قانو الاجراءات الجزائية - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الدروس و المحاضرات

قسم الدروس و المحاضرات يتعلق بدروس و محاضرات التدرج للحقوق و العلوم القانونية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

قانو الاجراءات الجزائية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2023-11-05, 09:52   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
تابع لموضوع الدعوى المدنية التبعية
[b]

الحجة : ان الضرر المعنوي يصعب تقديره بالمال ( متعذر التقويم ) القاضي بما يتمتع به من سلطة تقديرية يمكن له تقويم الضرر المعنوي
المادة 3 من قانون الاجراءات الجزائية ف/3 حسمت الامر عندما نصت على :
... تقبل دعوى المسؤولية المدنية عن كافة اوجه الضرر ( انواعه) سواء كانت مادية او جثمانيه او معنوية ما دامت ناجمة عن الوقائع موضوع الدعوى الجزائية
بل اصبح التعويض لا يشمل فقط التعويض المادي والمعنوي وانما ايضا الالم الذي يحدثه الضرر في نفوسهم نتيجة فقدان شخص عزيز لديهم
الاستخلاص :
ان الضرر ركن اساسي للمطالبة بالتعويض فاذا لم يكن هناك ضرر ناتج عن جريمة فلا يترتب التعويض
فالضرر الذي يستحق التعويض يجب ان يكون له اتصال مباشر بالجريمة التي ارتكبت ــ اي ناتج عنها
ان الاضرار التي يمكن المطالبة بتعويضها امام المحكمة الجزائية هي فقط الاضرار المباشرة للجريمة
موضوع الدعوى المدنية التي ترفع امام المحكمة الجزائية هو اصلاح وجبر الضرر المترتب عن الجريمة
واصلاح ضرر الجريمة يتحقق عادة بدفع مبلغ من النقود على سبيل التعويض وبالرد
التعويض:
هو اقتضاء مبلغ من النقود يعادل الضرر الذي اصاب المتضرر من الجريمة
(كتعويض عن ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب )
لا يجوز الحكم للمضرور من الجريمة بتعويض الا بناء على طلبه

05


الرد : هو اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل ارتكاب الجريمة مثلا اعادة المنقول الذي اخذه الجاني عن طريق الجريمة الى مالكها وحائزه
ملاحظة :
تقدير التعويض من اختصاص محكمة الموضوع وحدها دون رقابة عليها من محكمة العليا
والرد لا يرتب اثاره القانونية الا بناء على حكم صادر من المحكمة في الدعوى المدنية المرفوعة امامها
ـــ من له حق رفع الدعوى المدنية التبعية ؟
1/هي ملك للشخص (طبيعيا او اعتباريا) الذي اصابه ضرر شخصي من جريمة وهو صاحب الحق في التعويض
وله الحق التصرف في الدعوى ـ ونقصد بها ان له الحق في التنازل او التصالح او تركها بعد رفعها
يجب الاشارة الى : ان التنازل الذي يبديه الشخص المضرور من الجريمة لا يمنع النيابة العامة من تحريك الدعوى العمومية استثناء حالة واحدة ــ الدعوى العمومية التي ترفع على الزوجة الزانية ـــ بمجرد سحب الشكوى من المشتكي فإنها تنقضي الدعوى العمومية في اية مرحلة من مراحل الحكم
ـ والتنازل والصلح لا يكونا مانعا من الحكم ببراءة المتهم
2/ ان يكون المدعي المدني وارثا للضحية
اذا كان الشخص الذي وقع عليه الاعتداء قد توفي اثر الفعل الجرمي ،فان ورثته يمكنهم ان يحلوا محله ويطالبون بالتعويض الذي اصابهم من ضرر مادي او معنوي
كما يمكن لهم ان يطالبوا بالحكم لهم بالتعويض الذي كان قد استحقه مورثهم عن الضرر الذي اصاب ماله

06


3/ الممثل القانوني للضحية :
الذي يتولى تمثيل الضحية تمثيلا قانونيا وصحيحا امام القضاء
يشترط القانون ان تمارس الدعوى المدنية باسم الشخص الذي وقع عليه الاعتداء واصابه الضرر المطلوب تعويضه
4/ ان يكون المدعي المدني يتمتع بحق التقاضي
الشخص المحكوم عليه بسبب جناية ارتكبها لا يجوز له ان يدعي مدنيا للمطالبة بمبلغ مالي تعويضا عما يكون قد اصابه من ضرر ناتج عن جريمة ارتكبها غيره ضده لأنه لا يتمتع بحق التقاضي فالدعوى المدنية يرفعها عنه الممثل القانوني او المقدم
مثله مثل المحجور عليه لكونه محروم من صلاحية التصرف في حقوقه المالية لا يجوز له ان يشكل طرفا مدنيا للمطالبة بالتعويض الضرر الذي ناله من جريمة ارتكبت ضده
5/ توفر المصلحة في اقامة الدعوى المدنية التبعية
يستوجب توفر مصلحة قانونية في رافع الدعوى المدنية امام المحاكم الجزائية ضد مسبب الضرر الناتج عن اقتراف جريمة او ضد المسئول عنه مدنيا
ـــ الاشخاص الذين ترفع عليهم الدعوى المدنية :
1/ ترفع على الاشخاص الذين سببوا اضرارا للضحية اثر ارتكابهم جريمة
فكل مرتكب جريمة سواء اكان فاعلا او شريكا ملزم بتعويض الضرر الناتج عن الجريمة
ملاحظة: موانع المسؤولية ترجع العوامل التالية : صغر السن ، الجنون ، الاكراه
الصغير :يعفى من العقوبة لعدم بلوغه سن التمييز الا انه لا يعفى من الحكم عليه مدنيا اي يلزم بتعويض الضرر الناتج عن خطئه ـــ الاصول والاوصياء مسئولون عن الصغير المقيم معهم والخاضع لسلطتهم
المجنون :غير مسئول سواء من الناحية الجنائية او من وجهة المدنية بسبب انه فاقد الارادة
07
المكره: اذا اكره الشخص على ارتكاب جريمة بقوة لم يمكنه مقاومتها تنتفي عنه المسئولية الجنائية
2/ ترفع على الاشخاص المسؤولون مدنيا
المسؤول مدنيا لا يسأل عن فعل غيره الا فيما يختص بالتعويض فقط
ونقصد بالمسؤول مدنيا :
الشخص المسئول عمن هم تحت رعايته ورقابته
اي مسئولية الاصول والاوصياء والمعلمين وارباب الصناعات عن الضرر الناجم عن الاعمال غير المباحة التي يرتكبونها من هم تحت رعايتهم او رقابتهم
ــ ان المسئولية عن فعل الغير عمن تحت رقابته تفرض على كل من له سلطة قانونية على غيره ممن يكون في كنفه حق المراقبة حتى يمنعه من الاضرار بالغير
فالمتضرر يرفع الدعوى المدنية التبعية على المسئول مدنيا لكي يعوضه عن الضرر الذي اصابه ممن هم تحت رعايته ورقابته
ملاحظة: لا يسأل المسئول المدني عن التقصير الى ان يقوم الدليل فاذا انتفاء الدليل كأن الضرر الذي حدث يرجع الى سبب غير معلوم فهنا لا ينبغي للمسئول مدنيا ان يتحمل تبعته
ورثة المتهم :
في الدعوى العمومية لا يجوز الاستمرار في نظرها في مواجهة ورثة المتهم او ورثة المسؤول المدني تطبيقا لمبدأ شخصية العقوبة
اما في الدعوى المدنية يجوز رفعها للمطالبة بالتعويض في مواجهة ورثة المتهم او ورثة المسؤول المدني حالة وفاة كل منهما
ملاحظة :
لا يسألان عن تعويض الضرر الناشئ عن الجريمة الا في حدود ما تركه المورث لهم من اموال اموالهم الخاصة غير معنية اطلاقا
والتعويض يكون حسب انصبتهم في التركة
08
اجراءات رفع الدعوى المدنية التبعية :
الاجراء 1: المادة 72 من قانون الاجراءات الجزائية نصت على ما يلي : يجوز لكل شخص متضرر من جناية او جنحة ان يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه امام قاضي التحقيق المختص
يقدم شكوى مصحوبة بادعاء مدني امام قاضي التحقيق طبقا للمادة 72 المذكورة اعلاه ويتعين عليه اذا لم يكن قد حصل على المساعدة القضائية ان يودع لدى كتابة الضبط مبلغ كفالة لتغطية مصاريف الدعوى يقدره قاضي التحقيق والا كانت شكواه غير مقبولة
الشكوى تتضمن البيانات الاساسية الخاصة بالمشتكي والمشتكي منه ــ شرحا مختصرا للوقائع ـــ تحديد طبيعة الجريمة ــ يذكر في الشكوى انه يتأسس كمدعي مدني للمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقته ـــ مع ارفاقها بالوثائق والادلة التي تثبت الجريمة والضرر الناتج عنها
الاجراء 2 ان يقيم المدعي المدني دعواه قبل الجلسة لدى كتابة الضبط
ثانيا : المادة 241 من قانون الاجراءات الجزائية نصت على ما يلي : اذا حصل الادعاء المدني بالجلسة فيتعين ان يحدد تقرير المدعي المدني الجريمة موضوع المتابعة وان يتضن تعيين موطن مختار بدائرة الجهة القضائية المنظور امامها الدعوى ما لم يكن المدعي المدني متوطنا بتلك الجهة
المادة شملت شرطين اساسين لقبول الدعوى المدنية التبعية هما :
1/ تقرير يتضمن تحديد واضح للجريمة من حيث وقائعها وظروفها وكل العناصر المكونة لها
2/ يتضمن تعيين او ذكر عنوان كامل لموطن مختار لمن ليس له موطن معلوم في دائرة اختصاص المحكمة
الاجراء 3 ان يقيم المدعي المدني دعواه اثناء جلسة المحاكمة التي يحاكم فيها المتهم الذي سبب له ضرر
ثالثا :المادة 242 من قانون الاجراءات الجزائية نصت على ما يلي : اذا حصل التقرير بالادعاء المدني بالجلسة فيتعين ابداؤه قبل ان تبدي النيابة العامة طلباتها في الموضوع والا كان غير مقبول
09
المتضرر اذا تأسس كطرف مدني اثناء جلسة المحاكمة يجب يقدم طلباته بشأن التعويض عن الضرر الناجم عن الجريمة قبل ان ترافع النيابة العامة وقبل ان تقدم طلباتها الموضوعية بشأن الادانة والعقوبة المقررة قانونا ضد المتهم
رابعا : المادة 5 من قانون الاجراءات الجزائية نصت على ما يلي : لا يسوغ للخصم الذي يباشر دعواه امام المحكمة المدنية المختصة ان يرفعها امام المحكمة الجزائية
الا انه يجوز ذلك اذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى العمومية قبل ان يصدر من المحكمة المدنية حكم في الموضوع
ـ اذا كان المدعى المدني قد رفع دعواه امام المحاكم المدنية لا يجوز له الادعاء مدنيا امام القضاء الجزائي لسقوط حقه في الخيارين الطريق المدني او الجزائي
ـ كما لا يجوز له كقاعدة عامة ان يعود فيسحب دعواه بعد ذلك او يتركها ليقيمها من جديد امام المحكمة الجزائية بصفة التبعية
الا في حالة اذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت فعلا الى المحكمة الجزائية عن طريق النيابة العامة فهنا يحق له ان يرفع دعواه المدنية امام المحكمة الجزائية
خامسا : المادة 476 من قانون الاجراءات الجزائية نصت على ما يلي : ان تقام الدعوى المدنية ضد الحدث مع ادخال نائبه القانوني في الخصومة
بالرأي المخالف اذا اقام المتضرر دعواه المدنية ضد الحدث القاصر ليطلب عليه بالتعويض عن الضرر الذي لحقه دون ان يدخل ممثله القانوني في الخصام
وجب على المحكمة الجزائية ان تفصل في الدعوى اذا كانت تدخل في اطار اختصاصها وان تقضي بعدم قبول الدعوى المدنية اذا هي قررت ادانة المتهم القاص
مباشرة الدعوى المدنية :
حق المدعى المدني المتضرر من جريمة ان يختار بين ان يرفع دعواه للمطالبة بالتعويض امام المحكمة المدنية باعتبارها جهة الاختصاص الاصلية او ان يرفعها امام المحكمة الجزائية جهة الاختصاص الاستثنائي

10
يتبع ان شاء الله والسلام









 


آخر تعديل شكيب خان 2023-11-06 في 12:08.
رد مع اقتباس
قديم 2023-11-09, 13:32   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
تابع لموضوع الدعوى التبعية
فالشخص المضرور من جريمة له الخيار في رفع دعواه امام المحكمة الجزائية لتفصل فيها وفي الدعوى العامة في ان واحد واما ان يرفع دعواه امام المحكمة المدنية لتفصل فيها منفصلة عن الدعوى العامة

هذا ما اشارت اليه المادة 3 من قانون الاجراءات الجزائية التي نصت على انه يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العامة في وقت واحد وامام الجهة القضائية نفسها
ونصت المادة 4 ف/1 من قانون الاجراءات الجزائية ان الدعوى المدنية يجوز ايضا مباشرتها منفصلة عن الدعوى العامة
ملاحظة: اذا رفع دعواه امام المحكمة المدنية المختصة يجب عليه اثبات الفعل الجرمي واسناده الى المدعى عليه واثبات الضرر الذي وقع عليه مباشرة عن ارتكاب الجريمة
في المدني الاثبات يقع على عاتق المتضرر
شروط ممارسة حق الخيار :
حق الاختيار بين الطريق المدني والطريق الجزائي هو حق عام ولكنه غير مطلق
هناك موانع مادية يمكن ان تمنع من مباشرة الدعوى امام المحاكم الجزائية
مثلا سقوط الدعوى العمومية بسبب التقادم هذا الظرف يمنع المضرور اقامة دعوته امام المحاكم الجزائية ، المحكمة المختصة لدعوته في هذه الحالة المحكمة المدنية
ملاحظة : هناك قيود قانونية تمنع الشخص المضرور من رفع دعواه الى احدى المحكمتين المختصتين بها عادة
القيد الاول : لا يحق للمضرور اقامة دعوته امام المحاكم المختصة الخاصة
مثلا لا يجوز له رفع دعواه امام المحاكم العسكرية لانها غير نخول لها القانون الفصل في الدعاوي المدنية الناتج عن الجريمة

11
القيد الثاني :ناتج عن نصوص القانون التجاري الخاصة بالإفلاس
في جرائم الافلاس الناتج عن التقصير او التدليس محكمة الجنح او الجنايات هي المختصة
ومباشرة الدعوى المدنية امام هذه المحاكم يجب ان تكون بناء على طلب وكيل الدائنين او واحد او اكثر من الدائنين
فالحكم الصادر على المفلس في دعوى الافلاس بالتقصير او التدليس تبقى المحكمة التجارية هي المختصة بالنظر في كل ما يتعلق بشؤون التفليسة
ـــ سقوط حق المدعى المدني في اختيار المحاكم الجزائية :
1/ المنع بنص قانوني ( الاختصاص)
لا يحق للمتضرر من جريمة ما ممارسة الادعاء المدني بشأنها امام المحكمة الجزائية اذا كان ممنوع بنص قانوني
مثلا : الاضرار الناشئة عن الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة العسكرية او مجلس امن الدولة او محكمة الاحداث لا يجوز للمتضرر ان يدعي مدنيا بشأنها امام المحكمة الجزائية بل يجب عليه ان يرفع دعواه امام المحكمة المدنية المختصة اقليميا ونوعيا من اجل طلب الحكم له بالتعويض عن ما اصابه من ضرر
القاعدة : القانون يمنع المتضرر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة العسكرية او مجلس الدولة او محكمة الاحداث ادعاء مدنيا امام المحاكم الجزائية الخاصة او المختصة
2/ الضرر يجب ان يكون ناجما عن الجريمة
الضرر الغير الناتج عن الجريمة لا ينبغي للمتضرر اقامته امام المحكمة الجزائية لان هذه الاخيرة لا تختص بالحكم بالتعويض الا عن الضرر الناشئ عن الجريمة مباشرة
مثلا : الضرر الناشئ عن المسؤولية عن عمل الغير ، اوعن المسؤولية الشيئية لا يمنح الحق للمتضرر ان يقيم دعواه المدنية التبعية بشأنه امام المحكمة الجزائية

12
3/ موانع اقامة الدعوى امام المحاكم الجزائية
اذا انقضت الدعوى العمومية قبل اقامة الدعوى المدنية لسبب خاص بها مثل وفاة المتهم او مضي المدة او صدور العفو الشامل او صدور حكم نهائي قبل اقامة الدعوى المدنية المضرور من الجريمة لا يبقى امامه سوى الالتجاء الى القضاء المدني لرفع دعواه
4/ اذا اقامة المضرور دعوته امام المحكمة المدنية بطلب التعويض عن الضرر الناشئ عن الجريمة في مبدا الامر فلا يجوز له ان يترك دعواه هذه ويرفعها الى المحكمة الجنائية الا اذا رفعت النيابة العامة الدعوى العمومية فيما بعد اذن لا يمكنه العدول عن اختياره
المادة 5/1 من القانون الاجراءات الجزائية نصت على ما يلي : لا يسوغ للخصم الذي يباشر دعواه امام المحكمة المدنية المختصة ان يرفعها امام المحكمة الجنائية
اذا كان المدعى المدني قد رفع دعواه امام المحاكم المدنية لا يجوز له الادعاء مدنيا امام القضاء الجزائي لسقوط حقه في الخيارين الطريقين المدني والجزائي
الا في حالة اذا كانت الدعوى الجزائية قد رفعت فعلا الى المحكمة الجزائية عن طريق النيابة العامة فهنا يحق له ان يرفع دعواه الم امام المحكمة الجزائية
ملاحظة:
اذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت بإجراءات غير صحيحة او شاب اجراءاتها بطلان ، في هذه الحالة يتعين على القاضي الحكم بعدم قبول الدعويين الجزائية والمدنية
واذا لم يكن التعويض ناشئا عن جريمة يجب على المحكمة الجزائية ان تحكم بعدم قبول الدعوى
مثلا :
ــ طلب التعويض عن الطلاق
ـــ طلب التعويض عن فسخ العقد
ـــ طلب التعويض عن اصدار شيك بون رصيد
13
المحكمة الجزائية غير مختصة وبالتالي يجب عليها ان تحكم بعدم الاختصاص
فان اختار المدعى المدني مواصلة الطريق المدني فانه يتعين على المحكمة المدنية ان ترجئ الحكم في تلك الدعوى الى حين الفصل نهائيا في الدعوى العمومية
وهذا تطبيقا لمبدأ : الجنائي يوقف المدني
المادة 4 من قانون الاجراءات الجزائية نصت على ما يلي : يجوز ايضا مباشرة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية
غير انه يتعين ان ترجئ المحكمة المدنية الحكم في تلك الدعوى المرفوعة امامها لحين الفصل نهائيا في الدعوى العمومية اذا كانت قد حركت .
اذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت قبل رفع الدعوى المدنية امام المحكمة المدنية او اثناء النظر فيها فانه يتعين على المحكمة المدني ان توقف فورا الفصل في هذه الدعوى المدنية الى صدور حكم بات في الدعوى العمومية
شروط تطبيق قاعدة الجنائي يوقف المدني :
1/ الدعوى العمومية تكون قد باشرت اجراءات المتابعة بشأنها قبل او اثناء عرض الدعوى المدنية على المحكمة المختصة من قبل المضرور او ممثله القانوني
2/ عدم صدور حكم نهائي من المحكمة المدنية المختصة في الموضوع قبل مباشرة وكيل الجمهورية للدعوى العمومية
3/ ان تكون كل من الدعويين الجزائية والمدنية التبعية ناجمتين عن وقائع جرمية واحدة ـــ اي منشأهما واحدا وهي الجريمة
4/ شرط اختصاص المحكمة الجزائية بالفصل في الدعوى المدنية التبعية فاذا كانت غير مختصة لا يجوز لها الفصل في الدعوى المدنية التبعية
5/ ان يكون موضوع الدعوى المدنية طلب تعويض الضرر الناجم عن ارتكاب جريمة

14
6/ ان لا يكون قد صدر حكم نهائي في موضوع الدعوى الجزائية فاذا كان صدر حكم نهائي فيها وجب على المحكمة المدنية الالتزام بما فصل فيه الحكم الجزائي لحجيته عليها المادة 339من القانون المدني
شروط قبول الدعوى المدنية التبعية امام الحاكم الجزائية :
وتتمثل اهم هذه الشروط في الكيفيات والحالات التي وردت في نص المواد التالية 339الى 369 من قانون العقوبات والمادة 138 من الدستور كما تتمثل في المواد الذي شمله الفصل الثاني من قانون الاجراءات الجزائية تحت عنوان في الادعاء المدني من المادة 240 الى 242 من نفس القانون المذكور
1/ الشروط التي تضمنتها المادة 240 من قانون الاجراءات الجزائية :
الادعاء المدني يحصل بثلاثة حالات :
ــ اما بالتصريح به امام قاضي التحقيق طبقا للمادة 72 من هذا القانون
ــ اما بتقرير لدى كتابة الضبط ويكون ذلك قبل الجلسة
ــ اما بتقرير اثناء الجلسة يثبته كاتب الضبط او بإيداعه في مذكرات
ملاحظة : اقامة الدعوى المدنية التبعية امام المحاكم الجزائية بخلاف هذه الطرق لا تكون لها اية قيمة قانونية وبالتالي تصبح الدعوى غي مقبولة
2/ الشروط التي تضمنتها المادة 241 من قانون الاجراءات الجزائية :
اذا حصل الادعاء المدني قبل الجلسة يجب على المدعى المدني ان تحديد نوع الجريمة وموضوع المتابعة وتعيين موطن مختار بدائرة اختصاص الجهة القضائية المطروح امامها الدعوى ما لم يكن للمدعى المدني موطن بتلك الجهة
نقصد تحيد نوع الجريمة من حيث وقائعها وظروفها وكل العناصر المكونة لها
3/ الشرط الذي تضمنته المادة 242 من قانون الاجراءات الجزائية :
اذا حصل التقرير بالادعاء المدني بالجلسة فيتعين ابداءه قبل ان تبدي النيابة العامة طلباتها في الموضوع والا كان غير مقبول


15

اجراءات ترك الدعوى المدنية التبعية :
القصد من ترك الدعوى :
عبارة عن اجراء يعبر به المدعي المدني عن رغبته في التنازل عن كل اجراءات الخصام التي سبقت رفع الدعوى المدنية التبعية
اجراءات ترك الدعوى :
في حالة اذا لم تكن الدعوى المدنية التبعية مقيدة باي شرط ـــ فانها تتم بطريقتين
هما :
1/ اما بتقديم طلب كتابي الى المحكمة او الجهة القضائية المختصة وابلاغه الى المدعى عليه بواسطة كتابة الضبط قبل الجلسة او قبل صدور الحكم في الموضوع
2/ اما عن طريق الاعلان عن الرغبة في التنازل عن الدعوى بصفة شفوية اثناء الجلسة واثباته في محضر الجلسة من طرف كاتب ضبط بناء على توجيه رئيس الجلسة
اثار ترك الدعوى :
1/ سقوط جميع الاجراءات المتعلقة بالادعاء المدني
2/ فقدان صفة المدعى المدني مما لا يخول له الطعن الذي سيصدر ضد المتهم ولم يحكم بالتعويض
3/ بمجرد سحب الشكوى والتنازل عنها من قبل المدعي المدني تسقط الدعوى المدنية وسقوط الدعوى العمومية تبعا لذلك
ملاحظة: سقوط الدعوى بسبب الترك لن يؤثر في حق المدعي المدني بشأن التعويض عن الضرر الذي اصابه ما لم يقع تقادمه قانونا
وهذا ما نصت عليه المادة 247 من قانون الاجراءات الجزائية :ان ترك المدعي المدني ادعاءه لا يحول دون مباشرة الدعوى المدنية امام الجهة القضائية المختصة
16
لا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى العمومية
أن ترك الدعوى المدنية لا يؤثر على الدعوى العمومية حيث تظل تلك الدعوى قائمه ومن حق المحكمة ان تفصل فيها مادام اجراءاتها القانونية صحيحه
يتبع ان شاء الله










رد مع اقتباس
قديم 2023-11-24, 14:31   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

اهم المصطلحات :

الدعوى المدنية : الدعوى التي ترفع امام القضاء من اجل طلب الحكم بالتعويض عن الضرر الذي يصيب الفرد
الدعوى المدنية التبعية : هي الدعوى التي ترفع امام القضاء الجزائي من اجل طلب الحكم بالتعويض عن الضرر الذي يصيب الفرد من جراء ارتكاب جريمة ويطلق عليها احيانا الدعوى الشخصية الناتجة عن الجريمة
المدعى المدني هو الشخص الذي أصابه ضرر شخصي من الجريمة سواء كان
الشخص طبيعيا أو معنويا، فان المدعى عليه مدنيا هو المتهم واستثناءا يمكن أن يكون المسؤول المدني
المسؤول المدني نصت عليه المادة : 134 من القانون المدني الجزائري على أنه " كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية، يكون ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بفعله الضار
ـ اختيار احد الطريقين :
اختيار يقرره القانون للمضرور من الجريمة في ان يقيم دعواه للمطالبة بتعويض الضرر امام القضاء المدني او امام القضاء الجزائي
ــ طريق جنائي : voie criminel
التجاء المضرور من الجريمة الى القضاء الجنائي للمطالبة بتعويض ضرر الجريمة
ــ طريق مدني : voie civile
التجاء المضرور من الجريمة الى القضاء المدني للمطالبة بتعويض عن ضرر الجريمة
17

ــ ادعاء مدني : constitution de partie civile
اقمة المضرور من الجريمة نفسه مدعيا مدنيا امام قاضي التحقيق ويطلق على الاجراء الذي يتخذه المضرور من الجريمة صفة المدعي المدني سواء بتحريك الدعوى العمومية بطريق الادعاء المباشر او بالتدخل في دعوى عمومية حركت من قبل
ــ اعلان : signification – notification
اخطار طرف في الدعوى باجراء معين كي يعلم وينتج اثره في مواجهته ويتخذ بناء عليه اجراء يرد به عليه دفاعا عن موقفه او ابداء او وجهة نظره
ــ انقضاء الدعوى المدنية extinction de l’action civile
انقضاء الدعوى المدنية لقيام عقبات اجرائية تعترض رفعها او الاستمرار فيها وابرز اسباب انقضاء الدعوى المدنية هي التنازل او الترك
ـأ ايقاف الدعوى المدنية :criminel tient le civil en état
ايقاف النظر في الدعوى المدنية انتظارا للفصل في الدعوى العمومية الناشئة عن ذات الواقعة وذلك تفاديا للتناقض بين الاحكام ومراعاة لاتصال الدعوى العمومية بالنظام العام
ــ تعويض :dommages intérêts ou indemnisation
مقابل الضرر المترتب على الجريمة ويهدف الى جبر الضرر اما عينا واما بمقابل نقدي
ــ تنازل المدعى المدني désistement de la partie civile
عدول المدعي عن المطالبة بالتعويض قضاء
وينهي هذا التنازل الدعوى المدنية ولكن لا تأثير له على الدعوى العمومية
والتنازل قد يكون صريحا او ضمنيا يستخلص من ترك الدعوى
ــ جلسة :audience
حالة انعقاد المحكمة لاتخاذ اجراءات المحاكمة في شأن او اكثر مطروحة عليها
18
ــ حجية الحكم الجنائي على القضاء المدني rimauté du criminel sur le civile
تقيد المحكمة المدنية عند فصلها في الدعوى المدنية بالجكم الجنائي الصادر في شأن ذات الواقعة ، وذلك وفقا لقواعد معينة تحدد نطاق هذه الحجية
ــ ضرر: dommage préjudice
اثر مترتب على الفعل المكون للجريمة وينطوي على مساس بالشخص او المال ويكون سبب الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض عنه
ــ ضرر ادبي :dommage de préjudice moral
مساس بالشرف او الاعتبار او ايلام النفس
ــ ضرر مادي : dommage de préjudice matériel
مساس بالذمة المالية للمضرور بالانقاص من عناصرها الايجابية او الزيادة في عناصرها السلبية
ــ ضرر محقق : dommage certain هو الضرر الذي يكون نتيجة حتمية للجريمة ويكون الضرر محققا بهذا المعنى اذا كان حالا اي واقعا
الضرر المحتمل : dommage éventuel الضرر الذي يرجح وقوه في المستقبل ولا يقطع ـــــــــــــــ لا يجوز الاستناد عليه لرفع عوى التعويض وانما ينبغي انتظار وقوعه بالفعل
ــ قضاء خاص :juridiction spéciale
قضاء يختص بمحاكمة فئة معينة من المتهمين او بالنظر في فئة معينة من الجرائم وذلك لاعتبارات مستمدة من السياسة الجنائية ويتميز هذا القضاء بإجراءات خاصة ومثاله : محاكم الاحداث ، المحاكم العسكرية ، ومحاكم امن الدولة


19

الاجتهادات القضائية :

ـ قرار رقم 18866 بتاريخ 15/07/1980 ن . ق 1980 عدد 1 ص: 93
المبدأ : ان عدم الفصل في الدعوى المدنية المتقدم بها من قبل قضاة الموضوع يؤدي الى ابطال القرار
ــ قرار رقم 28022 بتاريخ 25/01/1983 ن . ق عدد 17 ص: 54
المبدأ: ان الدعوى المدنية المرفوعة امام الجهات الجزائية لا يمكن ان تتأسس الا على الجريمة التي تشكل مصدر الضرر المطالب بالتعويض عنه
ـ قرار رقم 2351 بتاريخ 28/05/1981 ن.ق 1982 عدد خاص ص: 211
المبدأ : لا يمكن لقضاة الموضوع ان يعوضوا الاضرار تعويض اجمالي يمثل هذه الطريقة واذ يجب عليهم ان يبينوا بوضوح الضرر المطالب بالتعويض عنه
يتعين عليهم لهذا الغرض ان يشيروا الى مختلف العناصر التي اعتمدوا عليها عند منحهم التعويض المعهود له في المجال لإتاحة الفرصة للمجلس الاعلى لممارسة الرقابة المعهودة له
ــ قرار رقم 28036 بتاريخ 2/06/1984 م. ق 1990 عدد 1 ص: 281
المرجع المادة 476 من ق/ أ/ ج
المبدأ : من المقرر قانونا انه اذا وج في قضية واحدة متهمون بالغون واحداثا وفصلت المتابعة واراد الطرف المتضرر مباشرة الدعوى المدنية في مواجهة الجميع فان الجهة القضائية التي يعهد اليها بمحاكمة المتهمين البالغين هي التي تختص بنظر الدعوى المدنية من ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون
ـــ قرار رقم 61416 بتاريخ 30/10/1990 م . ق 1992 عدد 4 ص: 208
المرجع : المادة 459 من ق / إ / م /
المبدأ : متى كان من المقرر قانونا انه لا يجوز ان يرفع دعوى امام القضاء ما لم يكن حائز الصفة واهلية التقاضي وله مصلحة في ذلك فان القضاء بما يخالف احكام هذا المبدأ يعد خرقا للقانون
20


ولما كان من الثابت في قضية الحال ان قضاة الموضوع بما قضوا بمنح تعويضات للمدعى المدني عن خسائر السيارة وعن الضرر المعنوي بالرغم من انه ليس مالكا لها يكونوا قد اخطأوا في تطبيق القانون
ـــ القرار رقم 208536 بتاريخ 29/09/1989 م .ق 2002 عدد خاص ج1 ص: 131
المبدأ : ان القضاء بالفصل في الدعوى العمومية دون التطرق للدعوى المدنية بالإجابة او الرفض رغم استئناف الطرف المدني هو قرار مشوب بالقصور في التسبيب ينجر عنه النقض
ــ قرار رقم 57890 بتاريخ 07/03/1989 م . ق 1990 عدد 2 ص: 306
المرجع المادة : 3/ 379 من ق / إ / ج
المبدأ : متى كان مقررا قانونا ان مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العمومية في وقت واحد امام الجهة القضائية نفسها تكون مقبولة اذا كانت هذه الدعوى ناجمة عن الوقائع موضوع الدعوى الجزائية وان حفظ حقوق الطرف المدني لا تكون الا في حالة غيابه عن الجلسة او حالة عدم تقديم الطلب فان القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون
ــ القرار رقم 57960 بتاريخ 23/01/1990 م . ق 1991 عدد 4 ص: 304
المرجع : المادة 03/ ق / إ /ج
المبدأ : من المقرر قانونا انه يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العمومية في وقت واحد امام الجهة القضائية نفسها وتكون مقبولة ايا كان الشخص المدني او المعنوي مسؤولا مدنيا عن الضرر فان القضاء بما يخالف احكام هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيقه للقانون


21


ـ قرار رقم 59095 بتاريخ 28/02/1990 م . ق 1993 عدد 3 ص: 289
المرجع : المادة 03 ق/ إ /ج
المبدأ : من المبادئ المستقر عليها في القضاء الجزائي ان الجهة القضائية الجزائية تكون مختصة بالنظر في الدعوى المدنية اذا كان العنصر المادي للجريمة يكون خطأ منفصلا عن الوظيفة ويؤدي الى تحمل مسؤولية صاحبه ولا تكون مختصة اذا كان العنصر المادي او الفعل الاجرامي يكون خطأ اثناء الوظيفة ومن ثم فان القضاء الجزائي في قضية الحال الذي صرح باختصاصه في الدعوى المدنية لثبوت خطأ الموظفة اثناء تأدية مهمتها تجاوز سلطته ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه في الدعوى المدنية دون احالة
ــ قرار رقم 193507 بتاريخ 14/07/1998 م . ق 1998 عدد 2 ص: 159
المرجع : المادتان 348 ، 413 من ق/ إ /ج
المبدأ: من المقرر قانونا انه يجوز ان يمثل المتهم بواسطة محاميه اذا كانت المرافعة لا تنصب الا على الحقوق المدنية
ولما ثبت في قضية الحال ان قضاة الموضوع لما اعتبروا المعارضة كأن لم تكن نتيجة غياب الطرف المدني رغم حضور محاميه وتقديم مقال من المتهم يكونون قد اخطأوا في تطبيق القانون ومتى كان كذلك استوجب النقض
ــ قرار رقم 39441 بتاريخ 27/03/2001 م .ق 2002عدد 1 ص: 395
المبدأ : اذا كان لقضاة المجلس السلطة التقديرية الكاملة لتبرئة المتهم في الدعوى الجزائية الا انهم ملزمون بالفصل في الدعوى المدنية الناجمة عن حادث المرور لتكريس حق ضحية حادث المرو في التعويض على اساس الخطر لا الخطأ
ــ قرار ؤقم 265144 بتاريخ 07/05/2002 م . ق 2003عدد 1 ص:45
المبدأ : من المقرر قانونا انه في قضايا حوادث المرور فان القاضي الجزائي ملزم بالفصل في الدعوى المدنية ومنح تعويضات للطرف المدني الضحية حتى ولو استفاء المتهم بالبراءة ذلك ان نظام التعويض ضحايا المرور او ذوي حقوقهم
يخضع الى نظرية الخطر وليس لنظرية الخطأ
22
ـــ قرار رقم 420921 بتاريخ 28/07/2006 م . ق .ع عدد 1 ص: 369
المرجع : ق/ إ/ م المادة 220
المبدأ : لا سقوط للدعوى المدنية في حالة اختيار الضحية القضاء الجزائي للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن الجريمة
ــ القرار رقم : 542976 بتاريخ 04/02/2010 م. م . ع 2011 عدد 2 ص: 346
المرجع ق/ إ/ ج المواد 2، 1 ،5
المبأ : تبقى النيابة العامة محتفظة لحقها في تحريك ومباشرة الدعوى العمومية اثناء سير الدعوى المدنية المرفوعة امام الجهة القضائية المدنية او بعد صدور حكم نهائي فاصل فيها ىلاسلام










آخر تعديل شكيب خان 2023-11-24 في 14:36.
رد مع اقتباس
قديم 2023-11-24, 14:40   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

الموضوع : القادم يتناول تنظيم الشرطة القضائية
تعريفها
الفرق بين الضبط القضائي والضبط الاداري
ضباط الشرطة القضائية
اعوان الشرطة القضائية
مهام الضبطية القضائية
الخ .............................. ان شاء الله والسلام










رد مع اقتباس
قديم 2023-12-27, 00:17   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

تعريف الضبطية القضائية :
حددت المادة 12 من قانون الاجراءات الجزائية مفهوم الضبط القضائي حيث نصت على ما يلي : ........ يناط بالضبط القضائي مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات وجمع الادلة عنها والبحث عن مرتكبيها ما ام لم يبدأ فيها تحقيق قضائي .
من خلال هذا النص يمكن لنا ان نعطي تعريفا لمصطلح الضبط القضائي
هو عبارة عن مجموعة الاجراءات التي تهدف الى التحري عن الجريمة وجمع المعلومات عنها وعن مرتكبيها وجمع الاستدلالات والادلة المادية اللازمة للتحقيق في الدعوى
ورفع المحاضر الى السلطة المخولة بالتصرف فيها ممثلة في النيابة العامة ( النائب العام ) الذي يرأس جميع اعضاء الشرطة القضائية
قبل ما نتعرض للموضوع الضبطية القضائية يجدر بنا ان نميز بين مصطلح الشرطة الادارية والشرطة القضائية
ــ 1 ــ الشرطة الادارية : مهمتها تسبق وقوع الجريمة عن طريق اتخاذ كافة الاجراءات والوسائل للحيلولة دون وقوع الجريمة حيث تختص الشرطة الادارية في :
ــ المحافظة على النظام الامن العام
ــ تتخذ اجراءات وتدابير اللازمة لمنع الجرائم قبل وقوعها
ــ حماية الارواح والاعراض والاموال
ــ كما تضطلع بوظائف اخرى مثل :
ــالتحري عن المشتبه فيهم ومراقبة الخطرين
ــ تنظيم دوريات الحراسة ودوريات المراقبة
ــ تنظيم حركة المرور وغيرها
يخضع رجال الشرطة الادارية في ادائهم لوظائفهم لرؤسائهم الاداريين ولوزير الداخلية

ـــ 2ـــ الشرطة القضائية :

تختص الشرطة القضائية في :
ـ التحري عن الجريمة والبحث عن مرتكبيها
ـ جمع الاستدلالات اللازمة لإثبات التهمة على مرتكب الجريمة واعداد محاضر بأعمالها وارسالها الى السيد وكيل الجمهورية ليتخذ ما يراه مناسبا بشأنها
ملاحظة: عمل الشرطة الادارية يمارس قبل وقوع الجريمة وذلك لمنعها ، اما عمل الشرطة القضائية يبدأ مباشرة بعد ما ترتكب الجريمة
بمعنى ان دور الشرطة القضائية يبدأ حيث تنتهي مهمة الشرطة الادارية
ـــ ادارة الضبطية القضائية :
يخضع رجال الضبط القضائي ( الامن الوطني او الدرك) في قيامهم بمهام الضبط القضائي لإشراف السيد وكيل الجمهورية في دائرة كل محكمة ولإشراف النائب العام في دائرة المجلس القضائي
ـــ تمارس النيابة العامة رقابتها على الضبط القضائي من خلال الاجراءات التالية :
1 ـ ضباط الشرطة القضائية ملزمون بإخطار وكيل الجمهورية بالجنايات والجنح التي تصل الى علمهم او عند انتقالهم الى محل الواقعة في حالة التلبس بجناية او جنحة
2ـ اعداد محاضر جمع الاستدلالات وارسالها الى وكيل الجمهورية فور انجازها حتى ولو لم تتضمن هذه المحاضر جريمة ما
لا يكون لها قوة الاثبات الا اذا استوفت شرائطها الشكلية ولعل اهمها - توقيع المحضر من قبل ضابط الشرطة القضائية ومن عونه حتى لا يفقد القوة الثبوتية. - اشتمال المحضر على الوقت الذي حرر من التاريخ واليوم ـ والساعة ومكان تحريره واسـم ووظيفة محرره، بالإضافة إلى توقيع المشتبه فيه والضحية والشهود والخبراء إن وجدوا. ثـم بعد ذلك إرسالها إلى وكيل الجمهورية مرفقة بالمستندات والأشياء التي تـم ضبطها أثناء التحريات الأولية، على أن وتوضع هذه الأخيرة في أحارز مرقمة
واذا تعلق الامر بجرائم المخدرات ، الجرائـم المنظمة عبر الحدود ، جرائـم الإرهاب وجرائـم تبيض الأموال، يقع على عاتق ضباط الشرطة القضائية إرسال أصل المحضر مصحوب بنسخة منه لوكيل الجمهورية
3ـ ملزمون رجال الضبطية القضائية بتقديم يد المساعدة لوكيل الجمهورية اثناء مباشرته بنفسه اجراءات البحث والتحري عن الجرائم
4 ــ ملزمون بتنفيذ الاوامر والتعليمات التي يصدرها وكيل الجمهورية ويعد تقاعسهم اخلالا خطيرا لواجباتهم
5ـ ضباط الشرطة القضائية مجبرون على طلب الاستئذان في بعض الاجراءات والا كانت باطلة : مثلا تمديد حجز الاشخاص لصالح التحقيق الاولي في غير حالات التلبس ــ تفتيش منازل المشتبه في ارتكاب جناية او جنحة في حالة التلبس
6ــ للنائب العام ان يطلب الى الجهة المختصة ( غرفة الاتهام ) النظر في امر كل من تقع منه مخالفة لواجباته او تقصير في عمله وله ان يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه
ملاحظة : اما في مهامهم الاصلية اي وظائفهم المعتادة يخضعون في ادائها لرؤسائهم الاداريين فحسب
ــــ نظام الضبط القضائي ـــ
يتكون الضبط القضائي من ـــ ضباط الشرطة القضائية ، واعوان الضبط القضائي ، والموظفين ، والاعوان المفوض لهم القانون بعض مهام الضبط القضائي
المادة 14 من قانون الاجراءات الجزائية نصت على ما يلي : يشمل الضبط القضائي
1) ضباط الشرطة القضائية
2) اعوان الضبط القضائي
3) الموظفين والاعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي
ـــ 1 ــ ضباط الشرطة القضائية :
المادة 15 من قانون الاجراءات الجزائي حددت حصريا من يتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية وهم سبعة
يتصف بصفة ضابط الشرطة القضائية :
1) رؤساء المجالس البلدية
2) ضباط الدرك الوطني
3) محافظو الشرطة
4) ضباط الشرطة
5) ذوو الرتب في الدرك ورجال الدرك الذين امضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات على الاقل والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الدفاع الوطني بعد موافقة لجنة خاصة
6) مفتشو الامن الوطني الذين قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الاقل وعينوا بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الدفاع الوطني بعد موافقة لجنة خاصة
7) ضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن الذين تم تعيينهم خصيصا بموجب قرار مشترك صادر بين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل
8) الهيئة الخاصة للإدارة الغابات تم منح موظفيها صفة ضباط الشرطة القضائية بموجب القانون رقم 91 – 20المؤرخ في 2/ 09/ 1991 المعدل والمكمل للقانون رقم 84-12 المؤرخ في 23/06/1984 المتضمن نظام العام للغابات
ملاحظة : يعد من اعوان الضبط القضائي طبقا لنص المادة 19 من قانون الاجراءات الجزائية ما يلي :
ـــ موظفو مصالح الشرطة وذوو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك ومستخدمو مصالح الامن العسكري الذين ليست لهم صفة ضباط الشرطة القضائية
ـــ المادتان 21، 27 حددتا الموظفون والاعوان المكلفون ببعض مهام الضبط القضائي وهم :
رؤساء الاقسام ، المهندسون والاعوان الفنيون والتقنيون المختصون في الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها
مهامهم : يقومون بالبحث والتحري بواسطة المحاضر في الجنح والمخالفات لقانون الغابات وتشريع الصيد ونظام السير وجميع الانظمة التي عينوا فيها بصفة خاصة حسب الشروط المحددة بالنصوص الخاصة ( المادة 21 ق / إ / ج)
ـــ سلطات الولاة في مجال الضبط القضائي ـــ
فئة الولاة هم ايضا يحملون صفة الضبطية حيث خول لهم المشرع بموجب المادة 28 من قانون الاجراءات الجزائية بعض سلطات الشرطة القضائية ولكن بشروط :
1)ان تكون الجريمة جناية او جنحة ضد امن الدولة
2)توفر حالة الاستعجال
3)علم الوال بان السلطة القضائية لم تخطر بالحادث
وهذا ما اكدته المادة 28 من قانون الاجراءات الجزائية عندما نصت انه يجوز لكل وال في حال وقوع جناية او جنحة ضد امن الدولة وعند الاستعجال فحسب اذا لم يصل الى علمه ان السلطة القضائية قد اشعرت بالحادث ان يقوم بنفسه باتخاذ جميع الاجراءات الضرورية لإثبات الجنايات او الجنح الموضحة انفا......>>
ـــ سؤال هل وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق يحملان صفة الضبطية القضائية ؟
المواد 21 ، 36 ، 56 ،38 ،60 من قانون الاجراءات الجزائية تبين ان وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق يتمتعان بصفة الضبطية القضائية
المادة 21 م قانون الاجراءات الجزائية تنص : يقوم بمهمة الضبط القضائي رجال القضاء والضباط والاعوان والموظفون المبينون في هذا الفصل
المادة 36 من نفس القانون المذكور اعلاه تنص : يقوم وكيل الجمهورية ما يأتي : ادارة نشاط ضباط واعوان الشرطة القضائية في دائرة اختصاص المحكمة وله جميع السلطات والصلاحيات المرتبطة بصفة ضابط الشرطة القضائية
المادة 56 من قانون الاجراءات الجزائية تنص : ترفع يد ضابط الشرطة القضائية عن التحقيق بوصول وكيل الجمهورية الى مكان الحادث
المادة 38 من قانون الاجراءات الجزائية تنص : يناط بقاضي التحقيق اجراءات البحث والتحري
المادة 60 من قانون الاجراءات الجزائية تنص : اذا حضر قاضي التحقيق لمكان الحادث فانه يقوم بإتمام اعمال ضباط الشرطة القضائية المنصوص عليها في هذا الفصل
الاختصاص الاقليمي لضباط الشرطة القضائية :
يباشر ضباط الشرطة القضائية مهامهم في مجال البحث والتحري عن الجريمة في نطاق الحدود التي يباشرون فيها نشاطهم او وظائفهم العادية
ضابط الشرطة القضائية يمارس اختصاصاته في حدود اقليم البلدية او البلديات التي تتبع اقليم فرقته
فهو يختص بالبحث والتحري عن الجريمة او المجرم اذا وقعت الجريمة في دائرة اختصاصه والجرائم التي ارتكبت خارج ذلك الاقليم اذا قبض على المشتبه فيه في اقليمه او وصل الى علمه ان نشاطا ما يتعلق بتلك الجريمة
اما محافظ الشرطة يمارس اختصاصه في حدود دائرة المنطقة الحضرية المعين للعمل بها
اما بالنسبة لضباط الشرطة القضائية التابعون لمصالح الامن الوطني فان اختصاصاتهم يشمل كامل التراب الوطني
الاختصاص الاقليمي في حالة الاستعجال :
يمكن تمديد اختصاصاتهم في حالة الاستعجال الى كافة دائرة المجلس القضائي الملحق به او الى كافة الاقليم الوطني اذا طلب منهم ذلك القاضي المختص قانونا
شروط تمديد اختصاص ضابط الشرطة القضائية :
نقصد امتداد الاختصاص ان لضابط الشرطة القضائية ان يباشر مهام وظيفته خارج عن دائرة اختصاص مكانه
ـ توفر حالة الاستعجال ـ طلب التمديد يكون من رجال القضاء المختصين
ــ ان يتم تبليغ ضابط الشرطة القضائية المختص محليا الذي يكون ملزما لتقديم المساعدة لضابط الشرطة القضائية العامل في اقليمه باعتباره اكثر معرفة بالإقليم والسكان
ــ ابلاغ وكيل الجمهورية المختص محليا
ملاحظة : ان الاختصاص من النظام العام فعدم احترام قواعد الاختصاص تجعل الاجراء باطلا

ـــ اختصاصات ضباط الشرطة القضائية ـــ
ان الوظيفة الاساسية لضباط الشرطة القضائية هي الاستدلال
ونقصد بالاستدلالات اجراء التحريات اللازمة للكشف عن الجرائم التي ارتكبت وعن مرتكبيها
ثم اعداد محاضر بشأنها واحالتها الى النيابة العامة المختصة باعتبارها صاحبة الحق وحدجها في التصرف بناء على الاستدلالات التي جمعت او ان تشرع في التحقيق
ونقصد بالتصرف
ان النيابة العامة بما تتمتع به من سلطات خول لها القانون ان تنظر في محاضر الاستدلالات المرسلة اليها من قبل رجال البحث والتحري فاذا رأت لا محل للسير في الدعوى تأمر بحفظ الاوراق
ـــ اسباب الحفظ :
ـ قد يكون الفعل المرتكب لا يعد جريمة
ـ بسبب اباحة الفعل في ذاته مثلا الدفاع الشرعي او استعمال حق مقرر بمقتضى القانون
ـ موانع المسؤولية الجنون او صغر السن
اسباب شكلية :
عدم تقديم شكوى من المجني عليه او وكيله الخاص في الجرائم التي ينص عليها القانون
ـ الحفظ بسبب انقضاء الدعوى الجنائية ( المدة ، وفاة الجاني ، العفو الشامل )
اسباب موضوعية :
عدم كفاية الادلة ـ عدم التوصل الى معرفة الجاني ـ او ان الواقعة لا يعاقب عليها القانون
واذا رأت في مواد المخالفات والجنح ان الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت تكلف المتهم بالحضر امام المحكمة المختصة
ملاحظة : اذا افتتح التحقيق القضائي اقتصر دور الضبط القضائي على تنفيذ تفويضات جهات التحقيق وتلبية طلباتها ( المادة 13 من قانون الاجراءات الجزائية )
ـــ اجراء التحريات :
التحريات نقصد بها جمع سائر البيانات والمعلومات التي تساعد الضبط القضائي على اكتشاف الجرائم ومعرفة مرتكبيها وظروفها من مختلف المصادر التي تمد الضبط القضائي بالمعلومات التي تساعده في ادائه لعمله وتوصله الى كشف غموض الحوادث وضبط مرتكبيها
مثلا : معلومات المصادر السرية في كثير من الحالات ساعدت على كشف الجريمة قبل وقوعها
ملاحظة هامة :
رجال البحث والتحري عند اداء لعملهم يجب ان يلتزموا بالمشروعية في كل اجراء يقومون به من اجراءات البحث والتحري حتى لا يتركوا للجاني ثغرة يفلت من خلالها ولا يحكم عليه
مثلا : استعمال القسوة والعنف والاكراه المادي والمعنوي ضد المشتبه فيهم ، والقبض الباطل الذي لا يستند الى مسوغ قانوني ، والتفتيش الباطل الذي يحدث في غير الاحوال المصرح بها قانونا
كل هذه التصرفات والاجراءات تكون لصالح الجاني وليس للمجني عليه وهكذا يفلت الجاني من العقاب بسبب عدم احترام القواعد الاجرائية في مجال البحث والتحري والقبض والتفتيش الخ ................................
يتبع ان شاءالله










رد مع اقتباس
قديم 2024-02-17, 21:48   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم


اختصاصات الضبط القضائي
المادة 12/ ف3 ق/ إ / ج :
ويناط بالضبط القضائي مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات وجمع الادلة عنها والبحث عن مرتكبيها
المادة 13 ق / إ / ج
واذا ما افتتح تحقيق فان على الضبط القضائي تنفيذ تفويضات جهات التحقيق وتلبية طلباتها
المادة 17 ق/ إ / ج :
يباشر ضباط الشرطة القضائية السلطات الموضحة في المادتين 12 / 13 ويتلقون الشكاوي والبلاغات ويقومون بجمع الاستدلالات واجراء التحقيقات الابتدائية
المادة 18 ق / إ / ج
ينبغي على ضباط الشرطة القضائية ان يحرروا محاضر بأعمالهم وان يبادروا بغير تمهل الى اخطار وكيل الجمهورية بالجنايات والجنح التي تصل الى علمهم
بالعودة الى نص المادة 12 / ف 3وكذا نصي المادتين 17 ، 18 من قانون الاجراءات الجزائية نستخلص بالضبط مهمة مأمور الضبط القضائي وواجباته المكلف بها اثناء تأدية وظيفته القضائية وهي :
1/ جمع الاستدلالات
2/ تلقي البلاغات والشكاوي
3/ تحرير المحاضر عن كل تلك المهام وارسالها الى النيابة العامة


ــــ 1 ـــ جمع الاستدلالات
تعريف الاستدلال : هناك تعاريف عديدة نصوغ منها ثلاثة
1) بانه مجموعة من الاجراءات التمهيدية السابقة لتحريك الدعوى العمومية تهدف الى جمع المعلومات بخصوص جريمة وقعت فعلا وافراغها في محضر يدعى محضر الاستدلال
2) يقصد بالاستدلال جمع المعلومات عن الجريمة والبحث عن مرتكبيها عن طريق الاساليب المشروعة
3) الاستدلال يقصد به جمع سائر البيانات والمعلومات الخاصة بالجريمة الواقعة ومعرفة مرتكبيها وظروفها
من خلال التعاريف المذكورة سابقا نستخلص التعريف التالي :
القصد من الاستدلال اجراء التحريات اللازمة للكشف عن الجرائم التي ارتكبت وعن مرتكبيها ثم اعداد المحاضر بشأنها وارسالها الى النيابة العامة المختصة باعتبارها صاحبة الحق وحدها في التصرف
القصد بالتصرف :
تنظر النيابة العامة المختصة في محاضر الاستدلالات التي ارسلت اليها من قبل مأمور الضبط القضائي الذي اجرى التحريات وبناء على تلك المعلومات المدونة في محضر الاستدلال تقوم النيابة العامة باتخاذ القرار الجائز او الملائم بخصوص تحريك الدعوى الجزائية
فاذا رأت لا محل للسير في الدعوى تأمر بحفظ الاوراق ، واذا رأت في مواد الجنايات والجنح ان الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت تكلف المهتم بالحضور امام المحكمة
الاستنتاج : الاستدلال هو مجرد جمع المعلومات وغايته توضيح الامور للنيابة العامة كي تتصرف على وجه معين

خصائص الاستدلال :
1) الاستدلال ليس مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية ولكنه يعد مرحلة سابقة على تحريكها
ويباشر هذه الاجراءات ضباط الشرطة القضائية الذين ورد ذكرهم في المادة 17 ق / إ / ج
2) اعمال الاستدلال لا تولد ادلة بالمفهوم القانوني لأنها تباشر قبل تحريك الدعوى الجزائية وانها ذات طبيعة ادارية او بوليسية
والمعهود اليهم مباشرة اعمال الاستدلال ليسوا مقيدون بالأوضاع القانونية المحددة لجمع الادلة القانونية
3) تجريد اعمال الاستدلال من القهر والاكراه رجال الضبطية القضائية لا يملكون سلطة المساس بحقوق وحريات الاشخاص التي تمكنهم من اللجوء الى استعمال اساليب الاجبار والاكراه لنشوء الدليل القانوني
فأعضاء الضبطية القضائية مكلفون بإجراء التحريات عن الجرائم والبحث عن مرتكبيها
فيجوز لهم الانتقال والمعاينة وسماع الشهود والاستعانة بالخبراء ولكنهم لا يملكون حق تحليف الشهود والخبراء اليمين وليس لهم سلطة تفتيش المنازل الا برضا من صاحبها او بالإجراءات الاخرى المحددة وبإذن من السلطة المختصة المادة 64 ق / إ / ج (1)
وسلطة توقيف الاشخاص لنظر الا بعد اذن من وكيل الجمهورية لكن اذا دعت الضرورة ومقتضيات التحقيق الاولي ايقاف او ضبط واقتياد او توقيف أي شخص في مصالح الشرطة لفائدة التحقيق فقد اقر الدستور شرعية هذا التحقيق واستخدام وسائل الاكراه والقهر مع الشاهد الذي يرفض الحضور او الادلاء بشهادته او حلف اليمين
(1) المادة 64 ق / إ / ج : لا يجوز تفتيش المساكن وضبط الاشياء المثبتة للتهمة الا برضا صريح من الشخص الذي ستتخذ لديه هذه الاجراءات ويجب ان يكون هذا الرضا بتصريح مكتوب بخط يد صاحب الشأن فان كان لا يعرف الكتابة فبإمكانه الاستعانة بشخص يختاره بنفسه ويذكر ذلك في المحضر مع الاشارة الى رضاه

(4)اعمال الاستدلال لا تقطع تقادم الدعوى الجزائية الا اذا اتخذت في مواجهة المتهم او اخطر بها بوجه رسمي
عكس اجراءات التحقيق واجراءات الدعوى الصادرة من السلطة المختصة بالجريمة ذاتها تقطع التقادم
فكل الاجراءات السابقة لتحريك الدعوى الجزائية لا تعد من قبيل الاجراءات القاطعة للتقادم
( 5 ) مرحلة الاستدلال لا يحضرها محام ، لا يحق للمشتبه به ان يستعين بمحام في مرحلة الاستدلال لان هذه المرحلة كما اسلفنا سابقا لا يتولد عنها دليل بالمفهوم القانوني ، لان ملف اعمال الاستدلال لم ترفع بعد الى النيابة العامة ، اضافة ما تم جمعه من المعلومات تحتاج الى تقييم من قبل السلطة المختصة
( 6 ) تحرير محاضر الاستدلال يشترط المشرع على المأمور الضبط القضائي الذي يتولى اجراء الاستدلال ان يحرر محضر عن كل تلك المهام التي قام بها اثناء جمع المعلومات عن ارتكاب جريمة بهدف اثبات وقوعها المادة 18 ق / إ / ج
( 7 ) مشروعية اعمال الاستدلال :
ضباط الشرطة القضائية عند اداء لعملهم اثناء اجراء الاستدلال يجب عليهم ان يلتزموا بالمشروعية في كل اجراء يقومون به من اجراءات البحث والتحري
ويقصد بذلك ان يكون عملهم اثناء اجراء التحريات موافقا لأحكام القانون فاذا كان الاجراء باطلا فان الدليل الذي ترتب عليه يكون باطلا كذلك القاعدة : ما بني على باطل فهو باطل ويكون هذا البطلان سببا في براءة المتهم
مثلا : ليس لهم الحق استرقاق السمع والتلصص من خلال ثقوب الابواب واستعمال وسائل الضغط والاكراه او الخديعة والاحتيال
ـ ليس لهم الحق تقييد وسلب لحقوق وحريات الافراد
ـ كما لا يجوز لهم ارتكاب جريمة للكشف عن اخرى ، واستيقاف شخص دونما داع وتفتيشه دون حق وحجز ما بحوزته من اوراق ونقود
ـ رجال الضبطية القضائية لا يحق لهم استجواب المتهم او المشتبه به وانما سماع اقواله
فالأسئلة الموجهة من طرف رجال الضبطية القضائية يجب ان يكون لها طابع استفساري فقط عن رأيه في الشبهات التي تحيط به ، فاذا انصرفت الى الامور التفصيلية تصبح محضورة

الفرق بين السماع والاستجواب :
سماع اقوال المتهم هو اجراء من اجراءات الاستدلال الهدف منه استفساري عن الشبهات التي تحيط بالمتهم او المشتبه به وابداء من اقوال في شأنها دون الخوض معه في مناقشة تفصيلية ، ودون مواجهته بالأدلة القائمة ضده
السماع :هو اجراء يقتصر على مجرد اطلاع المشتبه به على الافعال المنسوبة اليه وطلب جوابه عنها دون الدخول معه في مناقشة تفصيلية يباشره ضباط الشرطة القضائية
اما الاستجواب اجراء تحقيقي يقوم على مناقشة المتهم تفصيلا في التهمة المسندة اليه ومجابهته بأدلة الاتهام يباشره السلطة المختصة ( النيابة العامة )
ــ لا يجوز لهم تحليف الشهود او الخبراء اليمين الا اذا خيف الا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة باليمين
كما لو كان الشاهد على وشك الموت فان سماع الشهادة يعد في هذه الحالة اجراء من اجراءات التحقيق اقتضت الضرورة اتخاذه بمعرفة الضبط القضائي ، مثل هذه الشهادة يكون لها اثر قانوني في الدعوى أي صالحة ان تكون دليلا كاملا في الدعوى
ـ ليس لمأمور الضبط القضائي الامر بإحضار متهم او شاهد كل ما لهم استدعاءه بالطريق الاداري او باي طريق ممكن فان حضر باختياره كان وبها وان لم يحضر يمكن لمأمور الضبط القضائي الاستعانة بالقوة العمومية لإحضار الاشخاص الذين يرفضون الاستجابة ويحصل ذلك بإذن مسبق من وكيل الجمهورية متى قامت ضدهم عناصر من شأنها التدليل على مساهمتهم في ارتكاب الجريمة
جمع الادلة :
يقصد بها القيام بعدة اجراءات الغرض منها اقامة الدليل على ارتكاب المتهم او المشتبه به للجريمة او ثبوت الجريمة في حقه
او يقصد بها احاطة اللثام عن كافة الظروف والملابسات التي ارتكبت في الجريمة
يتولى رجال الضبطية القضائية الذين ورد ذكرهم في المادة 12 ق / إ / ج مهمة البحث عن كافة المعلومات الخاصة بالجريمة الواقعة والمجني عليه فيها والأدوات او الوسائل المستخدمة في ارتكابها وتحديد مكان وقوعها والبحث عن فاعليها
وجمع الادلة يتم عبر اعداد خطة للبحث والتحري يتولى القيام بها رجال الضبطية القضائية
( اعضاء الشرطة القضائية ـ واعضاء الفريق المعاون ـــ ورؤساء فريق البحث )
خطة البحث والتحري تكون كالتالي :
ـــ التحري بمكان وقوع الجريمة ( معاينة منطقة الحادث ) يجب على فور ابلاغه بالواقعة الانتقال بسرعة الى مسرح الجريمة للمحافظة عليه بالحالة التي تركه الجاني عليها دون عبث او تدمير للآثار والادلة الموجودة به من قبل الشهود او الاشخاص المتواجدون به بشرط الا تكون داخل منزل مسكون لأنها تعتبر عندئذ من اجراءات التحقيق لا الاستدلال وتتقيد بقيوده
ـــ الاستعانة بخبراء الادلة الجنائية في رفع البصمات والاثار المادية المختلفة عن الجناة
ـــ جمع المعلومات عن المجني عليه وعلاقته بالمترددين عليه
ـــ البحث عن الاشخاص الذين شهدوا الجريمة او سمعوا عنها ما يطلق عليهم ( شهود رؤيا للجناة) فمأمور الضبط القضائي لدى قيامه بأعمال البحث الاولي ان يسمع اقوال جميع الاشخاص المتصلين بالجريمة خاصة الشهود دون توجيه لهم اليمين القانونية
ملاحظة : الشهادة المسبوقة بيمين تعد دليلا وهي من اعمال التحقيق الابتدائي او النهائي
ـــ سماع اقوال المتهمين والتحري عنهم بجمع المعلومات المختلفة ممن يعلم عنهم شيئا
ـــ الاستعانة بالمصادر المختلفة التي تساعد على كشف الجناة وشركاءهم ان وجدوا
( خاصة المصادر السرية الموثوق بها )
ــ حجز المنقولات المختلفة التي كانت محلا للجريمة او استعملت في ارتكابها او كانت معدة لهذا الغرض بعيدا عن المنازل وعن حيازة اصحابها أي بلا التفتيش عنها فالتفتيش محضور لأنه يعد من اجراءات التحقيق لا الاستدلال
ـــ الاستعانة بالوسائل المشروعة للتعرف على المتهمين كالصور الفوتوغرافية او اسلوب الاجرامي او الاستعانة بالكلاب البوليسية كوسيلة من وسائل الاستدلال
ملاحظة :
تبدأ التحريات عقب علم رجال الضبطية القضائية بأمر الجريمة الواقعة سواء تحقق هذا العلم بتقديم بلاغ او اخطار يقدمه أي شخص او عن طريق شكوى يقدمها المجني عليه او المضرور من الجريمة
المادة 63 ق / إ / ج تنص : يقوم ضباط الشرطة القضائية وتحت رقابتهم اعوان الشرطة القضائية بالتحقيقات الابتدائية ( التحريات الاولية) بمجرد علمهم بوقوع الجريمة اما بناء على تعليمات وكيل الجمهورية واما من تلقاء انفسهم
ـــــ 2ــــــ تلقي التبليغات :
اوجب المشرع على مأمور الضبط القضائي تلقي البلاغات التي ترد اليه بشأن الجرائم الواقعة
وان يثبتها في محضر وارسالها فورا بغير تمهل الى النيابة العامة صاحبة الاختصاص وحق التصرف فيها
التبليغ عن الجريمة :
يقصد به اخطار السلطات المختصة بوقوع جريمة من قبل شخص عادي لا هو مجني عليه فيها ولا مضرور منها وقد يكون مجهولا او من مصدر معلوم
وقد يتم التصريح به كتابة او شفاهه او عن طريق الهاتف او غيره من وسائل الاخبار والتبليغ
ملاحظة: التبليغ عن الجريمة حق مقرر لكل انسان سواء اكان مجني عليه ام لا ذا مصلحة فيه ام لا
الشكوى : هي تبليغ يصدر من المجني عليه لإعلام السلطات القضائية بالجريمة التي وقت عليه والحقت به الضرر
فاذا تلقى ضابط الشرطة القضائية البلاغ او الشكوى يتعين عليه اثباته في محضر ثم يقوم بإرسالها الى النيابة العامة صاحبة الاختصاص والتصرف وهذا طبقا انص المادة 18 من قانون الاجراءات الجزائية

الفرق بين البلاغ والشكوى
البلاغ يقبل من شخص دون اعتداد بصفته فكل من علم بوقوع جريمة يحق له ان يبلغ عنها
اما الشكوى فليس لها غير مصدر واحد هو المجني عليه سواء شخصا طبيعيا او معنويا
ملاحظة :
يتوجب على مأمور الضبط القضائي الذي تلقى البلاغ ان يمحصه وان يتأكد من صحته فقد يكون المبلغ ذو نية سيئة او له مصلحة يصبو اليها
مثلا الاضرار بالمشتكي منه او المبلغ عنه عن طريق الدعاوي الكيدية او البلاغ الكاذب

ــ 3 ـــ محاضر جمع الاستدلال :
اوجب القانون الاجراءات الجزائية على رجال الضبطية القضائية تحرير محاضر تثبت فيها جميع المهام التي يقومون بها والمعلومات التي يخصلون عليها
المشرع لم يستلزم البيانات الواجب ان تتضمنها المحاضر ، على العموم تشمل :
ــ يجب ان يكتب باللغة العربية
ــ اسم محررها وصفته ومكان عمله وتاريخ وساعة تحريرها
ــ مكان الجريمة والمنقولات والادوات التي لها صلة بارتكابها
ــ ويشمل محضر الاستماع هوية المستمع اليه وبيانات بطاقة اثبات الهوية وتصريحات والاجوبة التي ادلى بها
ــ اسماء الشهود ومضمون شهادتهم وتقارير الخبراء والاطباء
ــ بيان الواقعة وكيفية ارتكابها واكتشافها والاضرار الناجمة عنها
ــ ينتهي المحضر بتوقيع ممن قام بتدوينه وتوقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا
ثم يتم ارسال المحاضر الى وكيل الجمهورية بغير تمهل مرفوقة بجميع المستندات والوثائق المتعلقة بها وكذلك الاشياء المحجوزة
ملاحظة : مخالفة الاجراءات المذكورة في نص المادة 18 ق / إ /ج لا يترتب عنها أي بطلان بالنسبة للمحاضر
محاضر جمع الاستدلال وما تحويه من معاينات واعترافات المتهمين واقوال الشهود هي عناصر اثبات تخضع في كل احوالها لتقدير القاضي وتحتمل الجدل والمناقشة كسائر الادلة
المحكمة ليست ملزمة بما ورد في محضر الاستدلال لها السلطة التقديرية بأخذ بها او ان تطرحها

شرح لاهم المصطلحات :
استجواب interrogation:
مناقشة المتهم مناقشة تفصيلية في الادلة والشبهات القائمة ضده ومطالبته بالرد عليها اما بإنكارها واثبات فسادها واما بالتسليم بها وما يستتبعه ذلك من اعتراف بالجريمة
استدلال enquête préliminaire ou officieuse :
اجراءات تستهدف جمع معلومات في شأن جريمة ارتكبت وهي مرحلة تسبق التحقيق الابتدائي وتمهد له ويقوم بها مأمور الضبط القضائي وتخلو من القسر ولا تنتج عنها ادلة
بلاغ dénonciation :
اخطار السلطات العامة المختصة بوقوع جريمة وقد يصدر البلاغ عن أي شخص وقد يكون شفويا او كتابيا
تحريات enquête :
مجموعة اجراءات تستهدف التحري وجمع المعلومات في شأن جريمة ارتكبت تمهيدا لمرحلة اجرائية تالية في شأنها

تحقيق ابتدائي introduction préparatoire
مجموعة من الاجراءات تهدف الى تجميع الادلة سواء ادلة الادانة او ادلة البراءة والترجيح بينها واستخلاص نتيجة ذلك في امر بالإحالة الى القضاء او امر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية والتحقيق الابتدائي هو مرحلة الدعوى الجنائية الى تسبق المحاكمة
خبير expert
شخص ذو اختصاص فني يعهد اليه القيام بعمل خبرة في شأن الدعوى
سماع الشهود audition des témoins
استماع سلطة التحقيق او محاكمة الى اقوال التي يدلي بها شاهد كلف بأداء الشهادة على وجه مطابق للقانون ويتعين ان يكون سماع الشاهد مسبوقا بحلف اليمين
مأمور الضبط القضائي officier de la police judiciaire
موظف عام يخوله القانون القيام بإجراءات الاستدلال ، القيام ببعض اعمال التحقيق كما في حالات التلبس بالجريمة او الندب من المحقق
محضرprocès verbal
ورقة رسمية يحررها موظف مختص وفق شروط واوضاع يحددها القانون لإثبات ارتكاب جريمة او اثبات اجراء معين في شأنها
مختص بالاستدلال enquêteur
موظف عام يعهد اليه القانون بالقيام بأعمال الاستدلال وهو اساسا مأمور الضبط القضائي
يتبع ان شاء الله










رد مع اقتباس
قديم 2024-04-23, 14:18   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
اختصاصات ضباط الشرطة القضائية في الحالة الاستثنائية
( حالة التلبس )
تمهيد
تختص النيابة العامة وفقا لأحكام قانون الاجراءات الجزائية بمباشرة التحقيق في مواد الجنح والجنايات ولا يؤول هذا الاختصاص الى جهة احرى الا في الاحوال الاستثنائية نص عليها القانون
حيث تلجأ النيابة العامة في الظروف غير العادية ان تندب احد ضباط الشرطة القضائية مباشرة عمل من اعمال التحقيق وهي القبض والتفتيش والحجز اما ما عدا ذلك من اجراءات التحقيق كالاستجواب والمواجهة والحبس الاحتياطي لا يجوز لهم مباشرتها لأنها من اختصاص النيابة العامة وحدها
ننوه السلطات المخولة لهم في مجال التحقيق محددة لا يصح لهم تجاوزها
والاحوال التي يجوز فيها لضباط الشرطة القضائية مباشرة الاجراءات الاستثنائية مثالها جرائم التلبس بالجريمة ( جناية ، جنحة ) وعندما يتعلق الامر بالجرائم الموصوفة بالأفعال الارهابية او التخريبية التي تقتضي سرعة انجاز التحقيق حتى لا يعبث بمعالم الجريمة او ضياعها وافلات المجرم من العقاب
سبق وان اشرنا في المواضيع السابقة ان المهمة الاساسية التي يقوم بها ضباط الشرطة القضائية في الظروف العادية هي جمع الاستدلالات وتلقي البلاغات والشكاوي وتحرير المحاضر بشأنها وارسالها الى النيابة العامة صاحبة الاختصاص والتصرف
اما في الاحوال الاستثنائية كحالة التلبس بالجريمة النيابة العامة اجاز لها القانون ان تستعين بهم للقيام بمجموعة من اجراءات التحقيق التي هي في الاصل من اختصاصها دون غيرها
نستخلص : ان ضباط الشرطة القضائية يستمدون سلطتهم في مجال التحقيق اما من النص القانوني او من قرار يصدر من النيابة العامة ينتدب من خلاله احد ضباط الشرطة القضائية للقيام بعمل من اعمال التحقيق
ـــــ التلبس بالجريمة او ما يطلق عليها في بعض البلدان العربية ـــــ
ـ الجريمة المشهودة ـ او الجريمة الظاهرة

مفهوم التلبس :
لقد عرفت المادة 41 من قانون الاجراءات الجزائية التلبس بالجريمة على انه :
ـ توصف الجناية او الجنحة بأنها حالة التلبس اذا كانت مرتكبة في الحال او عقب ارتكابها
ـ كما تعتبر الجناية او الجنحة متلبسا بها اذا كان الشخص المشتبه في ارتكابه في وقت قريب جدا من وقوع الجريمة قد تتبعه العامة بالصياح او وجدت في حيازته اشياء او وجدت اثار او دلائل تدعو الى افتراض في مساهمته في الجناية او الجنحة
ـ تتسم بصفة التلبس كل جناية او جنحة وقعت ولو في غير الظروف المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين اذا كانت قد ارتكبت في منزل وكشف صاحب المنزل عنها عقب وقوعها وبادر في الحال باستدعاء احد ضباط الشرطة القضائية لإثباتها
تعريف التلبس بالجريمة :
1/ هو التعاصر بين لحظة ارتكاب الجريمة ولحظة اكتشافها
2/ او هو حالة تقارب زمني بين وقوع الجريمة واكتشافها
3/ او هو الجرم الذي يشاهد حال فعله او عند نهاية الفعل
4/ او الجريمة التي ترى حال ارتكابها او عقب ارتكابها ببرهة يسيرة بصرف النظر عن الجاني
من خلال هذه التعاريف يمكن لنا ان نعرف التلبس بالجريمة : هو رؤية او مشاهدة الجاني وهو يرتكب جريمته من المجني عليه او احد ضباط الشرطة القضائية او الشهود
خصائص التلبس :
يتميز التلبس بخصائص ثلاثة :
1/ العينية :
نقصد بها تلازم الجريمة نفسها لا شخص مرتكبها ، العبرة بالفعل الذي يشكل الجريمة بصرف النظر عن مرتكبها
فالجريمة يكون متلبسا بها الجاني سواء شوهد في مكان وقوعها او لم يشاهد
فالنص القانوني لا يشترط ان يشاهد الفاعل متلبسا بالجريمة وانما يكفي ان تكون الجريمة بانها في حالة التلبس ، فقد تشاهد الجريمة دون ان تشاهد فاعلها
نعطي امثلة :
ـ مشاهدة جثة القتيل وهي تنزف او لا زال الدم ينزف منها
ـ او مشاهدة حريق مشتعل
ـ او مشاهدة نور كهربائي ينبعث من منزل لم يكن صاحبه متعاقدا مع ادارة الكهرباء
هذه صور من جرائم التلبس وان كان الفاعل لم يعرف بعد

2/ الوحدة :
المقصود بالوحدة هنا نوع التلبس فالجريمة اما متلبسا بها او غير متلبس بها
3/ على سبيل الحصر :
حالات التلبس وردت في القانون على سبيل الحصر لا يجوز للقاضي التوسع فيها عن طريق القياس او التقريب ، وهذه القاعدة وضعت حماية لحقوق المتهم وحريته
حالات التلبس كلما كانت محددة وعلى سبيل الحصر تكون التزامات وسلطات رجال الضبط القضائي في اجراءات التحقيق صحيحة وشرعية منتجة لأثارها القانونية وفي الحالة العكسية يترتب عنها البطلان
مثلا لا يجوز لرجال الضبط القضائي اجراء تفتيش لشخص ما اذا لم يكن في احدى حالات التلبس
ـــ شروط صحة التلبس :
1/ ان يكون احد ضباط الشرطة القضائية قد ادرك بنفسه الجريمة في حالة من حالات التلبس
2/ ان يتم اكتشاف التلبس على سبيل قانوني مشروع ( المشاهدة تكون مشروعة)
3/ اكتشاف التلبس يكون سابقا قبل اتخاذ اي اجراء من الاجراءات التي خول له القانون عند قيام حالة التلبس
صور التلبس :
القانون حدد صور التلبس على سبيل الحصر فلا يجوز للقاضي التوسع في تفسيرها بطريق القياس او التقريب وعددها ست صور بنص القانون
طبقا لنص المادة 41 من قانون الاجراءات الجزائية الجريمة يكون الشخص متلبسا بها في الصور التالية :
1/ ارتكاب الجريمة في الحال
2/ مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها
3/ تتبع العامة الجاني بالصياح اثر وقوع الجريمة
4/ حيازة الجاني لأشياء تدل على مساهمته في الجريمة وفي وقت زمني وجيز جدا من وقوع الجريمة
5/ وجود اثار لأشياء تدل على مساهمته في الجريمة
6-/ اذا ارتكبت الجريمة في منزل وقام صاحب المنزل باكتشافها وبادر في الحال باستدعاء احد ضباط الشرطة القضائية لإثباتها
نتعرض الى هذه الصور بشيء من التفصيل والشرح ـ
الصورة الاولى : ارتكاب الجريمة في الحال
يرى الفقهاء ان التلبس الحقيقي او الفعلي هو الذي يتحقق بادراك الجريمة اثناء ارتكابها او عقب ارتكابها ببرهة يسيرة
فتكون الجريمة متلبسا بها وقت ارتكابها اذا شوهدت وهي تحدث بطريق الرؤية البصرية ـ كأن يرى احد ضباط الشرطة القضائية الجاني وهو يطلق عيارات نارية من مسدسه على المجني عليه فيرديه قتيلا
او شاهد الجاني وهو يغمد خنجره في عنق المجني عليه فيرديه قتيلا
او شاهد شخصا ينشل من جيب المجني عليه حافظة نقوده
او شاهد شخصا يضرم النار في غابة او مسكن
او شاهد شخصا يمسك بيده قطعة ذات حجم كبير من المخدرات
او شاهد شخصا يباغت فتاة ويخطف من عنقها سلسلة ذهبية
او ضبط الموظف وهو يقبل الرشوة
او يتم القبض على شخص وهو يسرق حافظة نقود شخص اخر
ـ الجريمة في مثل هذه اللحظات تكون في حالة تلبس حقيقي او فعلي تم ادراكها عن طريق المشاهدة حال ارتكابها اي اثناء ارتكاب الافعال المادية والشروع فيها
والمشاهدة المقصودة هنا ليست بالضرورة الرؤية البصرية اي ادراك الفعل وهو يرتكب فقد تتم بأية حاسة من حواسه مثلا عن طريق البصر او السمع او الشم
مثلا :تقوم حالة التلبس
اذا سمع احد ضباط الشرطة الفضائية صوت استغاثة ينبعث من مسكن مار بقربه ثم اعقبه طلقة اعيرة نارية التي ارتكبت بها الجريمة
او اذا شم احد ضباط الشرطة القضائية رائحة مخدر تنبعث من لفافة يحملها احد المارة
او شم رائحة المخدرات تنبعث من المقهى اثناء دخوله اليه
والمشاهدة لا تعني بالضرورة المشاهدة الفعلية للجريمة اي ادراك الفعل وهو يرتكب بل يكفي لقيام التلبس وجود مظاهر خارجية تدل بذاتها عن وقوع جريمة
المظاهر الخارجة التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة يجب ادراكها من احد ضباط الشرطة القضائية
2/ مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها :
تعتبر هذه الحالة من حالات التلبس الحقيقي او الفعلي ، ويقصد بها مشاهدة الجريمة مباشرة بعد وقوعها ببرهة يسيرة ، او مشاهد الاثار التي تدل يقينيا ان الجريمة قد ارتكبت منذ فترة زمنية قصيرة
تفترض الصورة الثانية ان ضابط الشرطة القضائية لم يشاهد الجريمة وهي ترتكب وانما شاهد اثارها المادية او ادرك ظروفا تدل على انه لم يمض على ارتكابها الا زمن جد يسير
كأن يرى احد ضباط الشرطة القضائية جثة قتيل تنزف منها الدماء
او يرى الجاني خارجا مسرعا من مكان وقوع الجريمة
او يرى الجاني بمقربة من الضحية يمسك بيده الخنجر المستعمل في ارتكاب الجريمة
او يشاهد السارق الذي نهب المسروقات خارجا مسرعا من المسكن الذي كان مسرحا لجريمته
او مشاهدة الجاني وهو يغادر مكان وقوع الجريمة وبيده اداة القتل
ملاحظة: المشرع لم يحدد الفترة الزمنية التي تفصل بين ارتكاب الجريمة ومشاهدتها ، فتقدير اللحظة الزمنية جعلها من اختصاص قضاة الموضوع
يجب ان نشير ان التقدير لا ينبغي ان يكون مطلقا بل يجب ان تكون له حدود لا يمكن تجاوزها
فالفاصل الزمني هو الذي يحدد جريمة التلبس او تخلفها
فاذا ما طال ( الزمن ) بين وقوع الجريمة ومشاهدتها او اكتشافها ، فان الجرم لا يعد مشهودا طبقا لهذه الحالة
لان التعاقب بطبيعته يتنافى مع التراخي
والتعاقب المطلوب ليس هو التعاقب بين الاخطار عن الجريمة ومشاهدة اثارها وانما التعاقب بين وقوع الجريمة والوقوف على اثارها
ـ فاذا ابلغ احد ضباط الشرطة القضائية بحادثة قتل عقب وقوعها فبادر الى محل الحادث وشاهد اثار الجريمة بادية فان حالة التلبس تكون قد تحققت فعلا
ـ لا يشترط لصحة حالة التلبس هنا ان يتم العثور على اثار مادية للجريمة عقب ارتكابها فبعض الجرائم لا تترك اثرا ماديا يدل على وقوعها ، مثلا : كالسرقة او كالشروع في القتل اذا لم يصب المجني عليه ، وانما توفر مظاهر خارجية تنبئ بذاتها انها من مخلفات جريمة ارتكبت ببرهة يسيرة
ان حالة التلبس هنا تقوم بمجرد ان يدرك ضابط الشرطة القضائية بنفسه مجموعة من المظاهر الخارجية التي تنبئ بنفسها على ان الجريمة وقعت منذ برهة يسيرة واثارها بادية وظاهرة ومعالمها ما زالت حية
3/ تتبع المشتبه به بالصياح اثر وقوع الجريمة :
شروط قيام التلبس في هذه الحالة : توافر مظاهر خارجية تدل بذاتها على ان هناك جريمة قد وقعت منذ زمن قصير اهمها :
1/ تتبع الجاني حاصلا من المجني عليه
لا يعنى به ان يعدو المجني عليه خلف الجاني لملاحقته والقبض عليه فقد يسير المجني عليه خلف الجاني مستترا من الخوف الى ان يلتقي برجال الضبط القضائي فيخبرهم شرط ان الجريمة لم يمضي على ارتكابها الا وقت قصير ثم شوهد المجني عليه يتبع الجاني
لا تصح حالة التلبس هنا اذا صادف المجني عليه الجاني في اليوم التالي للجريمة واخذ في ملاحقته بقصد الامساك به وتسليمه الى رجال السلطة العامة
ملاحظة : تقدير الفترة الزمنية التي يكون فيها هذا التتبع حاصلا اثر الجريمة هو امر متروك لضابط الشرطة القضائية تحت رقابة محكمة الموضوع
حالة التلبس تتحقق هنا اذا حصل تتبع للمشتبه به في وقت قريب جدا من زمن وقوع الجريمة وهذا ما اشارت اليه المادة 41 من قانون الاجراءات الجزائية التي جاء فيها : كما تعتبر الجناية او الجنحة متلبسا بها اذا كان الشخص المشتبه به في ارتكابه اياها في وقت قريب جدا من وقت وقوع الجريمة قد تبعه العامة بالصياح
ــ تتبع من العامة اثر وقوع الجريمة :
ـ حالة التلبس تتحقق هنا اذا تبعت العامة مع الصياح مرتكب الجريمة اثر وقوعها
ليس المقصود بالعامة ان يكون جمهورا اذ يكفي التتبع من احد العامة مع الصياح على اثر وقوع جريمة
الصياح لا يكون مشروطا بالصوت العالي المرتفع بل يكفي ان يكون مسموعا ينبئ عن استغاثة وطلب المساعدة في القبض على المشتبه به ومنعه من الفرار
التتبع لا يعني فقط ملاحقة ومطارده الجاني عدوا وانما يمكن رصد الجاني اما وقوفا بالإشارة والصياح واما السير وراءه خفية الى ان يلتقي رجال الضبط القضائي فيخبرهم ، او استعمال ادوات من شأنها تحدث اصوات او ضجيج للدلالة على المشتبه به
شرط ان يكون هناك تقارب زمني بين التتبع ووقوع الجريمة فاذا طال الزمن بين التتبع ووقوع الجريمة فإنها تنتفي حالة التلبس
ونشير ان انقطاع تتبع المجني عليه او العامة للمشتبه به ينفي قيام حالة التلبس حتى ولو توارى عن انظارهم ثم شاهدوه فتتبعوه بالصياح فلا نكون بصدد حالة التلبس
التتبع الذي لم يبدأ مباشرة عقب وقوع الجريمة للمشتبه به من المجني عليه او العامة مع الصياح ينفي قيام حالة التلبس
ملاحظة : قاضي الموضوع في هذه له السلطة التقديرية بقيام حالة التلبس او تخلفها
القبض على المشتبه به اثناء هذا التتبع :
القبض على المشتبه به اثناء هذا التتبع المستمر يعد عنصر جوهري لقيام حالة التلبس هنا فاذا لم يتم الامساك به اثناء التتبع فان حالة التلبس تنتفي عنه
اما اذا كانت الجريمة مرتكبة من عدة اشخاص وفر بعضهم وقبض على واحد منهم فان حالة التلبس اعتبرها المشرع قائمة في حق الجميع الذين ساهموا في ارتكابها
4 / حيازة الجاني لأشياء تدل على مساهمته في الجريمة وفي وقت زمني وجيز جدا من وقوع الجريمة :
مشاهدة الادلة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة تتحقق حينما يتم ضبط المتهم وبحوزته الات او اسلحة او امتعة او اوراق او اشياء اخرى يستدل منها على مساهمته في ارتكاب الجريمة
حالة التلبس تقوم هنا اذا تم ضبط المتهم بعد وقوع الجريمة بوقت قصير جدا ووجدت معه اشياء او اسلحة او اشياء اخرى يستدل منها انه فاعل الجريمة او شريك فيها
المشرع يرى ان حيازة الاشياء التي استعملت في ارتكاب الجريمة تعتبر قرينة قوية ضد المشتبه به على انه هو فاعل الجريمة او شريك فيها
ملاحظة : التقدير متروك للقاضي ولظروف ارتكاب الجريمة
مثلا : يشاهد ضابط الشرطة القضائية المشتبه به حامل للسلاح الذي استخدم في ارتكاب الجريمة التي وقعت منذ برهة يسيرة لا تنفي عنه حالة التلبس بالجريمة
او يشاهد المشتبه به حامل سكينا ملطخ بالدماء بعد وقوع الجريمة
او يشاهد المشتبه به حامل الاشياء المسروقة المبلغ عنها
او يشاهد المشتبه به حامل ادوات تستخدم في كسر الاقفال عقب وقوع جريمة سطو على محل بائع المجوهرات
اذا تم ضبط المتهم في حال من الاحوال التي ذكرنها اعلاه بعد وقوع الجريمة التي لم يمضي عليها وقت طويل يكون المتهم في حالة تلبس
نستنتج : ان الجريمة حتى يكون الشخص متلبسا بها لازم توافر ثلاثة عناصر 1 1/ شخصي يتمثل في التعرف على مرتكب الجريمة
2/ حمله لأدوات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة
3/ ضبط المشتبه به بعد وقوع الجريمة بوقت قصيرة جدا
5/ وجود اثار بالمشتبه به يستدل منها انه فاعل او شريك في الجريمة :
نقصد بالأثار المخلفات التي نتجت عن ارتكاب جريمة على جسم الجاني والتي يستدل منها انه قد ساهم في الجناية او الجنحة
مثلا : كوجود بقع دموية على جسده او وجهه ، او وجود خدوش او جروح على جسم الجاني نتيجة تعاركه مع المجني عليه عند حدوث الجريمة ، او كمادات على وجه الجاني او على اي مكان اخر على جسم الجاني
وجود هذه العلامات على جسم المتهم بعد وقوع الجريمة بوقت قريب يستدل منه انه مرتكب الجريمة اي متلبسا بها
6/ المبادرة بإبلاغ الشرطة القضائية لإثبات الجريمة بعد اكتشافها :
حتى توصف هذه الجريمة بانها جريمة متلبس بها :
1/ ان يقع فعل ارتكاب الجريمة داخل منزل احد الاشخاص
2/ وان صاحب المنزل يكشف عنها اثر وقوعها مباشرة
3/ يبادر في الحين الى استدعاء احد ضباط الشرطة القضائية لمعاينتها واثباتها في محضر رسمي
4 / ان يتم ذلك بإذن منه قبل اندثار وضياع معالم الجريمة
مثلا :
ــ مباغتة الزوج زوجته متلبسة بجريمة الزنا مع شريكها فبادر الى اغلاق باب المسكن ونوافذه واتصل برجال الامن للوقوف على الحالة بنفسهم واثباتها
ــ او كما لو وجد زوجته مسجاه على الارض ملطخة بالدماء فبادر في الحال بإخطار احد ضباط الشرطة القضائية للوقوف على الحالة بنفسه واثباتها

ملاحظة : القانون لا يشترط ان المبلغ عن الجريمة ان يكون صاحب الدار هو مالكها وانما يشترط فقط ان يكون قاطنها والمنتفع بها ، وهو نفسه الذي اكتشف الجريمة وبلغ عنها
كما لا يشترط القانون في المبلغ عن الجريمة ان يكون هو الضحية فقد يكون الضحية شخص اخر اجنبي عنه
يتبع ان شاء الله










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 01:52

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc