استفسار حول الزكاة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم خاص لطلبة العلم لمناقشة المسائل العلمية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

استفسار حول الزكاة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2020-02-21, 17:29   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
malekk2014
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي استفسار حول الزكاة

السلام عليكم
بلغ مالي النصاب ووجبت فيه الزكاة و لي اخ لا يعمل فليس له مدخول قار
فهل تجوز فبه الزكاة ?








 


رد مع اقتباس
قديم 2020-02-22, 07:51   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
( عبد الله )
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

هذا متوقف على حال أخيك، إذا كان فقيرا، أو مسكينا، أو لا. فالفقير هو الذي ليس له شيء، والمسكين هو الفقير الذي لا يجد كمال الكفاية.
أنت أعلم بحال أخيك.
https://binbaz.org.sa/fatwas/6528/ال...لمسكين-والفقير
https://binbaz.org.sa/fatwas/6725/حك...-وساىر-الاقارب









رد مع اقتباس
قديم 2020-02-22, 09:44   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
malekk2014
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكور اخي الكريم بارك الله فيك









رد مع اقتباس
قديم 2020-02-22, 15:19   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

عليكم السلام ورحمه الله و بركاتة

زياده و تأكيد لما اضافه اخي عبد الله

إن دفع الزكاة إلى الأقارب الذين هم من أهلها أفضل من دفعها إلى من هم ليسوا من قرابتك

لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة قال عليه الصلاة والسلام :

( إن الصدقة على المسكين صدقة ، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة )

رواه النسائي (2581) والترمذي (658)

صححه الألباني في صحيح النسائي ( 2420 ) .


إلا إذا كان هؤلاء الأقارب ممن تلزمك نفقتهم وأعطيتهم من الزكاة ما تحمي به مالك من الإنفاق فإن هذا لا يجوز .

أما إذا كان مالك لا يتسع للإنفاق عليهم فلا حرج عليك أن تعطيهم من زكاتك

وكذلك لو كان عليهم ديون للناس وقضيت ديونهم من زكاتك فإنه لا حرج عليك في هذا أيضا

وذلك لأن الديون لا يلزم القريب أن يقضيها عن قريبه فيكون قضاؤها من زكاته أمرا مجزيا حتى

ولو كان ابنك أو أباك وعليه دين لأحد ولا يستطيع وفاءه

فإنه يجوز لك أن تقضيه من زكاتك .

من فتوى للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله

( فتاوى الشيخ محمد الصالح العثيمين 1/461 ) .









رد مع اقتباس
قديم 2020-02-23, 17:11   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
malekk2014
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك اخي الكريم









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:50

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc