صحيفة مسابقة القضاء 2012 - الصفحة 86 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم خاص بالقضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

صحيفة مسابقة القضاء 2012

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-03-18, 11:06   رقم المشاركة : 1276
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة essedik مشاهدة المشاركة
نزولا عند رغبة الكثير و لأهمية المنهجية في الدراسات العلمية و المسابقات ارتايت هذه المشاركة البسيطة في موضوع المذكرة الاستخلاصية
بداية ماذا نقصد بالمذكرة الإستخلاصية ؟

المذكرة الاستخلاصية أو la note de synthèse

مجموعة وثائق تتكلم عن فكرة معينة أو موضوع معينة و تختلف طبيعة هذه الوثائق فقد تكون :
نص تشريعي : أي مجموعة من المواد القانونية
نص فقهي : مقتطف من كتاب قانوني معين
نص من جريدة معينة، قرار قضائي، تعليق على قرار معين،
المهم، أنها مجموعة وثائق تحمل ارتباط منطقي معين و تدور حول فكرة معينة أو مجموع أفكار، قد تكون متناقضة.
المطلوب من الطالب أو المتسابق تلخيص هذه الوثائق التي تكون طويلة nononoفي غالب الأحيان فيما لا يزيد عن أربع صفحات، و التلخيص لا يكون لكل وثيقة على حدى، بل يجب استخلاص الموضوع العام الذي تدور حوله الوثائق، و التمكن من تحرير خطة تعالج الموضوع، و الإستعانة أثناء التحليل بالوثائق
طبعا المذكرة الاستخلاصية سلاح ذو حدين و ذلك للاعتبارات التالية
ان موضوع المذكرة لا يكون موضوع معروف أو حتى مدروس من قبل خلال سنوات التدرج و هو ما قد يسبب ارتباك المتسابق و قد يؤدي به للخروج عن الموضوع
و لكن يجب التأكد من أن الحل موجود في الوثائق ذاتها و عدم معرفة الموضوع مسبقا قد يفيد الطالب اكثر لانه يساعد على ان ياخذ فكرة حيادية عن الموضوع
ثم أنه لا يطلب رأيك الشخصي في الموضوع بل يجب الاكتفاء بتحليل وجهات النظر و الاتجاهات الفكرية الموجودة في الوثائق المقدمة

أما عن الطريقة العملية فهي كالاتي :
قراءة الوثائق :
يجب على المتسابق أن يعلم بانه لا يملك الوقت أن يقرأ كل محتوى الوثائق أكثر من مرتين كأقصى حد لذلك يجب عليه عند القراءة الأولى أن تكون قراءة ذكية أي أن يكتب في المسودة كل الافكار التي يجدها هامة أو يمكنه الاستعانة بالأقلام الملونة
stylos à feutres, marqueurs, … en couleurs différentes, rose, vert, jaune, …
الطريقة مجربة و أكيدة
ثم عند القراءة الثانية يجب أن يكون قادرا على ايجاد العلاقة المنطقية بين كل فقرة
و يجب أن يتوقع أن يجد الكثير من التناقض او الاصح الاختلاف في وجهات النظر
بعد ذلك تأتي الخطوة النهائية و هي التحرير على الورقة مباشرة دون المسودة لأن الوقت ضيق رغم أن مدة الامتحان 4 ساعات أو 5
- المقدمة
- ليست كمقدمات البحوث، أو المقالات، بل يجب أن تكون المقدمة قصيرة، و تتعلق فقط بتعريف للوثائق المقدمة، أي تقديم الموضوع عن طريق محتوى الوثائق المختلفة، و بعدها التمهيد للموضوع الرئيسي أي كيف وصلت إلى أن الموضوع الاساسي هو كذا و كذا ...
- ثم تحرير الخطة
- و يجب أن تكون الخطة منطقية و تعالج الوثائق معالجة منطقية و تسلسلية
- و أكبر خطأ يقع فيه المتسابق أن يخصص مطلب لكل وثيقة و هو غير مقبول على الإطلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااق
- لا يجب التقيد بالنص بل بالأفكار المعالجة
- لا حرج في تحليل وثيقتين أو أكثر في مطلب واحد
- يجب الإشارة أثناء التحليل إلى الوثيقة محل التعليق مثلا وفقا لراي الاستاذ فلان في مقاله كذا و المرفق في الصفحة كذا
- و هذا أمر مطلوب أي يجب الاشارة في كل مرة إلى أي وثيقة نحن بصدد دراستها
و أخيرا
الخاتمة
لا توووووووووووووووووووجد خاتمة في المذكرة الاستخلاصية
لماذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لأن طريقة المذكرة الاسنخلاصية تعتبر تمرين عملي أي يقوم به الموظفون في مختلف الشركات و الهيئات الرسمية حين يطلب منهم اعداد تقرير في موضوع ما و بالتالي لا فائدة من الخاتمة لان المغزى هو اطلاع القارئ على الموضوع لا اكثر.
و يجب أن يتم إحترام عدد الأوراق أي لا يجب ان يفوق أربع صفحات
طبعا من الصعب فهم الطريق دون تمرين عملي و تطبيقي
الصباح الخير اخي
عندي سؤوال هل منهجية الدليل لاتتبع
وما تقصد بالقول التلخيص لا يكون لكل وثيقة على حدى، بل يجب استخلاص الموضوع العام الذي تدور حوله الوثائق، و التمكن من تحرير خطة تعالج الموضوع، و الإستعانة أثناء التحليل بالوثائق
انا الطرقة التي اعرفها والتي نقش بها كل المتسابقين هي وفق خطة تسلسلية للوثائق كمثال نكتب
أولا : النصوص القانونية
ثانيا الأدراء الفقهية
...الخ ولا يجوز الخلط مثلا النصوص القانونية مع الأراء الفقهية في موضوع واحد بل يجيب الفصل








 


رد مع اقتباس
قديم 2012-03-18, 11:09   رقم المشاركة : 1277
معلومات العضو
essedik
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية essedik
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شرح معنى المذكرة الاستخلاصية

اول شيء انك تجد مجموعة نصوص قانونية ثم مجموعة احكام او قرارات قضائية و كذلك مجموعة اراء فقهية او بدونها المهم ان تكون ذكي في استخراج الفكرة الاساسية التي يتمحور حولها الملف الذي بين ايديك وااكد لك لنك ستدركه ان تمعنت جيدا في قراءة النصوص القانونية فقط ثم عند تحديد الفكرة الاساسية مثلا الملف يتمحور حول فكرة الاثبات في القانون الخاص انت بدورك تبرز موقف المشرع الجزائري من هذا الموضوع لان الاثبات في المدني مقيد والاثبات في التجاري غير مقيد لذلك عليك ان تكون حريص على فهم محتوى المواد القانونية ..... ثم وبعد ابداء موقف المشرع الجزائري من مسالة ماء عليك ان ترى موقف القضاء من هذه المسالة ... يعني هل القضاء التزم بالنصوص القانونية وذلك تجده مباشرة في منطوق الحكم او القرار والتسبيب الذي بنى عليه القاضي حكمه ......معناه لاتتعب نفسك في في قراءة الحكم اي انك تتجه مباشرة للمنطوق والتسبيب لان الوقت لا يكفيك ..... ان وفقت في هاتين الخطوتين فقد نجحت في المذكرة لانه لم يبقي لك الا موقف الفقه من المسألة وفي هذه المرحلة لكل فقيه حججه حول فكرته فتضع بامانة رأيه وبرهانه وتسنده لما توافق معه من نص القانون

ركز اخي جيدا قلت في نص القانون لان القانون هو الذي يوجهك على فرض ان القانون غير خاطىء اما احكام القضاء فقد تكون على خطأ وكدلك اقوال الفقهاء فهي تعبر عن ارائهم لذلك قد تكون خاطئه .... معناه ان القانون هو الموجه لك في دراسة الملف

وفيما يلي بعض التساؤلات الإضافية :

هل في المذكرة الاستخلاصية يجب اعادة ترتيب الوثائقفي المذكرة الاستخلاصية نكتب الخطة ثم نحرر مقالة ام نكتب الخطة ثم نبدا نشرح مبحث ومطلب قصدي كالبحوث العاديةفي المقالة كيف نطرح الاشكالية اذا كان يجب عدم اعادة صياغة السؤال المطروح في تحليل القرار القضائي هل يجب فعلا تقييم القرار الذي اصدره القاضي في القرار

الإجابة عليها :

ج2 بالنسبة للخطة شيىء رائع ان يتبع الموضوع حول خطة محكمة الا انه من الصعب ايجاد خطة شاملة ... تعالج فيها الموضوع لانها ستاخذ منك وقت قد لا يكفيك ج3 لا اشكالية في المذكرة ولا مشكل ولا تتطلب معرفة سابقة بالموضوع الذي بين ايديك . بل هي مجرد تلخيص لما بين ايديك ولا يعني تلخيص الجمل واختصارها بل تعني اعداد تقرير اداري مثلا .... اي تلخيص ذكي حيث ان اي شخص يطلع على عملك يستطيع ان يعرف ما بالملف دون عناء ج4 بالنسبة للقرار القضائي او الحكم فهو شيء اخر .....لانك ستدرسه وفق منهجية لا شك انك درستها من قبل وهي مثلا .... اقول مثلا..... تتناول الجانب الشكلي من 1 اطراف النزاع 2 الوقائع 3 الاجراءات 4 الادعاءات 5 المشكل القانوني 6 الحل القانوني 7 منطوق القرار او الحكم بعد الانهاء يبدو لك انك قد قمت بتشريح القرار الى وحدات عضوية بذلك تستطيع مناقشة الموضوع باستخدام ما لديك من معلومات نظرية عن الموضوع ... ولا اقصد بذلك ان تحفظ التعاريف وتدلي بها -- ولاني لست من انصار الغش المشروع -- فانصح بان تكون ذكي في اختيار العبارات حتى توصل الفكرة الصحيحة للمصحح . ولا شك في الاخير ان عملك سيرتكز على الحل القانوني وهو ماتوصل اليه القاضي في الحكم او القرار الذي بين ايديك وهل انت معه او لست معه بناء على ما لديك من معلومات درستها .....لان القاضي قد يصيب وقد يخطاء ..... بالاضافة الى منطوق القرار هل تماشى ايضا مع ما تقدم من تسبيب ....

منقول










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-18, 12:19   رقم المشاركة : 1278
معلومات العضو
nydjy
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية nydjy
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة essedik مشاهدة المشاركة
شرح معنى المذكرة الاستخلاصية

اول شيء انك تجد مجموعة نصوص قانونية ثم مجموعة احكام او قرارات قضائية و كذلك مجموعة اراء فقهية او بدونها المهم ان تكون ذكي في استخراج الفكرة الاساسية التي يتمحور حولها الملف الذي بين ايديك وااكد لك لنك ستدركه ان تمعنت جيدا في قراءة النصوص القانونية فقط ثم عند تحديد الفكرة الاساسية مثلا الملف يتمحور حول فكرة الاثبات في القانون الخاص انت بدورك تبرز موقف المشرع الجزائري من هذا الموضوع لان الاثبات في المدني مقيد والاثبات في التجاري غير مقيد لذلك عليك ان تكون حريص على فهم محتوى المواد القانونية ..... ثم وبعد ابداء موقف المشرع الجزائري من مسالة ماء عليك ان ترى موقف القضاء من هذه المسالة ... يعني هل القضاء التزم بالنصوص القانونية وذلك تجده مباشرة في منطوق الحكم او القرار والتسبيب الذي بنى عليه القاضي حكمه ......معناه لاتتعب نفسك في في قراءة الحكم اي انك تتجه مباشرة للمنطوق والتسبيب لان الوقت لا يكفيك ..... ان وفقت في هاتين الخطوتين فقد نجحت في المذكرة لانه لم يبقي لك الا موقف الفقه من المسألة وفي هذه المرحلة لكل فقيه حججه حول فكرته فتضع بامانة رأيه وبرهانه وتسنده لما توافق معه من نص القانون

ركز اخي جيدا قلت في نص القانون لان القانون هو الذي يوجهك على فرض ان القانون غير خاطىء اما احكام القضاء فقد تكون على خطأ وكدلك اقوال الفقهاء فهي تعبر عن ارائهم لذلك قد تكون خاطئه .... معناه ان القانون هو الموجه لك في دراسة الملف

وفيما يلي بعض التساؤلات الإضافية :

هل في المذكرة الاستخلاصية يجب اعادة ترتيب الوثائقفي المذكرة الاستخلاصية نكتب الخطة ثم نحرر مقالة ام نكتب الخطة ثم نبدا نشرح مبحث ومطلب قصدي كالبحوث العاديةفي المقالة كيف نطرح الاشكالية اذا كان يجب عدم اعادة صياغة السؤال المطروح في تحليل القرار القضائي هل يجب فعلا تقييم القرار الذي اصدره القاضي في القرار

الإجابة عليها :

ج2 بالنسبة للخطة شيىء رائع ان يتبع الموضوع حول خطة محكمة الا انه من الصعب ايجاد خطة شاملة ... تعالج فيها الموضوع لانها ستاخذ منك وقت قد لا يكفيك ج3 لا اشكالية في المذكرة ولا مشكل ولا تتطلب معرفة سابقة بالموضوع الذي بين ايديك . بل هي مجرد تلخيص لما بين ايديك ولا يعني تلخيص الجمل واختصارها بل تعني اعداد تقرير اداري مثلا .... اي تلخيص ذكي حيث ان اي شخص يطلع على عملك يستطيع ان يعرف ما بالملف دون عناء ج4 بالنسبة للقرار القضائي او الحكم فهو شيء اخر .....لانك ستدرسه وفق منهجية لا شك انك درستها من قبل وهي مثلا .... اقول مثلا..... تتناول الجانب الشكلي من 1 اطراف النزاع 2 الوقائع 3 الاجراءات 4 الادعاءات 5 المشكل القانوني 6 الحل القانوني 7 منطوق القرار او الحكم بعد الانهاء يبدو لك انك قد قمت بتشريح القرار الى وحدات عضوية بذلك تستطيع مناقشة الموضوع باستخدام ما لديك من معلومات نظرية عن الموضوع ... ولا اقصد بذلك ان تحفظ التعاريف وتدلي بها -- ولاني لست من انصار الغش المشروع -- فانصح بان تكون ذكي في اختيار العبارات حتى توصل الفكرة الصحيحة للمصحح . ولا شك في الاخير ان عملك سيرتكز على الحل القانوني وهو ماتوصل اليه القاضي في الحكم او القرار الذي بين ايديك وهل انت معه او لست معه بناء على ما لديك من معلومات درستها .....لان القاضي قد يصيب وقد يخطاء ..... بالاضافة الى منطوق القرار هل تماشى ايضا مع ما تقدم من تسبيب ....

منقول
كيف تتم صياغة الإشكالية في المذكرة ؟ و كيف ترتب الوثائق ؟









رد مع اقتباس
قديم 2012-03-18, 12:55   رقم المشاركة : 1279
معلومات العضو
amina.j
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية amina.j
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يتم ذكر الفكرة العامة وذلك باستخلاص الفكرة العامة التي ندور حولها الوثائق وتكون في المقدمة بعدها تأتي الاشكالية
ثم الخطة التي تكون عبارة عن الاجابة عنها










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-18, 15:22   رقم المشاركة : 1280
معلومات العضو
karim 2012
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية karim 2012
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي تحيات

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سمية 85 مشاهدة المشاركة
لما نقوم بكتابة المقدمة هل نقوم بطرح الإشكالية على سبيل المثال نقول السؤال

المطروح ....؟

وسنعالج الإشكالية المطروحة من خلال الخطة التالية

ام ننتقل مباشرة في الموضوع مع العلم ان الدليل المقدم لما من المدرسة لا يتم طرح

الإشكالية اصلا فمارايك ؟
السلام عليكم اختي
لا يوجد لدي وقت كتير لكني استرق بعض الدقائق للاطلاع و لم اجد الا copier -coller لكي اعطيك فكرة فاتتك

بالنسبة للخطة شيىء رائع ان يتبع الموضوع حول خطة محكمة الا انه من الصعب ايجاد خطة شاملة ... تعالج فيها الموضوع لانها ستاخذ منك وقت قد لا يكفيك ج3 لا اشكالية في المذكرة ولا مشكل ولا تتطلب معرفة سابقة بالموضوع الذي بين ايديك . بل هي مجرد تلخيص لما بين ايديك ولا يعني تلخيص الجمل واختصارها بل تعني اعداد تقرير اداري مثلا .... اي تلخيص ذكي حيث ان اي شخص يطلع على عملك يستطيع ان يعرف ما بالملف دون عناء ج4 بالنسبة للقرار القضائي او الحكم فهو شيء اخر .....لانك ستدرسه وفق منهجية لا شك انك درستها من قبل وهي مثلا .... اقول مثلا..... تتناول الجانب الشكلي من 1 اطراف النزاع 2 الوقائع 3 الاجراءات 4 الادعاءات 5 المشكل القانوني 6 الحل القانوني 7 منطوق القرار او الحكم بعد الانهاء يبدو لك انك قد قمت بتشريح القرار الى وحدات عضوية بذلك تستطيع مناقشة الموضوع باستخدام ما لديك من معلومات نظرية عن الموضوع ... ولا اقصد بذلك ان تحفظ التعاريف وتدلي بها -- ولاني لست من انصار الغش المشروع -- فانصح بان تكون ذكي في اختيار العبارات حتى توصل الفكرة الصحيحة للمصحح . ولا شك في الاخير ان عملك سيرتكز على الحل القانوني وهو ماتوصل اليه القاضي في الحكم او القرار الذي بين ايديك وهل انت معه او لست معه بناء على ما لديك من معلومات درستها .....لان القاضي قد يصيب وقد يخطاء ..... بالاضافة الى منطوق القرار هل تماشى ايضا مع ما تقدم من تسبيب ....
بالتوفيق









رد مع اقتباس
قديم 2012-03-18, 15:26   رقم المشاركة : 1281
معلومات العضو
karim 2012
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية karim 2012
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي بالتوفيق

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سمية 85 مشاهدة المشاركة
لما نقوم بكتابة المقدمة هل نقوم بطرح الإشكالية على سبيل المثال نقول السؤال

المطروح ....؟

وسنعالج الإشكالية المطروحة من خلال الخطة التالية

ام ننتقل مباشرة في الموضوع مع العلم ان الدليل المقدم لما من المدرسة لا يتم طرح

الإشكالية اصلا فمارايك ؟
- المقدمة
- ليست كمقدمات البحوث، أو المقالات، بل يجب أن تكون المقدمة قصيرة، و تتعلق فقط بتعريف للوثائق المقدمة، أي تقديم الموضوع عن طريق محتوى الوثائق المختلفة، و بعدها التمهيد للموضوع الرئيسي أي كيف وصلت إلى أن الموضوع الاساسي هو كذا و كذا ...
- ثم تحرير الخطة
- و يجب أن تكون الخطة منطقية و تعالج الوثائق معالجة منطقية و تسلسلية
- و أكبر خطأ يقع فيه المتسابق أن يخصص مطلب لكل وثيقة و هو غير مقبول على الإطلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااق
- لا يجب التقيد بالنص بل بالأفكار المعالجة
- لا حرج في تحليل وثيقتين أو أكثر في مطلب واحد
- يجب الإشارة أثناء التحليل إلى الوثيقة محل التعليق مثلا وفقا لراي الاستاذ فلان في مقاله كذا و المرفق في الصفحة كذا
- و هذا أمر مطلوب أي يجب الاشارة في كل مرة إلى أي وثيقة نحن بصدد دراستها
و أخيرا
الخاتمة
لا توووووووووووووووووووجد خاتمة في المذكرة الاستخلاصية
لماذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لأن طريقة المذكرة الاسنخلاصية تعتبر تمرين عملي أي يقوم به الموظفون في مختلف الشركات و الهيئات الرسمية حين يطلب منهم اعداد تقرير في موضوع ما و بالتالي لا فائدة من الخاتمة لان المغزى هو اطلاع القارئ على الموضوع لا اكثر.
و يجب أن يتم إحترام عدد الأوراق أي لا يجب ان يفوق أربع صفحات
طبعا من الصعب فهم الطريق دون تمرين عملي و تطبيقي









رد مع اقتباس
قديم 2012-03-18, 15:28   رقم المشاركة : 1282
معلومات العضو
karim 2012
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية karim 2012
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي بالتوفيق

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سمية 85 مشاهدة المشاركة
لما نقوم بكتابة المقدمة هل نقوم بطرح الإشكالية على سبيل المثال نقول السؤال

المطروح ....؟

وسنعالج الإشكالية المطروحة من خلال الخطة التالية

ام ننتقل مباشرة في الموضوع مع العلم ان الدليل المقدم لما من المدرسة لا يتم طرح

الإشكالية اصلا فمارايك ؟
- المقدمة
- ليست كمقدمات البحوث، أو المقالات، بل يجب أن تكون المقدمة قصيرة، و تتعلق فقط بتعريف للوثائق المقدمة، أي تقديم الموضوع عن طريق محتوى الوثائق المختلفة، و بعدها التمهيد للموضوع الرئيسي أي كيف وصلت إلى أن الموضوع الاساسي هو كذا و كذا ...
- ثم تحرير الخطة
- و يجب أن تكون الخطة منطقية و تعالج الوثائق معالجة منطقية و تسلسلية
- و أكبر خطأ يقع فيه المتسابق أن يخصص مطلب لكل وثيقة و هو غير مقبول على الإطلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااق
- لا يجب التقيد بالنص بل بالأفكار المعالجة
- لا حرج في تحليل وثيقتين أو أكثر في مطلب واحد
- يجب الإشارة أثناء التحليل إلى الوثيقة محل التعليق مثلا وفقا لراي الاستاذ فلان في مقاله كذا و المرفق في الصفحة كذا
- و هذا أمر مطلوب أي يجب الاشارة في كل مرة إلى أي وثيقة نحن بصدد دراستها
و أخيرا
الخاتمة
لا توووووووووووووووووووجد خاتمة في المذكرة الاستخلاصية
لماذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لأن طريقة المذكرة الاسنخلاصية تعتبر تمرين عملي أي يقوم به الموظفون في مختلف الشركات و الهيئات الرسمية حين يطلب منهم اعداد تقرير في موضوع ما و بالتالي لا فائدة من الخاتمة لان المغزى هو اطلاع القارئ على الموضوع لا اكثر.
و يجب أن يتم إحترام عدد الأوراق أي لا يجب ان يفوق أربع صفحات
طبعا من الصعب فهم الطريق دون تمرين عملي و تطبيقي
بالمناسبة واين راح تفوتي









رد مع اقتباس
قديم 2012-03-18, 17:21   رقم المشاركة : 1283
معلومات العضو
zingarella
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B18

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yakoubiano مشاهدة المشاركة
اخوتي من معي في بوزريعة وهل القاعة 8 معناها القسم فيه30 مكان أم القاعم يقصدون مدرج

القاعة يقصد بها قاعة .. يمتحن فيها 35 مترشح.. و ثلاثة حراس طبعا









رد مع اقتباس
قديم 2012-03-18, 17:28   رقم المشاركة : 1284
معلومات العضو
zingarella
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B18

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nydjy مشاهدة المشاركة
ما الفرق بين الملكية و الحيازة ؟
الفرق بين دعوى الحيازة والملكية

خطة البحث :
المقدمة
المبحث الأول: علاقة دعوى الحيازة بدعوى الحق .
المطلب الأول : علاقة دعوى الحيازة بدعوى الحق .
المطلب الثاني : قاعدة الجمع بالنسبة للقاضي .
المبحث الثاني :أهمية قاعدة الجمع .
المطلب الأول : قاعدة الجمع بالنسبة للمدعي .
المطلب الثاني : قاعدة الجمع بالنسبة للمدعى عليه .
الخاتمة .
...........المبحث الاول: العلاقة بين الحيازة و دعوى الحق :
المطلب الاول : علاقة دعوى الحق بالحيازة :
ان تقسيم الدعاوى الى دعاوى الحق و دعاوى الحيازة هو في الحقيقة داخل في التقسيم العام للدعواى حيث تنقسم الى دعاوى منقولة و دعاوى عقارية و يأتي تقسيم الدعاوى الةى دعاوى الحق و دعاوى الحيازة كفرع للدعاوى العقارية و دعاوى الملكية تترتب عليها المطالبة بالاعتراف او بنفي حق عيني على عقار او بما يتبع الحق العيني من الحقوق العينية التبعية و الحقوق المتفرعة عن الملكية كحق الانتفاع و حق اللاستعمال و حق السكن و حق الارتفاق اما بالنسبة لدعوى الحيازة في التي ترمي الى حماية الحق العيني العقاري و هذا و ان جعوى الحق التي تستند ألي حق المليكة تتعلق بموضوع الحق نفسه مع ان دعوى الحق التي تحمي حيازة هذا الحق العيني بذاته بغض النظر عن كون حائز العقار و طالب بحمايتها في مواجهة الشخص الذي يعتدي عليها و منازعه فيها فالحائز لا يطالب بالحق ذاته بل يدعهى انه صاحب حق مركز قانوني واقعي و هو الحيازة .المواد : من 413 حتى 415 .
المطلب الثاني : اهمية القاعدة بالنسة للقاضي :
اذا رفعت دعوى الحيازة الى المحكمة المختصة بها فيجب عليها ان تقتصر على نظر الحيازة دون التعرضللحق المدعي بحيازته فالحق يعتبر مسألة خارجة عن القضية المعروضة عليها بدعواى الحيازة , و لهذا ليس للمحكمة تفصل في من يعتبر صاحب الحق كما انه ليس لها اذا اقتصرت على الفصل في دعوى الحيازة ان تستند الى ادلة تتصل باصل الحق فالادلة التي يراد بها اثبات وجود الحق الموضوعي للمدعي او المدعى عليه لا تقبلها المحكمة لانها غير منتجة في الدعوى .
لا يحق للمحكمة البحث في الملكية و ادلتها لان القاضي يستند في حكمه على إثبات الحيازة من عدمها و تجسيدا لقاعدة التزام المحكمة مما طلب منها كمكالا لا يحق لها اثبات الحق او نفيه بل ينبغي عليها اثبات الحيازة من خلال إثبات شروط الحيازة لا عل ثبوت الحق من عدمه , و إذا رأت المحكمة ان شروط دعوى الحيازة متوافرة فإنها تحكم الى صالح من توافرت الشروط لديها و دعوى الحيازة دائما تقبل .





المبحث الثاني : أهمية قاعدة عدم الجمع
المطلب الأول : بالنسبة للمدعي :
عندما يرفع المدعي دعواه بالحيازة فإنه يطالب بحماية حقه في الحيازة وليس حقه في الملكية أو ما يتفرع عنها لذلك ينبغي عليه أن يستفيد في دعواه بالحيازة إلى حيازة قانونية صحيحة ، وأن يثبت حيازته المادية أي ممارسته الفعلية للحق العيني ، وهذا بحد ذاته قرينة على حيازته القانونية وعليه أن يثبت أن هذه الممارسة دامت سنة كاملة من خلال تحديد تاريخ البداية والنهاية وهذا يقوم دليلا على استمرار حيازته مدة سنة صحيحة خالية من العيوب إلا أن يقوم الدليل على العكس ولما كانت الحيازة واقعة مادية فإن للحائز ان يثبتها بكافة طرق الاثبات مهما بلغت قيمة العقار (1) وعلى المدعي أن يصوغ أدلته على حيازته وأن يكرس جهوده في هذا السبيل ولا ينزلق إلى الزعم بأنه حائز لأنه ملك إذ لا يجوز له أن يدعي أنه مالك للعقار محل النزاع فهذا لا يجوز له أن يدعي أنه مالك للعقار محل النزاع فهذا لا يجوز له إثارته في دعوى الحيازة لأنه بذلك يجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق فليس للمدعي أن يرفع دعوى الحيازة مستندا إلى عقد إيجار حرر له إذ أن دعواه بالحيازة عندئذ تتعلق بأصل الحق بحسب الطلبات فيها كما أنه ليس له أن يطلب منع التعرض له في المرور تأسيسا على ثبوت حق الارتفاق في المرور وتملكه له
ولا تقتصر مظاهر قاعدة عدم الجمع بالنسبة للمدعي على مجرد عدم بناء طلباته في الحيازة على أصل الحق وإنما أهم مظهر لهذه القاعدة بالسبة للمدعي يتمثل في حظر جمعه للدعويين معا وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة بصريح نص المادة 418 مرافعات فيجب على المدعي عند الاعتداء على الحيازة أن يختار بين دعوى الحيازة ودعوى الحق ولا يجوز له ان يجمع بينهما ولا شك في أن الأيسر للحيازة أن يرفع دعوى الحيازة أولا باعتبار ان الحيازة واقعة مادية اثباتها يسير , و حينما يصدر الحكم لصالحه فان له ان يرفع دعوى الحق اولا فلا تثريب عليه و لكنه يكون بذلك قد تنازل عن الطريق السهل فلا تقبل دعواه بالحيازة بعد ذلك اذ يفترض انه قد تنازل عن دعواه بالحيازة و كذلك الحال اذا رفع دعوى الحق اثناء نظر دعواه بالحيازة إذ بذلك يعتبر قد جمع بين الدعويين في نفس الوقت و هو أمر محظور عليه فتسقط عندئذ دعواه بالحيازة أي أن المشرع يضحي دائما بدعوى الحيازة و يحفظ له دعوى الحق.
ومنه نجد انه لا يجوز للمدعي الجمع بين دعوى الحيازة و دعوى أصل الحق سواء طالب المدعي في دعوى الحيازة بموضوع الحق أو رفع دعوى الحيازة مستقلة عن دعوى الحق .ففي الحالتين يسقط ادعاؤه بالحيازة فيحضر عليه دائما الجمع بين الدعويين.
كذلك فان دعوى الحيازة تقبل دائما و لا يقال أن المدعي قد جمع بينها و بين دعوى الحق .
و ذلك نجد انه يحضر على المدعى أن يجمع بين دعوى الحيازة و دعوى المطالبة بالحق بمعنى انه ينبغي عليه أن يرفع دعوى الحيازة أولا ثم يرفع بعد ذلك دعوى الحق إذ انه إذا رفع دعوى الحق أولا لا تقبل دعواه بالحيازة بعد ذلك في أي وقت.
على انه ينبغي مراعاة انه قد يحدث ليس في بعض الأحوال فيبدوا انه جمع بين الدعويين وبذلك ينبغي على القاضي التركيز على قصد المدعي من دعواه بغض النظر عما قد يصدر عنه من عبارات مثال ذلك : إذا طلب الحائز منع التعرض لحق المرور فان ذلك يعتبر بمثابة دعوى حيازة طالما أسس على استفائه للشروط القانونية التي تحمي يده و ليس على أساس ثبوت حق الارتفاق .
المطلب الثاني : بالنسبة للمدعي عليه :
يلتزم المدعى عليه في دعوى الحيازة كذلك بعدم الجمع بين دعوى الحيازة و دعوى الحق حيث لا يجوز له أن يدفع دعوى الحيازة المرفوعة علية استنادا إلى الحق كما لا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة لخصمه بصريح نص المادة: 44/2 مرافعات أي أن مظاهر حظر الجمع بين الدعويين بالنسبة للمدعى عليه تتمثل في الدفع أو في الرفع , أي في مسلكه أثناء دفعه لدعوى الحيازة المرفوعة عليه أو مسلكه إذا حاول رفع دعواه بالحق أن يسلم بالحيازة لخصمه الحائز.
فمن ناحية لا يجوز للمدعي عليه أن يدفع دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق و ذلك بان يزعم انه هذا الدفاع لا يجدي فيه في دعوى الحيازة , اذ ان ملكية الشخص للعقار لا تبرر عدوانه على الحيازة بل يلزم للدفاع عن حقه أن يرفع دعوى يطالب به اما اذا لجأ الى العدوان على حيازة خصمه فان دعوى الحيازة هي وسيلة رد الاعتداء و لا يقبل منه أن يبدي دفعا في هذه الدعوى انه مالك الارض – او صاحب حق عيني عليها- التي اغتصبها فالقانون يحمي الحيازة لذاتها بغض النظر عن كون الحائز صاحب حق أم لا .لذلك لا يجوز للمدعي عليه ان يرفع دعوي استرداد الحيازة المقامة من الحائز على اساس ان العقار موضوع النزاع ادخل في الملك العام بتخصيصه بالفعل لمنفعة عامة لان محل ذلك ان يكون في دعوى المطالبة بالحق .


فاذا ابدى المدعي عليه دعوى الحيازة دفاعا –عن اعتداءاته على حيازة المدعي – بانه صاحب حق فان هذا الدفاع يكون غير مقبول فينبغي على المدعى عليه ان يدافع عن حيازته بدفوع مستمدة من الحيازة ذاتها بان يدفع بعدم قبول دعوى حيازة خصمه لعدم توافر شرط من شروطها كادعاء ان حيازة المدعي حيازة عرضية او عدم توافر صفة المدعي او المدعى عليه كما يقبل من المدعي عليه في دعوى الحيازة ان يقدم دفوعا موضوعية في دعوى الحيازة و بما ان موضوع هذه الدعوى هو الحيازة , فان الدفوع الموضوعية فيها تتعلق بانفاء عنصر من عناصر الحيازة او شرط من شروطها القانونية , الاستمرار , الهدوء , الظهور , الوضوح


و اذا كنت تقصدين الفرق بين المفهومين فيمكنك استناجه من البحث
و البحث منقول للأمانة









رد مع اقتباس
قديم 2012-03-18, 17:36   رقم المشاركة : 1285
معلومات العضو
zingarella
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

https://www.4shared.com/rar/AKiBRcSQ/____.htm

جداول مقارنة بمادة الالتزامات... جدير بالإطلاع










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-18, 17:50   رقم المشاركة : 1286
معلومات العضو
nydjy
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية nydjy
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zingarella مشاهدة المشاركة
الفرق بين دعوى الحيازة والملكية

خطة البحث :
المقدمة
المبحث الأول: علاقة دعوى الحيازة بدعوى الحق .
المطلب الأول : علاقة دعوى الحيازة بدعوى الحق .
المطلب الثاني : قاعدة الجمع بالنسبة للقاضي .
المبحث الثاني :أهمية قاعدة الجمع .
المطلب الأول : قاعدة الجمع بالنسبة للمدعي .
المطلب الثاني : قاعدة الجمع بالنسبة للمدعى عليه .
الخاتمة .
...........المبحث الاول: العلاقة بين الحيازة و دعوى الحق :
المطلب الاول : علاقة دعوى الحق بالحيازة :
ان تقسيم الدعاوى الى دعاوى الحق و دعاوى الحيازة هو في الحقيقة داخل في التقسيم العام للدعواى حيث تنقسم الى دعاوى منقولة و دعاوى عقارية و يأتي تقسيم الدعاوى الةى دعاوى الحق و دعاوى الحيازة كفرع للدعاوى العقارية و دعاوى الملكية تترتب عليها المطالبة بالاعتراف او بنفي حق عيني على عقار او بما يتبع الحق العيني من الحقوق العينية التبعية و الحقوق المتفرعة عن الملكية كحق الانتفاع و حق اللاستعمال و حق السكن و حق الارتفاق اما بالنسبة لدعوى الحيازة في التي ترمي الى حماية الحق العيني العقاري و هذا و ان جعوى الحق التي تستند ألي حق المليكة تتعلق بموضوع الحق نفسه مع ان دعوى الحق التي تحمي حيازة هذا الحق العيني بذاته بغض النظر عن كون حائز العقار و طالب بحمايتها في مواجهة الشخص الذي يعتدي عليها و منازعه فيها فالحائز لا يطالب بالحق ذاته بل يدعهى انه صاحب حق مركز قانوني واقعي و هو الحيازة .المواد : من 413 حتى 415 .
المطلب الثاني : اهمية القاعدة بالنسة للقاضي :
اذا رفعت دعوى الحيازة الى المحكمة المختصة بها فيجب عليها ان تقتصر على نظر الحيازة دون التعرضللحق المدعي بحيازته فالحق يعتبر مسألة خارجة عن القضية المعروضة عليها بدعواى الحيازة , و لهذا ليس للمحكمة تفصل في من يعتبر صاحب الحق كما انه ليس لها اذا اقتصرت على الفصل في دعوى الحيازة ان تستند الى ادلة تتصل باصل الحق فالادلة التي يراد بها اثبات وجود الحق الموضوعي للمدعي او المدعى عليه لا تقبلها المحكمة لانها غير منتجة في الدعوى .
لا يحق للمحكمة البحث في الملكية و ادلتها لان القاضي يستند في حكمه على إثبات الحيازة من عدمها و تجسيدا لقاعدة التزام المحكمة مما طلب منها كمكالا لا يحق لها اثبات الحق او نفيه بل ينبغي عليها اثبات الحيازة من خلال إثبات شروط الحيازة لا عل ثبوت الحق من عدمه , و إذا رأت المحكمة ان شروط دعوى الحيازة متوافرة فإنها تحكم الى صالح من توافرت الشروط لديها و دعوى الحيازة دائما تقبل .





المبحث الثاني : أهمية قاعدة عدم الجمع
المطلب الأول : بالنسبة للمدعي :
عندما يرفع المدعي دعواه بالحيازة فإنه يطالب بحماية حقه في الحيازة وليس حقه في الملكية أو ما يتفرع عنها لذلك ينبغي عليه أن يستفيد في دعواه بالحيازة إلى حيازة قانونية صحيحة ، وأن يثبت حيازته المادية أي ممارسته الفعلية للحق العيني ، وهذا بحد ذاته قرينة على حيازته القانونية وعليه أن يثبت أن هذه الممارسة دامت سنة كاملة من خلال تحديد تاريخ البداية والنهاية وهذا يقوم دليلا على استمرار حيازته مدة سنة صحيحة خالية من العيوب إلا أن يقوم الدليل على العكس ولما كانت الحيازة واقعة مادية فإن للحائز ان يثبتها بكافة طرق الاثبات مهما بلغت قيمة العقار (1) وعلى المدعي أن يصوغ أدلته على حيازته وأن يكرس جهوده في هذا السبيل ولا ينزلق إلى الزعم بأنه حائز لأنه ملك إذ لا يجوز له أن يدعي أنه مالك للعقار محل النزاع فهذا لا يجوز له أن يدعي أنه مالك للعقار محل النزاع فهذا لا يجوز له إثارته في دعوى الحيازة لأنه بذلك يجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق فليس للمدعي أن يرفع دعوى الحيازة مستندا إلى عقد إيجار حرر له إذ أن دعواه بالحيازة عندئذ تتعلق بأصل الحق بحسب الطلبات فيها كما أنه ليس له أن يطلب منع التعرض له في المرور تأسيسا على ثبوت حق الارتفاق في المرور وتملكه له
ولا تقتصر مظاهر قاعدة عدم الجمع بالنسبة للمدعي على مجرد عدم بناء طلباته في الحيازة على أصل الحق وإنما أهم مظهر لهذه القاعدة بالسبة للمدعي يتمثل في حظر جمعه للدعويين معا وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة بصريح نص المادة 418 مرافعات فيجب على المدعي عند الاعتداء على الحيازة أن يختار بين دعوى الحيازة ودعوى الحق ولا يجوز له ان يجمع بينهما ولا شك في أن الأيسر للحيازة أن يرفع دعوى الحيازة أولا باعتبار ان الحيازة واقعة مادية اثباتها يسير , و حينما يصدر الحكم لصالحه فان له ان يرفع دعوى الحق اولا فلا تثريب عليه و لكنه يكون بذلك قد تنازل عن الطريق السهل فلا تقبل دعواه بالحيازة بعد ذلك اذ يفترض انه قد تنازل عن دعواه بالحيازة و كذلك الحال اذا رفع دعوى الحق اثناء نظر دعواه بالحيازة إذ بذلك يعتبر قد جمع بين الدعويين في نفس الوقت و هو أمر محظور عليه فتسقط عندئذ دعواه بالحيازة أي أن المشرع يضحي دائما بدعوى الحيازة و يحفظ له دعوى الحق.
ومنه نجد انه لا يجوز للمدعي الجمع بين دعوى الحيازة و دعوى أصل الحق سواء طالب المدعي في دعوى الحيازة بموضوع الحق أو رفع دعوى الحيازة مستقلة عن دعوى الحق .ففي الحالتين يسقط ادعاؤه بالحيازة فيحضر عليه دائما الجمع بين الدعويين.
كذلك فان دعوى الحيازة تقبل دائما و لا يقال أن المدعي قد جمع بينها و بين دعوى الحق .
و ذلك نجد انه يحضر على المدعى أن يجمع بين دعوى الحيازة و دعوى المطالبة بالحق بمعنى انه ينبغي عليه أن يرفع دعوى الحيازة أولا ثم يرفع بعد ذلك دعوى الحق إذ انه إذا رفع دعوى الحق أولا لا تقبل دعواه بالحيازة بعد ذلك في أي وقت.
على انه ينبغي مراعاة انه قد يحدث ليس في بعض الأحوال فيبدوا انه جمع بين الدعويين وبذلك ينبغي على القاضي التركيز على قصد المدعي من دعواه بغض النظر عما قد يصدر عنه من عبارات مثال ذلك : إذا طلب الحائز منع التعرض لحق المرور فان ذلك يعتبر بمثابة دعوى حيازة طالما أسس على استفائه للشروط القانونية التي تحمي يده و ليس على أساس ثبوت حق الارتفاق .
المطلب الثاني : بالنسبة للمدعي عليه :
يلتزم المدعى عليه في دعوى الحيازة كذلك بعدم الجمع بين دعوى الحيازة و دعوى الحق حيث لا يجوز له أن يدفع دعوى الحيازة المرفوعة علية استنادا إلى الحق كما لا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة لخصمه بصريح نص المادة: 44/2 مرافعات أي أن مظاهر حظر الجمع بين الدعويين بالنسبة للمدعى عليه تتمثل في الدفع أو في الرفع , أي في مسلكه أثناء دفعه لدعوى الحيازة المرفوعة عليه أو مسلكه إذا حاول رفع دعواه بالحق أن يسلم بالحيازة لخصمه الحائز.
فمن ناحية لا يجوز للمدعي عليه أن يدفع دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق و ذلك بان يزعم انه هذا الدفاع لا يجدي فيه في دعوى الحيازة , اذ ان ملكية الشخص للعقار لا تبرر عدوانه على الحيازة بل يلزم للدفاع عن حقه أن يرفع دعوى يطالب به اما اذا لجأ الى العدوان على حيازة خصمه فان دعوى الحيازة هي وسيلة رد الاعتداء و لا يقبل منه أن يبدي دفعا في هذه الدعوى انه مالك الارض – او صاحب حق عيني عليها- التي اغتصبها فالقانون يحمي الحيازة لذاتها بغض النظر عن كون الحائز صاحب حق أم لا .لذلك لا يجوز للمدعي عليه ان يرفع دعوي استرداد الحيازة المقامة من الحائز على اساس ان العقار موضوع النزاع ادخل في الملك العام بتخصيصه بالفعل لمنفعة عامة لان محل ذلك ان يكون في دعوى المطالبة بالحق .


فاذا ابدى المدعي عليه دعوى الحيازة دفاعا –عن اعتداءاته على حيازة المدعي – بانه صاحب حق فان هذا الدفاع يكون غير مقبول فينبغي على المدعى عليه ان يدافع عن حيازته بدفوع مستمدة من الحيازة ذاتها بان يدفع بعدم قبول دعوى حيازة خصمه لعدم توافر شرط من شروطها كادعاء ان حيازة المدعي حيازة عرضية او عدم توافر صفة المدعي او المدعى عليه كما يقبل من المدعي عليه في دعوى الحيازة ان يقدم دفوعا موضوعية في دعوى الحيازة و بما ان موضوع هذه الدعوى هو الحيازة , فان الدفوع الموضوعية فيها تتعلق بانفاء عنصر من عناصر الحيازة او شرط من شروطها القانونية , الاستمرار , الهدوء , الظهور , الوضوح


و اذا كنت تقصدين الفرق بين المفهومين فيمكنك استناجه من البحث
و البحث منقول للأمانة
شكرا لك = )









رد مع اقتباس
قديم 2012-03-18, 18:03   رقم المشاركة : 1287
معلومات العضو
nydjy
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية nydjy
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إليكم المواضيع التي تمحورت حولها الأسئلة في القانون المدني في الخمس سنوات الأخيرة " إستنتاجي الشخصي من الأسئلة فبقبل الصحة و الخطأ " :
2011) سقوط الخصومة + عيوب الرضا + الإجازة و التصحيح و تحول العقد .
2010) مراحل الأهلية + عقد الشركة .
2009) علاقة المؤجر بالمستأجر في الترقية العقارية .
2008) الحق الشخصي و الحق العيني + المسؤولية عن فعل الغير .
2007) المسؤولية عن الأشياء + الشكلية في عقود البيع .

النتيجة من هذا ، في نظري لا نتمق في هذه النقاط .

zingarella شكرا على الرابط جد مفيد = )










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-18, 18:53   رقم المشاركة : 1288
معلومات العضو
amina.j
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية amina.j
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nydjy مشاهدة المشاركة
إليكم المواضيع التي تمحورت حولها الأسئلة في القانون المدني في الخمس سنوات الأخيرة " إستنتاجي الشخصي من الأسئلة فبقبل الصحة و الخطأ " :
2011) سقوط الخصومة + عيوب الرضا + الإجازة و التصحيح و تحول العقد .
2010) مراحل الأهلية + عقد الشركة .
2009) علاقة المؤجر بالمستأجر في الترقية العقارية .
2008) الحق الشخصي و الحق العيني + المسؤولية عن فعل الغير .
2007) المسؤولية عن الأشياء + الشكلية في عقود البيع .

النتيجة من هذا ، في نظري لا نتمق في هذه النقاط .

zingarella شكرا على الرابط جد مفيد = )
صح بما أن الأسئلة لا تعاد تحت أي ظرف في هذه المسابقة لكن يجب أن نستفيد من طرق طرح الأسئلة
شكراا لكي









رد مع اقتباس
قديم 2012-03-18, 19:11   رقم المشاركة : 1289
معلومات العضو
آيات 86
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية آيات 86
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الســــلام عليكم
كيف كانت مراجعتم لقانون الإجراءات الجزائيــــــــــــــة










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-18, 19:49   رقم المشاركة : 1290
معلومات العضو
nydjy
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية nydjy
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لم أتطرق له بعد ، غدا يوم الإداري بحول الله =)










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
2012, 2012فلنبدأ, 2013/2012, لمسابقة, للقضاء, مدرسة،عليا, مسابقة, المدرسة, المشاركة, الله, الامتحان, الاعلان, الاقصائية, التحضير, التسجيلات, التقافة, العليا, العامة, النقطة, القضا, القضاء, القضاء:, القضاة, الكتابي, تحضير, بركة, تسجيلات, تفاصيل, توجد, تنطلق, tفيما, فيكم, واحد, نصائح


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 13:35

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc