الطعن في عقوبة من الدرجة الاولى في المحكمة الادارية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الطعن في عقوبة من الدرجة الاولى في المحكمة الادارية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2021-07-14, 18:54   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
keanu2040
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي الطعن في عقوبة من الدرجة الاولى في المحكمة الادارية

ابتليت بلاءا شديدا بعقوبة من الدرجة الاولى صادرة من مديرية التربية و ذلك بسبب اني اعيق السير الحسن لمصالح المؤسسة.
علما اني مستشار تربية و انا في خلاف شديد مع مديرة طاغية لها خيوطها في مديرية التربية.
لقد تم اصدار العقوبة يوم 11 جويلية 2021 وتم استدعائي للمديرية يوم 11 جويلية كذلك حيث لم يكن بامكاني الاطلاع على الشكوى التي اودعتها المديرة.
اودعت طعنا و مازلت انتظر.
في حالة رفض الطعن من طرف مدير التربية هل بامكاني اللجوء الى العدالة و كيف يمكن ذلك اذا كان ذلك ممكنا.
انا في حالة مادية لا تسمح لي بتوكيل محامي.
هل من مساعدة واجركم عل الله









 


رد مع اقتباس
قديم 2021-07-14, 23:54   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
هل تم استدعائك للمثول امام لجنة التأديب (لجنة متساوية الاعضاء )؟ فاذا لم يتم استدعائك قانونيا ورسميا فان العقوبة المتخذة ضدك غير قانونية
اما فيما يخص التظلم امام الادارة اصبح في ظل القانون الجديد جواز
بمعنى ان المتضرر له حرية اللجوء الى التظلم من عدمه وهذا عكس ما كان سائدا في ظل القانون الملغى الذي كان يجيز اللجوء الى الطعن القضائي الا بعد المرور على التظلم الاداري
انت قلت انك اودعت طعن (تظلم اداري) فاذا سكتت الادارة عن مخاطبتك والرد عن تظلمك طيله شهرين اعتبر ذلك السكوت رد سلبي اي رفض التظلم
واذا كان كذلك فما عليك الى ان تلجأ الى المحكمة الادارية المختصة وترفع امامها دعوى ادارية لان الخصم ادارة
الاجراءات :
ـــ وجوب رفع الدعوى امام المحكمة الادارية بمحامي ، فاذا كنت معسرا فاطلب المساعدة القضائية
ـــ ايداع عريضة مكتوبة تحوي على مجموعة من البيانات المعروفة في رفع الدعوى يتم تحريرها من قبل المحامي
تكون مرفقة : المستندات والوثائق المؤيدة للقضية + القرار المطعون فيه الصادر عن الادارة + وصل الرسوم
امام امين الضبط الذي عليه ان يسجل العريضة في سجل خاص لهذا الغرض بعد التحقق من الوثائق المودعة لديه ثم يقوم بترقيمها وفقا لترتيب ورودها في السجل مع ذكر التاريخ
الفت نظرك الى : ان احتساب اجل الشهرين المقررة للدارة بأن ترد او تسكت ويبأ من تاريخ تبليغ التظلم او ما تسميه الطعن في العقوبة الصادرة عن الادارة
لربح قضيتك ركز جيدا على الاجراءات الشكلية هل تم احترامها من الادارة لإصدار العقوبة التأديبية ؟
مثلا : هل الاستدعاء تم وفق ما ينص عليه القانون ام لا؟
هل تم مثولك امام لجنة التأديب ام لا ؟ هذه تعتبر من المسائل الجوهرية فاذا الادارة المستخدمة لم تحترمها فان القرار الصادر او الحكم يصبح باطلا لانه يدخل ضمن حماية حقوق الدفاع والسلام










رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 11:21

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc