استفسار قانوني - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

استفسار قانوني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-02-10, 22:44   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي استفسار قانوني

السلام عليكم
هل يستطيع القاضي ان يصدر امر بتوقيع العقوبة المقررة للجريمة بدون تحقيق او مرافعة
بمعنى يصدر امر دون اتباع القواعد الخاصة باجراءات المحاكمة والتحقيق النهائي اللازم للحكم الجنائي ؟

طرح علي هذا السؤال ولم استطيع الاجابة عنه لان بكل بساطة ليس لدي ما ادلي به في الموضوع
فاطلب من الاخوان الذين لديهم دراية قانونية ان يزودنا بمعلومات عنه وهم مشكورين والسلام









 


رد مع اقتباس
قديم 2015-02-11, 09:27   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
nabil ofc
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

القاضي(يكون رئيس محكمة) يستطيع ان بصدر اوامر وليست احكام دون اي اجراء
لكن ماهي طبيعة هذه التهمة ممكن يكون القاضي عمل شي تعسفا او خطا
لان معاقبة شخص تكون بعد اعطائه الحق في الدفاع عن نفسه










رد مع اقتباس
قديم 2015-02-11, 11:15   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
أم ســلــمــة
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية أم ســلــمــة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لا يمكن الحكم على شخص دون أن يعطى له الحق في الدفاع لأن أحد مبادئ العدالة :إحترام حقوق الدفاع أضف إلى ذلك أن الدستور يقر أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته فكيف يحكم عليه القاضي دون أن يسمعه










رد مع اقتباس
قديم 2015-02-11, 17:31   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
أولا أشكركما جزيل الشكر على الرد
ما أريد أن اعرفه هل الجرائم البسيطة التي لا تستدعي الحبس او فرض غرامة مالية باهظة هي الأخرى يجب أن تخضع لإجراءات المحاكمة
أم المشرع أعطى للقاضي حق التصرف في إصدار أوامر في مثل هذه القضايا دون أن يعرض طرفي النزاع إلى إجراءات المحاكمة والسلام










رد مع اقتباس
قديم 2015-02-11, 19:40   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
أم ســلــمــة
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية أم ســلــمــة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

كل الجرائم سواءا كانت بسيطة أو معقدة تخضع لإجراءات المحاكمة إلا إذا تم حفظ الشكوى و عدم إدراجها ضمن الجدول و هي صلاحية مخولة لوكيل الجمهورية أما القاضي ملزم بالفصل في القضية و إجراء محاكمة متى عرضت عليه القضية و لم يتم رده










رد مع اقتباس
قديم 2015-02-12, 14:03   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
nabil ofc
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم ســلــمــة مشاهدة المشاركة
كل الجرائم سواءا كانت بسيطة أو معقدة تخضع لإجراءات المحاكمة إلا إذا تم حفظ الشكوى و عدم إدراجها ضمن الجدول و هي صلاحية مخولة لوكيل الجمهورية أما القاضي ملزم بالفصل في القضية و إجراء محاكمة متى عرضت عليه القضية و لم يتم رده
الاخ انت راك تقول اصدار اومر وليس حكم
اذا تفضلت اعطينا التفاصيل حتى يتمكن الزملاء من احفادتك لانه فرق بين حكم وامر









رد مع اقتباس
قديم 2015-02-12, 18:33   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
benisafcom
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

الاوامر يصدرها رئيس المحكمة و ليس القاضي و ليس رئيس الجلسة










رد مع اقتباس
قديم 2015-02-12, 18:41   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
nabil ofc
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة benisafcom مشاهدة المشاركة
الاوامر يصدرها رئيس المحكمة و ليس القاضي و ليس رئيس الجلسة
شكرا راهي في ثاني تعليق المشكل ليس هناك هل يمكن بامر يسلط رئيس المحكمة عقوبة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟









رد مع اقتباس
قديم 2015-02-12, 22:12   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

سلام عليكم
اشكر كل الإخوة الذين ساهموا في الرد
الأخ نبيل القضية وما فيها أنني في اتصال دائم مع زميل ( محامي ) من مصر فستفسرني هل المشرع الجزائري منح القاضي حق إصدار أموار في القضايا البسيطة دون إتباع إجراءات المحاكمة فقلت له حسب علمي المتواضع لا يمكن للقاضي أن يصدر أمر بمعاقبة شخص دون أن يتم محاكمته حتى في القضايا البسيطة (مثل قالت به الأخت أم سلمه )
فرد علي بان المشرع المصري اخذ بنظام الأمر الجنائي الذي هو أمر قضائي بتوقيع العقوبة المقررة للجريمة بدون تحقيق أو مرافعة
ما طبيعة هذا الأمر الجنائي الذي يتحدث عنه الزميل ،وهل المشرع يأخذ بهذا النظام أم لا وشكرا والسلام










رد مع اقتباس
قديم 2015-02-12, 23:00   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
nabil ofc
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شكيب خان مشاهدة المشاركة
سلام عليكم
اشكر كل الإخوة الذين ساهموا في الرد
الأخ نبيل القضية وما فيها أنني في اتصال دائم مع زميل ( محامي ) من مصر فستفسرني هل المشرع الجزائري منح القاضي حق إصدار أموار في القضايا البسيطة دون إتباع إجراءات المحاكمة فقلت له حسب علمي المتواضع لا يمكن للقاضي أن يصدر أمر بمعاقبة شخص دون أن يتم محاكمته حتى في القضايا البسيطة (مثل قالت به الأخت أم سلمه )
فرد علي بان المشرع المصري اخذ بنظام الأمر الجنائي الذي هو أمر قضائي بتوقيع العقوبة المقررة للجريمة بدون تحقيق أو مرافعة
ما طبيعة هذا الأمر الجنائي الذي يتحدث عنه الزميل ،وهل المشرع يأخذ بهذا النظام أم لا وشكرا والسلام
هكذا اتضحت الامور القانون المصري عكس الجزائري
المشرع الجزائري لم يشرع اي مادة قانونية تخول للقاضي او رئيس محكمة بالتحديد تسليط عقوبة جزائية من دون ان تعطي الفرصة او الحق للمتهم الدفاع عن نفسه
رئيس محكمة يعطي اوامر خاصة فالمدنية منها لكن يعطي امر بمعاقبة شخص لا توجد ابدا حتى بالمخالفات
فالجزائي كما نعرفو مخالفات جنح جنايات كلها تمر على المحكمة واعطاء الحق بالدفاع









آخر تعديل nabil ofc 2015-02-12 في 23:01.
رد مع اقتباس
قديم 2015-02-13, 17:40   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
شكرا على التوضيع وبارك الله فيك الاخ نبيل










رد مع اقتباس
قديم 2015-02-20, 17:04   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
مرشد الحيران
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

قانونا لايجوز لابد من ادلة والقاضي لايحكم الا بناء على الادلة التي دارت مناقشتها امامه في الجلسة ولايجوز له ان يبني الادانة على محاضر الضبطية القضائية

لكن الواقع شئ اخر في اطار الاصلاحات العدالة عدالة الارقام الارقام وسرعة الفصل في الملفات دون درستها ممكن جدا










رد مع اقتباس
قديم 2015-02-20, 17:32   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
nabil ofc
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مرشد الحيران مشاهدة المشاركة
قانونا لايجوز لابد من ادلة والقاضي لايحكم الا بناء على الادلة التي دارت مناقشتها امامه في الجلسة ولايجوز له ان يبني الادانة على محاضر الضبطية القضائية

لكن الواقع شئ اخر في اطار الاصلاحات العدالة عدالة الارقام الارقام وسرعة الفصل في الملفات دون درستها ممكن جدا
عصرنة العدالة في طريق النمو يعني مثلها مثل مشروع المترو سنة 1980









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
استفسار, قانونى


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 09:44

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc