الاستثمارات الأجنبية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الاستثمارات الأجنبية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-12-19, 18:26   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
kasa28dz
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية kasa28dz
 

 

 
إحصائية العضو










Mh51 الاستثمارات الأجنبية

الاستثمارات الأجنبية
وتنمــية المـوارد المـالية*
تعد الاستثمارات الأجنبية من أهم وسائل تنمية وتنويع الموارد المالية في الاقتصاد المعاصر، ولا نغالي حين القول أن الاستثمارات الأجنبية تعد المصدر الرئيسي الذي تقوم عليه اقتصاديات وموازنات العديد من الدول. غير أن تنويع وزيادة الموارد المالية من الاستثمارات الأجنبية يتوقف على متغيرات كثيرة. منها: تنظيم وتوجيه تلك الاستثمارات بما في ذلك سياسات وإجراءات وحوافز جذب الاستثمارات وإزالة العوائق التي تحول دون تحقيق النجاح المستهدف.
ويمكن القول ـ نتيجة حداثة تجربة الاستثمار الأجنبي في ليبيا ـ أن هيكلية توزيع وتدفق هذه الاستثمارات تتصف بعدم التوازن، سواء من حيث الحجم أو من حيث التوزيع الجغرافي، فنجد بعض المناطق تحظى بنصيب وافر من تلك الاستثمارات، بينما لا نجد شيئا في مناطق أخرى.
وعدم التوزيع المتكافئ للاستثمارات في الدولة يرجع إلى العديد من الأسباب، منها ملاءمة المنطقة في ذاتها للاستثمار، ووجود المقومات الاقتصادية والتسويقية والبشرية اللازمة له، والخلل في الممارسات المالية الخاصة بتنظيم وتوجيه الاستثمارات وتوطينها، ومنها ما يقوم على الدوافع الذاتية لأصحاب اتخاذ القرار في توطين وقبول تلك الاستثمارات، وروابطهم الشخصية بالمستثمرين الأجانب. ولعل أهم تلك العوامل جميعها: هو عدم كفاية وكفاءة التشريعات الضابطة لكل تلك العوامل.
وسيتركز هذا البحث على عرض بعض المسائل ذات العلاقة بتطوير وتوسيع نطاق الاستثمارات الأجنبية بعرض مختصر لسياسات الدول المضيفة لتلك الاستثمارات، ومقارنتها بقانون تشجيع الاستثمارات الأجنبية في ليبيا، ومدى إمكانية الاستفادة القصوى مما نص عليه المشرع من امتيازات لجذب الاستثمار الأجنبي للمنطقة. وسنقدم بعض المقترحات التي يمكن تبنيها لترشيد وتحسين مناخ الاستثمار.
المبحث الأول
تأسيس هيئات الاستثمار الأجنبي
لوحظ أن للدول المضيفة للاستثمارات الأجنبية أجهزة حكومية تنحصر مهمتها الأساسية في تخطيط وتنظيم وتوجيه تلك الاستثمارات، وترويج المشروعات المتاحة للاستثمار، والتعريف بالسوق في داخل البلاد وخارجها، وفضلا عن ذلك تقوم باختيار مستوى ونوع التقنية التي تتفق مع متطلبات التنمية والمتغيرات الثقافية والاجتماعية بالدولة.

ـــــــــــــــــ
* إعداد د. سالم عبد الرحمن غميض. أستاذ مشارك بكلية القانون. جامعة 7 إبريل . الزاوية


وتنيط بعض الدول مهمة اختيار مستوى التقنية المستوردة لهيأة أو جهاز مستقل عن جهاز الاستثمار، الأمر الذي يستدعي مشاركة مختلف الأجهزة الحكومية وفقا لتخصصاتها في اختيار التقنية الواردة إلى الداخل. فالبرازيل ـ مثلا ـ تعطي للهيئة القومية لبراءات الاختراع الصناعية (INDI) حق تقييم أنواع التقنية المستوردة ومستواها، وتحديد نسب النقد الأجنبي المحولة للخارج مقابل حق الامتياز الخاص باستخدام تلك التقنية.[1]
وفي السعودية تقدم جميع طلبات الاستثمار الأجنبية للجنة استثمار رأس المال الأجنبي، في حين أسندت مهمة اختيار وعقد اتفاقيات وتراخيص وامتيازات الإنتاج والتصنيع والتجارة لوزارت التجارة والصناعة والكهرباء.[2]
وأنشأت إسرائيل هيأة حكومية للاستثمارات الأجنبية تقدم كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين الأجانب، وعلى وجه الخصوص الراغبين في إقامة المشروعات المشتركة، ويتبع تلك الهيأة ثمان مكاتب فرعية في الدول الأوروبية وأمريكا.[3]
وأنشأت مصر الهيأة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وألحقت بها عشرة مكاتب فرعية، يعمل بها ممثلون ووكلاء للهيأة في كل من أوروبا وشرق أسيا وأمريكا وكندا والدول العربية. كما يوجد جهاز آخر يطلق عليه الهيأة العامة للتصنيع، ويشبه الهيأة العامة للاستثمار في كثير من مهامه رغم عدم دلالة التسمية على ذلك.[4]
وباستعراض مهام هيئات الاستثمار في الدول المختلفة يمكن جمعها على النحو التالي:
1 ـ تخطيط وتنظيم وتوجيه الاستثمار الأجنبي في ضوء الخطة العامة للدولة.
2 ـ متابعة ورقابة إنجازات وممارسات الشركات الاستثمارية الأجنبية.
3 ـ تقديم المساعدات اللازمة لإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية. وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين الأجانب. وتوفير المعلومات والبيانات الاقتصادية والسوقية والثقافية لهم، وإعداد القوائم الخاصة بالمشروعات الاستثمارية المطلوبة، وإجراء البحوث وتقديم دراسات الجدوى التمهيدية لتلك المشروعات أو المساهمة في إعدادها.
4 ـ اختيار مستوى التقنية وأنواعها ووضع الضوابط الملائمة مع متطلبات السوق والتنمية.
5 ـ تصميم سياسات تحفيز وجذب رؤوس الأموال الأجنبية. ووضع الضوابط الكفيلة بتحقيق الفائدة القصوى من الاستثمارات الأجنبية بما يخدم أهداف الدولة في جميع المجالات.
6 ـ تسويق فرص الاستثمار المتاحة في الخارج والداخل
أما في ليبيا فإن الاستثمار الأجنبي يخضع للقانون رقم (5) لسنة 1426 م(1997 ف) في شأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية.[5]ووفقا لأحكام هذا القانون أسس المشرع الليبي هيأة تشجيع الاستثمار، وجعلها مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع عضويا اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة. ويبدو من نصوص القانون و اللائحة التنفيذية أنه ليس للهيأة مكاتب أو فروع في الخارج على النحو الذي تستدعيه أنشطة ترويج وتسويق الاستثمارات، والتي يفترض أن تكون بالقدر الذي يكفي للتعريف بمجالات الاستثمار وفعاليته.
ويبدو من مطالعة نص المادة السادسة من القانون المشار إليه أن مهام الهيأة العامة للاستثمار لا تختلف عن مثيلاتها في الدول الأخرى، وإن كان القانون لم يحدد صراحة ما إذا كانت الهيأة تملك البث في طلبات الاستثمار بشكل جامع مانع، أم أن للقطاعات الأخرى إمكانية مشاركة الهيأة في ذلك، غير أنه بالرجوع إلى نص المادة الثامنة والعشرين نجد أنها نصت على إلغاء كل حكم مخالف، الأمر الذي قد يدعو إلى القول بأن هذا الأمر كفل للهيأة على سبيل الحصر. وأن المشرع قد أراد نوعا من المركزية في موضوع الاستثمار الأجنبي. ولكن بالنظر إلى أن أغلب النظم الأساسية للشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع تنص على إمكانية دخول تلك الشركات في عقود مشاركة ومشروعات مشتركة مع الشركات الأجنبية المثيلة، الأمر الذي قد يدعو إلى التساؤل حول دور الهيأة في تلك المشاركات. غير أن الجمع بين النصوص يبرر القول بجواز دخول تلك الشركات في مشاركات مع الشركات الأجنبية التي تمارس أنشطة مشابهة أو متعلقة بنشاطها عن طريق الهيأة وبمعرفتها، وبالطريقة التي تنسجم مع الهدف العام للدولة من جذب الاستثمار الأجنبي[6].
ويبدو أن المشرع حصر الاستثمارات عن طريق الهيأة بدلالة نص المادة (9) من القانون،[7] غير أنها لا تملك البث في طلبات الاستثمار، فمهمتها لا تعدو أن تكون دراسة الطلب وإعداد التقارير الفنية والإدارية اللازمة، أما القرار فهو من اختصاص الأمين المختص. وقد يتبادر إلى الذهن إن استخدام المشرع لعبارة الأمين المختص يراد به أمين القطاع الذي يتعلق به الاستثمار، غير أن هذا اللبس يزول بالرجوع إلى المادة الثالثة من القانون، فالمقصود بالأمين هو أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة. ولئن كانت الهيأة العامة للاستثمار تملك البث في طلبات الاستثمار للمشروعات المستحدثة، فإن المشاركة في المشروعات القائمة هو من اختصاص الهيأة العامة لتمليك الشركات والوحدات الاقتصادية العامة وفقا للائحة تمليك الشركات والوحدات الاقتصادية العامة.
ومن الملاحظ أن الاستثمارات الأجنبية تأخذ أنماطا مختلفة وفقا لطبيعة مجال الاستثمار، وأشكالا متعددة تبعا للأشكال القانونية التي يسمح بها المشرع الداخلي. وهي عناصر تؤثر إلى حد كبير على المردود المالي للمشروع الاستثماري. فما هي أنماط وسياسات الاستثمارات الأجنبية؟
المبحث الثاني
أنماط وسياسة الاستثمار الأجنبي
يمكن تقسيم الاستثمارات الأجنبية إلى قسمين: الاستثمارات المباشرة والاستثمارات غير المباشرة.
المطلب الأول: الاستثمار المباشر
يقوم الاستثمار المباشر على التملك الكلي أو الجزئي لمشروع الاستثمار، الأمر الذي يعني أنه ينقسم إلى نمطين:
1ـ المشروعات المشتركة: ( Joint Ventures)
وهي المشروعات التي يمتلكها أو يشارك فيها بصفة دائمة طرفان أو شخصان قانونيان أو أكثر من دولتين مختلفتين، ولا تقتصر المشاركة على حصة في رأس المال، بل تمتد إلى الإدارة والخبرة وبراءات الاختراع أو العلامات التجارية.[8] ويتيح الاستثمار المشترك اتفاقا طويل الأجل بين الطرف الأجنبي والطرف الوطني لممارسة مشروع إنتاجي أو خدمي داخل الدولة المضيفة بصرف النظر عن كون الطرف الوطني شخصا طبيعيا أو اعتباريا.
ولا يشترط أن يقدم كلا الطرفين حصة في رأس المال، فقد تكون حصة أحدهما عينية أو في شكل الخبرة أو المعرفة الفنية أو التسويقية. ولكن في جميع الأحوال ينبغي أن يكون لأطراف المشروع الحق في المشاركة في إدارته، وهذا ما يميز بين الاستثمار المشترك وعقود الإدارة واتفاقيات التصنيع وتسليم المفتاح.[9]
2- المشروع المملوك بالكامل للمستثمر الأجنبي: ( (Wholly – Owned Foreign Investments
وهو ما يفضله المستثمرون الأجانب وخاصة الشركات المتعددة الجنسيات، وعادة ما يكون في شكل إنشاء فروع للإنتاج أو التسويق أو أي نوع آخر من أنواع النشاط الخدمي أو الإنتاجي. غير أن الدول المضيفة للاستثمار كثيرا ما تتردد في قبوله نتيجة الخوف من الوقوع في التبعية الاقتصادية، وما يترتب عليها من آثار سياسية، وكذلك الخشية من احتكار الشركات الأجنبية لأسواقها.
وتشير الدلائل العملية إلى أن كثيرا من دول شرق آسيا ومنها كوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان والبرازيل والمكسيك في أمريكا اللاتينية وبعضا من دول إفريقيا تفسح للشركات الأجنبية إمكانية تملك مشروعاتها الاستثمارية بالكامل لجذب المزيد من الاستثمارات. ومع ذلك لا توجد أي أدلة لتأييد حالة التردد و الخوف التي تنتاب بعض الدول الأخرى بشأن الآثار السياسية والاقتصادية السلبية من هذا النمط من الاستثمارات.[10]
ويبدو أن زيادة حدة المنافسة بين الدول على جذب الاستثمارات الأجنبية دفع بدول العالم الثالث إلى التصريح للشركات الأجنبية بامتلاك المشروع بعد أن تماثلت الحوافز بين الدول النامية والمتقدمة. فلقد صارت الحرية في إدارة المشروع، والسيطرة الكاملة على سياسته التسويقية والإنتاجية، أكثر أهمية لدى معظم الشركات من الحوافز الأخرى، بل أهم حتى من الضمانات ضد الأخطار غير التجارية التي تقدمها الدول المضيفة. [11]
3 ـ الاستثمارات في المناطق الحرة:
وهي من أهم وأنجع سياسات تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وهناك بعض الدول شرعت لها قوانين خاصة، وميزت بين ما يعرف بالمناطق الحرة الخاصة والمناطق الحرة العامة. وتقوم المناطق الحرة على فكرة إعفاء البضائع التي تصدرها أو تستوردها مشروعات المنطقة من الإجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات والضرائب الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل. أو من الناحية الواقعية معاملة المشروعات المقامة على المنطقة الحرة وكأنها مقامة على منطقة مستقطعة من الدولة، لها إجراءات خاصة وإعفاءات خاصة.[12]
4 ـ مشروعات عمليات التجميع ( Assembly Operation Project)
وقد تأخذ هذه المشروعات شكل اتفاقية بين الطرف الوطني والطرف الأجنبي، يتم بموجبها قيام الطرف الأجنبي بتزويد الطرف الأول بمكونات منتج معين لتجميعها بحيث تصير منتجا نهائيا، وفي معظم الأحيان يقوم الطرف الأجنبي بتقديم الخبرة والمعرفة اللازمة لتصميم المصنع وإدارة العمليات والتخزين والصيانة، في مقابل عائد يتفق عليه، ولعل أبرز المشروعات المقامة وفقا لهذا النمط مصنع الشاحنات، ومصنع الجرارات ومصنع المقطورات ومصنع سيارات ليبو.
وقد تأخذ مشروعات التجميع شكل الاستثمار المشترك أو تكون مملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي، وقد تكون في شكل اتفاقية لا تتضمن أي ملكية للطرف الأجنبي، فيكون وفقا لأحد أنماط الاستثمار غير المباشر، الأمر الذي ينطبق عليه ما سيأتي ذكره فيما يلي.
المطلب الثاني: الاستثمار غير المباشر

إذا لم يكن للمستثمر الأجنبي نصيب في ملكية المشروع، ولا يتحكم في إدارته أو تنظيمه،[13]تكون الاستثمارات غير المباشرة. وهذه قد تأخذ شكل عقود التراخيص أو عقود التسويق، وعقود التصنيع، ومشروعات تسليم المفتاح، وعقود الإدارة، وعقود الوكالة، وعقود تسليم مشروعات الإنتاج في اليد.
وفي هذه الورقة سيتم التركيز على بعض من هذه الأنماط لعدة أسباب، منها شيوع استخدامها من الناحية العملية، ولكونها تعطي فرصة تواجد المستثمر الأجنبي أو تمثيله تمثيلا ملموسا في الدولة المضيفة، بالإضافة إلى كونها تحتم حصول المستثمر الأجنبي على تصريح بالدخول للدولة المضيفة التي تفتح أبوابها للاستثمارات الأجنبية. ويمكن التركيز على نوعين:
1- الاستثمارات في مجال التصنيع والإنتاج: وقد يأخذ أحد الأشكال التالية:[14]
أ ـ التراخيص ( الامتياز)
تعد تراخيص أو امتياز الإنتاج والتصنيع، أو استخدام العلامات التجارية، أحد الأساليب التي يمكن بواسطتها للمستثمر الأجنبي، خاصة الشركات المتعددة الجنسيات من دخول الدول النامية، فبواسطتها تنقل إنتاجها إلى الأسواق الدولية دون الحاجة إلى عقد اتفاق استثماري. ومن أمثلة هذا النوع من الاستثمار ما تقوم به شركات تعليب المياه الغازية، وصناعة مواد التنظيف. وتطالعنا العلامات التجارية الكبرى مثل البيبسى كولا، وإيريل، وتايد، ولوكس في الكثير من أسواق الدول النامية.
وتراخيص الإنتاج: عبارة عن اتفاق تمنح بمقتضاه الشركة الأجنبية لمستثمر وطني أو أكثر بالدولة المضيفة، حق استخدام براءة الاختراع، أو العلامة التجارية، أو الخبرة ونتائج الأبحاث الإدارية والفنية، ....الخ في مقابل عائد مالي معين. وقد يشمل الاتفاق التراخيص والتصميمات الهندسية والتدريب وأساليب ضبط الجودة والتصميم الداخلي للمصنع، وكافة التعليمات المرتبطة بممارسة نشاط الترخيص.[15]
ب ـ اتفاقيات مشروعات تسليم المفتاح ( Turn key project )
ويطلق عليها ( الإنتاج في اليد)، وهو عقد بموجبه يتولى الطرف الأجنبي إقامة المشروع الاستثماري والإشراف عليه حتى بلوغه مرحلة التشغيل، ثم يقوم عندئذ بتسليمه إلى الطرف الوطني.[16]
ويتميز هذا النوع من الاستثمار في أن الطرف الوطني يقوم بدفع أتعاب المستثمر الأجنبي نظير قيامه بالتصميمات الخاصة بالمشروع، وطرق تشغيله، وصيانته وتدريب العاملين فيه، وعلاوة على ذلك فإن الجانب الوطني هو من يتكبد تكاليف التجهيزات والآلات والأعمال المدنية ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. ويتم تسليم المشروع و تجارب التشغيل والتحقق من صلاحية المنتج يتم تسليم المشروع للطرف الوطني. ولعل أغلب المشروعات الضخمة في ليبيا قد تمت بهذه الطريقة، فمشروع أبو كماش الكيماوي قد قامت بتصميمه وتركيبه شركة سالزجيتر، وقامت بالأعمال الفنية شركة فيليب هولسمان، وقامت بتشغيله شركة كي ها دي، وجميعها شركات ألمانية، أما مجمع الحديد والصلب، فقد اشتركت في تركيبه مجموعة من الشركات الألمانية والنمساوية واليابانية لعل من أشهرها شركة فوست البين النمساوية. وقامت بتطويره شركات إيطالية.
ج ـ عقود التصنيع و عقود الإدارة
عقد التصنيع: هو اتفاق بين المستثمر الأجنبي والطرف الوطني بمقتضاه يقوم الطرف الوطني نيابة عن المتعاقد معه بتصنيع سلعة معينة، فهو أشبه ما يكون بالتصنيع بالوكالة.[17]
أما عقود الإدارة فهي عبارة عن اتفاقيات أو مجموعة من الترتيبات بمقتضاها يقوم الطرف الأجنبي بإدارة كل أو بعض العمليات والأنشطة الوظيفية الخاصة بمشروع استثماري في الدولة المضيفة لقاء عائد مالي معين على هيأة أتعاب أو مقابل مشاركة في الأرباح.[18] ويمكن الإشارة بهذا الصدد إلى مشروعات الهيأة العامة للاستصلاح ومقاومة الانجراف التي نفذتها شركة بيروتي اليونانية.
ويتميز هذا النوع من الاستثمار بأنه يساهم في التقدم الفني في ميادين الإنتاج والإدارة والتسويق وتنمية مهارات القوى العاملة، ويقلل من الآثار السلبية والاقتصادية نتيجة عدم امتلاك المستثمر الأجنبي لأي حصة في رأس المال. ولكن يعيبه أن تحكم العنصر الأجنبي في إدارة نشاط وعمليات المشروع قد يخلق تعارضا في المصالح بينه وبين الطرف الوطني، علاوة على أن إسهامات هذا النوع من الاستثمار في تدفق النقد الأجنبي وخلق المهارات الفنية محدودة.
د ـ عقود امتيازات الإنتاج والتصنيع والتوريد من الباطن:
وهو اتفاق بين شركتين بموجبه يقوم أحدهما ( المقاول من الباطن) بإنتاج وتوريد أو تصدير قطع الغيار أو المكونات الأساسية لسلعة معينة للطرف الثاني( الأصيل) الذي يقوم بإنتاجها في صورتها النهائية وبعلامته التجارية. [19]
2- الاستثمار في مجال التسويق( التصدير والاستيراد)
رغم تعدد صيغ هذا النمط، إلا أن الحديث سيقتصر على نوعين أساسيين هما: عقود التوكيلات، وعقود التوزيع.[20]
أ ـ عقود التوكيلات: عقد الوكالة هو اتفاق بين طرفين يتم بموجبه قيام الأصيل بتوظيف الطرف الثاني وهو الوكيل لبيع أو تسهيل وإبرام اتفاقيات بيع سلع لطرف ثالث.[21] وهذه العقود يكون فيها الوكيل بمثابة وسيط بين المنتج والمستهلك، ويحتفظ فيها الأصيل بعلامته التجارية على السلعة، ولا تنتقل فيها ملكية السلعة إلى الوكيل. فهي بمثابة جهاز تصريف منتجات الأصيل في سوق بلد الوكيل.
ويمكن تصنيف الوكلاء إلى أربع أنواع رئيسية:[22]
1-الوكيل بالعمولة وهو الذي يتقاضى مبلغا معينا يسمى بالعمولة، وهو يقوم بالبيع من خلال كاتالوجات أو عينات ولا يحتفظ بالسلع في مخازنه، وينحصر دوره في إرسال طلبات الشراء إلى الأصيل الذي يقوم بإرسال السلع مباشرة إلى العميل دون المرور على الوكيل.
2- الوكيل بالعمولة بضمان الوفاء، وهو لا يختلف عن سابقه إلا في كونه يبيع بالآجل مع ضمان وفاء العميل.
3- توكيل قطع الغيار والخدمات والتسهيلات: وهو الذي يقوم ببيع وتخزين قطع الغيار، وتزويد العميل بالخدمات والتسهيلات المرتبطة بالسلعة مقابل أتعاب يدفعها العميل وليس الأصيل.
4- الوكيل بالعمولة والقيام بالتخزين: ويقوم الوكيل بالبيع وتخزين السلع وتقديم التسهيلات اللازمة لتسليم البضاعة، ويتقاضى عمولة عن المبيعات بالإضافة إلى مبلغ ثابت مقابل أتعاب ومصاريف التخزين.
كما يمكن تقسيم الوكالة إلى نوعين:
1-الوكالة الشاملة: وفيها يتم التعامل مع مجموعة من الشركات التي تنتج سلعا متنافسة. فالتخصص قائم في نوع السلعة، والشمولية في كونها تتعامل مع عدة منتجين متنافسين.
2ـ الوكالة المتخصصة: وفيها يتم التعامل مع نوع معين من السلع من إنتاج شركة واحدة ويفترض أن للوكالة خبراء فنين في مجال تخصصها.
وعادة ما يتم تحديد واجبات الوكيل والمدى الجغرافي الذي يجب أن يغطيه تحديدا دقيقا وفقا لاتفاقية بين الطرفين. كما يتم تحديد حقوق الطرفين ووسائل حل النزاع بينهما حالة حدوثه.[23]
ب ـ الموزع: هو عبارة عن عميل يشتري مباشرة من المصدر الأجنبي ليقوم بإعادة البيع لحسابه الشخصي، وقد يقوم المصدر الخارجي بمنح الموزع امتياز خاص لتغطية منطقة جغرافية معينة ، كأن يكون الموزع أو المستورد الوحيد في ذلك السوق.[24]
ويعتبر الموزع الوحيد لمنتجات شركة معينة بمثابة الأصيل فيما يختص بالمعاملات التجارية، وإمكانية اتخاذ القرارات، وممارسة العمليات التسويقية كالتسعير والترويج المادي والإعلان.
وقد يتشابه الوكيل مع الموزع في حالتين: أولهما حالة كبر حجم السوق وتوافر الموارد المالية والفنية للوكيل. والأخرى عندما يكون المنتج محل التعامل يحتاج إلى خدمة بعد البيع.
ولقد انتشرت عقود التوكيلات التجارية في الآونة الأخيرة، وتطالعنا بين الحين والآخر عبارة الوكيل الرئيسي أو الموزع الوحيد، كما تطالعنا الإعلانات التجارية بأسماء الشركات والمنتجات الأجنبية مستقلة عن المسميات الوطنية. فقلما لا نجد وكيلا لأحد المنتجات العالمية من مواد التنظيف إلى المعدات الكهربائية والميكانيكية.

[1]-يمكن مراجعة
L.S Walsh, International Marketing, Plymouth. M&E Hand books Ltd., 1998. pp 171-

[2]- للمزيد من التفصيل يمكن الرجوع إلى
Lloyds Bank Group Economic Report ( L.B.G.E.R), 1984, Saudi Arabia, PP 27-28

[3]- يمكن الوقوف على المزيد من البيان في
L.B.G.E.R.,op cit. PP 20 -

[4]- عبد السلام أبو قحف، السياسات والإشكال المختلفة للاستثمارات الأجنبية، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، 1989، ج 2، ص 73.

[5]- صدر هذا القانون في 9 من شهر الربيع 1426 م (1997)، أما لائحته التنفيذية فقد صدرت بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 21 لسنة 1370، الموافق 2002 م. يلاحظ اختلاف التواريخ المستعملة، وتعددها فقد تم استعمال التقويم الميلادي والتقويم الإفرنجي وتقويم وفاة الرسول، ألم يكن من الأجدر استعمال تقويم موحد، بصرف النظر عما هو هذا التقويم. كما يلاحظ أنه يتأثر كذلك بالقرار رقم 31 لسنة 1371 و.ر (2003 م) بإصدار لائحة تمليك الشركات والوحدات الاقتصادية العامة

[6]- وفي هذا الإطار يمكن الإشارة إلى مشروع البوتاسيوم الذي كان محل مفاوضات على مدى أكثر من خمس سنوات بين شركة سابيم الإيطالية والشركة الوطنية العامة للصناعات البتر وكيماوية ( أبو كماش) وتوقفت تلك المفاوضات رغم أن الشريك الإيطالي كان جادا.

[7]- انظر أيضا المادة (3) من اللائحة التنفيذية.

[8] - انظر في تعريف المشروعات الاستثمارية المشتركة: د سالم غميض، الجوانب القانونية للمشروعات المشتركة، منشورات كلية المحاسبة، غريان، 1993، ص 42 وما بعدها. أنظر أيضا مجموعة تعريفات الفقهاء الأوربيين مجموعة في :
Asghar Hendi, Joint Ventures Under EC Competition Law, Ph.D. Thesis submitted to The University of Strathclyde, Glasgow 1996, p.43 et seq. Kolde, E.J, International Business Enterprise, London- Prentice Hall , Inc 1968, p. 260

[9] - انظر: عبد السلام أبو قحف، السياسات المختلفة للاستثمارات الأجنبية، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية 1989، ص 25

[10]- راجع أبو قحف، المرجع السابق، ص 30.

[11] - راجع في مزايا وعيوب الاستثمارات المملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي: د. عبد السلام أبو قحف، المرجع السابق، ص 33 وما بعدها.

[12]- هناك بعض الدول وضعت قوانين تنظم قواعد التعامل في المناطق الحرة، ومن ذلك القانون رقم 230 لسنة 1989 بشأن الاستثمار في مصر. انظر: عبد الفتاح مراد، شرح قوانين الاستثمار، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية 1990، ص 193.

[13] - راجع في العوامل التي تكمن وراء انتشار وشيوع أشكال الاستثمارات غير المباشرة :أبو قحف، المرجع السابق، ص39.

[14]- قد يأخذ هذا النمط من الاستثمار من الناحية التنظيمية الهيكلية شكل الاستثمار المشترك.

[15] - للمزيد حول هذا الموضوع ، أنظر:
Zenoff, D.B. International Business Management, Text and cases, New York, the Macmillan, 1999, pp. 77-99
وتجدر الإشارة إلى أنه هناك بعض الحالات التي ترتبط بهذا النوع من التراخيص منها ما يطلق عليه التراخيص الاضطرارية( Licensing by necessity) وكان يسود الدول الشيوعية والدول التي ترفض امتلاك المستثمر للمشروع ، فيضطر المستثمر الأجنبي إلى بيع الترخيص للمستثمر الوطني مقابل عائد مالي. وهناك ما يعرف بالترخيص الاختياري، و يلجأ المستثمر إلى هذا النوع من الترخيص في حالة عدم توفر الموارد المالية الكافية للاستثمار أو ضعف الخبرة التسويقية أو ارتفاع كفاءته في البحوث مقارنة بالنواحي الأخرى، وعدم توافر الرغبة في الاستثمار المباشر أ بيع الترخيص كبديل للتصدير .....الخ أنظر في هذا الموضوع:
Livingstone, J.M, The International Enterprise, London , ABP, 1974, p 77- 82

[16]- Robinson, K.D. International Management, London, Holt Rinhart & Winstone, 1987, p 166

[17] - Terpstra. V, International Marketing, Tokyo: Hiolt Sounders, 11991, p 329

[18] - Walsh, L.S, International Marketing, Plymouth: M&E, Handbook Ltd, 1983, P77.

[19] - لم يقع بين أيدينا أنموذجا لهذا النوع من الاستثمارات في ليبيا . وللمزيد حول هذا النوع من الاستثمارات يمكن الرجوع إلى: د عبدا لسلام أبو قحف، المرجع السابق، ص53.

[20] - يمكن القول أن أشكال الاستثمار في مجال التسويق والتصدير في الدولة المصدرة هي تعاونيات التصدير، مكاتب الشراء، شركات التجارة الدولية و بيوت التصدير. أما في الدول المضيفة للاستثمارات فهي: فروع التسويق، مكاتب البيع أو التمثيل، المعارض الدولية، الموزعين، التوكيلات، شركات التجارة الدولية، والبيع للمستهلك مباشرة

[21] - Walsh. L.S, op cit, p 64

[22] - المرجع السابق ، نفس الموضع

[23] Livingstone, op cit, pp 26-27, Walsh, L.S, op cit, pp 62-66

[24] - أنظر في هذا الموضوع . Livingstone, op cit, p 27










 


 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:30

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc