إجراءات تأديب الموظف العام في التشريع الوظيفي الجزائري - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم البحوث العلمية والمذكرات

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

إجراءات تأديب الموظف العام في التشريع الوظيفي الجزائري

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-03-14, 15:59   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
adoula 41
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










M001 رد

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة jarod61 مشاهدة المشاركة
هل من اجابة
السلام عليكم معذرة على التاخر في الإجابة على سؤالك لأنني كنت انتظر صديقي لاستشيره في الإجابة

إعادة رفع دعوى قضائية إدارية ضد المؤسسة العمومية للصحة الجوارية لبوسماعيل بشرط أن تكون متمتعة بالشخصية المعنوية و لا تتبع أي جهة أخرى يثبت صحة ادعاءاتك بالدليل لانك قبل العطلة المرضية كنت تعمل في المؤسسة الصحية ببوسماعيل و ليس في مكان آخر.








 


رد مع اقتباس
قديم 2014-03-14, 16:11   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
adoula 41
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










M001

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باهي جمال مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك

هل يمكن ان تسلط عقوبة تاديبية على موظف وذلك بخصم 45 يوما من راتبه الشهري
هل يمكن أن تسلط عقوبة تأديبية على موظف وذلك بخصم 45 يوما من راتبه الشهري (لا توجد عقوبة من هذا النوع) رفع تظلم اما الجهة الإدارية التي تعمل فيها و إن لم يلغوا هذه العقوبة يمكنك اللجوء للقضاء فهذه العقوب غير موجودة في قانون الوظيف العمومي









رد مع اقتباس
قديم 2014-03-15, 15:20   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
jarod61
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

[QUOTE=adoula 41;1055903574]السلام عليكم معذرة على التاخر في الإجابة على سؤالك لأنني كنت انتظر صديقي لاستشيره في الإجابة

إعادة رفع دعوى قضائية إدارية ضد المؤسسة العمومية للصحة الجوارية لبوسماعيل بشرط أن تكون متمتعة بالشخصية المعنوية و لا تتبع أي جهة أخرى يثبت صحة ادعاءاتك بالدليل لانك قبل العطلة المرضية كنت تعمل في المؤسسة الصحية ببوسماعيل و ليس في مكان آخر.[/

موضوع: تــقـــريــر مــفــصـل للـــوقـــائــــع

ـــ حيث بعد عطلة مرضية طويلة المدى من 13.06.2007 الى 09.01.2008 للراحة البدنية والنفسية إثر تحرش المعنوي والمادي وتعسف ادارة المؤسسة العمومية للصحة الجوارية ببواسماعيل ونقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين في حق المدعي وهذا ما هو ثابت من شهادة لموظفين , وثائق ادارية , عطل مرضية وتظلمات للمدير والوصاية.
ـــ حيث قرر طبيب النفساني للمدعي بعد الفحص الطبي العودة الى العمل بتاريخ 09.01.2008 .
ـــ حيث بتاريخ 09.01.2008 استلمت الادارة من المدعي شهادة طبية من الطبيب النفساني المعالج وطبيبة العمل تسمح له بالعودة الى العمل والتحق فعلا بمنصب عمله الجديد بمصلحة الوسائل البشرية اثر الموافقة الكتابية من مديرة الوسائل البشرية على طلبي لمباشرة العمل.
ـــ حيث بعد شهر من العمل للمدعي رفض المدير منصب المدعي بمصلحة الوسائل البشرية ورغم مقابلة المدعي للمدير اكثر من مرة لإجاد حل لتسوية الوضعية رفض رغبة المدعي لمواصلة العمل ولم يقرر المدير تعيين المدعي في منصب اخر.
ـــ حيث رفع المدعي شكوى لمدير الصحة الولائية بتيبازة ووزير الصحة في 03.03.2008 و 13.04.2008
من اجل التدخل لتسوية وضعيته للعودة الى العمل ولم يستجب احد.
ـــ حيث ادى هذا التعسف والاحتقار الواضح من مدير ادارة المؤسسة العمومية للصحة الجوارية ببواسماعيل بإرهاق كبير للمدعي مما جعل طبيب النفساني للمدعي يسلمه عطل مرضية للراحة والعلاج.
ـــ حيث استلم المدعي من مدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية ببواسماعيل اعذار في 14.04.2008 للالتحاق بالعمل لغياب غير شرعي ولاكن لم يلتحق بسبب المرض لأنه كان في عطلة مرضية لمدة 21 يوما من تاريخ 13.04.2008 الى 03.05.2008 التي استلمها المدير عبر البريد الموصي عليه مع وصل استلام.


اني ارسلت عطلة مرضية من طبيب اعصاب محلف مؤرخة ب 13.04.2008 والتي استلمها المدير بعد 10 ايم عبر البريد الموصي عليه بعد رفض استلامها مني شخصيا بمقر الادارة ...؟؟؟
وصلني اعذار بسبب غياب شرعي بتاريخ 14.04.2014 ..
هل بعد هذا يجب على الادارة الغاء الاجراءات والبدا بالإجراءات من جديد بأرسال الإعذاران الاول والثاني؟
لم يصلني الى اليوم أي قرار ولكني على علما بان الادارة قامت بعزلي وقالت في القرار اني كنت غائب منذ 09.01.2008 والقرار بتاريخ 17.12.2008 لا اعرف هل الادارة قامت بإجراء توقيف عن العمل... وهل قام بإجراء اخذ راي مجلس التأديب وهل المدة بين ارتكاب الخطأ بتاريخ 09.01.2008 واخذ القرار في 17.12.2008 احترمت القانون والآجال












رد مع اقتباس
قديم 2014-05-13, 12:42   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
Lamine Law
بائع مسجل (ج)
 
الصورة الرمزية Lamine Law
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا جزيلا لك أخي و على مشاركتك القيمة ، لأني كنت أبحث عن هذا البحث من قبل ، و لا يوجد مراجع ، أشكرك مرة ثانية










رد مع اقتباس
قديم 2014-07-26, 01:07   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
adoula 41
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










M001

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة lamine law مشاهدة المشاركة
شكرا جزيلا لك أخي و على مشاركتك القيمة ، لأني كنت أبحث عن هذا البحث من قبل ، و لا يوجد مراجع ، أشكرك مرة ثانية
السلام عليكم لا شكر على واجب اخت لامية ان شاء الله تستفيدي من هذا البحث









رد مع اقتباس
قديم 2015-02-09, 17:06   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
بن قاسيمي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكووووووووووووووووووووووور اخي تسلم










رد مع اقتباس
قديم 2015-02-13, 00:34   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
jarod61
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي طلب متمتعة بالشخصية المعنوية

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة adoula 41 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم معذرة على التاخر في الإجابة على سؤالك لأنني كنت انتظر صديقي لاستشيره في الإجابة

إعادة رفع دعوى قضائية إدارية ضد المؤسسة العمومية للصحة الجوارية لبوسماعيل بشرط أن تكون متمتعة بالشخصية المعنوية و لا تتبع أي جهة أخرى يثبت صحة ادعاءاتك بالدليل لانك قبل العطلة المرضية كنت تعمل في المؤسسة الصحية ببوسماعيل و ليس في مكان آخر.
شكرااا على الجواب مع العلم ان القرار لهذه القضية اتخذ من طرف مدير الصحة الولائية وليس المدير ...هل ترفع القضية ضد مدير المؤسسة اومدير الصحة الولائي هل هي متمتعة بالشخصية المعنوية ؟









رد مع اقتباس
قديم 2015-04-21, 19:06   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
elhassen 02
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية elhassen 02
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك
و اتمنى ان تكتب لك في الميزان الحسنات










رد مع اقتباس
قديم 2015-12-02, 09:42   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
chihab13000
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
تعرضت رفقة 2 من زملائي إلى عقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة (رفض تأدية المهام ) ظلما وتعسفا وذلك بتوقيف عن العمل مدة 7أيام وقد طعنا نحن الثلاثة في القرارات التاديبية وكانت النتيجة أن اللجنة المختصة قبلت الطعن وأنصفتنا إلى حد ما وعدلت العقوبة درجة ثانية توقيف عن العمل 03 أيام....أريد منكم مساعدتي في إمكانية اللجوء إلى القضاء لطلب الإلغاء النهائي للعقوبة وتعويضي عن الأضرار المادية ومعنوية وكذا رد اعتبار....ما هي الإجراءات والآجال القانونية لرفع الدعوى.؟ وشكرا










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الموظف, التشريع, الجزائري, العام, الوظيفي, بلدية, إجراءات


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 02:58

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc