صحيفة مسابقة القضاء 2012 - الصفحة 90 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم خاص بالقضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

صحيفة مسابقة القضاء 2012

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-03-22, 16:17   رقم المشاركة : 1336
معلومات العضو
ridamoh
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

انا لاقصد الصفقات العمومية بالنعني التقتي بل مجرد مبادئ عامة التي تخص العقود الادارية متل الفرق بين العقد الاداري و المدني و كدا امتيازات السلطة العامة في العقود الادارية
اما ىالامور التفصيلية فلاداعي لمراجعتها متل اجراءات المناقصة ...........









 


رد مع اقتباس
قديم 2012-03-22, 16:21   رقم المشاركة : 1337
معلومات العضو
ridamoh
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

التركيز على الضبط الاداري جيد










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-22, 16:29   رقم المشاركة : 1338
معلومات العضو
nydjy
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية nydjy
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ربي ايخليك شكرا لك










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-22, 16:29   رقم المشاركة : 1339
معلومات العضو
ridamoh
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nydjy مشاهدة المشاركة
ربي ايخليك شكرا لك
بالتوفيق للجميع و ربي يوفق كل من اجتهد و كلش بالمكتوب









رد مع اقتباس
قديم 2012-03-22, 18:42   رقم المشاركة : 1340
معلومات العضو
amina.j
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية amina.j
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ربي يوفقنا اجمعين انشاء الله










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-22, 18:55   رقم المشاركة : 1341
معلومات العضو
LAMI DZ
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

ridamoh
شكرا لك اخي على الاضافات عندي سؤالين اذا ممكن
على ماذا نركز في المدني
واي نصائح بخصوص المذكره الاستخلاصيه










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-22, 19:54   رقم المشاركة : 1342
معلومات العضو
آيات 86
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية آيات 86
 

 

 
إحصائية العضو










Red face

السـلام عليكـم
اود تقديم الشكـر للأخ ridamoh و الله نصائحه قيمة ، و الذي يدهشني أنه رغم ضغط المدرسة الا أنه خصص لنا بعض الوقت من أجل افادتنا.... و الله تستاهل النجــــاح و المــــــــزيد
و ريت لكون يكمل جميله و يشرحنا منهجية المذكرة الاستخلاصية على خاطر مفهمتهاش و تكون الطريقة مبسطة.....










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-22, 19:55   رقم المشاركة : 1343
معلومات العضو
MOHAMED_49
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية MOHAMED_49
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بالتوفيق لكم جميعــا
ان شاء الله الجميع ناجح بحول الله










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-22, 20:44   رقم المشاركة : 1344
معلومات العضو
mimi annaba
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية mimi annaba
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اريد عريضة جوابية على طلب خلع من فضلكم










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-22, 21:35   رقم المشاركة : 1345
معلومات العضو
جوهرة العدالة
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية جوهرة العدالة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

سلام اتمنى التوفيق في المسابقة بادن الله و ننجحو كامل انشاء الله لدي استفسار اخوتي عدد المترشحين العدد كم هو تقريبا ؟؟؟ ما تقولوليش لا يهم العدد .من لديه معلومة عن هدا فليجيب مشكور مسبقا










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-22, 21:37   رقم المشاركة : 1346
معلومات العضو
طالب العلم والمعرفة
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية طالب العلم والمعرفة
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جوهرة العدالة مشاهدة المشاركة
سلام اتمنى التوفيق في المسابقة بادن الله و ننجحو كامل انشاء الله لدي استفسار اخوتي عدد المترشحين العدد كم هو تقريبا ؟؟؟ ما تقولوليش لا يهم العدد .من لديه معلومة عن هدا فليجيب مشكور مسبقا
حوالي 8000..
لكن العدد لايهم..
فلكل مجتهد نصيب..









رد مع اقتباس
قديم 2012-03-22, 22:44   رقم المشاركة : 1347
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة العمل، والتشغيل والضمان الاجتماعي






إستراتيجية ترقية
التشغيل و محاربة البطالة
......................
ملف صحفي














مارس 2008
إستراتيجية ترقية
التشغيل و محاربة البطالة

I- المعاينة: الوضع الحالي:
أ‌) العوامل الإيجابية، منها:
- توفير الإرادة السياسية المعلن عنها بوضوح،
- إطار اقتصادي كلي مستقر ومناسب،
- تسجيل عودة النمو خارج قطاع المحروقات،
- احتياطات صرف هامة،
- تضخم متحكم فيه،
- برامج هامة للاستثمار العمومي والخاص،
- عودة السلم والاستقرار.

ب‌) الإكراهات، منها:
- عجز في اليد العاملة المؤهلة و ضعف التطور بالنسبة للحرف،
- عدم التوافق بين مخرجات التكوين واحتياجات التشغيل،
- ضعف الوساطة في سوق الشغل و وجود اختلالات بالنسبة لتقريب العرض من الطلب في مجال التشغيل،
- عدم توفر شبكة وطنية لجمع المعلومات حول التشغيل،
- انعدام المرونة في المحيط الإداري والمالي والذي يشكل عائقا أمام الاستثمار،
- ضعف قدرة المؤسسات على التكيف مع المستجدات،
- صعوبة الحصول على القروض البنكية خاصة بالنسبة للشباب أصحاب المشاريع،
- ترجيح النشاط التجاري (الذي لا ينشئ مناصب شغل كثيرة) على حساب الاستثمار المنتج المُولّّد لمناصب الشغل،
- ضعف روح المبادرة المقاولاتية، لاسيما عند الشباب،
- العامل الاجتماعي الثقافي الذي يدفع إلى تفضيل العمل المأجور،
- ترجيح المعالجة الاجتماعية للبطالة لمدة عدة سنوات.
- ضعف التنسيق ما بين القطاعات،
- ضعف الحركية الجغرافية والمهنية لليد العاملة والتي نتج عنها عدم تلبية بعض عروض العمل، لاسيما في المناطق المحرومة (في الجنوب والهضاب العليا).

II- الأهداف:

- مكافحة البطالة من خلال مقاربة اقتصادية،
- تحسين مؤهلات اليد العاملة الوطنية لاسيما في التخصصات الغير متوفرة في السوق،
- تنمية ثقافة المقاولة،
- تكييف مخرجات التعليم و التكوين مع متطلبات سوق العمل،
- تحسين وتعزيز آليات الوساطة في سوق العمل،
- تدعيم الاستثمار المولد لمناصب الشغل،
- عصرنة آليات المتابعة والمراقبة والتقييم،
- الأخذ في الاعتبار طلبات الشغل الإضافية.

III- خطة العمل:
ترتكز خطة العمل لإستراتيجية ترقية التشغيل على سبعة (07) محاور رئيسية هي :

1. دعم الاستثمار في القطاع الاقتصادي المولد لمناصب الشغل، من خلال:
- تنفيذ الاستراتيجية الصناعية،
- تنفيذ كافة المخططات التوجيهية لتنمية القطاعات،
- دعم تنمية المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
- الإسراع في إصلاح نمط تنظيم الأراضي الفلاحية العمومية، واستغلالها،
- الإسراع في إصلاح العقار الصناعي.

2. ترقية التكوين التأهيلي (خاصة في موقع العمل) بغرض تيسير الاندماج في عالم الشغل، وذلك في إطار:

- تشجيع التكوين في الوسط المهني بالموقع من خلال دعم الدولة للمؤسسات التي تشارك في نشاطات التكوين، لاسيما في التخصصات والتأهيلات التي تعرف عجزا في سوق العمل،
- تطبيق اتفاقيات التكوين في الموقع من أجل التشغيل مع مؤسسات إنجاز المشاريع الكبرى المهيكلة، بغرض الاستخلاف التدريجي لليد العاملة الأجنبية باليد العاملة الوطنية، بعد انتهاء المشاريع،

- تطبيق اتفاقيات الشراكة بين المؤسسات والمرفق العمومي للتشغيل و منظومة التكوين المهني، مع منح المؤسسات إمكانية استعمال هياكل التكوين المهني مقابل الالتزام بتوظيف الأشخاص المستفيدين من التكوين،

- تكييف مخرجات التعليم العالي والتكوين المهني مع احتياجات سوق العمل،

- تشجيع التكوين في الحرف الصغيرة والصناعات التقليدية من خلال دعم الدولة للحرفيين المؤطرين لطالبي العمل،

3. ترقية سياسة محفزة على إنشاء مناصب الشغل باتجاه المؤسسات، من خلال :
- تحسين مستوى التحفيزات السارية في المجال الجبائي وشبه الجبائي وفي مجال تشجيع تنمية الاستثمارات.

4. تحسين وعصرنة تسيير سوق العمل، عن طريق:
• مواصلة برنامج إعادة تأهيل الوكالة الوطنية للتشغيل بفضل إتمام أنجاز المخطط الثلاثي المرتكز على :

- برنامج توظيف يستمر إلى نهاية سنة 2008، قصد تحسين نسبة التأطير لتنتقل من 749 بطال لعون واحد حاليا إلى 542 بطال لعون واحد في سنة 2009.
- برنامج تكوين يستهدف أكثر من 1000 إطار وعون.
- برنامج تحديث الوكالات الموجودة و شبكة الوكالات بفتح وكالات جديدة.
- برنامج عصرنة بواسطة وضع شبكة الانترانت.

وبالنسبة للخدمات:

- تخصيص من 20 % إلى 30 % من وقت الأعوان لنشاط العلاقات مع المؤسسات و 20 % من وقتهم لنشاط النصح والتوجيه لطالبي العمل
- مواصلة توسيع نشاط تنصيب العمال إلى القطاع الخاص.
• إعادة تأهيل مديريات التشغيل الولائية:
- تحسين التأطير البشري،
- تكوين وإعادة تأهيل الموظفين،
- التدعيم بالوسائل المادية لاسيما بتجهيزات الإعلام الآلي.
- وضع شبكة اتصال داخلي (intranet)
- توسيع فروع التشغيل على مستوى الدوائر والبلديات والأماكن المحرومة (الشباك الوحيد)،
- تزويدها بالتجهيزات الملائمة والعملية،

5. وضع أجهزة للتنسيق ما بين القطاعات،
- لجنة وطنية للتشغيل يرأسها رئيس الحكومة وتضم وزراء القطاعات المعنية.
- لجنة قطاعية مشتركة لترقية التشغيل يرأسها الوزير المكلف بالتشغيل ذات امتدادات على مستوى الولايات برئاسة الوالي.

6. متابعة آليات تسيير سوق العمل ومراقبتها وتقييمها.

- اللجنة الوطنية للتشغيل (C.N.E) برئاسة رئيس الحكومة؛
- اللجنة القطاعية المشتركة لترقية التشغيل (C.I.P.E) برئاسة الوزير المكلف بالتشغيل؛
- الوزارة المكلفة بالعمل والتشغيل بواسطة هياكلها غير المتمركزة و المرفق العمومي للتشغيل.

7. ترقية تشغيل الشباب:

عودة النمو الاقتصادي إلى جانب ضرورة الانتقال من المعالجة الاجتماعية للبطالة إلى مرافقة طالبي العمل من خلال صيغ متعددة الأشكال تتصل كلها بالقطاع الاقتصادي، جعلت السلطات العمومية تقدم على إصلاح الأجهزة الخاصة بترقية تشغيل الشباب.

السياسة الجديدة لترقية تشغيل الشباب تأخذ بعين الاعتبار التوصيات المنبثقة عن لقاء الحكومة مع الولاة الذي خصص لموضوع الشباب. كما أنها تتكفل بتنفيذ قرارات المجلس الوزاري المشترك المخصص لظاهرة الهجرة السرية.

وفي هذا الصدد، ستمنح الأولوية للتكفل باحتياجات الإدماج المهني للشباب الذين يمثلون أزيد من 70 % من مجموع السكان الباحثين عن العمل.

و تعتمد السياسة الجديدة لترقية تشغيل الشباب على :
- دعم ترقية التشغيل المأجور،
- دعم تنمية المقاولة.
I – إنشاء جهاز المساعدة على الإدماج المهني (DAIP) :
يتكون ويتضمن هذا الجهاز ثلاثة عقود إدماج :

- عقود إدماج حاملي الشهادات (CID) موجهة لخريجي التعليم العالي (الطور القصير المدى والطور الطويل المدى) وكذا التقنيين السامين خريجي المؤسسات الوطنية للتكوين المهني.

- عقود الإدماج المهني (CIP) موجهة للشباب طالبي العمل لأول مرة خريجي الطور الثانوي لمنظومة التربية الوطنية ومراكز التكوين المهني أو الذين تابعوا تكوينا تمهينيا

- عقود تكوين/ إدماج (CFI) موجهة لطالبي الشغل بدون تكوين ولا تأهيل.

ويرمي إلى :
1. معالجة البطالة معالجة فعالة:
حيث أن التكفل بتشغيل الجامعيين والتقنيين السامين يبقى من أولويات عمل الحكومة،
بلادنا تتوفر على عدد هام من الجامعيين يقدر بحوالي 120.000 حامل شهادة جامعية، يفدون سنويا على سوق العمل.
منذ سنة 1998، خصص لهذه الفئة جهاز عقود ما قبل التشغيل كآلية لدعم إدماجهم مهنيا، وبعد 10 سنوات من تطبيق هذا الجهاز اتضح وجوب تخصيص مرافقة أكثر نوعية سواء على مستوى الفرد في وضعه كطالب عمل أو على مستوى المؤسسة الموجودة في وضع إعادة تأهيل بما يتطلبه سياق عولمة الاقتصاد وشموليته.
وهو ما يجعلنا نقترح جهازا جديدا لإدماج حاملي الشهادات، من خصائصه :
- ربط مسألة تسيير بطالة حاملي الشهادات بالقطاع الاقتصادي،
- مرافقة أحسن لحامل الشهادة الجامعية من خلال نشاطات تكوين وإعادة تأهيل و تحسين المعارف خلال فترة الإدماج (فترة العقد).
يمكن أن تكتسي هذه النشاطات صيغتين:
 التكوين و إعادة الـتأهيل في الموقع، مع تأطير إجباري لحامل الشهادة، قصد تمكينه من تحسين معارفه،
 تكوين قصير المدى بالمؤسسة المستخدمة في إطار عقد تكوين/تشغيل ينتهي بتوظيف المستفيدين.

- يستفيد الشاب حامل الشهادة الجامعية من منحة شهرية سيتم تثمينها على أساس تلك الممنوحة حاليا.
هذه الامتيازات تقع كلها على عاتق الدولة ويمكن استكمالها بدعم لفائدة المستخدمين على الشكل التالي:
 عقد عمل مدعم لتشجيع توظيف حاملي الشهادات، ويضمن هذا العقد للمستخدم مساهمة من الدولة في أجر الشاب الجامعي وفق صيغة تناقصية تدريجية،
 إشراك الوكالة الوطنية للتشغيل حيث تكلف إلى جانب تسجيل الجامعيين، باستغلال كل فرص توظيف هذه الفئة، كما يمكنها التفاوض مع المستخدم بشأن عقود العمل المدعمة لفائدة حاملي الشهادات، وهي الصيغة التي تمكن المرور من منصب عمل بعقد إدماج على نفقة الدولة، إلى عقد عمل مدعم على نفقة المستخدم بمساهمة من الدولة.
 منح المستخدمين امتيازات جبائية وشبه جبائية ، في إطار هذه الاستراتيجية الجديدة، وامتيازات تشجيعية على خلق مناصب الشغل في إطار التشريع الخاص بالاستثمار.
بالنسبة لقطاع الإدارة العمومية، فإن جهاز عقود ما قبل التشغيل الذي كثر عليه الطلب، لم يعط نتائج كبيرة من حيث التوظيف بعد انتهاء فترة العقد.
المقاربة الجديدة تبقي على مدة العقد بسنتين (2) مع نفس مستوى المنحة.
لكن الجديد يكمن في حجم الجامعيين المطلوب توجيههم نحو هذا القطاع، حيث سيتم ضبط عددهم وتكييفه مع تقديرات التوظيف على إثر مدة العقد.
وفي هذا السياق فإن الجهاز الجديد ينص على منح الأولوية في التوظيف للجامعيين الموجودين في وضعية عقد إدماج، وذلك بموجب الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية.

2- التكفل بفئات طالبي العمل الذين غادروا المنظومة التربوية في الطور الثانوي أو لديهم مؤهلات مهنية:
هذه الشريحة التي تمثل64% من مجموع العاطلين عن العمل، كان يتم إدماجها في إطار برنامج مناصب العمل الموسمية بمبادرة محلية منذ سنة 1990.
تقييم هذا الجهاز أظهر النقائص التالية:
- تمركز كبير في الإدارة،
- مدة الإدماج طويلة وضيق الآفاق بالنسبة للتوظيف الدائم،
- شروط التوظيف بقطاع الوظيف العمومي،
- عدم توفر مرافقة عن طريق التكوين.
في هذا السياق جاء اقتراح عقد الإدماج المهني إعطاء فرصة أكبر للإدماج الدائم، وهو كالتالي:
- ربط تسيير البطالة باحتياجات التنمية المحلية،
- توفير مرافقة أحسن لطالب العمل في المؤسسة أو في الإدارة أو في الجماعات المحلية، من خلال التكوين وتحسين المستوى للتكيف مع منصب العمل بأفق التثبيت فيه،
- المنحة الشهرية على عاتق الدولة وسيتم تثمين مبلغها بالمقارنة مع المبلغ الحالي،
- بالنسبة للمدمجين في الإدارة والجماعات المحلية ستعطى لهم الأولوية في التوظيف كمتعاقدين طبقا للتشريع الخاص بالوظيف العمومي.
من جهة أخرى، وبغرض تشجيع التوظيف و إلى جانب الأجر، فإن الدولة ستدعم المستخدمين من خلال:
- عقد عمل مدعم لمدة سنة على نفقة الدولة مقابل توظيف الشاب عند انتهاء المدة،
- منح امتيازات جبائية وشبه جبائية، طبقا للتشريع الساري المفعول.

3- منح إمكانية الإدماج المهني لطالبي العمل الذين ليس لديهم تكوين ولا تأهيل، وتمكينهم من اكتساب مهارات أو تكوين مؤهل، يزيد من حظوظ توظيفهم.

هذه الفئة التي يتكفل بها في إطار جهازي المناصب الموسمية وأشغال المنفعة العمومية، بدخل ضعيف، شهدت تمديد مدة الإدماج بالنسبة للبعض إلى 10 سنوات دون إمكانية التوظيف،
كما أن عدم اكتراث المستخدمين لمرافقة المستفيدين وتشجيعهم كان كذلك من عوامل النقص في هذه الأجهزة
الصيغة الثالثة من العقود المقترحة هي عقود تكوين/ إدماج موجهة للتكفل بانشغالات هذه الفئة التي تمثل 22% من مجموع العاطلين عن العمل، يرتكز العقد على مقاربة جديدة أساسها:
- تنصيب طالبي العمل بدون تأهيل إما على مستوى حرفيين مؤطرين للاستفادة من تكوين مؤهل، لمدة 12 شهرا،
- وإما لدى الجماعات المحلية في إطار أشغال صيانة الغابات و المباني إلخ...
- ويستفيد الشاب من منحة أو تعويض.

يستفيد الحرفيون المؤطرون من الامتيازات التالية:
- مساهمة الدولة في أجور الأشخاص الذين يتم توظيفهم بعد انتهاء مدة الإدماج المؤقت ، وذلك في إطار عقد عمل مدعم لمدة سنة واحدة،
- امتيازات جبائية و شبه جبائية، طبقا للتشريع الساري المفعول.

بالنسبة لأشغال صيانة المباني ستوكل بالأولوية إلى المؤسسات المصغرة المنبثقة عن جهازي وكالة دعم تشغيل الشباب وصندوق التأمين عن البطالة، مع إمكانية استفادتها من عقود عمل مدعم بمساهمة الدولة لمدة سنة واحدة.

وبالنسبة للصيغ الثلاثة من العقود المذكورة وللمسجلين كطالبي عمل على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل، يقترح المشروع منحة تشجيع على البحث عن تكوين مؤهل.

II - دعم تنميـة المبادرة المقاولاتية:

سيتم الإبقاء على التجربة الحالية للجهازين (ANSEJ - CNAC) من حيث سقف الاستثمار و من حيث سن المبادرين.
الإصلاحات ستتضمن بعض التعديلات النوعية الخاصة بالنشاطات المصغرة بغرض الاستجابة أكثر لتطلعات المبادرين و الحصول على مشاريع قابلة للتمويل من قبل البنوك.


على المدى القصير:
- برامج تكويـن المقاولين الشباب في ميدان التسييـر خلال مرحلة ما قبل إنشاء المشروع أو في مرحلة ما بعد إنشائه.
- برامج تكوين مستخدمي الوكالات و المتخصصين في مجال مرافقة المقاولين الشباب ومتابعتهم وتوجيههم؛
- إدراج صيغة التمويل الثنائي مع رفع سقف القرض بدون فائدة دفعا لعملية خلق النشاطات.
- تشجيع المشاريع ذات الصلة بالتنمية المحلية،
- إعادة تنظيم الوكالات المتخصصة في النشاطات المصغرة باتجاه لامركزية مساعدات الدولة و جوار حاملي المشاريع.
- مساهمة قطاع البنوك في إنجاح الإصلاحات لاسيما من خلال التخصص في المؤسسة المصغرة، وفتح شبابيك خاصة على مستوى سبكة البنوك و لامركزية القرض البنكي على مستوى الفروع الولائية للبنوك.



على المدى المتوسط

تخصيص مؤسسة مالية في تمويل مشاريع استحداث النشاطات، على غرار ما هو معمول به في بلدان أخرى كتونس مثلا.

الخلاصة
إن تنفيذ إستراتيجية ترقية التشغيل ومحاربة البطالة، تزامنا مع تطبيق الإصلاحات على مستوى القطاعات المعنية سيكون من نتائجها:
- معدل سنوي لإدماج المهني يتراوح بين 350.000 و450.000 منصب شغل لفائدة الشباب في إطار الجهاز الجديد الذي سينطلق ابتداء من السداسي الثاني من سنة 2008،
- تحسين مستوى التوظيف الدائم حيث يهدف جهاز الإدماج الجديد إلى رفع نسبة التثبيت من 12 إلى 33% بما يسمح ابتداء من سنة 2009 بفتح 130.000 منصب دائم في إطار الجهاز و 60.000 منصب مباشر في إطار جهاز خلق النشاطات أي ما مجموعه 190.000 منصب دائم سنويا.
كما أن الشق المتعلق بدعم المستخدمين عن طريق إجراءات تشجيعية على الاستثمار سيسمح بتوفير 267.000 منصب عمل كمعدل سنوي خلال الفترة 2009-2013.

عموما فإن التقديرات للفترة 2009-2013 تشير إلى توفير 452.585 منصب عمل كمعدل سنوي.
وهو ما سيسمح بتحقيق الأهداف الأساسية وهي:
- توفير مليوني (2) منصب عمل في أفق سنة 2009 ، مثلما جاء في برنامج فخامة رئيس الجمهورية،
- خفض نسبة البطالة إلى أقل من 10% سنة 2009،
- مواصلة خفض نسبة البطالة إلى أقل من 9% خلال الفترة 2010-2013.










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-22, 22:47   رقم المشاركة : 1348
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مـقـدمـة
يظهر النشاط الإداري في صورتين أساسيتين:
أولا: أنه يظهر في الإطار القانوني للدولة بهدف تحقيق مصلحة عامة ضمن إطار تنفيذ
مهمة مرفق عام.
ثانيا: أنه يظهر في حدود ممارسة السلطة لتحقيق النظام و هو ما يسمى بالضبط الإداري.
و في محاولة لربط المواضيع ، كنا في السداسي الأول لما حاولنا أن نعطي مفهوما للقانون الإداري قد اعتمدنا على معيارين هما:
1/ معيار السلطة العامة.
2/ معيار المرفق العام.
و من خلال هذه الدراسة توصلنا إلى العلاقة التالية:
وجود مرفق عام يعني وجود قانون إداري يعني وجود قاضي إداري.
و بالتالي فتحديد مفهوم المرفق العام يعني تحديد مفهوم القانون الإداري
إذن المشكل المطروح هو: ما هو المرفق العام؟ ما هي أنواعه ؟ و هل يوجد نظام قانوني يحدد لنا فكرة المرفق العام في الجزائر ؟
مـقـدمـة
المبحث الأول: الـمرفـق العـام
المطلب الأول: تعريف المرفق العام و عناصره
المطلب الثاني: أنواع المرافق العامة
المطلب الثالث: طرق إدارة المرافق العامة
المبحث الثاني: النظام القانوني للمرافق العامة في الجزائر
المطلب الأول: أنماط النظم القانونية للمرافق العامة
المطلب الثاني: السلطة المختصة بعملية تنظيم المرافق العامة
المطلب الثالث: المبادئ القانونية التي تحكم و تنظم المرافق العامة
خـاتـمـة
الـمـبـحـث الأول: الـمـرفـق الـعـام
المطلب الأول: مفهوم المرفق العام
تتجه محاولات تعريف المرفق العام في اتجاهين أساسيين،اتجاه يركز تعريفه للمرفق العام على الجانب العضوي أو الشكلي،و الاتجاه الثاني يركز على الجانب المادي أو الموضوعي و هناك اتجاه ثالث يجمع بين الجانبين العضوي و المادي لفكرة المرفق العام .
الفرع الأول: تعريف المرفق العام
أولا: المعيار العضوي
ينظر هذا المعيار للمرفق العام على أساس أنه منظمة أو جهاز إداري عام،أي أن هذا الاتجاه يرى بأن المرفق العام ما هو إلا مؤسسة عامة أو إدارة محددة.
مثل: إدارة الصحة، فهي تمثل مرفق عام هو الصحة العمومية.
و من التعاريف التي ترتكز على الجانب الشكلي، التعريف التالي المرفق العام هو منظمة عامة من السلطات و الاختصاصات،التي تكفل القيام بخدمة معينة تسديها للجمهور على نحو منتظم و مطرد.)
يتضح من خلال هذا التعريف أن المرفق العام جهاز مرتبط بالإدارة العامة و يتمتع بأساليب السلطة العامة .
ثانيا: المعيار المادي
يعرف هذا المعيار المرفق العام باعتباره نشاط عام يستهدف تحقيق أهداف عامة.
و على هذا الأساس المعيار المادي يعرف المرفق العام انطلاقا من فكرة النشاط بخلاف المعيار العضوي الذي يعرفه انطلاقا من فكرة المؤسسة.
و من أهم التعاريف التي تركز على الجانب المادي للمرفق العام
الذي يعرف المرفق العام بأنه كل نشاط يجب أن يكلفه و ينظمه و يتولاه الحكام لأن الاضطلاع بهذا النشاط لا غنى عنه لتحقيق التضامن الاجتماعي و لتطوره،و أنه بحيث لا يمكن تحقيقه على أكمل وجه إلا عن طريق تدخل السلطة الحاكمة.)
و يأتي تعريف الأستاذ andre de lambadere
على أن المرفق العام نشاط تباشره سلطة عامة بقصد الوفاء بحاجة ذات نفع عام.)
نلاحظ أن هذا التعريف جمع بين الجانبين المادي و العضوي.
أما الفقيه رولان فيذكر في تعريفه للمرفق العام بأنه مشروع ذو نفع عام،خاضع للهيمنة أو الإدارة العليا للحكام،الذي يهدف إلى إشباع حاجات عامة للجمهور بسبب عدم كفاية أو عدم وجود مشروعات خاصة تحقق هذه الأغراض ،و يخضع لحد أدنى من القواعد الخاصة أي لنظام قانوني خاص و استثنائي.)
الفرع الثاني: عناصر المرفق العام
اعتمادا على التعاريف السابقة يمكن أن نستخلص الأركان التي يقوم عليها المرفق العام و هي بمثابة العناصر المميزة له عن غيره من الأجهزة و المؤسسات الإدارية العامة و الخاصة،و تتمثل هذه الأركان في ما يلي:
أولا: المرفق العام مشروع عام
و نعني به أن المرفق العام هو نشاط منظم و متناسق تمارسه مجموعة بشرية قيادية،توجيهية
إدارية و تنفيذية بوسائل مادية و فنية و قانونية لتحقيق غرض محدد.
ثانـيـا: المرفق العام مشروع ذو نفع عام
الهدف الأساسي من وجود المرفق العام هو تحقيق المصلحة العامة عن طريق إشباع الحاجات العامة سواء كانت مادية أو معنوية لمواطني الدولة.
و هذه المصلحة العامة تكون متلائمة مع الطبيعة الاجتماعية،الاقتصادية،و السياسية السائدة في كل مجتمع و دولة.
ثالـثـا: المرفق العام مرتبط بالدولة و الإدارة العامة
حتى يكتسب أي جهاز إداري صفة مرفق عام لا بد و أن يرتبط بالدولة و الإدارة العامة من أنه عضو في هذه الإدارة و ذلك حسب الوظيفة التي يؤديها،و هذا الارتباط لا يكون إلا وفقا للعنصرين السابقين و بالتالي نجد المرفق العام ما هو إلا أداة في يد الدولة لتحقيق النفع العام
و على هذا الأساس يكون ارتباط المرفق العام مجرد خضوعه للسلطة المختصة من حيث الإنشاء،التنظيم،التسيير،و الرقابة.
رابـعـا: المرفق العام هو مشروع يخضع لقانون خاص و استثنائي
المقصود بالنظام الاستثنائي هو الأحكام و المبادئ القانونية التي تختلف عن تلك التي تحكم
و تنظم القانون العادي.
و نشير في هذا السياق إلى أن النظام الاستثنائي الخاص الذي يحكم المرافق العامة له دور أساسي في تحديد مفهوم القانون الإداري كونه مستقل و مختلف تماما عن قواعد القانون العادي.
الـمطـلـب الـثـانـي: أنـواع الـمـرافق الـعـامـة
تتعدد أنواع المرافق العامة بتعدد تقسيماتها الفقهية و هذا بالنظر لطبيعة المرفق في حد ذاته
و هذه التقسيمات هي:
الفرع الأول: تقسيم المرافق العامة وفقا لأنشطتها
أولا: المرافق العامة الإدارية
و هي المرافق التي تمارس النشاط الإداري انطلاقا من كونه وظيفة إدارية بحتة.
و تدخل فيها المرافق التقليدية التي تعد أساسا لمفهوم القانون الإداري،و تنصب على وظائف الدولة الأساسية في حماية الأمن الداخلي و الخارجي.
يخضع هذا النوع من المرافق لقواعد القانون العام،ومن أمثلتها:مرفق العدالة،مرفق الصحة
مرفق التعليم،...

ثـانـيـا: المرافق العامة الاجتماعية
هي مجموعة المرافق العامة التي تمارس نشاطا اجتماعيا من أجل تحقيق أهداف اجتماعية
و من أمثلتها: مرفق الضمان الاجتماعي،مرفق التأمينات،...
لكن يخضع هذا النوع من المرافق لقواعد القانون الإداري و القانون الخاص.
ثـالـثـا: المرافق العامة الاقتصادية
يقصد بها المرافق التي تزاول نشاطا اقتصاديا بهدف تحقيق أهداف اقتصادية لإشباع حاجات عامة صناعية،تجارية،مالية،زراعية.
و تخضع هذه المرافق لقواعد القانون الإداري و القانون الخاص ( القانون التجاري و قانون العمل).و من أمثلتها مرفق النقل بأنواعه،البري،البحري،الجوي،و بواسطة السكك الحديدية.
رابـعـا: المرافق العامة المهنية أو النقابية
تتولى هذه المرافق توجيه النشاط المهني بواسطة هيئات يخولها القانون بعض امتيازات السلطة العامة كنقابات المهن الزراعية و نقابة المهندسين و نقابة الأطباء،و غرف التجارة
و غيرها...حيث تلزم القوانين المشتغلين بإحدى هذه المهن أن يشتركوا في عضويتها،و أن يخضعوا لسلطتها
و كمثال على هذا النوع من المرافق نذكر:نقابة المحامين،نقابة الأطباء،...
تخضع هذه المرافق لمزيج من قواعد القانون الإداري و القانون الخاص.
الفرع الثاني: تقسيم المرافق العامة وفقا لمداها الإقليمي
أولا: مرافق عامة وطنية
و هي المرافق التي تنشأ لتحقيق أهداف على المستوى الوطني و مثالها مرفق الشرطة
مرفق الجمارك،مرفق القضاء،...
بالنسبة لهذا النوع من المرافق تعتبر الدولة مسؤولة عن تعويض الأضرار التي قد تحدث للأفراد نتيجة ممارستها المباشرة لهذا النشاط.
ثـانـيـا: مرافق عامة محلية (ولائية و بلدية)
قانون الولاية و البلدية يسمح بإنشاء مرفق عامة كمرافق حماية الغابات،كما يسمح بإنشاء مرافق ذات طابع اقتصادي،كالمؤسسات،الشركات،الوحدات الإنتاجية،...و يكون ذلك بموافقة الوالي و المصادقة عنها.
الفرع الثاني: تقسيم المرافق العامة وفقا لأسلوب إنشائها
أولا: المرافق العامة التي تنشئها الدولة بإرادتها الصريحة
و هي المرافق الاختيارية التي تتمتع السلطة الإدارية المختصة بحرية التصرف بصدد إنشائها من أجل القيام بنشاط محدد و يتم ذلك بتدخل السلطة التشريعية.
و من الأمثلة عليها مرفق المواصلات،مرفق المناجم،...
ثـانـيـا: المرافق العامة الإجبارية
يشمل هذا النوع من المرافق تلك التي تلتزم الدولة بإنشائها وجوبا،أي لا تحتاج لأداة تشريعية لممارستها باعتبار أنها تدخل في إطار الوظيفة الطبيعية للدولة.
و مثالها،مرفق الدفاع الوطني،مرفق العدالة،...
لـكـن ، هناك من الفقهاء من يعرف المرافق العامة الإجبارية على أنها: الأنشطة
أو المشاريع التي يسندها القانون إلى شخص لا مركزي بشكل إلزامي حيث تفقد الإدارة المحلية مثلا حريتها في الاختيار،و تكون ملزمة بتنفيذ القانون و الاضطلاع بمهام المرفق العام.
الـمطـلـب الـثـالـث: طـرق إدارة الـمرفـق الـعـام
تبعا للنشاط الذي يؤديه المرفق العام يتضح الأسلوب الذي يسير به هذا المرفق و بالتالي هناك عدة طرق و أساليب لتسيير المرافق العامة،خاصة بعد انتقال دور الدولة من دولة حارسة إلى دولة متدخلة،مما سمح بإنشاء عدة مرافق عامة .
و تمحورت هذه الأساليب حول ما يلي:
• الامـتـيـاز( الالتزام)
• المؤسسة العامة
• الإدارة المباشرة
و هناك بعض الفقهاء من يضيف أسلوب الشركات التي تساهم فيها الدولة.
لكن سنركز في الشرح على الأساليب الثلاثة الأولى باعتبارها العناصر المشتركة بين أغلبية الفقهاء.
الفرع الأول: أسلوب الامـتـيـاز
في هذا الأسلوب تقوم الإدارة بمنح امتياز تسيير المرافق العامة لأحد الأشخاص سواء كان شخص طبيعي أو معنوي،لمدة زمنية محددة بغرض تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها المرفق العام.
و في هذه الحالة تكون الإدارة قد تخلت عن تسيير المرفق فقط بسبب اتساع نشاطها و كثرة أعبائها،و يتم ذلك بواسطة عقد الامتياز .
الفرع الثاني: تسيير المرفق العام عن طريق المؤسسة العامة
إذا رجعنا إلى تعريف المرفق العام حسب المعيار العضوي نجد أنه عبارة عن مؤسسة عامة و هذه الأخيرة ما هي إلا شخص عام يتمتع بالشخصية المعنوية تقوم الدولة بإنشائه لإدارة المرفق العام،و بالتالي يصبح هذا الشخص المعنوي العام متمتعا بالاستقلال و ذمة مالية خاصة به،كما يكون له حق التقاضي.
نشير في الأخير إلى أن هذه المميزات تعرضنا لها في إطار موضوع التنظيم الإداري
و تحديدا في إطار شرح ما يسمى باللامركزية المرفقية .
الفرع الثالث: أسلوب الإدارة المباشرة
هو أسلوب الاستغلال المباشر و يسمى أيضا بنظام الحصر،و يعد هذا الأسلوب من الأساليب التقليدية حيث تستخدم الإدارة العامة عمالها و أموالها لتسيير المرفق و استغلاله مباشرة
و ترتيبا على ذلك فالعمال هم موظفون عموميين و الأموال هي أموال عامة تخضع لقواعد ميزانية الدولة العامة.
إن أسلوب التسيير أو الاستغلال المباشر للمرفق العام يعكس احتكار السلطة العامة عن طريق الإدارة لجميع النشاطات المختلفة،وقد ظهرت عدة نظريات تختص بهذاالأسلوب منها:
نظرية الموظف الفعلي و نظرية الموظف العام،...
• فبالنسبة لنظرية الموظف الفعلي، فقد ظهرت في القانون الإداري الفرنسي و ذلك بعد
صدور قرار مجلس الدولة.
حيث أنه في فترة الاجتياح الألماني لفرنسا تعطلت كل مرافق بلدية باريس مما دفع ببعض المواطنين إلى تشكيل لجنة تقوم بمهمة تسيير البلدية .
لـكـن و بعد استئناف المسار الانتخابي رفع المنتخبون دعوى أمام مجلس الدولة بحجة أن هذه اللجنة المشكلة من المواطنين قامت باتخاذ قرارات في غياب المنتخبين مع العلم أنها (اللجنة) غير مختصة بهذه الوظيفة.
غير أن مجلس الدولة في قراره المتخذ اعتبر القرارات الصادرة غير معيبة بعدم الاختصاص بسبب وجود الدولة في تلك الفترة تحت ظرف استثنائي، مما يعني أن مجلس الدولة اعتبر المواطنين مختصين فعليا و ليس قانونيا، و لهذا الاختصاص الفعلي شروط تتمثل في وجود ظروف استثنائية و النية الحسنة و هذه الشروط تدخل في إطار السلطة التقديرية لمجلس الدولة.
• أما بالنسبة لنظرية الموظف العام، فهي كما سبقت الإشارة إليه في بداية هذا الفرع أن الموظف الذي تعينه الإدارة لتسيير المرفق مباشرة يسمى الموظف العام و يخضع في الجزائر لقانون الوظيف العمومي.
و تجدرالإشارة في الأخير أن أسلوب الإدارة المباشرة تعرض للعديد من الانتقادات منها:
أنه أسلوب ينشأ عنه في المرافق الاقتصادية مثلا، العراقيل و التعقيدات الإدارية التي تحول دون تحقيق الأهداف الاقتصادية.
يزيد من أعباء الإنفاق المالي و الذي يترتب في الذمة المالية للجماعات المحلية مما يثقل كاهلها.
يجعل من الجماعات المحلية منهمكة في مهام التسيير و التدخل في بعض الأحيان في مجالات ليست من صلاحياتها.
يجعل كل من الدولة و الجماعات المحلية طرفا في الكثير من المنازعات و القضايا نتيجة التدخل في جميع الميادين و على جميع المستويات.







المبحث الثاني: النظام القانوني للمرافق العامة في الجزائر
يقصد بالنظام القانوني للمرفق العام مجموعة المبادئ و القواعد و الأحكام القانونية التي تتعلق بكيفية تنظيم و تسيير و مراقبة المرفق العام.
المطلب الأول: أنماط النظم القانونية التي تحكم و تحدد المرافق العامة
يتكون النظام القانوني للمرافق العامة من ثلاث فئات من النظم القانونية و هي على التوالي:
الفرع الأول: النظام القانوني العام للمرافق العامة
يشمل هذا النظام المبادئ و القواعد القانونية التي تحكم و تطبق على جميع أنواع المرافق العامة.
الفرع الثاني: النظام القانوني الخاص للمرافق العامة
هو النظام القانوني الذي يشتمل على مجموعة القواعد و الأحكام و المبادئ و الأساليب القانونية التي تتعلق بنوع معين من المرافق العامة مثل: النظام القانوني الخاص بالمرافق العامة الاقتصادية أو الإدارية أو المهنية
الفرع الثالث: النظام القانوني الأخص للمرافق العامة
يقصد به مجموعة الأحكام و الأساليب القانونية الخاصة بكل مرفق على حدى و الذي يوجد عادة في القانون أو القرار الإداري المنشئ و المنظم لمرفق معين، كما أنه يتضمن أحكام
و أساليب قانونية تحدد أهداف و وظائف المرفق العام .
و توضيحا لذلك فإن النظام الإداري الجزائري اعتمد على هذه الأنماط الثلاثة من خلال:
أولا: المرسوم رقم 84/12 المؤرخ في:22/01/1984 و المتضمن تنظيم و تشكيل الحكومة بكل وزاراتها.
ثانيا: المرسوم رقم 86/57 المؤرخ في:25/03/1986 و المعدل للمرسوم رقم 85/119 المؤرخ في:21/05/1985 المتضمن تحديد المهام العامة لهياكل الإدارة المركزية في الوزارات المختلطة .
ثالثا: المراسيم الخاصة بتحديد هياكل و مهام كل وزارة .
و عليه فإن المرسوم رقم 84/12 يمثل النظام القانوني العام لكل وزارات الحكومة مجتمعة
و داخل هذا النظام العام نجد نظاما خاصا يوضح القواعد القانونية التي تنظم المرافق المختلطة كالنظام القانوني الخاص بتنظيم و تسيير مستشفى الأحداث باعتباره مرفق مختلط بين وزارة الصحة و وزارة الحماية الاجتماعية.
و إلى جانب هذا النظام الخاص هناك نظاما أخص حيث يندرج ضمنه المبادئ و القواعد القانونية التي تحكم و تنظم المرافق التي أنشأتها كل وزارة كالمستشفيات و المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة.
المطلب الثاني: السلطة المختصة بعملية تنظيم المرافق العامة
قبل الحديث عن السلطة التي يعود لها الاختصاص في إنشاء و تنظيم المرافق العامة لابد من معرفة ماذا نعني بعملية تنظيم المرافق العامة ؟
الفرع الأول: مفهوم عملية تنظيم المرافق العامة
نتيجة للاختلاف الفقهي في القانون الإداري حول تحديد مفهوم تنظيم المرفق العام ظهر مفهومان :
أولا: مـفـهـوم واسـع
يذهب أنصار هذا الاتجاه إلى أن عملية التنظيم تشمل إنشاء المرفق العام،وظائفه،أهدافه
إدارته و تسييره،الهيئات التي تختص بالتسيير،...
ثانيا: مـفـهـوم ضـيـق
يرى أصحاب هذا الاتجاه أن عملية تنظيم المرفق العام تكون محصورة فقط في الإدارة
و التسيير الداخلي للمرفق العام،و لا تتعداه إلى تحديد الوظائف و الأهداف و الرقابة على المرفق إضافة إلى تعديله.
الفرع الثاني: السلطة التي تختص بإنشاء و تنظيم المرفق العام
تتأرجح سلطة تنظيم المرافق العامة في القانون المقارن بين السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية.
و عليه فقد انقسم فقه القانون الدستوري و القانون العام في تحديد أي السلطتين أولى بعملية تنظيم المرافق العامة.
• فبالنسبة لفقه القانون العام،يتجه إلى أن السلطة التشريعية هي صاحبة الاختصاص
و حجتهم في ذلك أن هذه السلطة هي التي تحقق الحماية القانونية للحقوق و الحريات الاقتصادية لمواطني الدولة.
و بالتالي مادامت هذه السلطة هي من يوافق على اعتمادات و موارد المرافق العامة أي على نفقات و إيرادات المرفق فهي الأولى بتنظيمه و إنشائه.
• أما بالنسبة لفقه القانون الدستوري،فيرى ضرورة إسناد عملية تنظيم المرفق العام
للسلطة التنفيذية و تبرير ذلك يعتمد على مبدأ الاختصاص لأن السلطة التنفيذية تضطلع بعملية تنظيم المرافق العامة انطلاقا من اللوائح التنظيمية التي تقوم بإصدارها.
و في ما يتعلق بالجزائر فإن السلطة التنفيذية هي التي تتولى إنشاء و تنظيم المرافق العامة أي أن الدولة في حد ذاتها هي التي تقوم بهذا الإنشاء و التنظيم من منطلق أن إنشاء المرافق العامة يدخل في إطار صلاحيات الدولة التي يخولها لها الدستور.
و ترتيبا على ذلك فقد تم إنشاء العديد من المرافق العامة عن طريق مراسيم و أوامر هذا على الصعيد الوطني،أما على المستوى المحلي فإن الجماعات المحلية تقوم بإنشاء المرافق العامة حسب النصوص الواردة في قانوني الولاية و البلدية ،كما أشرنا إلى ذلك سابقا في أنواع المرافق.
المطلب الثالث: المبادئ القانونية التي تحكم و تنظم المرافق العامة
حتى يحقق المرفق العام المصلحة العامة لجميع المنتفعين فقد أنشأ له الفقه أسس و مبادئ أجمع عليها الفقهاء و استقرت في أحكام القضاء و لمعرفة هذه المبادئ نوضحها حسب
ما يلي :
الفرع الأول: مبدأ انتظام سير المرفق العام
يقضي هذا المبدأ بحتمية استمرار المرافق العامة بشكل منتظم طالما أنه يقدم خدمات للمواطنين تعتبر أساسية لإشباع حاجات عامة لا يمكن بأي حال من الأحوال الاستغناء عنها.
و من هذا المنطلق فأي توقف أو أي خلل في سير المرافق العامة يؤدي إلى شلل الحياة العامة في الدولة .
إن هذا المبدأ القانوني مبدأ أصيل من الواجب تطبيقه سواء نصت عليه النصوص القانونية
و التنظيمية أو لم تنص .
و ترتيبا على ذلك فإن الإدارة لا تقوم ببيع المرافق العامة أو التخلي عنها نهائيا .
إن مبدأ استمرارية المرفق العام يوجب على السلطة العامة تأمين و احترام المرفق العام سواء في مجال الموظفين العموميين حيث تمنع القوانين إضرابهم عن العمل أو توجب تأمين أو انتداب موظف يحل محل الموظف الذي ينقطع عن عمله لسبب من الأسباب،أو في مجال العقود الإدارية حيث تجيز السلطة العامة لنفسها فسخ العقد إذا أصبح تنفيذه مستحيلا بسبب القوة القاهرة أو في مجالات تقضي بعدم جواز التصرف بالأملاك العامة .
إن النتيجة التي يمكن التوصل إليها مما سبق ذكره أن القانون يوجب على السلطة الإدارية المختصة حماية المرفق العام من أجل تحقيق المصلحة العامة و بالتالي فهذا الهدف يحتاج إلى مبدأ الاستمرارية .
و إذا رجعنا للنظام القانوني الجزائري نجد أن دستور 76 و تحديدا في المادة 61 قد نص على ما يلي:
( في القطاع الخاص حق الإضراب معترف به و ينظم القانون ممارسته.) يتضح من خلال هذا النص أن الإضراب غير مسموح به بالنسبة للقطاع العام حفاظا على دوام سير المرافق العامة، و تبقى ممارسته بالنسبة للقطاع الخاص متوقفة على التنظيم القانوني له.
أي أنه لا يتجاوز مدة زمنية محدودة ( لا يكون مفتوحا) و يكون بترخيص مسبق من طرف السلطة العامة .
أما في دستور 96 فقد جاء نص المادة 57 على النحو التالي:
( الحق في الإضراب معترف به،و يمارس في إطار القانون.يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحق،أو يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدفاع الوطني و الأمن،أو في جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع.)
هذا بالنسبة لفكرة الإضراب وضرورة إخضاع هذا الأخير لقيود قانونية حتى يستمر المرفق العام في تأدية خدماته،أما فيما يتعلق بالاستقالة فإن الموظف العام لا ينقطع نهائيا عن العمل بصفة عفوية بل يجب عليه تنظيم هذه الاستقالة وفقا لإجراءات قانونية تضمن له التخلي عن وظيفته دون إحداث خلل في المرفق العام.
الفرع الثاني: مبدأ المساواة أمام المرفق العام
يسمح هذا المبدأ بإعطاء الطابع السيادي للمرفق العام و هو يؤدي إلى احترام وظيفة المرافق العامة التي تقدم خدمات عامة يتساوى في الحصول عليها جميع المنتفعين من هذه المرافق إذا توفرت فيهم الشروط المطلوب توفرها للحصول على خدمات و سلع المرافق العامة و الانتفاع بها .
فهذا المبدأ يكفل لجميع المواطنين الراغبين في الانتفاع بالمرفق العام على قدم المساواة دون تمييز أو تفرقة .
يعرف هذا المبدأ بمبدأ مجانية المرفق العام،على أنه لا يقصد بلفظ المجانية المعنى الحرفي للكلمة بل المقصود بها أن يتساوى جميع المواطنين في الانتفاع بالمرفق العام.
إذن هذا المبدأ لا يتنافى بأن تقوم الدولة بفرض رسوم مقابل الحصول على خدمات من المرفق العام،أو بفرض شروط عامة للوظائف العامة .
لكن لا يجوز للإدارة أن تفرق بين الأفراد الراغبين في الاستفادة من خدمات المرفق العام ما دامت قد توفرت فيهم الشروط القانونية و بالتالي فالمساواة أمام المرفق العام تقتضي ألا تتأثر الإدارة بالاتجاه السياسي أو الاجتماعي للمنتفعين من المرفق العام .
و نشير هنا إلى أن تحقيق مبدأ المساواة أمام المرفق العام يوجب على الإدارة فرض رسوم موحدة لجميع المنتفعين .
غير أن الفقه أورد على هذه القاعدة العامة (قاعدة المساواة) بعض الاستثناءات نذكر أهمها:
• إعفاء العاجزين و المسنين من دفع الرسوم كاملة،أو إعفاء الطلبة الممتازين من دفع المصروفات الجامعية مثلا.
• الاستثناءات المتأتية من ممارسة الإدارة العامة لسلطتها التقديرية حيث تتوفر في مجموعة من الأفراد نفس الشروط للانتفاع بالمرفق العام،لكن الإدارة تفضل البعض على البعض الآخر. مثل:تفضيل الرجال في بعض الوظائف على النساء .
إن النتيجة التي يمكن أن نتوصل لها هي أن مبدأ المساواة يعني أن إنشاء المرفق العام
لا يهدف إلى الربح بل إن القانون يمنع الإدارة بأن تقوم بتحصيل الأرباح نتيجة تنظيمها للمرافق العامة .
و عليه فإن الإدارة العامة تخضع لرقابة القضاء في عملية تطبيق مبدأ المساواة أمام المرافق العامة،مما يعني أن عدم التزام الإدارة بتطبيق هذا المبدأ يعرض المرفق العام الذي لم يسير وفق هذا المبدأ لعملية الإلغاء.
الفرع الثالث: قابلية المرفق العام للتعديل و التغيير
يعتبر هذا المبدأ من المبادئ العامة و المسلم بها من جانب الفقه و القضاء،فهو بمنح للسلطة الإدارية حق تعديل النظام القانوني الذي يحكم المرافق العامة بما يتناسب مع التطورات التي تمس النشاطات المختلفة للمرافق العامة .
إذن هذا المبدأ يتضمن تنظيم و تسيير المرافق العامة في الدولة حسب العوامل و العناصر الملائمة للواقع و التكيف مع الظروف و المعطيات الطارئة و المستجدة و بالتالي فالمرفق العام يتغير في الزمان و المكان لأن المرفق الذي يعبر عن نشاط عام في الماضي قد لا يعبر عنه في الحاضر .
و مثال ذلك : التجارة الخارجية في الجزائر كانت بموجب دستور 76 تعبر عن مرفق عام لكن بعد دستور 89 لم تعد محتكرة من طرف الدولة،حيث أصبحت عمليات التصدير و الاستيراد تنظم بمشاريع خاصة .
و فيما يتعلق بالمرافق العامة التي تسير عن طريق عقود الامتياز فإن للإدارة الحق في أن تتدخل أيضا في هذه العقود لتعديلها حسب ما يتفق مع الظروف المستجدة من أجل تحقيق المصلحة العامة.
غير أن هذا التعديل يمنح للمتعاقد حق مطالبة السلطة العامة بالتعويض من أجل إعادة التوازن المالي للعقد.
خـاتـمـة
يبدو المرفق العام من المواضيع الأساسية في القانون الإداري حيث أنه أخذ كمعيار لتحديد مفهوم هذا الأخير .
و عليه فإن المرفق العام يعتبر نواة القانون الإداري من الجانب القانوني.
إن ما يمكن أن نستخلصه مما سبق أنه لا يمكن أن يكون للمرفق العام مفهوم جامع و مانع
و بشكل مجرد و حيادي إلا في ضوء الأهداف و الغايات الإدارية،الاجتماعية،و الاقتصادية التي تحدد له مسبقا.
مع ضرورة تعيين الجهة التي تختص بإنشائه و هي كما سبقت الإشارة إليه تأرجحت في الفقه بين السلطتين التشريعية و التنفيذية و قد تكون إلى هذه الأخيرة أقرب باعتبار أن إنشاء المرافق العامة يدخل في الإطار التنظيمي من جهة وتحقيق المصلحة العامة يتطلب سرعة الإنشاء و التنظيم من جهة ثانية.
إضافة إلى ذلك فإن سياسة الدولة هي التي تبني المرافق العامة لكن من المنطلق القانوني نجد أن المرافق العامة تنشأ تلقائيا بالاعتماد على ما يحتاجه الأفراد في المجتمع.
بغض النظر و دون الدخول في الجدل الفقهي حول أي السلطتين أولى بإنشاء المرافق العامة التشريعية أم التنفيذية، فإن تسيير هذه المرافق يحتاج إلى أساليب و طرق تم حصرها
فيما يلي:
• أسلوب الإدارة المباشرة.
• أسلوب الامتياز.
• عن طريق المؤسسة العامة.
إن كل مرفق عام يقوم على ثلاثة مبادئ أساسية تتمثل في:
• مبدأ انتظام سير المرفق العام (مبدأ الاستمرارية ).
• مبدأ المساواة أمام المرافق العامة (مبدأ المجانية ).
• قابلية المرفق العام للتعديل و التغيير( مبدأ التكيف ).
و نشير في الأخير إلى أن مفهوم المرفق العام في الجزائر و في المرحلة ما بين 62 إلى 88 يكاد يكون غير واضح و غامض إلى حد ما .
لكن ابتداء من سنة 88 بدأت تتضح معالمه بعض الشيء، غير أنه و بتدخل الدولة و ظهور مرافق صناعية و تجارية أصبح من الصعب تحديد مفهومه مما أدى إلى أن اتجهت بعض الآراء في الجزائر إلى ضرورة تعريف دور الدولة حتى يتضح مفهوم المرفق العام.










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-23, 10:41   رقم المشاركة : 1349
معلومات العضو
LAMI DZ
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

صباح الخير قضاه المستقبل وجمعه مباركه على الجميع

بالنسبه للمذكره الاستخلاصيه دايما كنت نقرا ان الاجابه خاطئه لما نعمل مطلب لكل وثيقه
والان لما نراجع من الدليل لقيت ان في حل مذكره سنه2005 المتعلقه ب اثبات عقد الايجار الحل كان على هذا الشكل
اولا النصوص القانونيه
ثانيا الاحكام القضائيه
ثالثا موقف الفقه

ممكن تفهموني نقدر نجاوب باتباع هذا الاسلوب او لا










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-23, 11:46   رقم المشاركة : 1350
معلومات العضو
جوهرة العدالة
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية جوهرة العدالة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

نعم اخي يمكن دلك بالتوفيق










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
2012, 2012فلنبدأ, 2013/2012, لمسابقة, للقضاء, مدرسة،عليا, مسابقة, المدرسة, المشاركة, الله, الامتحان, الاعلان, الاقصائية, التحضير, التسجيلات, التقافة, العليا, العامة, النقطة, القضا, القضاء, القضاء:, القضاة, الكتابي, تحضير, بركة, تسجيلات, تفاصيل, توجد, تنطلق, tفيما, فيكم, واحد, نصائح


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:10

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc