للذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث والرد على شبهة متعلقة بذلك . - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > منتدى نُصرة الإسلام و الرّد على الشبهات

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

للذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث والرد على شبهة متعلقة بذلك .

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2019-11-19, 17:47   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2 للذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث والرد على شبهة متعلقة بذلك .

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

يا صفوة الطيبين
جعلكم ربي من المكرمين
ونظر إليكم نظرة رضا يوم الدين

.

للذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث والرد على شبهة متعلقة بذلك .

السؤال

أرجو الإجابة عن هذه الشبهة ضروري جداً

خرج من يقول : إن آية المواريث في سورة النساء يجب أن تفسر كما يلي

يقول تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ

فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا)

فاللّه هنا جعل توزيع الإرث بناء على عدد الإناث ، فإن كنّ اثنتين أخذ الذكر مثل الأنثى ؛ لأنك عندما تقول أعطيت زيداً كأصحابه

فإنما يفهم من ذلك أنك أعطيته مثل كل فرد من المجموعة المعطاة ، ولا يفهم منها أنك أعطيته مثل ما أعطيت المجموعة ككل ، بعد ذكر هذه الحالة يذكر الله الحالة الثانية

وهي : حالة النساء فوق اثنتين ففي هذه الحالة يكون لهما الثلثان ، وأما حالة الأنثى الواحدة فنصيبها النصف

فبناء على عدد الإناث يكون توزيع الميراث ، ويمكن أن يلبس على الناس بطريقة الربط في الآية " فإن كنّ" ، "وإن كانت واوحدة "

فأرجو الإجابة لخطورة الشبهة .


الجواب

الحمد لله:

لا ينبغي على المسلم ان يأخذ معاني كلام الله إلا من أهل العلم بالقرآن، وهم الصحابة ومن تابعهم بإحسان

ومن سلك سبيلهم

من أهل العلم والإيمان

الذين استكملوا أدوات النظر

وتأهلوا للكلام في كتاب الله ودينهم

بما عندهم من العلم والأصول الراسخة .

ومن عجب أن يأتي متأخر فيدعي أن كل هؤلاء الصحابة لم يكن عندهم من العلم بمعاني هذه الآية ، إلا حين خرج علينا هذا الدعيّ الجهول ، ففهم منها ما لم تفهمه الأمة بأسرها ، على مر القرون ؛ وكفى بهذا ضلالة !!

وينظر للفائدة جواب السؤال القادم

وهذه الشبهة المذكورة متهافتة، بل ليس فيها شيء مما يستحق الذكر والنقاش أصلا ، ولا فيها علم ، ولا أصل ، ولا لغة ، ولا فيها سوى الضلالات والخزعبلات .

وقد قال الله تعالى في أول الآية: (للذكر مثل حظ الأنثيين)، ثم استأنف الكلام في بيان حكم النساء، فقال: (فإن كن) ..

قال الطبري:

" يعني جل ثناؤه بقوله: يوصيكم الله [النساء: 11]

يَعْهَد الله إليكم في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين [النساء: 11]

يقول يعهد إليكم ربكم إذا مات الميت منكم، وخلف أولادا ذكورا وإناثا، فلولده الذكور والإناث : ميراثه أجمع بينهم

للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، إذا لم يكن له وارث غيرهم، سواء فيه صغار ولده وكبارهم وإناثهم في أن جميع ذلك بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ".

وقال: " فكأنه قيل: يقول الله تعالى ذكره: لكم في أولادكم : للذكر منهم مثل حظ الأنثيين.

وقد ذكر أن هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم تبيينا من الله الواجب من الحكم في ميراث من مات وخلف ورثة، على ما بين

لأن أهل الجاهلية كانوا لا يقسمون من ميراث الميت لأحد من ورثته بعده، ممن كان لا يلاقي العدو ولا يقاتل في الحروب من صغار ولده، ولا للنساء منهم، وكانوا يخصون بذلك المقاتلة دون الذرية .

فأخبر الله جل ثناؤه : أن ما خلفه الميت : بين من سمى وفرض له ، ميراثا ، في هذه الآية وفي آخر هذه السورة

فقال في صغار ولد الميت وكبارهم وإناثهم: لهم ميراث أبيهم ، إذا لم يكن له وارث غيرهم، للذكر مثل حظ الأنثيين "

انتهى من " تفسير الطبري "(6/456-457)

وقال أيضا :

" قوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك [النساء: 11] يعني بقوله: فإن كن [النساء: 11] فإن كان المتروكات نساء فوق اثنتين.

ويعني بقول نساء: بنات الميت فوق اثنتين، يقول: أكثر في العدد من اثنتين. فلهن ثلثا ما ترك [النساء: 11]

يقول: فلبناته الثلثان مما ترك بعده من ميراثه دون سائر ورثته إذا لم يكن الميت خلف ولدا ذكرا معهن " (6/ 460).

وليلعم أن ما بينه الله تعالى في هذه الآية الكريمة من ميراث الأنثى مع الذكر ، هو من الأمور المستقرة في الأمة ، لا نزاع فيها ولا خلاف ، ولا شبهة فيها

ولا ريب ؛ بل هو مما توراثت الأمة علمه ، والعمل به عبر القرون ، خالفا عن سالف ، لا يشكون فيه ، ولا يترددون .

قال الإمام أبو محمد ابن حزم ، رحمه الله :

" مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ تَرَكَ ابْنًا وَابْنَةً، أَوْ ابْنًا وَابْنَتَيْنِ فَصَاعِدًا، أَوْ ابْنَةً وَابْنًا فَأَكْثَرَ، أَوْ اثْنَيْنِ وَبِنْتَيْنِ فَأَكْثَرَ: فَلِلذَّكَرِ سَهْمَانِ، وَلِلْأُنْثَى سَهْمٌ.

هَذَا نَصُّ الْقُرْآنِ، وَإِجْمَاعٌ مُتَيَقَّنٌ.

مَسْأَلَةٌ: وَالْأَخُ، وَالْأُخْتُ الْأَشِقَّاءُ أَوْ لِلْأَبِ فَقَطْ فَصَاعِدًا ، كَذَلِكَ أَيْضًا: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ .

وَهَذَا نَصُّ الْقُرْآنِ، وَإِجْمَاعٌ مُتَيَقَّنٌ."

انتهى من "المحلى" (9/271) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:

" وإن كانوا ذكورًا وإناثًا : فللذكر مثل حظ الأنثيين .

وهذا متفق عليه بين المسلمين "

انتهى من "جامع المسائل، المجموعة الثانية" (328) .

وقال:

" فدل القرآن على أن البنت لها مع أخيها الذكر : الثلث، ولها وحدها النصف، ولما فوق اثنتين : الثلثان "

السابق: (333).

وراجع الأجوبة: الثاني و الثالث القادمة

والله أعلم








 


رد مع اقتباس
قديم 2019-11-19, 17:51   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2

الرد على من قال إن الحول عشرة أشهر ونصف وليس سنة قمرية

السؤال

أحتاج إلى تأكيد أن زكاة المال كل عام كامل هجري ، وليس أقل من ذلك

لأن هناك توضيح من شخص هو مهندس في الأصل ولكن له أراء في تفسير القرآن وله تسجيلات كثيرة على الانترنت أن الحول : عشرة أشهر ونصف ، وأن زكاة المال تخرج ثمانية مرات كل سبعة سنوات .


الجواب

الحمد لله

أولا:

الحول: هو سنة قمرية هجرية، اثنا عشر شهرا، وهذا مجمع عليه في اللغة والشرع والعرف.

قال ابن حزم رحمه الله:

" وَأَمَّا قَوْلُنَا: أَنْ يَكُونَ الْحَوْلُ عَرَبِيًّا، فَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ الْأُمَّةِ فِي أَنَّ الْحَوْلَ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا .

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ [التوبة: 36] . وَالْأَشْهُرُ الْحُرُمُ لَا تَكُونُ إلَّا فِي الشُّهُورِ الْعَرَبِيَّةِ.

وَقَالَ تَعَالَى: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّالبقرة/189 .

وَقَالَ تَعَالَى: لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ يونس/ 5 .

وَلَا يُعَدُّ بِالْأَهِلَّةِ إلَّا الْعَامُ الْعَرَبِيُّ؛ فَصَحَّ أَنَّهُ لَا تَجِبُ شَرِيعَةٌ مُؤَقَّتَةٌ بِالشُّهُورِ، أَوْ بِالْحَوْلِ ؛ إلَّا بِشُهُورِ الْعَرَبِ، وَالْحَوْلِ الْعَرَبِيِّ ، وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ"

انتهى من "المحلى" (4/ 76).

وقال ابن القطان في "الإقناع في مسائل الإجماع" (1/ 202) :

" ولا خلاف بين أحد من الأمة في أن الحول اثنا عشر شهرًا" انتهى.

وقال ابن فارس رحمه الله: " (حَوَلَ) الْحَاءُ وَالْوَاوُ وَاللَّامُ أَصْلٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ تَحَرُّكٌ فِي دَوْرٍ.

فَالْحَوْلُ الْعَامُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ يَحُولُ، أَيْ يَدُورُ. وَيُقَالُ حَالَتِ الدَّارُ وَأَحَالَتْ وَأَحْوَلَتْ: أَتَى عَلَيْهَا الْحَوْلُ"

انتهى من "تهذيب اللغة" (2/ 121).

وقال في "القاموس المحيط"، ص989: " الحَوْلُ: السَّنَةُ، ج: أحْوالٌ وحُؤولٌ وحُوُولٌ" انتهى.

وقال في "المصباح المنير": " السَّنَةُ الْحَوْلُ".

وقال: " وَالْعَامُ: الْحَوْلُ ، وَالنِّسْبَةُ إلَيْهِ عَلَى لَفْظِهِ ، فَيُقَالُ نَبْتٌ عَامِيٌّ ، إذَا أَتَى عَلَيْهِ حَوْلٌ فَهُوَ يَابِسٌ"...

قَالَ ابْنُ الْجَوَالِيقِيِّ: وَلَا تَفْرُقُ عَوَامُّ النَّاسِ بَيْنَ الْعَامِ وَالسَّنَةِ ، وَيَجْعَلُونَهُمَا بِمَعْنًى ، فَيَقُولُونَ لِمَنْ سَافَرَ فِي وَقْتٍ مِنْ السَّنَةِ ، أَيِّ وَقْتٍ كَانَ ، إلَى مِثْلِهِ : عَامٌ، وَهُوَ غَلَطٌ .

وَالصَّوَابُ : مَا أُخْبِرْتُ بِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى أَنَّهُ قَالَ: السَّنَةُ مِنْ أَيِّ يَوْمٍ عَدَدْتَهُ إلَى مِثْلِهِ، وَالْعَامُ لَا يَكُونُ إلَّا شِتَاءً وَصَيْفًا.

وَفِي التَّهْذِيبِ أَيْضًا: الْعَامُ : حَوْلٌ يَأْتِي عَلَى شَتْوَةٍ وَصَيْفَةٍ، وَعَلَى هَذَا فَالْعَامُ أَخَصُّ مِنْ السَّنَةِ، فَكُلُّ عَامٍ سَنَةٌ

وَلَيْسَ كُلُّ سَنَةٍ عَامًا. وَإِذَا عَدَدْتَ مِنْ يَوْمٍ إلَى مِثْلِهِ فَهُوَ سَنَةٌ، وَقَدْ يَكُونُ فِيهِ نِصْفُ الصَّيْفِ وَنِصْفُ الشِّتَاءِ، وَالْعَامُ لَا يَكُونُ إلَّا صَيْفًا وَشِتَاءً مُتَوَالِيَيْنِ"

انتهى من "المصباح المنير" (1/ 292)، (2/ 438).

ثانيا:

ما ذهب إليه المذكور من أن الحول عشرة أشهر ونصف، بناه على حجة واهية، ومغالطة ظاهرة.

فقد استدل على ذلك بقوله تعالى: وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا الأحقاف/15 .

مع قوله تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ البقرة/233 .

قال: والحمل تسعة أشهر، فيكون الحولان واحدا وعشرين شهرا، والحول عشرة أشهر ونصف.

فيقال له: قولك: والحمل تسعة أشهر، ما دليله؟!

فليس في القرآن ولا في السنة بيان مدة الحمل.

والحمل في واقع الناس يكون ستة أشهر وسبعة وثمانية وتسعة ..

فهذه المقدمة لا دليل عليها.

أما الفقهاء الذين أنار الله عقولهم بالفهم الصحيح فقالوا: إذا كان الحمل والرضاع ثلاثين شهرا، أي حولان وستة أشهر، والرضاع حولين، فإن أقل الحمل ستة أشهر.

ولا ينقضي العجب ممن يجترئ على الدين ويقول قولا يؤدي إلى ضلال الأمة

وأنها أجمعت على مر القرون ، تلو القرون ، على التفريط في زكاتها، والضلال عن حولها، ثم يستدل بمثل هذه الحجة الواهية ، ويعتمد على المغالطة.

فالحذر الحذر من ضلالات هذا الرجل وأمثاله ، ممن يتكلمون في الدين بلا علم، ويجترئون على أحكام الله، ويقدحون فيما أجمعت عليه الأمة.

وقد روى مسلم في مقدمة الصحيح (6) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي أُنَاسٌ يُحَدِّثُونَكُمْ مَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ، وَلَا آبَاؤُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ .

ومن شأن هذا الضال وأمثاله أن يتكلموا في المسائل الشرعية دون نقل عن أحد

لا عن أهل اللغة ولا عن أهل الشرع، وكأنهم مجتهدون ينظرون في الأدلة، والحال أنهم لا يملكون شيئا من أدوات الاجتهاد، بل هم جهال متعالمون متجاوزون حدودهم.

وهؤلاء ، من حيث يشعرون ، أو لا يشعرون : هم أحد أسباب ظاهرة الإلحاد المنشرة اليوم؛ لما يؤدي إليه كلامهم من التشكيك في الدين

والطعن في الثوابت، والقدح في المسلمات، واتهام الأمة بالجهل والخطأ والضلال عن دينها.

وإذا كانت الأمة قد يغيب عنها معنى الحول، وتضل في زكاتها أربعة عشر قرنا، فماذا بقي للناس

من أمر دينهم ، مما يثقون به ؟ وما المانع أن تكون الأمة ضلت عن غيرها من أحكام الدين ، بل ومن عقائده ، وأخباره أيضا ؟!

فالواجب الحذر والتحذير من هذه الفئة الضالة، نسأل الله أن يكفي المسلمين شرهم، وأن يرد كيدهم في نحورهم.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2019-11-19, 17:53   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2

ما هو نصيب البنت في الميراث

السؤال

هل للابنة حق في أملاك أمها ؟ إذا كان الجواب نعم ، فما هو نصيبها ؟

أرجو التعليق .


الجواب

الحمد لله

البنت إذا ورثت سواء من أمها أو أبيها فإن نصيبها في الميراث له حالات :

1- إذا انفردت البنت أي لم يكن لها أخ أو أخت ( أي فرع وارث ) فلها نصف ميراث الميت .

قال تعالى : ( وإن كانت واحدة فلها النصف ) النساء / 11 .

2- إذا كان هناك أكثر من بنت - بنتان فأكثر - وليس هناك أبناء ذكور للميت فيكون لهن الثلثان

. قال تعالى : ( فإن كن نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) النساء / 11 .

3- إذا كان معها فرع وارث ذكر ( واحد أو أكثر ) : فإن لهما الباقي بعد إعطاء كل صاحب فرض

ويكون نصيبها نصف نصيب أخيها ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) سواء كانوا اثنين أو جمع من الإخوة ذكوراً وإناثاً ، فإن للذكر مثل حظ الأنثيين .

قال تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) النساء / 11 .

وهذه الأنصبة قد قسمها الله عز وجل فلا يجوز لأحد أي يغيّر فيها شيئاً ولا أن يحرم وارثاً ولا أن يدخل من ليس بوارث ولا أن يُنقِص وارثاً شيئاً من نصيبه ولا أن يزيد وارثاً فوق نصيبه الشرعي

. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2019-11-19, 17:56   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2

أوصى أن يتساوى الذكور والإناث في الإرث منه

السؤال

جدى والد امى قبل ان يتوفى جمع اولاده ووقعوا على وثيقة تساوى الذكر بالانثى فى الميراث وبعد وفاة جدى اعترض الذكور على ما وقعوا عليه ثم احتكموا الى دار الافتاء فاجازت الوصية

باعتبار ان ما سياخذه الاناث يساوى ثلث التركة وتم التقسيم بالتساوى لكن حدثت قطيعة رحم بينهم والان توفى ثلاثة ذكور وانثى

فما حكم ما اخذه الاناث وما نفعل نحن الاحفاد تجاه ما اخذته امى من زيادة وهى لا تزال على قيد الحياة وهل ناثم اذا اخذنا من هذا الميراث


الجواب

الحمد لله

ما قام به جدك من الوصية بتساوي الذكور والإناث في الميراث، يعتبر وصية محرمة؛ لأنها وصية للبنات بشيء من التركة، زيادة على ما لهن شرعا .

والوصية لوارث ممنوعة، فإن وقعت فلا تنفذ إلا بموافقة الورثة؛ لما روى أبو داود (2870) والترمذي (2120) والنسائي (4641) وابن ماجه (2713)

عن أَبي أُمَامَةَ رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) صححه الألباني في صحيح أبي داود.

ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنه بلفظ: (لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة) وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام.

وفي الموسوعة الفقهية (30/ 253):

" اختلف الفقهاء في الوصية لوارث على قولين :

القول الأول: ذهب الحنفية وهو الأظهر عند الشافعية والحنابلة وقول عند المالكية إلى أن الوصية للوارث تنعقد صحيحة ، موقوفة على إجازة الورثة ؛ فإن أجازوها بعد وفاة الموصي : نفذت

وإن لم يجيزوها : بطلت ، ولم يكن لها أثر، وإن أجازها البعض دون البعض نفذت في حق من أجازها، وبطلت في حق من لم يجز.

واستدلوا على ذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة) .

القول الثاني: ذهب المالكية ، والشافعية في مقابل الأظهر ، وفي رواية عند الحنابلة : إلى أن الوصية للوارث باطلة مطلقا ، وإن أجازها سائر الورثة، إلا أن يعطوه عطية مُبْتدأة .

واحتجوا بظاهر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا وصية لوارث) ؛ ولأن الوصية للوارث تلحق الضرر ببقية الورثة

وتثير الحفيظة في نفوسهم ، وقد نهى القرآن الكريم عن ذلك في قوله: (من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار)" انتهى.

فإذا لم يجز الورثة الوصية للوارث، لم تنفذ ، باتفاق العلماء .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (6/58) :

" إذا وصى لوارثه بوصية , فلم يُجزها سائر الورثة , لم تصح ، بغير خلاف بين العلماء .

قال ابن المنذر , وابن عبد البر : أجمع أهل العلم على هذا .

وجاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ، فروى أبو أمامة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) رواه أبو داود . وابن ماجه , والترمذي ...

وإن أجازها [ باقي الورثة ] : جازت , في قول الجمهور من العلماء " انتهى .

وعلى هذا : فإن كان الورثة الذكور قد أجازوا هذه الوصية ، بعد وفاة والدهم- وهذا هو الوقت المعتبر للإجازة وعدمها- نفذت الوصية، ولم يكن لهم الرجوع فيها.

وإن كانوا لم يجيزوا الوصية، أو أجازوها بناء على الفتوى الخاطئة التي تحاكموا إليها : فهذه إجازة غير معتبرة، ولهم منع تنفيذ الوصية.

وتلك الفتوى حصرت القضية في كون الوصية لم تتجاوز الثلث ، مع أن هناك قيدا آخر دلت عليه السنة والإجماع ، وهو أن لا تكون الوصية لوارث .

ويلزم والدتك ، في هذه الحالة ، الاقتصار على أخذ نصيبها الشرعي فقط، وترد الزيادة التي حصلت عليها ، بسبب تلك الوصية الباطلة ، إلى الذكور .

وهكذا تفعل كل أنثى، أو يفعله أولادها.

أو يعاد تقسيم التركة كلها، مع إلغاء الوصية، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين.

هذا ، وننبه على أن فقهاء الشيعة الإمامية ذهبوا إلى جواز الوصية للوارث فى حدود الثلث من غير توقف على إجازة الورثة .

وبقولهم أخذ قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به في مصر بلد السائل، كما نبهت عليه دار الإفتاء المصرية في بعض فتاويها.

وقول الإمامية هذا باطل ، غير معتبر؛ لأنه مخالف للسنة والإجماع ، فلا يجوز العمل به .

ولا عبرة بالشيعة الإمامية ـ الرافضة ـ في الإجماع أو الخلاف .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2019-11-20, 11:03   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
محمد.114
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

وقال تعالي بسم الله الرحمن الرحيم

{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [النساء : 176]

صدق الله العظيم

معني الاية في ميراث الاخوة

ان رجل مات وليس لة ولد وله اخت فلها نصف ما ترك و ان إمرة ماتت وليس لها ولد ولها اخ فهو يرثها

وان كانت اثنتين يعني اختين واخ مات فلهم الثلثان مما ترك ان لم يكن له ولد وان كانو اخوة رجالا ونساء

{ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء : 176]


هذا ميراث الاخوة

والله اعلم










رد مع اقتباس
قديم 2019-11-25, 10:41   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
youcef fidel 47
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

الحمد لله تم ادراج هاذ الدرس الميرلث في الاقسام النهائية صراحة استفدت منه خصوصا في موضوع رد شبهة ميراث المرأة










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 18:59

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc