زكاة الفطر للشيخ محمد بن صالح العثيمين - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام > أرشيف القسم الاسلامي العام

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

زكاة الفطر للشيخ محمد بن صالح العثيمين

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-09-26, 15:32   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
اسلام المهاجر
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B9 زكاة الفطر للشيخ محمد بن صالح العثيمين

خطبة عيد الفطر ( محمد بن صالح العثيمين )
أيها المسلمون، في هذا اليوم تخرجون قبل الصلاة زكاة الفطر تقرباً إلى الله - تعالى - وأداء للفريضة، فقد فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر و"أمر أن تخرج قبل صلاة العيد، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة ولو في يوم العيد فهي صدقة من الصدقات"(1)، لا تجزئ عن فريضة الزكاة إلا أن يكون الإنسان معذوراً، فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين؛ "تطهيراً لصيامهم وطعيمةً لمساكينهم"(2)، فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد"(3) "فرضها - صلى الله عليه وسلم - صاعاً من طعام الآدميين من تمرٍ أو برٍ أو رزٍ أو غيرها"(4)، فلا تخرج من الدراهم ولا من الثياب والأمتعة، وإنما تخرج مما فرضه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من طعام الآدميين خاصة، فمن أخرجها من غيره فهي مردودة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"(5).
**********************
محمد بن صالح العثيمين

في زكاة الفطر

زكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلّم، عند الفطر من رمضان. قال عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلّم الفطر من رمضان على العبد والحر والذَكر والأُنثى والصغير والكبير من المسلمين» متفق عليه(25).
وهي صاع من طعام مما يقتاته الآدميون، قال أبوسعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ: «كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلّم صاعاً من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر». رواه البخاري(26). فلا تجزئ من الدراهم والفرش واللباس وأقوات البهائم والأمتعة وغيرها؛ لأن ذلك خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلّم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلّم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»(27). أي مردود عليه. ومقدار الصاع كيلوان وأربعون غراماً من البُر الجيِّد، هذا هو مقدار الصاع النبوي الذي قدر به النبي صلى الله عليه وسلّم الفطرة.
ويجب إخراج الفطرة قبل صلاة العيد والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، وتجزئ قبله بيوم أو يومين فقط، ولا تجزئ بعد صلاة العيد؛ لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلّم: «فرض زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومَن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات». رواه أبوداود وابن ماجه(28). ولكن لو لم يعلم بالعيد إلا بعد الصلاة أو كان وقت إخراجها في برّ أو بلد ليس فيه مستحق أجزأ إخراجها بعد الصلاة عند تمكنه من إخراجها. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.


(25) صحيح البخاري كتاب الزكاة (1511) ومسلم كتاب الزكاة (984).

(26) صحيح البخاري كتاب الزكاة (1510).

(27) صحيح البخاري كتاب الاعتصام معلقا في باب (20) وموصولا بلفظ آخر في كتاب الصلح (2697) ومسلم كتاب الأقضية (1718) وسنن أبي داوود كتاب السنة (4606) وسنن ابن ماجه المقدمة (14) ومسند الإمام أحمد 2/146.

(28) سنن أبي داوود كتاب الزكاة (1609) وسنن ابن ماجه كتاب الزكاة (1827) والمستدرك للحاكم 1/409 وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
**********************
رقم الفتوى
(5673)
موضوع الفتوى حكم إخراج زكاة الفطر نقدا السؤالس: دول المغرب العربي يخرجون الزكاة نقودًا فهل يجوز ذلك أم لا ؟ الاجابـــة
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: هل يجوز أخذ زكاة الفطر نقدًا وتوزيعها نقدًا؟
لا يجوز توزيعها نقدًا ولو ادعوا أنه أنفع للفقراء، فمتى عُرف بأن هذا الآخذ سوف يبيعها برخص ونقص عن قيمتها، فلا يجوز إعطاؤه بل يُعدل إلى غيره ولو خارج البلد.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
**********************
رقم الفتوى (406) موضوع الفتوى حكم إخراج زكاة الفطر نقودا وبيان متى تخرج زكاة الثمار والعروض نقودا السؤالس: إذا جاز إخراج زكاة الثمار من النقود، وكذا العروض، فلم لا تجوز في زكاة الفطر ؟ الاجابـــة

الأصل في زكاة الخارج من الأرض كالحبوب، والثمار - أنها تكون من جنس ذلك الخارج، فزكاة التمر منه، وزكاة الزبيب منه، وزكاة البُرِّ أو الشعير منه، وكذا بقية ما يُزكَّى مما يخرج من الأرض، ولا تجوز من النقود إلا فيما إذا باع الثمرة كلها بعد بُدوِّ صلاحها، ولم يبقَ عنده منها شيءٌ، فهنا له أن يُخرج الزكاة من الثمن الذي باعها به للضرورة، وأما العروض فإن زكاتها من النقود؛ وذلك لأنها غير باقية فهو في كل يوم أو في وقت يبيعها ويشتري بدلها من جنسها أو من جنس آخر؛ فلأجل ذلك إذا حال الحول، فإنه يُقدِّر قيمتها ويُخرج زكاة القيمة من النُقود بما هو أحض للفقراء من عين أو وَرِق، وأما زكاة الفطر، فإنها شُرعت لإطعام الفُقراء في يوم العيد وسد حاجتهم لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم أي عن التطوف للسؤال في ذلك اليوم، الذي هو يوم فرح وسرور واغتباط، فتُدفع من الأقوات المُعتادة، فإن أغلب ما يطوفون لأجله طلب القوت الذي هو ضروري في كل يوم، وليس ضرورتهم إلى النقود، فلأجل ذلك نرى أنه لا يجوز إخراج الزكاة من القيمة، فلا تُقدَّر الفطرة وتُخرج الزكاة نقودًا، وإذا دُفعت إلى المساكين وملكوها فلهم التصرف فيها .

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
**********************
الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان
https://www.alfawzan.ws/AlFawzan/Fatw...514&PageID=991
**********************
لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان

https://www.alfawzan.ws/AlFawzan/Fatw...19&PageID=1002

https://www.alfawzan.ws/AlFawzan/Fatw...18&PageID=1003

https://www.alfawzan.ws/AlFawzan/Fatw...18&PageID=1005

https://www.alfawzan.ws/AlFawzan/Fatw...518&PageID=972


**********************
<B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 18pt; LAYOUT-GRID-MODE: line; COLOR: #333399; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-ascii-font-family: 'AGA Arabesque'; mso-hansi-font-family: 'AGA Arabesque'; mso-fareast-********: EN-US">
**********************
<B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 18pt; LAYOUT-GRID-MODE: line; COLOR: #333399; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-ascii-font-family: 'AGA Arabesque'; mso-hansi-font-family: 'AGA Arabesque'; mso-fareast-********: EN-US">هل يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر لاسيما وأنها أحياناً تكون أحب إلى الفقير ؟
**********************
دروس زاد المستنقع
الشيخ محمد المختار الشنقيطي

هل يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر لاسيما وأنها أحياناً تكون أحب إلى الفقير ؟
الجواب :
بسم الله ، الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن والاه ، أمابعد :
فقد اختلف العلماء-رحمهم الله- في هذه المسألة على قولين :
فجمهور أهل العلم على أنه لا يجوز أن يخرج القيمة بدل الطعام ؛ لأن النبي-r- فرض زكاة الفطر من الطعام ولأن النقد كان موجوداً على عهد النبي-r- ولم يأمر بإخراج النقد بدل الطعام ولأن الطعام يأخذه المحتاج ولا يأخذه غير المحتاج ، وأما النقد فيأخذه المحتاج وغير المحتاج ؛ ولأن المقصود أن يغنيهم بالطعمة بخلاف ما إذا أعطاهم المال فبدروه فيما غير ما مصلحة فلا شك أن الطعام أولى للأثر والنظر ، وقد كان الخلفاء الراشدون من بعد النبي-r- يخرجون صدقة الفطر ويأمورن بها وما حفظ عن واحدٍ منهم أنه اجتهد فأخراج الناس إلى القيمة ، وبناءً على ذلك فإنه لا يجوز إخراج القيمة .
وذهب الإمام أبو حنيفة-رحمة الله عليه- إلى جواز إخراج القيمة واحتج بدليلين :
أولهما : حديث معاذ-t وأرضاه- أن النبي-r- لما بعثه إلى اليمن قال لأهل اليمن : " إيتوني بخميص أو لببص فإنه أرفق بأصحاب النبي-r- " قالوا : فطلب البدل في الزكاة فدل على جواز إخراج القيمة بدلاً عن الطعام كما طلب الثياب بدلاً عن الورق قالوا : فيجوز حينئذٍ أن يأخذ الورق بدل الطعام ونحوه كالذهب .
وهذا الدليل أُجيب عنه بأنه في الجزية فقوله : أئتوني بخميص أو قميص " إنما هو في الجزية وليس في الزكاة ، وبناءً على ذلك لا يعتبر دليلاً جواز إخراج البدل من الزكاة .
وأما الدليل الثاني فحديث ابن عباس : (( أغنوهم عن السؤال ليلة العيد ويومه )) وهذا حديث تكلم العلماء في سنده وقوله : (( أغنوهم )) لا يدل على التأقيت والتحديد بالنقد ؛ لأنه لو أخذ (( أغنوهم )) على ظاهره من النقد لعارض أمر النبي-r- بالطعام فلما قال : (( أغنوهم )) وأمر بإخراج الطعام دل على أن المراد بذلك الاستغناء والكفاية عن السؤال بوجود الطعام ؛ لأنه إذا وجد الطعام أندفعت الضرورة وهذا هو الصحيح ، وعليه فلم يقم دليل قوي على إخراج النقد يقولون : إن النقد أرفق لأن المسكين يأخذ الزكاة ويبيعها فبدل أن يبعها بقيمة قليلة فنعطيه القيمة الأصيلة قالوا : هذا أفضل ولاشك أن هذا مردود عليه لأن الثواب بالطعام أبلغ وأعظم أجراً من الثواب بالمال لأن الطعام إذا أكله تحققت من حصول النفع ، وإذا باعه كان التفريق داخل منه ، ولذلك قالوا : إنه ويركفق بالطعام أكثر من ارتفاقه بالنقد وهذا صحيح لأن قد يأخذ النقد ويكون سفيهاً لا يحسن التصرف فيه ، وبناءً عليه فإنه لا يجوز إخراج النقد بدل الطعام في صدقة الفطر ، ، والله - تعالى - أعلم .








 


قديم 2008-09-26, 19:48   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
احمد الماضي
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك اخي الفاضل على هذا النقل

لكن اسمح لي ان اخالفك بمسألة القول بعدم جوازها نقودا لكني لن اخالف بالكلام او النقل بل بالدليل ان شاء الله لتعم الفائدة

فقد تعلم العلماء بهذا المسالة قديما وعليها العمل من ايام السلف الصالح رضوان الله عليهم ونبدأ بالقول

من المعلوم ان الامام ابو حنيفة وصاحبه ابو يوسف من كبار أئمة السلف ومذهبة هو القائل بجواز الدفع بالنقود ولنرى على ماذا استدلوا

(1) بيان من قال بذلك من أهل العلم

اعلم يرحمك الله تعالى أن إخراج زكاة الفطر بالمال هو مذهب سادتنا: عمر بن الخطاب، وعليّ بن أبي طالب، وابن عمر، وابن مسعود، وابن عباس، ومعاذ بن جبل، من الصحابة.

ومذهب الحسن البصري، وعمر بن عبدالعزيز، وطاوس اليماني، وأبو إسحاق السبيعي، من التابعين.

وهو قول جماعة من أهل العلم، منهم: سفيان الثوري. وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، إلا أن الأخيران قيدا ذلك بالضرورة.

وهو مذهب إمامنا الأعظم، وصاحبه أبي يوسف، واختيار الطحاوي من أئمتنا، وبه العمل والفتوى عندنا في كلِّ زكاة، وفي الكفارات، والنذور، والخراج، وغيرها.

وهو مذهب ابن حبيب، وأصبغ، وابن أبي حازم، وابن دينار، وابن وهب، من المالكية. وهو أيضًا وجه للسادة الشافعية، وبه أفتى الشمس الرملي ـ من أئمتهم ـ واعتمده.

وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهي التي اختارها الشيخ تقي الدين بن تيمية في فتاويه وقوّاها.

وهو مذهب الإمام البخاري، وافق فيه الحنفية مع كثرة مخالفته لهم، وهو مذهب الزيدية، إلا إنهم قيَّدوا ذلك بالضرورة، واختار الناصر، والمؤيدُ بالله من أئمة الزيدية جوازَ إخراجها مطلقًا من غير ضرورة، وهو مذهب الشيعة الإمامية، وقريب من ذلك مذهب الإباضية.

وبذلك يعلم لكلِّ أحد أن إمامنا الأعظم رضي الله عنه وأصحابه ليسوا منفردين بهذا القول، فعلى من يريد الإنكار على الحنفية في هذه المسألة أن يراجع مذاهب أهل العلم أولًا قبل أن ينادي على نفسه بالجهل وعدم الاطلاع.


(2) وجه القول بذلك

أما توجيه ذلك من ناحية الدليل، فأقول:

إن الأصل في الصدقات عامة هو المال، قال الله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾ [التوبة: 103]. والمال في الحقيقة: ما يُملَك من الذهب والفضة، وأُطلق على ما يُقتنى من الأعيان مجازًا، فكانت قيمة الزكاة هي المعتبرة بالنظر إلى الأصل، ولذا قلنا: إن المنصوص عليه ـ من تمر أو زبيب أو أقط..إلخ ـ بيان لقدر الواجب في الزكاة لا لعينه، يدلُّ على ذلك مخالفة الصحابة رضي الله عنهم لعين المنصوص بالجنس تارةً ـ فجوزوا من الأعيان ما لم يَرِد به النَّص ـ وبالمقدار أخرى ـ فجعلوا مكان النصف صاعًا كاملا، ولو كان المنصوص بيانًا لعين الواجب؛ لما غاير النبي صلى الله عليه وسلم بينها في المقدار فأوجب من التمر والزبيب صاعًا ومن القمح نصف صاع، فلما فعل؛ دلَّ على اعتباره للقيمة.

على أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أخذ القيمة في صدقة الفطر، كما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء يوم عيد الفطر: «تصدَّقن ولو من حُليِّكن، فجعلت المرأة تلقي خُرصها وسِخابها». قال البخاري: «فلم يستثن صدقة الفرض من غيرها».

قلت: هذا وجه، والآخر: إقراره لمن ألقَت خرصها وسخابها.

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي إسحاق السبيعي قال: «أدركتهم ـ يعني الصحابة ـ وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام».

ثم أقول: إن صدقة الفطر حكم معقول المعنى بيِّن العلة؛ فيُجرى فيه القياس كما تقرَّر في الأصول، وتراعى العلة ـ التي هي الإغناء ـ وهي حاصلة بالمال، وإذا كان مقصد الشرع من زكاة الفطر هو إغناء الفقير في هذا اليوم، فكلُّ ما كان وسيلة للإغناء جاز اعتباره، إذ تقرر أن رعاية المقاصد مقدَّمة على رعاية الوسائل، ولهذا اعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلِّ قوم طعامهم وما ينتفعون به؛ فأخذ من أهل البادية الأقط دون غيرهم، ولذا قال الفقهاء: «لا فضل للمنصوص على غيره مما هو في معناه»، وبناء على ذلك ألحق الفقهاء بالمنصوص غيره مما هو في معناه، بل فضلوا غير المنصوص عليه أحيانًا؛ لاعتبار مقصد الشرع.

قال القاضي أبو يوسف: «الدقيق أحب إليَّ من الحنطة، والدراهم أحب إليَّ من الدقيق، لأنه أيسر على الغنيِّ وأنفع للفقير».

وفي هذا القدر كفاية، والموفَّق يقيس ما لم يُقل على ما قيل، وغير الموفَّق لا تزيده كثرة الأدلة إلا جمودًا وعنادا.









قديم 2008-09-26, 22:54   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
medecin25
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

احسنت أخوي إسلام










قديم 2008-09-27, 00:02   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
اسلام المهاجر
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Arrow

بارك الله فيك اخي على التوضيح ............دفع زكاة الفطر مالاً

السؤال
فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان _حفظه الله_
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
لقد حصل خلاف بين بعض الإخوة في حكم دفع زكاة الفطرة مالاً بدلاً من الطعام، وكان لكل شخص رأيه من الناحية العلمية وأختصرها لكم في عجالة :
الأول يقول: يحرم دفع زكاة الفطرة مالاً؛ لأنه مخالف لفعل الرسول _صلى الله عليه وسلم_.
الثاني يقول : الأفضل أن تدفع طعاماً ودفع المال جائز، ولكن مخالف للسنة .
الثالث يقول: الأفضل أن ينظر حال الفقير وحال بلده ووضعه، فقد يكون المال أفضل له.
فالسؤال يا فضيلة الشيخ : هل أحد من السلف أفتى بدفع المال بدلاً من الطعام ؟
وهل لو أن أحداً دفع زكاة الفطر مالاً؛ لأن الفقير يريد ذلك يكون أفضل ؟

الإجابة
اجاب عليه فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
هذه المسألة إحدى المسائل الخلافية، وأئمة السلف مختلفون في دفع القيمة في زكاة الفطر .
وترجيح هذا أو ذاك محل اجتهاد فلا يضلل المخالف أو يبدع .
والأصل في الاختلاف في مثل هذه المسألة أنه لا يفسد المودة بين المتنازعين ولا يوغر في صدورهم، فكل منهما محسن ولا تثريب على من انتهى إلى ما سمع .
وقد كان كثير من الأئمة يقولون في حديثهم عن المسائل الخلافية: " قولنا صواب يحتمل الخطأ ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب " .
وقد ذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر.

قال الإمام أحمد:" أخاف ألا يجزئه، خلاف سنة رسول الله _صلى الله عليه وسلم_"، وهذا مذهب مالك والشافعي.
وقال الإمام ابن حزم _رحمه الله_ : " لا تجزئ قيمة أصلاً؛ لأن ذلك غير ما فرض رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ ".
و ذهب عطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري وأبو حنيفة وغيرهم إلى جواز دفع القيمة عن الطعام .
قال أبو إسحاق السبيعي - وهو أحد أئمة التابعين - :" أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام "، رواه ابن أبي شيبة في المصنف .
والحجة لذلك :
1- أنه لم يثبت عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ ولا عن أحد من الصحابة نص في تحريم دفع القيمة .
2- الأحاديث الواردة في النص على أصناف معينة من الطعام لا تفيد تحريم ما عداها، بدليل أن الصحابة _رضي الله عنهم_ أجازوا إخراج القمح - وهو غير منصوص عليه - عن الشعير والتمر ونحو ذلك من الأصناف الواردة في الأحاديث الصحيحة .
3- ذهب كثير من الصحابة بل أكثرهم في عهد معاوية إلى جواز إخراج نصف صاع من سمراء الشام بدلاً من صاع من تمر ، فهذا دليل على أنهم يرون نصف الصاع معادلاً في القيمة للصاع من التمر أو الشعير ونحو ذلك .
3- أن المقصود من الزكاة: إغناء الفقراء والمال أنفع لبعضهم من الطعام فيعد في ذلك حال الفقير في كل بلد .
4- كثير من الفقراء يأخذ الطعام ويبيعه في يومه أو غده بأقل من ثمنه، فلا هو الذي انتفع بالطعام ولا هو الذي أخذ قيمة هذا الصاع بثمن المثل ، والله أعلم .










قديم 2008-09-27, 21:18   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
riadh2008
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية riadh2008
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك أخي على طرح الموضوع وجزالك الله كل خير










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 04:40

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc