القانون او الامر الذي عدل المادة 284 من قانون العقوبات - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

القانون او الامر الذي عدل المادة 284 من قانون العقوبات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2022-06-05, 22:42   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
طريق النور
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Mh51 القانون او الامر الذي عدل المادة 284 من قانون العقوبات

السلام عليكم

الملاحظ علي قانون العقوبات المحمل من الجريدة الرسمية أن نص المادة 284 هي علي الآتي :
( كل من هدد بارتكاب جرائم القتل أو السجن أو أي اعتداء آخر على الأشخاص مما يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد وكان ذلك بمحرر موقع أو غير موقع عليه، أو بصور أو رموز أو شعارات، يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 500 إلى 5.000 دج، إذا كان التهديد مصحوبا بأمر بإيداع مبلغ من النقود في مكان معين أو بتنفيذ أي شرط آخر.
ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وبالمنع من الإقامة من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر ).

ولكن علي الواقع صادفت أحكام للمادة 284 و لكن بصيغة الآتية :
كل من هدد بارتكاب جرائم القتل أو السجن أو أي اعتداء آخر على الأشخاص مما يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد وكان ذلك بمحرر موقع أو غير موقع عليه، أو بصور أو رموز أو شعارات، يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 دج، إذا كان التهديد مصحوبا بأمر بإيداع مبلغ من النقود في مكان معين أو بتنفيذ أي شرط آخر.


فهل يمكن إفادتنا بالقانون او الامر الذي عدلت بموجبه المادة سالفة الذكر ؟

ولكم جزيل الشكر.









 


رد مع اقتباس
قديم 2022-06-07, 08:33   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
طريق النور
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

لقد عدنا والعود احمد

الاجابة هي القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 المادة 467 مكرر التي تنص علي :

( - يرفع الحد الأدنى للغرامات إلى 20.001 دج، إذا كان هذا الحد أقل من 20.000 دج،

- يرفع الحد الأقصى للغرامات إلى 100.000 دج، إذا كان هذا الحد أقل من 100.000 دج،

- يضاعف الحد الأقصى لغرامات الجنح الأخرى إذا كان هذا الحد يساوي أو يفوق 100.000 دج، ما عدا الحالات التي ينص القانون فيها على حدود أخرى.)

-------------

تحية طيبة لكل اعضاء منتدي الجلفة كانت ذكريات جميلة خاصة بين سنة 2006 و 2010 .










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:35

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc