغالب في الواقع العملي )،او تنقضه مع الاحالة مرة اخرى الى المجلس المشكل تشكيلة اخرى .










رد مع اقتباس
قديم 2015-07-05, 00:27   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
مسعودشار
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية مسعودشار
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لك اخي على الرد و ارجو توضيح القصد من " محكمة قانون ،اي لا تدخل في الوقائع و التفاصيل لكن تراقب مدى تطبيق قاضي المجلس للقانون " فحسب ما فهمت فانك تقصد بان هذه المحكمة تهتم بالجانب الاجرائي قثظ؟










رد مع اقتباس
قديم 2015-07-05, 00:33   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
أم ســلــمــة
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية أم ســلــمــة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

محكمة قانون معناها أن المحكمة العليا تراقب التطبيق السليم للقانون بمعنى هل القاضي طبق القانون تطبيقا سليما أو لا فلا يتم على مستواها مناقشة الوقائع










رد مع اقتباس
قديم 2015-07-05, 00:39   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
أم ســلــمــة
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية أم ســلــمــة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مسعودشار مشاهدة المشاركة
شكرا اختي على هذا التوضيح و لكن القضية و ما فيها ان مواطنا رفع قضية ضد هياة رسمية على مستوى المحكمة المؤهلة و كان الحكم في صالحه ثم قامت هذه هذه الهياة باستاناف الحكم على مستوى المجلس القضائي فخسرت القضية للمرة الثانية اي انه تم تاييد الحكم الاول فهل لدى الطرف الخاسر للقضية الحق في الاستاناف مجددا امام هياة عليا اخرى و ماهي طبيعة تدخلها؟ و بارك الله فيك اختي علي ننويرنا بتوضيحات اكثر اذا امكنك ذلك و شكرا.
العفو أخي
عند صدور قرار قضائي عن المجلس يمكن لمن صدر في غير صالحة تقديم طعن أمام المحكمة العليا يسمى الطعن بالنقض و ليس استئناف و يقدم هذا الطعن من قبل محام مقبول لدى المحكمة العليا بناءا على وجه واحد أو أكثر من الأوجه التي سبق شرحها
و المقصود من محكمة قانون هو أن المحكمة العليا تنظر في مدى صحة القرار من الناحية القانونية بمعنى هل طبق القاضي القانون تطبيقا سليما أو لا ولا يتم على مستواها مناقشة الوقائع









رد مع اقتباس
قديم 2015-07-05, 06:01   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
مسعودشار
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية مسعودشار
 

 

 
إحصائية العضو










M001 رد

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم ســلــمــة مشاهدة المشاركة
العفو أخي
عند صدور قرار قضائي عن المجلس يمكن لمن صدر في غير صالحة تقديم طعن أمام المحكمة العليا يسمى الطعن بالنقض و ليس استئناف و يقدم هذا الطعن من قبل محام مقبول لدى المحكمة العليا بناءا على وجه واحد أو أكثر من الأوجه التي سبق شرحها
و المقصود من محكمة قانون هو أن المحكمة العليا تنظر في مدى صحة القرار من الناحية القانونية بمعنى هل طبق القاضي القانون تطبيقا سليما أو لا ولا يتم على مستواها مناقشة الوقائع
مشكورة اختي على تعاونك و جعلها الله في ميزان حسناتك و تقبل الله صيامك.









رد مع اقتباس
قديم 2015-07-06, 02:00   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
أم ســلــمــة
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية أم ســلــمــة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

العفو أخي جميعنا في الخدمة










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مسارالتقاضي, الادكاء, الطعن, استفسار


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:43

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc