أنت تسال والقانون يجيب - الصفحة 197 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أنت تسال والقانون يجيب

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2021-07-05, 00:12   رقم المشاركة : 2941
معلومات العضو
جالب الخيرات
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية جالب الخيرات
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة akiro مشاهدة المشاركة
مادا يترتب على غياب المدعي عن الجلسة ؟؟؟
بغيابه أول جلسة تؤجل لجلسة ثانية لأجل التبليغ و إحضار محضري التكليف بالحضور و تسلسم محضر التكليف بالحضور لجلسة و في ثاني جلسة (دون التبليغ) يعني تنازله عن الخصومة مما يجعل القاضي يشطب الدعوى تلقائيا.
أما بتقديمه لمحاضر التبليغ فهنا تنعقد الخصومة و عدم حضوره للجلسة الثانية لا يجعل حدا للدعوى و يتم الفصل في الدعوى بناء لما قدمه الخصوم.








 


رد مع اقتباس
قديم 2021-07-05, 00:13   رقم المشاركة : 2942
معلومات العضو
جالب الخيرات
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية جالب الخيرات
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

.................................................. ....................................---------------------------------------------------------------------------------------.................................................. .................................................. .....










رد مع اقتباس
قديم 2021-07-05, 00:21   رقم المشاركة : 2943
معلومات العضو
جالب الخيرات
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية جالب الخيرات
 

 

 
إحصائية العضو










B18

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nabil ofc مشاهدة المشاركة
اي نوع القضية اذا طلاق ترفض
حضور المدعي لا يتعلق بنوع القضية و إنما هو جانب إجرائي بحت بحضوره او بواسطة وكيله دلالة على مواصلة مطالبته بما له من حق.
و عدم حضوره ما هو الا تقاعس منه و دلالة على عدم جديته في ما طلبه مما يجعل من القاضي مسير الجلسة بشطب الدعوى من الجدول و ذلك بعد تاجيلها،
و لربما إذا رأى عدم جدية الطلبات يشطبها من اول جلسة









رد مع اقتباس
قديم 2021-07-05, 21:34   رقم المشاركة : 2944
معلومات العضو
nabil ofc
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جالب الخيرات مشاهدة المشاركة
حضور المدعي لا يتعلق بنوع القضية و إنما هو جانب إجرائي بحت بحضوره او بواسطة وكيله دلالة على مواصلة مطالبته بما له من حق.
و عدم حضوره ما هو الا تقاعس منه و دلالة على عدم جديته في ما طلبه مما يجعل من القاضي مسير الجلسة بشطب الدعوى من الجدول و ذلك بعد تاجيلها،
و لربما إذا رأى عدم جدية الطلبات يشطبها من اول جلسة
اذا طلاق ترفض بمعنى : اذا المدعي لم يحضر جلسات الصلح ترفض وليس تشطب
لايمكن شطب القضية من اول جلسة جدية او هزلية









رد مع اقتباس
قديم 2021-07-10, 17:15   رقم المشاركة : 2945
معلومات العضو
الباحث السعيد
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اذا دونت شروط الزوج في المحضر سواء امام ضتابط الحالة المدنية او الموثق و بعد الزواج خالفت الزوجة شرط من هذهخ الشروط مثلا ارادت العمل بعد ان امضت على الامتناع عنه بعد الزواج
ففي هذه الحالة اذا طلق الزوج فهل يلزمه تعويض و نفقة !! ام يتم الطلاق بدون اي تعويض ولا نفقة بحكم انها خالفت الشروط التي امضت عليها
و اذا كانت تلزمه التعويض و النفقة فما فائدة كتابة الشروط !!!










رد مع اقتباس
قديم 2021-07-20, 19:04   رقم المشاركة : 2946
معلومات العضو
nabil ofc
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الباحث السعيد مشاهدة المشاركة
اذا دونت شروط الزوج في المحضر سواء امام ضتابط الحالة المدنية او الموثق و بعد الزواج خالفت الزوجة شرط من هذهخ الشروط مثلا ارادت العمل بعد ان امضت على الامتناع عنه بعد الزواج
ففي هذه الحالة اذا طلق الزوج فهل يلزمه تعويض و نفقة !! ام يتم الطلاق بدون اي تعويض ولا نفقة بحكم انها خالفت الشروط التي امضت عليها
و اذا كانت تلزمه التعويض و النفقة فما فائدة كتابة الشروط !!!
اذا هي من خالفت الشروط ليس من حقها تعويض لانه لايعتبر طلاق تعسفي اما نفقة الاولاد فهي جق









رد مع اقتباس
قديم 2021-07-26, 17:47   رقم المشاركة : 2947
معلومات العضو
فريد1980
عضو جديد
 
الصورة الرمزية فريد1980
 

 

 
إحصائية العضو










B1 سكنات عدل البيع بالإيجار

السلام عليكم رواد هذا الفضاء الإجتماعي هل يمكنكم توضيح مسألة خاصة بإمكانية الحجز على أموال المدين الذي يملك سكن عدل بصيغة البيع بالإيجار و إستلم المفتاح و لكنه لم يكمل دفع الأقساط بمعنى أنه لم يستلم بعد التنازل عن السكن و أن السكن لم يشعر في المحافظة العقارية إلى غاية إستكمال الأقساط و شكرا










رد مع اقتباس
قديم 2021-07-26, 23:33   رقم المشاركة : 2948
معلومات العضو
جالب الخيرات
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية جالب الخيرات
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nabil ofc مشاهدة المشاركة
اذا طلاق ترفض بمعنى : اذا المدعي لم يحضر جلسات الصلح ترفض وليس تشطب
لايمكن شطب القضية من اول جلسة جدية او هزلية
في القضاء المدني بغض النظر عن نوعها '' شؤون أسرة، مدنية،تجارية،إجتماعية،عقارية،'' فعدم حضور المدعي للجلسة الأولى يجعل المدعي متنازلا عن الدعوى و هنا إمكانية:
- إما انه القاضي يؤجل الملف لجلسة أخرى للتبليغ .
ـ إما أنه يقوم بشطبها لإعتبارات أن المدعي قد تنازل عن دعواه مفسرا ذلك بعدم حضوره.
و في حالة التأجيل و عدم حضوره دون عذر جدي يجعل من القاضي بشطب الدعوى تلقائيا.
هذا من جهة كما ان القاضي في حالة مطالبته بقيام إجراء من الإجراءات المنوه عنها قانونا و عدم القيام بما امر يمكنه القانون بشطبها أو برفض الدعوى.
سير الدعوى
1- لابد من توافر شروط الدعوى (مصلحة صفة ....)
2- عند تقييد الدعوى بكتابة الضبط يتم تعيين جلسة لحضور الأطراف (20 يوما على الأقل من تاريخ التسجيل)
3- تبليغ المدعى عليه بتاريخ الجلسة و بعريضة الدعوى للجواب عليها.
4- عند تاريخ الجلسة يقوم المدعي بتقديم محاضر التيليغ (التكليف بحضور الجلسة و محضر التسليم).
5 - تبادل العرائض
6- عند جاهزية الدعوى للفصل يقوم القاضي بإدخال الدعوى للنظر للفصل فيه.
في حالة عدم حضور الجلسة الاولى (يعني عدم تقديم محاضر التبليغ التي تعد إجراءا جوهريا في إنعقاد الخصومة) و من ثم فبسقوط هذا الإجراء يعني سقوط الدعوى ككل.....................(لكن مرات لا يحضر المدعي و لا يقدم محاضر التبليغ) و لكن المدعى عليه يحضر للجلسة.........ففي هذه الحالة فالقاضي يؤجل الملف لإجراء التبليغ و في حالة عدم التبليغ فيعتبر المدعي قد تنازل عن دعواه مما يجعل من القاضي يشطب أو يفصل فيها بتنازل المدعي عن دعواه و غالبا ما يشطبها.
نقطة ثانية و بالمختصر
اذا لم يحضر المدعي الجلسة الاولى لتقديم محضر التبليغ الرسمي فهناك قاضي يشطب وهناك قاضي يؤجل ، وعدم حضور المدعي جميع الجلسات يتم شطب القضية ، اما اذا لم يحضر المدعى عليه رغم صحة تكليفه بالحضور وحضر المدعي وحده يفصل القاضي مثلا بالطلاق نهائيا و غيابيا أو حضوريا إعتباريا في مواجهة المدعى عليه.............................................. ..............................شكرا كثرت عليك.............................................. .................................................. .................................................. ......................................










رد مع اقتباس
قديم 2021-07-26, 23:42   رقم المشاركة : 2949
معلومات العضو
جالب الخيرات
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية جالب الخيرات
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nabil ofc مشاهدة المشاركة
اذا طلاق ترفض بمعنى : اذا المدعي لم يحضر جلسات الصلح ترفض وليس تشطب
لايمكن شطب القضية من اول جلسة جدية او هزلية
ليس هناك ما يسمى بالهزلية سيدي المحترم........................................... ................قلت عدم جدية الطلبات مثلا واحد رافع دعوى قضائية دون تقديم ما يسندها من وثائق أو رافع دعوى قضائية و الوقائع في جهة و الطلبات في جهة أو رافع دعوى قضائية لأمر لا يخصه أو لا صفة و لا مصلحة له في هذه الدعوى أو رافع دعوى لإلغاء قرار لا علاقة له به............................فهذه دعاوى تمكن الجهات القضائية بالنظر فيها و لكن بالنظر لما جاء فيها فهي غير جدية مما يجعلها قابلة للفصل من الجلسة الأولى و لا تحتاج وقتا للتمعن و الفصل فيها ......................... و بارك الله فيكم ..............................









رد مع اقتباس
قديم 2021-09-04, 18:57   رقم المشاركة : 2950
معلومات العضو
leon1991
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم أستاذ ماهي اللإجراءات بالتفصيل الواجب اتباعها في حالة عدم دفع المستأجر لبدل الإيجار ورفضه الخروج من المحل .... علما أنه يوجد فقط عقد شفوي وليس كتابي ..... مع العلم نمللك الدفتر العقاري وشهادة الملكية للمنزل كاملا .. والمحل يقع داخل المنزل يعني في الطابق الأرضي لكن ليس مكتوبا في عقد الملكية










رد مع اقتباس
قديم 2021-09-06, 10:08   رقم المشاركة : 2951
معلومات العضو
nabil ofc
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة leon1991 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم أستاذ ماهي اللإجراءات بالتفصيل الواجب اتباعها في حالة عدم دفع المستأجر لبدل الإيجار ورفضه الخروج من المحل .... علما أنه يوجد فقط عقد شفوي وليس كتابي ..... مع العلم نمللك الدفتر العقاري وشهادة الملكية للمنزل كاملا .. والمحل يقع داخل المنزل يعني في الطابق الأرضي لكن ليس مكتوبا في عقد الملكية
لازم ترفعو دعوى الكرد









رد مع اقتباس
قديم 2021-09-09, 23:46   رقم المشاركة : 2952
معلومات العضو
جالب الخيرات
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية جالب الخيرات
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة leon1991 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم أستاذ ماهي اللإجراءات بالتفصيل الواجب اتباعها في حالة عدم دفع المستأجر لبدل الإيجار ورفضه الخروج من المحل .... علما أنه يوجد فقط عقد شفوي وليس كتابي ..... مع العلم نمللك الدفتر العقاري وشهادة الملكية للمنزل كاملا .. والمحل يقع داخل المنزل يعني في الطابق الأرضي لكن ليس مكتوبا في عقد الملكية
لا بد من إستصدار امر من المحكمة لاجل تعيين محضر قضائي للتنقل لمقر سكناكم و معاينة المقر و تحديد مساحته مع إستجواب الشاغل.
ثانيا حاول إرسال إعذار للشاغل و إخلاء المحل في مدة تحددها مع إلزامه بدفع الإيجار المتفق عليه.
ثالثا رفع دعوى قضائية بطرده من المحل و إخلائه له سواء هو أو من حل محله مع التعويض









رد مع اقتباس
قديم 2021-10-11, 11:40   رقم المشاركة : 2953
معلومات العضو
moradomar
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي ابني لا يستطيع الدراسة لماذا

السلام عليكم .هل يحق لمدير مدرسة ابتدائية ان يمنع ابني الذي يبلغ 5 سنوات و 10 اشهر من التمدرس بقسم التحضيري بداعي انني لم اسجله في الوقت المحدد على حد قوله ان اخر يوم للتسجسل كان في شهر مارس 2021 .افيدوني بارك الله فيكم و ما هي الاجراءات القانونة لتمكين الطفل من الدراسة










رد مع اقتباس
قديم 2021-10-30, 12:03   رقم المشاركة : 2954
معلومات العضو
maamaths
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي منع عامل من مراسلة ادارية

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
هل يمكن لرئيس مصلحة عمومية من منع عامل من استلام نسخة من قرار يخصه موجهة اليه من طرف مؤسسة اخرى ( مكتوب عليه تقدم نسخة للمعني ) و ما هو السند القانوني الذي ارجع اليه و الذي يلزمه من تسليم هذا القرار . شكرا جزيلا على اهتمامكم .










رد مع اقتباس
قديم 2021-11-15, 16:47   رقم المشاركة : 2955
معلومات العضو
nabil ofc
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moradomar مشاهدة المشاركة
السلام عليكم .هل يحق لمدير مدرسة ابتدائية ان يمنع ابني الذي يبلغ 5 سنوات و 10 اشهر من التمدرس بقسم التحضيري بداعي انني لم اسجله في الوقت المحدد على حد قوله ان اخر يوم للتسجسل كان في شهر مارس 2021 .افيدوني بارك الله فيكم و ما هي الاجراءات القانونة لتمكين الطفل من الدراسة
الاحسن تتصل بمديرية التربية واعتذر عالتاخر فالرد









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
تشاء, جيدة, والقانون

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 20:00

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc