طلب قرارات من مجلةاجتهاد قضائي 2004 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

طلب قرارات من مجلةاجتهاد قضائي 2004

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-08-01, 20:38   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
bensaidkhaled
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










17 طلب قرارات من مجلةاجتهاد قضائي 2004

السلام عليكم

ارجو من الاخوة في المجال تزويدي بنص القرارات التالية للمحكمة العليا
1- قرار ملف رقم 215217 بتاريخ 29/12/2001
2- قرار ملف رقم 2047772 بتاريخ 28/02/2001

هل هما موجودان ؟؟ مجلة الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية الجزء الثاني لسنة 2004









 


رد مع اقتباس
قديم 2015-08-05, 10:27   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
bensaidkhaled
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي ؟؟

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-16, 14:04   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
bensaidkhaled
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
هل السؤال صعب يا اخوتي ؟؟؟؟










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-16, 15:09   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
رقم القرار 215227 تاريخ القرار 29ــ 12ــ2001 قضية( س،م) ضد (ر ،ق)
الموضوع :عقد شهرة ــ اجل اربعة اشهر ـــ الاعتراف ـــ دعوى مدنية ـــ القواعد العامة
المبدا : يخضع تقادم الدعةى المدنية الرامية الى ابطال عقد الشهرة للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المدني ولا يتوقف رفعها على ابداء الاعتراض خلال اجل 04اشهر المنصوص عليه في المادتين 4،5 من المرسوم 83ــ 352
حيث طعن بالنقض (س ،م) بواسطة وكيله الاستاذ امزيان بن يوسف في القرار الصادر من مجلس قضاء البويرة بتاريخ 14ـ 06ـ 1998 الذيبناء على استئنافه المقدم في الجكم الصادر عن محكمة عين بسام 09ـ06ـ1997 ايد هذا الحكم الذي رفض طلبه الرامي الى امر بطرد المدعي عليه (ر،ق) من القطعة الارضية المتنازع عليها الرحبة التي يملكها بموجب عقد الشهرة المحرر في 20ــ 10ــ1996 والحكم 000’100 دج كتعويض عن الضرر
حيث ان المدعي في الطعن يثير في الطعن وجهين تدعيما لطعنه
الوجه الاول : مأخوذ من قصور في الاسباب
من حيث ان النزاع يتعلق بالقطعة الارضية المسماة الرحبة التي يملكها عن طريق الارث وكاتن موضوع تثبيت الملكية بموجب عقد شهرة وليس القطعة الارضية التي شيد عليها المدعي عليه سكنه القديم والتي صدر بشأنها احكام قضائية من الطرفين وان المدعي عليه توصل الى مغالطة القضاة باعتبارهم ان الامر يتعلفق بنفس القطعة الارضية وان الاعتراض المقدم من قبل المدعي عليه في الطعن في 28ــ02ــ1996 هو خارج اجل الاربعة اشهر المنصوص عليه في المادة 4 من المرسوم رقم :83ـــ352
وان الاخذ بعي الاعتبار باعتراضه من دون مناقشة صفة ومصلحة المدعى عليه في الطعن يشكل قصورا في الاسباب
الوجه الثاني : مأحوذ من الخطأ في تطبيق القانون
من حيث انه تطبيقا للمادة 5 من المرسوم 83ــ352 التي تنص على انه يدعى كل شخص لخ مطالب يدلي بشأن العقار ام الحقوق العينية العقارية التي هي موضوع الطلب ليقدمها كتابة الى الموثق المسؤول عن مكتب التوثيق المعني في اجل اربعة اشهر ابتداء من تاريخ النشر المنصوص عيه في المادة 4 وان الاعلان في صحيفة الحبر قد حدث في 07 ــ01ــ1996 في حين ان الاعتراض قدم في 28ــ09ــ1996 اي خارج الاجل في حين ان القضاة تمسكوا بتاريخ الاعلان عن طريق اللصق في 03ــ 07ـــ 1996 وان بهذ هناك خطأ يؤدي الى نقض المطعون فيه
حيث انه المدعى عليه في الطعن بواسطة وكيله الاستاذ وبموجب مذكرة مؤرخة في 21ـ 12ــ 1998 يلتمس رفض الطعن لعدم تأسيسه
حيث ان النيابة العامة بموجب طلبات مؤرخة في 10ــ12ــ2003 تلتمس رفض الطعن
من حيث الشكل
حيث ان الطعن المقدم في الاجال القانونية مستوفى اوضاعه القانونية فهو مقبول
من حيث الموضوع :
عن الوجهين معا لتكاملهما
حيث انه خلافا لادعاءات المدعى في الطعن فان قرار قضاة الموضوع مسبب بكافية ويستند اساسا الى مختلف الاحكام الصادرة بين الطرفين والتي تتعلق بالقطعة الارضية المتنازع عليها الرحبة وبالخصوص حكم 02ــ 04ــ 1990 الصادر عن المحكمة عين بسام الذي رفض الطلب الرامي اللى طرد المدعى عليه في الطعن من القطعة الارضية المتنازع عليها لحجة الشئ المقضي فيه والذي يثبت اذا كانت هناك حاجة للاثبات بان حيازة الارض المتنازع عليها ممارسة من قبل المدعى عليه في الطعن
وانه فيما يخص ميعاد 04 اشهر المنصوص عليه في المواد 4ــ5 من المرسوم 83ــ352 في 21ــ05ــ1983 فان الامر غير ذي اهمية اذا ما اخذ قضاة الموضوع بعين الاعتبار نقطة بداية هذا الميعاد من تاريخ النشر عن طريق الصحافة او من تاريخ لصقه بمقر البلدية
وبالفعل فان الميعاد قد نص عليه المشرع لتمكين من جهة كل شخص له مطالب بخصوص العقار محل عقد الشهرة ان يقدم اعتراضه في اجراءات اعداد العقد امام الموثق اثناء هذه المهلة ومن جهة اخرى تمكين المثق بعد انقضاء هذا الميعاد واذا لم يقدم اي اعتراض امامه ان يقوم باعداد عقد الشهرة
وان هذه المهلة لا تتعلق بالدعوى المدنية المرفوعة امام المحاكم واللرامية الى ابطال عقد الشهرة والتي ترفع بعد اعداد العقد وتنصب على حقوق عينية وتخضع فيما يخص تقادمها للقواعد المنصوص عليه في القانون المدني بالتالي يتعين التصريح بعدم تأسيس هذين الوجهين ويرفضهما بمقتضى ذلك يرفض الطعن لعدم التأسيس
حيث ان المصاريف يتحملها المدعى في الطعن طبقا لنص احكام المادة 270قانون المدني
لهذه الاسباب
قررت المحكمة العليا قبول الطعن المرفوع ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء البويرة في 14ـــ06ـــ1998 شكلا وفي الموضوع القول بعدم التأسيس ورفضه وتحميل المدعى في الطعن المصاؤيف القضائية
بذا صدر القرار ووقع التصؤيح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع والعشرين من شهر ديسمبر من سنة الفين وواحد ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية
والسلام










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-19, 17:44   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
bensaidkhaled
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا اخي
لكن القرار رقمه يختلف حتى اني اعتقد ان القرار 215217 غير موجود اصلا ولا علاقة له بالحيازة










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-19, 18:37   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
اولا عذرا على الخطأ لم انتبه جيدا للارقام
لدي القرار الذي رقمه 204772 بدلا من 2047772 بتاريخ 28ـ 02 ـ 2001
قضية : (ب،ر) ضد(ب،ع)
الموضوع : دعوى الحيازة ـــ عناصر ـــ منع التعرض ــ دور القاضي ـــ مناقشة الملكية (لا)
البدا: يتعين على قضاة الموضوع التأكد عند الفصل في دعوى منع التعرض من توفر عناصر الحيازة طبقا للمادتين 808،817 من ق.م دون مناقشة مسألة الملكية
اخي اذا كان هذا القرار الذي تبحث عنه سوف اوافك به انشاء الله والسلام










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-19, 18:43   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
لقد وجدت القرار الذي تبحث عنه رقم القرار 215217 قضية (ي،ع) ضد (ب،ج) بتاريخ29ـ12ـ2001
الموضوع :حيازة ــدعوى منع التعرض ــ دور القاضي
المبدا: وجوب اقتصار القاضي في دعوى منع التعرض على وقف التعويض في حالة ثبوت الحيازة القانونية
ترقب في الايام القادمة سوف اوافك بهما انشاء الله مرة ثانية اعتذر عن الخطأ وشكرا والسلام










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-19, 20:18   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
اليك نص القرار رقم 215217 بتاريخ 29ــ12ــ2001
الموضوع : حيازة ــدعوى منع التعرض ــدور القاضي
المبدا: وجوب القاضي في دعوى منع التعرض على وقف التعويض في حالة ثبوت الحيازة القانونية
بعد الاطلاع على مجموع اوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 26ــ 09ــ1996
بعد الاستماع الى السيدة بلعربية فاطمة الزهراء رئيسة قسم المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب والى السيد بن شور عبد القادر المحامي العام في طلباته المكتوبة الرامية على رفض الطعن
حيث ان المدعوين (ي، ع) و(ي،ص) طعنا بالنقض بواسطة وكيلهما الاستاذ كتفي خالد في القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ 09ــ 03ـــ 1998 الذي وبناء على استئنافهما الحكم الصادر عن محكمة بوقاعة في 25ــ 03ــ1997 ايد الحكم المذكور الذي وبناء على دعوى (ب،ج) امرهما بعدم التعرض للمدعي في استغلال القطعة الارضية المسماة تعوينت ترك المتنازع عليها
حيث ان لمدعين في الطعن بالنقض اثارا دعما لطعنهما بالنقض ثلاثة اوجه
الوجه الاول : مأخوذ من خرق الاشكال الجوهرية في الاجراءات
في الفرع الاول : من حيث ان قضاة الاستئناف وعندما ايدوا الحكم المستأنف فقد خرقةا قاعدة جوهرية في الاجراءات تتمثل في عدم الجمع بين دعويي الحيازة والملكية طبقا لنص المادة 418 من ق.ا. م ومن حيث ان المدعي اثار سند ملكية والتمس امر المدعي عليهما بعدم التعرض له في استغلال القطعة الارضية وان القاضي وعندما استجاب الى طلبه فقد خرق مقتضيات 418 من ق.أ .م
الوجه الاول المأخوذ في فرعه الثاني :
من حيث ان قضاة الاستئناف وبتأييدهم للحكم المستأنف فقد خرقوا مقتضيات المادة 418 من ق.ا.م باعتبار ان المدعي عليه في الطعن بالنقض لم يحترم اجل سنة لرفع دعوى عدم التعرض
الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الاساس القانوني
من حيث ان المجلس القضائي لم يؤسس قراره على أي نص قانوني واكتفى بالتصريح ان قاضي الدرجة الاولى طبق القانون تطبيقا صحيحا
الوجه الثالث : مأخوذ من انعدام الاسباب
من حيث ان قضاة الاستئناف لم يناقشوا العقود والسندات المقدمة من طرف المدعيين في الطعن بالنقض سواء لأبعادها او لأخذها كدليل كما انهم لم يناقشوا حقهما في الملكية ولم يردوا على احد الاوجه المثارة وهذا ما بعد خرقا لمقتضيات المادة 144من ق.ا.م
حيث ان المدعي عليه في الطعن بالنقض وبالرغم من تبليغه قانونا بعريضة الطعن بالنقض بموجب رسالة موصى عليها مرفقة بإشعار بالاستلام مؤرخة في 17ـ 11ـ 1998 لم يرد
حيث ان النيابة العامة التمست بموجب طلباتها المؤرخة في 10ــ12ــ2001 رفض الطعن بالنقض وعليه في الشكل :
حيث ان الطعن بالنقض المرفوع في الاجال القانونية قانوني ومقبول
في الموضوع:
عن الوجه الاول في فرعيه :
حيث انه يستخلص من عناصر الملف بان الدعوى رفعت امام قاضي الدرجة الاولى من طرف المدعى عليه في الطعن بالنقض قصد العمل على امر المدعيين في الطعن بالنقض الذين ازعجا حيازته في جوان 1995 بعدم التعرض لاستغلاله القطعة المتنازع عليها وبالتالي فالامر يتعلق بدعوى الحيازة وانه اذا كان المدعى قد اثار صفته كمالك بصفته وارثا فذلك لاثبات حيازته الطويلة منذ وفاة مورثه
وانه يستفاد من قراءة الحكم الصادر في 25ـ03ـ1997 عن محكمة بوقاعة بان العريضة الافتتاحية للدعوى مؤرخة في 8ـ06ـ1996 وتتعلق بالإزعاج الحاصل في شهر جوان من عام 1995 ويهذا فان الدعوى القضائية رفعت خلال سنة التعرض طبقا لمقتضيات المادة 413 من ق.ا.م
وان قضاة الموضوع وعندما امروا المدعيين في الطعن بالنقض بعدم التعرض للمدعي عليه في الطعن بالنقض عند استغلال القطعة المتنازع عليها فقد فصلوا في دعوى الحيازة وليس في دعوى الملكية ولم يخرقوا اطلاقا مقتضيات المادة 418 من ق.ا.م
وان الوجه الاول بالتالي غير مؤسس ويتعين رفضه
عن الوجه الثاني : حيث انه وبخصوص دعوى الحيازة فاذا كان القضاة قد اغفلوا ذكر النصوص القانونية التي تأسسوا عليها فانه يستخلص من اسباب قرارهم بانهم طبقوا مقتضيات المادتين 413،416 من ق.ا.م
وان الوجه الثاني غير مؤسس ويتعين رفضه
عن الوجه الثالث :
حيث انه وما دام الامر يتعلق بدعوى الحيازة فان مهمة القاضي تتمثل في فرض وقف التعرض ايا كان صاحبه حتى لو كان المالك
ان عدم جواز المع بين دعوتي الحيازة والملكية موجه لكل من القاضي الذي رفعت اليه دعوى الحيازة الملزم بالاقتصار على البحث في الحيازة وكذا الاطراف اللذين لا يمكنهم تغيير الدعوى الحالية الى دعوى ملكية
وبهذا فان دراسة السندات المقدمة من طرف المدعيين في الطعن بالنقض صارت بدون جدوى ما دام ان حيازة المدعى عليه في الطعن بالنقض غير مشوبة بأية منازعة جدية
وعليه فان عدم مناقشة العقود المقدمة في قضية الحال لا يمكن ان يشكل انعداما للأسباب وانه يتعين بالنتيجة التصريح بعدم تأسيس الطعن بالنقض ويرفضه
لهذه الاسباب
قضت المحكمة العليا : بقبول الطعن بالنقض المرفوع ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ 09ــ03ــ1998 لكونه قانونيا في الشكل
في الموضوع : التصريخ بعدم تأسيسه ويرفضه تحميل المدعيين في الطعن المصاريف
وبذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09ــ12ــ2001 من قبل المحكمة العايا الغرفة العقارية القسم الثاني المتركب من السادة :تعمدت على ذكر الاسماء والسلام










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-19, 20:19   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
اما القرار الثاني سوف ابعثه اليك في اقرب الاجال انشاء الله والسلام










رد مع اقتباس
قديم 2015-09-02, 22:54   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
bensaidkhaled
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا اخي جزاك الله كل خير










رد مع اقتباس
قديم 2015-09-17, 18:37   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
bohabza
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الله معاك يا خويا المهم اسعين بمحامي










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
2004, مجلةاجتهاد, قرارات, قضائي


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 20:57

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc