الرد على من قال : لا يحرم الإسبال إلا إذا كان للخيلاء - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > منتدى نُصرة الإسلام و الرّد على الشبهات

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الرد على من قال : لا يحرم الإسبال إلا إذا كان للخيلاء

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2019-12-19, 14:53   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










B18 الرد على من قال : لا يحرم الإسبال إلا إذا كان للخيلاء

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

يا صفوة الطيبين
جعلكم ربي من المكرمين
ونظر إليكم نظرة رضا يوم الدين

.

الرد على من قال : لا يحرم الإسبال إلا إذا كان للخيلاء

السؤال

بيّنتُ لأحد الإخوة حكم الإسبال ، والوعيد الذي ورد فيه ، وأنه يقتضي أن الإسبال كبيرة من الكبائر ؛ واقتنع - بفضل الله تعالى - وانتهى ، ثم ناقش أحد الإخوة فأورد له شبهات حيرته ، وطلب مني ردوداً وأجوبة تطمئنه

فأخبرته أنني لن أرد أو أجيب من تلقاء نفسي وإنما سأرجع لأهل الذكر من المشايخ والعلماء .. والشبهات هي :

1- ما رُوي من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل يسبل ثوبه : أما لك فيّ أسوة ، فيقولون : إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزجر الرجل ولم ينهاه .

. مما يدل - هكذا يقولون ويزعمون - على أن النهي والوعيد الوارد في الأحاديث الأخرى يحمل على استحباب ترك الإسبال ، أو بمعنى آخر كراهة الإسبال

. 2- يستشهدون بالموقفين الآتيين : ورد أن ابن مسعود - رضي الله عنه - كان يسبل إزاره ؛ فلما قيل له في ذلك ، قال: إن لساقي حموشة ، وأنا أؤم الناس . ورد أن معمر قال : عاتبت أيوب على طول قميصه

، فقال : " إن الشهرة فيما مضى كانت في طوله ، وهي اليوم في تشميره " فيقولون : لو كان الإسبال حراماً أو كبيرة ما أطال ابن مسعود أو أيوب الإزار أو القميص .

3- يقولون : كيف يستوي الإسبال مع شرب الخمر مثلاً .. في أنهما من الكبائر ؟

. 4- يقولون : إن الجمهور على أن الإسبال مكروه ، ولا أدري من أين لهم هذا ؟

. 5- في قصة استشهاد عمر رضي الله تعالى عنه : … وجاء رجل شاب فقال : أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك ، من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقدم في الإسلام ما قد علمت

ثم وليت فعدلت ، ثم شهادة ، قال: وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي ، فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض ، قال: ردوا علي الغلام ، قال: ابن أخي ارفع ثوبك ، فإنه أنقى لثوبك

وأتقى لربك . فيقولون : إن هذا يدل على أن سيدنا عمر - رضي الله تعالى عنه - لم يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى ولو كان صغيراً أو حتى مكروهاً - كما هو دأب الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين

- أو إنه رأى شيئاً في قلب أو حال الشاب يندفع برفع الثوب

. 6- يقولون : إن الشهيد - لا شك - أنه من أهل الجنة ، ومع ذلك فإنه قد يكون مسبلاً

فكيف يتحقق فيه الوعيد الوارد في الأحاديث : " فهو في النار " و " لا يكلمهم الله ، ولا ينظر إليهم يوم القيامة ، ولا يزكيهم ، ولهم عذاب أليم " مع أنه من أهل الجنة ؟

7- ما ثبت عن الصديق - رضي الله تعالى عنه - أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " إنك لست ممن يفعله خيلاء " فيقولون :

هذا يدل على أن الوعيد الوارد في الأحاديث يتعلق بمن يفعله خيلاء .

أرجو الله أن نتلقى ردوداً وأجوبة تشفي الصدور لينتهي أخونا وغيره مطمئنين . وجزاكم الله خيراً .


الجواب

الحمد لله

أولاً :

لابدَّ قبل بيان الجواب من بيان أمرين :

الأول : أن مسألة الإسبال من المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها العلماء ، بل قد ذهب أكثرهم إلى أنه لا يحرم إلا إذا كان على وجه الخيلاء .

وقد سبق ذكر أقوالهم في جواب السؤال القادم

والواجب في كل ما تنازع فيه الناس أن يرد إلى الكتاب والسنة ليعلم الصواب من الخطأ

قال الله تعالى : (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا) النساء/59 .

وإذا كانت هذه المسألة من المسائل الاجتهادية فإنه لا يجوز الإنكار فيها على المخالف (من الطرفين) لأنه لم يخالف نصاً قطعياً ، ولا إجماعاً معلوماً .

وعلى هذا ، فمن لم يكن عنده أهلية للترجيح بين أقوال العلماء ، وقلَّد أحد الفريقين ، ثقة بعلمهم ، أو لكونهم الأكثر ، فلا إنكار عليه .

وكذا من كان عنده أهلية للترجيح ، ورجَّح أحد القولين بناءً على ما ظهر له من الأدلة ، فلا إنكار عليه أيضاً .

فمثل هذه المسائل الاجتهادية يعمل فيها كل مسلم بما ظهر له أنه هو الصواب ، كما قال بعض السلف : "قد أحسن من انتهى إلى ما سمع"

ولا يجوز أن تكون تلك المسائل سبباً للمنازعات والخلافات ، فلا يجلس الناس مجلساً إلا وتنازعوا في مثل هذه المسائل ، وأنكر بعضهم على بعض ، واحتد بعضهم على بعض .

ولا مانع من النقاش فيها والحوار والمناظرة بهدوء ، وأسلوب لين بقصد الوصول إلى الصواب واتباعه .

وانظر جواب السؤال الثاني القادم

الثاني : أن بعض ما نقلته عن المخالف ليس " شبهات " بل أدلة ، استدل بها أئمة أجلاء كحديث أبي بكر رضي الله عنه ، والشبهة لا تكون كذلك ، إذ ليس لها أساس من كتاب ولا من سنة .

ثانياً :

سنرد – على قدر الوسع والطاقة – على ما ذكره الأخ المخالف ، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع ، وأن يفقهنا في ديننا .

1. أما الحديث الأول الذي استدل به : فهو حديث ضعيف ، وهذا نصه وحكم العلماء عليه :

عَنِ الْأَشْعَثِ عَنْ عَمَّتِهِ رُهْمٍ عَنْ عَمِّهَا عُبَيْدَةَ بْنِ خَلَفٍ قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ وَأَنَا شَابٌّ مُتَأَزِّرٌ بِبُرْدَةٍ لِي مَلْحَاءَ أَجُرُّهَا

فَأَدْرَكَنِي رَجُلٌ فَغَمَزَنِي بِمِخْصَرَةٍ مَعَهُ ثُمَّ قَالَ : (أَمَا لَوْ رَفَعْتَ ثَوْبَكَ كَانَ أَبْقَى وَأَنْقَى ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّمَا هِيَ بُرْدَةٌ مَلْحَاءُ

قَالَ : وَإِنْ كَانَتْ بُرْدَةً مَلْحَاءَ ، أَمَا لَكَ فِي أُسْوَتِي ؟

فَنَظَرْتُ إِلَى إِزَارِهِ فَإِذَا فَوْقَ الْكَعْبَيْنِ وَتَحْتَ الْعَضَلَةِ .

رواه أحمد (22577) .

قال الشيخ الألباني رحمه الله :

وهذا إسناد ضعيف ، عمة الأشعث اسمها " رهم بنت الأسود "

قال الحافظ : " لا تُعرف " .

" السلسلة الضعيفة " (4/336 ، 337 ، حديث رقم 1857) .

وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند

: "إسناده ضعيف ؛ لضعف سليمان بن قرم" انتهى .

ولو صح الحديث لم يكن فيه دليل للمخالف

بل العكس هو الصحيح ، فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم باليد واللسان على الصحابي لإسباله ، وقد رأى الصحابي ثوبَ النبي صلى الله عليه وسلم فرآه إلى نصف ساقه ! فأين في الحديث

– لو صح – ما يقوي قول المخالف ؟

2. استدل المخالف بأثرين : عن ابن مسعود رضي الله عنه ، وعن أيوب السختياني رحمه الله ، والأول من الصحابة ، والثاني من التابعين .

أ. أما أثر ابن مسعود ، فعن أبي وائل عن ابن مسعود أنه كان يسبل إزاره

فقيل له في ذلك ، فقال : إني رجل حَمْش الساقين .

رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 5 / 166 ) ، وإسناده جيد كما سيأتي في كلام الحافظ ابن حجر .
حَمْش الساقين : دقيق الساقين .

وأما معناه : فهو – أولاً – أثر عن صحابي ، وليس حديثاً مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقول الصحابي إنما يكون حجة يستدل بها إذا لم يخالف نصاً عن الرسول صلى الله عليه وسلم .

ثم إنه ليس فيه ما يدل على أنه كان يسبل إزاره تحت الكعبين ، بل يمكن أن يكون نازلاً عن الحد المتعارف عليه بينهم
.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

"وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود بسند جيد أنه كان يسبل إزاره فقيل له في ذلك فقال : إني حَمْش الساقين : فهو محمول على أنه أسبله زيادة على المستحب

وهو أن يكون إلى نصف الساق ، ولا يُظن به أنه جاوز به الكعبين ، والتعليل يرشد إليه ، ومع ذلك فلعله لم تبلغه قصة عمرو بن زرارة ، والله أعلم" انتهى .

" فتح الباري " ( 10 / 264 ) .








 


رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:05

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc