صوم أصحاب الأعذار - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الكتاب و السنة

قسم الكتاب و السنة تعرض فيه جميع ما يتعلق بعلوم الوحيين من أصول التفسير و مصطلح الحديث ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

صوم أصحاب الأعذار

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-05-23, 22:31   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2 صوم أصحاب الأعذار

اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة

بسم الله و الحمد لله

و الصلاة و السلام علي حببنا و اسوتنا
و قدوتنا و شفيعنا رسول الله صلي الله عليه و سلم


اما بعد ..
. فامرحبا باخواني و اخواتي
و اهلي و احبابي مرحبا بكم مرة اخري

مكانه الصوم في الإسلام


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2137985

رؤية الهلال


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138143

ما يستحب للصائم


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138359

ما يباح للصائم


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138507

مفسدات الصوم


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138744

المرأة في رمضان

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138922

بين الزوجين في الصيام

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139308

وجوب الصوم وفضله

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2142527

صيام النافلة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2142673

صوم المريض


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2142884

صوم المسافر

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2143088

مسائل في الصيام


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2143440



وبعد أيها القارئ الكريم

فهذه جملة من النصائح التي ذكرها
أهل العلم نسوقها إليك

عسى الله أن ينفعنا وإياكم بها

>>>>>>








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-05-23, 22:32   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

تبين لي مؤخرا أن كليتي تصنع الحصى .

و قد رخص لي طبيب مسلم و تقي (على ما يبدو)
بإفطار رمضان.

و للتوضيح فإن السبب هو الوقاية من تكون الحصى
بشرب الماء على امتداد اليوم.

فهل يجب أن أفطر في رمضان ؟


الجواب :

الحمد لله

إذا قرر الطبيب المسلم الثقة أن الصوم يضرك وأمرك بالإفطار فالمشروع الأخذ برخصة الله تعالى

قال الله عز وجل :
(فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)
البقرة/ 184 .

قال ابن كثير رحمه الله :

" أي : المريض والمسافر لا يصومان في حال المرض والسفر ؛ لما في ذلك من المشقة عليهما ، بل يفطران ويقضيان بعدة ذلك من أيام أخر " انتهى .

"تفسير ابن كثير" (1 /498) .

ولا ينبغي أن يشق المرء على نفسه وقد رخص الله له ، وقد قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ)

رواه أحمد (5832)
صححه الألباني في "صحيح الجامع" (1886) .

فإن كان المرض مما لا يرجى حصول الشفاء منه أفطر المريض وأطعم عن كل يوم مسكينا ، وإن كان يرجى الشفاء منه قضى ما أفطره بعد الشفاء .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" أهل العلم قسموا المرض إلى قسمين بالنسبة للصيام :

قسم يرجى برؤه فهذا صاحبه يفطر ويقضي بعد البرء ، وقسم آخر لا يرجى برؤه فصاحبه يطعم عن كل يوم مسكين ، ويكون هذا الإطعام بدلاً عن الصيام " انتهى .

"فتاوى نور على الدرب"
- لابن عثيمين (216 /48) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

عن امرأة عمل لها عملية قبل دخول شهر رمضان ولم يكتب الله أنها تصومه قبل العملية والعملية : استئصال إحدى الكلى نهائيا وإخراج حصوة من الكلية الثانية ، ووصى الأطباء بعدم صيامها طيلة الحياة .

فأجابوا :

" إذا أوصى الطبيب المسلم الثقة أن الصيام يضرها فإنها تفطر وتكفر عن كل يوم من أيام رمضان بإطعام مسكين نصف صاع من بر أو أرز أو تمر ونحوها من طعام البلد ، ولا يجوز إخراج الكفارة نقودا " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (10 /182-183) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

أجريت لي عملية في الكلية اليسرى من أول شهر رمضان المبارك الماضي ولم أصم ذلك الشهر ؛ لأنني لم أستطع أن أصبر عن الماء ولو نصف ساعة ، ولم أقض إلى هذا الوقت فماذا يجب علي ؟

فأجاب :

" لا شيء عليك ما دمت عاجزاً ولو استمر معك هذا العجز وقال الأطباء : إنه لابد أن تتناول الماء في هذا الزمن القصير فإنه لا يجب عليك الصيام حيث يكون الغالب أن هذا سيستمر معك ، وعليك أن تطعم عن كل يوم مسكيناً " انتهى .

"فتاوى نور على الدرب"
- لابن عثيمين (216 /40) .

وعلى هذا فالمشروع في حقك أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكيناً إن أخبرك الطبيب أنك لا يمكن أن تصوم في المستقبل .

فإن كان يمكنك الصيام في المستقبل فإنك تفطر وتنتظر حتى يشفيك الله ثم تقضي ما أفطرته.

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-23, 22:33   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

أنا شاب عمري 27 سنة مصاب بمرض عصبي مزمن مند 6 سنوات وكنت عاجزاً عني العمل ووالدي هو الساهر على شراء الأدوية والمكلفة فبحثت عن عمل فلم أجد سوى عمل كحارس بليل من الساعة 6 مساءا إلى 6 صباحا

لاستعين به على شراء الأدوية فاستشرت الطبيب المعالج فنصحني بشرب الدواء صباحا على ثلاثة وجبات بدل الليل

لأنه منوم ، وأريد هذه السنة أن أصوم شهر رمضان أطلب من فضيلتكم أن توجهني إلى الطريق المنير وهل الصيام واجب علي ؟


الجواب :


الحمد لله


أولاً:

نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يَمُنَّ
عليك بالشفاء العاجل.

ثانياً :

يجوز للمريض أن يفطر في نهار رمضان، ثم إذا شفاه الله لزمه قضاء ما أفطره؛ لقوله تعالى: (وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَس)
البقرة/185.

ثالثاً :

عليك أن تبحث أولاً عن عملٍ في النهار بما يتناسب مع مرضك على أن يكون أخذ الدواء ليلاً وبهذا تجمع بين المصلحتين

فإن لم تجد عملاً إلا ليلاً ولا يمكنك أخذ الدواء معه لما يسببه من النوم ـ فلا بأس من أن تعمل ليلاً وتأخذ العلاج نهاراً ويكون هذا عذراً لك في الإفطار .

وإن كان يمكنك ترك العمل ولو في شهر رمضان ثم استئنافه بعد رمضان فهذا أولى ، ما لم يترتب على ذلك ضرر عليك كفصلك من العمل .

قال العلامة الهيتمي رحمه الله:

" ويباح تركه أي الصوم لنحو حصاد أو بناء لنفسه أو لغيره تبرعاً أو بأجرة...وتعذر العمل ليلاً ... ولو توقف كسبه لنحو قوته المضطر إليه ، فظاهرٌ أن له الفطر ، لكن بقدر الضرورة " انتهى باختصار من

"تحفة المحتاج" (3/430) .

أي أنه يجوز الفطر لمن يتوقف كسبه وعمله المضطر إليه
ولكن يكون فطره بقدر الضرورة .

وعلى هذا ، فلا حرج عليك من الفطر إذا لم يمكن ترك العمل
ولو في رمضان فقط .
ثم إن كان هذا المرض ، يُرجى الشفاء منه فعليك القضاء
إذا تيسر لك ذلك .

وإن كان المرض مستمراً معك حسب كلام الأطباء
فلا قضاء عليك ، وعليك أن تطعم عن كل يوم أفطرته مسكيناً .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-23, 22:34   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أمي عمرها51 سنة لديها ورم ليفي و تعاني
من نزول دم طيلة أيام الشهر.

هل تستطيع أن تصلي و تصوم و كيف ذلك


الجواب :

الحمد لله

اختلف العلماء في سن الإياس عند المرأة ، فبعضهم جعله خمسين سنة ، وبعضهم جعله ستين سنة ، والصواب أنه لا حد له ، وأن ذلك يختلف من امرأة لأخرى .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" النساء يختلفن : فبعضهن تيأس لسن مبكرة ، وبعضهن تتأخر الحيضة إلى ما بعد الستين أو السبعين ، فمتى رأت المرأة الحيض فهي حائض على أي حال كانت ؛ لأن الله تبارك وتعالى قال ( وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ )

ولم يحدد عمراً معيناً ، فاليأس يختلف باختلاف النساء . والخلاصة أن دم الحيض كما وصفه الله تعالى أذى ، فمتى وجد هذا الدم وجب عليها أن تقوم بما يلزم " انتهى .

"فتاوى نور على الدرب"
- لابن عثيمين (123 /12).

وعلى هذا ، فإذا كانت والدتك قد وصلت إلى حد الإياس من الحيض وانقطع حيضها ، ثم أصابها هذا المرض ، فهذا الدم ليس بحيض ، فتتحفظ وتغسل الدم وتتوضأ لكل صلاة.

وإذا أصابها ذلك قبل وصولها إلى حد الإياس من الحيض ، فعليها أن تعتبر أيام الحيض المعتادة كل شهر هي الحيض ، تترك فيها الصلاة ، ثم إذا انتهت اغتسلت وصلت ، ولو مع نزول الدم ، لأنه محكوم أنه ليس من الحيض .

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

" المرأة التي ينزل معها نزيف مستمر تستنجي عندما تريد الصلاة ، وتضع حافظا يمنع تسرب الخارج ، ثم تتوضأ وتصلي وتفعل ذلك في وقت كل صلاة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة : ( توضئي لوقت كل صلاة ) " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (4 /259) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عن امرأةٍ تبلغ ستاً وخمسين سنةً ، اضطربت دورتها الشهرية منذ أن شارفت الخمسين من عمرها ، فصار يأتيها الدم مرتين أو ثلاث مرات في الشهر ، وربما بقي معها تسعة أيام ، وصفته كصفة دم الحيض

وبين الدم والدم لا ترى طهراً ونقاءً تاماً ، فكانت تجلس كلما نزل عليها الدم وتدع الصوم والصلاة ، وتبين أثناء هذه المدة أن عندها ورمة في الرحم ، وأفاد الطبيب أنها سبب النزيف ، فكيف يكون حال هذه المرأة من حيث الصلاة والصوم والجماع ؟

وما حكم ما مضى في السنوات الست الخالية ؟

فأجاب :

" إذا قرر الأطباء أن الدم النازل دم جرح فهي طاهر تصلي وتصوم ، وإذا لم يتبين ذلك فلها حكم المستحاضة تجلس قدر عادتها السابقة من كل شهر ثم تصلي وتصوم ولو مع الدم ، ويجامعها زوجها . وأما ما مضى فلا شيء عليها فيه

لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر النساء اللاتي كنَّ مستحاضات بإعادة صلواتٍ سابقة " انتهى .

"ثمرات التدوين" (ص 25) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-23, 22:35   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

يوجد عندي ولد عمره 9 سنوات ، وأريد مساعدتي في كيف أعوِّد ابني على صوم رمضان ، إن شاء الله ؛ لأنه صام رمضان السنَة الماضية فقط 15 يوماً .


الجواب :

الحمد لله


أولاً :

من المفرح أننا نرى مثل هذا السؤال ، وهو يدل على عظيم الاهتمام بالأولاد ، وتربيتهم على طاعة الله تعالى ، وهذا من النصح للرعية التي استرعى الله الوالدين عليها .

ثانياً :

الابن في عمر 9 سنوات ليس من المكلفين شرعاً بالصيام ؛ لعدم بلوغه ، ولكنَّ الله تعالى كلَّف الوالدين بتربية أولادهم على العبادات ، فأمرهم الله تعالى بتعليمهم الصلاة وهم أبناء سبع سنين ، وضربهم عليها وهم أبناء عشر

كما كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم يصوِّمون أولادهم في صغرهم تعويداً لهم على هذه الطاعة العظيمة ، وكل ذلك يدل على عظيم الاهتمام بالذرية لتنشئتها على خير ما يكون من الصفات ، والأفعال .

ففي الصلاة :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ)

رواه أبو داود (495)
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .

وفي الصيام :

عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ رضي الله عنها قَالَتْ : أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الأَنْصَارِ الَّتِى حَوْلَ الْمَدِينَةِ : (مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ، وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ)

فَكُنَّا بَعْدَ ذَلِكَ نَصُومُهُ ، وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا الصِّغَارَ مِنْهُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَنَذْهَبُ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهَا إِيَّاهُ عِنْدَ الإِفْطَارِ

رواه البخاري (1960) ومسلم (1136) .

وقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِنَشْوَانٍ [أي : سكران] فِي رَمَضَانَ : "وَيْلَكَ! وَصِبْيَانُنَا صِيَامٌ!" ، فَضَرَبَهُ . رواه البخاري – معلَّقاً – باب صوم الصبيان .

والسن الذي يبدأ الوالدان بتعليم أولادهما الصيام فيه هو سن الإطاقة للصيام ، وهو يختلف باختلاف بنية الولد ، وقد حدَّه بعض العلماء بسن العاشرة .

ثالثاً:

أما بخصوص وسائل تعويد الصبيان على الصيام :

فينتظم في أمور ، منها :

1- تحديثهم بفضائل الصيام وأنه سبب مهم من أسباب دخول الجنة ، وأن في الجنة باباً يسمى الريان يدخل منه الصائمون .

2- التعويد المسبق على الصيام ، كصيام بضع أيام من شهر شعبان ؛ حتى لا يفجؤهم الصوم في رمضان .

3- صيام بعض النهار ، وتزاد المدة شيئاً فشيئاً .

4- تأخير السحور إلى آخر الليل
ففي ذلك إعانة لهم على صيام النهار .

5- تشجيعهم على الصيام ببذل جوائز تُدفع لهم
كل يوم ، أو كل أسبوع .

6- الثناء عليهم أمام الأسرة عند الإفطار
وعند السحور ، فمن شأن ذلك أن يرفع معنوياتهم.

7- بذل روح التنافس لمن عنده أكثر من طفل
مع ضرورة عدم تأنيب المتخلف .

8- إلهاء من يجوع منهم بالنوم ، أو بألعاب مباحة ليس فيها بذل جهد ، كما كان الصحابة الكرام يفعلون مع صبيانهم ، وهناك برامج أطفال مناسبة ، وأفلام كرتونية محافظة في القنوات الإسلامية الموثوقة ، يمكن إشغالهم بها .

9- يفضَّل أن يأخذ الأب ابنه – وخاصة بعد العصر – للمسجد لشهود الصلاة ، وحضور الدروس ، والبقاء في المسجد لقراءة القرآن ، وذكر الله تعالى .

10- تخصيص الزيارات النهارية ، والليلية ، لأسر يصوم أولادهم الصغار ؛ تشجيعاً لهم على الاستمرار في الصيام .

11- مكافأتهم برحلات مباحة بعد الإفطار ، أو صنع ما تشتهيه نفوسهم من الأطعمة والحلويات ، والفواكه ، والعصائر .

وننبه إلى أنه إذا بلغ الجهد من الطفل مبلغه أن لا يصرَّ عليه إكمال الصوم ؛ حتى لا يتسبب ذلك في بغضه للعبادة ، أو يتسبب له في الكذب ، أو في مضاعفات مرضية ، وهو ليس من المكلفين
فينبغي التنبه لهذا ، وعدم التشدد في أمره بالصيام .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-23, 22:36   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

توفيت والدتي وتذكر لي في حياتها بأن عليها صوم شهرين من رمضان من سنتين ، حيث جاء شهر الصوم وهي في حالة ولادة ، وتوفيت وما قد صامتها قضاء

فهل أصوم عنها أو أطعم ؟

وما كيفية الإطعام ؟

أذبح شيئاً من الماعز وأقسمه على ستين بيتاً
أو أدفع بقدر الطعام فلوساً؟


الجواب :

الحمد لله

"الأحسن أن تصوم عن والدتكم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ) متفق على صحته

والولي هو القريب ، فإن لم يتيسر لك الصوم ولا لغيرك من أقاربها فأطعم من تركتها أو من مالك مسكيناً عن كل يوم

ومقداره نصف صاع من قوت البلد ، وإن جمعت الجميع ودفعته إلى فقير واحد أجزأ ذلك .

وبالله التوفيق ، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد الرزاق عفيفي .. الشيخ عبد الله بن غديان .

"فتاوى اللجنة الدائمة .
المجموعة الثانية" (9/260) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-23, 22:38   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


في أول يوم من شهر رمضان زارتني امرأة عجوز عمرها في حدود مائة سنة ، أحياناً يكون وعيها معها وأحياناً لا تعي

فطلبت مني أن أصنع لها قهوة ، ففعلت ذلك وأحضرت
لها القهوة ، فهل علي ذنب في هذا؟

مع العلم بأنني أخبرتها أننا في شهر رمضان .

أفيدوني أفادكم الله .


الجواب :


الحمد لله

"إذا كان ظاهرا أن عقلها مفقود ، وأنها قد دخلت في التخريف والهرم فلا بأس بصنعك القهوة لها لأنه ليس عليها صيام ، وحضور بعض العقل معها كأن تقول : افعلوا كذا أو أعطوني كذا.

فهذا لا يدل على العقل ، والغالب على من بلغ مائة سنة أنه يدخله التخريف والتغير ، فإن ظهر لك من حالها أن عقلها مفقود وأنها غير منضبطة فإنه لا بأس أن تأكل وتشرب .

أما إن ظهر لك أن عقلها معها وأنها متساهلة ، فلا تعطيها قهوة ولا غيرها ، لئلا تعيينها على الباطل

والله يقول :
(وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2

فالذي يطلب الطعام في رمضان وهو صحيح من المسلمين لا يعطى ، لا طعاماً ولا شراباً ولا دخاناً ولا يعان على الباطل .

أما من كان فاقد العقل كالمعتوه والهرم والمجنون والهرمة فهؤلاء ليس عليهم جناح وقد سقط عنهم الصوم" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (3/1267) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-23, 22:39   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

إذا طهرت النفساء خلال أسبوع وصامت مع المسلمين في رمضان أياماً معدودة ثم عاد إليها الدم هل تفطر في هذه الحالة ؟

وهل يلزمها قضاء الأيام التي صامتها والتي أفطرتها ؟


الجواب :


الحمد لله

"إذا طهرت النفساء في الأربعين فصامت أياماً ثم عاد إليها الدم في الأربعين فإن صومها صحيح ، وعليها أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيهل الدم – لأنه نفاس – حتى تطهر أو تكمل الأربعين ، ومتى أكملت الأربعين وجب عليها الغسل

وإن لم تر الطهر ، لأن الأربعين هي نهاية النفاس في أصح قولي العلماء ، وعليها بعد ذلك أن تتوضأ لوقت كل صلاة حتى ينقطع عنها الدم ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك المستحاضة ، ولزوجها أن يستمتع بها بعد الأربعين

وإن لم تر الطهر ، لأن الدم والحال ما ذكر دم فساد لا يمنع الصلاة ولا الصوم ، ولا يمنع الزوج من استمتاعه بزوجته .

لكن إن وافق الدم بعد الأربعين عادتها في الحيض فإنها
تدع الصلاة والصوم وتعتبره حيضاً .

والله ولي التوفيق" انتهى .

فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .

"فتاوى إسلامية" (2/146) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-23, 22:40   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يجب على الحامل أن تصوم رمضان وعاشوراء ؟

نصحت زوجتي بأن لا تصوم خلال رمضان وهي لم تفعل لأنها كانت حاملاً ، كانت ضعيفة ولديها فقر دم أثناء الحمل .

أجهضت في نهاية رمضان وهي في
الأسبوع الثاني عشر( الشهر الثالث)

فما هو الحكم بالنسبة للأيام التي أفطرت فيها من رمضان ؟

هل يجب أن تقضيهما قبل رمضان القادم ؟

هل يمكن أن تصوم كالمعتاد إذا كانت حامل ؟

تصر دائماً على الصيام أثناء الحمل ، أي إثبات طبي أن الصيام لن يؤذي الجنين أثناء الحمل سيساعد في هذا .


الجواب :

الحمد لله

وبعد : فهذا السؤال يتضمن ثلاثة أمور:

الأول :

حكم إفطار الحامل في رمضان .

الثاني :

يترتب على الإجهاض في رمضان .

الثالث :

حكم القضاء بعد رمضان .

ـ فأما بالنسبة للحامل :

فيَجُوزُ لها أَنْ تُفْطِرَ إنْ خَافَتْ ضَرَرًا بِغَلَبَةِ الظَّنِّ عَلَى نَفْسِهَا أو على نفسها وَوَلَدِهَا , وَيَجِبُ ذَلِكَ إذَا خَافَتْ عَلَى نَفْسِهَا هَلَاكًا أَوْ شَدِيدَ أَذًى , وَعَلَيْهَا الْقَضَاءُ بِلا فِدْيَةٍ , وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ .

لقوله تعالى : " ولا تقتلوا أنفسكم "

وقوله : " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة " .

وَاتَّفَقُوا كَذَلِكَ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْفِدْيَةِ في هذه الحال ; لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْمَرِيضِ الْخَائِفِ عَلَى نَفْسِهِ .

وإن خافت على جنينها فقط ؛ فذهب بعض العلماء إلى : أنه يجوز لها الفطر ، ويلزمها القضاء والفدية ( وهي إطعام مسكين عن كل يوم) . لِمَا ورد َ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه في قوله تعالى : { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ }

قَالَ : كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصِّيَامَ أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا قَالَ أَبُو دَاوُد يَعْنِي عَلَى أَوْلادِهِمَا أَفْطَرَتَا

( أخرجه أبو داود 1947 )
وصححه الألباني في الإرواء ( 4 / 18 ، 25 ) .

(انظر الموسوعة الفقهية 16 / 272 )

وبهذا يتضح أن المرأة إذا كان صيامها سيضرها أو يضر جنينها هذا الضرر البالغ فيجب عليها الفطر ، على أن يكون الطبيب الذي يقرر الضرر طبيبا موثوقا في قوله .

ـ هذا فيما يتعلق بالفطر في رمضان . وأما عاشوراء فصيامه ليس بواجب بالإجماع بل هو مستحب . ولا يجوز للمرأة أن تصوم النافلة وزوجها حاضر إلا بإذنه وإذا منعها من الصوم لزمها طاعته وخصوصاً إذا كان في ذلك مصلحة للجنين .

ـ وأما بالنسبة للإجهاض :

" فإذا كان الواقع كما ذكرت من إسقاطها الحمل في الشهر الثالث من حملها ، فلا يعتبر الدم الذي يخرج منها دم نفاس , بل هو دم استحاضة ، لأن ما نزل منها إنما هو علقة لا يتبين فيها خلق آدمي ، وعلى ذلك فإنها تصلي وتصوم ولو كانت ترى الدم ، لكن تتوضأ لكل صلاة ، وعليها أن تقضي ما أفطرته من أيام ، وما تركته من صلوات . "

( انظر فتاوى اللجنة الدائمة 10 / 218 )

ـ وأما قضاء ما فاتها من أيام :

" فيلزم كل من عليه أيام من رمضان أن يقضيها قبل رمضان القادم ، وله أن يؤخر القضاء إلى شعبان ، فإن جاء رمضان الثاني ولم يقضها من غير عذر أثم بذلك ، وعليه القضاء مستقبلاً مع إطعام مسكين عن كل يوم ، كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ومقدار الطعام نصف صاع عن كل يوم من قوت البلد ، يدفع لبعض المساكين ولو واحداً .

أما إن كان معذوراً في التأخير لمرض أو سفر فعليه القضاء فقط ، ولا إطعام عليه ، لعموم قوله سبحانه : ( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدّة من أيام أخر )

والله الموفق " .

( فتاوى الشيخ ابن باز 15 /340 ).

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-23, 22:42   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

خرجنا في رمضان في مسيرة عسكرية في فلسطين ، أو عرض عسكري ، ما يقارب أربع ساعات سيراً على الأقدام

بالنهاية عدنا ونحن على وشك الهلاك ، هناك من أفطر
لأنه لم يحتمل التعب وبدا الهلاك عليه واضحاً

هل ما فعله من أفطروا من الشباب خطأ ؟

وما هو الحل إذا كان خطأ ؟


الجواب :

الحمد لله


أولاً :

نسأل الله تعالى أن يرينا في اليهود الغاصبين لأرض المسلمين يوم ذل ، وأن يعز دينه ، ويَرجع الحق لأهله ، كما نسأله تعالى أن يتقبل من مات مدافعاً عن دينه وعرضه وأرضه من المسلمين شهيداً ، ونسأله تعالى أن يوفق المجاهدين والعاملين لخدمة الإسلام ونصرة المستضعفين .

ثانياً :

الإفطار في نهار رمضان لأصحاب الأعذار الشرعية لا شك في جوازه ، بل قد يكون واجباً في بعض الأحيان

ومن ذلك :

الإفطار عند ملاقاة العدو ، أو قبله استعداداً للقائه ومحاربته ، وقد ثبت في السنَّة الصحيحة ما يدل على وجوب ذلك .

فعن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّةَ - يعني : في فتح مكة - وَنَحْنُ صِيَامٌ ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ ، فَكَانَتْ رُخْصَةً ، فَمِنَّا مَنْ صَامَ ، وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ ، ثُمَّ نَزَلْنَا مَنْزِلا آخَرَ ، فَقَالَ : إِنَّكُمْ مُصَبِّحُو عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ ، فَأَفْطِرُوا ، وَكَانَتْ عَزْمَةً ، فَأَفْطَرْنَا

رواه مسلم ( 1120 ) .

فإذا كان ما فعلتموه هو من التدريب المتحتم للقاء العدو اليهودي :

فإنه يجوز لمن أراد لقاء العدو أن يستعين بالفطر ويتقوى به للمنازلة والمحاربة ، وأما إن كان ما فعلتموه هو من التدريب الذي يمكن تأجيله ، أو من العرض الذي لا يكون بعده لقاء للعدو :

فلا يظهر أنه يجوز لكم الفطر ، وينبغي التفريق بين الحالين ، ولا يجوز الخلط بينهما ؛ فالحال الأولى التي يجوز فيها الإفطار أو يجب : هي الحال التي يكون فيها يقين أو غلبة ظن لقاء العدو

وأما الحال الثانية والتي لا يجوز فيها الفطر :

فهي العروض العسكرية ، أو التدريبات التي لا يكون فيها استعداد لمواجهة قريبة مع العدو ، أو يمكن تأجيلها إلى ما بعد المغرب حتى يستطيع الجندي الجمع بينها وبين الصيام .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

ومثلُ ذلك مَن احتاجَ إلى الْفِطرِ للتَّقَوِّي به على الْجهادِ في سبيل الله في قِتَاله الْعَدُوَّ : فإنه يُفْطر ، ويقضي ما أفطَر ، سواء كان ذلك في السفر ، أو في بلده ، إذا حضره العَدُوُّ

لأنَّ في ذلك دفاعاً عن المسلمينَ ، وإعلاءً لكلمة الله عزَّ وجَلَّ ، وفي صحيح مسلمٍ عن أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه قال : سافَرْنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم إلى مكةَ ونحنْ صيامٌ ... – وساق الحديث - ففي هذا الحديث إيماءٌ إلى أن القوةَ على القتال سببٌ مُستقِلٌ غيرُ السفرِ ؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم جعل عِلَّةَ الأمْرِ بالفِطر القُوَّةَ على قتالِ العدُوِّ دونَ السفرِ ، ولذلِك لم يأمرهم بالفِطر في المنزَلِ الأوَّل .

" مجالس شهر رمضان " ( المجلس الثامن ) .

وفي " الموسوعة الفقهية " ( 28 / 57 ) :

وألحقوا بإرهاق الجوع والعطش :

خوف الضّعف عن لقاء العدوّ المتوقّع ، أو المتيقّن ، كأن كان محيطاً ، فالغازي إذا كان يعلم يقيناً أو بغلبة الظّنّ القتال بسبب وجوده بمقابلة العدوّ ، ويخاف الضّعف عن القتال بالصّوم ، وليس مسافراً : له الفطر قبل الحرب ....

وقال البهوتيّ :

ومن قاتل عدوّاً ، أو أحاط العدوّ ببلده ، والصّوم يضعفه عن القتال : ساغ له الفطر بدون سفر ، لدعاء الحاجة إليه . انتهى.

ثالثاً :

وإذا غلب على ظن الذين أفطروا معكم أنهم يستطيعون الصيام ، ولذا فقد شاركوا في المسيرة والعرض ، ثم شقَّ عليهم الصيام حتى خافوا على أنفسهم الهلاك : جاز لهم الفطر ، بل وجب عليهم ، على أن يكون الفطر بقدر ما يرفع خشية الهلاك

ويلزمهم الإمساك بعدها إلى المغرب ، وعليهم قضاء ذلك اليوم ، وعدم العود لذلك الفعل إن لم يكن لهم فيه رخصة .

قال علماء اللجنة الدائمة :

إذا احتاج الصائم إلى الفطر في أثناء اليوم ، ولو لم يفطر خاف على نفسه الهلاك : يفطر في وقت الضرورة ، وبعد تناوله لما يسد رمقه يمسك إلى الليل ، ويقضي هذا اليوم الذي أفطره بعد انتهاء رمضان لعموم قوله تعالى : ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها )

وقوله تعالى : ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ) .

" مجلة البحوث الإسلامية " ( 24 / 67 ) .

وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

ما حكم من أفسد صومه الواجب بسبب العطش ؟ .

فأجاب :

حُكمه أنه يحرم على من كان في صوم واجب ، سواء من رمضان أو قضائه ، أو كفارة ، أو فدية ، يحرم عليه أن يفسد هذا الصوم ، لكن إن بلغ به العطش إلى حد يخشى عليه من الضرر ، أو من التلف : فإنه يجوز له الفطر ، ولا حرج عليه

حتى ولو كان ذلك في رمضان ، إذا وصل إلى حد يخشى على نفسه الضرر ، أو الهلاك : فإنه يجوز له أن يفطر .

" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين "
( 19 / السؤال رقم 149 ) .

وفي " الموسوعة الفقهية " ( 28 / 56 ) :

"من أرهقه جوع مفرط ، أو عطش شديد ، فإنّه يفطر ويقضي .

وقيّده الحنفيّة بأمرين :

الأوّل :

أن يخاف على نفسه الهلاك ، بغلبة الظّنّ ، لا بمجرّد الوهم ، أو يخاف نقصان العقل، أو ذهاب بعض الحواسّ ، كالحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما الهلاك ، أو على أولادهما .

قال المالكيّة :

فإن خاف على نفسه حرُم عليه الصّيام
وذلك لأنّ حفظ النّفس والمنافع واجب.

الثّاني :

أن لا يكون ذلك بإتعاب نفسه" انتهى .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-23, 22:43   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ما حكم الشرع الإسلامي في حالة العمال الذين يعملون
في أعمال مرهقة بدنياً خاصة في شهور الصيف

أعطي مثالاً لمن يعملون أمام أفران صهر المعادن

هل يجوز لهؤلاء أن يفطروا في رمضان ؟.


الجواب :

الحمد لله

من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة أن صيام شهر رمضان فرض على كل مكلف وركن من أركان الإسلام

فعلى كل مكلف أن يحرص على صيامه تحقيقاً لما فرض الله عليه ، رجاء ثوابه وخوفاً من عقابه دون أن ينسى نصيبه من الدنيا

ودون أن يؤثر دنياه على أخراه

وإذا تعارض أداء ما فرضه الله عليه من العبادات مع عمله لدنياه وجب عليه أن ينسق بينهما حتى يتمكن من القيام بهما جميعاً ففي المثال المذكور في السؤال يجعل الليل وقت عمله لدنياه

فإن لم يتيسر ذلك أخذ إجازة من عمله شهر رمضان ولو بدون مرتب ، فإن لم يتيسر ذلك بحث عن عمل آخر يمكنه فيه الجمع بين أداء الواجبين .

ولا يُؤثر جانب دنياه على جانب آخرته ، فالعمل كثير وطرق كسب المال ليست قاصرة على مثل ذلك النوع من الأعمال الشاقة

ولن يعدم المسلم وجهاً من وجوه الكسب المباح الذي يمكنه معه القيام بما فرضه الله عليه من العبادة بإذن الله :

{ ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ، ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً } الطلاق / 2 .

وعلى تقدير أنه لم يجد عملاً دون ما ذُكر مما فيه حرج ، فليفر بدينه من تلك الأرض إلى أرض يتيسر له فيها القيام بواجب دينه ودنياه ويتعاون فيه مع المسلمين على البر والتقوى فأرض الله واسعة

قال الله تعالى : { ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعة } النساء / 100

وقال تعالى : { قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب } الزمر / 10 .

فإذا لم يتيسر له شيء من ذلك كله واضطر إلى مثل ما ذكر في السؤال من العمل الشاق صام حتى يحس بمبادئ الحرج فيتناول من الطعام والشراب ما يحول دون وقوعه في الحرج ثم يمسك وعليه القضاء في أيام يسهل عليه فيها الصيام .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
10 / 233 - 234 .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-23, 22:45   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ما معنى قول الرسول عليه السلام :
( من صام فله أجر ومن أفطر له أجران ) ؟.


الجواب :

الحمد لله

الحديث المعروف في هذا ما رواه مسلم في صحيحه
عن أنس رضي الله عنه قال :

( كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمِنَّا الصائم ومنا المفطر ، قال : فنزلنا منزلاً في يوم حار ، أكثرنا ظلاً صاحب الكساء ، ومنا من يتقي الشمس بيده ، قال : فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ذهب المفطرون اليوم بالأجر )

رواه البخاري (3/224) ومسلم (1119)

وفي رواية أخرى لمسلم عنه قال :

( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصام بعض وأفطر بعض ، فتحزم المفطرون وعملوا ، وضعف الصائمون عن بعض العمل ، قال : فقال في ذلك : ( ذهب المفطرون اليوم بالأجر )

ومعنى الحديثين واضح والقصد بيان أن الأخذ برخصة الفطر في السفر عند المشقة وشدة الحر خير من الأخذ بالعزيمة وهو الصوم .

أما الحديث الذي ذكرته فلا نعلم له أصلاً .

وبالله التوفيق

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
(10 / 202 )


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-27, 16:54   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



السؤال :

أعمل غطاساً يوميّاً في البحر ، بعض الأحيان يدخل رذاذ من ماء البحر في الفم يصل إلى الحلق ، ولكن لا يدخل إلى الجوف ، هل هذا يبطل الصيام ؟

وهل في حالة عدم مقدرتي على الصيام بسبب الجهد ماذا أفعل ؟.


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

لا بأس أن يغوص الصائم في الماء ، وعليه أن يحرص أن لا يتسرب الماء إلى جوفه بقدر ما يستطيع .

ثانياً :

صوم رمضان ركن من أركان الإسلام ، فلا يجوز لمسلم أن يتهاون بصيامه أو يضيعه بمجرد حصول مشقة بسبب العمل ، بل الواجب عليه أن يحاول الجمع بين الصيام والعمل إن أمكن

فإن لم يمكن ولم يكن مضطراً للعمل ، فإنه يقدم الصيام ، فيأخذ إجازة من العمل إن أمكن ، فإن لم يمكن وكان مضطرا للعمل ، فإنه ينوي الصيام من الليل ويصبح صائما ، فإن شق عليه مشقة شديدة جاز له أن يفطر للضرورة

وعليه قضاء هذا اليوم ، فإن لم يشق عليه وتمكن من إتمام الصيام وجب عليه ذلك .

وانظر "فتاوى اللجنة الدائمة" (10/234) .

ثالثاً :

إذا سبح الصائم في الماء ووصل الماء إلى حلقه بغير اختياره ، فإنه لا يفطر ، لعدم القصد ، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله .

وانظر : "المغني" (3/358) ، "الإنصاف" (7/434) ، "الشرح الممتع" (6/393) .

رابعاً :

قول السائل :

" أن الماء يصل إلى حلقه ولكنه لا يدخل إلى الجوف "
لعل قصده بالجوف : المعدة .

وقد اختلف العلماء في مفسدات الصيام : هل العبرة بوصول الطعام أو الشراب إلى الحلق أم إلى المعدة ؟

قال الشيخ ابن عثيمين في
"الشرح الممتع" (6/393) :

" ذكر المؤلف رحمه الله ست مسائل علق الحكم فيها بوصول الماء إلى حلق الصائم ، فجعل مناط الحكم وصول الماء إلى الحلق لا إلى المعدة

وظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن مناط الحكم وصول المفطر إلى المعدة ، ولا شك أن هذا هو المقصود إذ لم يرد في الكتاب والسنة أن مناط الحكم هو الوصول إلى الحلق

لكن الفقهاء رحمهم الله قالوا : إن وصوله إلى الحلق مظنة وصوله إلى المعدة ، أو إن مناط الحكم وصول المفطر إلى شيء مجوف والحلق مجوف " انتهى .

والخلاصة :

لا حرج في السباحة والغوص في الماء مع الصيام ، وإذا وصل شيء من الماء إلى الحلق أو إلى المعدة من غير اختيارك فإنك لا تفطر بذلك .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-27, 16:55   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

نحن في بلد غربي أي : لا يهتم بالصيام والصائمين ، وزوجي يعمل لفترة سنة ليكمل سنته الأخيرة في مجال الصيدلة وهذا العمل هو المقرر الدراسي للسنة الأخيرة

أي : سنة تطبيقية في ميدان العمل ، المشكلة التي تواجهنا هي أن العمل يبعد مسافة ساعة بالسيارة ، ومكان مكتظ بالمرضى ، وبدأ زوجي يشعر بالدوار والصداع أثناء العمل حيث بدأ يعطي الأدوية للمرضى بطريقة خطأ

فهو الآن يفكر بالإفطار لهذا السبب ، علما أن مسافة الطريق من المنزل للعمل أقل من 48 ميلا كما ذكرتم في أحد الأجوبة ، لكن الطريق يأخذ ساعة ذهابا وساعة أخرى إيابا

كما أن مدة العمل 12 ساعة متواصلة ، فهل يجوز له الإفطار على أن يقضي بعد الانتهاء من هذه السنة الأخيرة من دراسته .


الجواب :

الحمد لله


الصوم ركن من أركان الإسلام ثابت بالكتاب والسنة وإِجماع الأُمة ، ولا يجوز للمسلم أن يفطر بغير عذر شرعي من مرض أو سفر ، وقد يحصل للإنسان أثناء الصوم مشقة فعليه أن يصبر ويستعين بالله عز وجل ، فإذا عطش الإنسان في نهار رمضان فلا بأس أن يصب على رأسه الماء للتبرد وأن يتمضمض

فإذا سبب له العطش ضرراً بالغاً أو خشي الهلاك من العطش جاز له الفطر ، وعليه القضاء فيما بعد .

لكن لا يجوز أن يكون العمل هو السبب في المشقة الحاصلة له إذا كان يمكنه أخذ إجازة من العمل في شهر رمضان أو كان يستطيع تخفيف أعباء عمله فيه ، أو تغييره إلى ما هو أسهل .

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

" من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة أن صيام شهر رمضان فرض على كل مكلف وركن من أركان الإسلام ، فعلى كل مكلف أن يحرص على صيامه تحقيقاً لما فرض الله عليه

رجاء ثوابه وخوفاً من عقابه دون أن ينسى نصيبه من الدنيا ، ودون أن يؤثر دنياه على أخراه ، وإذا تعارض أداء ما فرضه الله عليه من العبادات مع عمله لدنياه وجب عليه أن ينسق بينهما حتى يتمكن من القيام بهما جميعاً

ففي المثال المذكور في السؤال يجعل الليل وقت عمله لدنياه ، فإن لم يتيسر ذلك أخذ إجازة من عمله شهر رمضان ولو بدون مرتب ، فإن لم يتيسر ذلك بحث عن عمل آخر يمكنه فيه الجمع بين أداء الواجبين ولا يؤثر جانب دنياه على جانب آخرته

فالعمل كثير ، وطرق كسب المال ليست قاصرة على مثل ذلك النوع من الأعمال الشاقة ، ولن يعدم المسلم وجهاً من وجوه الكسب المباح الذي يمكنه معه القيام بما فرضه الله عليه من العبادة بإذن الله ، ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً .

ويرزقه من حيث لا يحتسب .

ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً ) الطلاق/2، 3 .

وعلى تقدير أنه لم يجد عملاً دون ما ذكر مما فيه حرج وخشي أن تأخذه قوانين جائرة وتفرض عليه ما لا يتمكن معه من إقامة شعائر دينه أو بعض فرائضه فليفر بدينه من تلك الأرض إلى أرض يتيسر له فيها القيام بواجب دينه ودنياه ويتعاون فيه مع المسلمين على البر والتقوى فأرض الله واسعة

قال الله تعالى : ( ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعة ) النساء/100

وقال تعالى : ( قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ) الزمر/ 10 .

فإذا لم يتيسر له شيء من ذلك كله واضطر إلى مثل ما ذكر في السؤال من العمل الشاق صام حتى يحس بمبادئ الحرج فيتناول من الطعام والشراب ما يحول دون وقوعه في الحرج ثم يمسك وعليه القضاء في أيام يسهل عليه فيها الصيام " انتهى .

" فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء "
( 10 / 234 – 236 ) .

وسئلوا – أيضاً - :

عن رجل يعمل في مخبز ويواجه عطشاً شديداً وإرهاقاً في العمل هل يجوز له الفطر ؟

فأجابوا :

" لا يجوز لذلك الرجل أن يفطر ، بل الواجب عليه الصيام ، وكونه يخبز في نهار رمضان ليس عذراً للفطر ، وعليه أن يعمل حسب استطاعته " انتهى .

" فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء "
( 10 / 238 ) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-27, 16:56   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


المرأة التي عندها الدورة الشهرية من المعلوم أنها لا تصوم

فهل يجوز لها أن تأكل في نهار رمضان ؟

وهل هناك ضوابط ؟.


الجواب :

الحمد لله

الحائض والنفساء إذا طهرتا أثناء النهار ومثلهما المسافر المفطر إذا قدم ، والمريض إذا افطر ثم برئ من مرضه ، فهؤلاء لا يستفيدون شيئاً من إمساكهم أثناء النهار ، فقد أفطروا بعذر ، وإلزامهم بالإمساك يحتاج لنصٍّ شرعي .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى :

إذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء النهار
هل يجب عليها الإمساك ؟

فأجاب :

" إذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء النهار لم يجب عليها الإمساك ، ولها أن تأكل وتشرب ، لأن إمساكها لا يفيدها شيئاً ، لوجوب قضاء هذا اليوم عليها ، وهذا مذهب مالك والشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد

وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : ( من أكل أول النهار فليأكل آخره ) يعني : من جاز له الفطر أول النهار جاز له الفطر في آخره " انتهى .

"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين"
(19/السؤال رقم 59) .

وأما ضابط ذلك :

فإن بعض العلماء منع مَنْ جاز له الفطر في رمضان كالمريض والمسافر والحائض منعه من إظهار الفطر ، حتى لا يُتَّهَم بالتهاون في دينه ممن لا يعلم أنه معذور .

وذهب آخرون إلى أنه إذا كان عذره ظاهرا ً، فلا بأس أن يفطر جهراً ، وإن كان عذره خفياً فإنه يفطر سراً ، وهذا القول الثاني هو الأصح .

قال المرداوي في " الإنصاف" (7/348) :

" قال القاضي : يُنْكَر على من أكل في رمضان ظاهراً , وإن كان هناك عذر . قال في الفروع : فظاهره المنع مطلقا , وقيل لابن عقيل : يجب منع مسافر ومريض وحائض من الفطر ظاهرا لئلا يُتَّهَم ؟ فقال : إن كانت أعذارٌ خفية يمنع من إظهاره , كمريض لا أمارة له , ومسافر لا علامة عليه " انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مكانه الصوم في الاسلام


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:47

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc