استفسار حول آجال الطعن بالنقض - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

استفسار حول آجال الطعن بالنقض

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-10-23, 22:57   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
مسعودشار
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية مسعودشار
 

 

 
إحصائية العضو










B8 استفسار حول آجال الطعن بالنقض

لقد لفت انتباهي رد الأستاذة "أم سلمة" و الأستاذ "nabil ofc" حول انشغال احد الأعضاء المتعلق بكيفية الطعن بالنقض في حكم صدر من المجلس و خاصة في النقطة المتعلقة بآجال الطعن بالنقض بحيث أنني فهمت من خلال الردود بأنه في المجال المدني فان مدة الطعن بالنقض تقدر بشهرين من تاريخ النطق بالحكم بالنسبة للحكم الحضوري و ليس من تاريخ التبليغ، فلو أسقطت هذا على قضيتي التي تم تأييدها على مستوى الغرفة المدنية للمجلس حضوريا بتاريخ 09/07/2015 و قمت عن طريق محضر قضائي بتبليغ الحكم الحضوري الابتدائي الصادر عن المحكمة (القسم المدني) الممهور بالصيغة التنفيذية و المؤيد بالقرار الحضوري النهائي الصادر عن المجلس (الغرفة المدنية) بتاريخ 29/07/2015 و التي قام فيها خصمي بتقديم مذكرة طعن بالنقض في القرار و ذلك بتاريخ 29/09/2015 أي بفارق 20 يوما على المدة المحددة قانونا و المقدرة بشهرين من تاريخ صدور القرار الحضوري، و بالتالي فان المذكرة لم تحترم الآجال المحددة في قانون إ.م.إ. فهل تعتبر هذه المذكرة ساقطة بحكم القانون؟ و هل ستسقطها المحكمة العليا بطريقة اوتوماتيكية اذا كانت كذلك ام كيف يكون ذلك؟ و ما هي المواد القانونية التي تشير لهذا؟ ارجوا رأيكم بغرض التوضيح؟
شكرا جزيلا و بارك الله فيكم.









 


رد مع اقتباس
قديم 2015-10-24, 09:45   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
الطعن بالنقض يكون خلال شهرين من لاتبليغ الرسمي للقرار المطعن فيه او الاحكام النهائية اذا تم التبليغ شخصيا ، ويكون خلال ثلاثة اشهر اذا كان التبليغ في موطنه الحقيقي او المختار
المادة 354 من قانون الاجراءات المدنية والادارية
ايداع العريضة يجب ان يتم تحت طائلة عدم القبول قبل انتهاء اجل الشهرين من التبليغ الرسمي لقرار المحكمة العليا للخصم شهصيا ، ويمدد الاجل الى ثلاثة اشهر عندما يتم التبليغ الرسمي الى الموطن الحقيقي او المختار بعد اخطار جهة الاحالة بموجب عريضة مرفقة بقرار النقض
واجل الشهرين يسري حتى في مواجهة المبادر بالتبليغ الرسمي
اذن التبليغ الرسمي كان في 2015/07/09 والطعن بالنقض للقرار كان بتاريخ 2015/09/09 معناه الطعن حدث في اثناء سريان الطعن لان مدة الطعن لم تنتهي بعد ،ولا يعتد من تاريخ النطق بالحكم
ملاحظة:
هناك تفصيل في كتاب قانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد للاستاذ سائح سنقوقة الجزء الاول ص 500
الوجيز في شرح قانون الاجراءات المدنية والادارية للاستاذ بةضياف عادل الجزء الاول ص 369 والسلام










رد مع اقتباس
قديم 2015-10-24, 11:21   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
مسعودشار
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية مسعودشار
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شكيب خان مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
الطعن بالنقض يكون خلال شهرين من لاتبليغ الرسمي للقرار المطعن فيه او الاحكام النهائية اذا تم التبليغ شخصيا ، ويكون خلال ثلاثة اشهر اذا كان التبليغ في موطنه الحقيقي او المختار
المادة 354 من قانون الاجراءات المدنية والادارية
ايداع العريضة يجب ان يتم تحت طائلة عدم القبول قبل انتهاء اجل الشهرين من التبليغ الرسمي لقرار المحكمة العليا للخصم شهصيا ، ويمدد الاجل الى ثلاثة اشهر عندما يتم التبليغ الرسمي الى الموطن الحقيقي او المختار بعد اخطار جهة الاحالة بموجب عريضة مرفقة بقرار النقض
واجل الشهرين يسري حتى في مواجهة المبادر بالتبليغ الرسمي
اذن التبليغ الرسمي كان في 2015/07/09 والطعن بالنقض للقرار كان بتاريخ 2015/09/09 معناه الطعن حدث في اثناء سريان الطعن لان مدة الطعن لم تنتهي بعد ،ولا يعتد من تاريخ النطق بالحكم
ملاحظة:
هناك تفصيل في كتاب قانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد للاستاذ سائح سنقوقة الجزء الاول ص 500
الوجيز في شرح قانون الاجراءات المدنية والادارية للاستاذ بةضياف عادل الجزء الاول ص 369 والسلام
شكرا لك أستاذ على هذا التوضيح و لكن اسمح لي فقط أن أدقق في التواريخ التي سبق وان اعلنت عنها، فتاريخ إعلان القرار (النطق بالحكم) من طرف المجلس القضائي كان حضوريا بتاريخ: 09/07/2015 و قد قمت أنا بتيليغ "خصمي" رسميا عن طريق محضر قضائي في 29/07/2015 بينما طعن هو بالنقض بواسطة مذكرة مسجلة على مستوى المحكمة العليا بتاريخ 29/09/2015 و ليس 09/09/2015 كما سبق و أن أشرت أنت، و مع ذلك فان الطعن حدث أثناء مدة سريانه لانه لا يعتد بتاريخ النطق بالحكم بل بالتاريخ الرسمي للتبليغ.
جازاكم الله خيرا أستاذنا الكريم









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مجال, الطعن, استفسار, بالنقض


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 20:09

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc