شبهات حول النمص و الختان - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > منتدى نُصرة الإسلام و الرّد على الشبهات

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

شبهات حول النمص و الختان

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2019-10-23, 15:26   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2 شبهات حول النمص و الختان

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



لماذا يحرم النمص ويباح الختان وكلاهما تغيير لخلق الله؟

السؤال

قرأت شبهة القرآنيين عن الختان

حيث يستدلون بالآيات رقم 3 من سورة التغابن

والآية 3 من سورة الملك

والآية 4 من سورة التين

والآيات 119-120 من سورة النساء

وبعض الأحاديث من "مسند أحمد" والطبري (3/592) ، و"المغني" لابن قدامة

ولا أستطيع التأكد من صحة ما ينقلون ، ولكن شبهتهم جعلتني أفكر في قياس ذلك على النمص فهو تغيير لخلق الله

فلماذا يحرم النمص ولا يحرم الختان بالرغم من أن كليهما يشمل تغيير خلق الله مع العلم أن الختان هو تغيير أبدي بينما في النمص ينمو الشعر من جديد ؟


الجواب

الحمد لله

أولا:

التشريع والتحليل والتحريم مرده إلى الله تعالى، فالحلال ما أحله، والحرام ما حرمه، والواجب ما أوجبه، إما في كتابه، أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.

قال تعالى: (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ) الشورى/21

وقال سبحانه: (وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ) النحل/116 .

وروى الترمذي (1726) عن سلمان قال :

" سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء فقال: (الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ) والحديث حسنه الألباني في "صحيح الترمذي".

والختان شرعه الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم

فلا يجوز أن يعترض عليه بأن هذا خلق الله، أو بأن الإنسان خلق في أحسن تقويم، فإن الخالق هو الذي أمر بذلك، وهو أعلم بخلقه وبما يصلحهم

كما قال: (أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) الملك/14.

ومثل هذا: حلق العانة ونتف الإبط، فلا يقول قائل: إنه لا يؤخذ هذا الشعر

لأنه خلق الله

ويستدل بقوله تعالى: (خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ) التغابن/3

أو بقوله: (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ) التين/4، فهذا غاية في الجهل والضلال ، منشؤه الزعم بالاكتفاء بالقرآن!

ومن آمن بالقرآن

آمن بقوله: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) الحشر/7

وآمن بقوله: (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ) النحل/44

فالذكر هو السنة ، يبين بها الرسول القرآن.

وقال تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا) الأحزاب/36

فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي، ويأمر، ويشرع ، ويحل ، ويحرم ، بإذن الله تعالى

كما في حديث المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

( أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ القُرآنَ وَمِثلَهُ مَعَهُ ، أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبعَان عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ : عَلَيكُم بِهَذَا القُرآنِ ، فَمَا وَجَدتُم فِيهِ مِن حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ ، وَمَا وَجَدتُم فِيهِ مِن حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ

أَلَا وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ )

رواه الترمذي (2664) وقال : حسن غريب من هذا الوجه ، وحسنه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (2870) .

وكان مما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم: الختان، وأخبر أنه من الفطرة ، ومن سنة أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام.

روى البخاري (6298) ، ومسلم (2370) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ عليه السلام بَعْدَ ثَمَانِينَ سَنَةً ، وَاخْتَتَنَ بِالْقَدُوم).

و (الْقَدُوم) هو آلة النجار .

وروى البخاري (5441) ، ومسلم (377) واللفظ له عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

(الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنْ الْفِطْرَةِ : الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْإِبِطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ) .

والاستحداد هو حلق العانة ، سمي استحدادا لاستعمال الحديدة فيه ، وهي الموسَى.

وهذا كما أنه شرع أشياء لم ينص عليها القرآن ، ككون صلاة الظهر أربع ركعات، والعصر أربعا إلخ، وكون زكاة الإبل كذا

والغنم كذا، وأوجب زكاة الفطر صاعا من طعام، وحرم نكاح المرأة مع عمتها وخالتها

وحرم أكل ذي ناب من السباع أو مخلب من الطير، إلى غير ذلك من الأحكام المشهورة، فمن زعم الاكتفاء بالقرآن ، آل أمره ـ ولا بد ـ إلى ترك دين الإسلام.

وانظري الكلام على من يسمون بالقرآنيين في جواب السؤال القادم

ولهذا فإنا نحذرك من النظر في شبهات هؤلاء الضالين، فإن الشبهات لا يجوز أن ينظر فيها إلا أهل العلم القادرون على كشفها وردها.

وتأملي الحكمة في ولادة الناس غير مختونين ، ثم اختصاص الملة الحنيفية بالختان، ليكون علامة فارقة بين الموحد وغيره ، فلو ولدوا مختونين، لما وجد هذا الفارق.

وانظري لمزيد الفائدة:السؤالين القادمين

ثانيا:

النمص محرم، وهو من تغيير خلق الله كما جاء في الحديث.

وينبغي أن يعلم أن تغيير خلق الله منه الجائز المأذون فيه، كالختان، وحلق العانة، ونتف الإبط، وإزالة العيب والتشوه.
ومن المأذون فيه: ما سكت عنه الشرع، كإزالة شعر الساقين والذراعين.

ومنه الممنوع، كالنمص، وحلق اللحية، ووصل الشعر، وتفليج الأسنان للحسن، والوشم.

وقد تقدم أن التحليل والتحريم والتشريع ليس إلينا، بل هو حق لله تعالى.

وعليه فقوله تعالى عن إبليس: (وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا) النساء/119

المقصود به: التغيير الذي لم يأذن فيه الشرع.

وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم في اتخاذ أنف من ذهب لمن قُطع أنفه ، وأذن في التغيير إذا كان علاجا.

روى أبو داود (4232) ، والترمذي (1770) ، والنسائي (5161) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرَفَةَ :

" أَنَّ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ بْنَ أَسْعَدَ قُطِعَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ ، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ " والحديث حسنه الألباني في "صحيح أبي داود" .

وروى أبو داود (4170) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " لُعِنَتْ الْوَاصِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ وَالنَّامِصَةُ وَالْمُتَنَمِّصَةُ وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ مِنْ غَيْرِ دَاءٍ " والحديث صححه الألباني في "صحيح أبي داود" .

وروى أحمد (3945) عن ابْنِ مَسْعُودٍ قال: " سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ النَّامِصَةِ وَالْوَاشِرَةِ وَالْوَاصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ ؛ إِلَّا مِنْ دَاءٍ ".

قال الشوكاني رحمه الله :

" قوله : ( إلا من داء ) ظاهره أن التحريم المذكور إنما هو فيما إذا كان لقصد التحسين ، لا لداء وعلة فإنه ليس بمحرم "

انتهى من "نيل الأوطار" (6/229).

فعلم بهذا أن تغيير خلق الله منه الجائز المأذون فيه، ومنه الممنوع المحرم، فلا يقال: لم حرم النمص، وأبيح الختان، وكلاهما تغيير لخلق الله؟

لأن جواب هذا وضح للمؤمن: أن الله حرم هذا، وأباح هذا، وأذن في هذا، ومنع من هذا.

قال النووي رحمه الله :

" قال البغوي والرافعي : لا يجوز خصاء حيوان لا يؤكل لا في صغره ولا في كبره. قال: ويجوز خصاء المأكول في صغره ، لأن فيه غرضا وهو طيب لحمه ، ولا يجوز في كبره.

ووجه قولهما أنه داخل في عموم قوله تعالي إخبارا عن الشيطان: (وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ) فخصص منه الختان والوسم ونحوهما، وبقي الباقي داخلا في عموم الذم والنهي" .

انتهى من "المجموع" (6/177).

وقال الشيخ الألباني رحمه الله :

" قال تعالى في حق الشيطان : ( لَّعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

. وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ) النساء/ 118 - 119

فهذا نص صريح في أن تغيير خلق الله ، دون إذن منه تعالى

: إطاعة لأمر الشيطان وعصيان للرحمن جل جلاله

فلا جرم أن لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرات خلق الله للحسن ، ولا شك في دخول حلق اللحية للحُسْن في اللعن المذكور ، بجامع الاشتراك في العلة ، كما لا يخفى !!

وإنما قلت " دون إذن من الله تعالى " : لكي لا يُتوهم أنه يدخل في التغيير المذكور مثل حلق العانة ونحوها ، مما أذن فيه الشارع ؛ بل استحبه أو أوجبه " .

انتهى من " آداب الزفاف " ( ص 136 ).

وقد عاب الله على المشركين حين أوردوا شبهة داحضة يريدون بها تحليل الميتة، وهي قولهم: ما ذبحه الله بيده (يعنون الميتة) لا تأكلونه، وما ذبحتموه بأيديكم تأكلونه!

فأخبر الله أن هذا من وحي الشياطين، وأنه معارض لشرعه، وأن من أطاع المشركين في تحليل الحرام بهذه الشبهة كان مشركا.

قال تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ) الأنعام/121 .

ونختم هذا الجواب ببيان أن تحريم النمص ثابت في القرآن، لمن فهم القرآن على وجهه!

فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ : " لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ .

قَالَ : فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا : أُمُّ يَعْقُوبَ ، وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ ، فَأَتَتْهُ فَقَالَتْ : مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ ؛ أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ ؟

فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟!

فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ : لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَيْ الْمُصْحَفِ ، فَمَا وَجَدْتُهُ ؟!

فَقَالَ : لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ ، لَقَدْ وَجَدْتِيهِ ؛ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ) َ.

قَالَتْ الْمَرْأَةُ : فَإِنِّي أَرَى شَيْئًا مِنْ هَذَا عَلَى امْرَأَتِكَ الْآنَ ؟!

قَالَ : اذْهَبِي فَانْظُرِي .

قَالَ : فَدَخَلَتْ عَلَى امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ ، فَلَمْ تَرَ شَيْئًا .

فَجَاءَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ : مَا رَأَيْتُ شَيْئًا .

فَقَالَ : أَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ ، لَمْ نُجَامِعْهَا ".

رواه البخاري (4886) ، ومسلم (2125) واللفظ له .

نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد.

والله أعلم.

المصدر: اللقاء الشهري 17








 


رد مع اقتباس
قديم 2019-10-23, 15:33   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2

كيف نرد على من يسمون بــ " القرآنيين " ؟

السؤال

هناك أخت لصديقتي ترمي بشبهات أنها تؤمن بالقرآن فقط

والأحاديث تأخذ ما يوافق صريح القرآن عن طريق رأيها وعقلها كما تقول

وتنكر الروايات وتعتبرها أساطير الأولين بحجة أنها لم تر الرواة

فكيف نرد عليهم ؟


الجواب

الحمد لله

أولا :

لا شك أن من يطعن في السنة المطهرة وحجيتها إنما يطعن في دين الله

ويطعن في أمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمناء من بعده من أصحابه رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان ، وأتباعهم من السلف الكرام

ومن تبعهم من الأئمة الأعلام ، ومن طعن في السنة طعن في القرآن ، لأن حملة القرآن وحفظته هم حملة السنة وحفظتها .

ومن طعن في السنة طعن في أركان الدين وأحكامه وشرائعه .

فالطاعن في السنة وحجيتها ضال تائه ، متبع هواه بغير علم .

ومن قال عن روايات الحديث الصحيحة أنها أساطير الأولين : فإن كان جاهلا مغفلا لا يدري ما يقول ، أو كان حديث عهد بإسلام ، أو كان في بيئة بعيدة عن أهل العلم : فإنه يعلّم ، وتقام عليه الحجة

وينكر عليه أشد النكير ، فإن أقيمت عليه الحجة فأصر على رأيه الخبيث ، أو كان يعلم إلا أنه يكابر ويتبع هواه : فهذا ضال خارج عن الملة .

ثانيا :

والرد على هذه المرأة وغيرها ممن ينحو هذا النحو الفاسد من آيات القرآن فقط : سهل ميسور ؛ لأن القرآن أوجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يقرب من مائة آية

واعتبر طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله عز وجل ، وتوعد مخالف الرسول ومشاقته بالعذاب الشديد ،

فقال تعالى : ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظاً ) سورة النساء/80

وقال عز وجل : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً ) سورة النساء /65

وقال عز وجل : ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ) النساء/115

وغير ذلك من الآيات .

ثالثاً :

كلام أهل العلم ، قديما وحديثا ، في الرد على منكري السنة وأعدائها : كثير متظاهر. فمن ذلك :

قال الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله :

" اعلموا رحمكم الله أَن من أنكر كَون حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ، قولا كَانَ أَو فعلا ، بِشَرْطِهِ الْمَعْرُوف فِي الْأُصُول = حجَّة : كفر وَخرج عَن دَائِرَة الْإِسْلَام وَحشر مَعَ الْيَهُود وَالنَّصَارَى

أَو مَعَ من شَاءَ الله من فرق الْكَفَرَة .

روى الإِمَام الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ يَوْمًا حَدِيثا وَقَالَ إِنَّه صَحِيح . فَقَالَ لَهُ قَائِل : أَتَقول بِهِ يَا أَبَا عبد الله ؟

فاضطرب وَقَالَ : " يَا هَذَا أرأيتني نَصْرَانِيّا ؟ أرأيتني خَارِجا من كَنِيسَة ؟

أَرَأَيْت فِي وسطي زناراً ؟

أروي حَدِيثا عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَا أَقُول بِهِ ؟! " .

وأصل هَذَا الرَّأْي الْفَاسِد : أَن الزَّنَادِقَة وَطَائِفَة من غلاة الرافضة ذَهَبُوا إِلَى إِنْكَار الِاحْتِجَاج بِالسنةِ ، والاقتصار على الْقُرْآن .

وهم فِي ذَلِك مختلفو الْمَقَاصِد ، فَمنهمْ من كَانَ يعْتَقد أَن النُّبُوَّة لعَلي وَأَن جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَام أَخطَأ فِي نُزُوله إِلَى سيد الْمُرْسلين صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ، تَعَالَى الله عَمَّا يَقُول الظَّالِمُونَ علوا كَبِيرا

وَمِنْهُم من أقرّ للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِالنُّبُوَّةِ وَلَكِن قَالَ: إِن الْخلَافَة كَانَت حَقًا لعَلي

فَلَمَّا عدل بهَا الصَّحَابَة عَنهُ إِلَى أبي بكر رَضِي الله عَنْهُم أَجْمَعِينَ قَالَ هَؤُلَاءِ المخذولون - لعنهم الله - : كفرُوا حَيْثُ جاروا وَعدلُوا بِالْحَقِّ عَن مُسْتَحقّه

وكفَّروا - لعنهم الله - عليا رَضِي الله عَنهُ أَيْضا ، لعدم طلبه حَقه فبنوا على ذَلِك رد الْأَحَادِيث كلهَا ، لِأَنَّهَا عِنْدهم بزعمهم من رِوَايَة قوم كفار، فَإنَّا لله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون
.
وَهَذِه آراء مَا كنت أستحل حكايتها ، لَوْلَا مَا دعت إِلَيْهِ الضَّرُورَة من بَيَان أصل هَذَا الْمَذْهَب الْفَاسِد الَّذِي كَانَ النَّاس فِي رَاحَة مِنْهُ من أعصار .

وَقد كَانَ أهل هَذَا الرَّأْي موجودين بِكَثْرَة فِي زمن الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة فَمن بعدهمْ ، وتصدى الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وأصحابهم فِي دروسهم ومناظراتهم وتصانيفهم للرَّدّ عَلَيْهِم ، وسأسوق إِن شَاءَ الله تَعَالَى جملَة من ذَلِك وَالله الْمُوفق :

قَالَ الإِمَام الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ فِي الرسَالَة وَنَقله عَنهُ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمدْخل :

" قد وضع الله رَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من دينه وفرضه وَكتابه الْموضع الَّذِي أبان جلّ ثَنَاؤُهُ أَنه جعله علما لدينِهِ ، بِمَا افْترض من طَاعَته ، وَحرم من مَعْصِيَته وَأَبَان من فضيلته ، بِمَا قرن بَين الْإِيمَان بِرَسُولِهِ الْإِيمَان بِهِ .

.. فَفرض الله على النَّاس اتِّباع وحيه وَسنَن رَسُوله

فَقَالَ فِي كِتَابه : ( لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ )

مَعَ آي سواهَا ذكر فِيهِنَّ الْكتاب وَالْحكمَة .

قَالَ الشَّافِعِي : فَذكر الله الْكتاب ، وَهُوَ الْقُرْآن ، وَذكر الْحِكْمَة ، فَسمِعت من أرضاه من أهل الْعلم بِالْقُرْآنِ يَقُول : الْحِكْمَة سنة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم .

وَقَالَ : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ) ..

وَغَيرهَا من الْآيَات الَّتِي دلّت على اتِّبَاع أمره ، وَلُزُوم طَاعَته فَلَا يسع أحدا رد أمره لفرض الله طَاعَة نبيه .

قَالَ الْبَيْهَقِيّ بعد إحكامه هَذَا الْفَصْل :

وَلَوْلَا ثُبُوت الْحجَّة بِالسنةِ ، لما قَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي . خطبَته بعد تَعْلِيم من شهده أَمر دينهم :

( أَلا فليبلغ الشَّاهِد مِنْكُم الْغَائِب ، فَرب مبلّغ أوعى من سامع ) ، ثمَّ أورد حَدِيث : ( نضر الله امْرَءًا سمع منا حَدِيثا فأداه كَمَا سَمعه ، فَرب مبلغ أوعى من سامع ) ، وَهَذَا الحَدِيث متواتر .

قَالَ الشَّافِعِي : فَلَمَّا ندب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَى اسْتِمَاع مقَالَته وحفظها وأدائها

دلّ على أَنه لَا يَأْمر أن يؤدَّى عَنهُ إلاَّ مَا تقوم بِهِ الْحجَّة على من أدَّى إِلَيْهِ ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا يؤدَّى عَنهُ حَلَال يُؤْتى ، وَحرَام يجْتَنب ، وحدّ يُقَام ، وَمَال يُؤْخَذ وَيُعْطى ، ونصيحة فِي دين وَدُنْيا .

ثمَّ أورد الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث أبي رَافع قَالَ :

قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم : ( لَا ألفيَنَّ أحدكُم مُتكئا على أريكته يَأْتِيهِ الْأَمر من أَمْرِي مِمَّا أمرت بِهِ أَو نهيت عَنهُ يَقُول : لَا أَدْرِي

مَا وجدنَا فِي كتاب الله اتَّبعنَا ) أخرجه أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم ، وَمن حَدِيث الْمِقْدَام بن معدي كرب أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حرّم أَشْيَاء يَوْم خَيْبَر ، مِنْهَا الْحمار الأهلي وَغَيره

ثمَّ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم : ( يُوشك أَن يقْعد الرجل على أريكته يحدث بحديثي فَيَقُول بيني وَبَيْنكُم كتاب الله فَمَا وجدنَا فِيهِ حَلَالا استحللناه ، وَمَا وجدنَا فِيهِ حَرَامًا حرمناه

أَلا وَإِن مَا حرَّم رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مثل مَا حرَّم الله ) ، قَالَ الْبَيْهَقِيّ : وَهَذَا خبر من رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَمَّا يكون بعده من رد المبتدعة حديثَه ، فَوجدَ تَصْدِيقه فِيمَا بعده "

انتهى ، مختصرا من " مفتاح الجنة " (ص/5-9) .

وجاء في " الموسوعة الفقهية " (1/44) :

" أَثَارَ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ السُّنَّةَ لَيْسَتْ مَصْدَرًا لِلتَّشْرِيعِ ، وَسَمُّوا أَنْفُسَهُمْ بِالْقُرْآنِيِّينَ ، وَقَالُوا : إِنَّ أَمَامَنَا الْقُرْآنَ ، نُحِل حَلاَلَهُ وَنُحَرِّمُ حَرَامَهُ ، وَالسُّنَّةُ ، كَمَا يَزْعُمُونَ قَدْ دُسَّ فِيهَا أَحَادِيثُ مَكْذُوبَةٌ عَلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وَهَؤُلاَءِ امْتِدَادٌ لِقَوْمٍ آخَرِينَ نَبَّأَنَا عَنْهُمْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَدْ رَوَى أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ الْمِقْدَامِ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال

: ( يُوشِكُ أَنْ يَقْعُدَ الرَّجُل مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدَّثُ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِي فَيَقُول : بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ ، فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلاَلٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ ، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ ، أَلاَ وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُول اللَّهِ مِثْل مَا حَرَّمَ اللَّهُ ) .

وَهَؤُلاَءِ لَيْسُوا بِقُرْآنِيِّينَ ؛ لأِنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ أَوْجَبَ طَاعَةَ الرَّسُول فِيمَا يَقْرُبُ مِنْ مِائَةِ آيَةٍ ، وَاعْتَبَرَ طَاعَةَ الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَل . بَل إِنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ الَّذِي يَدَّعُونَ التَّمَسُّكَ بِهِ

: نَفَى الإْيمَانَ عَمَّنْ رَفَضَ طَاعَةَ الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يَقْبَل حُكْمَهُ : ( فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) .

وَقَوْلُهُمْ : إِنَّ السُّنَّةَ قَدْ دُسَّتْ فِيهَا أَحَادِيثُ مَوْضُوعَةٌ : مَرْدُودٌ بِأَنَّ عُلَمَاءَ هَذِهِ الأْمَّةِ عُنُوا أَشَدَّ الْعِنَايَةِ بِتَنْقِيَةِ السُّنَّةِ مِنْ كُل دَخِيلٍ ، وَاعْتَبَرُوا الشَّكَّ فِي صِدْقِ رَاوٍ مِنْ الرُّوَاةِ ، أَوِ احْتِمَال سَهْوِهِ رَادًّا لِلْحَدِيثِ .

وَقَدْ شَهِدَ أَعْدَاءُ هَذِهِ الأْمَّةِ بِأَنَّهُ لَيْسَتْ هُنَاكَ أُمَّةٌ عُنِيَتْ بِالسَّنَدِ ، وَبِتَنْقِيحِ الأْخْبَارِ ، وَلاَ سِيَّمَا الْمَرْوِيَّةَ عَنْ رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَهَذِهِ الأْمَّةِ .

وَيَكْفِي لِوُجُوبِ الْعَمَل بِالْحَدِيثِ غَلَبَةُ الظَّنِّ بِأَنَّهُ صَادِرٌ عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَقَدْ كَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَكْتَفِي بِإِبْلاَغِ دَعْوَتِهِ بِإِرْسَال وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، مِمَّا يَدُل عَلَى أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ إِذَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ صِدْقُهُ : يَجِبُ الْعَمَل بِهِ .

ثُمَّ نَسْأَل هَؤُلاَءِ : أَيْنَ هِيَ الآْيَاتُ الَّتِي تَدُل عَلَى كَيْفِيَّةِ الصَّلاَةِ ، وَعَلَى أَنَّ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةَ خَمْسٌ ، وَعَلَى أَنْصِبَةِ الزَّكَاةِ ، وَعَلَى أَعْمَال الْحَجِّ ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الأْحْكَامِ الَّتِي لاَ يُمْكِنُ مَعْرِفَتُهَا إِلاَّ مِنْ السُّنَّةِ ؟ " انتهى .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" هؤلاء المتأخرون المنكرون للسنة أتوا منكرا عظيما ، وبلاء كبيرا ، ومعصية عظيمة ، حيث قالوا : إن السنة لا يحتج بها ، وطعنوا فيها وفي رواتها وفي كتبها

وسار على هذا المنهج وأعلنه كثير من الناس في مصر وفي غيرها ، وسموا أنفسهم بالقرآنيين ، وقد جهلوا ما قاله علماء السنة ، فقد احتاطوا كثيرا للسنة تلقوها أولا عن الصحابة حفظا

ودرسوها وحفظوها حفظا كاملا ، حفظا دقيقا بعناية تامة ، ونقلوها إلى من بعدهم ، ثم ألف العلماء في القرن الثاني وفي القرن الثالث

وقد كثر ذلك في القرن الثالث ، فألفوا الكتب وجمعوا الأحاديث حرصا على السنة وحفظها وصيانتها

فانتقلت من الصدور إلى الكتب المحفوظة المتداولة المتناقلة ، التي لا ريب فيها ولا شك

ثم نقبوا عن الرجال وعرفوا ثقتهم ، من ضعيفهم ، من سيئ الحفظ منهم ، حتى حرروا ذلك أتم تحرير ، وبينوا من يصلح للرواية ومن لا يصلح للرواية ، ومن يحتج به ومن لا يحتج به .

واعتنوا بما قد وقع من بعض الناس من أوهام وأغلاط ، وعرفوا الكذابين والوضاعين ، فألفوا فيهم وأوضحوا أسماءهم ، فأيد الله سبحانه وتعالى بهم السنة

وأقام بهم الحجة وقطع بهم المعذرة ، وزال تلبيس الملبسين ، وانكشف ضلال الضالين ، وبقيت السنة بحمد الله جلية وواضحة لا شبهة فيها ولا غبار عليها

وكان الأئمة يعظمون ذلك كثيرا ، وإذا رأوا من أحد تساهلا بالسنة أو إعراضا : أنكروا عليه "

انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (8/141) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2019-10-23, 15:39   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2

فوائد الختان الصحية والشرعية

السؤال

أنا لا أدين بأي دين ، ولكني أتساءل لماذا يعتبر اليهود والمسلمون الختان إلزاميا ؟

يبدو لي أن المسلم ينظر إلى كل إنسان كمخلوق كامل من خلق الله ، ولكن، لماذا الشك في هذا الكمال بتغيير خلق الله ؟

أنا أعرف اعتبارات النظافة الصحية بالطبع ، ولكني آمل حقا أن أحصل على رد من طرفكم على سؤالي .

ولكم الشكر على تلطفكم بالإجابة .


الجواب

الحمد لله

المسلم يُنفذ أمر الله وهذا معنى الإسلام ومقتضاه ، وهو الاستسلام لله وطاعة أمره ، سواءٌ تبين له الحكمة منه أم لا ، لأن الآمر ـ وهو الله تعالى ـ هو الخالق العليم الخبير

الذي خلق البشر ويعلم ما يُصلحهم وما يصلح لهم ، والختان من ضمن الأحكام الشرعية التي يُنفذها المسلم عن طواعية وخضوع ومحبةٍ لله وطلب للأجر والثواب من عنده

وهو يجزم يقيناً بأن الله لم يأمر بشئٍ إلا وله فيه حكمة وللعبد فيه مصلحة سواءٌ علمها العبد أم لم يعلمها

ولا بأس وقد ورد السؤال من طرفك أيها السائل الحريص على معرفة الفائدة الصحية من الختان أن نذكر هنا بعض الفوائد الشرعية والصحية للختان إجابةً لطلبك ، وليزداد المؤمنون إيماناً بالحكم

ويعلم غير المسلم جانباً من عظمة هذه الشريعة التي جاءت بجلب المصالح ، ودرءِ المفاسد .

أولاً :

الفوائد الشرعية :

"الختان من محاسن الشرائع التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده ويُجَمِّلُ بها محاسنهم الظاهرة والباطنة فهو مكمل للفطرة التي فطرهم عليها ولهذا كان من تمام الحنيفية ملة إبراهيم

وأصل مشروعية الختان لتكميل الحنيفية فإن الله عز وجل لما عاهد إبراهيم وعده أن يجعله للناس إماماً

ووعده أن يكون أباً لشعوب كثيرة وأن يكون الأنبياء والملوك من صلبه وأن يُكثِّر نسله وأخبره أنه جاعلٌ بينه وبين نسله علامةَ العهد أن يختنوا كل مولود منهم ويكون عهدي هذا ميسماً (أي علامة ) في أجسادهم

. فالختان علم للدخول في ملة إبراهيم وهذا موافق لتأويل من تأول قوله تعالى : ( صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ) البقرة/138 ،على الختان

فالختان للحنفاء بمنزلة الصبغ والتعميد لعبّاد الصليب ، فهم يطهرون أولادهم بزعمهم حين يصبغونهم في ماء المعمودية ويقولون :الآن صار نصرانياً

فشرع الله سبحانه وتعالى للحنفاء صبغة الحنيفية

وجعل ميسمها الختان فقال : (صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ) البقرة/138.

...فجعل الله سبحانه وتعالى الختان علماً لمن يضاف إليه وإلى دينه وملته وينسب إليه بنسبة العبودية والحنيفية ...

والمقصود : أن صبغة الله هي الحنيفية التي صبغت القلوب بمعرفته ومحبته والإخلاص له

وعبادته وحده لا شريك له ، وصبغت الأبدان بخصال الفطرة من الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظافر ،ونتف الإبط ، والمضمضة ،والاستنشاق ، والسواك ،والاستنجاء .

فظهرت فطرة الله على قلوب الحنفاء وأبدانهم."

تحفة المودود بأحكم المولود - ابن القيم ص 351 .

ولا يشترط أن يبقى الجنين على ما هو عليه عند خروجه من بطن أمه إذا كان ما يُفعل معه لمصلحة ومما أمر به الدين الحنيف ومن ذلك حلاقة شعر رأسه بعد ولادته

لأن ذلك من مصلحته قال نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام : ( أميطوا عنه الأذى ) .

وكذلك غسله مما أصابه من الدم وقطع المشيمة التي كان متصلاً بها بأمه ونحو ذلك من إجراء الأمور التي تفيده .

ثانياً :

الفوائد الصحية :

قال الدكتور محمد علي البار (عضو الكليات الملكية للأطباء بالمملكة المتحدة ـ مستشار قسم الطب الإسلامي مركز الملك فهد للبحوث الطبية جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ) في كتابه الختان :

" إن ختان الأطفال المواليد ( أي خلال الشهر الأول من أعمارهم ) يؤدي إلى مكاسب صحية عديدة أهمها :

1- الوقاية من الالتهابات الموضعية في القضيب : الناتجة عن وجود القلفة ويسمى ضيق القلفة ويؤدي إلى حقب البول . والتهابات حشفة القضيب وهذه كلها تستدعي إجراء الختان لعلاجها

أما إذا أزمنت فإنها تعرض الطفل المصاب لأمراض عديدة في المستقبل من أخطرها سرطان القضيب .

2- التهابات المجاري البولية : أثبتت الأبحاث العديدة أن الأطفال غير المختونين يتعرضون لزيادة كبيرة في التهابات المجاري البولية .وفي بعض الدراسات بلغت النسبة 39 ضعف ما هي عليه عند الأطفال غير المختونين

وفي دراسات أُخرى كانت النسبة عشرة أضعاف

وفي دراسات أُخرى تبين أن 95 بالمائة من الأطفال الذين يعانون من التهابات المجاري البولية هم من غير المختونين بينما كانت نسبة الأطفال المختونين لا تتعدى 5 بالمائة

والتهابات المجاري البولية في الأطفال خطيرة في بعض الأحيان ففي دراسة ويزويل على 88 طفلاً أصيبوا بالتهابات المجاري البولية كان لدى 36 بالمائة منهم نفس البكتريا الممرضة في الدم

وعانى ثلاثة من هؤلاء من التهاب السحايا ، و أُصيب اثنان بالفشل الكلوي ، ومات اثنان آخران بسبب انتشار الميكروبات الممرضة في الجسم .

3- الوقاية من سرطان القضيب : قد أجمعت الدراسات على أن سرطان القضيب يكاد يكون منعدماً لدى المختونين بينما نسبته لدى غير المختونين ليست قليلة

ففي الولايات المتحدة فإن نسبة الإصابة بسرطان القضيب لدى المختونين صفر بينما هي 2.2 من كل مائة ألف من السكان غير المختونين .

وبما أن أغلبية السكان في الولايات المتحدة هم من المختونين فإن حالات السرطان هناك في حدود 750 إلى ألف حالة كل سنة ولو كان السكان غير مختونين لتضاعف العدد إلى ثلاثة آلاف حالة

وفي البلاد التي لا يُختن فيها مثل الصين ويوغندا وبورتوريكو فإن سرطان القضيب يشكل ما بين 12 إلى22 بالمائة من مجموع السرطانات التي تصيب الرجال . وهي نسبة عالية جداً .

4- الأمراض الجنسية : لقد وجد الباحثون أن الأمراض الجنسية التي تنتقل عبر الاتصال الجنسي (غالباً بسبب الزنا واللواط ) تنتشر بصورة أكبر وأخطر لدى غير المختونين ، وخاصة الهربس

والقرحة الرخوة والزهري ، والكانديدا ، والسيلان ، والثآليل الجنسية .

وهناك أبحاث عديدة حديثة تؤكد أن الختان يقلل من احتمال الإصابة بالإيدز بنسبة أعلى من قرنائهم من غير المختونين .

ولكن ذلك لا ينفي أن المختون إذا تعرض للعدوى نتيجة اتصال جنسي بشخص مصاب بالإيدز قد يصاب بهذا المرض الخطير . وليس الختان واقياً منه

وليست هناك وسيلة حقيقة للوقاية من هذه الأمراض الجنسية العديدة سوى الابتعاد عن الزنا والخنا واللواط وغيرها من القاذورات (وبهذا نعلم حكمة الشريعة الإسلامية بتحريم الزنا واللواط ...) .

5- وقاية الزوجة من سرطان عنق الرحم : لاحظ الباحثون أن زوجات المختونين أقل تعرضاً للإصابة بسرطان عنق الرحم من غير المختونين ."

انتهى نقلاً من كتاب (الختان) ص/76

للدكتور محمد البار.. والله أعلم

يراجع : مقال للبروفيسور ويزويل نشرته المجلة الأمريكية لطبيب الأسرة العدد/41 ، سنة 1991م .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2019-10-23, 15:47   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2

الختان ؛ كيفيته وأحكامه

السؤال

هل يمكن أن تبين لنا ما هو الختان وما هو موضعه ؟.

الجواب

الحمد لله

لقد ألف ابن القيم رحمه الله كتاباً قيماً في أحكام المولود سماه : "تحفة المودود في أحكام المولود"

وقد عقد في هذا الكتاب باباً واسعاً تكلم فيه عن الختان وأحكامه ، وهذا ملخص منه ، مع بعض الزيادات عن غيره من أهل العلم .

1. معنى الختان :

قال ابن القيم :

الختان : اسم لفعل الخاتن ، وهو مصدر كالنزال والقتال

ويسمى به موضع الختن أيضا ومنه الحديث : " إذا التقى الختانان وجب الغسل "

ويسمى في حق الأنثى خفضا يقال : ختنت الغلام ختنا ، وخفضت الجارية خفضا ، ويسمى في الذكر إعذارا أيضا ، وغير المعذور يسمى أغلف وأقلف .

" تحفة المولود " ( 1 / 152 ) .

2. الختان سنة إبراهيم والأنبياء من بعده :

روى البخاري (6298) ومسلم (2370) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ عليه السلام بَعْدَ ثَمَانِينَ سَنَةً ، وَاخْتَتَنَ بِالْقَدُومِ .

و (الْقَدُوم) هو آلة النجار . وقيل : هو مكان بالشام .

قال الحافظ ابن حجر :

وَالرَّاجِح أَنَّ الْمُرَاد فِي الْحَدِيث الآلَة , فَقَدْ رَوَى أَبُو يَعْلَى مِنْ طَرِيق عَلِيّ بْن رَبَاح قَالَ : "أُمِرَ إِبْرَاهِيم بِالْخِتَانِ , فَاخْتَتَنَ بِقَدُّوم فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ , فَأَوْحَى اللَّه إِلَيْهِ أَنْ عَجِلْت قَبْل أَنْ نَأْمُرك بِآلَتِهِ , فَقَالَ : يَا رَبّ كَرِهْت أَنْ أُؤَخِّر أَمْرك" اهـ

وقال ابن القيم :

والختان كان من الخصال التي ابتلى الله سبحانه بها إبراهيم خليله فأتمهن وأكملهن فجعله إماماً للناس ، وقد روي أنه أول من اختتن كما تقدم ، والذي في الصحيح اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة

واستمر الختان بعده في الرسل وأتباعهم حتى في المسيح فإنه اختتن والنصارى تقر بذلك ولا تجحده كما تقر بأنه حرَّم لحم الخنزير ...

" تحفة المودود " ( ص 158 – 159 ) .

هذا ، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الختان

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

وأقرب الأقوال : أنه واجب في حق الرجال ، سنة في حق النساء ، ووجه التفريق بينهما : أنه في حق الرجال فيه مصلحة تعود إلى شرط من شروط الصلاة وهي الطهارة

لأنه إذا بقيت هذه الجلدة : فإن البول إذا خرج من ثقب الحشفة بقي وتجمع ، وصار سبباً في الاحتراق والالتهاب كلما تحرك ، أو عصر هذه الجلدة خرج البول وتنجس بذلك .

وأما في حق المرأة : فغاية فائدته : أنه يقلل من غلمتها ، أي : شهوتها ، وهذا طلب كمال ، وليس من باب إزالة الأذى .

" الشرح الممتع " ( 1 / 133 ، 134 ) .

وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله . قال ابن قدامة في المغني (1/115) : فأما الختان فواجب على الرجال ، ومَكْرُمَة في حق النساء ، وليس بواجب عليهن اهـ

3. موضعه :

قال ابن القيم رحمه الله تعالى :

قال أبو البركات في كتابه " الغاية " : ويؤخذ في ختان الرجل جلدة الحشفة ، وإن اقتصر على أخذ أكثرها جاز ويستحب لخافضة الجارية أن لا تحيف

وحكي عن عمر أنه قال للخاتنة : أبقي منه إذا خفضت ، وقال الخلال في " جامعه " :

ذكر ما يقطع في الختان : أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم قال: سئل أحمد : كم يقطع في الختانة ؟

قال : حتى تبدو الحشفة .

والحشفة : رأس الذكر ، كما في لسان العرب (9/47) .

وقال ابن الصباغ في " الشامل " : الواجب على الرجل أن يقطع الجلدة التي على الحشفة حتى تنكشف جميعها ، وأما المرأة فتقطع الجلدة التي كعرف الديك في أعلى الفرج بين الشفرين وإذا قطعت يبقى أصلها كالنواة .

وقال النووي رحمه الله :

والصحيح المشهور أنه يجب قطع جميع ما يغطي الحشفة اهـ . المجموع ( 1 / 351 ) .

وقال الجويني : القدر المستحق من النساء : ما ينطلق عليه الاسم ، قال : في الحديث ما يدل على الأمر بالإقلال ، قال : أَشِمِّي ولا تَنْهَكي ، أي : اتركي الموضع أشم والأشم المرتفع .

" تحفة المودود " ( 190 – 192 ) .

والحاصل أنه في ختان الذكر تقطع جميع الجلدة التي تغطي الحشفة ، وفي ختان الأنثى يُقطع جزءٌ من الجلدة التي كعرف الديك في أعلى الفرج .

4- الحكمة من مشروعية الختان

أما للرجل فلأنه لا يتمكن من الطهارة من البول إلا بالختان ، لأن قطرات من البول تتجمع تحت الجلدة فلا يُؤمن أن تسيل فتنجس ثيابه وبدنه . ولذلك كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يشدد في شأن الختان

. قال الإمام أحمد : و

كان ابن عباس يشدد في أمره ، ورُوي عنه أنه لا حج له ولا صلاة . يعني : إذا لم يختتن اهـ

المغني (1/115) .

وأما حكمة الختان بالنسبة للمرأة فتعديل شهوتها حتى تكون وسطاً .

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن المرأة : هل تختتن أم لا ؟

فأجاب : الحمد لله ، نعم ، تختتن ، وختانها أن تقطع أعلى الجلدة التي كعرف الديك

قال رسول الله للخافضة وهي الخاتنة : (أشمي ولا تنهكي ، فإنه أبهى للوجه ، وأحظى لها عند الزوج) يعني : لا تبالغي في القطع

وذلك أن المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة المحتقنة في القُلْفَة ، والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها فإنها إذا كانت قلفاء [يعني : غير مختتنة] كانت مغتلمة شديدة الشهوة .

ولهذا يقال في المشاتمة: يا بن القلفاء فإن القلفاء تتطلع إلى الرجال أكثر . ولهذا يوجد من الفواحش في نساء التتر ونساء الإفرنج ما لا يوجد في نساء المسلمين .

وإذا حصلت المبالغة في الختان ضعفت الشهوة فلا يكمل مقصود الرجل ، فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال . والله أعلم اهـ

مجموع الفتاوى (21/114) .

5- ويجوز دفع المال للختَّان .

قال ابن قدامة :

ويجوز الاستئجار على الختان ، والمداواة ، لا نعلم فيه خلافا ؛ ولأنه فعل يحتاج إليه ، مأذون فيه شرعا ، فجاز الاستئجار عليه ، كسائر الأفعال المباحة .

" المغني " ( 5 / 314 ) .


و أخيراً اخوة الإسلام

أسألكم الدعاء بظهر الغيب









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:44

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc