من الأفضل ، لحان الخدمات ام الإدارية المتساوية الأعضاء? - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات النقابية واقوال الصحف

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

من الأفضل ، لحان الخدمات ام الإدارية المتساوية الأعضاء?

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-05-24, 18:08   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
slim6
عضو محترف
 
الصورة الرمزية slim6
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي من الأفضل ، لحان الخدمات ام الإدارية المتساوية الأعضاء?

لجان الخدمات الاجتماعية هي لجان منتخبة و مجال صلاحيتها
الحياة الاجتماعية للموظف و العامل.
اللجان المتساوية الأعضاء هي كذلك لجان منتخبة و مجال صلاحيتها ا
الحياة المهنية للموظف و العامل.
النقابات هي هيئات منتخبة و مجال صلاحيتها
الدفاع عن الحقوق المهنية و الاجتماعيةمعا للموظف و للعمال.
فلماذا النقابات لا تهتم بالجان المتساوية
الأعضاء مثل ما تهتم بلجان الخدمات الاجتماعية








 


رد مع اقتباس
قديم 2015-05-24, 18:17   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
أبو فاروق
عضو متألق
 
الصورة الرمزية أبو فاروق
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لأن الاجتماعية فيها المليارات و هي تسيل اللعاب










رد مع اقتباس
قديم 2015-05-24, 20:05   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
slim6
عضو محترف
 
الصورة الرمزية slim6
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427</span>
الموافق 15 يوليو سنة 2006،
يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
الباب الثالث
الهيكل المركزي وهيئات الوظيفة العمومية
الفصل الثالث : هيئــات المشاركــة والطعن</span>
من مهامها
المادة 64 : تستشار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في المسائل الفردية التي تخص الحياة المهنية للموظفين.
وتجتمع، زيادة على ذلك، كلجنة ترسيم وكمجلس تأديبي.
المادة 64 : تستشار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في المسائل الفردية التي تخص الحياة المهنية للموظفين.
وتجتمع، زيادة على ذلك، كلجنة ترسيم وكمجلس تأديبي.
المادة 67 : تخطر لجان الطعن من الموظف فيما يخص العقوبات التأديبية من الدرجتين الثالثة والرابعة، المنصوص عليها في المادة 163 من هذا الأمر.
المادة 73 : تحـدد اختصاصات اللجـان المذكـورة في المادة 62 أعلاه وتشكيلها وتنظيمها وسيرها ونظامها الداخلي النموذجي وكذا كيفيات سير الانتخابات، عن طريق التنظيم.
عن انتخابها
المادة 68 : يقدم المرشحون إلى عهدة انتخابية قصد تمثيل الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء من طرف المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا.....
إذا كان عدد المصوتين أقل من نصف الناخبين، يجرى دور ثان للانتخابات.
و في هذه الحالة، يمكن أن يترشح كل موظف يستوفي شروط الترشح. ويصحّ حينئذ الإنتخاب مهما يكن عدد المصوتين.
المادة 69 : عندما لا توجد منظمات نقابية ذات تمثيل لدى مؤسسة أو إدارة عمومية، يمكن كل الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط الترشح أن يقدموا ترشيحهم لانتخاب اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
المادة 73 : تحـدد اختصاصات اللجـان المذكـورة في المادة 62 أعلاه وتشكيلها وتنظيمها وسيرها ونظامها الداخلي النموذجي وكذا كيفيات سير الانتخابات، عن طريق التنظيم.


الا ان النصوص التنظيمية لانتخاب اللجان لم تصدر تسعة (09) سنوات بعد صدور الأمرئة 03/06 في 2006 و بالتالي لا زالت تسيرنا نصوص 1984 في غياب شبه التام للنقابات









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
لجان, المتساوية, الأعضاء?, المفضل, الخدمات, الإدارية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 18:14

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc