شبهات حول إعفاء اللحية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > منتدى نُصرة الإسلام و الرّد على الشبهات

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

شبهات حول إعفاء اللحية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2019-10-21, 16:53   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2 شبهات حول إعفاء اللحية

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



شبهات وإشكالات على حكم وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها

السؤال

قرأت العديد من الأحاديث المتعلقة باللحية فوجدت أنه لم يُذكر ما يدل على فرضيتها ووجوبها

فغاية القول إنها من الفطرة وإن حلقها فيه تغيير لخلق الله

وهذا القول عليه العديد من المآخذ ، فقد يقول القائل : إذاً تقليم الأظافر فيه تغيير لخلق الله ، وحلق شعر الصدر - والذي يُعتبر أمراً مسموحاً - أيضاً من قبيل التغيير لخلق الله

. كما أنّا نعلم أن الكبائر هي ما رُصد لها عقوبة إما في الدنيا أو الآخرة ، وهذا ما لا نجده بخصوص اللحية .

والرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن شرائع الدين فلم يذكر له اللحية

. وحديث جبريل عندما أتى يبيِّن للناس أمور دينهم لم يتطرق إلى اللحية

فلمَ كل هذا التشديد في موضوع اللحية ؟


الجواب

الحمد لله


أولاً:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ :

قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ الأَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الإِبْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ ) قَالَ مُصْعَبٌ : وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ .

رواه مسلم ( 261 ) .

ولا نظن عاقلاً يجعل قص الأظفار من تغيير خلق الله !

فهو إيراد على غير مورد واستشكال لا يخرج من عاقل

فكيف تقول الشريعة إن قصَّ الأظفار من الفطرة

وهو واجب أو مستحب

وفي الوقت نفسه يكون تغييراً لخلق الله وهو محرَّم أو مكروه ؟!

فأمور الفطرة الواردة في الحديث تتنوع بين إزالة وإبقاء وتنظيف

فكيف يُجعل إبقاء اللحية في مرتبة إبقاء الأظفار

والأول الفطرة في إبقائها ، والثاني الفطرة في قصها ؟!

وقل مثل ذلك – وهو أوضح – في الشارب واللحية ، فالفطرة عدم ترك الشارب يطول حتى يغطي الشفتين بل يقص ويؤخذ منه ، والفطرة في اللحية إبقاؤها وإعفاؤها وعدم التعرض لها بقص فضلاً عن حلق .

وإذا أراد أحد التوضيح زيادة نقول :

إن تغيير خلق الله منه ما هو مأذون فيه ، ومنه ما هو ممنوع منه

فقص الأظفار وحف الشارب وحلق العانة من تغيير خلق الله المأذون فيه

وإعفاء اللحية والنمص من تغيير خلق الله الممنوع .

قال الشيخ الألباني – رحمه الله -

: " ( لَّعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا . وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ) النساء/ 118 ، 119

فهذا نص صريح في أن تغيير خلق الله دون إذن منه تعالى

: إطاعة لأمر الشيطان وعصيان للرحمن جل جلاله

فلا جرم أن لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرات خلق الله للحسن

ولا شك في دخول اللحية للحُسْن في اللعن المذكور

بجامع الاشتراك في العلة -

كما لا يخفى -

وإنما قلت " دون إذن من الله تعالى " لكي لا يتوهم أنه يدخل في التغيير المذكور مثل حلق العانة ونحوها مما أذن فيه الشارع بل استحبه أو أوجبه "

انتهى من " آداب الزفاف " ( ص 136 ) .

ثانياً:

أما بخصوص قص - أو حلق – شعر صدر الرجل : فليس العلماء في حكمه على شيء واحد

بل منهم من ذهب إلى أنه من تغيير خلق الله الممنوع ، ومنهم من ذهب إلى أنه من المأذون به لأنه مسكوت عنه ، وما كان هذا حاله فهو على الإباحة

وهذا هو ما رجحناه في جوابي السؤالين القادمين

ثالثاً:

وأما هل حلق اللحية من الكبائر أم لا :

فقد ذهب بعض العلماء إلى كون حلقها من الكبائر باعتبار مشابهة حالقها للمجوس والمشركين وهو متوعد بما تُوعدوا به من العذاب .

وذهب أكثر أهل العلم إلى حلق اللحية من الصغائر في الأصل ، لكن الذي يخاف على صاحبها ، يلتحق ذنبه بالكبائر ، لإصراره على الحلق ، ومداومته عليه وهذا أصوب .

قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ – رحمه الله - :

" مَن حلق لحيته بعد العلم بالحكم مصرّاً على ذلك : ففعله كبيرة "

انتهى من " فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم " ( 2 / 54 ) .

رابعاً:

وأما عدم ذِكر اللحية في حديث الرجل الذي سأل عن شرائع الإسلام :

فلأن العرب لم يعرفوا حلق اللحية وإنما عرف ذلك في المجوس فليس ثمة حاجة لذِكر شيء معلوم للسائل

وهو قد سأل عن الشرائع الفعلية لا عن الدين كله ، وثمة زيادة في الحديث يدخل فيها باقي الواجبات والمندوبات ! فلم يعد في الحديث مجال للاستدلال به على عدم وجوب إعفاء اللحية .

نص الحديث :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ ( تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ )

قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا شَيْئًا أَبَدًا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا ) .

رواه البخاري ( 1333 ) ومسلم ( 14 ) .

شرحه :

قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله -

: " قوله ( فإذا هو يسأل عن الإسلام ) أي : عن شرائع الإسلام ، ويحتمل أنه سأل عن حقيقة الإسلام ، وإنما لم يذكر له الشهادة لأنه علم أنه يعلمها ، أو علم أنه إنما يسأل عن الشرائع الفعلية

أو ذكرها ولم ينقلها الراوي لشهرتها ، وإنما لم يذكر " الحج " إما لأنه لم يكن فرض بعدُ أو الراوي اختصره

ويؤيد هذا الثاني : ما أخرجه " المصنِّف " – أي : البخاري - في " الصيام " من طريق إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل في هذا الحديث قال "

فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلَّم بشرائع الإسلام " فدخل فيه باقي المفروضات بل والمندوبات "

انتهى من " فتح الباري " ( 1 / 106 ، 107 ) .

وأما حديث جبريل فلم يكن إلا في ذكر أشياء محددة عامة وليس فيه تفاصيل الواجبات والمحرمات

ولو جاز لأحدٍ أن يهوِّن من أمر اللحية لعدم ذكرها في حديث جبريل

فيقال له : أين في حديث جبريل تحريم الزنا والقتل وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطع الرحم والسرقة والغيبة والنميمة ؟! وأين في حديث جبريل وجوب الصدق وبر الوالدين وحجاب الرأس وستر العورة وصلة الأرحام ؟!

وبه يُعلم أنه لا مجال لأحدٍ أن يستدل بالحديث على عدم وجوب شيء من أحكام الشرع

لأن الدين ليس هو هذا الحديث فقط وإلا فأين نذهب بما ثبت من نصوص واضحة بيِّنة في وجوب إعفاء اللحية والمنع من مشابهة المجوس بحلقها وقصها ؟! .

وانظر جواب السؤال الثالث القادم

ففيه نقل الإجماع على حرمة حلق اللحية وعلى وجوب إعفائها بما دون القبضة

ومع عدم ثبوت خلاف في المسألة فلم يبق إلا التشويش على الناس بذِكر ما ليس بدليل وبما لا يصلح تعليلاً لنقض الحكم الشرعي الواضح البيِّن .

خامساً:

قد اجتمع في حلق اللحية عدة مخالفات للشرع مما اقتضى تنبيه الناس على ضرورة الالتزام بإعفائها وتحريم حلقها ، ومن هذه المخالفات :

1. تغيير خلق الله تعالى .

2. مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم الموجب لإعفائها وتوفيرها .

3. التشبه بالمجوس .

4. التشبه بالنساء .

5. المجاهرة بالمعصية .

6. الإصرار على المعصية .

والله أعلم

الشيخ محمد صالح المنجد








 


رد مع اقتباس
قديم 2019-10-21, 16:57   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2

ما هو الشعر الذي يجوز إزالته والشعر الذي لا يجوز إزالته ؟

السؤال

أعلم أن نتف شعر الحواجب ونتف شعر الوجه حرام ولكن أعلم أنه يمكن أن نزيل الشعر الذي فوق الشفاه فماذا عن الشعر الذي ينبت بين شعر الرأس والحواجب ما حكمه؟.

الجواب

الحمد لله

أولاً :

يقسم العلماء الشعور من حيث الإزالة وعدمها إلى ثلاثة أقسام :

1- شعور جاء الأمر بإزالتها أو تقصيرها وهي ما تعرف بسنن الفطرة كشعر العانة وقص الشارب ونتف الإبط ، ويدخل في ذلك حلق أو تقصير شعر الرأس في الحج أو العمرة .

والدليل على ذلك ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عشر من الفطرة : قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء .

قال زكريا : قال مصعب : ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة "

رواه مسلم ( 261 ) .

انتقاص الماء : يعني الاستنجاء .

2- شعور جاء الأمر بحرمة إزالتها ومنه شعر الحاجب ويسمى هذا الفعل بـ " النمص " ، وكذا شعر اللحية .

والدليل على ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ".

رواه البخاري ( 5931 ) ومسلم ( 2125 ) .

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " خالفوا المشركين وفِّروا اللحى وأحفوا الشوارب " .

رواه البخاري ( 5892 ) ومسلم ( 259 ) .

قال النووي رحمه الله :

النامصة : هي التي تزيل الشعر من الوجه ، والمتنمصة : التى تطلب فعل ذلك بها ، وهذا الفعل حرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالتها بل يستحب عندنا .

" شرح النووي لصحيح مسلم " ( 14 / 106 ) .

3- شعور سكت عنها النص فلم يأمر بإزالتها أو وجوب إبقائها ، كشعر الساقين واليدين والشعر الذي ينبت على الخدين وعلى الجبهة .

فهذه اختلف العلماء فيها :

فقال قوم : لا يجوز إزالتها ؛ لأن إزالتها يستوجب تغيير خلق الله كما قال تعالى – حاكياً قول الشيطان - : ولآمرنَّهم فليغيرنَّ خلق الله النساء / 119 .

وقال قوم : هذه من المسكوت عنها وحُكمها الإباحة ، وهو جواز إبقائها أو إزالتها ؛ لأن ما سكت عنه الكتاب والسنة فهو معفو عنه .

وهذا القول اختاره علماء اللجنة الدائمة

كما اختاره أيضاً

الشيخ ابن عثيمين انظر فتاوى المرأة المسلمة 3 / 879

فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة :

أ. لا حرج على المرأة في إزالة شعر الشارب والفخذين والساقين والذراعين ، وليس هذا من التنمص المنهي عنه .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 194 ، 195 ) .

ب. وسئلت اللجنة :

ما حكم الإسلام في نتف الشعر الذي بين الحاجبين ؟

فأجابت :

يجوز نتفه ؛ لأنه ليس من الحاجبين .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 197 ) .

وسئلت اللجنة الدائمة :

ما الحكم في إزالة المرأة لشعر جسمها ؟

فأجابت :

يجوز لها ما عدا شعر الحاجب والرأس ، فلا يجوز لها أن تزيلهما ، ولا شيئاً من الحاجبين بحَلق ولا غيره

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 194 ) .

تنبيه على قول السائل : أعلم أن نتف شعر الحواجب ونتف شعر الوجه حرام .

أما نتف شعر الحواجب فحرام وهو من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعلته .

وأما سائر شعر الوجه فاختلف العلماء في جواز إزلته بناء على اختلافهم في معنى النمص .

فذهب بعض العلماء إلى أن النمص هو إزالة شعر من الوجه ولا يختص ذلك بالحاجبين ، وذهب آخرون إلى أن النمص هو إزالة شعر الحاجبين خاصة ، وهذا القول اختارته اللجنة الدائمة كما ظهر ذلك من الفتاوى السابقة .

وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة :

النمص هو الأخذ من شعر الحاجبين وهو لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة .

فتاوى اللجنة الدائمة 5 / 195

والله أعلم .









آخر تعديل *عبدالرحمن* 2019-10-21 في 17:03.
رد مع اقتباس
قديم 2019-10-21, 17:07   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2

حكم حلق شعر صدر الرجل

السؤال

ما حكم حلق شعر الصدر للرجال ؟.

الجواب

الحمد لله


الشعر ينقسم إلى ثلاثة أقسام :

الأول : ما أمر الشارع بتركه ، ونهى عن الأخذ منه .

الثاني : ما أمر الشارع بأخذه.

الثالث : ما سكت عنه الشارع ، فلم يأمر بأخذه ولم ينه عنه .

فما أمر الشارع بتركه كاللحية والحاجبين ، فلا يؤخذ منه شئ .

وما أمر بأخذه ، فيزال أو يؤخذ منه بقدر ما ورد الشرع به مثل الإبط والعانة ، والشارب للرجل.

وما سكت عنه فإنه عفو

لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الحلال ما أحل الله في كتابه

والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه)

رواه الترمذي (1726)

وحسنه الألباني في صحيح الترمذي.

ويدخل في ذلك شعر الأنف والصدر والساقين والساعدين .

جاء في الموسوعة الفقهية (18/100) :

وأما حلق شعر الجسد في حق الرجال فمباح عند المالكية

, وقيل : سنة , والمراد بالجسد ما عدا الرأس اهـ ..

والله أعلم .


اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللفاء









آخر تعديل *عبدالرحمن* 2019-10-21 في 17:09.
رد مع اقتباس
قديم 2019-10-22, 15:07   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



ما الحكم في أخذ شعرات قليلة من اللحية؟


السؤال

ما الحكم في أخذ بعض الشعرات القليلة من اللحية ؟

الجواب

الحمد لله

أولاً:

اتفق العلماء على حرمة حلق اللحية ، ولا يُعرف عن أحد من العلماء خلاف هذا .
قال ابن حزم رحمه الله :

واتفقوا أن حلق جميع اللحية : مُثْلة ، لا تجوز .

" مراتب الإجماع " ( ص 157 ) .

وقال أبو الحسن ابن القطان رحمه الله :

واتفقوا أن حلق اللحية : مُثْلَة ، لا تجوز .

" الإقناع في مسائل الإجماع " ( 2 / 3953 ) .

واتفقوا – كذلك – على عدم جواز الأخذ من اللحية وهي دون القبضة في الطول .

قال ابن عابدين رحمه الله :

وأما الأخذ منها وهي دون ذلك – أي : دون القبضة - كما يفعله بعض المغاربة ، ومخنثة الرجال : فلم يُبحه أحد .

" الدر المختار " ( 2 / 418 ) .

واختلف العلماء في حكم الأخذ منها فيما زاد على القبضة

فذهب طائفة من العلماء إلى جواز ذلك ، واستدلوا بفعل الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، وأنه كان يأخذ مما زاد على القبضة .

والذي يظهر لنا : عدم جواز الأخذ من اللحية ، لا من طولها ، ولا من عرضها ، لا شعرات كثيرة ، ولا قليلة

بل تترك على حالها ، وأن هذا هو ظاهر الأحاديث النبوية الصحيحة ، والتي يأمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى ، وإرخائها .

قال النووي رحمه الله :

وأما " أوفوا " فهو بمعنى "أعفوا "

أي : اتركوها وافية كاملة ، لا تقصوها ....

وأما قوله صلى الله عليه وسلم : (وأرخوا) معناه : أخروها ، واتركوها ، وجاء في رواية البخاري : (وفِّروا اللحى) ، فحصل خمس روايات : (أعفوا ، وأوفوا ، وأرخوا

وأرجوا ، ووفروا) ومعناها كلها : تركها على حالها ، هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه ، وهو الذي قاله جماعة من أصحابنا ، وغيرهم من العلماء .

" شرح مسلم " ( 3 / 142 و 143 ) .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

واللحية هي ما نبت على الخدين ، والذقن ، كما أوضح ذلك صاحب "القاموس" ، فالواجب : ترك الشعر النابت على الخدين ، والذقن ، وعدم حلقه ، أو قصه ، أصلح الله حال المسلمين جميعاً .

"فتاوى الشيخ ابن باز" (29/41) .

وبمثل ذلك قال الشيخ العثيمين رحمه الله

وقد نقلنا كلامه في جواب السؤال القادم فلينظر .

وانظر جواب السؤال بعد القادم

ففيه ذِكر الأدلة على ما رجحناه

والرد على من ذهب إلى جواز الأخذ من اللحية .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2019-10-22, 15:14   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2

هل يوجد طول مستحب للَّحية

السؤال

هل هناك طول مستحب للَّحية ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ .


الجواب

الحمد لله

لا يوجد هناك طول مستحب أو محدد للحية لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم والثابت إبقائها على حالها.

روى مسلم ( 2344 ) عن جابر بن سمرة رضي الله عنه ، قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية " .

وللنسائي ( 5232 ) عن البراء : كان كث اللحية وفي رواية كثيف اللحية وفي أخرى عظيم اللحية .

ورخص بعض أهل العلم في أخذ ما زاد على القبضة لفعل ابن عمر ، وأكثر العلماء يكرهه وهو أظهر لما تقدم .

وقال النووي : والمختار تركها على حالها وألا يتعرض لها بتقصير شيئاً أصلاً . أ.هـ

انظر " تحفة الأحوذي " ( 8 / 39 ) .

وأما حديث : " كان يأخذ ( من لحيته ) من طولها وعرضها " : فهو حديث موضوع مكذوب

انظر : " العلل المتناهية " لابن الجوزي ( 2 / 686 ) .

وقال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر [الأحزاب/21].

وقال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا [الحشر/7].

وقال الشيخ ابن عثيمين حفظه الله تعالى

: وحدُّ اللحية كما ذكره أهل اللغة هي شعر الوجه واللحيين والخدين بمعنى أن كل ما على الخدين وعلى اللحيين والذقن فهو من اللحية وأخذ شي

منها داخل في المعصية أيضاً لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: (أعفوا اللحى…) (وأرخوا اللحى) (ووفروا اللحى) (وأوفوا اللحى)

وهذا يدل على أنه لا يجوز اخذ شيء منها لكن المعاصي تتفاوت فالحلق اعظم من أخذ شيء منها لأنه أعظم وأبين مخالفة من أخذ شيء منها . أ.هـ

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2019-10-22, 15:18   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

قص ما زاد عن القبضة من اللحية

السؤال

ما حكم قص ما زاد عن القبضة من اللحية ؟.

الجواب

الحمد لله

سنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في إعفاء اللحية قولية وفعلية

فقد ثبت عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأمر بإعفاء اللحى وتوفيرها وتركها وافية ،

فروى البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما – قال : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى "

رواه البخاري (5443) ومسلم(600)

وفي رواية ( خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى )

رواه مسلم(602) وروى مسلم (383)

عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس ) .

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (5/136) :

ومعنى إعفاء اللحية تركها لا تقص حتى تعفو أي تكثر . هذا هديه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في القول ، أما هديه في الفعل فإنه لم يثبت عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه أخذ من لحيته

وأما الحديث الذي أخرجه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : " أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها "

وقال الترمذي هذا حديث غريب ( الترمذي : 2912 )

وهذا الحديث في سنده عمر بن هارون وهو متروك

كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب ،

وبذلك يعلم أنه حديث لا يصح ولا تقوم به حجة في معارضة الأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب إعفاء اللحى وتوفيرها وإرخائها .

أما ما يفعله بعض الناس من حلق اللحية أو أخذ شيء من طولها أو عرضها فإنه لا يجوز لمخالفة ذلك لهدي الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأمره بإعفائها .

والأمر يقتضي الوجوب حتى يوجد صارف لذلك عن أصله ولا نعلم ما يصرفه عن ذلك . اهـ .

قال الشيخ محمد العثيمين – رحمه الله -

القص من اللحية خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ( وفروا اللحى )، ( أعفوا اللحى ) ، ( أرخوا اللحى ) فمن أراد اتباع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم

واتباع هديه صلى الله عليه وسلم ، فلا يأخذن منها شيئاً ، فإن هدي الرسول ، عليه الصلاة والسلام، أن لا يأخذ من لحيته شيئاً، وكذلك كان هدي الأنبياء قبله .

فتاوى ابن عثيمين(11/126)

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية استدلالاً بفعل ابن عمر رضي الله عنه

فقد روى البخاري (5892) : ( وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَه )

قال الشيخ ابن باز :

من احتج بفعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ من لحيته في الحج ما زاد على القبضة .

فهذا لا حجة فيه

لأنه اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما ، والحجة في روايته لا في اجتهاده

. وقد صرح العلماء رحمهم الله :

أن رواية الراوي من الصحابة ومن بعدهم الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي الحجة ، وهي مقدمة على رأيه إذا خالف السنة .

فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز :(8/370)

وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في رسالته تحريم حلق اللحي ص (11)

: " ورخص بعض أهل العلم في أخذ ما زاد عن القبضة لفعل ابن عمر ، وأكثر العلماء يكرهه

وهذا أظهر لما تقدم ، وقال النووي : والمختار تركها على حالها وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلاً ... وقال في الدر المختار : وأما الأخذ منها وهي دون القبضة فلم يبحه أحد . اهـ اختصار

انظر السؤال القادم

هذا وصلى الله على نبينا محمد .









رد مع اقتباس
قديم 2019-10-22, 15:23   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم الأخذ من اللحية بحجة أن شكلها مخيف

السؤال

أعلم أن اللحية يجب أن تطلق وتعفى وألا تشذب . لكن يوجد بعض الناس الذين يطلقون لحاهم حتى يصبح مظهرهم مخيف . وقد أخبرنا إمامنا بأن ذلك ليس من السنة : أي إطلاق اللحية حتى يكون مظهر الوجه مخيف .

بعض الرجال عندهم فقط لحية صغيرة مشذبة ، شعر على الحافة العلوية وعلى قمة الذقن وهم من العلماء والأئمة.

فهل يمكن أن تساعدني حول هذا الموضوع ؟.


الجواب

الحمد لله

دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجوب إعفاء اللحية وإرخائها وتوفيرها وعلى تحريم حلقها وقصها

فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين ) البخاري (اللباس/5442 ) مسلم (الطهارة/382)

وهذا الحديث جاء في معناه أحاديث كثيرة تدل على وجوب إعفاء اللحية وتوفيرها وتحريم حلقها وقصها ومن زعم أنها سنة يثاب فاعلها ولا يستحق العقاب تاركها فقد خالف الأحاديث الصحيحة

وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها فهو حديث باطل .

ولكن ينبغي أن يعلم أن الإسلام دين الجمال لما جاء في الحديث ( إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا فقال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال )

رواه مسلم (الإيمان/131 )

وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير الشيب بقوله (غيِّروا هذا الشيب وجنبوه السواد )

رواه مسلم (كتاب اللباس و الزينة/ 2102 )

وندب النبي صلى الله عليه وسلم بترجيل الشعر فقال ( من كان له شعر فليكرمه )

أبو داود (كتاب الترجل/3632)

قال الألباني في صحيح سنن أبي داود : حسن صحيح ، حديث رقم 3509

قال الحافظ ابن حجر : قال ابن بطال

: " الترجيل تسريح شعر الرأس واللحية ودهنه " وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم ( من رغب عن سنتي فليس مني )

رواه البخاري (النكاح/4675)

وينبغي أن يُعلم أن الجمال المقصود هو الجمال الشرعي وليس ما يُزعم أنّه جمال مما تستحسنه العقول المريضة المُعجبة بموضات الكفار وهيئات أهل الفسق من الممثلين والممثلات والمغنين والمغنيات وعارضات الأزياء

ولذلك لما فُتن بعض الناس بهيئات هؤلاء الفاجرات الغربيات في نتف حواجبهن أو حلقها ورسمها أو إطالة الأظافر ( كالوحوش ) أو الوشم

وعدّوا ذلك جمالا تشبهت كثير من نساء المسلمات بهنّ في هذه الأمور مع أنّه قد حرّمتها الشريعة

فليست العبرة بأذواق الشرقيين والغربيين وإنما العبرة بالشريعة التي جاء فيها التطيّب والتنظّف واللباس الحسن وتسريح الشعر وتغيير الشّيب وغير ذلك من أنواع التجمّل المشروع

والله الموفق .

المصدر: الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2019-10-22, 15:34   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2

هل يجوز له الأخذ من لحيته حتى لا يتعرض للأذى؟

السؤال

سيتزوج صديقي في إحدى الدول الإسلامية ، وهو مستقيم ويتبع السنة ( يعفي لحيته ) ، والدولة التي سيسافر إليها تحتجز الأشخاص الملتحين في المطار ثم تقوم الشرطة السرية بمتابعتهم

وصديقي لا يريد أن يسبب صعوبات لعائلة زوجته ، حيث من المتوقع أن تتم متابعتهم ويتعرضون لمضايقات من قبل الحكومة

لذلك فإنه يرغب في تهذيب لحيته قليلا لهذه المناسبة فقط ، ثم يطلقها مرة أخرى ، وهو لم يكن ليقصر لحيته لولا الأسباب المذكورة .


الجواب

الحمد لله

إعفاء اللحية واجب شرعي ، وحلقها محرم

; كما سبق بيانه

وقد نقل ابن حزم رحمه الله اتفاق العلماء على أن حلق اللحية لا يجوز .

" المحلى " ( 2 / 189 ) .

وأما حلقها خوفاً من الاعتقال أو تعرض معفيها للأذى : فإن هذا الخوف ليس على درجة واحدة ، فمنه ما يكون ظنّاً راجحاً ، ومنه ما يكون وهماً ، ومنه ما يستوي طرفاه .

ولا يجوز له حلق لحيته أو تخفيفها إلا في حالة الظن الراجح ، ولا يجوز فيما عداه .

ويدخل هذا الفعل في باب الضرورة

قال الله تعالى : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ ) البقرة/173

أو في باب الإكراه

قال الله تعالى : ( مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) النحل/106 .

والإكراه المعتبر في هذا : أن يلحقه ضرر من عدم حلقها ، أما مجرد المضايقة والسؤال والتحقيق ، فإن هذه الأمور لا يسلم منها حالق اللحية ، ولا تجيز لصاحبها الوقوع في الإثم .

وللإكراه شروط لا بدَّ من تحققها حتى يجوز للمسلم أن يترخص بفعل الحرام أو قوله إذا حصل له ، ومعرفتها أمر هام لادعاء كثيرين أنهم مكرَهون وليسوا كذلك .

قال ابن قدامة :

ومن شرط الإكراه ثلاثة أمور :

أحدها ‏:‏ أن يكون من قادرٍ .

الثاني‏ :‏ أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به إن لم يجبه إلى ما طلبه .

الثالث : أن يكون مما يستضر به ضرراً كثيراً ‏,‏ كالقتل والضرب الشديد ، والقيد ‏,‏ والحبس الطويل ، فأما الشتم والسب‏‏ فليس بإكراه ، وكذلك أخذ المال اليسير .

فأما الضرر اليسير فإن كان في حق من لا يبالي به‏ :‏ فليس بإكراه ، وإن كان في بعض ذوي المروءات على وجه يكون إخراقا بصاحبه (أي إهانةً) ‏,‏ وغضّاً له وشهرة في حقه فهو كالضرب الكثير في حق غيره .

وإن تُوُعِد بتعذيب ولده‏ :‏ فقد قيل ‏:‏ ليس بإكراه ؛ لأن الضرر لاحق بغيره ، والأولى : أن يكون إكراها ؛ لأن ذلك عنده أعظم من أخذ ماله ، والوعيد بذلك إكراه ‏,‏ فكذلك هذا ‏.‏

" المغني " ( 7 / 292 ) باختصار .

وإذا كان الأذى يُدفع بتخفيف اللحية فلا يحلقها بل يكتفي بالتخفيف ، فالحلق أشد من التخفيف .

وينبغي التنبه إلى أنه يجب أن يكون محتاجاً إلى السفر لهذا البلد

أما مع عدم الحاجة إلى ذلك فلا يجوز له حلق لحيته من أجل السفر

لأنه غير مضطر إلى ذلك .

والله أعلم .


و أخيراً اخوة الإسلام

أسألكم الدعاء بظهر الغيب









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:59

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc