اريد فتوى - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

اريد فتوى

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-07-16, 21:24   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
هدايات26
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية هدايات26
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي اريد فتوى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اريد من اهل العلم والدكر ان يفتوني فيما يلي وجزاكم الله عني كل خير

توفيت والدتي في العشر الاواخر من هدا رمضان وبما انها كانت مريضة طبعا لم تصم ولاول مرة نسال اخوتنا الدكور عن هده المسالة بحكم انهم

يعيشون معها فعلمت انها اخرجت عن صيامها مقدارا من المال اعطته لابنها الدي يعيش معها وهو عاطل عن العمل من باب ان الاقربون اولى

بالمعروف فهل هدا جائز وان كان لا فهل نستطيع سداد دينها بالصيام عنها وشكرا









 


رد مع اقتباس
قديم 2016-07-17, 11:19   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المهاجرة 50
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "جموع الفتاوى" (19/ما يكره ويستحب وحكم كم القضاء):
" من أفطر رمضان لمرض ، ثم مات قبل التمكن من القضاء ، المسألة ليس فيها بحمد الله إشكال : لا من جهة النصوص والآثار ، ولا من جهة كلام أهل العلم .
أما النصوص : فقد قال الله تعالى : ( وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) فجعل الله تعالى الواجب عليه عدةً من أيام أخر ، فإذا مات قبل إدراكها فقد مات قبل زمن الوجوب ، فكان كمن مات قبل دخول شهر رمضان ، لا يجب أن يُطعَمَ عنه لرمضان المقبل ، ولو مات قبله بيسير .
وأيضاً فإن هذا المريض ما دام في مرضه لا يجب عليه أن يصوم ، فإذا مات قبل برئه فقد مات قبل أن يجب عليه الصوم ، فلا يجب أن يُطعَمَ عنه ؛ لأن الإطعامَ بدلٌ عن الصيام ، فإذا لم يجب الصيام لم يجب بدله .
هذا تقرير دلالة القرآن على أنه إذا لم يتمكن من الصيام فلا شيء عليه .
وأما السنة : فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ )
رواه البخاري (1952) ومسلم (1147)
فمنطوق الحديث ظاهر ، ومفهومه أن من مات ولا صيام عليه لم يُصم عنه ، وقد علمت مما سبق أن المريض إذا استمر به المرض لم يجب عليه الصوم أداء ولا قضاء في حال استمرار مرضه .















رد مع اقتباس
قديم 2016-07-17, 11:37   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
هدايات26
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية هدايات26
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة om atawam مشاهدة المشاركة
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "جموع الفتاوى" (19/ما يكره ويستحب وحكم كم القضاء):
" من أفطر رمضان لمرض ، ثم مات قبل التمكن من القضاء ، المسألة ليس فيها بحمد الله إشكال : لا من جهة النصوص والآثار ، ولا من جهة كلام أهل العلم .
أما النصوص : فقد قال الله تعالى : ( وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) فجعل الله تعالى الواجب عليه عدةً من أيام أخر ، فإذا مات قبل إدراكها فقد مات قبل زمن الوجوب ، فكان كمن مات قبل دخول شهر رمضان ، لا يجب أن يُطعَمَ عنه لرمضان المقبل ، ولو مات قبله بيسير .
وأيضاً فإن هذا المريض ما دام في مرضه لا يجب عليه أن يصوم ، فإذا مات قبل برئه فقد مات قبل أن يجب عليه الصوم ، فلا يجب أن يُطعَمَ عنه ؛ لأن الإطعامَ بدلٌ عن الصيام ، فإذا لم يجب الصيام لم يجب بدله .
هذا تقرير دلالة القرآن على أنه إذا لم يتمكن من الصيام فلا شيء عليه .
وأما السنة : فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ )
رواه البخاري (1952) ومسلم (1147)
فمنطوق الحديث ظاهر ، ومفهومه أن من مات ولا صيام عليه لم يُصم عنه ، وقد علمت مما سبق أن المريض إذا استمر به المرض لم يجب عليه الصوم أداء ولا قضاء في حال استمرار مرضه .



جزاك الله كل خير لكن المشكل هوان والدتي لم تصم رمضان لسنوات مضت ودلك بسبب داء السكري فما العمل









رد مع اقتباس
قديم 2016-07-17, 18:10   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المهاجرة 50
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

واياكم اختي ورحم الله امك وغفر لها ولجميع موتى المسلمين
اختي هنا الله اعلم سابحث لك عن فتاوى العلماء الثقات لكن انت الافضل الاتصال باحد الشيوخ واعرضي عليه المسالة ليجيبك










رد مع اقتباس
قديم 2016-07-17, 18:12   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المهاجرة 50
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

قال آل الشيخ في فتواه لمرضى السكري: "من لم يستطع صيام رمضان كاملاً نظرًا لما يسببه الصيام من ظمأ شديد متعب له وانخفاض أو ارتفاع السكر بالدم فيفطر رمضان ويقضيه إن استطاع وإن تعذر القضاء فعليه إطعام مسكين عن كل يوم كيلو ونصف أرز"









رد مع اقتباس
قديم 2016-07-17, 18:18   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
المهاجرة 50
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

و" المريض له أحوال :
الأول : ألا يتأثّر بالصوم ، مثل الزكام اليسير ، أو الصداع اليسير ، ووجع الضرس ، وما أشبه ذلك ، فهذا لا يحلّ له أن يُفطر ، وإن كان بعض العلماء يقول : يحلّ له للآية ( ومن كان مريضاً ) البقرة/185 ، ولكننا نقول : إن هذا الحكم معلّل بعلّة وهي أن يكون الفطر أرفق به ، فحينئذ نقول له : الفطر أفضل ، أما إذا كان لا يتأثّر فإنّه لا يجوز له الفطر ويجب عليه الصوم .
والحال الثاني : إذا كان يشقّ عليه الصوم ، ولا يضرّه ، فهذا يكره له أن يصوم ، ويُسنّ له أن يُفطر .

الحال الثالث : إذا كان يشقّ عليه الصوم ويضرّه ، كرجل مصاب بمرض الكلى أو مرض السكّر ، وما أشبه ذلك ويضرّه الصوم ، فالصوم عليه حرام ، وبهذا نعرف خطأ بعض المجتهدين والمرضى الذين يشقّ عليهم الصوم وربّما يضرّهم ، ولكنهم يأبون أن يفطروا ، فنقول : إن هؤلاء قد أخطأوا حيث لم يقبلوا كرم الله عز وجل ، ولم يقبلوا رخصته ، وأضرّوا بأنفسهم ، والله عز وجل يقول : ( ولا تقتلوا انفسكم ) النساء/29 "
الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين ج/6 ص/352-354.



قال الشيخ ابن عثيمين في فتاوى الصيام (ص111) :



"لا بد أن نعرف أن المريض ينقسم إلى قسمين :



القسم الأول: مريض يرجى برؤه مثل ذوي الأمراض الطارئة التي يرجى أن يشفى منها، فهذا حكمه كما قال الله تعالى : (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) . ليس عليه إلا أن ينتظر البرء ثم يصوم، فإذا قدر أنه استمر به المرض في هذه الحال، ومات قبل أن يشفى فإنه ليس عليه شيء؛ لأن الله إنما أوجب عليه القضاء في أيام أخر وقد مات قبل إدراكها، فهو كالذي يموت في شعبان قبل أن يدخل رمضان لا يقضى عنه.
القسم الثاني : أن يكون المرض ملازماً للإنسان مثل مرض السرطان ـ والعياذ بالله ـ ومرض الكلى، ومرض السكر وما أشبهها من الأمراض الملازمة التي لا يرجى انفكاك المريض منها، فهذه يفطر صاحبها في رمضان، ويلزمه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً كالكبير والكبيرة اللذين لا يطيقان الصيام يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكيناً ، ودليل ذلك من القرآن قوله تعالى: (وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ)" اهـ .

****

أما صفة الإطعام فيخير بين أن يعطي كل مسكين نصف صاع من الطعام كالأرز ونحوه (أي كيلو جرام ونصف تقريباً) ، أو يصنع طعاماً ويدعو إليه المساكين .
قال البخاري : وَأَمَّا الشَّيْخُ الْكَبِيرُ إِذَا لَمْ يُطِقْ الصِّيَامَ فَقَدْ أَطْعَمَ أَنَسٌ بَعْدَ مَا كَبِرَ عَامًا أَوْ عَامَيْنِ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا خُبْزًا وَلَحْمًا وَأَفْطَرَ اهـ .





وسئل الشيخ ابن باز عن امرأة كبيرة في السن ولا تطيق الصوم فماذا تفعل ؟



فأجاب :



عليها أن تطعم مسكيناً عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما ، ومقداره بالوزن كيلو ونصف على سبيل التقريب . كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم ابن عباس رضي الله عنه وعنهم ، فإن كانت فقيرة لا تستطيع الإطعام فلا شيء عليها ، وهذه الكفارة يجوز دفعها لواحد أو أكثر في أول الشهر أو وسطه أو آخره ، وبالله التوفيق" اهـ .


"مجموع فتاوى ابن باز" (15/203) .






وقال الشيخ ابن عثيمين في فتاوى الصيام (ص111) :





"فيجب على المريض المستمر مرضه، وعلى الكبير من ذكر وأنثى إذا عجزوا عن الصوم أن يطعموا عن كل يوم مسكيناً، سواء إطعاماً بتمليك بأن يدفع إلى الفقراء هذا الإطعام، أو كان الإطعام بالدعوة يدعو مساكين بعدد أيام الشهر فيعشيهم كما كان أنس بن مالك رضي الله عنه يفعل حين كبر صار يجمع ثلاثين مسكيناً فيعشيهم فيكون ذلك بدلاً عن صوم الشهر" اهـ .




وسئلت اللجنة الدائمة (11/164) : عن الإطعام للعاجز في رمضان كالشيخ العاجز والمرأة العاجزة من كبر، والمريض الذي لا يشفى .





فأجابت :
"من عجز عن صوم رمضان لكبر سن كالشيخ الكبير والمرأة العجوز أو شق عليه الصوم مشقة شديدة رخص له في الفطر، ووجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً، نصف صاع من بر (قمح) أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعمه أهله، وكذا المريض الذي عجز عن الصوم أو شق عليه مشقة شديدة ولا يرجى برؤه لقوله تعالى : (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا وُسْعَهَا ) البقرة/286 . وقوله : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) الحج/78 . وقوله : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) البقرة/184" اهـ .
والله أعلم .










رد مع اقتباس
قديم 2016-07-18, 17:45   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
هدايات26
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية هدايات26
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لك اختي على اهتمامك ويبقى السؤال هل يجوز اخراج كفارة الصيام واعطائها للابن










رد مع اقتباس
قديم 2016-07-18, 18:03   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
رشيد بوعافية
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية رشيد بوعافية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أختنا في الله ، في جواب الإخوةِ الخير الكثير ، و أزيدُ للتوضيح فقط :

من لا يستطيع الصوم لكبر سنٍّ أو مرض لا يرجى شفاؤه ، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً ؛ لقوله تعالى : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) البقرة/184 . قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : ( لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ ، هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ) رواه البخاري (4505) .

والمريض مرضاً لا يُرجى حصول الشفاء منه كالشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام . ومنه مريض السّكّر من النوع الذي لا يستطيع الصوم .
و الفدية إنما تُعطَى للمساكين لا لكل أحد ، فإذا كان ولدُها غنيًّا و ليسَ فقيرًا فلا يجوز الدّفعُ إليه ، هذا أوّلاً .
ثمّ ثانيًا : الكفّارات لها حكم الزّكوات لا تُشرعُ أن تُدفعَ منّا إلى من يجبُ علينا النفقةُ عليه كالوالدين و الأبناء ، ولكن إذا كانت أمك لا تستطيع النفقة على ولدها هذا ، لقلة مالها ، فلا يجب عليها أن تنفق عليه ، لقول الله تعالى : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا وُسْعَهَا ) البقرة/286 .
وفي هذه الحال يجوز أن تخرج الكفارة إليه .

فانظُري هل هو محتاجٌ حقًّا فيجوزُ ، و هل أمّك عاجزةٌ عن النفقة عليه لقلّة مالها فيجوزُ ، فإن فُقِدَ أحدُ الوصفين لم يُجزئِ الدّفعُ إليه ، و بالتالي تُخرجونَ عنها من جديد إلى غيره . و الله تعالى أعلم .










رد مع اقتباس
قديم 2016-07-18, 22:32   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
هدايات26
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية هدايات26
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رشيد بوعافية مشاهدة المشاركة
أختنا في الله ، في جواب الإخوةِ الخير الكثير ، و أزيدُ للتوضيح فقط :

من لا يستطيع الصوم لكبر سنٍّ أو مرض لا يرجى شفاؤه ، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً ؛ لقوله تعالى : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) البقرة/184 . قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : ( لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ ، هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ) رواه البخاري (4505) .

والمريض مرضاً لا يُرجى حصول الشفاء منه كالشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام . ومنه مريض السّكّر من النوع الذي لا يستطيع الصوم .
و الفدية إنما تُعطَى للمساكين لا لكل أحد ، فإذا كان ولدُها غنيًّا و ليسَ فقيرًا فلا يجوز الدّفعُ إليه ، هذا أوّلاً .
ثمّ ثانيًا : الكفّارات لها حكم الزّكوات لا تُشرعُ أن تُدفعَ منّا إلى من يجبُ علينا النفقةُ عليه كالوالدين و الأبناء ، ولكن إذا كانت أمك لا تستطيع النفقة على ولدها هذا ، لقلة مالها ، فلا يجب عليها أن تنفق عليه ، لقول الله تعالى : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا وُسْعَهَا ) البقرة/286 .
وفي هذه الحال يجوز أن تخرج الكفارة إليه .

فانظُري هل هو محتاجٌ حقًّا فيجوزُ ، و هل أمّك عاجزةٌ عن النفقة عليه لقلّة مالها فيجوزُ ، فإن فُقِدَ أحدُ الوصفين لم يُجزئِ الدّفعُ إليه ، و بالتالي تُخرجونَ عنها من جديد إلى غيره . و الله تعالى أعلم .
جزاك الله عني كل الخير ......للتوضيح فان اخي هدا يعيش مع والدتي وهي من تنفق على اسرته لهدا انا فكرت في عدم جواز الامر مادام سينفق دلك المال على من في بيته بما فيهم والدتي رحمة الله عليها والامر الاخر هو انه لا يعتبر من طبقة المساكين مادام مدخول امي الشهري لاباس به بل وجيد

لهدا انا اسال ان كانت قد اخطات فبامكاننا اصلاح دلك بالصيام عنها والله اعلم









رد مع اقتباس
قديم 2016-07-18, 22:43   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
رشيد بوعافية
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية رشيد بوعافية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

نعم وضُحَ بهذه المعطياتِ أنّ ما صرفتهُ الوالدةُ لأخيكم على أنه كفّارةُ إفطارِها في رمضان إنّما هو إحسانٌ و صدقةٌ منها عليه هكذا يتنزّل .

و المطلوبُ منكم إخراجُ الكفّارةِ عنها لا الصيام ، لأنّها ليست من أهل الصومِ حتّى تصومُوا عنها ، ففي قوله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ )
رواه البخاري (1952) ومسلم (1147) إنما هو فيمن هو من أهل الصوم و القُدرة عليه و هي لا تندرجُ في هذا الصنف .

فبالتالي : على كلّ يوم أفطرتهُ " طعامُ مسكينٍ " من غالب قوت البلد تُخرجونه عنها مجتمعًا أو متفرّقًا حسب القُدرة . و تقبّل الله منكم و رحمها الله .










رد مع اقتباس
قديم 2016-07-22, 13:02   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
هدايات26
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية هدايات26
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رشيد بوعافية مشاهدة المشاركة
نعم وضُحَ بهذه المعطياتِ أنّ ما صرفتهُ الوالدةُ لأخيكم على أنه كفّارةُ إفطارِها في رمضان إنّما هو إحسانٌ و صدقةٌ منها عليه هكذا يتنزّل .

و المطلوبُ منكم إخراجُ الكفّارةِ عنها لا الصيام ، لأنّها ليست من أهل الصومِ حتّى تصومُوا عنها ، ففي قوله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ )
رواه البخاري (1952) ومسلم (1147) إنما هو فيمن هو من أهل الصوم و القُدرة عليه و هي لا تندرجُ في هذا الصنف .

فبالتالي : على كلّ يوم أفطرتهُ " طعامُ مسكينٍ " من غالب قوت البلد تُخرجونه عنها مجتمعًا أو متفرّقًا حسب القُدرة . و تقبّل الله منكم و رحمها الله .
بارك الله فيك وجعلها في ميزان حسناتك









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 11:38

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc