لمن لديه استفسار في العقاري او الاجتماعي مرحبا - الصفحة 9 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

لمن لديه استفسار في العقاري او الاجتماعي مرحبا

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-05-17, 07:44   رقم المشاركة : 121
معلومات العضو
ولد عزاوي محمد
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بسم الله الرحمان الرحيم
السم عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي استفسار ارجوا الرد من فضلكم وبارك الله فيكم
انا من سكان ولاية ادرار اعمل معلم منذ 33سنة تحصلت على مسكن بعيد من بلدتنا بعته وا شتريت بدله مسكن قريب من المدرسة التي اعمل بها وهو مسكن تابع للتعليم في الماضي اردت ان افتح بابا لمستودع سيارتي لكن جاري غرس غرسا مقابل الكراج الذي اقصده وعملت نفس ما فعل علما انني لا اقصد بذلك تضييق الطريق وشكرا وانما اقصد معاملة الند للند وشكرا









 


قديم 2010-05-17, 11:36   رقم المشاركة : 122
معلومات العضو
socrates
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية socrates
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ولد عزاوي محمد مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمان الرحيم
السم عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي استفسار ارجوا الرد من فضلكم وبارك الله فيكم
انا من سكان ولاية ادرار اعمل معلم منذ 33سنة تحصلت على مسكن بعيد من بلدتنا بعته وا شتريت بدله مسكن قريب من المدرسة التي اعمل بها وهو مسكن تابع للتعليم في الماضي اردت ان افتح بابا لمستودع سيارتي لكن جاري غرس غرسا مقابل الكراج الذي اقصده وعملت نفس ما فعل علما انني لا اقصد بذلك تضييق الطريق وشكرا وانما اقصد معاملة الند للند وشكرا

والله اخي الكريم لك الحق في ان تقوم باية اشغال على منزلك فتح باب ; مطل ,نافذة الخ بشرط احترام القوانين وحسن الجوار فلا يمكنك اخي الكريم ان تقوم بااشغال تحجب الرؤية والضوء او كشف جارك ولا يوجد شيء يسمى المعاملة الند للند لان الشيطان ينزغ بينكما حاول اخي الكريم التفاهم مع جارك بالتي هي احسن اضافة الى انه لا يمكنكما باي حال من الاحوال التضييق من الشارع بانشاء غراس او بناء منشات اعتبار ان الطريق ملكا للعامة ولا حق لك عليه الا بممارسة حق الترميم ومنع اي اعتداء عليه وشكرا









قديم 2010-05-17, 12:18   رقم المشاركة : 123
معلومات العضو
samisami
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة samisami مشاهدة المشاركة
السؤال الاول/

اخي بارك الله فيك اريد معرفة هل لعمال الشبكة الاجتماعية وعمال تشغيل الشباب تامين على الكبر ام الا

السؤل الثاني /

ماهي الخطوات القانونية ا في حال عدم تصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي علما ان ملفاتهم مطروحة لدى مديرية النشاط الاجتماعي لكن لم يصرحو بها لمدة تزيد عن3 اشهر بدون سبب
اريد جواب برك الله فيكم









قديم 2010-05-17, 13:50   رقم المشاركة : 124
معلومات العضو
socrates
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية socrates
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة samisami مشاهدة المشاركة
اريد جواب برك الله فيكم
معذرة اخي الكريم لم ارى سؤالك
اولا اخي الكريم اي مدة عملتها في اي قطاع كان تحسب لك مع ما ستعمله في اي مؤسسة كانت اخرى وتحسب في مجموع سنوات التقاعد لحساب منحة التقاعد
وعنالتصريح لدى الضمان الاجتناعي فاي هيئة كانت وجب التصريح لدى مصالح الضمان الاجتماعي في اجالها وهو معاقب عليه قانونا
واذا رفضت الهيئة المستخدمة التصريح بك لدى الضمان الاجتماعي فالجا الى مفتشية العمل وكذا امام القضاء الاجتماعي مع التعويض عما لحقك من ضرر









قديم 2010-05-17, 19:30   رقم المشاركة : 125
معلومات العضو
سيف الدين القسام
عضو جديد
 
الصورة الرمزية سيف الدين القسام
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شخص اشترى منزل مذ 15 سنة وبقي له 10 ملايين من القيمة.
ولهذا لم يتم تحرير عقد بيع بل اعتراف بالدين وكأن القيمة المسددة من الشاري هو قرض لدى البائع.
حدث بعدها تماطل من الجانبين في اكمال اجراءات البيع
فرفع البائع دعوى لإستعادة المنزل باعتباره أعاره فقط
وصدر القرار بالخروج
وبما أن البائع يعتزم رد القيمة المالية لكنها للأسف لا تساوي شيئا الآن.
فهل يستطيع الشاري المطالبة بالتعويض عن قرضه منذ 15 سنة وأيضا عن التحسينات التي أدخلها على البيت باعتباره كان يظن أنه ملكه
..بارك الله فيك أخي الكريم










قديم 2010-05-17, 21:37   رقم المشاركة : 126
معلومات العضو
amelz
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا اخي سقراط على ردك.لكن هل انت متاكد حيث ان الارض الفلاحية قد تم ادراجها ضمن عقارات البلدية والتي بدورها منحت قرارات الاستفادة المؤسسة على مداولات .اعلم ان هده المداولات لا ترق الى عقد رسمي مشهر ولكن كما حصل في عدة بلديات انه لم يتم اتمام الاجراءات نتيجة لتوقف البلديات عن دورها في منح العقارات.فهل اوجد قانون يحل هدا الاشكال بعيدا عن القانون المدني وشكرا










قديم 2010-05-17, 22:35   رقم المشاركة : 127
معلومات العضو
socrates
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية socrates
 

 

 
إحصائية العضو










Icon22

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amelz مشاهدة المشاركة
شكرا اخي سقراط على ردك.لكن هل انت متاكد حيث ان الارض الفلاحية قد تم ادراجها ضمن عقارات البلدية والتي بدورها منحت قرارات الاستفادة المؤسسة على مداولات .اعلم ان هده المداولات لا ترق الى عقد رسمي مشهر ولكن كما حصل في عدة بلديات انه لم يتم اتمام الاجراءات نتيجة لتوقف البلديات عن دورها في منح العقارات.فهل اوجد قانون يحل هدا الاشكال بعيدا عن القانون المدني وشكرا
نعم يا امال انا متاكد مليار في المائة من الناحية القانونية تسري الامور كما قلت لك لان البلدية لا يجوز لها باي حال منح عقود تنازل على اراضي فلاحية واذا فعلت فهي مخالفة للقانون
ومداوالات المجلس الشعبي البلدي نجدها خصوصا في الاراضي الصحراوية لان فيه اجراءات قانونية معققدة حتى يمنح الشخص عقد ملكية العقار البلدية لم تعد لها الصلاحيات فعل اي شيء وهذا للتجاوزات التي شهدتها الجزائر في هاته النقطة بالذات ولهذا تجد البلدية تمنح رخص استغلال ومقررات تنازل لا اساس لها من الصحة فقد تجدين عشرين شخصا يملكون نفس المقررات لنفس القطعة الارضية ولهذا ضاعت حقوق الناس
مداولات المجلس الشعبي اختي الكريمة لها نظام خاص بها ولا يجوز الخروج عنه فهي مقصورة فقط في الاراضي الصحراوية القابلة للاستصلاح
فالذكي منا هو الذي يعلم هاته القوانيين جيدا ولا يقع في مطبات واشكالات لا حصر لها
فانا شخصيا وجدت ارض للبيع في مكان من منطقتنا لم تكن ماهولة من قبل ولكن في السنين الاخيرة بدات تعج فيها الحركة واصبح جزءا منها منطقة صناعية وقد عرض علي شخصا شراء ارض مساحتها هكتار ب مليون دينار ورغم وفرة السيولة النقدية الا انني ابيت وامتنعت عن شراءها لسبب بسيط هو تلك الاشكالات المتعلقة بسنذات الملكية التي اصبحت تؤرق مضاجع كل المالكين
وشكرا









قديم 2010-05-18, 16:50   رقم المشاركة : 128
معلومات العضو
الناجحة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شخص ب قام باعارة مسكنه وقطعة ارضية لابنتة عمه عندما طالبها باخلاء المسكن رفضت رفع دعوى قضائية ضد زوجها فحكم بانعدام الصفة وعدم قبول الدعوى ماهو الاساس القانونى المعتمد عليه حتى يرفع دعوى من جديد يثبت بها حقه وشكرا










قديم 2010-05-18, 20:51   رقم المشاركة : 129
معلومات العضو
أنس_26
بائع مسجل (أ)
 
إحصائية العضو










افتراضي

جدي قام بحبسي ارضه قبل وفاته ماذا يفع ابناءه بعد وفاته وهل من اجراء لاغاء الارض المحبوسة لشخص غريب عن ابنائه الورثة










قديم 2010-05-18, 20:55   رقم المشاركة : 130
معلومات العضو
أنس_26
بائع مسجل (أ)
 
إحصائية العضو










Hot News1










قديم 2010-05-18, 21:50   رقم المشاركة : 131
معلومات العضو
samisami
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة socrates مشاهدة المشاركة
معذرة اخي الكريم لم ارى سؤالك
اولا اخي الكريم اي مدة عملتها في اي قطاع كان تحسب لك مع ما ستعمله في اي مؤسسة كانت اخرى وتحسب في مجموع سنوات التقاعد لحساب منحة التقاعد
وعنالتصريح لدى الضمان الاجتناعي فاي هيئة كانت وجب التصريح لدى مصالح الضمان الاجتماعي في اجالها وهو معاقب عليه قانونا
واذا رفضت الهيئة المستخدمة التصريح بك لدى الضمان الاجتماعي فالجا الى مفتشية العمل وكذا امام القضاء الاجتماعي مع التعويض عما لحقك من ضرر
اخي سقراط بارك الله فيك على الجواب الشافي الكافي









قديم 2010-05-18, 22:34   رقم المشاركة : 132
معلومات العضو
amelz
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B1

اخي سقراط لم تقنعن بما قلته وان كان رايا احترمه ولعل اهم تساءل يتبادر الى دهني هو عن رايك في الامر المتعلق بتكوين الاحتياطات العقارية رقم 74 26 وكدا التعليمة الوزارية المشتركة لسنة 1985 والتي تم الغائها في وقت قريب في 2008 و التي كانت تسوي وضعية البنايات غير المشروعة بما في دلك القاعدة العقارية .اراك اخي تلغي فكرة ان البلدية كانت تمنح عقارات بغرض البناء قبل ان يسحب منها هدا الاختصاص وان هناك بعض البلديات التي لم تتم اجراءات المنح اي انها اما انها لم تحول قرارات الاستفادة الى عقود ادارية او انها لم تقم بشهرها فهلا جئتني بالحجج التي استندت اليها .وجزاك الله كل خير عنا










قديم 2010-05-19, 10:09   رقم المشاركة : 133
معلومات العضو
YACINE336
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B1 رايي صواب يحتمل الخطأ ورايك خطأ يحتمل الصواب

للتوضيح القسمة ياخي هو اجراء اداري وليس تمليكي كما هو الحال في البيع او الهبة .الميراث ..الخ .لان القسمة هي عبارة على اجراء يفرز الاملاك ويبين لكل مالك حقه مفرز فقط .فيجب ان تكون القسمة بعد اثبات احقية الملك ، وهناك نوعان : الرضائية والقضائية وهناك كذلك نهائية ومؤقتة . فلا يمكن ان نقول انه لايمكن ان تكون القسمة الا بالوفاة ، فهذا خطا لان القسم مما سبق لاتتعلق بالملكية بل بافرازها على اعتبار او افتراض الملكية موجودة قبل القسمة كشرط للقسمة ، ففي قضية الحال ، يبطل عقد الهبة او البيع وليست القسمة فاذا ابطل البيع او الهبة فان القسمة اصلا باطلة لانها هي الفرع وليست الاصل ، واذا اثبتت الهبة اوالبيع لمجموعة معينة بذاتهم فهم فقط من لهم حق ابطال اوالطعن ضد القسمة وليس لغيرهم ذلك لان المصلحة في الغير انتفت اصلا (الزوجة وابنائها ) . فاذا اثبت القضاء صحة البيع او الهبة لمجموعة فقط (هو واخوته )، فعناصر المجموعة هم فقط اصحاب المصلحة فيما يخص القسمة . والله اعلم










قديم 2010-05-19, 19:21   رقم المشاركة : 134
معلومات العضو
socrates
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية socrates
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة YACINE336 مشاهدة المشاركة
للتوضيح القسمة ياخي هو اجراء اداري وليس تمليكي كما هو الحال في البيع او الهبة .الميراث ..الخ .لان القسمة هي عبارة على اجراء يفرز الاملاك ويبين لكل مالك حقه مفرز فقط .فيجب ان تكون القسمة بعد اثبات احقية الملك ، وهناك نوعان : الرضائية والقضائية وهناك كذلك نهائية ومؤقتة . فلا يمكن ان نقول انه لايمكن ان تكون القسمة الا بالوفاة ، فهذا خطا لان القسم مما سبق لاتتعلق بالملكية بل بافرازها على اعتبار او افتراض الملكية موجودة قبل القسمة كشرط للقسمة ، ففي قضية الحال ، يبطل عقد الهبة او البيع وليست القسمة فاذا ابطل البيع او الهبة فان القسمة اصلا باطلة لانها هي الفرع وليست الاصل ، واذا اثبتت الهبة اوالبيع لمجموعة معينة بذاتهم فهم فقط من لهم حق ابطال اوالطعن ضد القسمة وليس لغيرهم ذلك لان المصلحة في الغير انتفت اصلا (الزوجة وابنائها ) . فاذا اثبت القضاء صحة البيع او الهبة لمجموعة فقط (هو واخوته )، فعناصر المجموعة هم فقط اصحاب المصلحة فيما يخص القسمة . والله اعلم

اخي الكريم انا لم اقل ابدا بان القسمة تكون بالوفاة او بدون وفاة اجابتي كانت على حسب سؤال السائل على اساس انه سئل انه تم قسمة ملك ابيهم الذي هو مازال على قيد الحياة وكان يخلط السائل بين الهبة وبين الميراث لان القسمة لا يمكن تصورها الا في الملكية الشائعة indivise اضافة الى ان الوفاة هي أسباب الشيوع وقوعاً في الحياة العملية هو الميراث، فبموت المورث تنتقل ملكية الأموال الشائعة التي تركها إلى الورثة، و كثيراً ما يستمر هؤلاء في الشيوع و لمدة طويلة، مما يسمح بتزايد عدد الشركاء بسبب موت بعضهم و حلول ورثتهم محلهم. ولا يمكن تصورها في الملكية المفرزة ومن قال لك بانها اجراء اداري فلا يمكن من الناحية القانونية استعمال مصطلح ادارية لانها القسمة اما قضائية او اتفاقية فالقضائية تكون نهائية بقوة القانون اما الرضائية فيمكن اعتبارها مؤقتة اذا لم تكن بعقد ونهائية اذا تمت امام الموثق اضافة الى قسمة اخرى تسمى بقسمة المهاياة اذا وردت على حق الانتفاع لانه يمكن ان يحدث نزاع وتنقلب الى لمؤقتة الى قسمة نهائية بعد مرور مدة 15 سنة باعتبار ان الاطراف ضمنيا قبلوها واسمع جيدا اخي الكريم القواعد العامة في الملكية ان الاصل في الملكية هي ملكية مفرزة
اضافة الى كل ذلك اخي الكريم الشطر الاخير من سؤالك هناك تداخل في المعلومات الاصل والفرع والبطلان والابطال لان لا علاقة بين القسمة والعقد لان القسمة من الناحية القانونية هي عقد وعقد القسمة من العقود التبادلية التّي تتقابل فيها الحقوق والإلتزامات, وهي كذلك من التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر, لذلك لا تكفي الوكالة العامة في ابرامها نيابة عن الأصيل، و إنما يجب توافر وكالة خاصة(2).
و تخضع القسمة الاتفاقية إلى القواعد العامة في الإثبات، فإذا زادت قسمة المال الشائع محل القسمة على مائة ألف (دج)، فلا يجوز إثباتها إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها، و إذا قلت عن ذلك فيجوز إثباتها بالبينة و القرائن طبقا للمادة 333 ق م ج.
كما سبق التطـرق إليه فإن القسمة الاتفاقية عقـد تسري عليه القواعـد العامة التي تحكم العقود، و هذا ما يجعل للشركاء الحرية في اختيار طريقة القسمة، غير أن هذا الاختيار مرتبط بإتباع بعض الإجراءات و هذا متى كان المال المشاع المراد قسمته عقاراً
ولا كلها مسائل لا يمكن اثارتها في قضية الحال لانه اصلا ليست هناك قسمة اخي لان الاب قام بهبة مجموعة من الاعيان لاولاده واعتبرها السائل قسمة وقد اجبته بانها ليست قسمة ولا يمكنك اثارة اي دفع من الدفوع المتعلق بالابطال او البطلان سواء كانت لك مصلحة او ليست لك مصلحة لانها من الناحية القانونية عقود من عقود التبرع وله الحق فقط في حالة وفاة والده اثارة مسالة ان هذه العقود ابرمت في مرض الموت ويمكن اعتبارها وصية وتخضع لاحكام الوصية

وشكرا اخي الكريم على حسن اصغائك والله يعلمنا بعلمه









قديم 2010-05-19, 19:42   رقم المشاركة : 135
معلومات العضو
socrates
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية socrates
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم ياسمين مشاهدة المشاركة
جدي قام بحبسي ارضه قبل وفاته ماذا يفع ابناءه بعد وفاته وهل من اجراء لاغاء الارض المحبوسة لشخص غريب عن ابنائه الورثة
ياام ياسمين
اولا اختي الكريمة الوقف من الناحية القانونية اما وقفا عاما او وقفا خاص فالوقف اصلا هو حبس العين على سبيل التابيد عن جميع التصرفات التمليكية على ذوي البر والخير او لوجه الله تعالى
وهو من عقود التبرع ولا يمكن اعتباره ميراثا لانه يمكن للاب ان يقف جميع امواله على احد ابناءه ويمكن له ان يقف على البنات دون الابناء او العكس على ان الامام مالك في المسالة لم يجز وقف الاملاك على الذكور دون البنات او العكس واجازه الامام حنيفة
على ان الوقف هو على سبيل التابيد اي انه لا يمكن الرجوع عن الوقف ولا يمكن للورثة ان يطالبو بارجاعه اضافة الى ان الموقوف عليه يستغل العين الموقوفة ولكنه لا يمكنه ان يبيعها او يتصرف فيها









موضوع مغلق

الكلمات الدلالية (Tags)
لديه, مرحبا, الاجتماعي, العقاري, استفسار


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 20:36

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc