السلام عليكم
نصت المادة 723 من قانون المدني على انه يستطيع الشركاء اذا انعقد اجماعهم ان يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها فاذا كان بينهم من هو ناقص الاهلية وجبت مراعاة الاجراءات التي يفرضها القانون
الاجراء
الاطراف المتفقة على القسمة بطريقة ودية ان يلتجئوا الى احد الموثقين لإفراغ اتفاق القسمة المبرم بينهم في شكل رسمي طبقا لأحكام المادة 03 من القانون رقم 02 / 06 المؤرخ في 20 /02 2006 المتضمن مهنة الموثق
يلتقى الموثق من الاطراف ملفا كاملا بالوثائق المطلوبة ويقوم بإفراغها في شكل رسمي ــ نقصد بها : كل الوثائق المتعلقة بالعقار + الوثائق الشخصية + الوثائق الخاصة بالمرحوم ( المورث) +
يقوم الموثق بتحرير عقد قسمة ودية بحضور الاطراف والشهود وان يعمل على تسجيل ذلك العقد واشهاره في المحافظة العقارية
وبعد الانجاز يحتفظ بالأصل ضمن اصول العقود المحفوظة لديه ويسلم نسخا من عقد القسمة الودية لمن طلبه من الاطراف
بعدها يستطيع المتقاسمون ان يحصلوا على دفتر العقاري من المحافظ العقارية
تلك الوثيقة تجسد ملكية العقار أي تقوم مقام عقد الملكية بالنسبة للمتقاسمين
ملاحظة:
اذا كان بين المتقاسمين شخص غير كامل الاهلية او غائب وجب اتخاذ الاجراءات التي ينص عليها القانون والا جاز لهذا الشخص ان يتمسك ببطلان عقد القسمة
ــ فالقسمة الرضائية او الودية هي عقد يجب لإبرامه اجماع الشركاء فان رفض احدهم مهما كان