|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2016-01-31, 08:15 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
'' هل للرجل عدة شرعية ؟''
|
||||
2016-01-31, 10:00 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
من فضلك أوضحي لنا الحالة الثالثة أكثر
وبارك الله لك |
|||
2016-01-31, 10:11 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
بارك الله فيك |
|||
2016-01-31, 22:23 | رقم المشاركة : 4 | ||||
|
اقتباس:
وأنقل لكم المسألة من مصنف عبد الرزاق : قال عبد الرزاق عن الثوري عن أبي هاشم الواسطي قال قلت للنخعي هل على الرجل عدة قال نعم وعدتان قال قلت وعدتان قال نعم وثلاثة قال فذكر الأختين يطلق إحداهما والأربع يطلق واحدة منهن 3 والرجل تكون تحته المرأة لها ولد زوجها فيموت ولدها فينبغي لزوجها أن لا يقربها حتى يستبرأ أحامل هي أم لا ليرث أخاه أو لا يرثه . انظر مصنف عبد الرزاق ( 6/ 219) السلام عليكم و رحمة الله و بركاته هب ان زيد ا اراد ان يتزوج من امراة لها ولد اسمه عمر السؤال : ما الخطوة الاولى التي ينبغي لزيد ان يسلكها و هو قد علم ان المراة لا زوج لها طبعا سيسألها ان طلقت بدون حمل قد لا تعلم هي انها حامل فستكون عدتها الى ان تضع و ان تبين انها غير حامل فستنتظر حيضة تاتيها او ثلاثة اشهر ان كانت من غير الحيض فان كانت حاملا سيكون هذا الولد الذي في بطنها وريث اخيه عمر ان توفي قد تسأل سؤالا و كيف يرث الابن الذي في بطن الام اخاه عمر قبل زواج الام من زيد اقول المسالة في علم المواريث و انا لست مختصة في ذلك ارجع الى مصنفات العلماء لا ادري ان كنت اوفيت ايضاح المسالة و الله اعلم |
||||
2016-02-01, 08:30 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
و فيك بركة اخت ام ايمان
شكر الله مرورك |
|||
2016-02-01, 10:15 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
المسألة بقيت غامضة لنفترض أن المرأة لم يكن لها ولد أصلا ماذا عن الزوج الأول 1أليس إذا مات الزوج الأول عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا فيتبين حالها 2وأيضا إذا طلقا فكذلك تعتد ثلاثة قروء فيتبين حلاها وسواء كان لها ولد أم لم يكن لها فعليها أن تستبين |
|||
2016-02-01, 22:11 | رقم المشاركة : 7 | |||
|
فائدة عظيمة بارك الله فيك |
|||
2016-02-03, 22:25 | رقم المشاركة : 8 | |||
|
جزاك الله خيرا |
|||
2016-02-04, 09:19 | رقم المشاركة : 9 | ||||
|
اقتباس:
لكن لنعد الى سؤالك الاول و هي الحالة الثالثة ام الولد هذه مسألة لها علاقة بالارث قد تستغرب الامر حيننما يتعلق امر زواج الرجل من المراة الحامل الذي مات ولد لها فاذا وضعت الحمل و قدر له الحياة اخذ الرضيع حقه من الميراث [من تركة الولد الذي مات] كل هذا قبل عقد الزواج ادعو الله عز و جل اني قد افدتك بشىء و لو قليل هذا و الله اعلم |
||||
2016-02-04, 09:21 | رقم المشاركة : 10 | |||
|
و فيكم بركة شكر الله مروركم
|
|||
2016-02-05, 14:35 | رقم المشاركة : 11 | |||
|
بارك الله فيك |
|||
2016-02-06, 08:18 | رقم المشاركة : 12 | |||
|
و فيكم بركة شكر الله مروركم
|
|||
2016-02-09, 20:17 | رقم المشاركة : 13 | |||
|
شكرا بارك الله فيك وجازاك هنا كل خير |
|||
2016-02-29, 22:47 | رقم المشاركة : 14 | |||
|
و فيك بركة شكر الله مرورك
|
|||
2016-03-01, 14:47 | رقم المشاركة : 15 | |||
|
شكراااااااااااا |
|||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc