النقاب بين الوجوب والاستحباب - الصفحة 9 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم خاص لطلبة العلم لمناقشة المسائل العلمية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

النقاب بين الوجوب والاستحباب

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-03-26, 14:43   رقم المشاركة : 121
معلومات العضو
الأرض المقدسة
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم وبعد :

.]يا قاهر الغلاة لا تتعجل ولولا الحذف لرأيت ما يسوؤك فرويدك // في نظري تستطيع تجنب الحذف.
قال اصاحب معرف الأرض المقدسة:
الجلباب المذكور في الآية ليس هو الحجاب ( فاسألوهن من وراء حجاب ) المقصود بها حجاب البيوت كما نقله ابن تيمية , كما أن المقصود في الجلباب - المرأة إذا خرجت من بيتها لحاجاتها , قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " الفتاوى " فآية الجلابيب في الأردية عند البروز من المساكن وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن " أما اطلاق القول بإتفاق العلماء بلا خلاف على أن حجاب نساء النبي عليه السلام هو وجوب تغطية الوجه ؟ فهذا ليس بصحيح وقد بيناه سابقا في محله – فليراجع –
إليك ما قاله الطبري في تفسيره حول هذه الآية:
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين: لا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن، فكشفن شعورهن ووجوههن. ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهنّ؛ لئلا يعرض لهن فاسق، إذا علم أنهن حرائر، بأذى من قول.
ثم اختلف أهل التأويل في صفة الإدناء الذي أمرهن الله به فقال بعضهم: هو أن يغطين وجوههن ورءوسهن فلا يبدين منهن إلا عينا واحدة.
*
ذكر من قال ذلك:
حدثني عليّ، قال: ثنا أَبو صالح قال ثني معاوية عن علي عن ابن عباس، قوله( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ) أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة // لا يصح هذا عن ابن عباس هذا ؛ لأن الطبري رواه من طريق علي عنه. وعلي هذا هو ابن أبي طلحة كما علقه عنه ابن كثير، وهو مع أنه تكلم فيه بعض الأئمة، لم يسمع من ابن عباس، بل لم يره، وقد قيل: بينهما مجاهد، فإن صح هذا في هذا الأثر؛ فهو متصل، لكن في الطريق إليه أبو صالح، واسمه عبد الله بن صالح، وفيه ضعف، وقد روى ابن جرير عن ابن عباس خلاف هذ ا وقد تقدم منا تفسير ابن عباس الصحيح للاية وكذا تفسير تلميذه سعيد ابن جبير وتفسير قتادة , ونقلنا قول ابن عمر الصحيح أيظا فلا مجال لرد كل هذه الأقوال الصحيحة بهذا القول الضعيف .
حدثني يعقوب قال ثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد عن عبيدة في قوله( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ) فلبسها عندنا ابن عون قال: ولبسها عندنا محمد قال محمد: ولبسها عندي عبيدة قال ابن عون بردائه فتقنع به، فغطى أنفه وعينه اليسرى وأخرج عينه اليمنى، وأدنى رداءه من فوق حتى جعله قريبا من حاجبه أو على الحاجب.
حدثني يعقوب قال ثنا هشيم قال أخبرنا هشام عن ابن سيرين قال: سألت عبيدة عن قوله( قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ) قال: فقال بثوبه، فغطى رأسه ووجهه، وأبرز ثوبه عن إحدى عينيه.ا.هـ
هذا كلام السلف في الآية وسيأتي الكلام على القول الثاني في الآية فلا تستعجل // ومن قال لك بأننا مستعجلون ؟! حري بك أن تدلل بالصحيح على ما زعمت ودعك من إلقاء مثل هذه العبارات التي لا يتقوى بها موقف مناقش مثلك // .
وفي إسناده عبد الله بن صالح كاتب الليث . مختلف في توثيقه ، وقد اعتمد الإمام البخاري رحمه الله تعالى على صحيفته التي رواها عن معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما 0
ووثقه وابن معين .
قال أبو جفعر النحاس في «معاني القرآن: قال أحمد بن حنبل:بمصر صحيفة في التفسير، رواها علي بن أبي طلحة، لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصدا ما كان كثيرا) انتهى.
قال الحافظ ابن حجر في العجاب في بيان الأسباب (1/207) (وعلي صدوق ولم يلق ابن عباس لكنه إنما حمل عن ثقات أصحابه فلذلك كان البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما يعتمدون على هذه النسخة)انتهى.
والواسطة بينهما هو إما سعيد بن جبير أو مجاهد كما قال ابن حجر // كلامك هذا يرجعنا الى الكلام الذي حررناه سابقا عن مرسل سعيد ابن بشير الذي هاجمته سابقا محاولا تبين ضعفه وقد صح من طرق أخرى ومن عمل الصحابة والتابعين وفتاوى أهل العلم مما حررناه في مكانه سابقا وعلي هذا لم يسمع من ابن عباس كما بيناه منذ قليل زد الى ذلك كله مخالفته في هذه الرواية لكلام ابن عباس نفسه - الصحيح - في تفسيره للآية وقد مر معنا سابقا , وقد مر معنا قول الامام احمد سابقا فيما نقل عنه من أنه يأخذ بالمرسل الضعيف والحديث الضعيف إذا لم يأت ما يخالفه - أفبعد هذا كله ما زلت متعلقا بهذه الرواية الضعيفة المخالفة لكلام ابن عباس نفسه في قوله " الوجه والكفان " ؟! ثم مابالك سابقا تطعن في رواية سعيد ابن بشير التي صحت من طريق أخر عن قتادة وهي رواية لم تخالف حديثا صحيحا ولا عملا سالفا للصحابة والتابعين وأهل العلم - وتمسكت الان بهده الرواية التي تخالف تفسير ابن عباس وغيره من الصحابة والتابعين مع ما فيها من الانقطاع بين علي وابن عباس ؟! فهل هو رجوع منك عن مذهب الاحتجاج أم هو الكيل بمكيالين ؟!.
والتفسير الثاني عن عبيدة السلماني لا غبار عليه وقول من قال إنه من قول تابعي لا يعتبر فليس بصحيح ، فهو ليس حكما بل تفسير لآية ولا يشترط فيه الرفع ليقبل. وليس فيه أي مخالفة لابن عباس ، وليس هنا تفسير لصحابي غيره حتى يدعى أن عبيدة السلماني خالف الصحابة // .
أما دعوى الاضطراب فمن العجائب ، فرواية اليسرى لم يذكرها مسندة ابن أبي حاتم و لا السيوطي الدر فقد أوردها معلقة عن ابن سيرين ، ثم هو عزاه للطبري بلفظ اليسرى وليس في تفسير الطبري ذلك مما يدل على وهم السيوطي فلا اضطراب في المتن.
ورواية إحدى عينيه لا تخالف الأخرى فلا اضطراب والحالة هذه .
ومن العجيب أن يدعي الاضطراب برواية أوردها ابن تيمية بلا إسناد ، ومعلوم أن ابن تيمية كان كثيرا ما يذكر الأثار من حفظه ، فلا يعل الحديث بمثل هذا .
إذ من شروط الحكم بالاضطراب تساوي الوجوه وعدم القدرة على الترجيح وليس هذا موجودا هنا.]
يتبع إن شاء الله
هذا مقطوع موقوف فلا حجة فيه لأن عبيدة السلماني تابعي اتفاقا فلو أنه رفع حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكان مرسلا لا حجة فيه فكيف إذا كان موقوفا عليه كهذا؟ فكيف وقد خالف تفسير ترجمان القرآن: ابن عباس ومن معه من الصحابة؟ فهل نقدم تفسير الطبري هذا والذي استدل فيه بهذا الموقوف الذي لا تقوم به حجة على تفسير ابن عباس الثابت الصحيح وتفسير ابن عمر أيظا وقتادة ومما مر معنا في مشاركات سابقة – ثم هل ننزل في الاستدلال بقول الصحابي الصحيح الثابت عنه إلى قول التابعي الموقوف – عجيب - ؟ فمن أقوى في الاستدلال بكلامه في نظرك أالصحابي أم التابعي ؟
ثم إنهم اضطربوا في ضبط العين المكشوفة فيه فقيل: " اليسرى " وقيل: " اليمنى " وهو رواية الطبري (22 / 33) وقيل: " إحدى عينيه " وهي رواية أخرى له ومثلها في " أحكام القرآن " للجصاص (3 / 371) و " تفسير البغوي " (3 / 444) وغيرهما
وذكره ابن تيمية في الفتاوى بسياق أخر فقال :
وقد ذكر عبيدة السلماني وغيره: إن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن الجلابين من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن لأجل رؤية الطريق
ثم إن الاضطراب عند علماء الحديث علة في الرواية تسقطها عن مرتبة الاحتجاج بها حتى ولو كان شكليا كهذا لأنه يدل على أن الراوي لم يضبطها ولم يحفظها على أن سياق ابن تيمية المذكور ليس شكليا كما هو ظاهر لأنه ليس في تفسير الآية وإنما هو إخبار عن واقع النساء في العصر الأول وهو بهذا المعنى صحيح ثابت في أخبار كثيرة كما مر معنا في مشاركات سابقة: " في مشروعية ستر الوجه وبيناه في مكانه مما لا يقتضي وجوب الستر لأنه مجرد فعل للنساء في ذلك الوقت ولا يعني عدم وجود من كانت لا تستر وجهها وقد مر معنا أيظا بيانا لبعض منه في عهده عليه السلام .
هذا والله تعالى أعلم ........... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته








 


رد مع اقتباس
قديم 2014-03-26, 14:58   رقم المشاركة : 122
معلومات العضو
الأرض المقدسة
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متبع السلف مشاهدة المشاركة
وهل الإماء على قولك لا يتجلببن أم يتجلببن ولا يدنين ؟ ليفرق بينهن وبين الحرائر؟

قد مر معنا سابقا بيان أن أمر الله بالجلباب للنساء هو عام شامل للحرة والأمة لا فرق بينها في شيئ ونقلنا كلام الشيخ الألباني في رد هذا القول بالتفريق بين الأمة والحرة في ذلك ولم يأت إستثناء صحيح يعتمد عليه للتخصيص - فليراجع -









رد مع اقتباس
قديم 2014-03-26, 15:20   رقم المشاركة : 123
معلومات العضو
متبع السلف
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأرض المقدسة مشاهدة المشاركة
السلام عليكم وبعد :


.]يا قاهر الغلاة لا تتعجل ولولا الحذف لرأيت ما يسوؤك فرويدك // في نظري تستطيع تجنب الحذف.
هذا نظرك والحقيقة خلاف ذلك .
لا يصح هذا عن ابن عباس هذا ؛ لأن الطبري رواه من طريق علي عنه. وعلي هذا هو ابن أبي طلحة كما علقه عنه ابن كثير، وهو مع أنه تكلم فيه بعض الأئمة، لم يسمع من ابن عباس، بل لم يره، وقد قيل: بينهما مجاهد، فإن صح هذا في هذا الأثر؛ فهو متصل، لكن في الطريق إليه أبو صالح، واسمه عبد الله بن صالح، وفيه ضعف، وقد روى ابن جرير عن ابن عباس خلاف هذ ا وقد تقدم منا تفسير ابن عباس الصحيح للاية وكذا تفسير تلميذه سعيد ابن جبير وتفسير قتادة , ونقلنا قول ابن عمر الصحيح أيظا فلا مجال لرد كل هذه الأقوال الصحيحة بهذا القول الضعيف .
سبق الجواب عن الكلام في أابي صالح فلا داعي للتكرار ، وثمة نكتة وهي أن آثار الصحابة لا تعامل كالمرفوعات من جهة التشدد فهذا مسلك لم يعرفه ائمة الحديث.

وهذا ما سبق إيراده:
وفي إسناده عبد الله بن صالح كاتب الليث . مختلف في توثيقه ، وقد اعتمد الإمام البخاري رحمه الله تعالى على صحيفته التي رواها عن معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما
ووثقه وابن معين .
قال أبو جفعر النحاس في «معاني القرآن: قال أحمد بن حنبل:بمصر صحيفة في التفسير، رواها علي بن أبي طلحة، لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصدا ما كان كثيرا) انتهى.
قال الحافظ ابن حجر في العجاب في بيان الأسباب (1/207) (وعلي صدوق ولم يلق ابن عباس لكنه إنما حمل عن ثقات أصحابه فلذلك كان البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما يعتمدون على هذه النسخة)انتهى.
// كلامك هذا يرجعنا الى الكلام الذي حررناه سابقا عن مرسل سعيد ابن بشير الذي هاجمته سابقا محاولا تبين ضعفه وقد صح من طرق أخرى ومن عمل الصحابة والتابعين وفتاوى أهل العلم مما حررناه في مكانه سابقا
عن أي تحرير تتحدث يا أخي فمخالفة سعيد لا تتقوى أبدا مهما فعلت فالمنكر أبدا منكر كما قال أحمد.
وعلي هذا لم يسمع من ابن عباس كما بيناه منذ قليل زد الى ذلك كله مخالفته في هذه الرواية لكلام ابن عباس نفسه - الصحيح -
قول ابن عباس صح عندك لا عند التحقيق فلا تحتج بما هو محل خلاف أصلا وقد سبق البيان .

في تفسيره للآية وقد مر معنا سابقا , وقد مر معنا قول الامام احمد سابقا فيما نقل عنه من أنه يأخذ بالمرسل الضعيف والحديث الضعيف إذا لم يأت ما يخالفه -
ما هكذا تحرر المسائل فقول أحمد فيه بحث طويل ، وغن ثبت فعن اي ضعيف يتحدث ، أما كون يأخذ يضعيف الحديث بدل قوي الراي فليس فهمها كما يتبادر.
أفبعد هذا كله ما زلت متعلقا بهذه الرواية الضعيفة المخالفة لكلام ابن عباس نفسه في قوله " الوجه والكفان " ؟!
يا رجل دع عنك التقليد ، فقول ابن عباس في بيان الزنية المحرم كشفها كما في المصنف فانظره ولا تستدل باستدلال غيرك ولو غلط ، فلكلام ابن عباس واضح أنه في تفسير آية { ولا يبدين زينتهن}، وليس فيه أي إشارة لجواز كشف الوجه .
ثم مابالك سابقا تطعن في رواية سعيد ابن بشير التي صحت من طريق أخر عن قتادة وهي رواية لم تخالف حديثا صحيحا ولا عملا سالفا للصحابة والتابعين وأهل العلم
رواية سعيد خالفت رواية من هو أوثق منه في قتادة فلا يعتد بها فهي منكرة ، فكيف تقول أنها لم تخالف ؟ أم أنك لا تفهم بل تنقل فقط؟

- وتمسكت الان بهده الرواية التي تخالف تفسير ابن عباس وغيره من الصحابة والتابعين مع ما فيها من الانقطاع بين علي وابن عباس ؟! فهل هو رجوع منك عن مذهب الاحتجاج أم هو الكيل بمكيالين ؟!.
لم تخالفها بل هي متفقة معها ، وقد بينت لك ماذا فسر ابن عباس ، والمقلد لا يفهم إلا بفهم مقلده فإفهامه عسير.
من من الصحابة قال بكشف الوجه هات النص واضحا ولا تقلد.




هذا مقطوع موقوف فلا حجة فيه لأن عبيدة السلماني تابعي اتفاقا فلو أنه رفع حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكان مرسلا لا حجة فيه فكيف إذا كان موقوفا عليه كهذا؟ فكيف وقد خالف تفسير ترجمان القرآن: ابن عباس ومن معه من الصحابة؟
هذا تكرار لكلام الألباني وهو المردود عليه فلو قويت حجته بغيرها كان أفضل أما التكرار فلا يفيد.
عبيدة السلماني لا يثبت حكما يا مسكين حتى تكرر الكلام ، بل يفسر القرآن وتفسير التابعي حجة إذا لم يخالف ولا مخالفة هنا إلا في دهنك.
هات من قال بخلاف تفسير عبيدة من الصحابة؟

فهل نقدم تفسير الطبري هذا والذي استدل فيه بهذا الموقوف الذي لا تقوم به حجة على تفسير ابن عباس الثابت الصحيح وتفسير ابن عمر أيظا وقتادة ومما مر معنا في مشاركات سابقة – ثم هل ننزل في الاستدلال بقول الصحابي الصحيح الثابت عنه إلى قول التابعي الموقوف – عجيب - ؟ فمن أقوى في الاستدلال بكلامه في نظرك أالصحابي أم التابعي ؟
ليس هناك تفسير مخالف لهذا وكل هذا الكلام لا اساس له وقد سبق البيان وسياـي مزيد إن شاء الله.

ثم إنهم اضطربوا في ضبط العين المكشوفة فيه فقيل: " اليسرى " وقيل: " اليمنى " وهو رواية الطبري (22 / 33) وقيل: " إحدى عينيه " وهي رواية أخرى له ومثلها في " أحكام القرآن " للجصاص (3 / 371) و " تفسير البغوي " (3 / 444) وغيرهما

وذكره ابن تيمية في الفتاوى بسياق أخر فقال :
وقد ذكر عبيدة السلماني وغيره: إن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن الجلابين من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن لأجل رؤية الطريق.
سبق الجواب فلا تكرر الكلام فهذا لا يفيد.
وشرط الاضطراب تساوي الوجوه ولا يوجد هنا فرواية اليسرى ليست مسندة في أي كتاب فمن العجيب معارة الأخرى برواية معلقة؟


هذا والله تعالى أعلم ........... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.









رد مع اقتباس
قديم 2014-03-27, 19:33   رقم المشاركة : 124
معلومات العضو
قاهر الغلاة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأرض المقدسة مشاهدة المشاركة
السلام عليكم وبعد
ذكرالألباني حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "خرجت سودة بعدما ضُرب الحجاب لحاجتها
وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها.. الحديث، وفيه أن عمر رضي الله عنه عرفها لجسمها" ثم علق الألباني على قولها "بعدما ضُرب الحجاب" قال: "تعني حجاب أشخاص نسائه صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى (وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراءحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن) وهذه الآية مما وافق تنـزيلها قول عمر رضي الله عنه كما روى البخاري (8/428) وغيره عن أنس قال: قال عمر رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله! يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب"(16). //

قلت: قول الألباني "تعني حجاب أشخاص نسائه صلى الله عليه وسلم" يناقض ما ذكره بعد هذا من أن الوحي نزل بتأييد عمر في حجاب "أبدان" زوجاته صلى الله عليه وسلم، ولم يؤيده في حجاب "أشخاصهن". قال الألباني: "في الحديث –أي السابق- دلالة على أن عمر رضي الله عنه إنما عرف سودة من جسمها، فدل على أنها كانت مستورة الوجه، وقد ذكرت عائشة أنها كانت رضي الله عنها تُعرف بجسامتها، فلذلك رغب عمر رضي الله عنه أن لا تُعرف من شخصها، وذلك بأن لا تخرج من بيتها، ولكن الشارع الحكيم لم يوافقه هذه المرة لما في ذلك من الحرج.." (17)//


قد يقال: بأن هذا سبق قلم من الشيخ، أراد أن يكتب: "تعني حجاب أبدان نسائه صلى الله عليه وسلم" فكتب "تعني حجاب أشخاص نسائه صلى الله عليه وسلم" //

-------------------------------------------------------

كلام الشيخ رحمه الله واضح جلي ولا يحتاج لبذل جهد من القارئ له لإدراك معناه وفهم مقتضاه , فالشيخ علق على كلام عائشة لما قالت " خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب " فقال تعني حجاب أشخاص نسائه وهو حق لا ريب فيه , فالمعروف قبل نزول آية الإحتجاب أنهن كن لا يحتجبن ثم نزلت آية الحجاب فأحتجبن , و كان لابد لهن من الخروج لقضاء حوائجهن كمثل خروج سودة لحاجتها - وقول عمر - رضي الله عنه - الذي قاله لها - فرجعت على إثره وذكرت ذلك للنبي -عليه السلام- فحجاب الأشخاص حصل بادئ الأمر بنزول أية الحجاب ولكنه كان لابد لهن من الخروج لقضاء حوائجهن , فأراد عمر - رضي الله عنه - بقوله لسودة - رضي الله عنها - " يا سودة! أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين.." أراد تثبيت حجاب أشخاصهن وأن يحتجبن اطلاقا حتى لقضاء حوائجهن فلا يظهرن فلقد قال لها " يا سودة! أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين " وقوله فانظري كيف تخرجين يفهم منه أن عمر - رضي الله عنه - يعلم أنه لابد لهن من خروج لحوائجهن ولكنه أعلم سودة - رضي الله عنها - بأنه عرفها وقال لها " أنظري كيف تخرجين "– حتى لا تعرف أو حتى لا ترى - فالله أعلم بما كان يريد عمر - رضي الله عنه - من كلامه - فما كان من سودة - رضي الله عنه - إلا أن رجعت وذكرت ذلك للنبي - عليه السلام - فنزل الوحي بالإذن لهن في الخروج لقضاء حوائجهن فصار الحجاب وقتئذ حجاب أبدان , لأنه أذن لهن بالخروج لقضاء الحوائج وكان في الأول حجاب أشخاص ومن أراد مزيد تأمل في كلام الشيخ حتى يتضح له وجه الحق في ذلك فقد قال رحمه الله تعالى " تعني حجاب أشخاص نسائه -صلى الله عليه وسلم- في قوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} ، وهذه الآية مما وافق تنزيلها قول عمر -رضي الله عنه- كما روى البخاري "8/ 428" وغيره عن أنس قال: قال عمر -رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله! يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب " ثم علق رحمه الله على الحديث فقال " وفي الحديث دلالة على أن عمر -رضي الله عنه- إنما عرف سودة من جسمها، فدل على أنها كانت مستورة الوجه، وقد ذكرت عائشة أنها كانت -رضي الله عنها- تعرف بجسامتها، فلذلك رغب عمر -رضي الله عنه- أن لا تعرف من شخصها، وذلك بأن لا تخرج من بيتها، ولكن الشارع الحكيم لم يوافقه هذه المرة لما في ذلك من الحرج،
قال الحافظ -رحمه الله- في شرحه للحديث المذكور:"إن عمر -رضي الله عنه- وقع في قلبه نفرة من اطلاع الأجانب على الحريم النبوي حتى صرح بقوله له عليه الصلاة والسلام: "احجب نساءك"، وأكد ذلك إلى أن نزلت آية الحجاب، ثم قصد بعد ذلك أن لا يبدين أشخاصهن أصلًا ولو كن مستترات، فبالغ في ذلك، فمنع منه، وأذن لهن في الخروج لجاجتهن؛ دفعًا للمشقة ورفعًا للحرج".
"
- فالأمر واضح إن شاء الله تعالى - فآية الحجاب نزلت مطلقة فأمرت بأحتجابهن فاحتجبن , ولما كان لابد لهن من الخروج لقضاء حوائجهن - كن يخرجن ليلا - فأراد عمر رضي الله عنه منع هذا الخروج الإضطراري فنزل الوحي بإستثناء خروجهن لقضاء حوائجهن فصار حجاب أبدان بعدما نزلت الأية بحجاب أشخاص أول الأمر , وقد مر معنا من قبل رد الحافظ ابن حجر على القاضي عياض الذي قال بإستمرار حجاب أشخاصهن والذي استدل له بما عزاه للموطأ والذي قال الألباني بحثت عنه فلم أجده فرجح الألباني قول ابن حجر في قوله ورده على القاضي عياض - فليراجع -.

----------------------------------------------------------
فأقول: هذا ما أظنه، أنه سبق قلم من الشيخ بدليل ما بعده. ومع هذا ففيه تناقض شديد!! وهو ما أريد التنبيه عليه: وهو أن الشيخ هنا يرى أن آية الحجاب (فاسألوهن من وراء حجاب) نزلت في حجاب البدن، ومنه تغطية الوجه –كما سبق-. ولكننا نراه في (ص 87 من جلباب المرأة) يقول تعليقاً على أثر أم سلمة رضي الله عنها قالت: "لما انقضت عدتي من أبي سلمة أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمني بيني وبينه حجاب…" قال الألباني: "الظاهر أن الحجاب في هذه الرواية ليس هو الثوب الذي تتستر به المرأة، وإنما هو ما يحجب شخصها من جدار أو ستار أو غيرهما، وهو المراد من قوله تعالى (وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب...)" !! فهو هنا يرى أن الآية تدل على حجاب الأشخاص لا الأبدان؛ لكي يفر من القول بتغطية الوجه، وهناك يرى أنها تدل على حجاب الأبدان ومنه تغطية الوجه بدليل فعل سودة رضي الله عنها !! فتأمل هذا التناقض!//

-----------------------------------------------------------
أين التناقض ؟ وأم سلمة تقول " فكلمني بيني وبينه حجاب…"
الكلام واضح – حين أقول بيني وبين فلان جدار ماذا يفهم من كلامي؟
- هل أن أحدنا يكسوه جدار؟
- بيني وبينه حجاب أي بيننا شيئ يحجبني عنه ويحجبه عني – جدارا كان أو ستارا - فهو فاصل , فهذا ما يقتضيه الفهم الصحيح
ثم قول الألباني بأنه ليس ثوب بل هو ما يحجب شخصها من جدار أو ستار ليس فيه إشكال فقد تكون الحادثة هذه وقعت بعد نزول أية الحجاب و قبل نزول أية الإذن لهن بالخروج لقضاء الحوائج
وحتى لو وقعت القصة هاته بعد الإذن لهن في الخروج لقضاء الحوائج
- ما المانع أن تحتجب أم سلمة بشخصها في هذه الواقعة - إذ هي ليست لها حاجة وجب عليها الخروج لها

قوله : لكي يفر من القول بتغطية الوجه
فيه سوء أدب مع العلماء
فالذي يتهم الشيخ الألباني بالتناقض هو المتناقض شاء أم أبى
وسبب ذلك سوء الفهم بل عدم الفهم
وكم من عايب قولا صحيحا * وآفته من الفهم السقيم

الفرق بين الجلباب و الحجاب

الجلباب :
قال الفيروز أبادي : " ثوب واسع للمرأة , أو ما تغطّي به ثيابها من فوق كالملحفة ".

وقال الجوهري :" الجلباب : الملحفة , قالت امرأة من هذيل ترثي قتيلا :
تمشي النسور إليه وهي لاهية ** مشي العذارى عليهن الجلابيب

وقال الرّازي :" الجلباب هو الملحفة " .

وقال البغوي :" الجلباب هو الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدّرع والخمار" .

وقال ابن كثير :" الجلباب هو الرِّداء فوق الخمار , قاله ابن مسعود وعبيدة وقتادة والحسن البصري وسعيد بن جبير وإبراهيم النّخعي وعطاء الخرساني وغير واحد , وهو بمنزلة الإزار اليوم " .

هذا هو معنى الجلباب عند اللّغويين والمفسّرين , وهو الملاءة أو الملحفة أو الإزار الذي تشتمل به المرأة فوق الدرع والخمار ، سواء كان من قطعة واحدة أو من قطعتين .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - :" و الجلابيب هي الملاحف التي تعمّ الرّأس و البدن و تسمِّيها العامّة الأُزُر, و تُسمِّي الجلباب : الملاءة" .

أمّا الحجاب :
فهو ما يحجب شخص المرأة من جدار أو ستر ونحوهما , وهذا في البيت عندما تكون غير متجلببة ولا مختمرة ؛ فلا تبرز على حالها
كما قال الله - تعالى - :
[َإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ]

قال البغوي :" أي : من وراء ستر ".

وقال الشَّوكاني :" أي من وراء ستر بينكم وبينهنّ "

يقول الطبري في تفسيره :
( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاء حِجَاب ) يَقُول : وَإِذَا سَأَلْتُمْ أَزْوَاجَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ اللَّوَاتِي لَسْنَ لَكُمْ بِأَزْوَاجٍ مَتَاعًا

( فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاء حِجَاب ) يَقُول : مِنْ وَرَاء سِتْر بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُنَّ , وَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِنَّ بُيُوتَهُنَّ

( ذَلِكُمْ أَطْهَر لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبهنَّ) يَقُول تَعَالَى ذِكْره : سُؤَالكُمْ إِيَّاهُنَّ الْمَتَاع إِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ ذَلِكَ مِنْ وَرَاء حِجَاب أَطْهَر لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبهنَّ مِنْ عَوَارِض الْعَيْن فِيهَا الَّتِي تَعْرِض فِي صُدُور الرِّجَال مِنْ أَمْر النِّسَاء , وَفِي صُدُور النِّسَاء مِنْ أَمْر الرِّجَال , وَأَحْرَى مِنْ أَنْ لَا يَكُونَ لِلشَّيْطَانِ عَلَيْكُمْ وَعَلَيْهِنَّ سَبِيل .اهـ

وقد بيَّن هذا الفرق شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - فقال :
" آية الجلابيب في الأردية عند البروز من المساكن , وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن " .




كلمة "حجب" في القرآن وردت ثماني مرات على النحو التالي:

( وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُون َ)
سورة الأعراف

( وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا )
سورة الإسراء
( فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا )
سورة مريم

( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاء حِجَاب ) سورة الأحزاب
( فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ) سورة ص
( وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ )
سورة فصلت

( وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ )
سورة الشورى
( كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ )
سورة المطففين









رد مع اقتباس
قديم 2014-03-28, 07:53   رقم المشاركة : 125
معلومات العضو
قاهر الغلاة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأرض المقدسة مشاهدة المشاركة

7-شنع الألباني رحمه الله على القائلين بأن الخمار هو ما يغطي الوجه والرأس، فلما أحرجوه واحتجوا عليه بأقوال شراح الحديث؛ كالحافظ ابن حجر –كما سبق-، وبقول الشاعر:
قل للمليحة في الخمار المذهب *** أفسـدت نسك أخي التقي المذهب
نور الخمار ونور خدك تحتـه *** عجبًا لـوجهك كيف لم يتلهــب
قال الألباني: "لا يلزم من تغطية الوجه به أحياناً أن ذلك من لوازمه عادة"! فاعترف رحمه الله بأن الخمار يغطي الوجه ! إذاً: فلماذا كل هذا التشنيع ؟!
التشنيع إنما جاء لصرف الخمار وجعله غطاء للوجه فقط مع أن الأصل فيه أنه غطاء الرأس وكون المرأة تستعين به في ستر وجهها أحيانا كما تفعله أمهاتنا اليوم لا يجعله هذا الفعل منها - غطاء للوجه - !! - فتأمل
-. وإليك قول الألباني في تعريفه للخمار قال " الخمر" جمع خمار وهو ما يغطى به الرأس
- ثم علق قائلا - "
كذا في "النهاية" لابن الأثير، و"تفسير الحافظ ابن كثير"، و"فتح القدير" للشوكاني، وغيرهم من أهل العلم والمعرفة باللغة العربية وآدابها، وقال الحافظ في "الفتح" "8/ 490": "والخمار للمرأة كالعمامة للرجل".

وهو أمر لا نعلم فيه خلافًا، ولا ينافيه ما جاء في ترجمة القاضي أبي علي التنوخي أنه أنشد:

قل للمليحة في الخمار المذهب ... أفسدت نسك أخي التقي المذهب
نور الخمار ونور خدك تحته ... عجبًا لوجهك كيف لم يتلهب
فقد وصفها بأن خمارها كان على وجهها أيضًا. - فأقول:
لا ينافي هذا ما ذكرنا من معنى الخمار؛ لأنه لا يلزم من تغطية الوجه به أحيانًا، أن ذلك من لوازمه عادة، كلا، ألا ترى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما حمل صفية وراءه جعل رداءه على ظهرها وجهها كما يأتي "ص94".
وأن عائشة قالت في قصة الإفك: "فخمرت وجهي بجلبابي" كما سيأتي "ص106"،
فهل يمكن أن يؤخذ من ذلك أن الرداء والجلباب ثوبان يغطيان الوجه عادة؟!
فكذلك وصف الشاعر للمليحة بما سبق لا يمكن أن يؤخذ منه تعريف الخمار وأنه ما يغطى به الرأس والوجه معًا! غاية ما يقال أنه قد يغطى به الوجه، كما قد يغطى بأي شيء آخر من الثياب كالرداء والجلباب والبردة وغيرها.
- وهذا كله يقال على افتراض أن وصف الشاعر للمليحة كان وصفًا حقيقيًّا. وغالب الظن أنه وصف شعري خيالي، فلا يمكن حينئذ أن يؤخذ منه معنى حقيقي يعتمد عليه ".

فلما أحرجوه = بئس القول

نور الخمار ونور خدك تحته
من المعلوم بداهة أن الخمارغطاء الرأس والخد تحت عطاء الرأس ولا يلزم من وصف (تحته) أنه يلامسه أو يغطيه
ومن باب التسليم بأن الخمار غطاء للوجه مع الرأس كما هو استشهادهم بقول الشاعر
فالموصوف إذا كان من مذهبه التقوى والتَّنَسُك
كيف أصابته رياح الغواية وضاع منه تَنَسُّكه وهو لا يرى من (المليحة !) موضع أُنملة
كيف ذلك وقد غطى خمارُهَا وجهها ؟
هل فَتَنَهُ من (المليحة !) الخِمار - الذي يراه - دون خَدِّهَا الملهب - الذي لا يراه - ؟
عجبًا لوجهك كيف لم يتلهب ...هل قِيل هذا في الصديق يوسف عليه السلام وهو من أوتي شطر الجمال
أم هو كلام من يسرح في بحر الخيال ؟


نعم صدقت أيها الشيخ رحمك الله :
- وهذا كله يقال على افتراض أن وصف الشاعر للمليحة كان وصفًا حقيقيًّا.
وغالب الظن أنه وصف شعري خيالي، فلا يمكن حينئذ أن يؤخذ منه معنى حقيقي يعتمد عليه ".



وقال رحمه الله في كتابه ( الرد المفحم ) :
وأزيد هنا فأقول: قد جاء في قصة جوع النبي صلى الله عليه وسلم أن أنساً رضي الله عنه قال عن أم سُلَيم:
" فأخرجت أقراصاً من شعير، ثم أخرجت خماراً لها فلفت الخبز ببعضه…"
الحديث أخرجه البخاري (3578) ومسلم (6/ 118) وغيرهما.

والشاهد منه واضح وهو أن الخمار الذي تغطي المرأة به رأسها قد استعملته في لف الخبز وتغطيته، فهل يقول أحد: إن من معاني الخمار إذا أطلق أنه يلف الخبز ويغطيه؟!
لا أستبعد أن يقول ذلك أولئك الذين تجرؤوا على مخالفة تلك النصوص المتقدمة من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة الدالة على أن (الخمار) غطاء الرأس دون دور وجهها،
فقال أولئك: ووجهها. لا لشيء، إلا لأنه قد استعمل لتغطية الوجه كالجلباب ! ولو أحياناً! ) انتهى .










رد مع اقتباس
قديم 2014-03-28, 07:54   رقم المشاركة : 126
معلومات العضو
قاهر الغلاة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قاهر الغلاة مشاهدة المشاركة
فلما أحرجوه = بئس القول


قال صلى الله عليه وسلم:
" لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار".
ابو داود في السنن 1\448 رقم 641 والترمذي في جامعه2\215-216 رقم 377 وابن ماجة في سننه 1\214-216 رقم655
واخرجه الحاكم في المستدرك 1\251 ورواه ابن خزيمة
1\380 رقم 775 ومن طريقه ابن حبان في صحيحه 4\612-613 رقم1712

فهل يجب على المرأة البالغة أن تستر وجهها في الصلاة؟!

ومثله قوله صلى الله عليه وسلم في المرأة التي نذرت أن تحج حاسرة:
" ومرورها فلتركب، ولتختمر، ولتحج".
وفي الرواية:" وتغطي شعرها".
"الأحاديث الصحيحة" (2930).

فهل يجوز للمحرمة أن تضرب بخمارها على وجهها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: " لا تتنقب المرأة المحرمة …؟!
ومثل ذلك أحاديث المسح على الخمار في الوضوء فعلاً منه صلى الله عليه وسلم وأمراً، رجالاً ونساء..

قال العلامة الزبيدي في" شرح القاموس" (3/ 189) في قول أم سلمة رضي الله عنهما:
إنها كانت تمسح على الخمار.

أخرجه ابن أبي شبيبة في " المصنف" (1/22):

" وأرادت ب (الخمار): العمامة، لأن الرجل يغطي بها رأسه، كما أن المرأة تغطيه بخمارها". وكذا في " لسان العرب".

وفي "المعجم الوسيط" – تأليف لجنة من العلماء تحت إشراف" مجمع اللغة العربية" – ما نصه:

" الخمار: كل ما ستر ومنه خمار المرأة، وهو ثوب تغطي به رأسها، ومنه العمامة، لان الرجل يغطي بها رأسه، ويديرها تحت الحنك".

فهذه نصوص صريحة من هؤلاء العلماء على أن الخمار بالنسبة للمرأة كالعمامة بالنسبة للرجل، فكما أن العمامة عند إطلاقها لا تعني تغطية وجه الرجل، فكذلك الخمار عند إطلاقه لا يعني تغطية وجه المرأة به.
وعلى هذا جرى العلماء على اختلاف اختصاصاتهم من: المفسرين، والمحدثين، والفقهاء، واللغويين، وغيرهم، سلفاً وخلفاً

1- فمن المفسرين: إمامهم ابن جرير الطبري (ت310) والبغوي أبو محمد (169) والزمخشري (538) وابن العربي (553) وابن تيمية (728) وابن حيان الأندلسي (754) وغيرهم كثير كثير ممن ذكرنا هناك.

2- ومن المحدثين: ابن حزم (ت456) والباجي الأندلسي (474) فقال:
" ولا يظهر منها غير دور وجهها".

وابن الأثير (ت606) والحافظ ابن حجر العسقلاني (ت852)، ونص كلامه:
" والخمار للمرأة كالعمامة للرجل".

بدر الدين العيني (ت855) في " عمدة القاري" (19/ 92) وعلي القاري (ت1014) والصنعاني (ت 1182) والشوكاني (ت125) وأحمد محمد شاكر المصري (ت1377) وغيرهم.

3- ومن الفقهاء: أبو حنيفة (ت150) وتلميذه محمد بن الحسن (ت189) في " الموطأ) والشافعي القرشي (ت204) والعيني (855) و قال في " البناية في شرح الهداية" (2/58):

" وهو ما تغطي به المرأة رأسها"

4- ومن اللغويين: الراغب الأصبهاني (ت502) قال في كتابه الفريد" المفردات في غريب القرآن" (ص159):

" الخمر، أصل الخمر: ستر الشيء ويقال لما يستتر به: (خمار) لكن (الخمار) صار في التعارف اسماً لما تغطي به المرأة رأسها، وجمعه (خُمُر) قال تعالى: ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن) وابن منظور (ت711) والفيروز أبادي (816) وجماعة من العلماء المؤلفين لـ" المعجم الوسيط"

قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في رسالته (ص6):

" (الخمار):ما تخمّر به المرأة رأسها وتغطيه به كـ (الغدفة) ".
وقال في الشرح الممتع :( 1 / 196 )
"الخمار : مأخوذ من الخمرة ، وهو ما يغطى به الشيء .

وخمار المرأة ما تغطي به رأسها ".











رد مع اقتباس
قديم 2014-03-28, 10:21   رقم المشاركة : 127
معلومات العضو
قاهر الغلاة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأرض المقدسة مشاهدة المشاركة

3-
قوله صلى الله عليه وسلم: "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة" فقالت أمسلمة رضي الله عنها": فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: "يرخين شبرًا" قالت: إذاً تنكشف أقدامهن. قال: "فيرخينه ذراعاً لا يزدن عليه"(9).

ففي هذا الحديث الصحيح دليل على أنه كان من المعلوم والمتقرر في زمنه صلى الله عليه وسلم أن قدم المرأة عورة، يجب عليها سترهاعن الأجانب، والألباني نفسه يوافق على هذا(10).
وإذا كان قدم المرأة عورة يجب ستره، فوجهها أولى أن يُستر.
-------------------------------------------------------------
عن علي رضي الله عنه قال:" لو كان الدين بالرأي؛ لكان أسفل الخف أولى بالمسح من اعلاه، وقد رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمسح على ظاهر خفيه " – صحيح أبي داود –
قال تعالى " أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ "
لا قياس مع النص والله أعلم وأحكم بما يحله وبما يحرمه

فهل يليق –بعد هذا- أن تأتي الشريعة بتغطية القدم وهو أقل فتنة وتبيح كشف الوجه وهو مجمع محاسن المرأة وجمالها وفتنتها ؟!
إن هذا من التناقض الذي تتنـزه عنه شريعة رب العالمين
-------------------------------------------------------------
وهل تستطيع العقول أن تحيط بكل ما شرعه الله لنا ؟
أم هل يجب أن يكون كل أمر مشروع تبعا للعقول ؟
ثم من أين لنا أن نعرف الحكمة من وجوب ستر القدمين دونهما الوجه ؟
ثم هل التنزيه المطلوب يكون بإجراء مثل هاته المقارنات - هذا اولى من هذا - بلا دليل شرعي ,
وإنما هو العقل يسرح يمينا وشمالا , فقد يجيئ غيرنا وبعقله يبين لنا عكس ما ذهبنا اليه وله من الحجج العقلية ما يقارع بها حججنا ,
فأين الضابط الشرعي من كل هذا ؟ //
تساؤل :

فهل يليق – بعد هذا- أن تأتي الشريعة (صراحة) بتغطية القدم وهو أقل فتنة
ولا يوجد دليل صريح ( واحد ) يوجب ستر الوجه وهو مجمع محاسن المرأة وجمالها وفتنتها ؟!
مع قيام الداعي للأمر بالستر واقتضاء الحال لأمن الفتنة
لندعي - بعد كل هذا - وجوب ذلك وننسبه للشرع ؟؟
إن هذا من التناقض الذي تتنـزه عنه شريعة رب العالمين
عن علي رضي الله عنه قال:" لو كان الدين بالرأي؛ لكان أسفل الخف أولى بالمسح من اعلاه،
وقد رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمسح على ظاهر خفيه "









رد مع اقتباس
قديم 2014-03-28, 10:40   رقم المشاركة : 128
معلومات العضو
abou.fatima
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية abou.fatima
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا أختي خولة على الطرح وأتمنى أنني أفيدكم بما يلي

حكم النقاب لفضيلة الشيخ بن باز رحمه الله

السؤال:
هل النقاب للمرأة فرض أم سنة؟، وهل النقاب خاصٌ بأمهات المؤمنين فقط أم للنساء جميعاً؟، وهل يجوز إظهار الوجه والكفين للمرأة؟
الجواب:
النقاب عام لأمهات المؤمنين وغيرهن، كان الأمر الأول عدم وجوب الحجاب ثم نسخ ذلك، وأنزل الله قوله -تعالى-: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [(53) سورة الأحزاب]. وأنزل سبحانه: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ [(31) سورة النــور]. الآية.. فوجب الحجاب على الجميع، سواء بالنقاب أو بغيره، سواء نقاب يوضع على الوجه ويكون فيه نقب للعين أو نقبان للعينين فقط بقدر العينين، أو بإرخاء الخمار على الوجه كله.
المصدر
موقع الشيخ رحمه الله

(2سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
السؤال:
بارك الله فيكم يقول المستمع من سلطنة عمان ما حكم كشف وجه المرأة وكفيها وهل على الزوج عقوبة إذا تركها كاشفة الوجه والكفين أرجو الإفادة؟
الجواب :
القول الراجح في هذه المسألة وجوب ستر الوجه عن الرجال الأجانب لقول الله تعالى (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنّ) إلى آخر ولقول الله تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) ولحديث أم عطية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرج النساء إلى صلاة العيد حتى الحيض وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين وسئل عليه الصلاة والسلام عن المرأة ليس لها جلباب فقال عليه الصلاة والسلام أن تلبسها أختها من جلبابها ولأدلة أخرى مذكورة في الكتب المعنية في هذه المسألة ولأن إخراج المرأة وجهها فتنة يفتتن بها من في قلبه مرض وهي أشد فتنة من أن يسمع الإنسان خلخال امرأة مستور في لباسها وقد قال الله تعالى (وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ) فإذا كانت المرأة تنهى عن تضرب برجلها خوفاً من أن يعلم ما تخفي من زينتها فما بالك بإبداء الوجه أليس هذا أعظم فتنة وأشد خطراً والشريعة الإسلامية شريعة منتظمة لا تتناقض ولا يمكن أن تمنع شيئاً وتحل شيئاً أولى منه في الحكم والشريعة الإسلامية جاءت بمراعاة المصالح ودرء المفاسد ولا يرتاب عاقل أن المرأة لو أخرجت وجهها فإنه يترتب على ذلك مفاسد كثيرة منها في غيرها ومن غيرها لها فإنها إذا أذن لها بأن تخرج الوجه فلن تخرجه هكذا سوف تدخل عليه من التحسينات في العين والشفتين والخدين ما يوجب الفتنة الكبرى من النظر إليها وما وراءها ثم لو فرض أنها تحاشت ذلك كله وأخرجت نصف الوجه فإن ذلك فتنة يفتتن به من في قلبه مرض ولهذا أذن الله للقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة ففرق سبحانه وتعالى بين القواعد اللاتي لا يرجون نكاحاً لكبرهن وتحول وجوههن إلى وجوه لا تحصل بها الفتنة وبين غيرهن وإن الإنسان ليعجب إذا قال إنه يجب على المرأة أن تستر قدمها ولا يجب عليها أن تستر وجهها وكفيها فإنه على فرض أنه لم ترد النصوص من وجوب تغطية الوجه فإن من أقر بوجوب ستر القدم يلزمه بالقياس الأولوي أن يقول بوجوب ستر الوجه والكفين لأنهما أولى بالستر من ستر القدمين وهذا أمر إذا تأمله الإنسان وجد أنه لا يسوق القول بجواز كشف الوجه مع منع تحريم كشف القدم لما في ذلك من التنقل الظاهر بقي أن يقال إن كشف الوجه تحتاج المرأة إليه للنظر في طريقها والجواب على ذلك أو الجواب عن ذلك أن يقال إن الذين أجازوا كشف الوجه لم يقيدوا ذلك بالحاجة بل أجازوا لها أن تكشف وجهها ولو كانت جالسة في مكانها ثم إن الحاجة تزول باستعمال النقاب الذي كان معروفاً على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يفيده قوله صلى الله عليه وسلم في المرأة المحرمة لا تنتقب المرأة فإنه دليل على أن من عادتهن النقاب ومعلوم أن المرأة إذا تنقبت بأن فتحت لعينيها فتحتين بقدر الحاجة إنها سترى الطريق ولكن يبقى النظر أيضاً في مسألة النقاب فإن النقاب وإن كان جائزاً في الأصل لكننا نرى أن بعض النساء والعياذ بالله توسعن به وصارت تجمل عينيها بالكحل الفاتن ثم تفتح نقاباً أوسع من عينها بحيث تظهر الحواجب وربما تظهر الجبهة أو بعضها وربما تظهر الوجنتان والنساء لقلة صبرهن ونقص دينهن لا يقفن على حد في هذه الأمور فلو قيل بمنع النقاب من باب سد الذرائع لكان له وجه لأن سد الذرائع مبدأ شرعي دل عليه الكتاب كتاب الله عز وجل ودلت عليه السنة ودلت عليه سيرة الخلفاء الراشدين ففي الكتاب يقول الله عز وجل (وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ) فنهى الله تعالى عن سب آلهة المشركين مع أنه مطلوب شرعاً سداً للذريعة إلى سب الله عز وجل وفي السنة أحاديث كثيرة تدل على درء المفاسد ومنع الوسائل إليه والذرائع ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سئل عن بيع رطب التمر أينقص أجره قالوا نعم ونهى عن ذلك وأما سيرة الخلفاء الراشدين في سد الذرائع فمنها إلزام عمر رضي الله عنه في الطلاق الثلاث إذا طلق الرجل زوجه ثلاثاً فإنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر يكون واحدة ثم إنه رأى الناس قد تعجلوا في هذا الأمر واستعجلوا ما فيه لهم أناة فألزمهم بالطلاق الثلاث ومنعهم من الرجوع إلى زوجاتهم من أجل أن ينتهوا عما استعجلوا فيه فنجد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه منعهم ما هو حق لهم وهو الرجوع إلى زوجاتهم من أجل سد الذريعة إلى الطلاق الثلاثة الذي يستعجلون به ما فيه أناة لهم فإذا منعنا من النقاب فإننا لا نمنعه على أنه حرام شرعاً وليس لأحد أن يحرم ما أحل الله ورسوله ولكن نمنعه لأنه ذريعة إلى ما يتحول إليه من الفتنة والزيادة عما أحل الله عز وجل أما بالنسبة للزوج كما وقع في السؤال فعليه أن يمنع زوجته من كشف وجهها ما دام يرى أنه محرم أو أنه سبب للفتنة والزوج قد يغار من أن يتحدث الناس عن زوجته فيقول ما أجمل زوجة فلان أو ما أقبح زوجة فلان ولا يرضى أحد أن تكون زوجته محل للحديث في المجالس يتحدثون في قبحها إن كانت قبيحة في نظرهم أو عن جمالها إن كانت جميلة في نظرهم وهذه أيضاً من الحكم التي تكون في ستر الوجه أن الإنسان يسلم هو وأهله من أن يكون حديث المجالس.
المصدر
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : النساء
موقع الشيخ رحمه الله

(3سئل فضيلة الشيخ الألباني - رحمه الله - عن النقاب فأجاب :

السائل : الزوج والزوجة يرون بوجوب النقاب فلبسته ، فإذا خرجت إلى الشارع لبسته ، أما إذا كانت في بيتها فهل يجوز لها خلع النقاب إذا ما أتى حماها أو أخو زوجها ؟
الشيخ : لا
السائل : إذن تبقى منتقبة ؟
الشيخ : يعني ،إذا جاءها من ليس محرم لها فحكمه حكم عامة الناس في الطريق فلا يجوز .
السائل : بارك الله فيك .
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
من سلسلة الهدى والنور شريط : 622

(4سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله
السؤال :
هناك من يقول إن كشف الوجه ليس حرامًا، وبذلك لا يجب تغطيته عند ذلك في سائر الأوقات، وفي الحج بصفة خاصة، فأرجو إفادتي جزاكم الله خيرًا‏.‏
الجواب :
الصحيح الذي تدل عليه الأدلة أن وجه المرأة من العورة التي يجب سترها، بل هو أشدُّ المواضع الفاتنة في جسمها؛ لأن الأبصار أكثر ما توجه إلى الوجه؛ لأنه مركز الجمال، ومحل مدح الشعراء أكثره في محاسن الوجه؛ فالوجه أعظم عورة في المرأة، مع ورود الأدلة الشرعية على وجوب ستر الوجه‏:‏
من ذلك قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ‏}‏ ‏[‏سورة النور‏:‏ آية 31‏]‏؛ فضرب الخمار على الجيوب يلزم منه تغطية الوجه‏.‏
ولما سُئِلَ ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى‏:‏ ‏{‏يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ‏}‏ ‏[‏سورة الأحزاب‏:‏ آية 59‏]‏؛ غطى وجهه، وأبدى عينًا واحدة؛ فهذا يدلّ على أن المراد بالآية تغطية الوجه، وهذا هو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لهذه الآية؛ كما رواه عنه عبيدة السلماني لما سأله عن ذلك ‏(3).‏
ومن السنة أحاديث كثيرة منها‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة أن تتنقب (4)‏رواه البخاري في ‏صحيحه‏ ‏(‏2/215‏)‏‏] "‏رواه البخاري في ‏صحيحه‏ ‏(‏2/215‏)‏‏] "‏رواه البخاري في ‏صحيحه‏ ‏(‏2/215‏)‏‏] "‏رواه البخاري في ‏صحيحه‏ ‏(‏2/215‏)‏‏] "‏رواه البخاري في ‏صحيحه‏ ‏(‏2/215‏)‏‏] "، وأن تلبس البرقع‏)‏ ‏[‏رواه البخاري في ‏صحيحه‏ ‏(‏2/146‏)‏‏]‏، فدل على أنها قبل الإحرام كانت تغطي وجهها‏.‏
وليس معنى هذا أنها إذا أزالت البرقع والنقاب حال الإحرام أنها تُبقِي وجهها مكشوفًا، بل تستره بغير النقاب وبغير البرقع؛ بدليل حديث عائشة رضي الله عنها؛ قالت‏:‏ ‏(‏كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فكنا إذا مرَّ بنا الرجال؛ سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا؛ كشفناه‏)‏ ‏[‏رواه أبي داود في سننه‏ ‏(‏2/173‏)‏، ورواه أيضًا ابن ماجه في سننه‏ ‏(‏2/979‏)‏‏]‏، فالمحرمة وغير المحرمة يجب عليها ستر وجهها عن الرجال الأجانب؛ لأن الوجه هو مركز الجمال، وهو محل النظر من الرجال؛ فلا حجة صحيحة مع من يرى أن الوجه ليس بعورة، وإنما الحجة الصحيحة مع من يرى أنه عورة‏.‏ والله تعالى أعلم‏.
المصدر
المنتقى
الجزء الثالث

وفي الأخير أقول لاخواتي المؤمنات طالبات العلم نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا









رد مع اقتباس
قديم 2014-03-28, 15:07   رقم المشاركة : 129
معلومات العضو
رَكان
مشرف عـامّ
 
الأوسمة
المشرف المميز **وسام تقدير** وسام المشرف المميّز لسنة 2011 وسام التميز وسام الحضور المميز في منتدى الأسرة و المجتمع 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ..سؤال لأبي فاطمة ..
السؤال الذي طرح على الشيخ ابن باز رحمه الله كان على النحو التالي ..
هل النقاب للمرأة فرض أم سنة؟،
ثم في السؤال الذي طرح على الشيخ ابن عثيمين كان على النحو :
يقول المستمع من سلطنة عمان ما حكم كشف وجه المرأة وكفيها
ليأأتي بعده سؤال طرح على الشيخ الأباني رحمه الله ..فكان على النحو :
الزوج والزوجة يرون بوجوب النقاب فلبسته ، فإذا خرجت إلى الشارع لبسته ، أما إذا كانت في بيتها فهل يجوز لها خلع النقاب إذا ما أتى حماها أو أخو زوجها ؟
طيب أريد منك توضيحا لي وعلي أستفيد ..
السؤالان الأولان كانا عن حكم النقاب شرعا ..
أما السؤال الثالث فكان حول مسالة مغاير ة عن مسألتيْ السؤالين 1 و 2 ...فكيف لك جمع ذلك ؟
فهل سنفهم من خلال جمعك للأسئلة أن الشيخ الألباني رحمه الله ..يرى بوجوب تغطية الوجه والكفين ؟
أفدنا بارك الله فيك ...










رد مع اقتباس
قديم 2014-03-29, 13:06   رقم المشاركة : 130
معلومات العضو
abou.fatima
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية abou.fatima
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الشيخ الألباني رحمه الله لا يرى بوجوب ستر المرأة لوجهها وكفيها بل يرى ذلك مستحبا










رد مع اقتباس
قديم 2014-03-29, 21:53   رقم المشاركة : 131
معلومات العضو
محمد التابعي
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية محمد التابعي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ابحثي عن كتاب عودة الحجاب
وبتحديد الجزء الثالث من الكتاب فيه الادلة الشافية الكافية لصفة الحجاب الشرعي
https://www.waqfeya.com/book.php?bid=5971

ومن خلال بحثي واطلاعي على اقوال الطرفين ترجح لي ان الامر هو الوجوب لا الاستحباب
وفقنا الله لتباع الحق










رد مع اقتباس
قديم 2014-03-30, 13:50   رقم المشاركة : 132
معلومات العضو
قاهر الغلاة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد التابعي مشاهدة المشاركة
ومن خلال بحثي واطلاعي على اقوال الطرفين ترجح لي ان الامر هو الوجوب لا الاستحباب
وفقنا الله لتباع الحق
ضع تحت قولك ترجح لي ....؟! سطرين واحد للإستفهام والثاني للتعجب .!؟
يا أخانا الكريم هذا القول لا يقوله إلا عالم متحرر له أهلية الإجتهاد
أما أنا وأنت وكل من سبق له مشاركة فما هو إلا متبع على بصيرة أو هو مقلد قد برئت ذمته فيمن قلده


ومع ذلك أطلب منك دليلا صريحا ( واحدا ) يوجب ( وجوب ) ستر الوجه









رد مع اقتباس
قديم 2014-03-31, 00:45   رقم المشاركة : 133
معلومات العضو
قاهر الغلاة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي


ليس فيما ذكره الإخوة الكرام ما ينهض للوجوب، فغاية ما فيه إثباب المشروعية

ومما يؤيد عدم الوجوب نظر الفضل بن عباس -وهو راكب خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم- إلى تلك المرأة الخثعمية فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يصرف وجه الفضل دون أن ينكر على المرأة كشفها لوجهها بعد رمي الجمرة
ولا يقول قائل إن ذلك كان قبل فرض الحجاب؛
لأن هذه الواقعة كانت في حجة الوداع وهي بعد فرض الحجاب بزمن طويل

- عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر...وذلك في حجة الوداع.
(رواه البخاري برقم1513 ومسلم برقم 1334 وغيرهما)


وهنا أحب أن أذكر إخواني بأن من هدي السلف التزام الورع في العمل والتطبيق دون أن يتعرضوا لتحريم ما أحل الله، وليست الخطورة في تحليل ما حرم الله بأقل من خطورة تحريم ما أحل الله









رد مع اقتباس
قديم 2014-03-31, 01:08   رقم المشاركة : 134
معلومات العضو
قاهر الغلاة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي



قال الألباني رحمه في كتابه جلباب المرأة المسلمة ص105: " مشروعية ستر الوجه:

(هذا؛ ثم إن كثيرا من المشايخ اليوم يذهبون إلى أن وجه المرأة عورة، لا يجوز لها كشفه، بل يحرم
وفيما تقدم في هذا المبحث كفاية في الرد عليهم
ويقابل هؤلاء طائفة أخرى، يرون ستره بدعة وتنطع في الدين، كما قد بلغنا عن بعض من يتمسك بما ثبت في السنة في بعض البلاد اللبنانية، فإلى هؤلاء الإخوان وغيرهم نسوق الكلمة التالية:

ليعلم أن ستر الوجه والكفين له أصل في السنة، وقد كان ذلك معهودا في زمنه صلى الله عليه وسلم كما يشير إليه صلى الله عليه وسلم بقوله: ( لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير سورة النور ص56:

[وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن].


والنصوص متضافرة على أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يحتجبن حتى في وجوههن"..)










رد مع اقتباس
قديم 2014-03-31, 01:09   رقم المشاركة : 135
معلومات العضو
قاهر الغلاة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي


والشيخ يقول بوجوب التغطية إذا خشيت المرأة على نفسها الفتنة :

"ولو أنهم قالوا: يجب على المرأة المتسترة بالجلباب الواجب عليه إذا خشيت أن تصاب بأذى من الفساق لإسفارها عن وجهها: أنه يجب عليها في هذه الحالة أن تستره دفعا للأذى والفتنة، لكان له وجه في فقه الكتاب والسنة..
بل قد يقال: إنه يجب عليها أن لا تخرج من دارها إذا خشيت أن يخلع من الجلباب من رأسها من قبل بعض المتسلطين الأشرار المدعمين، من رئيس لا يحكم بما أنزل الله، كما وقع في بعض البلاد العربية منذ بضع سنين مع الأسف الشديد..
أما أن يجعل هذا الواجب شرعا لازما على النساء في كل زمان ومكان، وإن لم يكن هناك من يؤذي المتجلببات فكلا ثم كلا".









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الندوة, النقاب, والاستحباب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 20:26

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc