عن طارق بن أشيم الأشجعي مرفوعاً: "من قال لا إله إلا الله، وكَفَرَ بما يُعْبَدُ من دون الله حَرُمَ مالُه ودمُه وحِسابُه على الله".
[صحيح] - [رواه مسلم]
الشرح:
يبين -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في هذا الحديث أنه لا يحرُم قتلُ الإنسان وأخذُ ماله إلا بمجموع أمرين: الأول: قول لا إله إلا الله تعالى . الثاني: الكفر بما يُعبد من دون الله تعالى ، فإذا وُجد هذان الأمران وجب الكفُّ عنه ظاهرًا وتفويضُ باطنه إلى الله تعالى ، ما لم يأت بما يستحل دمه كالردة أو ماله كمنع الزكاة أو عرضه كالمماطلة في دفع الدين.
معاني الكلمات:
حرم ماله ودمه:
مُنع أخذ ماله وقتله بناء على ما ظهر منه.
وحسابه على الله:
أي أن الله -تعالى- هو الذي يتولى حسابَ من تلفَّظ بهذه الكلمة، فيجازيه على حسب نيته واعتقاده.
من قال لا إله إلا الله:
نطق بها وعرف معناها وعمل بمقتضاها.
وكفر بما يعبد من دون الله:
أنكر كل معبود سوى الله بقلبه ولسانه.
من فوائد الحديث:
أن معنى: لا إله إلا الله هو الكفر بما يعبد من دون الله من الأصنام والقبور وغيرها.
أن مجرد التلفظ بلا إله إلا الله مع عدم الكفر بما يُعبد من دون الله لا يحرِّم الدم والمال ولو عرَف معناها وعمل به، ما لم يضف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله
.
أن من أتى بالتوحيد والتزم شرائعه ظاهرًا وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك.
وجوب الكف عن الكافر إذا دخل في الإسلام، ولو في حال القتال حتى يعلم منه خلاف ذلك.
أن الإنسان قد يقول: لا إله إلا الله ولا يكفر بما يُعبد من دونه.
أن الحكم في الدنيا على الظاهر، وأما في الآخرة فعلى النيات والمقاصد.
حرمة مال المسلم ودمه إلا بحق.
فضيلة الإسلام حيث يعصم دم معتنقه وماله.
تحريم أخذ مال المسلم إلا ما وجب في أصل الشرع كالزكاة، أو تغريمه ما أتلف.