السلام عليكم
اسباب كسب الملكية ( المدني / وقانون الاسرة )
1/ الالتصاق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم ادة :778 من قانون المدني : هو واقعة مادية تتمثل في اندماج شيئين متميزين بحيث يكون احدهما دائما عقارا ــ وبالتحديد ارض ــ ويعود كل منهما لمالك مختلف
2/ الشفعـــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة 794 من قانون المدني : هي رخصة يمنحها القانون لشخص معين ( الشفيع) تتوافر فيه شروط محددة ، تجيز له الحلول محل المشتري ( المشفوع منه ) في بيع العقار بدفع الثمن الذيقام عليه العقد ، وهي لا تنصب الا على العقار
3/ التقادم المكسب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كان سابقا المرسوم رقم 83/352 المؤرخ في21/05/1983 قد سن وسيلة قانونية للاعتراف بالملكية عن طريق التقادم المكسب ،هذا المرسوم تم الغاؤه بعد ان نظم المشرع طريقة جديدة بموجب القانون رقم 07/ 02 المؤرخ في 27 /02/2007 المتضمن تأسيس اجراء المعاينة حق الملكية العقارية وتسليمه سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري ، والذي اصبح سند الملكية يسلم بعد اجراء تحقيق عقاري لمعاينة حق الملكية ، يوجه من طرف الحائز الى المسؤول مصالح الحفظ العقاري المختص اقليميا ( الجريدة الرسمية العدد 15 /2007 )( اشكر السيد مرشد الحيران على توجيهه الذي ارشدني الى هذا التعديل الذي حدث والذي اثره الغي التقادم المكسب وحل محله تحقيق عقاري لمعاينة حق الملكية ) الجريدة الرسمية
4/ الارث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ المادة : 774 قانون المدني التي احالت على احكام قانون الاسرة المادة 126 فيما يتعلق بمسائل تحديد الورثة وانصبتهم في الميراث
5/ الوصيــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة : 775 قانون المدني ، التي احالت على قانون الاسرة المادة 184
6/ الوقـــــــف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ المادة 213 من قانون الاسرة المعدل وما يليها : هو حبس المال عن التملك لاي شخص على وجه التأييد والتصدق
سندات اثبات الملكية :
1ــــ السندات التوثيقية المادة : 324 مكرر 4 وما يليها من القانون المدني : هي السندات المحررة من قبل الموثق بصفته ضابط عمومي والتي يفرغها في الشكل الرسمي الذي اوجبه القانون في حدود سلطته واختصاصه ، ويجب عليه طبقا للمادة المذكورة ان يبين في العقود الناقلة او المعلنة عن ملكية عقارية طبيعة وحالات ومضمون وحدود العقارات واسماء المالكين السابقين وعند الامكان صفة وتاريخ التحويلات المتتالية
وتنقسم هذه السندات التوثيقية الى انواع عديدة :
فقد تكون صادرة من جانب واحد مثل الوصية ( المادة 775 من قانون المدني) ( المادة 184 من قانون اسرة وما يليها ، او صدرت نتيجة تطابق ارادتين مثل عقد البيع (المادة : 351 وما يليها من قانون المدني ) ،او عقد الهبة المادة : 202 من قانون الاسرة وما يليها ،عقد المقايضة المادة 413 وما يليها من قانون المدني
2/ السندات العرفية المادة 328 من القانون المدني :
ان العقود العرفية المبرمة قبل تاريخ 01/01/1971 ، لا تبطل بأثر رجعي وانما تصحح ويعتد بها في اثبات الملكية شرط ان تكون ذات تاريخ ثابت حسب احدى الحالات المنصوص عليها بالمادة 328 مدني ، التي تنص : لا يكون العقد العرفي حجة على الغير في تاريخه الا منذ ان يكون له تاريخ ثابت ويكون العقد ثابتا ابتداء :
من يوم تسجيله ـــ او من يوم ثبوت مضمونه في عقد اخر حرره موظف عام ـــ او من يوم التأشير عليه على يد ضابط عام مختص ــ او من يوم وفاة احد الذين لهم على العقد خط او امضاء
ـــ اما بالنسبة للعقد العرفي غير الثابت التاريخ فان الطريق الوحيد لإثبات حجيته هو القضاء ( حمدي باشا عمر ـ حماية الملكية الخاصة ـ دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع الجزائر 2004 ص : 19 الى 24
3/ السندات القضائية المادة : 284 من الاجراءات المدنية والادارية : هي الاحكام والقرارات النهائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به حيث تكتسب هذه الاحكام والقرارات الاشخاص الصادرة لصلحهم حقوقا تصبح ثابتة ويكرسها القانون
ومنها حق الملكية العقارية حيث تعتبر هذه الاحكام والقرارات سندات ملكية ويتم شهرها بالمحافظة العقارية :
1/ حكم ثبوت الشفعة 2 حكم رسو المزاد
4/ السندات الاداريــــــة : يقصد بها السندات الادارية الرسمية التي تتضمن نقل الملكية العقارية لفائدة الخواص ، والتي يقوم بتحريرها مدير املاك الدولة بصفته موثق الدولة والجماعات المحلية ، وهذا بالنسبة للعقود المتعلقة بالعقارات التابعة للدولة والولاية ، اما بالنسبة للعقارات التابعة للبلدية فان الوكالات العقارية المحلية هي المختصة بتسييرها وغالبا ما تختار هذه الاخيرة اللجوء الى الموثق
ومثال هذه السندات الادارية :
عقود استصلاح المحررة في اطار القانون رقم 83/18 بحيازة الملكية العقارية الفلاحية
وعقود البيع ، وعقود التبادل المحررة وفقا للقانون 90/30 المتضمن املاك الدولة ، ...........الخ اما مداولة المجلس الشعبي ، عقد التخصيص ، عقد الامتياز ، قرار رئيس البلدية او الوالي هذه تعتبر قرارات وليست سندات ادارية ( ارجع الى المنازعات العقارية ــ زروقي ليلى دار هومة ص: 56)
كل ذلك مع مراعاة اجراء الشهر العقاري المادة : 793 من القانون المدني
انواع الملكية العقارية حسب قانون التوجيه العقاري :
1/ الملكية الخاصة : تشمل الاملاك العقارية والحقوق العينية العقارية التي يملكها الافراد او الخواص سواء اكانوا اشخاص طبيعيين او معنويين
2/ الاملاك الوطنية : تشمل الاملاك العقارية والحقوق العينية العقارية التي ثملكها الدولة وجماعاتها المحلية
( المادة 24 من قانون التوجيه العقاري )
3/ الاملاك الوقفية : هي الاملاك العقارية التي حبسها مالكها بمحض ارادته ليجعل التمتع بها دائما تنتفع به جمعية خيرية او جمعية ذات منفعة عامة أكان هذا التمتع فوريا او عند وفاة الموصي لهم الوسطاء الذين يعينهم المالك المذكور ( المادة : 31 من قانون التوجيه العقاري ) والسلام