البيوع .. المعاملات الإسلامية - الصفحة 9 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

البيوع .. المعاملات الإسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-08-16, 19:57   رقم المشاركة : 121
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

: شراء عقار عن طريق البنك

السؤال :


أرغب في شراء عقار عن طريق أحد المصارف الإسلامية مثل ( الراجحي _ البلاد ) ........... فهل يجوز لي أن أوقع عقود الشراء مع البنك دون أن أطلع على صك العقار هل تم نقله باسم البنك ؟

أم لابد من مشاهدة صك العقار والتأكد من نقل ملكيته للبنك قبل توقيع أي ورقة ؟

السؤال الثاني : العقار الذي أرغب بشرائه قيمته أكثر من المبلغ الذي حدده البنك للشراء قياساً على الراتب . فهل يجوز لي أن أعطي البنك فرق المبلغ لأتمم عملية الشراء ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

شراء العقار عن طريق البنك له صورتان :

الأولى : أن يكون دور البنك هو مجرد التمويل ، فيدفع المال للعميل أو نيابةً عنه ، على أن يسترده مقسطا بزيادة ، وهذا قرض ربوي محرم .

الثانية : أن يشتري البنك العقار ، ثم يبيعه على العميل ، وهذا جائز بشروط :

الأول : ألا يشترط البنك غرامة في حال التأخر عن سداد الأقساط ؛ لأن اشتراط هذه الغرامة من الربا المحرم ، سواء أخذ البنك الغرامة لنفسه أو وزعها على الفقراء

وينظر جواب السؤال القادم

الثاني : ألا يوقع العميل على عقد شراء أو وعد ملزم بالشراء ، قبل تملك البنك للعقار .

الثالث : ألا يشترط البنك دفع مبلغ مقدم قبل تملكه للعقار ؛ لأن العربون – عند من يقول بجوازه وهم الحنابلة - لا يصح قبل العقد .

قال في "غاية المنتهى" (3/79) :

" وهو [ أي بيع العربون ] دفع بعض ثمن أو أجرةٍ بعد عقد ، لا قبله . ويقول : إن أخذته أو جئت بالباقي ، وإلا فهو لك " انتهى .

وأما جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية فلا يصححون بيع العربون ، ولا يجوّزن للبائع أن يأخذه سواء تم الاتفاق عليه بعد العقد أو قبله .

وقد سئل الدكتور محمد العصيمي حفظه الله : ما حكم تمويل المنزل المبارك (شراء المنزل باسم البنك إلى حين تسديد القروض ) من البنك العربي والراجحي ؟

فأجاب : " تقوم كثير من البنوك التجارية بتقديم خدمة التمويل لشراء العقارات. وفي البنوك الربوية يتقدم العميل بطلب تمويل عقار معين

فيعطي البنك التجاري المبلغ للعميل ، ويشتري العقار ، ويرهن الصك أو أوراق الملكية لصالح البنك . ولا شك أن ذلك تمويل ربوي محرم.

أما البنوك الإسلامية فبعد تحديد العقار من العميل ، تشتري العقار لصالحها ، وتنقل ملكية العقار لها ، ثم تبيع على العميل بيعا بثمن آجل بربح معلوم . وهذا لا شك في جوازه.

ومن الأمور التي يحسن التنبه لها في هذا المقام : أنه لا يجوز للبنك المقدم لخدمة تمويل العقار طلب دفعة أولى من العميل قبل شراء العقار ، ولا يجوز له أن يلزم العميل بشراء العقار

بل للعميل الخيار في الشراء وعدمه "

انتهى من "موقع الشيخ على الإنترنت".

والحاصل أنه لابد من تملك البنك للعقار قبل بيعه عليك . والتملك يكون بعقد شراء بين البنك ومالك العقار ، ولا يشترط تسجيل العقار باسم البنك لا سيما إذا كان التسجيل يتطلب دفع رسوم كبيرة كما هو الحال في بعض البلدان .

ثانيا :

يجوز شراء العقار من البنك بالتقسيط ، كما يجوز دفع جزء من الثمن وتقسيط باقيه ، كأن تدفع عشرين ألفا مثلا ، وتقسط الباقي الذي يتناسب مع راتبك والتزاماتك .

ولا حرج على البنك في تحديد ثمن البيت اعتمادا على سنوات التقسيط ، فلو دفعت جزءا مقدما ، وقللت بذلك سنوات التقسيط ، قلّ ثمن العقار .

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-08-16, 19:59   رقم المشاركة : 122
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اشتراط غرامة التأخير في البيع بالتقسيط

السؤال :

يقوم مصرف بتوزيع سيارات على ثلاثة أشخاص نظام شركة بمبلغ مؤجل وهو ثلاث وعشرون ألفا وقيل لي إن العقد يحتوي على بند فيه غرامة في حالة التأخر في التسديد مع العلم أن القسط الشهري هو 270 دينارا يعني أني أستطيع الوفاء بالعقد أنا وشركائي بسهولة ويسر أفيدونا رحمكم الله .


الجواب :

الحمد لله

أولا :

يشترط لهذه المعاملة أن يملك المصرف السيارة ملكا حقيقيا ، بأن يشتريها ، ويحوزها ، لا أن يكون مجرد وسيط بينك وبين مالك السيارة ؛ واختلال هذا الشرط يعني أحد أمرين :

الأول : أن البنك باع ما لا يملك ، وهذا محرم .

والثاني : أن البنك ليس بائعا في الحقيقة ، ولكنه مقرض بفائدة ، يدفع عنك للشركة مائة – مثلا – على أن يستردها منك 120 مقسطة ، وهذا ربا ، لا يخفى .

ثانيا :

اشتراط المصرف غرامة عند التأخير في سداد الأقساط ، هو عين الربا ، فلا يجوز لأحد أن يشارك في عقد كهذا ، ولو كان متيقنا من قدرته على السداد ؛ لأنه إقرار للعقد الربوي

والتزام به ، وذلك محرم ، وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار بتحريم غرامة التأخير التي يفرضها المصرف عند تأخير العميل في السداد .

جاء في قرار المجمع الفقهي رقم: 133(7/14) ف

ي دورته الرابعة عشرة بالدوحة ما نصه

: "إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق ، أو بدون شرط ، لأن ذلك ربا محرم " انتهى .

وعليه فإذا كان المصرف يفرض غرامة على التأخير لم يجز لكم شراء السيارة منه ، وكذا لو كان لا يملك السيارة وإنما يتوسط لدفع المبلغ عنكم .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-16, 20:02   رقم المشاركة : 123
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم شراء تذاكر وإقامة مزاد في حفل عشاء خيري بقصد جمع التبرعات

السؤال:

هل يجوز إقامة حفلات عشاء ، ومزادات من أجل جمع أموال للصدقة ؟

وهل يجوز بيع تذاكر فيها لنفس الغرض ؟ هل هذا حلال أم حرام ؟


الجواب :

الحمد لله

الذي نراه أن كل الأمور الواردة في السؤال جائزة ولا حرج في فعلها ، وكلها وسائل مباحة لا نعلم مانعا في جعلها طريقا لجمع الصدقات .

لكن هذا لا يمنع من التنبيه على بعض الأمور :

1. بخصوص طعام العشاء نرى اجتناب دفع ثمنه من اللجنة المنظمة القائمة على العمل الخيري ، أو من متبرعين لهذا الغرض بخصوصه ؛ لأنه غالباً ما تُدفع فيه أموال باهظة

وخاصة إذا عُقد الاجتماع في فندق ، وعلى كل حال : فالواجب أن يُجتنب الإسراف في كل شيء ، ومراعاة قصد الواقف والمتبرع من أمواله .

2. وبخصوص المزاد فإننا نرى عدم عرض الأشياء التافهة التي لا قيمة لها في الحقيقة أو تلك التي تعود لمغنيين أو ممثلين ، وأن يقتصر الأمر على عرض النافع المفيد .\

3. ولا يجوز أن يكون الاجتماع مختلطا رجالا ونساء ، وينبغي أن تجعل فيه أوقات خاصة بالنساء .

وما يُدفع من ثمن بطاقات ، وثمن لما يُشترى في المزاد فإنما يقصد دافعه التبرع للجهة القائمة على الاجتماع ، وعليه : فلا حرج في هذا البذل والعطاء الذي يقصد به الباذل التبرع ، لا المعاوضة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-16, 20:06   رقم المشاركة : 124
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يتساءل عن حكم بيع الخدمات الإلكترونية التي ينتجها

السؤال:

أريد أن أسألكم بسبب عدم وجود الكثير من أهل العلم ، هنا في الغرب ، أريد أن أسألكم ،أنا طالب ومحترف في عالم الإنترنت والتجارة الإلكترونية ، وأريد بيع بعض الخدمات للعرب مقابل خمسة دولارت

ومن هذه الخدمات بيع موقع يقدم خدمة بيع منتجات عن طريق البريد الإلكتروني ، يعني موقع يقدم خدمة إرسال رسائل لزبائن ، ويبيع لهم منتجات

أو تنبيههم في موضوع معين ، ولكن لا أعرف في أي مدى يمكن أن يستعملها المشتري ، مع أن أحد الشروط عند البيع هو أن يعدني ويقسم لي أن لا يستعمل نفس الخدمة في ما لا يرضي الله . وأيضا أبيع له صفحات فيسبوك

فيها متصلين عرب ، وأبيعها له ، وهو مسلم عربي ، ويعدني ويقسم أنه لن يستعملها فيما لا يرضي الله .

والسؤال : هل أبدأ في بيع هذه الخدمات أو لا ؟


الجواب :


الحمد لله

أدوات الخدمات الإلكترونية أدوات " محايدة " ، أي أنها لا توصف بالحل أو الحرمة لنفسها ، وإنما بحسب الغايات التي تستعمل لأجلها

فمن استعملها في الظلم والإثم والأذى كانت محرمة عليه ، ومن استعملها في النافع والمفيد والمباح كانت جائزة ومباحة .

والمسؤولية على البائع والمنتج تبقى محصورة في دائرتين ضيقتين :

الأولى :

أن يعتني المصمم أثناء إنتاجه بتقييد منتجه بما يتعذر معه الاستعمالات المحرمة ، ما أمكن إلى ذلك سبيلا ، وذلك ما يقتضي منه التفطن الاستعمالات المحرمة الشائعة

وتفاصيل إجراءاتها ، ثم التفكير في طرق تلافي تسهيل تلك الاستعمالات في برنامجه .

الثانية :

الامتناع عن بيع الخدمة أو تقديمها لمن تعلم ، أو يغلب على ظنك ، أنه يريدها في الإثم والعدوان .

أما إذا لم تعلم حقيقة الحال ، أو شككت في الأمر ، أو علمت أنه يستعملها في المباح ، أو أخذت عليه تعهدا باجتناب الاستعمالات المحظورة : فقد برئت ذمتك في ذلك كله

وارتفع عنك العتب والملام الشرعي بإذن الله تعالى .

يقول شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله :

" لو باع العنب ممن يتخذه خمرا ، بأن يعلم ، أو يظن منه ذلك ، ونحو ذلك من كل تصرف يفضي إلى معصية ، كبيع الرطب ممن يتخذه نبيذا

وبيع ديك الهراش وكبش النطاح ممن يعاني ذلك : حرم ؛ لأنه تسبب إلى معصية ، ويصح ؛ لرجوع النهي لغيره .

فإن توهم منه ذلك .. كره .. "

انتهى باختصار من " أسنى المطالب " (2/41) .

ويبقى أيضا ضرورة التنبه إلى أن بيع الإيميلات وإعجابات الفيسبوك : لا بد أن يراعى فيها حفظ الخصوصية ، وعدم التعدي على الخصوصيات إلا بما تسمح به شروط الاستعمال المعروفة في مثل هذه الشؤون

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-16, 20:11   رقم المشاركة : 125
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

في عقد التوريد ، هل يجوز للمستورد أن يؤخر دفع الثمن للمورد ؟

السؤال:


نقوم بتصدير سلع خارج البلاد بحيث نحدّد سعر ما نستطيع توفيره إلى أجل معلوم ، وإذا قبل المشتري نقبض منه شطر الثّمن ، وبهذا المبلغ ندفع بدورنا شطر ثمن السّلع لمن نشتريها منه

على أن ندفع الباقي في أجل معلوم ، ثم نقوم بنقل السّلع إلى الميناء مكان التّسليم المحدّد ، وبعده نقبض باقي الثّمن من المشتري وندفع بدورنا الشّطر الثّاني لمن اشترينا منه .

هل هذا التّعامل شرعي ؟ وإن لم يكن كذلك ، فما هي الطّريقة الشّرعية لمثل هذا التّعاملات مع التّوضيح ؟


الجواب :

الحمد لله


ما تقومون به من توفير السلع للتجار مقابل مبلغ معين ، هو عقد توريد ، وقد صدر من مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية

من 25 جمادى الآخرة 1421هـ - 1 رجب 1421هـ الموافق 23 - 28 أيلول (سبتمبر) 2000م .

قرار بشأن عقد التوريد ، جاء فيه :

" أولًا : عقد التوريد : عقد يتعهد بمقتضاه طرف أول بأن يسلم سلعًا معلومة ، مؤجلة ، بصفة دورية ، خلال فترة معينة ، لطرف آخر ، مقابل مبلغ معين مؤجل كله أو بعضه .

ثانيًّا : إذا كان محل عقد التوريد سلعة تتطلب صناعة ، فالعقد استصناع تنطبق عليه أحكامه ، وقد صدر بشأن الاستصناع قرار المجمع رقم : 65 (3/7) .

ثالثًا : إذا كان محل عقد التوريد سلعة لا تتطلب صناعة ، وهي موصوفة في الذمة يلتزم بتسليمها عند الأجل ، فهذا يتم بإحدى طريقتين :

أ- أن يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد ، فهذا عقد يأخذ حكم السلم ، فيجوز بشروطه المعتبرة شرعًا المبينة في قرار المجمع رقم 85 (2/9) .

ب- إن لم يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد ، فإن هذا لا يجوز ؛ لأنه مبني على المواعدة الملزمة بين الطرفين , قد صدر قرار المجمع رقم (40 - 41

) المتضمن أن المواعدة الملزمة تشبه العقد نفسه ، فيكون البيع هنا من بيع الكالئ بالكالئ . أما إذا كانت المواعدة غير ملزمة لأحد الطرفين أو لكليهما فتكون جائزة على أن يتم البيع بعقد جديد أو بالتسليم " انتهى .

فبناءًا على ما سبق ، ينظر في السلع التي توردونها للتجار ، فإن كانت من السلعة التي تتطلب صناعة ، أي : أن السلعة غير موجودة حال الاتفاق على توريدها ، وأنها سوف تستصنع لاحقاً

فهذا من باب الاستصناع ، والاستصناع يجوز فيه تأجيل الثمن أو بعضه

وأما لو كانت السلعة التي تم الاتفاق على توريدها لا تتطلب صناعة ، بل هي موجودة في السوق ، فهذا من باب السلم ، فيشترط فيه ما يشترط في السلم

: من تعجيل كامل المبلغ عند العقد ، مع ضبط السلعة من جهة أوصافها ، وغير ذلك من شروط السلم .

فإذا لم يحصل دفع لكامل الثمن من المستورد ( المشتري ) – كما هو الحاصل معكم - ، فالمخرج من هذا أحد طريقين :
الأول :

أن يكون عقد الشراء بين المورد والمستورد غير ملزم للطرفين ، بل هو وعد بالشراء من غير إلزام ، كما جاء التنصيص على هذا في قرار المجمع المذكور سابقاً .

قال الشيخ سعد بن تركي الخثلان حفظه الله

– عند كلامه عن عقد التوريد - : " ومن المخارج الشرعية لهذا المحذور : أن يكون الاتفاق بين المورد والمستورد ( صاحب المحل ) على سبيل الوعد غير الملزم

فيبدي المستورد للمورد الرغبة في سلعة معينة ويعده وعداً غير ملزم ، بأنه إذا ورّد هذه السلعة فسوف يشتريها منه ولا يكون بينهما عقد ، وإنما وعد غير ملزم ، فيقوم المورد باستيراد السلعة المرادة

ثم يبيعها على المستورد بعد ذلك ، فحكمه أنه لا بأس به ، وتدخل هذه الصورة في بيع المرابحة للآمر بالشراء "

انتهى بتصرف من " فقه المعاملات المالية المعاصرة " للخثلان (ص/141) .

الثاني :

أن يكون المورد وكيلا عن المستورد في توريد السلع ، ويأخذ على توريده ذلك أجرة أو نسبة ، بحسب ما يتفقان عليه ، فإذا كان المورد وكيلاً

فلا يضر في هذه الحال أن يورد البضاعة للمستورد ، حتى ولو لم يدفع المستورد كامل الثمن .

مع التنبيه إلى أن ما ينطبق على العقد بينكم وبين من توردون إليه السلع من أحكام ، ينطبق بدوره على التعاقد بينكم وبين من تشترون منه هذه السلع .

وللاستزادة ينظر جواب السؤال رقم القادم

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-16, 20:14   رقم المشاركة : 126
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بيع السلع للزبائن بعقد التوريد هل هو من بيع الإنسان ما لا يملك ؟

السؤال:

أريد العمل في مجال التجارة ، ومن ضمن أعمالي التوريد ، وطريقته أن أعرض خدماتي على أي شركة أو عملاء بأني أستطيع أن أورد لهم أشياء يتم تخصيصها ، كالأجهزة الصناعية مثلا

وعند إرسالهم الطلب لمكتبي ، أقوم بدوري بالبحث في السوق ، ثم أحصل على تسعيرة من السوق من إحدى الشركات المتخصصة بالأدوات الصناعية مثلا

ثم أقوم بوضع ربحي بتسعيره أخرى ثم أرسل التسعيرة للعميل الذي طلب موافاته بتسعيرة لتوريد الأجهزة الصناعية. ثم يقوم العميل بإرسال أمر الشراء ومعه دفعة مقدمة ، أو حسب الشروط

ويقوم مكتبي بإرسال أمر شراء بناء على ذلك للشركة الموردة ، مع نفس المقدم ، ومن ثم يتم تسليم البضاعة للعميل مباشرة ، أو عن طريق مكتبي ؛ فهل هذا يدخل في بيع ما لا أملك ؟ وما هو توجيهكم ؟


الجواب :


الحمد لله

هذا العقد يمكن إجراؤه على صورتين :

الأولى : عقد التوريد ، وتقوم فيه بتوريد السلع التي يريدها الزبائن ، بحسب المواصفات المتفق عليها .

وقد صدر من مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية ، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ - 1 رجب 1421هـ الموافق 23 - 28 أيلول (سبتمبر) 2000م .
قرار بشأن عقد التوريد ، جاء فيه :

" ثانيا: إذا كان محل عقد التوريد سلعة تتطلب صناعة ، فالعقد استصناع تنطبق عليه أحكامه. وقد صدر بشأن الاستصناع قرار المجمع رقم 65 (3/7).

ثالثا: إذا كان محل عقد التوريد سلعة لا تتطلب صناعة ، وهي موصوفة في الذمة يلتزم بتسليمها عند الأجل ، فهذا يتم بإحدى طريقتين:

أ- أن يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد ، فهذا عقد يأخذ حكم السلم فيجوز بشروطه المعتبرة شرعا المبينة في قرار المجمع رقم 85(2/9).

ب- إن لم يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد ، فإن هذا لا يجوز لأنه مبني على المواعدة الملزمة بين الطرفين ، وقد صدر قرار المجمع رقم (40) و (41) المتضمن أن المواعدة الملزمة تشبه العقد نفسه فيكون البيع هنا من بيع الكالىء بالكالىء .

أما إذا كانت المواعدة غير ملزمة لأحد الطرفين أو لكليهما فتكون جائزة على أن يتم البيع بعقد جديد أو بالتسليم " انتهى .

وعليه فإن كانت السلعة التي تورّدها غير مصنعة وتحتاج إلى صناعة ، فهذا عقد استصناع ، ويجوز للزبون أن يدفع الثمن كاملا ، أو بعضه .

وإن كانت السلعة موجودة لدى الشركات ، لا تحتاج إلى تصنيع ، فهذا عقد سلم ، ويشترط فيه : أن يدفع الزبون الثمن كاملا

كما يشترط أن تضبط السلعة بالصفات من حيث النوع والموديل والشكل وغير ذلك مما يرفع الجهالة ويقطع النزاع .

وإذا لم يدفع الزبون الثمن كاملا ، كان هذا من بيع الدين بالدين ، لأن السلعة غير حاضرة عندك ، والثمن غير حاضر كله ، وهذا محرم

إلا أن تكون المواعدة بينكما غير ملزمة ، والمقدّم الذي يدفعه لضمان الجدية ، لا جزءا من الثمن ، وإذا أحضرت السلعة بعتها عليه ، فهذا جائز .

الصورة الثانية :

عقد الوكالة ، وهي أن تكون وكيلا عن الزبون في توريد ما يحتاج من السلع ، مقابل أجرة أو نسبة من الصفقة ، وهذا عقد جائز .

فإذا تحققت من وجود السلعة لدى المصدر ، أجريت معه عقد الشراء عبر الهاتف أو الفاكس ونحوه ، نيابة عن الزبون ، ويجوز أن تجريه باسمك ، أو باسم موكلك (وهو الزبون) .

وتتفق مع الزبون على أجرة ثابتة ، أو على نسبة ، كأن تكون السلعة بعشرة آلاف ، وتكون نسبتك 10% أو 15 % من سعرها ، حسبما تتفقان ، ولا يحل لك أن تأخذ ربحا زائدا دون علم الزبون .

ومما ينبغي معرفته : أنه في عقد الاستصناع أو السلم ، تكون السلعة من ضمانك ، فيستلمها من خلالك أنت ، وتتحمل أنت مسؤولية تلفها أو هلاكها ، حتى تصل إلى الزبون أو إلى المحطة المتفق عليها بينكما .

وأما في عقد الوكالة ، فلا تكون السلعة مضمونة عليك ؛ لأن الوكيل مؤتمن ، لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط

بل السلعة مضمونة على صاحبها (أي الزبون) فلو تلفت في الطريق مثلا ، دون تعدّ منك أو تفريط ، لم يلزمك شيء .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-16, 20:22   رقم المشاركة : 127
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

حكم الاستفادة من النقاط التي تقدمها شركات الطيران

السؤال :

أنا طالب مبتعث في كندا ، وكثير السفر ، تقريبا في السنة مرة , هناك أكثر من شركة طيران للسفر من المملكة إلى كندا والعكس

ويوجد العديد من شركات الطيران التي تغري الزبائن بالنقاط التي يمكن تجميعها لديهم لاستخدامها في المستقبل إن كثرت في تخفيض نسبة كبيرة من مبلغ تذكرة الطيران المستقبلية . أنا فضلت إحدى تلك الشركات

لأنها بعد السفر معهم عدة مرات ، تستطيع أن تسافر بأقل من ربع مبلغ التذكرة ، وأحيانا فقط تدفع رسوم ضرائب الطيران الملزمة ، ولا تدفع سعر التذكرة .

السؤال : ما حكم اختيار هذه الشركات للسفر خاصة دون غيرها ، للاستفادة من نظام النقاط ؟

وما حكم استخدامها لتمكنك من دفع ما قد يصل إلى عُشر المبلغ ؟

مع العلم أني حجزت باستخدامها ، ودفعت تقريبا عُشر المبلغ والضرائب فقط , ولن يمكنني إلغاء الحجز.


الجواب :

الحمد لله


الذي يظهر أنه لا حرج عليك في استخدام هذه النقاط التي تقدمها شركات الطيران والاستفادة منها في تخفيض قيمة تذكرة الطيران ؛ لأن هذا من باب بيع التذكرة بأقل من ثمن المثل

إذا كان يدفع شيئا من ثمنها ، وهو جائز عند جمهور أهل العلم ؛ فالبيوع والإجارات مبناها على التراضي من الطرفين

قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) النساء/29 ؛

فإذا رضي البائع أن يبيع سلعته بأقل من ثمن المثل : جاز .

ومثل هذا لو كان الزبون بعد فترة يحصل على التذكرة مجانا ، فهذا ـ أيضا ـ جائز ، لأنه هبة من البائع للمشتري ، قال ابن رشد " لا يلام أحد على المسامحة في البيع والحطيطة فيه " .

ينظر : "الحوافز التجارية" (164) .

على أنه ينبغي أن يراعى في ذلك : ألا يكون ثمن التذكرة الأصلية عند هذه الشركة أكثر من ثمنه عند مثيلاتها ، وإنما احتمل المشتري ذلك لأجل ما يطمع فيه من المزايا والتخفيضات بعد ذلك .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" يوجد لدينا بنشر ومغسلة ، طبعنا كروتاً كتب عليها عبارة : اجمع أربع كروت من غيار زيت وغسيل واحصل على غسلة لسيارتك مجاناً، هل في عملنا هذا شيء محذور

ولعلكم تضعون قاعدة في مسألة المسابقات وغيرها ؟

فأجاب :

" ليس في هذا محظور، ما دامت القيمة لم تزد من أجل هذه الجائزة .

والقاعدة هي : أن العقد إذا كان الإنسان فيه إما سالماً وإما غانماً فهذا لا بأس به.

أما إذا كان : إما غانماً وإما غارماً ، فإن هذا لا يجوز .. ؛ لأنه إذا كان إما غانماً وإما غارماً، فهو من الميسر، وأما إذا كان إما غانماً وإما سالماً ، فإنه لم يتضرر بشيء ؛ إما أن يحصل له ربح ، وإما ألا يربح ولكنه لم يخسر "

انتهى من "اللقاء الشهري" (1/25) ـ ترقيم الشاملة

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-19, 19:00   رقم المشاركة : 128
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



هل يجوز لها أن تحصل على فاتورة دواء من صيدلية لم تصرف هذا الدواء منها ؟

السؤال:

أنا موظفة في مصلحة حكومية وعلاجنا على نفقة هذه المصلحة حيث إننا نحضر من أي طبيب معالج فاتورة بثمن الكشف ، وفواتير من أي صيدلية بقيمة العلاج ، وتعطينا المصلحة ثمن هذه الفواتير .

وأسئلتي :

أحيانا الطبيب الذي يعالجني يصرف لي أدوية : بعضها يوجد بالصيدليات ، وبعضها لا يوجد ، فأشتريها من عنده ، ولا يكتب لي فواتير بثمن هذه الأدوية . p/

فهل يجوز لي أن أحصل على فواتير من أي صيدلية بثمن هذه الأدوية ، باسم أي علاج آخر ضمن الموجود بالروشتة ؟ ومرة ذهبت إلى الطبيب وكانت أختي معي

وكانت تشتكى من بعض الأشياء ، فسألت الطبيب ، فكتب لها روشتة خاصة بها ، وعندما سألته : هل أدفع لها ثمن الكشف ؟ رفض .

فهل يجوز لها أن تقدمها للمصلحة التي يعمل بها والدي ، لأن الأبناء يحصلون على نصف تكاليف العلاج من المصلحة التي يعمل بها الأب ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

يجب أن يتحلى الموظف في عمله بالأمانة والعفة والصدق ، وأن يتورع عن المكاسب المحرمة وعن الكذب والغش والتدليس .

فيجب عليه أن يؤدي الذي عليه من العمل بصورة مرضية لا تخدش في كسبه ولا تؤثر على دينه تأثيرا يعود عليه بالندم في الآخرة .

راجعي إجابة السؤال القادم

ثانيا :

القول بأن العلاج المذكور لا يوجد في الصيدليات فيه نظر ؛ لأن الأصل أن الدواء متوفر في الصيدليات أكثر من توفره عند الطبيب المعالج ، والطبيب ربما كانت عنده عينات دعائية يحصل عليها من الشركات أو نحو ذلك .

وعلى كل حال : الذي يظهر لنا ، ونعلمه بالتجربة ، أنك لو بحثت أكثر ، خاصة في الصيدليات الكبرى ، فلا بد أن تحصلي على الدواء الذي تطلبينه ، أو تجدين لها بديلا ملائما

ولا يظهر لنا رخصة فيما تسألين عنه ، لا سيما والأمر لا ضرورة فيه ، فلا يجوز التسرع في ارتكاب شيء من الكذب أو التدليس ، والحيل في حالة لا اضطرار فيها ولا إلجاء .

وإذا قدر أن الدواء لا بديل له ، وأنه لا يوجد إلا عند هذا الطبيب ، وهذا أمر غير حقيقي ، فإما أن يبيعه الطبيب بفاتورة ، وإما أن ترجعي إلى المسؤولين في عملك ، ليقفوا منك على حقيقة الحال .

ثالثا :

إذا كان الأبناء يحصلون على نصف تكاليف العلاج ، كما ذكرت ، فلا يحل لهم أن يقدموا من الأوراق إلا ما دل عليه الواقع فعلا

فإذا كنت في هذه المرة لم تدفعي شيئا من "تكاليف الكشف" ، لم يكن لك أن تطلبي من إدارة العمل شيئا .

وإذا كنت دفعت ، كان لك أن تطلبي ما يسمح لك به الشرط المذكور في نظام عمل الوالد ، لكن شريطة أن تكون الأوراق المقدمة حقيقية ، وليست صورية .

راجعي إجابة السؤال بعد القادم

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-19, 19:04   رقم المشاركة : 129
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أسئلة خاصة بالموظفين والأمانة في العمل

السؤال :

1-هل يجوز أن أطالب بالمستحقات الطبية بإحضار فاتورة مزورة مع العلم بأن الشركة تعلم بهذا وتسمح به حيث أن هذا طلب عادي.

2- هل يجوز أن نطالب بإجازة مرضية مع أننا لا نشعر بالمرض ؟ إذا لم نأخذ هذه الإجازة فسوف نفقد الفائدة.

3-هل يجوز لبس ربطة العنق أثناء الصلاة لأنني سمعت أنه يمكن الصلاة بدون نزع الحذاء ؟وما حكم الصلاة مع وضع القميص داخل البنطلون ؟

4-هل يجوز التلاعب بوقت تسجيل الدخول إلى الشركة

5- الكثير من الناس لا تعجبهم اللحية وخصوصا غير المسلمين فإذا لم أحلق لحيتي قبل المقابلة الشخصية للعمل فلن تكون لي الأفضلية

فماذا رأيك هل أكترث أم لا أكترث بهؤلاء الكفار حيث أنني يجب أن أرضي الله تعالى وليس هؤلاء الكفرة.


الجواب :

الحمد لله


( 1 ، 2 ، 4 ) : التلاعب بفواتير الأدوية والإجازات وأوقات الدوام .

قال الله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ) النساء/ 58 .

وقال تعالى : ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) الأنفال / 27

. فهذه الآيات الكريمة فيها الأمر بأداء مختلف الأمانات التي أؤتمن عليها أصحابها ، وأنّ حفظها والقيام بها على وجهها من أعظم خصال الإيمان .

وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ " رواه البخاري برقم 32

ومسلم برقم 89 ، وفي رواية لمسلم برقم 90 : " وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ " .

فهذا فيه دليل على أن الخيانة من خصال أهل النفاق . وفي المسند من حديث أنس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا إِيمَانَ لِمَنْ لا أَمَانَةَ لَهُ وَلا دِينَ لِمَنْ لا عَهْدَ لَهُ " مسند الإمام أحمد بن حنبل برقم 11935 .

وقد كان من دعاء النبيّ صلى الله عليه وسلم : " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْجُوعِ فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ "

رواه النسائي برقم 5373 ، وأبو داود برقم 1323 ، وابن ماجة برقم 3345 ، وقال الألباني : حسن صحيح ( صحيح سنن النسائي - 3 / 1112 ) .

قال ميمون بن مهران - رحمه الله - :

" ثلاثة يؤدَّين إلى البَرّ والفاجر : الأمانة ، والعهد ، وصلة الرحم " .

ولذا كان على الواجب على الموظف أن يراقب ربه ويؤدي أمانة عمله بصدق وإخلاص وعناية وتحري ، حتى تبرأ ذمته ويطيب كسبه ويرضى عنه ربه .

وما ذكرته أيها الأخ من المسائل المبنية على التلاعب هي من صور الغش والخداع والخيانة التي لا تليق " يُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْخِلَالِ كُلِّهَا إِلا الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ " رواه الإمام أحمد برقم 21149 من حديث أبي أمامة رضي الله مرفوعاً .

فلا يجوز التلاعب بوقت حضورك للشركة ، ولا يجوز أخذ إجازة مَرَضِيّة دون مرض ، أو المطالبة بأشياء لا تستحقها بإثباتات مُزَوَّرَة .. ، كل ذلك حرام في الشرع

وتشبّه بأهل النفاق . وإنّ تَساهُلَ الرئيس أو المسؤول ليس عذراً مقبولاً لارتكاب المحرم . والله أعلم .

( 3 ) :

أمَا ربطة العنق فيراجع سؤال رقم 1399

(4) وأمّا الصلاة بالبنطلون : فإن كان ساتراً واسعاً غير ضيق صحّت فيه الصلاة ، والأفضل أن يكون فوقه قميص يستر ما بين السرة والركبة ، وينزل عن ذلك إلى نصف الساق أو إلى الكعب ؛ لأن ذلك أكمل في الستر .

( 5 ) :

وأمّا اللحية فالواجب عليك أن تستمر في إعفائها وإرخائها طاعة لرسول الله وامتثالاً لأمره ، وأن تضرب بكلامهم عرض الحائط ، ومن ترك شيئاً لله عوّضه الله خيراً منه

. والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-19, 19:05   رقم المشاركة : 130
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يشتري أدوات للعمل ويسجل في الفاتورة أدوات أخرى فرارا من العهدة

السؤال


ما حكم عمل فاتورة للبيع بسعر معين ولكن يكتب في الفاتورة أشياء أخرى غير التي اشتريت بنفس السعر ، وذلك لأنها تعتبر عهد حكومية يجب الوفاء ؟

بها مثلا : أخذ آلة حاسبة ولكن يكتب أشياء أخري غير الآلة في الفاتورة مثل أقلام وغيره .


الجواب

الحمد لله

فاتورة البيع مستند يفيد بيان السلعة المشتراة وثمنها ، ولا يجوز أن يكتب فيها غير الواقع ، لما في ذلك من الكذب ، وما ينشأ عنه من الغش وأكل المال بالباطل .

فمن اشترى آلة حاسبة وجب أن يسجلها في الفاتورة كذلك ، ولا يجوز أن يكتبها أقلاما مثلا ، فرارا من عهدتها .
وما يفعله بعض الناس من تسجيل سعر زائد ، أو سلعة وهمية

أو سلعة غير التي اشتراها ، كل ذلك من المنكر الذي يجب محاربته ، والتحذير منه ، لأن انتشاره يعني خراب الذمم ، وفساد الأعمال ، وضياع الأموال .

ولا وجه للتخوف من تحمل عهدة الآلات والأدوات ، فإن الموظف مؤتمن على ما تحت يده ، فإن تلف شيء من ذلك فلا شيء عليه ، ما لم يحصل منه اعتداء أو تقصير .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-19, 19:09   رقم المشاركة : 131
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم استبدال جهاز قديم بجهاز أحدث منه مع دفع مبلغ مالي مقابل ذلك

السؤال :

ما حكم استبدال الأشياء مع الشركات ؟ فلدي هذا المثال : اشترت أختي تليفون " آيفون 4" منذ عام ، لقد اشترته من شخص آخر مكث معه عاماً ونصف ، وقد كُسرت شاشة هذا التليفون

وتريد أن تصلحها أو أن تستبدله بآخر ، لقد ذهبت إلى مركز الصيانة وهناك كان لديها خياران : إما أن تصلح الشاشة ، أو أن تستبدله بآخر ، لاسيما إن لم يكن لديها ضمان

وهو الأمر الذي ينطبق عليها. ولكن لكي يتم هذا الاستبدال لا بد أن يفرضوا عليها غرامة مالية مقدارها مئة دولار ، ويأخذوا منها التلفون ويبدلوها به تلفوناً جديداً. لقد اقترحتُ عليها أن تدفع لهم مئة دولار أخرى أو مائتين

وتطلب منهم أن يستبدلوه لها بتليفون أحدث " آي فون4 إس أو 5". فكل ما في الأمر فقط أنها ستقوم بدفع الفارق بين التليفونين، ولكن أمي عارضت هذه الفكرة بشدة وقالت أن الاستبدال بهذه الطريقة حرام ، فهل هذا صحيح ؟


الجواب :

الحمد لله

هذه المعاملة التي تريد أختك الإقدام عليها من استبدال هذا الجهاز الذي أصابه عطب بغيره من الأجهزة السليمة مع دفع فارق للشركة : معاملة جائزة شرعا

ولا حرج فيها ؛ لأن أجهزة الاتصال ليست من الأصناف الربوية التي يشترط التماثل في مبادلة بعضها ببعض ، فلا حرج حينئذ أن تستبدل جهازا بمثله أو بأفضل منه , وسواء دفعت مالا زائدا على الجهاز أو لم تدفع

ففي حقيقة الأمر هي اشترت منهم الجهاز الجديد ، ودفعت ثمنه : الجهاز القديم ، مع هذه الزيادة .

وقد سبق الحديث عن الأصناف الربوية التي يحرم فيها التفاضل في الفتوى القادمه

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-19, 19:11   رقم المشاركة : 132
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم مبادلة قطعة أرض كبيرة بأخرى أصغر منها قريبة من العمران

السؤال

ما حكم مبادلة أرض كبيرة بعيدة عن العمران بأرض صغيرة قريبة من العمران ؟

الجواب

الحمد لله

يجوز بيع (مبادلة) أرض كبيرة بأرض أصغر منها ؛ لأن الأرض ليست من الأصناف الربوية التي يشترط التماثل في مبادلة بعضها ببعض ، فلا حرج أن تبدل قطعة أرض بقطعتين ، أو قطعة كبيرة بقطعة صغيرة .

والأصناف الربوية هي المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلا بِمِثْلٍ

سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) رواه مسلم (1587) .
ويقاس على هذه الأصناف الستة ما شاركها في العلة .

والعلة في الذهب والفضة هي الثمنية [أي كونهما ثمناً للأشياء، فكانت أثمان الأشياء تقدر قديما بالذهب والفضة ، وهي الدارهم والدنانير

فيقال : هذا يساوى كذا درهما ، أو كذا ديناراً] ، ولذلك ألحقت العملات النقدية بالذهب والفضة .

والعلة في الأصناف الأربعة (البر والشعير والتمر والملح) هي الطعم ، أو الكيل ، فيقاس عليها الأرز ونحوه .

وللفقهاء خلاف في مسألة علة الربا ، لكن الأرض ليست داخلة في ذلك قطعا.

وقد ثبت في صحيح البخاري (2116) أن ابن عمر باع لعثمان رضي الله عنهم أرضاً شمال المدينة بأرض أقرب منها إلى المدينة .

قال الحافظ ابن حجر :

فيه جواز بيع الأرض بالأرض .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-19, 19:13   رقم المشاركة : 133
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم عمل تطبيقات هاتفية لبعض المشاريع العلمية وبيعها .

السؤال :

هل يجوز عمل تطبيقات هاتفية لبيع معلومات إسلامية ؟ على سبيل المثال ، هاتف الآي فون لديه العديد من التطبيقات التي تباع من خلال متجر شركة أبل مثل المصحف الإلكتروني ، وصحيح البخاري ، وصحيح مسلم.....إلخ

وأنا أود أن أقوم بعمل مثل هذه التطبيقات المتمثلة فى المصحف المحقق ، والأحاديث النبوية لهواتف الآي فون ، والآي باد ، وأرفعهم على موقع متجر شركة أبل كتطبيقات مميزة .

الجواب :

الحمد لله

العمل على نشر العلم والقرآن عمل جليل ، واستغلال هذه التقنيات الحديثة في ذلك من أجلّ الأعمال وأفضلها ، إذا عملها العبد يبتغي مرضاة الله ، وخاصة في هذا الزمان الذي يتسارع فيه أهل الأهواء

وأهل الكفر والنفاق والشقاق ، إلى نشر الرذيلة وإشاعة الفاحشة والشرك والكفر وعامة ما يسخط الله تعالى عن طريق البرامج الالكترونية باستخدام أعلى مستويات التقنية الحديثة التي وصلت إليها البشرية .

فعمل هذه التطبيقات الشرعية التي لا مخالفة فيها لخدمة دين الله ونشره ونشر العلم وتعليم القرآن والحديث عمل جليل مبارك إذا أخلصت فيه لله وأحسنت النية

مع مراعاة ضبط عملك ، وإتقانه ، ورفعه إلى لجنة من المتخصصين في مجال الذي عملته فيه التطبيق ( قرآن ، حديث .. ) لمراجعته من الناحية العلمية ، والتأكد من خلوه من الأخطاء .

ولا حرج عليك أيضا في بيعه على الناس عن طريق هذه المتاجر الإلكترونية.

راجع للمزيد إجابة السؤال القادم

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-19, 19:16   رقم المشاركة : 134
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم بيع وشراء المصحف

السؤال :

- اشتريت نسخة مترجمة من القرأن الكريم وأعطيتها صديقة لي، ثم لاحظت في أخر مرة تحدثت معها أنها لم تكن متحمسة للقراءة كما كنت أظن.. فهل استمر في اعطاءها الكتب حتى وإن أهملتها؟

- هل يجوز شراء القران الكريم؟ لقد اضطررت لشراء نسخة انجليزية للقرأن الكريم مصحوبة بالنص العربي طبعاً.. وأخشى أني بذلك ممن يبيع ويشتري بكتاب الله..


الجواب
:

الحمد لله

أولاً :

إذا كنت ترجين أن تنتفع صديقتك بهذه الكتب وتقرأها فالأفضل أن تستمري في الإهداء لها ، مع حثها على قراءتها ومناقشتها معها .

وكونها تهملها في الوقت الحاضر ، فقد يأتي الوقت الذي تقرأها فيه ، ويكون ذلك سبباً لإيمانها.

وينبه هنا إلى أنه لا ينبغي للمؤمن أن أن يتخذ غير المسلم صديقا ، إلا إذا كان المقصود من ذلك دعوته إلى الإسلام ، فلا حرج في ذلك .

ثانياً :

أما بيع المصحف وشراؤه ، فلا حرج في ذلك .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والصحيح: أنه يجوز بيع المصحف ويصح للأصل، وهو الحل، وما زال عمل المسلمين عليه إلى اليوم، ولو أننا حرمنا بيعه لكان في ذلك منع للانتفاع به

لأن أكثر الناس يشح أن يبذله لغيره، وإذا كان عنده شيء من الورع وبذله، فإنه يبذله على إغماض، ولو قلنا لكل أحد إذا كنت مستغنياً عن المصحف، يجب أن تبذله لغيرك لشق على كثير من الناس .

وأما ما ورد عن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ [يعني من منع بيع المصحف] فلعله كان في وقت يحتاج الناس فيه إلى المصاحف ، وأن المصاحف قليلة فيحتاجون إليها

فلو أبيح البيع في ذلك الوقت لكان الناس يطلبون أثمانا كثيرة لقلته ؛ فلهذا رأى - رضي الله عنه - ألا يباع "

انتهى من "الممتع شرح زاد المستقنع" (8/119) .

وسئل رحمه الله : هل شراء المصحف ومن ثم بيعه محرم حيث يقول الله تعالى: ( فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلاً ) الآية أرجو بهذا إفادة مأجورين ؟

فأجاب :

"بيع المصحف وشراؤه لا بأس به ولا حرج فيه وما زال المسلمون يتبايعون المصاحف من غير نكير ولا يمكن انتشار المصحف بين أيدي الناس إلا بتجويز بيعه وشرائه أو إيجاب إعارته لمن يستغني عنه كما ذكره بعض أهل العلم .

وأما الآية الكريمة التي ذكرها السائل، فإن المراد بذلك من يكتبون الكتاب بأيديهم ويحرفونه بالزيادة والنقص ليشتروا به ثمناً قليلاً فهنا يحق عليهم الوعيد

لأنهم حرفوا كلام الله من أجل أن يتوصلوا إلى ما يريدون من أغراض الدنيا سواء كانت أموالاً أو جاها أو غير ذلك "

انتهى من فتاوى "نور على الدرب" .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-19, 19:19   رقم المشاركة : 135
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل له الحق في تملّك منزل تم شراؤه بماله الذي كان يرسله لوالدته ؟

السؤال:

لجدي رحمه الله تعالى 9 أبناء ، وقد هاجر من الهند وكان قليل الحيلة ، وفقيرا منذ زمن ، أبي هو الابن الأكبر لجدي ، وقد توفي جدي فجأة ، فسافر أبي إلى دبي ، ومكث بها 12 عامًا

وكان يرسل لجدتي كل الأموال التي يجنيها من هناك ولا يبقي لنفسه إلا ما يقتات به فقط ، ولم يكن لأعمامي أي وظيفة تمكنهم من مساعدة جدتي ولا إخوتهم

. وقد تزوج أعمامي كلهم ، وحصلت عمتي على تعليم متميز ، وتزوجت أيضًا ، لذلك كانت جدتي تتمنى أن يرجع أبي لكي يمتلك المنزل الذي تم شراؤه بالتقسيط قبل وفاة جدي بشهور قليلة

وكانت الأقساط التي تم دفعها طوال الإثنى عشرة سنة كلها من مال أبي الذي كان يرسله وهو في سفره ، وفعلت ذلك لأن أبي لم يكن له منزل ، ولا يمتلك شيئًا ، مع العلم أنه أمضى فترة طويلة في السفر

وكان يعمل لتوفير المال للأسرة بأكملها ، وأبلغت بعض أقاربها بأنها خصصت المنزل لأبي ، وقد توفيت قبل أن يعود والدي إلى باكستان ، وكان المنزل قد بقي عليه نصف الأقساط

وأمضى والدي بعد ذلك اثنى عشر عامًا أخرى في الشرق الأوسط وأتم الأقساط ، وبدأ في إجراءات نقل ملكية المنزل باسمه بدلا من اسم جدتي

. ولكن عند وفاة جدتي ومع أن أعمامي وعمتي أذعنوا جميعا أن المنزل من حق والدي ، إلا أن بعضهم وقت تسجيل والدي للمنزل باسمه ، اعترض على أن يأخذ والدي المنزل مدعيا أن هذا حق الجميع

وأنه يجب توزيعه على الجميع ، مع أن أبي لم يكن متمسكا بتسجيل المنزل باسمه في بادئ الأمر ، إلا أنه أصر على ذلك فيما بعد ؛ لأنه حقه ، وخاصة بعد أن زاد ثمنه لستة أضعاف وقتما كان قد شراه

. ماذا يجب على أبي أن يفعل؟

وهل لأعمامي وعمتي حق في الادعاء بأن المنزل ليس من حق أبي وحده وأنه حق الجميع ؟

وأنه كان على جدتي أن توزع المنزل على أبنائها جميعا ؟


الجواب :

الحمد لله


لا شك أن الذي قام به والدك من إعانة والديه وإخوته ومساعدتهم في المعاش مع غربته وسفره وبعده عن أولاده ، لا شك أنه من أبرّ البر وفواضل الأعمال .

وقد تبين من السؤال أن الذي قام به الوالد هو مساعدة الأسرة في معاشها ، ثم إرسال المال الذي تم به شراء هذا المنزل محل الخلاف .

فيقال : لا يخلو الأمر حينئذ من أن يكون :

1- إما أنه كان قد أرسل هذا المال الذي به تم شراء المنزل على سبيل البر بوالديه وصلة إخوته وإعانتهم ، تبرعا منه بالمال الذي أرسله إليهم ؛ فالبيت حينئذ يدخل في الميراث

ويقسم على جميع الورثة بشرع الله ؛ لأنه تنازل عن ماله على سبيل الهبة ، فليس له أن يرجع في هبته ؛ ويبقى جزاء الوالد عند ربه موفورا .

وقد روى البخاري (2067) ومسلم (2557) عن أَنَس بْن مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ)

2- وإما أن يكون كان قد أرسل هذا المال ليأخذوا منه حاجتهم ، وما فضل منه بعد نفقة أسرته ، يبقى على ملكه هو : فالبيت الذي تم شراؤه ملك لصاحب المال

لأنه هو الذي دفع ثمنه ، وقد قام والده ووالدته مقام الوكيل له في صرف هذا المال المتبقي في شراء هذا المنزل .

ومثل هذا ، وأولى منه : أن يكون صرح لوالديه ، أو هم صرحوا له عند الشراء : بأنه المنزل يشترى على ملكه .

على أنه ينبغي نصح الطرفين ألا ينسوا الفضل بينهم ؛ فلا يجعل والدك هذا سببا لتكدير معروفه إلى أسرته ، وهم كذلك لا يتعنتون مع أخيهم ، وقد أعانهم وأنفق عليهم وأحسن إليهم ؛ فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان .

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المعاملات الإسلامية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:46

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc