ماهو حكم لونساج في ديننا الإسلام ؟؟ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ماهو حكم لونساج في ديننا الإسلام ؟؟

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-06-10, 14:45   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المشتاق لجنة النعيم
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية المشتاق لجنة النعيم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي ماهو حكم لونساج في ديننا الإسلام ؟؟



السلام عليكم ورحمة الله لا أعلم ان كان هذا الموضوع في محله أم لا لكن لدي استفسار أرجو من أصحاب الفقه و الدين افادتنا جزاكم الله خيرا .... هو الأمر يتعلق بمشروع تشغيل الشباب " لونساج بالتحديد " أنا أظن بأنه حرام لما فيه من فوائد ربوية لكن الكثير ممن أعرفهم يتقدمون من أجل الإستفادة من هذه الخدمة و كثير منهم تمكنوا من ذلك ... المهم أتمنى أن أعرف ماهو حكم لونساج في الجانب الديني وشكرا .








 


رد مع اقتباس
قديم 2012-06-11, 17:42   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
سيد الرجال
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية سيد الرجال
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي قروض بفوائد

بسم الله الرحمن الرحيم

بما أن القروض تكون بفوائد فهي اذن محرّمة

سواء كانت هذه الفوائد قليلة أو كثيرة

و الله أعلم

أما عن مسألة مسارعة العديد من الشباب

نحو هذه الوكالة للاستفادة من قروضها

فأنا أعتقد أن السبب راجع بالدرجة الأولى

الى شحّ مناصب العمل في القطاع العمومي

و هذا ما يدفع بهم الى هذه الوكالة أملا في

الاستفادة مما تمنحه من قروض.
..............









رد مع اقتباس
قديم 2012-06-11, 18:39   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المشتاق لجنة النعيم
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية المشتاق لجنة النعيم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيد الرجال مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم

بما أن القروض تكون بفوائد فهي اذن محرّمة

سواء كانت هذه الفوائد قليلة أو كثيرة

و الله أعلم

أما عن مسألة مسارعة العديد من الشباب

نحو هذه الوكالة للاستفادة من قروضها

فأنا أعتقد أن السبب راجع بالدرجة الأولى

الى شحّ مناصب العمل في القطاع العمومي

و هذا ما يدفع بهم الى هذه الوكالة أملا في

الاستفادة مما تمنحه من قروض.
..............



بارك الله فيك أخي حقيقة كنت قد بدأت أشك بأن لونساج يمكن العمل به في إطار الحلال نظرا لكثرة التداول على هذه الوكالات ... شكرا جزيلا أخي وجزاك الله خيرا









رد مع اقتباس
قديم 2012-06-11, 20:49   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*(بحر ثاااائر)*
قدماء المنتدى
 
الصورة الرمزية *(بحر ثاااائر)*
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز 2014 المشرف المميز لسنة 2013 وسام أحسن إشراف 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لو كان السؤال حول القروض الربوية لقلنا بأن ذلك حرام وتحريمه لا غبار عليه .
أما بما أن السؤال حول "لونساج" بالتحديد فإن الحكم يسحب عليها إذا كانت تقرض بالفوائد الربوية
ولكنني سمعت بأن الفوائد ألغيت،
فاسأل جيدا عن هذه النقطة والله الموفق...










رد مع اقتباس
قديم 2012-06-11, 21:33   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
'' أمة الرحمن ''
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية '' أمة الرحمن ''
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز 2014 أحسن مشرف لسنة 2013 المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

بالنسبة للقروض أقل من 500 مليون سنتيم الفوائد 1 بالمئة و بالنسبة للقروض أكبر من 500 مليون سنتيم الفوائد 2 بالمئة يعني ربا === حرام










رد مع اقتباس
قديم 2012-06-11, 21:35   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
المشتاق لجنة النعيم
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية المشتاق لجنة النعيم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بحر ثاااائر مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لو كان السؤال حول القروض الربوية لقلنا بأن ذلك حرام وتحريمه لا غبار عليه .
أما بما أن السؤال حول "لونساج" بالتحديد فإن الحكم يسحب عليها إذا كانت تقرض بالفوائد الربوية
ولكنني سمعت بأن الفوائد ألغيت،
فاسأل جيدا عن هذه النقطة والله الموفق...

بارك الله فيك أخي البحر الثائر سآخذ بنصيحتك و أسأل وربي يسهللنا ويسهل لجميع المؤمنين ان شاء الله









رد مع اقتباس
قديم 2012-06-11, 21:38   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
المشتاق لجنة النعيم
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية المشتاق لجنة النعيم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

[quote=" أمة الرحمن ";10382771]بالنسبة للقروض أقل من 500 مليون سنتيم الفوائد 1 بالمئة و بالنسبة للقروض أكبر من 500 مليون سنتيم الفوائد 2 بالمئة يعني ربا === حرام [/quot


جزاك الله خيرا ربي يبعدنا على الحرام










رد مع اقتباس
قديم 2012-06-11, 22:51   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
mourad_20
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

على ما اضن ان هذه الوكالات بما انها تتعامل مع البنك بالصيغة الربيوية فهذا حرام شرعا










رد مع اقتباس
قديم 2012-06-12, 10:03   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
المشتاق لجنة النعيم
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية المشتاق لجنة النعيم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mourad_20 مشاهدة المشاركة
على ما اضن ان هذه الوكالات بما انها تتعامل مع البنك بالصيغة الربيوية فهذا حرام شرعا

و اللي مدهشني علاه الدولة تاعنا تعرف بلي حرام و قاعدة تسمح بيه









رد مع اقتباس
قديم 2012-06-12, 10:11   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*ابو محمد الجزائري*
مشرف سابق
 
الأوسمة
المرتبة الاولى 
إحصائية العضو










افتراضي

في الاستفــادة من البنــوك بواسطة ديوان تشغيل الشباب

السؤال:
ما يجري الآن في بلادنا (الجزائر) من معاملات مما يسمى تشغيل الشباب حيث تعطي الحكومة للشباب آلات للعمل عن طريق البنك وهؤلاء الشباب يسدِّدون ثمن تلك الآلات بالتقسيط وبزيادة على سعرها يوم أن قبضوها من البنك الذي دفع ثمنها لبائعي الآلات. لقد وضح لي أنه ربا، لكن نسمع بعض المفتين الفضلاء يفتي بالجواز بناء على أنه مرابحة!! فهل هذا صحيح؟ مع الأخذ بالحسبان باب الحاجة ( التي يسميها بعضهم ضرورة ولكنها في الحقيقة ليست ضرورة شرعية) وهذه الحاجة هي عدم وجود العمل لكثير من الناس، لفوضى التوزيع وعدم التنظيم. فهل هذه الأشياء تبيح هذا الشيء (تشغيل الشباب) كما أباحت الحاجة التأمين على السيارات؟ والمعروف أنَّ التأمين يدخل فيه الربا والقمار، والغرر، والجهالة. أفيدونا أفادكم الله.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فإنَّ ما يجريه ديوان تشغيل الشباب من معاملات لفائدة الشباب عن طريق البنك حيث يحصلون على آلات العمل ويسددونها بالتقسيط بواسطة بيع المرابحة الذي يقوم مقام الإقراض الربوي الجاري في البنوك الربوية، حيث يَعِدُ البنك بأن يشتري البضاعة على أن يبيعها بربح معلوم للمشتري الذي يلتزم بشرائها منه على مجرد الوعد بالبيع ويسددها له بالتقسيط ضمن آجال محددة، هذا التعامل الذي يرى فيه بعض المفتين الفضلاء إلزامية الوفاء بالوعد بالبيع ويجعلونه في مقام العقد بناء على ظواهر الآيات القرآنية والسنة النبوية منها قوله تعالى: ﴿إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقٌّ ﴾[يونس: 55] وقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَّبِيّاً﴾ [مريم: 54] وقوله تعالى: ﴿فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُواْ اللّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ﴾ [التوبة: 77] وقوله تعالى: ﴿وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ﴾ [الأحقاف: 16]، ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ»(1) ولا يخفى أنه ليس في هذه النصوص الشرعية ما يدلُّ على تحريم إخلاف الوعد ولزوم الوفاء به ذلك لأنَّ الوعد في سورة التوبة إنما المقصود به العهد الذي هو الميثاق والالتزام والنذر على نحو ما بينته الآية التي قبلها، وهو خارج عن محل النزاع، كما أنَّ الوعد للمستقبل لا ينطبق عليه الصدق والكذب كما بينه صاحب الفروق في «الفرق: 214»: «بين قاعدة الكذب وقاعدة الوعد وما يجب الوفاء به وما لا يجب» حيث يقول: «إنَّ المستقبل زمان يقبل الوجود والعدم، ولم يقع فيه بعد وجود ولا عدم فلا يوصف الخبر عند الإطلاق بعدم المطابقة و لا بالمطابقة لأنه لم يقع بعد ما يقتضي أحدهما، وحيث قلنا الصدق القول المطابق والكذب القول الذي ليس بمطابق ظاهر في وقوع وصف المطابقة أو عدمها بالفعل، وذلك مختص بالحال والماضي، وأما المستقبل فليس فيه إلاَّ قبول المطابقة وعدمها»(2)، وأمَّا الإخلاف في صفة المنافق في الحديث، فليس فيه دليل على لزوم الوفاء بالوعد، لأنَّ غاية ما يدل عليه هو ما كان الإخلاف بالوعد على وفق مقتضى حاله، وكان سجية له وطبعًا، وما كان كذلك فلا يغيب على بال أنه يحسن الذم بها. فالحاصل أنَّ العلماء أجمعوا على أنَّ من وعد إنسانًا شيئًا ليس بمنهي عنه فينبغي أن يفي بوعده، وأنَّ ذلك معدود من مكارم الأخلاق(3)، لكن الوفاء به -على مذهب الجمهور- غير لازم وإنما يستحب له ذلك فلو تركه فاته الفضل وارتكب المكروه كراهة شديدة ولكنه لا يأثم، وبهذا قال أبو حنيفة ومالك في رواية والشافعي وأحمد وابن حزم وغيرهم(4).
وإذا تقرر عدم لزوم الوفاء بالوعد ظهر الفرق بينه وبين العقد، فالعقد هو تطابق إرادتين وارتباطهما على وجه التحقق والإنجاز، بينما الوعد هو إبداء الرغبة في تحقيق فعل للغير على وجه الإحسان والمعروف، فمن وعد بالوفاء به وهو عاقد العزم على تحقيقه له، لكن حالت الظروف دون ذلك فأخلف فلا حرج عليه، وإنما الحرج والضيق فيمن عَزْمُه على الإخلاف بالوعد معقود فهو واقع في المكروه ولا يلحقه إثم، ولا يلزم الوفاء بوعده.
ومن هنا يظهر أنَّ بيع المرابحة الذي يجري في البنوك القائمة على الإلزام بالمواعدة إنما هي طريقة قائمة مقام الإقراض الربوي، وخاصة وأنَّ البنك - في كل الأحوال- يضمن الربح، ويشترط على المتعامل معه التأمين على كل الأخطار على حساب المتعامل، وبغضِّ النظر عن ممنوعية التأمين، فإنَّ البنك يجعل لنفسه مأمنًا تعويضيًّا عن أيِّ خسارة قد تنجر من هذه المعاملة المالية.
وعليه، فإنَّ ديوان تشغيل الشباب إن كان طموحه لتوفير اليد المهنية وامتصاص البطالة وتقوية الاقتصاد فالواجب عليه أن يسعى إلى توفير مناصب شغل بقروض حسنة خالية من عوائد مادية، وذلك بإبعاد التدخل المفتعل للبنوك التي مدار تعاملها على أكل أموال الناس بالباطل، ولا يهمها تشغيل الشباب من تضييعه، وهي لا تزيد الشباب العاطل إلاَّ محقاً وفقرًا وتهوينًاوالله المستعان
ولا يُفكّ عن الشباب العاطل ما أُغلق عليه من آفاق العمل بإسعافه بقروض ربويّة تتكفل الدولة بتسديد فوائدها، إذ المعلوم أنّ القرض لا يفقد صفة رِبويّته إذا قام غير المقترض بتسديده، سواء كان المتكفل بالتسديد شخصا طبيعيا كأحد أقاربه أو شخصا معنويا اعتباريا كإحدى الهيئات الإدارية أو المؤسسات الحكومية، لأن الفائدة الربوية اشتُرِطَتْ عند عقد القرض، فهي تندرج ضمن قاعدة «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا» بغضّ النظر عن مسدّده.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في: 25 جمادى الأولى 1427ه
الموافـــق ل: 21 جوان 2006م

1- أخرجه البخاري في الإيمان (33)، ومسلم في الإيمان (59)، والترمذي ( 2631)، وأحمد ( 8470)، والبيهقي ( 11652) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

2- الفروق للقرافي: (4/ 23).

3- الأذكار للنووي: (270) .

4- المحلى لابن حزم: ( 8/ 28). الفروق للقرافي: (4/ 24) .

المصدر
https://www.ferkous.com/rep/Bi91.php











رد مع اقتباس
قديم 2012-06-12, 10:19   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*ابو محمد الجزائري*
مشرف سابق
 
الأوسمة
المرتبة الاولى 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بحر ثاااائر مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لو كان السؤال حول القروض الربوية لقلنا بأن ذلك حرام وتحريمه لا غبار عليه .
أما بما أن السؤال حول "لونساج" بالتحديد فإن الحكم يسحب عليها إذا كانت تقرض بالفوائد الربوية
ولكنني سمعت بأن الفوائد ألغيت،
فاسأل جيدا عن هذه النقطة والله الموفق...
لكني لم اسمع انها طبقت عمليا و الله اعلم









رد مع اقتباس
قديم 2012-06-12, 10:29   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
أم الولدين
رحِمَها الله
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hichem nero مشاهدة المشاركة
و اللي مدهشني علاه الدولة تاعنا تعرف بلي حرام و قاعدة تسمح بيه
ولمادا تستغرب اخي مابقاش الأمر غير في الرباااا الدولة و يا أسافاه امور كثيرة محرمة بها و ساكتيييييييييييييييييين عليها
فما بالك الربا واش فائدتها لما البنوك تحبس
ربي يهدينا احنا و ينور طريقنا و يفقهنا زيادة في الدين و يرينا اليقين









رد مع اقتباس
قديم 2012-06-12, 10:31   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
أم الولدين
رحِمَها الله
 
إحصائية العضو










افتراضي

أما الأخ السائل صح لونساج و برامج اخرى تعاملها ربوي و الربا حرمت مهما كان شكلها
و حتى و إن كانت نسبتها 0.000000001 بالمائة
وننصحك بالتعامل مع الحديث الكريم ** من ترك شيئ لله عوضه الله ماخير **
الله يرزقك وجميع الشباب الرزق الحلال










رد مع اقتباس
قديم 2012-06-12, 13:35   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
المشتاق لجنة النعيم
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية المشتاق لجنة النعيم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم الولدين مشاهدة المشاركة
ولمادا تستغرب اخي مابقاش الأمر غير في الرباااا الدولة و يا أسافاه امور كثيرة محرمة بها و ساكتيييييييييييييييييين عليها
فما بالك الربا واش فائدتها لما البنوك تحبس
ربي يهدينا احنا و ينور طريقنا و يفقهنا زيادة في الدين و يرينا اليقين

آمين يارب العالمين جزاك الله خيرا









رد مع اقتباس
قديم 2012-06-12, 13:52   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
المشتاق لجنة النعيم
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية المشتاق لجنة النعيم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *ابن القيم* مشاهدة المشاركة
في الاستفــادة من البنــوك بواسطة ديوان تشغيل الشباب

السؤال:
ما يجري الآن في بلادنا (الجزائر) من معاملات مما يسمى تشغيل الشباب حيث تعطي الحكومة للشباب آلات للعمل عن طريق البنك وهؤلاء الشباب يسدِّدون ثمن تلك الآلات بالتقسيط وبزيادة على سعرها يوم أن قبضوها من البنك الذي دفع ثمنها لبائعي الآلات. لقد وضح لي أنه ربا، لكن نسمع بعض المفتين الفضلاء يفتي بالجواز بناء على أنه مرابحة!! فهل هذا صحيح؟ مع الأخذ بالحسبان باب الحاجة ( التي يسميها بعضهم ضرورة ولكنها في الحقيقة ليست ضرورة شرعية) وهذه الحاجة هي عدم وجود العمل لكثير من الناس، لفوضى التوزيع وعدم التنظيم. فهل هذه الأشياء تبيح هذا الشيء (تشغيل الشباب) كما أباحت الحاجة التأمين على السيارات؟ والمعروف أنَّ التأمين يدخل فيه الربا والقمار، والغرر، والجهالة. أفيدونا أفادكم الله.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فإنَّ ما يجريه ديوان تشغيل الشباب من معاملات لفائدة الشباب عن طريق البنك حيث يحصلون على آلات العمل ويسددونها بالتقسيط بواسطة بيع المرابحة الذي يقوم مقام الإقراض الربوي الجاري في البنوك الربوية، حيث يَعِدُ البنك بأن يشتري البضاعة على أن يبيعها بربح معلوم للمشتري الذي يلتزم بشرائها منه على مجرد الوعد بالبيع ويسددها له بالتقسيط ضمن آجال محددة، هذا التعامل الذي يرى فيه بعض المفتين الفضلاء إلزامية الوفاء بالوعد بالبيع ويجعلونه في مقام العقد بناء على ظواهر الآيات القرآنية والسنة النبوية منها قوله تعالى: ﴿إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقٌّ ﴾[يونس: 55] وقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَّبِيّاً﴾ [مريم: 54] وقوله تعالى: ﴿فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُواْ اللّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ﴾ [التوبة: 77] وقوله تعالى: ﴿وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ﴾ [الأحقاف: 16]، ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ»(1) ولا يخفى أنه ليس في هذه النصوص الشرعية ما يدلُّ على تحريم إخلاف الوعد ولزوم الوفاء به ذلك لأنَّ الوعد في سورة التوبة إنما المقصود به العهد الذي هو الميثاق والالتزام والنذر على نحو ما بينته الآية التي قبلها، وهو خارج عن محل النزاع، كما أنَّ الوعد للمستقبل لا ينطبق عليه الصدق والكذب كما بينه صاحب الفروق في «الفرق: 214»: «بين قاعدة الكذب وقاعدة الوعد وما يجب الوفاء به وما لا يجب» حيث يقول: «إنَّ المستقبل زمان يقبل الوجود والعدم، ولم يقع فيه بعد وجود ولا عدم فلا يوصف الخبر عند الإطلاق بعدم المطابقة و لا بالمطابقة لأنه لم يقع بعد ما يقتضي أحدهما، وحيث قلنا الصدق القول المطابق والكذب القول الذي ليس بمطابق ظاهر في وقوع وصف المطابقة أو عدمها بالفعل، وذلك مختص بالحال والماضي، وأما المستقبل فليس فيه إلاَّ قبول المطابقة وعدمها»(2)، وأمَّا الإخلاف في صفة المنافق في الحديث، فليس فيه دليل على لزوم الوفاء بالوعد، لأنَّ غاية ما يدل عليه هو ما كان الإخلاف بالوعد على وفق مقتضى حاله، وكان سجية له وطبعًا، وما كان كذلك فلا يغيب على بال أنه يحسن الذم بها. فالحاصل أنَّ العلماء أجمعوا على أنَّ من وعد إنسانًا شيئًا ليس بمنهي عنه فينبغي أن يفي بوعده، وأنَّ ذلك معدود من مكارم الأخلاق(3)، لكن الوفاء به -على مذهب الجمهور- غير لازم وإنما يستحب له ذلك فلو تركه فاته الفضل وارتكب المكروه كراهة شديدة ولكنه لا يأثم، وبهذا قال أبو حنيفة ومالك في رواية والشافعي وأحمد وابن حزم وغيرهم(4).
وإذا تقرر عدم لزوم الوفاء بالوعد ظهر الفرق بينه وبين العقد، فالعقد هو تطابق إرادتين وارتباطهما على وجه التحقق والإنجاز، بينما الوعد هو إبداء الرغبة في تحقيق فعل للغير على وجه الإحسان والمعروف، فمن وعد بالوفاء به وهو عاقد العزم على تحقيقه له، لكن حالت الظروف دون ذلك فأخلف فلا حرج عليه، وإنما الحرج والضيق فيمن عَزْمُه على الإخلاف بالوعد معقود فهو واقع في المكروه ولا يلحقه إثم، ولا يلزم الوفاء بوعده.
ومن هنا يظهر أنَّ بيع المرابحة الذي يجري في البنوك القائمة على الإلزام بالمواعدة إنما هي طريقة قائمة مقام الإقراض الربوي، وخاصة وأنَّ البنك - في كل الأحوال- يضمن الربح، ويشترط على المتعامل معه التأمين على كل الأخطار على حساب المتعامل، وبغضِّ النظر عن ممنوعية التأمين، فإنَّ البنك يجعل لنفسه مأمنًا تعويضيًّا عن أيِّ خسارة قد تنجر من هذه المعاملة المالية.
وعليه، فإنَّ ديوان تشغيل الشباب إن كان طموحه لتوفير اليد المهنية وامتصاص البطالة وتقوية الاقتصاد فالواجب عليه أن يسعى إلى توفير مناصب شغل بقروض حسنة خالية من عوائد مادية، وذلك بإبعاد التدخل المفتعل للبنوك التي مدار تعاملها على أكل أموال الناس بالباطل، ولا يهمها تشغيل الشباب من تضييعه، وهي لا تزيد الشباب العاطل إلاَّ محقاً وفقرًا وتهوينًاوالله المستعان
ولا يُفكّ عن الشباب العاطل ما أُغلق عليه من آفاق العمل بإسعافه بقروض ربويّة تتكفل الدولة بتسديد فوائدها، إذ المعلوم أنّ القرض لا يفقد صفة رِبويّته إذا قام غير المقترض بتسديده، سواء كان المتكفل بالتسديد شخصا طبيعيا كأحد أقاربه أو شخصا معنويا اعتباريا كإحدى الهيئات الإدارية أو المؤسسات الحكومية، لأن الفائدة الربوية اشتُرِطَتْ عند عقد القرض، فهي تندرج ضمن قاعدة «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا» بغضّ النظر عن مسدّده.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في: 25 جمادى الأولى 1427ه
الموافـــق ل: 21 جوان 2006م

1- أخرجه البخاري في الإيمان (33)، ومسلم في الإيمان (59)، والترمذي ( 2631)، وأحمد ( 8470)، والبيهقي ( 11652) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

2- الفروق للقرافي: (4/ 23).

3- الأذكار للنووي: (270) .

4- المحلى لابن حزم: ( 8/ 28). الفروق للقرافي: (4/ 24) .

المصدر
https://www.ferkous.com/rep/bi91.php



شكرا جزيلا على التوضيح جعله الله في ميزان حسناتك









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
ماهو, لونساج, الإسلام, ديننا


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:05

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc