وفي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري : رضي الله عنه : "أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قُطِعَتْ " وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن الرقى ، والتمائم ، والتولة شرك " رواه أحمد وأبو داود .
(التمائم) : شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين ، لكن إذا كان المعلّق من القرآن فقد رخص فيه بعض السلف ، وبعضهم لم يرخص فيه ، وجعله من المنهي عنه ، منهم ابن مسعود رضي الله عنه .
و(الرقى) هي التي تسمى العزائم ، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك ، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحُمَة .
و (التولة) شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها ، والرجل إلى امرأته .
وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا : « إن من تعلق شيئا وكل إليه » رواه أحمد والترمذي . وروى أحمد عن رويفع قال : قال لي رسول الله : صلى الله عليه وسلم « يا رويفع ، لعل الحياة تطول بك ، فأخبر الناس أن من عقد لحيته ، أو تقلد وترا ، أو استنجى برجيع دابة ، أو عظم ، فإن محمدا بريء منه " وعن سعيد بن جبير قال : " من قطع تميمة من إنسان كان كَعِدْل رقبة " رواه وكيع . وله عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن ، ومن غير القرآن ".
فيه مسائل :
الأولى : تفسير الرقى والتمائم .
الثانية : تفسير التولة .
الثالثة : أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء .
الرابعة : أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك .
الخامسة : أن التميمة إذا كانت من القرآن ؛ فقد اختلف العلماء : هل هي من ذلك أو لا ؟
السادسة : أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك .
السابعة : الوعيد الشديد على من تعلق وترا .
الثامنة : فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان .
التاسعة : أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف ، لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود .