سلسلة مكانة الحج والعمرة - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

سلسلة مكانة الحج والعمرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-04-15, 04:58   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ما حكم الصيد في الحرم النبوي ؟


الجواب :

الحمد لله

"الصحيح أنه محرم ، لكنه ليس كالصيد في حرم مكة ، فإن صيد حرم مكة إذا صاده الإنسان فإثمه أكبر مما لو صاد صيدا في حرم المدينة ، وحرم المدينة ليس في صيده جزاء

وحرم مكة يحصل فيه جزاء ، وحرم المدينة إذا أدخل الإنسان الصيد فيه من خارج الحرم فله إمساكه وذبحه ، وحرم مكة فيه خلاف ، فمن العلماء من يقول :

إذا أدخل الإنسان صيداً إلى حرم مكة وجب عليه إطلاقه ، ومنهم من يقول : لا يجب ، والصحيح أنه لا يجب عليه إطلاقه ، فلو أدخل الإنسان أرنباً أو حمامة من خارج الحرم إلى الحرم فله استبقاؤها وذبحها ؛ لأنها ملكه ، بخلاف ما إذا صادها في الحرم

فإنه ليس له إبقاؤها وليس له ذبحها ، إنما عليه أن يطلقها" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 228) .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-04-15, 04:59   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال
:

رجل حج ، ثم بعد فترة تهاون بالصلاة وتركها ، ثم تاب بعد ذلك ، فهل حجته الأولى صحيحة وتكفيه عن حجة الإسلام ، أم عليه أن يحج مرة أخرى؟

الجواب :


الحمد لله

"من حج وهو كافر كفراً أكبر ثم دخل بعد في الإسلام لم تجزئه حجته تلك عن حجة الإسلام ، لكن من كان مسلماً ثم ارتد بارتكابه ما يخرجه من ملة الإسلام ثم تاب وعاد إلى الإسلام أجزأته حجته تلك عن حجة الإسلام

لكونه أدى الحج وهو مسلم ، وقد دل القرآن على أن عمل المرتد قبل ردته إنما يحبط بموته على الكفر ؛ لقوله سبحانه وتعالى : (وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)
البقرة/217 .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (11/25-27) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-15, 05:00   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يستحسن الحج كل سنة لمن يرغب ذلك ولا يشق عليه أو الأفضل كل ثلاث سنوات مرة أو كل سنتين مرة ؟

الجواب :

الحمد لله

"فرض الله الحج على كل مكلف مستطيع مرة في العمر ، وما زاد على ذلك فهو تطوع وقربة يتقرب بها إلى الله ، ولم يثبت في التطوع بالحج تحديد بعدد ، وإنما يرجع تكراره إلى وضع المكلف المالي والصحي ، وحال من حوله من الأقارب والفقراء

وإلى اختلاف مصالح الأمة العامة ودعمه لها بنفسه وماله ، وإلى منزلته في الأمة ، ونفعه لها حضراً أو سفراً في الحج وغيره ، فلينظر كلٌّ إلى ظروفه وما هو أنفع له فيقدمه على غيره .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (11/14) .

وينبغي أن لا يمضى عليه خمس سنوات من غير أن يحج إذا كان مستطيعاً ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إن الله يقول: إن عبدا أصححت له جسمه ، ووسعت عليه في المعيشة ، تمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إلي لمحروم)

رواه ابن حبان (960)
وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة"
بمجموع طرقه (1662) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-15, 05:00   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يجوز أداء العمرة في أي وقت من السنة ؟

أو لا يجوز أداؤها إلا في أشهر الحج ؟


الجواب :

الحمد لله


"يجوز أداء العمرة في جميع أيام السنة، حتى في أشهر الحج، وإذا أداها في أشهر الحج وحج بعدها من عامه فهو متمتع بالعمرة إلى الحج، وإذا أداها مع حجه كان قارناً بين الحج والعمرة

وعلى كل من المتمتع والقارن هدي يجزئ أضحية، إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام، وإذا أداها الحاج في ذي الحجة بعد أيام التشريق جاز، ولا هدي عليه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/316) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-15, 05:01   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل تقبيل الكعبة المشرفة في مناسك الحج
أو العمرة حلال أم حرام ؟


الجواب :

الحمد لله

"المشروع تقبيل الحجر الأسود ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الأسود ولم يقبل غيره من الكعبة المشرفة .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان .

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"
(11/228، 229) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-15, 05:03   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال
:

في أي سنة من الهجرة فرض الحج ؟

الجواب :

الحمد لله

الصواب أن فرض الحج كان في السنة التاسعة، ولم يفرضه الله تعالى قبل ذلك؛ لأن فرضه قبل ذلك ينافي الحكمة، وذلك أن قريشاً منعت الرسول صلّى الله عليه وسلّم من العمرة فمن الممكن والمتوقع أن تمنعه من الحج، ومكة قبل الفتح بلاد كفر، ولكن تحررت من الكفر بعد الفتح، وصار إيجاب الحج على الناس موافقاً للحكمة.

والدليل على أن الحج فرض في السنة التاسعة : أن آية وجوب الحج في صدر سورة آل عمران وهي قوله تعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) آل عمران/97 ، وصدر هذه السورة نزلت عام الوفود.

فإن قيل: لماذا لم يحج النبي صلّى الله عليه وسلّم في التاسعة، وأنتم تقولون إنه واجب على الفور؟

فالجواب:

لم يحج صلّى الله عليه وسلّم لأسباب:

الأول:

كثرة الوفود عليه في تلك السنة، ولهذا تسمى السنة التاسعة عام الوفود، ولا شك أن استقبال المسلمين الذين جاؤوا إلى الرسول صلّى الله عليه وسلّم ليتفقهوا في دينهم أمر مهم، بل قد نقول: إنه واجب على الرسول صلّى الله عليه وسلّم؛ ليبلغ الناس.

الثاني:

أنه في السنة التاسعة من المتوقع أن يحج المشركون، - كما وقع - فأراد النبي صلّى الله عليه وسلّم أن يؤخر من أجل أن يتمحض حجه للمسلمين فقط، وهذا هو الذي وقع ، (فإنه أَذَّن في التاسعة ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان) متفق عليه .

وكان الناس في الأول يطوفون عراة بالبيت إلا من وجد ثوباً من قريش، فإنه يستعيره ويطوف به، أما من كان من غير قريش فلا يمكن أن يطوفوا بثيابهم بل يطوفون عراة" انتهى .

"الشرح الممتع" (7/14، 15) .

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (11/10) :

اختلف العلماء في السنة التي فرض فيها الحج ، فقيل في سنة خمس ، وقيل : في سنة ست ، وقيل : في سنة تسع ، وقيل : في سنة عشر ، وأقربها إلى الصواب القولان الأخيران ، وهو أنه فرض في سنة تسع أو سنة عشر

والله أعلم .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود .



و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-16, 16:31   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




السؤال :

ما حكم التبرع بأجر الطواف لشخص آخر، حيث إن البعض إذا رأى شخصاً سيذهب إلى مكة يقول له: خذ لي سبعاً، أي:

سبعة أشواط، ينوي أجرها له، هل هذا جائز أم لا؟


الجواب :

الحمد لله


"الطواف بالكعبة لا يقبل النيابة، فلا يطوف أحد عن غيره إلا إذا كان حاجاً عنه أو معتمراً؛ فينوب عنه فيه تبعاً لجملة الحج أو العمرة .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/236) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-16, 16:32   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ما حكم تكرار العمرة في السنة؟

الجواب :

الحمد لله

"الصحيح أنه يجوز تكرار العمرة في السنة عدة مرات ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) متفق على صحته.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/334) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-16, 16:33   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ما الحكمة من تجرد المحرم من المخيط في الحج والعمرة ؟

الجواب :

الحمد لله

"الحكمة من التجرد من أجل أن يكمل ذل الإنسان لربه عز وجل ظاهراً وباطناً ، لأن كون الإنسان في رداء وإزار ذل

تجد أغنى الناس الذي يستطيع أن يلبس أفخر اللباس تجده مثل أفقر الناس لكمال الذل

وأيضاً : من أجل إظهار الوحدة بين المسلمين وأنهم أمة واحدة حتى في اللباس ، ولهذا يطوفون على بناء واحد ، ويقفون في مكان واحد ، ويبيتون في مكان واحد ، ويرمون في موضع واحد .

الفائدة الثالثة :

أن الإنسان يتذكر أنه إذا خرج من الدنيا فلن يخرج إلا بمثل هذا ، لن يخرج بفاخر اللباس وإنما سيخرج في كفن ، والله المستعان" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 136) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-16, 16:34   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ما حكم صيد الطيور في الأشهر الحرم أو في الحَرم ؟

الجواب :

الحمد لله

صيد الطيور في الأشهر الحرم جائز ؛ لأن الأشهر الحرم إنما يحرم فيها القتال ، على أن كثيراً من العلماء أو أكثر العلماء يقولون : إن تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ.

ولكن إذا كانت الطيور داخل حدود الحرم فإنه لا يجوز صيدها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين فتح مكة : (لا ينفر صيدها)
أي مكة

وإذا منع من التنفير فالقتل أولى ، وقال عز وجل : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) المائدة/95

وقال عز وجل : (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا) المائدة/96.

فإذا كان الإنسان محرماً أو داخل حدود الحرم فإنه
لا يحل له الصيد" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 230، 231) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-16, 16:34   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


هل للإحرام ثياب تخصه ؟


الجواب :


الحمد لله

"ليس للإحرام ثياب تخصه بالنسبة للمرأة بل تلبس ما شاءت ، إلا أنها لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين ، والنقاب هو الذي يوضع على الوجه ويكون فيه نقب للعين ، وأما القفازان فهما اللذان يلبسان في اليد .

وأما الرجل فإن له لباساً خاصاً في الإحرام وهو الإزار والرداء ، فلا يلبس القميص ، ولا السراويل ، ولا العمائم ، ولا البرانس ولا الخفاف" انتهى .

"مجموع الفتاوى" لابن عثيمين (22/13) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-16, 16:35   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


بفضل الله عزوجل، لقد أديت الحج هذا العام وعند طواف الإفاضة قمت بالطواف لكني كنت مرتدية الحذاء كما قمت أيضا بالسعي وأنا مرتدية الحذاء، فهل هذا جائز وماذا لو كان غير جائز

هل عليّ إعادة الطواف مرة ثانية والسعي؟

أفيدوني أفادكم الله وجزاكم الله خيرا


الجواب :

الحمد لله

يجوز الطواف والسعي بالنعل إذا كان نظيفاً ، وقد جاءت السنة بالأمر بالصلاة بالنعال أحياناً ، فإذا صحت الصلاة بالنعال ، صح الطواف والسعي من باب أولى ،

والأولى والأفضل أن لا يطوف بنعاله ، حتى لا يقتدي به من لا يبالي ولا يتحفظ عن النجاسة ، فيؤدي ذلك إلى تنجيس المسجد وتقذيره .

وقد يحتاج المحرم أن يطوف ويسعى بنعليه لوجود جروح في قدمه ، ونحو ذلك ، فلا حرج عليه أن يطوف بالنعلين بعد أن يتأكد من نظافتهما ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا)

رواه أبو داود (555)
وصححه الشيخ الألباني رحمه .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-16, 16:36   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


سوف أتوجه من الجوف لأداء العمرة ، ثم الذهاب لجدة لاستقبال والدتي في نفس اليوم ، وهي قادمة من مصر ، وسوف أنوي الإحرام مرة أخرى لأداء العمرة وأنا بصحبتها

أين يكون إحرامي في المرة الثانية : هل بجدة ، أم بالتنعيم ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

الواجب على من قصد مكة للحج أو العمرة الإحرام من الميقات الذي يمر عليه أو يحاذيه ، ولا يجوز له تجاوزه بدون إحرام .

أما من كان دون ذلك ، فميقاته من حيث أنشأ الإحرام ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم - لما وقت المواقيت - : ( هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ )

رواه البخاري (1524)
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .

وعلى ذلك :

فالواجب عليك أن تحرم من الميقات الذي تمر به ، أو تحاذيه ، في طريقك من الجوف إلى مكة .

قال علماء اللجنة الدائمة :

" من مر على أي واحد من المواقيت التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حاذاه جوا أو برا أو بحرا وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه الإحرام ، وإذا كان لا يريد حجا ولا عمرة فلا يجب عليه أن يحرم

وإذا جاوزها بدون إرادة حج أو عمرة ، ثم أنشأ الحج أو العمرة من مكة أو جدة فإنه يحرم بالحج من حيث أنشأ من مكة أو جدة – مثلا - أما العمرة فإن أنشأها خارج الحرم أحرم من حيث أنشأ

وإن أنشأها من داخل الحرم فعليه أن يخرج إلى أدنى الحل ويحرم منه للعمرة . هذا هو الأصل في هذا الباب " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (11 /122)

ثانيا :

العمرة الثانية التي تنوي الإتيان بها من جدة ، إنما يكون إحرامها من جدة ، ولا يلزمك أن تذهب إلى التنعيم ، لأن التنعيم لا يتعين للإحرام بالعمرة ، وإنما المقصود به أن يخرج المكي إلى الحل ليحرم منه بالعمرة ، فلو خرج إلى ناحية أخرى من الحل ، فأحرم منها بالعمرة : صح .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" من أراد العمرة من مكة يخرج إلى الحل فيحرم منه كالتنعيم والجعرانة وغيرهما ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها لما أرادت العمرة وهي في مكة أن تخرج إلى التنعيم فتحرم منه " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (17 /41)

ومن خرج إلى جدة ، وقصد العمرة ، فإنه يحرم بها من جدة .
قال علماء اللجنة أيضا :

" إذا أنشأت العمرة من جدة فأحرم من جدة " انتهى

من "فتاوى اللجنة الدائمة" (11 /136)

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" جدة ليست ميقاتا للوافدين ، وإنما هي ميقات لأهلها ولمن وفدوا إليها غير مريدين الحج ولا العمرة ، ثم أنشئوا الحج والعمرة منها "

انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (17 /34)

ثالثا :

الإتيان بعمرة أخرى في نفس اليوم ، أو في وقت قريب من عمرتك الأولى ، ليس من السنة ، ولا من هدي السلف وعملهم ، بل يكفيك عمرتك الأولى التي أتيت بها من الجوف .

وإن شئت أن تكون عمرتك بصحبة والدتك ، فبإمكانك أن تؤجل عمرتك ، وتنزل من الجوف ـ محرما من الميقات الذي يحرم منه أهل الجوف ـ إلى جدة ، لتستقبل والدتك ، وتؤجل عمرتك إلى تصحبها .

قال شيخ الإسلام رحمه الله في "مجموع الفتاوى" (26/45) :

" وَلِهَذَا كَانَ أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ لِأَصْحَابِنَا وَهُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَد أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ الْإِكْثَارُ مِنْ الْعُمْرَةِ لَا مِنْ مَكَّةَ وَلَا غَيْرِهَا ، بَلْ يَجْعَلُ بَيْنَ الْعُمْرَتَيْنِ مُدَّةً وَلَوْ أَنَّهُ مِقْدَارُ مَا يَنْبُتُ فِيهِ شَعْرُهُ وَيُمْكِنُهُ الْحِلَاقُ " انتهى .

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-16, 16:37   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أتيحت لي والحمد لله الفرصة في العام الماضي لأداء فريضة الحج . وكما تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أن "الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة" وأنه عندما يؤدي المسلم فريضة الحج فإن كل ما اقترفه من ذنوب يغفر له ويرجع من حجه كيوم ولدته أمه ويرجع على الفطرة .

وسؤالي هو : أنا لدي أيام لم أقض صيامها كانت علي من رمضان منذ عامين ماضيين .

فهل بعد أدائي للحج لا أزال أحتاج إلى قضاء تلك الأيام ، أم أن الله يغفر لي ما مضى بسبب الحج الذي أديته؟

وجزاكم الله خيرا .


الجواب :


الحمد لله


ورد في فضل الحج أحاديث كثيرة تدل على أنه يمحو الذنوب ، ويكفر السيئات ، ويرجع منه الإنسان كيوم ولدته أمه .

لكن هذا الفضل والثواب لا يعني سقوط الحقوق الواجبة

سواء كانت حقوقا لله تعالى ، كالكفارات والنذور وما ثبت في ذمة الإنسان من زكاة لم يؤدها ، أو صيام يلزمه قضاؤه ، أو كانت حقوقا للعباد كالديون ونحوها ، فالحج يغفر الذنوب ، ولا يسقط هذه الحقوق باتفاق العلماء .

فمن أخر قضاء ما عليه من رمضان مثلا ، وكان ذلك بغير عذر ، ثم حج حجا مبروا ، فإن حجه يسقط عنه ذنب التأخير ، ولا يسقط قضاء الأيام .

قال في "كشاف القناع" (2/ 522) :

" وقال الدميري : في الحديث الصحيح ( من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ) وهو مخصوص بالمعاصي المتعلقة بحقوق الله تعالى خاصة , دون العباد ولا يسقط الحقوق أنفسها ، فمن كان عليه صلاة أو كفارة ونحوها من حقوق الله تعالى لا تسقط عنه ; لأنها حقوق لا ذنوب ، إنما الذنب تأخيرها ، فنفس التأخير يَسقط بالحج لا هي نفسها

فلو أخرها بعده تجدد إثم آخر , فالحج المبرور يسقط إثم المخالفة لا الحقوق . قاله في المواهب " انتهى .

وقال ابن نجيم رحمه الله في "البحر الرائق" (2: 364) بعد أن ذكر الخلاف في تكفير الحج للكبائر :

" فالحاصل : أن المسألة ظنية , وأن الحج لا يُقطع فيه بتكفير الكبائر من حقوق الله تعالى فضلا عن حقوق العباد .

وإن قلنا بالتكفير للكل فليس معناه كما يتوهمه كثير من الناس أن الدَّين يسقط عنه , وكذا قضاء الصلوات والصيامات والزكاة ؛ إذْ لم يقل أحد بذلك , وإنما المراد أن إثم مَطْل الدين وتأخيره يسقط

وبعد الوقوف بعرفة إذا مطل صار آثما الآن , وكذا إثم تأخير الصلاة عن أوقاتها يرتفع بالحج لا القضاء ثم بعد الوقوف بعرفة يطالب بالقضاء فإن لم يفعل كان آثما على القول بفوريته , وكذا البقية على هذا القياس ، وبالجملة : فلم يقل أحد بمقتضى عموم الأحاديث الواردة في الحج كما لا يخفى " انتهى .

والحاصل :

أنه يلزمك قضاء ما عليك من رمضان ، ولا تبرأ ذمتك إلا بذلك .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-16, 16:39   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل يصح طواف الوداع وأنا فى شك من الطهارة؟ الحمد لله أنا أديت فريضة الحج للمرة الأولى هذا العام ولكن لي شك في منسك من المناسك ألا وهو طواف الوداع.

أنا أديت طواف الوداع يوم الخميس ولكن كنت نائما في الحرم من الأربعاء وكنت على طهارة والحمد لله ولكن عندما استيقظت فجر الخميس فذهبت للوضوء كنت في شك من أمري – هل أنا على جنب أم لا – لأنه قد ينزل المنى بكميه صغيره جدا ولا استطيع التأكد ومع ذلك تحريت بشده حتى أتأكد لدرجه أنني تحريت العضو الذكرى نفسه وليس الثياب فقط-آسف في التعبير-

وبنظرتي قلت أنه لا يوجد شيء ولكنى وجدت جزء من الثياب قد يكون فيه بعض المنى ولكنى غير متأكد أيضا لأنه قد تكون أثار قديمه في الثياب .

المهم أنني لم أغتسل وتوضأت فقط وصليت الفجر وأديت طواف الوداع ورجعت إلى الرياض حيث مقر عملي.

هل عدم اغتسالي للخروج من الشك يعتبر إهمال في حق الله وسوء أدب مع الله؟

وأنه كان من المفروض عليا أنى كنت اصطحب معي ثياب جديدة للاغتسال بعد الاستيقاظ-سواء كنت جنب أم لا- خصوصا أنه كثيرا ما تحدث لي هذه الحالة من الجنابة؟

فما الحكم في صحة الحج؟

الجواب :

الحمد لله

أولا : الطواف من غير طهارة محل خلاف بين الفقهاء ، والذي عليه جمهور أهل العلم عدم صحة الطواف من غير وضوء.

ثانياً :

ما حصل لك من شك في وجود الجنابة وعدمها ، لا تأثير له ، لأنك لم تجزم بخروج المني ، والأصل الطهارة وعدم الحدث حتى يوجد ما يثبت خلاف ذلك.

قال النووي:

" ومن أيقن بالطهارة وشك في الحدث فهو على الطهارة ، لأن اليقين لا يبطل بالشك". انتهى

" المجموع"(1 /331).

وقال الشيخ ابن عثيمين :

" إذا تيقن أنه طاهر ، وشك في الحدث فإنه يبني على اليقين ، وهذا عام في موجبات الغسل ، أو الوضوء....".

ثم ضرب مثالا فقال:

" استيقظ رجل فوجد عليه بللاً ، ولم ير احتلاماً ، فشك هل هو مني أم لا ؟ فلا يجب عليه الغسل للشك ". انتهى

"الشرح الممتع" (1/ 190).

وبناء على ذلك فطوافك صحيح ، ولا حرج عليك فيما فعلت .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال و جواب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:46

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc