|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2011-11-23, 17:44 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
Sos مشكلة عقارية
سيدي المستشار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أما بعد :
|
||||
2011-11-23, 20:45 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
بصراحة يا أخي موقفك القانوني محرج للغاية |
|||
2011-11-24, 11:43 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
التنازل عن العقار لا يكون شفاهة وإنما يجب ان يفرغ في شكل رسمي لدى الموثق |
|||
2011-11-30, 23:06 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
السلام عليكم |
|||
2011-12-01, 19:53 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
طبعا الحيازة يفترض فيها إثبات شروطها وخاصة حسن النية طبقا للمادة 824 الفقرة |
|||
2011-12-02, 16:16 | رقم المشاركة : 6 | ||||
|
اقتباس:
باسم الله ماشاء الله على الاجابة و على المعلومات القيمة نورت عقولنا أخي الكريم malik بارك الله فيك و أخلص من خلال الموضوع و مناقشته أن القضية التي طرحها السائل تنطبق عليها نقطتين أساسيتين عليه البحث فيهما: أولا: أحكام الالتصاق المنصوص عنها بالقانون المدني ثانيا: امكانية اكتساب العقار عن طريق الحيازة بالتقادم المكسب شكرا للمرة الثانية، مع تمنياتي بالتوفيق للجميع |
||||
2011-12-02, 23:32 | رقم المشاركة : 7 | |||
|
السلام عليككم ورحمة الله |
|||
2011-12-04, 13:41 | رقم المشاركة : 8 | |||
|
لاتقادم مكسب أمام عقود الملكية |
|||
2011-12-04, 18:14 | رقم المشاركة : 9 | ||||
|
اقتباس:
مساء الخير اخي انيس اتمنى ان تكون بخير فيما يخص القضية اظن ان الأخ اصاب لما طرح مسالة الحيازة |
||||
2011-12-04, 20:17 | رقم المشاركة : 10 | ||||
|
اقتباس:
تعرفي أختي سمية أن الأحكام دائما تتراجح بين قاض وأخر ولايمكن أن يكون حكم معين من محكمة معينة قرينة على أنتهاء القضية بنفس النتيجة لقد مرت على قضية بخصوص مستثمرة فلاحية أستولى عليها أشخاص لايملكون أية صفة وبعد أخذ ورد ومحاكم ومرافعات كانت النتيجة هي ألزام المرجع ضدهم بالخروج من الأرض مع ألزام المرجعين أصحاب المستصمرة بتعويض المرجع ضدهم عن المنشآت والبنايات التي أقيمت على المزعة |
||||
2011-12-05, 01:58 | رقم المشاركة : 11 | |||||
|
اقتباس:
اقتباس:
اما في ما يخص اسئلتك صحيح ان عقد الملكية قرينة قانونية للملكية والحيازة معا لكن على من يملكها في حالة النزاع اثباتها ويقع عبئ الاثبات اولا على المالك من جهة صاحب البناء يمكنه الاثبات بسهولة كما اشرنا في الموضوع السابق ويكفيه طرح سؤال واحد امام القاضي اين كان صاحب الملكية لمدة 28 سنة رغم الاعتداء عليها؟؟؟ وما هي الاجراءات التي قام بها خلال الاعتداء على ملكيته؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ في هذا الحالة ينجو بخيار واحد اذا كان غائبا عن التراب الوطني واكيد لم يكن كذالك وهذا يسهل اثباته ايضا - فيما يخص رخصة البناء هي وسيلة اثبات مقبولة قانونا ناهيك عن انها صادرة من ادارة رسمية البلدية كما اود الاشارة الى نقطة مهمة صاحب العقار هو لازال لم يملك العقار بدليل انه استفاد منه من البلدية والبلدية في هذا الشان تمنح قرارات استفادة للمواطنين هاته الاجراءات تكون عن طريق المداولة اضافة الى انه لو كان مالكا لما استدعته البلدية للتسوية نقول هذه الاجراءات التي تقوم بها البلدية لا تعتبر مثل الوعد بالبيع لانها تمنح الارض للمستفيد كي يستفيد منها ومن ثم تجنح الى تسويتها معه خاصة اذا اثبت حاجته الماسة لها ان العقود التي لم تسوها البلدية قبل صدور قانون التوجيه العقاري تنقسم لقسمين كل الاراضي والعقارات التي حولت بموجب قانون التوجيع العقاري تصبح من اختصاص الوكالة العقارية وتسوى عن طريق الموثق - الوكالة العقارية هي التي تمنح قرارات الاستفادة - العقارت الواقعة على تراب البلدية والماهولة من قيب المواطنين خاصة القديمة منها تسويها البلدية قسم الشؤون العقارية باشراف من وكالة مسح الاراضي مرورا بالمحافظة العقارية مصلحة الحفظ العقاري وتنتهي باصدار دفاتر عقارية في مرحلة اداع الملفات يحق لاي شخص الاعتراض على اي شخص اخر مدع بالملكية بعريض ممضاة يحول الملف للمحكمة وتشهر عريضة الحكم الى حين الفصل في القضية وفي قضية الحال تستطيع البلدية تسوية او طلب من المحكمة تسوية النزاع ما دامت الارض تابعة لها مثلا مداولة تعويض الشخص الاول بقطعة اخرى في مكان اخر والتنازل مباشرة من طرف البلدية لصاحب البناء شكرا |
|||||
2011-12-05, 02:00 | رقم المشاركة : 12 | |||
|
|
|||
2011-12-05, 02:06 | رقم المشاركة : 13 | ||||
|
اقتباس:
اما في ما يخص اسئلتك صحيح ان عقد الملكية قرينة قانونية للملكية والحيازة معا لكن على من يملكها في حالة النزاع اثباتها ويقع عبئ الاثبات اولا على المالك من جهة صاحب البناء يمكنه الاثبات بسهولة كما اشرنا في الموضوع السابق ويكفيه طرح سؤال واحد امام القاضي اين كان صاحب الملكية لمدة 28 سنة رغم الاعتداء عليها؟؟؟ وما هي الاجراءات التي قام بها خلال الاعتداء على ملكيته؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ في هذا الحالة ينجو بخيار واحد اذا كان غائبا عن التراب الوطني واكيد لم يكن كذالك وهذا يسهل اثباته ايضا - فيما يخص رخصة البناء هي وسيلة اثبات مقبولة قانونا ناهيك عن انها صادرة من ادارة رسمية البلدية كما اود الاشارة الى نقطة مهمة صاحب العقار هو لازال لم يملك العقار بدليل انه استفاد منه من البلدية والبلدية في هذا الشان تمنح قرارات استفادة للمواطنين هاته الاجراءات تكون عن طريق المداولة اضافة الى انه لو كان مالكا لما استدعته البلدية للتسوية نقول هذه الاجراءات التي تقوم بها البلدية تعتبر مثل الوعد بالبيع لانها تمنح الارض للمستفيد كي يستفيد منها ومن ثم تجنح الى تسويتها معه خاصة اذا اثبت حاجته الماسة لها ان العقود التي لم تسوها البلدية قبل صدور قانون التوجيه العقاري تنقسم لقسمين كل الاراضي والعقارات التي حولت بموجب قانون التوجيه العقاري تصبح من اختصاص الوكالة العقارية وتسوى عن طريق الموثق - الوكالة العقارية هي التي تمنح قرارات الاستفادة - العقارت الواقعة على تراب البلدية والماهولة من قبل المواطنين خاصة القديمة منها تسويها البلدية قسم الشؤون العقارية باشراف من وكالة مسح الاراضي مرورا بالمحافظة العقارية مصلحة الحفظ العقاري وتنتهي باصدار دفاتر عقارية في مرحلة ايداع الملفات يحق لاي شخص الاعتراض على اي شخص اخر مدع بالملكية بعريضة ممضاة يحول الملف للمحكمة وتشهر عريضة الحكم الى حين الفصل في القضية وفي قضية الحال تستطيع البلدية تسوية او طلب من المحكمة تسوية النزاع ما دامت الارض تابعة لها مثلا مداولة تعويض الشخص الاول بقطعة اخرى في مكان اخر والتنازل مباشرة من طرف البلدية لصاحب البناء شكرا |
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
مشكلة, عقارية |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc