السلام عليكم إخواني: هذه دراسة متواضعة في مسألة من المسائل الفقهية التي كثر عليها الكلام منذ سنين كثيرة، فأحببت أن اشارك إخواني فائدتها وهي عبارة عن اختصار كتاب لأحد أئمة المالكية في هذه المسألة التي كثر فيها الكلام والقيل والقال. فمع المبحث إخواني ولا تبخلوا علينا بنصائحكم المفيدة وجزاكم الله خيرا.
تنبيه: وهذا المبحث كنت قد كتبته منذ ما يزيد عن الثماني سنوات وهدانا الله وإياكم للحق..آمين
السلام عليكم: بسم الله الرحمان الرحيم:
اعلم أنّ مسألة القبض أو وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة هي من السنن الثابتة عن النّبي صلّى الله عليه وسلّم وهو ما ذهب إليه الجمهور محتجّ بأحاديث... وهي عشرون عن ثمانية عشر صحابيا وتابعيين (1) أكثرها صحاح وما قصر عن تلك الدرجة يرتفع بشواهده ومتابعاته كما يعرفه أهل فنّه، والعمدة على صحاحها وحديث واحد يثبت به الحكم(2)
ومن هذه الأحاديث حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال : { لأنظرنّ إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كيف يصلّي، قال فنظرت إليه، قام فكبّر ورفع يديه حتّى حاذتا أذنيه ثمّ وضع يده اليمنى على ظهر كفِّه اليسرى والرّسغ والساعد }(3) "والرّسغ بضمّ الرّاء وسكون السين ويقال : الرّصغ بالصاد وكلاهما فصيحتان وردت بهما السنّة، وهو المفصل بين الساعد والكف"(4)"والمراد أنّه وضع يده اليمنى على كفّه اليسرى ورسغها وساعدها" (5)
وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال { إنّا معشر الأنبياء أمرنا أن نؤخّر سحورنا ونعجّل فطرنا وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في صلاتنا} (6). ففي هذا الحديث دليل على أنّ من السنّة القبض، وفي الحديث الأوّل الوضع فكلّ سنّة، ومن هذين الحديثين يتبيّن لنا خطأ من يرسل يديه (7) إذ أنّ وضع اليد اليمنى على اليسرى من هدي نبينا صلّى الله عليه وسلّم وهدي الأنبياء قبله(8) وقال ابن عبد البر رحمه الله { لم يأت عن النّبي صلّى الله عليه وسلّم فيه خلاف، وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وهو الذي ذكره مالك في الموطأ، ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال وصار إليه أكثر أصحابه، وعنه التفرقة بين الفريضة والنفل ومنهم من كره الإمساك ونقل ابن الحاجب أنّ ذلك حيث يمسك معتمدا لقصد الرّاحة }(9)
والمشهور في كتب المتأخرين من المالكية أن وضع اليدين تحت الصدر فوق السرّة مندوب للمصلي المتنفّل وكذا للمفترض إن قصد بالوضع الإتباع أو لم يقصد شيئا أمّا إن قصد الاعتماد و الاتكاء على يده بوضعهما كره له ذلك(10)
ولإيضاح هذه المسألة "" وهي مسألة القبض في الصلاة "" التي رواها الأئمة في كتبهم، وخاصّة عند المذهب المالكي الذي اشتهر عند الكثير من الناس بل حتّى عند طلبة العلم أنّ القبض أو الوضع مكروه عندهم مرجحين السدل عليه مدّعين بأنّ هذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، وذهب بعض أهل العلم إلى أنّ < معنى رواية الإرسال عن مالك أنّ الخليفة المنصور ضربه فكسرت يده فلم يستطع ضمها إلى أخرى لا في الصلاة ولا في غيرها، فرآه النّاس يرسل فرووه عنه، ذلك ولم يتفطّنوا لما هنالك، والحجّة رواية مالك لا فعله ولا رأيه >(11)
ولتبيين هذه المسألة وإزاحة الغبار عنها لنا عظيم الشرف أن ننقل لكم بعض النقول من كتاب هو في رأيي من أحسن الكتب المؤلفة في هذا الباب بل أحسنها، إذ عالج صاحبه هذه المسألة معالجة مقنعة، وجمع أقوال وأراء المشهورين من علماء المالكية وحججهم، وبيّن الحقّ فيها وأتى البيوت من أبوابها، وهو من علماء المالكية الأفذاذ، الذين دحضوا كلّ حجج المتأخرين من المذهب بُغية تبيين الحقّ للخلق وإحقاقه، دحضا للباطل المزعوم وهذا العَلَم هو الشيخ الإمام محمّد المكّي بن عزّوز أبو عبد الله الحسني الإدريسي المالكي التونسي، ولد في يوم خمسة عشر من شهر رمضان سنة 1270هـ ببلدة نفطة من أرض إفريقيا بالقرب من تونس وكتابه هو :
< هيئة النّاسك في أنّ القبض في الصلاة مذهب الإمام مالك>(12)
والنسخة المعتمدة في هذا الجمع المبارك هي طبعة دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى سنة 1417هـ _ 1996م دراسة وتحقيق د. نفل بن مطلق الحارثي، والتي سنقتطف منها بعض الفصول الطويلة والمفيدة من كلام المؤلف حرفيا ونرتبها حسب موضوعها مع ذكر مكانها ومرجعها إذ ظللت فترة ليست بطويلة وأنا أقرأ منها، أحذف هذا تارةً وأعيد ذلك تارةً وأربط بين جملة أو جمل في صفحة مع جمل أخرى تبعد عنها عدة صفحات راعين في ذلك قصد المؤلّف رحمه الله تعالى.
هذا... وما دعاني إلى دراسة هذه المسألة هو أننّي وجدتها مفيدة في بابها خاصّةً وهي صادرة من إمام مالكي المذهب هذا أوّلا، وثانيا أنّي لمّا عاشرت بعض الذين ينتمون إلى المذهب المالكي ووجدتهم لا يقرؤون لمن خالفهم في المذهب ولو كان معه الحقّ _ وذلك لسبب واحد فقط وهو أنّه ليس من مذهبهم _ لهذا وذاك تحمست لدراسة هذا الكتاب وما شجّعني كذلك في هذا هو ما وجدته من حسن استدلال مؤلّفه واتباعه للدليل وعدم تعصبه للمذهب فأيقنت عندها أنّ هذا الكتاب هو الذي يجب على من يبحث عن الحقّ في هذه المسألة أن يطالعه وخاصّة إذا كان من المالكية لأنّه مفيد جداً في بابه، وللفائدة أذكر بعض الفوائد التي ذكرها المؤلّف وهي بمثابة القواعد التي تعين طالب العلم على معرفة الحقّ وهي ثلاثة آراها مهمّة في بابها وهي :
القاعدة الأولى : أنّ القول لا يرجّح لفضل قائله، وإنّما يرجّح بدلالة الدّليل عليه.
< أمّا الإحتجاج للسدل بذكر مناقب ابن القاسم مع أنّه أهل لها، لا يزيد ذرّة في تقوية القول الذي قاله لأنّهم ما أوّلوا كلامه إلاّ لثبوت فضله وصدق لهجته، فتذكار فضائل المبحوث في مقاله ليس من أدب البحث في شيء إلاّ إذا كان البحث في سبيل الجرح والتعديل وهنا لا مساس لذلك،وقال ابن عبد البر رحمه الله (13) "لا يرجّح القول لفضل قائله وإنّما يرجّح بدلالة الدليل عليه >(14)
القاعد الثانية : أنّ القول إنّما يرجّح بالدّليل لا لمجرّد وجوده في كتاب معيّن.
< قال صالح العمري(15) : فقد بان بما ذكره ابن عبد البر ضعف ما أصّله المتأخّرون من المالكية أنّ قول مالك في المدوّنة مقدّم على قول غيره فيها وقول ابن القاسم فيها أولى من قول غيره إلى آخر ما أصّلوه فالقول إنّما يرجّح بالدّليل لا لمجرّد وجوده في كتاب معيّن كالمدونة.
وقد لهج المتأخّرون من المالكية بترجيح القول والرواية بمجرّد وجودها في المدونة ولو خالفت الأدلّة المجمع علي صحّتها كما في مسألة سدل اليدين في الصلاة... إلى أن قال : مع أنّ رواية القبض ثابثة عن مالك وأصحابه برواية ثقات أصحابه وغيرهم >(16)
القاعدة الثالثة : إذا تعارض الرّاجح مع المشهور قدّم الراجح على المشهور.
قال في الفرق بين الرّاجح والمشهور :< في الفرق بينهما أنّ المشهور ما كثر قائله، والرّاجح ما قوي دليله كما اعتمده القرافي. وقال بعده : مالك يراعي ما قوي دليله لا ما كثر قائله ومثله قاله ابن عبد السلام، فهذا أصل مهم من أصول مالك ينبغي أن لا يغفل عنه في الخلافيات ولذا قال المحقّقون : إذا تعارض الراجح والمشهور فالواجب العمل بالرّاجح. وقال المسناوي : وقد اجتمع في سنّة وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة قوّة الدليل وكثرة القائل ثمّ ذكر الدّليل وأشار إلى أسماء جماعة من محقّقي المالكية القائلين به. وبذلك تعرف أنّه لم يبق في يد صاحب السدل قوّة دليل ولا كثرة قائل وقد حصحص الحق لمن كان له تثبّت وذوق عند طلب حقائق المسائل>(17)
هذا وأسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه على متابعة أمره، وإن أصبت فمن الله وحده وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان والحمد لله أوّلا وآخرا.
< اعلم أنّ وضع اليدين في الصلاة ليس مختصّا بهذه الأمّة بل هو من شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم ولأهل العبادة من أممهم كما تفيد الأحاديث المرفوعة >(18)
منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال {إنّا معشر الأنبياء أمرنا أن نؤخّر سحورنا ونعجّل فطرنا، وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في الصلاة }(19)
فبهذا تكون < قد علمت أنّ هذه الهيئة من شعائر الصلاة اتفاقا منذ بعثت الرّسل واستضاءت الشرائع الحقّة وخاتمتها شريعتنا المحمّدية >(20)
هذا... < ومن المعلوم أنّ أصول التشريع النبوي ثلاثة : القول والفعل والتقرير، فإثبات هذه السنّة بالقول أنّه صلّى الله عليه وسلّم كان يأمرهم بها كما في الحديث الصحيح(21) وإثباتها بالفعل أحاديث كثيرة أنّه صلّى الله عليه وسلّم كان يفعله(22)... وبالتقرير أنّه صلّى الله عليه وسلّم كان يصلحه لهم كحديث جابر قال : مرّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم برجل وهو يصلّي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى(23) فالقول والفعل والتقرير كلّها بيد مثبت هذه السنّة وليس بيد من نفاها واحد من ثلاثة وهي ينابيع الشريعة المطهرة >(24)
< ومنذ البعثة النبوية إلى عصرنا لم ينسب أحد فعل السدل سنّة للنبي صلّى الله عليه وسلّم وما روى راو ولو ضعيفا أنّه صلّى الله عليه وسلّم فعله أوّلا ولا آخرا ولا أمر به، ولا تجد أثر من محدّث ولا نصا من فقيه يشعر بذلك لا بدليل ولا بغير دليل ولذلك لا يقدر القائل أن ينقل عن أحد ما يثبت ما ادعاه في نقطة النزاع ولو كلمة ومن خاض عباب علوم السنّة وأمهات الفقه ودواوين مسائل الخلاف عرف أن لا قائل أصلا بمشروعية السدل وسنيته من أهل القرون الثلاثة المشهود لهم من لسان النبوة بالخيرية
وأيضا لم يرو القول به اجتهادا عن صحابي قط إلاّ رواية ضعيفة عن ابن الزبير ورواية القبض عنه أصحّ فقد روى ابن عبد البر(25) بسنده عنه أنّه قال " صفّ القدمين ووضع اليد على اليد من السنّة ">(26)
< والأحاديث الواردة في مسألة القبض نحو عشرين حديثا عن نحو ثمانية عشر صحابيا، أكثرها صحاح وما قصر عن تلك الدرجة يرتفع بشواهده ومتابعاته كما يعرفه أهل فنّه، والعمدة على صحاحها، وحديث واحد يثبت به الحكم، فمن الصحابة الذين حفظت عنهم هذه السنّة عن النّبي صلّى الله عليه وسلّم ابن عباس وبن عمر وعائشة وأبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وأبو هريرة وأبو الدرداء وجابر بن عبد الله وعبد الله بن الزبير وحذيفة وسهل بن سعد ووائل بن حجر ومعاذ بن جبل وغيرهم رضي الله عنهم >(27)
< فالعشرة الأوائل التي يقال لها أصول الإسلام وهي الصحاح الستّة وكتب الأئمّة الأربعة كلّها روت وضع اليدين سنّة قائمة وليست فيها ولا في غيرها من كتب الحديث حرف يدلّ على السدل>(28)
أمّا رواية ابن القاسم عن مالك رحمهما الله فهاهي كما جاءت:
قال ابن القاسم رحمه الله : وقال مالك في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة قال : لا أعرف ذلك في الفريضة، ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين نفسه
سحنون عن بن وهب عن سفيان الثوري عن غير واحد من أصحاب النّبي صلّى الله عليه وسلّم أنّهم رأوا النبي صلّى الله عليه وسلّم واضعا يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة"(29)
< وبه تعرف مراد بن القاسم بالكراهة إلى أين توجه ومراد ابن سحنون وهو المتلقي إملاء المدونة، لله درّه ما أدقّ نظره وما أبصره بحسن تنسيق الإفادة، حيث خشي أن تؤخذ الكراهة التي رواها عن ابن القاسم مطلقة مغفولا عن قيدها بقصد الاعتماد وقد وقع فأعقبها ثبوت سبيتها إشعارا بطرفي المسألة >(30)
وقد < ظهر بقصد الإعتماد الذي رجحوه أنّ قول مالك :" لا أعرف وضع اليدين" أي لا أعرف جواز الإعتماد به في الفريضة، وقال المسناوي " ومن الشيوخ من حمل ما روي عن مالك في القبض من قوله : لا أعرفه على أنّه لا يعرفه من لوازم الصلاة وواجباتها التي لا بدّ منها >(31) < وإلى هذا أشار ابن الحاج (32) في المدخل بقوله في فضائل الصلاة ما نصّه :" ويختلف في وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة وقد كرّهها في المدونة، ومعنى كراهتها أن تُعد من واجبات الصلاة >(33)
< وتأويل الاعتماد " بالكراهة " هو المعتمد ولا يتّجه غيره وهذه نكتة يلزم إضاحها وعندها إن شاء الله يرتفع الإشكال وينزاح الإغفال، وذلك أنّ أكثر المتعاطين للفقه يسبق في هذا المحل إلى أفهامهم أنّ القبض في الصلاة على كلّ حال مكروه عندنا، ولكن اختُلِف في سبب الكراهة : قيل لما فيه من الإعتماد، وقيل خوف ظنّ الوجوب، وقيل خوف إظهار الخشوع
فالقارئ يقول : استفدت أنّ حكم القبض في مذهبنا الكراهة، ومعرفة الحكم غير معرفة علته، فالذي يعرف علّته فتلك زيادة فائدة، و إلاّ ففهم الحكم وهي الكراهة هنا كافٍ
والحق أنّ المؤلفين لم يريدوا ذلك، وهي غفلة بيّنة من قراء المختصر " أي مختصر خليل "
وبيان المراد من أصله أنّ التعليل قسمان : تعليل بالمظنّة، وتعليل بغير المظنّة
فأمّا التعليل بالمظنّة فحكم المعلل ملازم له سواء وجدت العلّة أم لا، كالقصر والفطر للمسافر والعلّة فيه مظنّة المشقّة
فسنّة المسافر القصر وله الفطر ولو لم تكن مشقّة كسفر المترفّه في سفره، والتعليل بغير المظنّة فهو الذي يدور فيه الحكم مع العلّة وجودا وعدما >(34)
< فمتى قصد الإعتماد و الإستناد بالقبض كره، ومتّى فقد قصد الإعتماد ارتفعت الكراهة ورجع الأمر إلى السنية والمؤلفون شروحا وحواشي لم يذكروا إلاّ ذلك >(35)
< انظر أقوال علماء المالكية بأنّه إذا لم يقصد الإعتماد بالوضع فإنّه يكره له الوضع، كقول عبد الباقي والخرشي والدردير والدسوقي والصاوي حيث قال " فلو فعله لا للإعتماد بل تسنّنا لم يكره " وقال الشبرخيتي في قسم الإعتماد " فلو فعله لا لذلك بل تسنّنا لم يكره "
وقال العدوي عند قول الخرشي " بل استنانا لم يكره " نفي الكراهة صادق بالجواز والاستحباب، وحيث كان له أصل في السنّة فهو مستحب، بقي إذا لم يصد شيئا لا اعتمادا ولا تسننا والظاهر حمله على التسنّن، لأنّه حيث ورد في السنّة فيحمل خال الذهن عليه
فالأحوال ثلاثة : قصد الإعتماد مكروه، وقصد التسنّن أو لم يقصد شيئا مندوب وهذا هو التحقيق والتأويلات بعده خلافه(36) أي خلاف التحقيق >(37)
< فبهذا عرفنا أنّه لا يجوز الإفتاء بكراهة القبض في الصلاة إلاّ مقرونا بقصد الإعتماد ولأنّه المرجّح من تأويلات الكراهة، بأن يقول المفتي مثلا لمن سأله إن كنت تقصد الإستناد على يديك في حالة إمساكها استراحة فهو مكروه، وإلاّ فهو سنّة في مذهب مالك وغيره، ولا شكّ أنّ الابتداء ببذر كراهته هو الذي زرع النفرة من هذه السنّة وصيرها منافية لمذهب مالك الذي جعله الله نقيّا من تقديم الآراء على الآثار نزيها عن شوائب البدع >(38)
< ووضع اليد اليمنى على اليسرى عند الصدر أو تحته في قيام الصلاة سنّة قائمة محكمة باتفاق المذاهب الأربعة وغيرهم، وإمامنا مالك من أوّلهم في ذلك نشرا وعملا وهو أسبق الأئمّة إليها، لأنّه نشأ في روضة الآثار النبوية وفيها تربّى منذ أن عرف اليمين من الشمال، وهذا مختصّ بمالك لا مشارك له في ذلك، ولهذا ما من شيء في الشريعة مؤَسَّس على الحديث النبوي والآثار الصحيحة إلاّ ومالك السابق إليه والمؤثّر له على غيره من السبل
ومن جملة السنن سنّة وضع اليدين لم يفارقها مالك إلى أن فارق الدنيا... ثمّ نشأ الخلاف في المالكية بعد القرون الأولى على ثلاثة أقوال : الاستحباب والكراهة والجواز كما حصّله ابن رشد في البيان نقله عنه الثعالبي في جامع الأمهات مفصّلا، وقد تبيّن لك رجوع القول بالكراهة والجواز إلى الاستحباب والسنية ولو على قول ابن القاسم >(39)
هذا... < ومالك أخذ عن تسعمائة شيخ ثلاثمائة من التابعين وستمائة من تابعي التابعين ليس عنهم من توجد عنه رواية في السدل
والذين أخذوا العلم عن مالك ألف وثلاثمائة عالم عدّ عياض منهم في المدارك نحو الألف مقتصرا على المشاهير، ليس فيهم من توجد له رواية في السدل عن مالك فيما جمعه المؤلفون لمسائل الخلاف، وكلمة ابن القاسم التي في المدونة زالت شبهتها بما بسطناه...فكيف ينسب عمل رجل أو رجلين في أهل القرن كلّهم أو جلّهم، وعلى فرض عمل الصحابة للسدل لا تجوز نسبته للنّبي صلّى الله عليه وسلّم بمجرّد عملهم له إلاّ بقول الصحابي أمرنا بكذا أو في السنّة كذا ومع ذلك لا يقال قاله أو فعله صلّى الله عليه وسلّم بل يقال : موقوف حكمه الرّفع، وقد تقدّم أنّ الصحابة لم يسدلوا فضلا عن أن يقولوا هو سنّة >(40)
ومع العلم < أنّ ابن القاسم فارق مالكا في حياته كما يفيده التاريخ بلا نزاع وتوطّن بلده مصر ويدل له قول سحنون متأسّفا على عدم لقاء مالك :" أنا عند ابن القاسم بمصر وكتب مالك تأتيه " وسحنون وصل إلى ابن القاسم بمصر قريبا من وفاة مالك فوصوله في نحو 178هـ ومالك توفي في ربيع الأوّل عام 179هـ والمدنيون أصحاب مالك الذين رووا عنه مشروعية هذه السنّة تفقها وعملا حاضرون لوفاته في المدينة كمطرّف بن أخت الإمام نفسه، وابن الماجشون وابن نافع وغيرهم، وابن نافع هو الذي صار مفتي المدينة بعد مالك وقد صحبه أربعين سنة، وقيل لمالك لمن هذا الأمر بعدك قال : لنافع >(41)
< فأردت بهذا معالجة الأفكار بمذاكرة تشفي الصدور حتّى لا يقول أحد بعد سماعها أنا معذور، نفرض أنّ رواية ابن القاسم الكراهة على ظاهرها لا تأويل فيها، ونفرض أنّ المسألة اجتهادية صرفا لا نصّ فيها من حديث ولا آثر فالفيصل في هذا أنّ الاجتهاد فيها لإمام دار الهجرة مالك
فمالك روى عنه جميع أصحابه مشروعيتها إلاّ ابن القاسم روى عنه الكراهة والكل ثقات، فنسكن عن ترجيح رواية الأكثر على رواية الأقل فضلا عن كون ذلك الأقل رجلا واحدا >(42)
< فالإمام بريء من القول بالإرسال وابن القاسم كذلك، وكراهة الإعتماد والاستناد على قبض اليدين في الصلاة تشترك فيها جميع المذاهب >(43)
< ثمّ أقول حيث أنّ السادلين في الصلاة ليسوا محتجين بحديث حتّى نردّهم إلى الحقّ بأحاديث أصحّ ممّا في أيديهم بل يظنّون أنّ السدل مذهب مالك فكان يكفي في إرشادهم إثبات أنّ مالكا لم يفعله ولم يأمر به كما صنعنا في ما مضى وما يأتي ولكن زيادة العلم خير على خير، وممّا يدلّك على إلغاء نسبة السدل لمالك بالمرّة وكونه لا يعتبر من أقواله أصلا أن الكتب الجامعة لاختلافات أئمّة الدّين الأربعة وغيرهم المستوعبة لأقوالهم القوية والضعيفة
وأهمّها كتاب ابن المنذر النيسابوري الذي لم يصنّف مثله في هذا الباب ولم يحك هو ولا غيره من أرباب هذا الشأن عن مالك غير وضع اليدين ويؤيّده تعبير القاضي عبد الوهاب بأنّه هو المذهب، فتحقّق ما قدمناه أنّ السدل لا محلّ له في مذهب مالك فليعلم ذلك>(44)
بعض أقوال الأئمّة المالكية في هذه المسألة
قال البناني رحمه الله (45) { وإذا تقرّر الخلاف في أصل المسألة كما ترى وجب الرجوع إلى الكتاب والسنّة كما قال تعالى {فإن تنازعتم في شيء فردّوه إلى الله والرّسول }وقد وجدنا سنّة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قد حكمت بمطلوبية القبض في الصلاة بشهادة ما في الموطأ والصحيحين وغيرهما من الأحاديث السالمة من الطعن، فالواجب الإنتهاء إليها والوقوف عندها والقول بمقتضاها }(46)
< وقال أيضا عند ذكره استحباب القبض في الفريضة والنافلة ما نصّه { وهو قول مالك في رواية مطرّف وابن الماجشون عنه في الواضحة وقول المدنيين من أصحابنا واختاره غير واحد من أصحابنا، واختاره غير واحد من المحققين منهم اللحمي وابن عبد البر وأبو بكر بن العربي وابن رشد وابن عبد السلام وعدّه ابن رشد في مقدماته من فضائل الصلاة وتبعه القاضي عياض في قواعده ونسبه في الإكمال إلى الجمهور وكذا نسبه لهم الحفيد ابن رشد>(47)
وقال ابن عبد البر رحمه الله في تمهيده(48) < { لا وجه لكراهة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة لأنّ الأشياء أصلها الإباحة، ولم ينه الله ورسوله عن ذلك، فلا معنى لمن كره ذلك، هذا ولم ترو إباحته عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم
نقل هذا الكلام المسناوي ثمّ قال بعده " فكيف وقد صحّ عنه صلّى الله عليه وسلّم فعله والحضّ عليه >(49)
وقال ابن عبد البر رحمه الله < لم يزل مالك يقبض حتّى لقي الله تعالى >(50)
وقال الشيخ علي الأجهور < فعل القبض أفضل من تركه وقد جزم باستحبابه العلاماتان محقّقا متأخري المالكية بالديار المصرية علي العدوي محشي الخرشي والأمير في مجموعه... وكذلك القاضي عبد الوهاب وابن الحاجب وابن الحاج والشبرختي وعبد الباقي والخرشي وسالم السنهوري والدردير والدسوقي والصاوي وغيرهم من الذين اعتمدوا سنيّة القبض في الصلاة مذهبيا بلا شبهة >(51)
< ونقل المواق عن ابن رشد بعد حكايته رواية الاستحباب عن مالك في الفريضة والنّافلة ما نصّه { وهو الأظهر لأنّ النّاس كانوا يؤمرون به في الزمن الأوّل وأنّ النّبي صلّى الله عليه وسلّم كان يفعله }(52)
ومعلوم أنّ النّاس في الزمان الأوّل في هذا المحل المراد بهم الصحابة، والآمر لهم النبي صلّى الله عليه وسلّم كما فسّره الزرقاني وغيره في هذه المسألة نفسها ويقرب من كلام ابن رشد الذي نقله المواق قول العدوي المتقدّم ونصّه " وحيث أنّ له أصلا في السنّة فهو مستحب، وكذا قول الدسوقي عند قول الدردير : إستنانا، أي اتباعا للنّبي صلّى الله عليه وسلّم في فعله ذلك >(53)
< وقال شيخ الجماعة ابن عبد السلام في شرح الحاجب تحت قول المتن :" وقبض اليمنى على كوع اليسرى " ما نصّه : ينبغي أن يُعد في السنن لصحّته عن النّبي صلّى الله عليه وسلّم
وفي كتاب القباب قال اللخمي : القبض أحسن للحديث الثابت عن النّبي صلّى الله عليه وسلّم في البخاري ومسلم ولأنّه وقفة العبد الذّليل لمولاه
وقال عياض في أخذ الشمال باليمين في الصلاة : إنّه من سننها وتمام خشوعها وضبطها عن الحكّة والعبث.
وقال العلاّمة السنوسي صاحب تصانيف علم التوحيد في شرح صحيح مسلم في وضع اليد اليمنى على اليسرى بما نصّه : اتفقوا على أنّ هذا الوضع ليس بواجب ثمّ اختلفوا فعن مالك والجمهور أنّه سنّة لأنّه صفة الخاشع.
ومن لطائف قول بعضهم : القلب موضع النية والعادة أنّ من احترز على حفظ شيء جعل يديه عليه >(54)
< وإجمال بعد تفصيل نجمع أسماء الرّاوين لهذه السنّة والمقيدين لها من ذوي المذهب المالكي الذين نقلنا عنهم على اختلاف عبارتهم والإفتتاح بالإمام مالك مثل إخوانه الأئمّة ثمّ بعده في مذهبه أشهب وابن نافع ومطرّف وابن الماجشون وابن وهب وابن زياد وابن عبد الحكم وابن حبيب وسحنون وعبد الوهاب وابن عبدوس وابن أبي زيد وابن بشير وابن عبد البر واللخمي وابن رشد وحفيده أبو الوليد وأبو بكر بن العربي وعياض وابن الحاجب والقرافي وأبو الحسن والقرطبي وابن عبد السلام وابن عرفة وابن الحاج والمواق والقلشاني وابن جزي والقباب والثعالبي والسنوسي وأحمد زروق والسنهوري والأجهوري والعياشي والخرشي والشبرخيتي وعبد الباقي ومحمّد ابنه والمسناوي والبناني والسوداني والعدوي والدردير والدسوقي والصاوي والأمير وحجازي وعليش وابن حمدون والسفطي ومثلهم كثير ممن لم تتأكّد المناسبة للنقل عنهم هنا من رجال المالكية وفيهم ضراغمة العلم حقيقة لا مجازا، فهل عرف النّاس المذهب إلاّ من هؤلاء ولا سيما الذين سميناهم وهم فوق الخمسين مؤلفا وينبغي أن يُعد ابن القاسم في الفريق الأوّل منهم لأنّه بتأويل روايته رجع قوله إلى قول مالك ورفقائه أصحاب مالك، فقد اتضح أنّ سادل يديه ما أمسك شيئا يستند إليه والرّجوع إلى الحقّ فريضة >(55)
< فقد بان لك أنّ المؤلفين في الفقه من زمن مالك إلى زماننا لم يكتب أحد منهم في استحسان السدل في الصلاة غير كلمة ابن القاسم.
وقد فرغنا من بيان تأويل الكراهة بقصد الإعتماد والاستناد معالجة لانفراد ابن القاسم بها نظرا إلى ظاهرها، وقد تحّقق بتشريح المسألة مآلها إلى رواية غيره من أصحاب مالك والتأويل عند كبار العلماء أشرف ما يعاملون به الكلام المشكل ظاهره
و بتأويل قول ابن القاسم تمّت نزاهته عن الشذوذ فاتفقت أقوال أهل السنّة على اتباع السنّة ولله الحمد والمنّة >(56)
< تنبيه : القرافي عبّر عن وضع اليدين في الصلاة بالمشهور وهو وعياض عبرا بأنّه قول الجمهور، وعبد الوهاب بالمذهب وابن العربي بالصحيح وابن رشد بالأظهر واللخمي بالأحسن والأجهوري بالأفضل والعدوي بالتحقيق والمسناوي أثبت أنّه الرّاجح وأنّه أيضا المشهور، وفي تعليقه الكراهة بقصد الإعتماد عبّر الدردير بالمعتمد والأمير بالأقوى والصاوي بالمعوّل عليه>(57)
< وبمجموع ما تقدّم سقط استدلال السادلين بقول المختصر(58) " وسدل يديه " وقول ابن عاشر(59) "سدل يد " وغيرهما، إذ المراد به إن كان قاصدا الإعتماد والإتكاء على يديه، ولم يبقى في المذهب من يقول بالكراهة المطلقة كما كان يفهمه بعض النّاس>(60)
< هذا وقد تلخّص من أقوال فقهاء المذهب وأساطينه الرّاسخين في العلم أنّ السدل بدعة، وأنّ وضع اليدين نحو الصدر في قيام الصلاة في فريضة كانت أو نافلة ليس فيه إلاّ السنية حتّى رواية ابن القاسم إلاّ إذا لم يقصد به إلاّ الإعتماد و الإستناد فيكره وقلّ من يقصده حتّى لا يكاد يوجد >(61)
< فائدة : والمرأة مثل الرّجل في محل وضع اليدين، وكذا المصلي من جلوس كالمصلي من قيام>(62)
< قال علاّمة عصره الشيخ محمّد سفر المدني وهو أستاذ الشيخ محمّد صالح الفلاّني الشهير في رجزه المسمّى رسالة الهدى
والوضع للكف على الكف ورد..... عن النبي الهاشمـي فلا يُـرد
رواه مالك وأصحاب السنن..... ومسلم مع البخاري فاعلـمن
ومن يقل هو بدعة فقد كذب .....دعـه لا تذهب لما هو ذهب
وحيثما وضعت تحت السّرة .....أو فوق أوفي الصدر ليس يُكره
لأنّه جـاءت به الروايــة .....وأخذت به ذوو الدرايــة
وصحّح الحفاظ فوق الصدر..... كما رواه وائل بن(63) حجر(64)
< من طالع هذه الورقات وظهر له رجحان سنّة وضع اليدين في مذهب مالك لا يجوز له أن يقول لمن يسترشده بعد ذلك فيه قولان فضلا عن أن يحسّن له السدل فإنّه انحراف عن راجح ومشهور مذهبه، وهذا جار في جميع ما يعلم العالم أرجحيته، ففتواه لغير الرّاجح حرام مردودة عليه كما قاله القرافي والهلالي والتسولي وغيرهم.
قال أبو إسحاق الشاطبي(65): عامّة الأقوال الجارية في الفقه إنّما تدور بين النفي والإثبات والهوى لا يعدوهما، فإذا عرض العامي نازلته على المفتي فهو قائل له : " أخرجني من هواي ودلّني على الحقّ فلا يقال له والحال هذه في مسألتك قولان فاختر أيّهما شئت فإنّ معنى هذه تحكيم للهوى دون الشرع وغش في النصيحة" ولا يقال كون المسألة خلافية يبيح لنا التساهل فيها كما يقول ضعفاء العلم >(66)
هذا < ثمّ أعتذر في الإطناب لذوي الألباب فسببه توفية حقّ الفقه من حلّ كلّ إشكال يحتمل وروده في المسألة، وغايته تنبيه أهل مذهبنا لفضيلة هي من حلية الصلاة، يعبد الله بها مرارا في اليوم، ويوقف بها على بساط قربه تعالى، وأكثرهم عنها غافلون وعلى تركها مصرّون، ظنّا من أكثرهم أنّ الإمام مالكا لم يقل بها، وهو من تركِها بريء، ولا نقص في الفاضل إذا نبّهه المفضول بل النّقص في الإستنكاف عن الحقّ، والكمال في القبول، ولا يخفى أنّ هذه الصحائف التي رقمنا لا تخلو من فوائد مدت رواقها على غير المسألة المقصودة وبذلك تستطاب(67) ، مع أنّي بحمد الله لم أفرغ فيها جميع ما خطر لي ممّا ينهض بهذه السنّة، ولا احتياج إلى المزيد على ما سطّرناه والأمر كلّه لله، وسئل الإمام مالك عن الرّجل يكون عالما بالسنّة أيجادل عنها ؟ قال: لا ولكن يخبر بالسنّة فإن قُبلت وإلاّ سكت.> (68)
وفي الختام إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان،
وسبحانك اللهم وبحمدك
أشهد أن لا إله إلاّ أنت أستغفرك وأتوب إليك.
(1) نيل الأوطار للشوكاني رحمه الله 2/186
(2) هيئة الناسك في أنّ القبض في الصلاة مذهب الإمام مالك للشيخ محمّد بن عزّوز المكّي رحمه الله ص 101
(3) أخرجه لبن خزيمة في الصحيح 1/243 رقم 480 والنسائي في المجتبى 2/98 وأبوداود في السنن 1/193 وغيرهم وصححه النووي وابن القيم انظر إرواء الغليل 2/69
(4) فتح العلام شرح بلوغ المرام للشيخ صديق حسن خان رحمه الله ص 176
(5) نيل الأوطار للشوكاني 2/186
(6) أخرجه ابن حبّان في الصحيح 3/13-14 رقم 1767 مع الإحسان
(7) القول المبين في أخطاء المصلين لمشهور حسن سلمان ص 111-112
(8) زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم رحمه الله 1/202
(9)فتح الباري 2/224
(10) القول المبين في أخطاء المصلين ص 110
(11)فتح العلام شرح بلوغ المرام للعلامة صديق حسن خان رحمه الله ص 176
(12) هذا... وقد شنّع على الشيخ رحمه الله بعض علماء عصره بسبب تأليفه لهذا الكتاب بكتاب أسماه < نصرة الفقيه السالك على من أنكر مشهورية السدل في مذهب مالك>ومؤلفه هو الشيخ محمّد بن يوسف بن محمّد بن سعد الحيدري التونسي الكافي وهو فقيه مالكي
(13)جامع بيان العلم وفضله 2/144
(14)هيئة النّاسك ص 130 -131
(15)إيقاظ همم أولي الأبصار ص 89
(16)هيئة الناسك ص 128 -129
(17)هيئة النّاسك ص 133 - 134
(18)هيئة الناسك في أنّ القبض في الصلاة مذهب الإمام مالك 113
(19)أخرجه ابن حبان في الصحيح 3/13-14 رقم 1776 مع الإحسان
(20) هيئة الناسك 114
(21)عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال { كان النّاس يؤمرون أن يضع الرّجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة } البخاري رقم 740
(22)عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال { لأنظرنّ إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كيف يصلّي، قال فنظرت إليه قام فكبّر ورفع يديه حتّى حاذتا أذنيه ، ثمّ وضع يده اليمنى على ظهر كفّه اليسرى والرّسغ والساعد } أخرجه ابن خزيمة في الصحيح1/243 رقم480 والنسائي في المجتبى2/98وأبو داود في السنن 1/193 وأحمد في المسند 4/318 وبن ماجه في السنن 1/266 مختصرا وغيرهم وصحّحة النووي وابن القيم أنظر إرواء الغليل 2/69
(23)ورد في سنن أبي داود والنسائي وصحيح ابن السكن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : { رآني رسول الله صلّى الله عليه وسلّم واضعا يدي اليسرى على يدي اليمنى فنزعها ووضع اليمنى على اليسرى } وإسناده حسن انظر فتح الباري لابن حجر رحمه الله 3/194
(24)هيئة النّاسك ص 104-105
(25) التمهيد 20/83 ورواه أبو داود 1/479 والبيهقي في السنن الكبرى 2/30
(26) هيئة الناسك ص 107
(27)هيئة النّاسك ص 101
(28)هيئة النّاسك ص 103
(29) المدونة 1/74
(30) هيئة النّاسك ص 82
(31)هيئة الناسك ص 82
(32)المدخل لابن الحاج 1/55
(33)هيئة الناسك ص 86
(34) هيئة النّاسك ص 71-72
(35)هيئة النّاسك ص 73
(36) حاشية العدوي 1/286-287
(37)هيئة النّاسك ص 75-76
(38)هيئة النّاسك ص 91-92
(39)هيئة النّاسك ص 54-55
(40)هيئة النّاسك ص 109-110
(41)هيئة النّاسك ص 145
(42)هيئة النّاسك ص 144
(43)هيئة النّسك ص 160
(44)هيئة النّاسك ص 105-106
(45)حاشية البناني بهامش شرح الزرقاني 1/214
(46)هيئة الناسك ص 93-94
(47)هيئة النّاسك ص 60
(48)التمهيد 20/79
(49)هيئة النّاسك ص 95
(50) هيئة النّاسك ص 65
(51)هيئة النّاسك ص 65-66
(52) البيان والتحصيل 1/395
(53)هيئة النّاسك ص 94-95
(54) هيئة الناسك ص 95-97
(55)هيئة النّاسك ص 154-155
(56) هيئة النّاسك ص 88-89
(57)هيئة النّاسك ص 135
(58)مختصر خليل ص 30
(59) انظر الدر الثمين والمورد المعين شرح المرشد المعين لابن عاشر وهو المسمّى بالشرح الكبير للشيخ ميارة رحمه الله 2/2
(60)هيئة الناسك ص 161
(61)هيئة الناسك ص 160
(62)هيئة الناسك ص 140
(63) قال وائل بن حجر صلّيت مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره " صحيح بن خزيمة 1/243
(64) هيئة الناسك ص 139
(65) الموافقات 4/143-144
(66)هيئة الناسك ص 158
(67) والحقّ يقال أن الكتاب ممتلئ بالفوائد الممتعة سواء الفقهية أو الحديثية أو الأصولية بل حتّى المنهجية فجزاه الله عن الإسلام أحسن الجزاء.
(68) هيئة النّاسك ص 162