|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2014-03-26, 14:43 | رقم المشاركة : 121 | ||||
|
السلام عليكم وبعد : .]يا قاهر الغلاة لا تتعجل ولولا الحذف لرأيت ما يسوؤك فرويدك // في نظري تستطيع تجنب الحذف. قال اصاحب معرف الأرض المقدسة: الجلباب المذكور في الآية ليس هو الحجاب ( فاسألوهن من وراء حجاب ) المقصود بها حجاب البيوت كما نقله ابن تيمية , كما أن المقصود في الجلباب - المرأة إذا خرجت من بيتها لحاجاتها , قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " الفتاوى " فآية الجلابيب في الأردية عند البروز من المساكن وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن " أما اطلاق القول بإتفاق العلماء بلا خلاف على أن حجاب نساء النبي عليه السلام هو وجوب تغطية الوجه ؟ فهذا ليس بصحيح وقد بيناه سابقا في محله – فليراجع – إليك ما قاله الطبري في تفسيره حول هذه الآية: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين: لا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن، فكشفن شعورهن ووجوههن. ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهنّ؛ لئلا يعرض لهن فاسق، إذا علم أنهن حرائر، بأذى من قول. ثم اختلف أهل التأويل في صفة الإدناء الذي أمرهن الله به فقال بعضهم: هو أن يغطين وجوههن ورءوسهن فلا يبدين منهن إلا عينا واحدة. * ذكر من قال ذلك: حدثني عليّ، قال: ثنا أَبو صالح قال ثني معاوية عن علي عن ابن عباس، قوله( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ) أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة // لا يصح هذا عن ابن عباس هذا ؛ لأن الطبري رواه من طريق علي عنه. وعلي هذا هو ابن أبي طلحة كما علقه عنه ابن كثير، وهو مع أنه تكلم فيه بعض الأئمة، لم يسمع من ابن عباس، بل لم يره، وقد قيل: بينهما مجاهد، فإن صح هذا في هذا الأثر؛ فهو متصل، لكن في الطريق إليه أبو صالح، واسمه عبد الله بن صالح، وفيه ضعف، وقد روى ابن جرير عن ابن عباس خلاف هذ ا وقد تقدم منا تفسير ابن عباس الصحيح للاية وكذا تفسير تلميذه سعيد ابن جبير وتفسير قتادة , ونقلنا قول ابن عمر الصحيح أيظا فلا مجال لرد كل هذه الأقوال الصحيحة بهذا القول الضعيف . حدثني يعقوب قال ثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد عن عبيدة في قوله( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ) فلبسها عندنا ابن عون قال: ولبسها عندنا محمد قال محمد: ولبسها عندي عبيدة قال ابن عون بردائه فتقنع به، فغطى أنفه وعينه اليسرى وأخرج عينه اليمنى، وأدنى رداءه من فوق حتى جعله قريبا من حاجبه أو على الحاجب. حدثني يعقوب قال ثنا هشيم قال أخبرنا هشام عن ابن سيرين قال: سألت عبيدة عن قوله( قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ) قال: فقال بثوبه، فغطى رأسه ووجهه، وأبرز ثوبه عن إحدى عينيه.ا.هـ هذا كلام السلف في الآية وسيأتي الكلام على القول الثاني في الآية فلا تستعجل // ومن قال لك بأننا مستعجلون ؟! حري بك أن تدلل بالصحيح على ما زعمت ودعك من إلقاء مثل هذه العبارات التي لا يتقوى بها موقف مناقش مثلك // . وفي إسناده عبد الله بن صالح كاتب الليث . مختلف في توثيقه ، وقد اعتمد الإمام البخاري رحمه الله تعالى على صحيفته التي رواها عن معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما 0 ووثقه وابن معين . قال أبو جفعر النحاس في «معاني القرآن: قال أحمد بن حنبل:بمصر صحيفة في التفسير، رواها علي بن أبي طلحة، لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصدا ما كان كثيرا) انتهى. قال الحافظ ابن حجر في العجاب في بيان الأسباب (1/207) (وعلي صدوق ولم يلق ابن عباس لكنه إنما حمل عن ثقات أصحابه فلذلك كان البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما يعتمدون على هذه النسخة)انتهى. والواسطة بينهما هو إما سعيد بن جبير أو مجاهد كما قال ابن حجر // كلامك هذا يرجعنا الى الكلام الذي حررناه سابقا عن مرسل سعيد ابن بشير الذي هاجمته سابقا محاولا تبين ضعفه وقد صح من طرق أخرى ومن عمل الصحابة والتابعين وفتاوى أهل العلم مما حررناه في مكانه سابقا – وعلي هذا لم يسمع من ابن عباس كما بيناه منذ قليل زد الى ذلك كله مخالفته في هذه الرواية لكلام ابن عباس نفسه - الصحيح - في تفسيره للآية وقد مر معنا سابقا , وقد مر معنا قول الامام احمد سابقا فيما نقل عنه من أنه يأخذ بالمرسل الضعيف والحديث الضعيف إذا لم يأت ما يخالفه - أفبعد هذا كله ما زلت متعلقا بهذه الرواية الضعيفة المخالفة لكلام ابن عباس نفسه في قوله " الوجه والكفان " ؟! ثم مابالك سابقا تطعن في رواية سعيد ابن بشير التي صحت من طريق أخر عن قتادة وهي رواية لم تخالف حديثا صحيحا ولا عملا سالفا للصحابة والتابعين وأهل العلم - وتمسكت الان بهده الرواية التي تخالف تفسير ابن عباس وغيره من الصحابة والتابعين مع ما فيها من الانقطاع بين علي وابن عباس ؟! فهل هو رجوع منك عن مذهب الاحتجاج أم هو الكيل بمكيالين ؟!. والتفسير الثاني عن عبيدة السلماني لا غبار عليه وقول من قال إنه من قول تابعي لا يعتبر فليس بصحيح ، فهو ليس حكما بل تفسير لآية ولا يشترط فيه الرفع ليقبل. وليس فيه أي مخالفة لابن عباس ، وليس هنا تفسير لصحابي غيره حتى يدعى أن عبيدة السلماني خالف الصحابة // . أما دعوى الاضطراب فمن العجائب ، فرواية اليسرى لم يذكرها مسندة ابن أبي حاتم و لا السيوطي الدر فقد أوردها معلقة عن ابن سيرين ، ثم هو عزاه للطبري بلفظ اليسرى وليس في تفسير الطبري ذلك مما يدل على وهم السيوطي فلا اضطراب في المتن. ورواية إحدى عينيه لا تخالف الأخرى فلا اضطراب والحالة هذه . ومن العجيب أن يدعي الاضطراب برواية أوردها ابن تيمية بلا إسناد ، ومعلوم أن ابن تيمية كان كثيرا ما يذكر الأثار من حفظه ، فلا يعل الحديث بمثل هذا . إذ من شروط الحكم بالاضطراب تساوي الوجوه وعدم القدرة على الترجيح وليس هذا موجودا هنا.] يتبع إن شاء الله هذا مقطوع موقوف فلا حجة فيه لأن عبيدة السلماني تابعي اتفاقا فلو أنه رفع حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكان مرسلا لا حجة فيه فكيف إذا كان موقوفا عليه كهذا؟ فكيف وقد خالف تفسير ترجمان القرآن: ابن عباس ومن معه من الصحابة؟ فهل نقدم تفسير الطبري هذا والذي استدل فيه بهذا الموقوف الذي لا تقوم به حجة على تفسير ابن عباس الثابت الصحيح وتفسير ابن عمر أيظا وقتادة ومما مر معنا في مشاركات سابقة – ثم هل ننزل في الاستدلال بقول الصحابي الصحيح الثابت عنه إلى قول التابعي الموقوف – عجيب - ؟ فمن أقوى في الاستدلال بكلامه في نظرك أالصحابي أم التابعي ؟ ثم إنهم اضطربوا في ضبط العين المكشوفة فيه فقيل: " اليسرى " وقيل: " اليمنى " وهو رواية الطبري (22 / 33) وقيل: " إحدى عينيه " وهي رواية أخرى له ومثلها في " أحكام القرآن " للجصاص (3 / 371) و " تفسير البغوي " (3 / 444) وغيرهما وذكره ابن تيمية في الفتاوى بسياق أخر فقال : وقد ذكر عبيدة السلماني وغيره: إن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن الجلابين من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن لأجل رؤية الطريق ثم إن الاضطراب عند علماء الحديث علة في الرواية تسقطها عن مرتبة الاحتجاج بها حتى ولو كان شكليا كهذا لأنه يدل على أن الراوي لم يضبطها ولم يحفظها على أن سياق ابن تيمية المذكور ليس شكليا كما هو ظاهر لأنه ليس في تفسير الآية وإنما هو إخبار عن واقع النساء في العصر الأول وهو بهذا المعنى صحيح ثابت في أخبار كثيرة كما مر معنا في مشاركات سابقة: " في مشروعية ستر الوجه وبيناه في مكانه مما لا يقتضي وجوب الستر لأنه مجرد فعل للنساء في ذلك الوقت ولا يعني عدم وجود من كانت لا تستر وجهها وقد مر معنا أيظا بيانا لبعض منه في عهده عليه السلام . هذا والله تعالى أعلم ........... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
|
||||
2014-03-26, 14:58 | رقم المشاركة : 122 | ||||
|
اقتباس:
قد مر معنا سابقا بيان أن أمر الله بالجلباب للنساء هو عام شامل للحرة والأمة لا فرق بينها في شيئ ونقلنا كلام الشيخ الألباني في رد هذا القول بالتفريق بين الأمة والحرة في ذلك ولم يأت إستثناء صحيح يعتمد عليه للتخصيص - فليراجع - |
||||
2014-03-26, 15:20 | رقم المشاركة : 123 | ||||
|
اقتباس:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
|
||||
2014-03-27, 19:33 | رقم المشاركة : 124 | ||||
|
اقتباس:
قوله : لكي يفر من القول بتغطية الوجه |
||||
2014-03-28, 07:53 | رقم المشاركة : 125 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
2014-03-28, 07:54 | رقم المشاركة : 126 | |||
|
|
|||
2014-03-28, 10:21 | رقم المشاركة : 127 | ||||
|
اقتباس:
تساؤل : |
||||
2014-03-28, 10:40 | رقم المشاركة : 128 | |||
|
جزاك الله خيرا أختي خولة على الطرح وأتمنى أنني أفيدكم بما يلي حكم النقاب لفضيلة الشيخ بن باز رحمه الله السؤال: هل النقاب للمرأة فرض أم سنة؟، وهل النقاب خاصٌ بأمهات المؤمنين فقط أم للنساء جميعاً؟، وهل يجوز إظهار الوجه والكفين للمرأة؟ الجواب: النقاب عام لأمهات المؤمنين وغيرهن، كان الأمر الأول عدم وجوب الحجاب ثم نسخ ذلك، وأنزل الله قوله -تعالى-: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [(53) سورة الأحزاب]. وأنزل سبحانه: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ [(31) سورة النــور]. الآية.. فوجب الحجاب على الجميع، سواء بالنقاب أو بغيره، سواء نقاب يوضع على الوجه ويكون فيه نقب للعين أو نقبان للعينين فقط بقدر العينين، أو بإرخاء الخمار على الوجه كله. المصدر موقع الشيخ رحمه الله (2سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله السؤال:بارك الله فيكم يقول المستمع من سلطنة عمان ما حكم كشف وجه المرأة وكفيها وهل على الزوج عقوبة إذا تركها كاشفة الوجه والكفين أرجو الإفادة؟ الجواب : القول الراجح في هذه المسألة وجوب ستر الوجه عن الرجال الأجانب لقول الله تعالى (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنّ) إلى آخر ولقول الله تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) ولحديث أم عطية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرج النساء إلى صلاة العيد حتى الحيض وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين وسئل عليه الصلاة والسلام عن المرأة ليس لها جلباب فقال عليه الصلاة والسلام أن تلبسها أختها من جلبابها ولأدلة أخرى مذكورة في الكتب المعنية في هذه المسألة ولأن إخراج المرأة وجهها فتنة يفتتن بها من في قلبه مرض وهي أشد فتنة من أن يسمع الإنسان خلخال امرأة مستور في لباسها وقد قال الله تعالى (وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ) فإذا كانت المرأة تنهى عن تضرب برجلها خوفاً من أن يعلم ما تخفي من زينتها فما بالك بإبداء الوجه أليس هذا أعظم فتنة وأشد خطراً والشريعة الإسلامية شريعة منتظمة لا تتناقض ولا يمكن أن تمنع شيئاً وتحل شيئاً أولى منه في الحكم والشريعة الإسلامية جاءت بمراعاة المصالح ودرء المفاسد ولا يرتاب عاقل أن المرأة لو أخرجت وجهها فإنه يترتب على ذلك مفاسد كثيرة منها في غيرها ومن غيرها لها فإنها إذا أذن لها بأن تخرج الوجه فلن تخرجه هكذا سوف تدخل عليه من التحسينات في العين والشفتين والخدين ما يوجب الفتنة الكبرى من النظر إليها وما وراءها ثم لو فرض أنها تحاشت ذلك كله وأخرجت نصف الوجه فإن ذلك فتنة يفتتن به من في قلبه مرض ولهذا أذن الله للقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة ففرق سبحانه وتعالى بين القواعد اللاتي لا يرجون نكاحاً لكبرهن وتحول وجوههن إلى وجوه لا تحصل بها الفتنة وبين غيرهن وإن الإنسان ليعجب إذا قال إنه يجب على المرأة أن تستر قدمها ولا يجب عليها أن تستر وجهها وكفيها فإنه على فرض أنه لم ترد النصوص من وجوب تغطية الوجه فإن من أقر بوجوب ستر القدم يلزمه بالقياس الأولوي أن يقول بوجوب ستر الوجه والكفين لأنهما أولى بالستر من ستر القدمين وهذا أمر إذا تأمله الإنسان وجد أنه لا يسوق القول بجواز كشف الوجه مع منع تحريم كشف القدم لما في ذلك من التنقل الظاهر بقي أن يقال إن كشف الوجه تحتاج المرأة إليه للنظر في طريقها والجواب على ذلك أو الجواب عن ذلك أن يقال إن الذين أجازوا كشف الوجه لم يقيدوا ذلك بالحاجة بل أجازوا لها أن تكشف وجهها ولو كانت جالسة في مكانها ثم إن الحاجة تزول باستعمال النقاب الذي كان معروفاً على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يفيده قوله صلى الله عليه وسلم في المرأة المحرمة لا تنتقب المرأة فإنه دليل على أن من عادتهن النقاب ومعلوم أن المرأة إذا تنقبت بأن فتحت لعينيها فتحتين بقدر الحاجة إنها سترى الطريق ولكن يبقى النظر أيضاً في مسألة النقاب فإن النقاب وإن كان جائزاً في الأصل لكننا نرى أن بعض النساء والعياذ بالله توسعن به وصارت تجمل عينيها بالكحل الفاتن ثم تفتح نقاباً أوسع من عينها بحيث تظهر الحواجب وربما تظهر الجبهة أو بعضها وربما تظهر الوجنتان والنساء لقلة صبرهن ونقص دينهن لا يقفن على حد في هذه الأمور فلو قيل بمنع النقاب من باب سد الذرائع لكان له وجه لأن سد الذرائع مبدأ شرعي دل عليه الكتاب كتاب الله عز وجل ودلت عليه السنة ودلت عليه سيرة الخلفاء الراشدين ففي الكتاب يقول الله عز وجل (وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ) فنهى الله تعالى عن سب آلهة المشركين مع أنه مطلوب شرعاً سداً للذريعة إلى سب الله عز وجل وفي السنة أحاديث كثيرة تدل على درء المفاسد ومنع الوسائل إليه والذرائع ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سئل عن بيع رطب التمر أينقص أجره قالوا نعم ونهى عن ذلك وأما سيرة الخلفاء الراشدين في سد الذرائع فمنها إلزام عمر رضي الله عنه في الطلاق الثلاث إذا طلق الرجل زوجه ثلاثاً فإنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر يكون واحدة ثم إنه رأى الناس قد تعجلوا في هذا الأمر واستعجلوا ما فيه لهم أناة فألزمهم بالطلاق الثلاث ومنعهم من الرجوع إلى زوجاتهم من أجل أن ينتهوا عما استعجلوا فيه فنجد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه منعهم ما هو حق لهم وهو الرجوع إلى زوجاتهم من أجل سد الذريعة إلى الطلاق الثلاثة الذي يستعجلون به ما فيه أناة لهم فإذا منعنا من النقاب فإننا لا نمنعه على أنه حرام شرعاً وليس لأحد أن يحرم ما أحل الله ورسوله ولكن نمنعه لأنه ذريعة إلى ما يتحول إليه من الفتنة والزيادة عما أحل الله عز وجل أما بالنسبة للزوج كما وقع في السؤال فعليه أن يمنع زوجته من كشف وجهها ما دام يرى أنه محرم أو أنه سبب للفتنة والزوج قد يغار من أن يتحدث الناس عن زوجته فيقول ما أجمل زوجة فلان أو ما أقبح زوجة فلان ولا يرضى أحد أن تكون زوجته محل للحديث في المجالس يتحدثون في قبحها إن كانت قبيحة في نظرهم أو عن جمالها إن كانت جميلة في نظرهم وهذه أيضاً من الحكم التي تكون في ستر الوجه أن الإنسان يسلم هو وأهله من أن يكون حديث المجالس. المصدر مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : النساء موقع الشيخ رحمه الله (3سئل فضيلة الشيخ الألباني - رحمه الله - عن النقاب فأجاب : السائل : الزوج والزوجة يرون بوجوب النقاب فلبسته ، فإذا خرجت إلى الشارع لبسته ، أما إذا كانت في بيتها فهل يجوز لها خلع النقاب إذا ما أتى حماها أو أخو زوجها ؟ الشيخ : لا السائل : إذن تبقى منتقبة ؟ الشيخ : يعني ،إذا جاءها من ليس محرم لها فحكمه حكم عامة الناس في الطريق فلا يجوز . السائل : بارك الله فيك . ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ من سلسلة الهدى والنور شريط : 622 (4سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله السؤال :هناك من يقول إن كشف الوجه ليس حرامًا، وبذلك لا يجب تغطيته عند ذلك في سائر الأوقات، وفي الحج بصفة خاصة، فأرجو إفادتي جزاكم الله خيرًا. الجواب : الصحيح الذي تدل عليه الأدلة أن وجه المرأة من العورة التي يجب سترها، بل هو أشدُّ المواضع الفاتنة في جسمها؛ لأن الأبصار أكثر ما توجه إلى الوجه؛ لأنه مركز الجمال، ومحل مدح الشعراء أكثره في محاسن الوجه؛ فالوجه أعظم عورة في المرأة، مع ورود الأدلة الشرعية على وجوب ستر الوجه: من ذلك قوله تعالى: {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [سورة النور: آية 31]؛ فضرب الخمار على الجيوب يلزم منه تغطية الوجه. ولما سُئِلَ ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ} [سورة الأحزاب: آية 59]؛ غطى وجهه، وأبدى عينًا واحدة؛ فهذا يدلّ على أن المراد بالآية تغطية الوجه، وهذا هو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لهذه الآية؛ كما رواه عنه عبيدة السلماني لما سأله عن ذلك (3). ومن السنة أحاديث كثيرة منها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة أن تتنقب (4)رواه البخاري في صحيحه (2/215)] "رواه البخاري في صحيحه (2/215)] "رواه البخاري في صحيحه (2/215)] "رواه البخاري في صحيحه (2/215)] "رواه البخاري في صحيحه (2/215)] "، وأن تلبس البرقع) [رواه البخاري في صحيحه (2/146)]، فدل على أنها قبل الإحرام كانت تغطي وجهها. وليس معنى هذا أنها إذا أزالت البرقع والنقاب حال الإحرام أنها تُبقِي وجهها مكشوفًا، بل تستره بغير النقاب وبغير البرقع؛ بدليل حديث عائشة رضي الله عنها؛ قالت: (كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فكنا إذا مرَّ بنا الرجال؛ سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا؛ كشفناه) [رواه أبي داود في سننه (2/173)، ورواه أيضًا ابن ماجه في سننه (2/979)]، فالمحرمة وغير المحرمة يجب عليها ستر وجهها عن الرجال الأجانب؛ لأن الوجه هو مركز الجمال، وهو محل النظر من الرجال؛ فلا حجة صحيحة مع من يرى أن الوجه ليس بعورة، وإنما الحجة الصحيحة مع من يرى أنه عورة. والله تعالى أعلم. المصدر المنتقى الجزء الثالث وفي الأخير أقول لاخواتي المؤمنات طالبات العلم نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا |
|||
2014-03-28, 15:07 | رقم المشاركة : 129 | |||
|
السلام عليكم ..سؤال لأبي فاطمة .. |
|||
2014-03-29, 13:06 | رقم المشاركة : 130 | |||
|
الشيخ الألباني رحمه الله لا يرى بوجوب ستر المرأة لوجهها وكفيها بل يرى ذلك مستحبا |
|||
2014-03-29, 21:53 | رقم المشاركة : 131 | |||
|
ابحثي عن كتاب عودة الحجاب |
|||
2014-03-30, 13:50 | رقم المشاركة : 132 | ||||
|
|
||||
2014-03-31, 00:45 | رقم المشاركة : 133 | |||
|
ليس فيما ذكره الإخوة الكرام ما ينهض للوجوب، فغاية ما فيه إثباب المشروعية |
|||
2014-03-31, 01:08 | رقم المشاركة : 134 | |||
|
|
|||
2014-03-31, 01:09 | رقم المشاركة : 135 | |||
|
والشيخ يقول بوجوب التغطية إذا خشيت المرأة على نفسها الفتنة : |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
الندوة, النقاب, والاستحباب |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc