أنت تسأل وا لمحامي يجيب - الصفحة 90 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أنت تسأل وا لمحامي يجيب

مشاهدة نتائج الإستطلاع: ما هي اقتراحاتكم لتحسين الموضوع
فتح مواضيع فرعية متخصصة 114 62.98%
الابقاء على الطابع الشمولي والعمومي للموضوع 79 43.65%
إستطلاع متعدد الإختيارات. المصوتون: 181. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-09-19, 13:37   رقم المشاركة : 1336
معلومات العضو
moslihe29
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية moslihe29
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moslihe29 مشاهدة المشاركة
السلام عليك ورحمته وبركاته

اريد الاستفسار بخصوص اخى

ككل بطال ووجود السراق والاستغلاليين طلب منه مجموعة من الشخاص صنع سجل تجارى باسمه واستغلاله لصالحهم مقابل مبلغ مالى اغروه به المرة الاوالى ويقدر ب8ملايين سنتيم وقام بالامضاء على شيكات خاصة بالبنك للمعاملات البنك مع شركة التبغ الى يشتغلو معها بدون علم والدى ولما اكتشفنا الامر راح الوالد معاه وغلق الحساب الجارى الى فتحوهله فى البنك والان يقوم باجراءلت ايقاف السجل بعد ما لعبو بالملايير تقدر ب6ملايير

اريد السوءال الاجراءات الى تتخد فى مثل هذه الحالة

واذا رفضو تسديد الضرائب ما هو مصيره واى معلومة ممكن تفيدنا اخى وشكراامسبقاا








 


رد مع اقتباس
قديم 2013-09-19, 22:41   رقم المشاركة : 1337
معلومات العضو
عطر الجوري
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية عطر الجوري
 

 

 
إحصائية العضو










B8

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عطر الجوري مشاهدة المشاركة
من فضلك استاذ اردت سؤالكم عن قضية اخي هو عاقد على زوجتو منذ سنتين وتاجل العرس بسبب الاوراق لانو يعيش بامريكا الا انه حصلت بينهم مشاكل ويريد ان يطلقها .
س1 / هل يستطيع توكيل محامي من دون الحضور شخصيا لانه بامريكا
س2/ماهي الطلبات التي يمكن ان تطلبها مطلقته ؟
س3/هل يمكن ان ترد له جميع الهدايا مع العلم انه كان يرسل لها الاموال عن طريق حساب جاري هل يمكنه مطالبتها به؟ظ
من فضلك ارجو الرد









رد مع اقتباس
قديم 2013-09-20, 09:11   رقم المشاركة : 1338
معلومات العضو
ميرة2008
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليك استاذي الكريم،انا اعمل محامية و هذا قرابة عامين و مصرحة بنشاطي لدى مديرية الضرائب و الان اريد ان استفيد من لونساج الا انهم طلبوا مني شهادة عدم الخضوع للضريبة فهل يمكن ان اقوم بالاغفال لمدة ثم ارفع الاغفال،لانني سمعت ان الاغفال يجعلك تفقد سنة من الاقدمية افيدوني بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2013-09-20, 09:18   رقم المشاركة : 1339
معلومات العضو
ميرة2008
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

استاذي الفاضل صباح الخير اود ان اسال هل ايصال الماء بدون رخصة يعتبر سرقة،و هل يختلف الامر فيما اذا كان الشخص يملك عداد ام لا و هل التسوية تخفض من العقوبة










رد مع اقتباس
قديم 2013-09-20, 13:50   رقم المشاركة : 1340
معلومات العضو
mina.kim
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B8 هل لنا الحق في الاقامة في فرنسا?

السلام عليكم اولا اريد معرفة ما اذا كان لنا الحق في طلب الاقامة في فرنسا مع العلم ان والدي المتوفي كان مقيما هناك لمدة 40 سنة ثم رجع الي الجزائر فتزوج والدتي فهل له الجنسية الفرنسية ام لا ?ولكم منا جزيل الشكر و العرفان.










رد مع اقتباس
قديم 2013-09-20, 21:41   رقم المشاركة : 1341
معلومات العضو
mygalaxy
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Hot News1

Akhi ana haba nsalek ala mochkil ntaa sadikti warjou an tojibani biwoudouh

sadikti ezawjet min 10 snin wmakatablhach rabi talket, mbaad 5 chhor min zawaj, how li talakha khatchi talbet sakan makedretch tesken maa ahlou, yaani talakha bidoun matoutloub hiya tlak wabidoun ilmha baath ahlou ytalkou fiha , elmouhim hiya mzawja ghir belfatha w bidoun papiers, madarouch elaked hadak elwaket kalou ndirouh mbaad, mais talakha wmaatalha hata nafaka, w hata houkouk, lihad alan, wmarajaahach, wach rayek mbaad 10 snin men talak bedoun hata abssat hak hiya raha tkhamam tarfaa alih daawa wach rayek? wfi rayek wach rayek ykoun tawidh limoudat 10 snin

arjou rad urgent!

merci akhi










رد مع اقتباس
قديم 2013-09-22, 15:11   رقم المشاركة : 1342
معلومات العضو
mina.kim
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اجيبوني من فضلكم










رد مع اقتباس
قديم 2013-09-26, 18:11   رقم المشاركة : 1343
معلومات العضو
malak-angel
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

سيدي الفاضل أرجو منكم اجابتي على سؤالي المتمثل في منع طالب جامعي سنة ثالثة تخصص من متابعة الدراسة الجامعية بحجة أن هناك قانونا يمنع المتحصلين على بكالوريا دورة جوان 2007 من متابعة الدراسة بالرغم من أنه في السنة الأخيرة لتحصله على شهادة الليسانس، فسؤالي هو: هل يحق فعلا للجامعة القضاء على مصير طالب جامعي بالرغم من أنه في السنة الثالثة (ليسانس)، هل هناك قانون فعلا؟
إذا كانت الاجابة نعم فأرجوك أرجوك ما هو الحل لاكمال السنة و الظفر بالشهادة مثل كل طالب جامعي.
أرجو اجابتي في القريب العاجل فقد أضحت مسألة حياة أو موت و شكرا لكم.










رد مع اقتباس
قديم 2013-09-28, 00:57   رقم المشاركة : 1344
معلومات العضو
jarod61
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Hot News1 طلب مساعدة

ـ ان شهادة المحضرة عل م قضائية يبدوا هام لرفع اشكال الوجود او لا للشركة و مكتبه داخل محطة البنزين المملوكة لاب المدير السيد ......... طريق اولاد موسى حسب تصريح المحضرة وكتابتها في اسفل محضر تبليغ تكليف بالوفاء و محضر تبليغ السند التنفيذي الشهادة التالية " وجدنا المبلغ لها ب........... (تـحـت خـتـم الـشـركـة) " وثائق مرفقة "
ــ حيث وثيقة المعلومات المسلمة لي من مديرية السجل التجاري تشهد ان شركة s......... مقيدة على مستوى الفرع المحلي لولاية الجزائر تحت رقم .........00 بالمقر الاجتماعي الكائن ب........... الجزائر وهذا المقر لا وجود له في العنوان المذكور.
لهــــذه الأسبــــاب ومن أجلهـــــــا
ــ اتشرف ان اتقدم متلمسا من سيادتكم المحترمة فتح تحقيق للبحث عن الشركة ومدير الشركة السيد قق الذي يخفي مقر الشركة للامتناع عن سداد الدين المستحق طبقا للحكم الصادر منذ 2010 الممهور بالصيغة التنفيذية بتاريخ 2011.01.13 ومتابعـة المشكـو منـه علـى اسـاس الاختفاء المتعمد للامتناع عن احترام حكم قضائي.
ــ طبقا للمادة 601 من ق.إ.م.إ ارجو من سيادتكم الموقرة مد يد المساعدة اللازمة لتنفيذ الحكم والزام المشتكي منه ان يدفع التعويض.
هل من حل لتكييف هذا الفعل الى جنحة لاتمكن من اقناع وكيل الجمهورية بالضبطية القضائية اوحل لقضيتي ساعدوني؟؟؟؟










رد مع اقتباس
قديم 2013-09-29, 14:31   رقم المشاركة : 1345
معلومات العضو
hirouwin
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Hot News1

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
استاذ الكريم لي سؤال (عندما يصدر القاضي بتنفيذ حكم طلاق اجنبي تم الموافقة عليه من الطرف القاضي في المحكمة, اريد ان اعرف المدة باستخراج شهادة ميلاد رقم 12 مكتوب في الهامش مطلق؟ اسبوع او اكثر من اسبوع؟اي عند صدور الحكم متى اذهب لاستخراج شهادة الميلاد رقم 12 حتى اجد مكتوب عليها مطلق ؟هل انتظر مدة اسبوع او اكثر ؟جزاك الله خيرا واعذرني استاذ الكريم










رد مع اقتباس
قديم 2013-10-02, 10:50   رقم المشاركة : 1346
معلومات العضو
anna17
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
لدي استفساران
اولا : هل التسجيل الصوتي للمتهم يؤخذ بعين الاعتبار لدى القاضي وماهي نسبة حجيته ؟ وهل تتحرك بسببه الشرطة ؟
ثانيا : هل يمكن للمحامي استخراج بطاقة حرفي له و الاقتراض من البنك بهذه البطاقة ؟؟؟
وشكرا










رد مع اقتباس
قديم 2013-10-02, 15:15   رقم المشاركة : 1347
معلومات العضو
oulfa
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

ما هي عقوبة الزوج الذي زور توقيع زوجته في تصريح ليتزوج بالثانية










رد مع اقتباس
قديم 2013-10-02, 15:58   رقم المشاركة : 1348
معلومات العضو
loulla2
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
انا محامية متربصة وعلى كل حال ثقافتي القانونية محدودة
المهم عندي استفسار حول الضرب بالعصا في المدارس الابتدائي.....عندي ابني يبلغ من العمر 5 سنوات ونصف يدرس سنة اولى ابتدائى....المشكل اللذي اعاني منه انو المعلمة تقريبا يوميا تضرب جميع القسم بالعصا....و الله الشىء هذا عقد ابني على الدراسة نفسيا ....
اللمهم وبدون اطالة .....استاذي المحترم اعلم ان الضرب ممنوع قانونيا لكن اريد التاكد من المعلومة هذا اولا ....و ثانيا استفسر عن الطريقة القانونية التي اتبعها مع هذة المعلمة علما انني استعملت الاسلوب الحوار معها ولم اتوصل الى نتيجة.....ارجوا ان اجد الرد










رد مع اقتباس
قديم 2013-10-02, 23:30   رقم المشاركة : 1349
معلومات العضو
خنفر21
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة loulla2 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
انا محامية متربصة وعلى كل حال ثقافتي القانونية محدودة
المهم عندي استفسار حول الضرب بالعصا في المدارس الابتدائي.....عندي ابني يبلغ من العمر 5 سنوات ونصف يدرس سنة اولى ابتدائى....المشكل اللذي اعاني منه انو المعلمة تقريبا يوميا تضرب جميع القسم بالعصا....و الله الشىء هذا عقد ابني على الدراسة نفسيا ....
اللمهم وبدون اطالة .....استاذي المحترم اعلم ان الضرب ممنوع قانونيا لكن اريد التاكد من المعلومة هذا اولا ....و ثانيا استفسر عن الطريقة القانونية التي اتبعها مع هذة المعلمة علما انني استعملت الاسلوب الحوار معها ولم اتوصل الى نتيجة.....ارجوا ان اجد الرد

اجيبك كاستاذ ومربي وانصحك بادخالها الى مدرسة خاصة
هل تريدين من ابنك ين يعكر جو القسم ويمنع 30او 35 تلميذ من حقهم في العلم والمعرفة ؟
تذكري في ريعان طفولتكي - هل كنت ستصلي الي الى محامية لو ترك المعلم الاطفال والمراهقين يعكرون جو القسم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟









رد مع اقتباس
قديم 2013-10-03, 19:17   رقم المشاركة : 1350
معلومات العضو
*الامبراطورة*
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية *الامبراطورة*
 

 

 
إحصائية العضو










B8 عاجل جدا

اذامارايكم و كيف ترون حكم مجلس الدولة في هذا القرار هل هو سليم ام لا ؟ و في حالة انه غير سليم ، و ما الحل حتى تسترد الشركة حقها ؟
القرار 01 :
-بموجب عريضة افتتاح دعوى لدى امانة ضبط الغرفة الادارية بالمجلس القضائي بتاريخ22/7/2008 اقامت المدعية شركة الانتاج الميكانيكي و النحاسة دعوى ضد المدعى عليه وزير السكن و العمران بمدير السكن و التجهيزات العمومية ملتمسة الزام المدعى عليه بان يدفع لها تعويض قدره 42.625.425.82 دج عن ما دفعته في اقتناء مواد انجاز المشروع شارحة دعواها بانها ابرمت يوم 11/01/2005 مع المدعى عليه اتفاقية في شكل صفقة عمومية من اجل بناء هيكل معدني لقاعة الاستقبال بالمطار مقابل مبلغ 26.387.351.64 دج بقيمة وزنية لمواد الانجاز قدر93.593 كلغ خلال ميعاد 4 اشهر من تاريخ التكليف و ان المدعية بعد معاينتها لموقع الاشغال و تحضير المخططات الهندسية تبين لها ان القيمة الوزنية الحقيقية لمواد الاشغال تتجاوز 200 طن و انها لم تتسلم امر التكليف الا بتاريخ 14/05/2005 بعد 5اشهر و ان المدعية بدأت في اقتناء مواد انجاز المشروع و تصنيعها و تنفيذ الاشغال غير انه اتناء ذلك طرأت عدة مشاكل اهمها ان وثائق ملف الاشغال لم تسلم للمدعية دفعة واحدة و ان اشغال الهندسة المدنية للمشروع لم تنجز الا يوم 25/07/2005 اي بعد شهرين و هو مايعادل وحده نصف مدة الانجاز كما تأكدت المدعية ان عند البدء في تنفيذ الاشغال ان انجاز المشروع يتطلب قيمة وزنية تساوي 201 طن و 550 كلغ و في سبيل تسوية هذه المسألة و بعد موافقة شفهية لمسؤولي المديرية ساهمت في اعداد ملحق يتضمن القيمة الوزنية الحقيقية للمشروع و تكلفته المالية التي اصبحت تقدر ب42.625.425.82 دج و تمت المصادقة على هذا الملحق يوم 20/09/2005 من طرف مكتب دراسات المدعى عليه اضافة الى عدم قيام المديرية بتوقيع ملحق الصفقة و الرفض التوقيع على محاضر متابعة الاشغال مما ادى لتجميد اعمال الفوترة وحرمان الشركة من الحصول على تسبيقات التموين و انها محاولة منها تدارك الوقت قامت بتصنيع المواد و تركيب اغلبها و بصورة مفاجئة قامت المديرية بفسخ الصفقة بارادتها المنفردة يوم 25/01/2006و بالتالي هذا الفسخ دون ارتكاب المدعية اي خطأ قد فوت اتمام مشروع الصفقة وعليه فوت كسبا قدره مبلغ 500.000.00 دج و ان المديرية وضعت يدها على التسبيقة الجزافية 3.958.102.75 دج و كذا مبلغ تسبيقة التموين القدرة ب 7.916.205.70 دج و بذلك تلتمس بان يدفع لها تعويض قدره 42.625.425.82 دج عن ما دفعته في اقتناء مواد انجاز المشروع و ان يدفع لها مبلغ 500.000.00 دج تعويضا عما فاتها من كسب لو انها اتمت المشروع وان يرفع يده عن مبلغي التسبيقة الجزافية و تسبيقة التموين اللذين مجموعهما 11.874.308.45 دج.
-اجاب المدعى عليه بانه نفذ جميع التزاماته و دفع مبلغي التسبيقة الجزافية و تسبيقة التموين اللذين مجموعهما 11.874.308.45 دج من المبلغ الاجمالي لصفقة و المقدر ب 26.387.351.64 دج و ان المدعية لم تبدل اي جهد لتنفيذ التزاماتها و قد اتضح عدم البدء في الانجازعند زيارة الفرقة التابعة للمدعى عليه بتاريخ8/8/2005 و اكد ذلك بمحاضر رسمية و ان المواد رديئة و تم اعذار المدعي بتاريخ 10/08/2005 و اعذار2 بتاريخ 18/09/2005 و رغم ذلك لم تحرك ساكنا و عليه تم الفسخ الصفقة استنادا للمادة 99 من المرسوم التنفيذي 02-250المتعلق بالصفقات و المادة 33 من الاتفاقية و المادة 35 من دفتر الشروط وانه نتيجة اكثر من 3سنوات لجأ لتعاقد مع مقاولة اخرى وكلفه ذلك خسارة 3ملايير و نصف لذا يلتمس رفض الدعوى لعدم التاسيس و كطلب مقابل طبقا للمادة 4 من ق ا المدنية ان تدفع له مبلغ 34.907.137.43دج الذي يمثل الخسارة و هو الفارق بين المبلغ الذي كان من المفروض ان تنجزبه و المقدر ب 26.387.351.64 دج و المبلغ الاجمالي 61.294.489.07دج و الزامها بدفع مبلغ التسبيقات 11.874.308.45دج و طبقا للمادة 124 من ق المدني ان تدفع 30.000.000.00دج تعويضا عن الضرر و احتياطيا تعيين خبير لتحديد المسؤول عن التأخير في انجاز المشروع و تقدير الخسائر .
-بتاريخ 24/01/2009 اصدرت الغرفة الادارية قرار يقضي من حيث الشكل :قبول الدعوى ، و من حيث الموضوع : رفض الدعوى لعدم التأسيس و الزام المدعية بالمصاريف .
وهذا بعد الاطلاع على ق ا المدنية المواد 07-12-13-170-171-459 منه.



[IMG]file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CADMINI%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5 Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_image001.gif[/IMG]
القرار 02 :
-بموجب عريضة افتتاح دعوى لدى امانة ضبط الغرفة الادارية بالمجلس القضائي بتاريخ 17/01/2010 اقامت المدعية شركة الانتاج الميكانيكي و النحاسة دعوى ضد المدعى عليه وزير السكن و العمران بمدير السكن و التجهيزات العمومية ملتمسة قبول الدعوى شكلا و في الموضوع الزام المدعى عليه بان يسدد لها قيمة الاشغال المنجزة المقدرة ب 23.412.811.00دج مع الزامه بان يسدد لها مبلغ 1000.000دج تعويضا عما فاتها من كسب بسبب الفسخ التعسفي لصفقة و احتياطيا تعيين خبير لمعاينة القاعة المنجزة، و عليه فهي تلجأ للمحكمة للمطالبة بحقوقها على اساس ان مسؤوليتها غير قائمة على التأخر في انجاز الاشغال و عليه فهي تلتمس بما هو مذكور اعلاه .
-اجاب المدعى عليه بانه سبق لمجلس الحال ان فصل في طلب المدعية و ذلك برفضه لعدم التأسيس بموجب القرار 24/01/2009.
-بتاريخ 27/04/2010 اصدرت الغرفة الادارية قرار يقضي من حيث الشكل :قبول الدعوى ، و من حيث الموضوع : رفض الدعوى لسبق الفصل فيها و الزام المدعية بالمصاريف .
وهذا بعد الاطلاع على ق ا المدنية و الادارية المواد 800-801-815-816-819-820-821-822-823-824-848-896منه.
و المادة 338 من القانون المدني.



[IMG]file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CADMINI%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5 Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_image002.gif[/IMG]
القرار 03 :
-بموجب عريضة اودعت لدى امانة ضبط مجلس الدولة بتاريخ 31/10/2010 قامت المدعية شركة الانتاج الميكانيكي و النحاسة باستناف القرار الصادر في 24/04/2010 تطالب بقبول الاستئناف شكلا و في الموضوع فان اسباب الاستئناف اولها ان الغرفة الادارية اخطأت في تطبيق القانون لانها في الدعوى الاولى طالبت بقيمة كل صفقة اما في الثانية تطالب بقيمة الاشغال المنجزة فقط و من جهة ثانية فانه بناءا على المادة 296 من ق ا المدنية و الادارية لكي يكون الحكم حائزا لقوة الشيء القضى ينبغي ان يكون فاصلا كليا او جزئيا في موضوع النزاع وان الغرفة رغم طرح النزاع عليها مرتين لم تفصل من الحق المتنازع عليه بخصوص تسديد الدين العالق بين الطرفين و عليه لا مجال لسبق الفصل و ثانيا فان الدين ثابت بالوثائق الخاصة بالمشروع و رغم هذا لم تحكم به الغرفة فقراراها يستلزم الالغاء و ثالثا فانها تقدمت بطلب احتياطي هو تعيين خبير و كان بوسعها ان تعين خبيرا وهي لم تفصل لا في الدعوى الاولى و لا في الثانية و رابعا لم يتم التعويض عن الفسخ التعسفي لانه رغم الاخطاء في المخططات الهندسة المدنية و الاخطاء في القيمة الوزنية للحديد و تعطل المشروع كان خارجا عن ارادة الشركة الا ان الادارة فسخت الصفقة و عليه في الموضوع الغاء قرار المستأنف و الزام المستأنف عليه بدفع قيمة الاشغال المنجزة المقدرة ب 23.412.811.00دج و تعويضا قدره 1.00.000دج و احتياطيا تعيين خبير .
-اجاب المستأنف عليه بانه يترك النظر للمجلس حول مراقبة مدى قبول الاستئناف و في الموضوع هذا الاستئناف غير مؤسس لان النزاع الحالي هو نفسهالذي تم الفصل فيه بالقرار 24/01/2009.
-بتاريخ19/04/2012اصدرمجلس الدولة قرار يقضي من حيث الشكل :قبول الاستئناف ، و من حيث الموضوع : تأييد القرارالمستأنف و تحميل المستأنفة المصاريف .
وهذا بعد الاطلاع على ق ا المدنية و الادارية المواد 876-884-888-889-898-899-915-916منه.
و القانون العضوي 01-98 المتعلق بمجلس الدولة.










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
امل الجزائر


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:58

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc