الطريق الشرعي في استبدال الذهب بالذهب - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الكتاب و السنة

قسم الكتاب و السنة تعرض فيه جميع ما يتعلق بعلوم الوحيين من أصول التفسير و مصطلح الحديث ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الطريق الشرعي في استبدال الذهب بالذهب

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-02-19, 12:25   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أحمد محمدي الجزائري
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية أحمد محمدي الجزائري
 

 

 
إحصائية العضو










Post الطريق الشرعي في استبدال الذهب بالذهب

الطريق الشرعي في استبدال الذهب بالذهب

السؤال:

أتى رجل ليشتري مني ذهباً ويبيعني ذهباً، فكان ثمن ذهبه مائتي ريال - مثلاً - وثمن ذهبي ثلاثمائة ريال، فأعطيته نقداً قيمة ذهبه، ثم أخذت منه قيمة ذهبي ولم نفترق، فهل يجوز هذا، أم أنه لابد أن نفترق بين البيعة والأخرى؟[1]

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبادة، ومن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما وغيرهما، أنه قال: ((الذهب بالذهب، مثلاً بمثل، سواءً بسواء، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى))[2].

فإن أراد إنسان أن يبيع ذهباً على صائغ بذهب آخر أو على غيره، فلابد أن يكون الذهب متماثلاً؛ متساوياً وزناً بوزن؛ مثلاً بمثل، فيبيع عليه ذهبه بثمن مستقل ويقبضه منه، ثم بعد هذا يشتري ذهباً آخر.

أما أن يبيعه ذهباً بذهب وزيادة من النقود فلا يجوز، ولكن الطريق الشرعي أن يبيع الذهب الذي عنده الرديء أو الطيب، ثم يقبض الثمن عنه، ثم بعد ذلك يشتري منه ما شاء من الذهب الآخر بقيمته من نقود، من ورق أو فضة يداً بيد.

لا يتفرقان حتى يتسلم كل واحد حقه؛ البائع يسلم الذهب، والمشتري يسلم النقود من الفضة، أو من الورق، أو العملة المعروفة دولاراً أو ريالاً سعودياً أو غير ذلك.

-----------------------
[1] من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في منزله، وأجاب عنه بتاريخ 23/2/1406هـ.

[2] رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، (مسند أبي هريرة)، برقم: 7131، وفي (مسند الأنصار)، (حديث أزواج النبي صلى الله عليه وسلم)، برقم: 21825، ومسلم في (المساقاة)، باب (الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً)، برقم: 1584، وبرقم: 1588.

الموقع الرسمي للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى









 


رد مع اقتباس
قديم 2016-02-19, 14:10   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
kameld1982
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

كلام مقبول وجيد










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 17:37

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc