طلباتكم اوامر لأي بحث تريدونه بقدر المستطاع - الصفحة 86 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات التعليم المتوسط > قسم النشاطات الثقافية والبحوث واستفسارات الأعضاء > قسم البحوث و الاستفسارات و طلبات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

طلباتكم اوامر لأي بحث تريدونه بقدر المستطاع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-11-10, 18:23   رقم المشاركة : 1276
معلومات العضو
المهندس الجزائري
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية المهندس الجزائري
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ارجووووووووووو منك المساعدة بخصوص بحثي : انهيار نظام الذهب واسباب فشله مستوى سنة الثانية علوم اقتصادية
ارجو الاجابة في أقرب وقت
جزاك الله خير و مشكور اخي الكريم على مجهوداتك









 


رد مع اقتباس
قديم 2011-11-10, 18:29   رقم المشاركة : 1277
معلومات العضو
ssousou
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية ssousou
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الطلب : بحث حول سياسة الموازنة في الجزائر بالمراجع اذا امكن
المستوى : ثانية جاميعي علوم تجارية
الاجل : 3 ايام
جزاك الله كل خير
شكرا










رد مع اقتباس
قديم 2011-11-10, 19:05   رقم المشاركة : 1278
معلومات العضو
بلبل 14
عضو مبـدع
 
الأوسمة
وسام تشجيع في مسابقة رمضان 
إحصائية العضو










افتراضي

سلام
اريد بحث حول النظام الاشتراكي الاقتصادي
السنة الاولى علوم اقتصادية lmd
اريده الاثنين 14 /11/2011
شكرا










رد مع اقتباس
قديم 2011-11-10, 20:04   رقم المشاركة : 1279
معلومات العضو
الباديسي
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الباديسي
 

 

 
الأوسمة
مميزي الأقسام صاحب أفضل موضوع سنة 2014 الموضوع المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ر










رد مع اقتباس
قديم 2011-11-10, 21:43   رقم المشاركة : 1280
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بلبل 14 مشاهدة المشاركة
سلام
اريد بحث حول النظام الاشتراكي الاقتصادي
السنة الاولى علوم اقتصادية lmd
اريده الاثنين 14 /11/2011
شكرا


النظام الاقتصادي الاشتراكي

1. مفهوم النظام الاقتصادي الاشتراكي ونشأته

تعريف النظام الاقتصادي الاشتراكي

يطلق لفظ الاشتراكية Socialism للتعبير عن الكثير من المعاني المختلفة،
فأحياناً يطلق على مجرد تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، وبذلك تكون
الاشتراكية نقيضاً لسياسة الحرية الاقتصادية. كما يطلق، أحياناً، للتعبير عن
تدخل الدولة في حياة العمال، والطبقات الفقيرة، بهدف سن التشريعات
الاجتماعية، والاقتصادية، التي تخفف معاناتهم، وتمنحهم بعض المزايا.
إلا أن الاشتراكية، من الناحية العلمية، تعني النظام الذي تؤول فيه ملكية
مواد الإنتاج، والأراضي، والآلات، والمصانع للدولة. بمعنى آخر، فإن
الاشتراكية، على خلاف ما تقتضيه الرأسمالية، تقوم على الملكية الجماعية
لعناصر الإنتاج المختلفة.
أخذت الاشتراكية، في الفكر الاقتصادي والتطبيق الفعلي، صورتين، صورة
الاشتراكية الخيالية، وصورة الاشتراكية الماركسية نسبة إلى كارل ماركس. فقبل
ظهور الاشتراكية الماركسية، كان المنادون بالاشتراكية يحاولون تصوير عالم
خيالي، تسود فيه مبادئ الاشتراكية الخيالية، وتنعدم فيه مساوئ النظم
الاجتماعية، والاقتصادية، السائدة، محاولين إقناع الأفراد، والحكومات،
بالمشاركة في إقامة هذا العالم الخيالي. وكان اعتمادهم، في ذلك، على التأثير
العاطفي المصحوب بسردٍ للمساوئ الاجتماعية، والاقتصادية، التي كانت سائدة في
تلك الفترة. ومن هذا المنطلق فإن الاشتراكية الخيالية لم تكن ذات أساس علمي
تحليلي، وإنما كانت مجرد تخيلات وأحلام، ليس لها أساس علمي. أما الصورة
الثانية من صور الاشتراكية فكانت الاشتراكية الماركسية، أو الاشتراكية
العلمية، التي حاول كارل ماركس بناءها على أساس علمي، محاولة لتميزها عن
الاشتراكية الخيالية، ولدحض حجج الرأسمالية، التي اعتمدت المنهج العلمي أداة
رئيسية في تحليلها للقضايا الاقتصادية المختلفة.


2. الجذور التاريخية للمذهب الاشتراكي

يرجع الكثير من مؤرخي الفكر الاقتصادي المذهب الاشتراكي إلى الفيلسوف
اليوناني أفلاطون، الذي صوّر في كتابه (الجمهورية) مجتمعاً مثالياً يعيش فيه
الناس حياة ملؤها السعادة، والحرية، والعدالة. وقد بنى أفلاطون هذا المجتمع
على ثلاث فئات من الناس هي:
الفئة الأولى: فئة الصناع، الذين يبنون المنازل، وينتجون الطعام، والملابس.
الفئة الثانية: فئة المحاربين، الذين يدافعون عن الوطن ضد العدوان الخارجي.
الفئة الثالثة: فئة الحكام الفلاسفة، الذين يتم اختيارهم بكل عناية ودقة،
ويحرم عليهم كل أنواع الملكية الخاصة، حتى ينصرفوا إلى رعاية حكمهم وإقامة
العدل بين الناس.
وقد كان أفلاطون يهدف، من وراء ذلك، إلى تصوير مدينة مثالية، يعيش فيها
الناس سعداء متحابين، وتزول منها كل صور الظلم الاجتماعي، والسياسي،
والاقتصادي. ورغم أن أفكاره ظلت أفكاراً خيالية بعيدة عن التطبيق الواقعي،
إلا أنها ظلت حاضرة في أذهان الكثير من الفلاسفة والمفكرين. فمنذ عهد
أفلاطون، لم يمر جيل إلا ويظهر فيه مفكر، أو فيلسوف، يحاول مقاومة مساوئ نظام
الملكية الخاصة، عن طريق تصوير مجتمع خيالي تنعدم فيه الملكية الخاصة، ويعيش
فيه الناس أحراراً من كل القيود المادية والمعنوية. فقد أفضت القرون، التي
فصلت بين عهد أفلاطون، وعصر الإصلاح الديني بالكثير من الأفكار التي تدعو
للمساواة، والملكية العامة للمجتمع، وغير ذلك من الأفكار، التي تدعو للعدالة
الاجتماعية لأكبر عدد ممكن من المواطنين. وقد تبنى هذه الأفكار الكثير من
الفلاسفة، والشعراء، والقساوسة، اعتقاداً منهم بأن شيوعية المجتمع هي الحالة
الطبيعية، وأن القانون الوضعي، الذي أوجد عدم المساواة والملكية الخاصة،
والفروق الطبقية بين الناس، ليس هو التفسير السليم لقانون السماء.
أما في عصر الإصلاح الديني، في أوربا، في القرن السادس عشر، فقد أثار
مارتن لوثر الشكوك حول الملكية الخاصة، وعدّها من السيئات التي يجب أن يتخلص
منها المجتمع. إلا أن هذه الآراء ظلت محبوسة في الإطار التخيلي، بعيدة عن
التطبيق على أرض الواقع، خاصة في ظل النفوذ القوي، الذي كان يتمتع به الملوك
والأمراء. واستمر الحال على هذا المنوال، حتى وضع كارل ماركس أساس الاشتراكية
العلمية، التي كانت تهدف إلى تقويض مبادئ الرأسمالية، وساندها في ذلك التفاوت
الطبقي، والاضطهاد الكبير، الذي عانته طبقة العمال، في الدول الأوربية، خلال
القرن التاسع عشر. وقد أخذت الاشتراكية صوراً مختلفة حيث راوحت بين
الاشتراكية الخيالية، والاشتراكية الإصلاحية، مروراً بالاشتراكية الماركسية
أو العلمية. ومما لاشك فيه أن إسهام مفكري هذا المذهب قد أثرى الفكر
الاقتصادي، وساعد في تطوره، خاصة أنها قد أخذت على عاتقها البحث عن نواقص
النظام الرأسمالي وعيوبه.


3. عيوب النظام الاقتصادي الاشتراكي

من الصعب أن يخلو نظام اقتصادي من العيوب، ومهما نجح هذا النظام في
علاج عيوب ما قبله من نظم، إلا أن هناك بعض العيوب التي تشوب هذا النظام ومن
أهمها:
عدم وجود الحافز القومي لضمان مزيد من تشجيع العمال على الإنتاج، وبالتالي
إمكانية حدوث نوع من التراخي من جانب بعض المسؤولين عن إدارة أمور المشروع
في ظل النظام الاشتراكي، وكذلك ضرورة توفير جهاز إداري ورقابي ضخم، لأن
الدولة هي المسؤول عن المشروعات في ظل النظام الاشتراكي، ويؤدى ذلك إلى
زيادة تكاليف الإنتاج من خلال وجود مزيد من الإجراءات الروتينية وتعطيل
العمل داخل الجهاز الإداري للدولة.
عدم كفاءة أسلوب التخطيط المركزي لإدارة الاقتصاد القومي، فقد أثبتت
التجربة والواقع انه رغم المزايا المتعددة التي يحققها التخطيط الاقتصادي،
إلا أنه يحتوي على عيوب متعددة أهمها: أن السلطات التي تتولى التخطيط قد لا
تملك المعلومات الكافية اللازمة للتخطيط على النحو الأكمل، فضلاً عن أن
الواقع قد اثبت أن التخطيط يجر معه ذيولاً من البيروقراطية الخانقة، ويمهد
لسيطرة الحزب الواحد في السلطة. كذلك فإن التخطيط كان يتم كثيراً على حساب
فعالية الإنتاج القومي وكفاءته والسلوك الاقتصادي القويم.
ومن العيوب كذلك عدم وجود الحافز لاستخدام وسائل إنتاجية حديثة؛ الأمر الذي
أدى ذلك إلى تخلف المعدات والآلات المستخدمة في العمليات الإنتاجية وما
لذلك من آثار سلبية على جودة الإنتاج، وكذلك عدم الخبرة الكافية في مجال
العلاقات التجارية الخارجية. كذلك ضعف جودة السلع التي تنتجها الدول
الاشتراكية مقارنة بالدول الرأسمالية الصناعية. وبإحلال الملكية الجماعية
والتخطيط الاقتصادي الشامل، فإن أفكاراً مثل المنافسة وقوى العرض والطلب
وجهاز الأثمان لتوجيه الموارد وحافز الربح الشخصي لا تجد لها مكاناً في
الاقتصاد الاشتراكي. فبدلاً من المنافسة بين المشروعات يكون هناك التنسيق
المتكامل بينها. ويتم تخطيط المشروعات وتنفيذها وتوجيه الموارد في المجتمع
عموماً، وفقاً لأهداف عينية مادية وليس نقدية، ويكون الهدف تحقيق الإنتاج
وإنجازه، وليس الربح الشخصي. نخلص من هذا أن للنظام الرأسمالي مزاياه
وعيوبه، كما أن للنظام الاشتراكي مزاياه وعيوبه.


4. الحزب الشيوعي في روسيا، البداية والنهاية

في مارس عام 1898، انعقد المؤتمر الأول لحزب العمال الاشتراكي
الديمقراطي الروسي، الذي أصبح فيما بعد الحزب الشيوعي، وقد تكون هذا المؤتمر،
من 9 مندوبين فقط يمثلون أربعة اتحادات عمالية، وعمال إحدى الصحف، وعصبة
اليهود الاشتراكية الديمقراطية. وقد اجتمع هؤلاء المندوبون التسعة في مدينة
منسك في الأيام الثلاثة الأولى من مارس، واعتبروا أنفسهم حزباً، ودعوا إلى
الإطاحة بحكم آل رومانوف، ثم عادوا إلى منازلهم حيث اعتقل ثمانية منهم على
الفور. وقد تمكن خلفاؤهم بعد أقل من 22 عاماً من الإطاحة بالحكومة الروسية،
معتمدين في ذلك على عبقرية رجل لم يكن من بين هؤلاء التسعة، ولم يحضر اجتماع
منسك الشهير، هو فلاديمير أوليانوف، الذي سمى نفسه (لينين) كما اختار لنفسه
أيضاً أسماء مختلفة، في أوقات متعددة.
ولد لينين لأب كان مدرساً، عالي الثقافة، إلا أنه طرد من المدرسة بسبب
اشتراكه في أعمال الاحتجاج الطلابية. وبينما كان لينين يتعلم في بيته، اكتشف
أعمال كارل ماركس، التي تبشر بانهيار الرأسمالية، وسقوط إمبراطورياتها، ورغم
أن لينين قد حصل على ليسانس في القانون، إلا أن ولعه بالماركسية قاده إلى
سويسرا، التي نشأت في أحضانها الماركسية الروسية، حيث التقى بليخانوف. وبعد
عودة لينين إلى روسيا، تم اعتقاله، ومحاكمته، والحكم عليه بالسجن في سيبريا،
ولذلك فقد كان لينين بعيدا حينما ولد حزب العمال الاشتراكي الديمقراطي في
منسك عام 1898م. وفي عام 1900م هرب من سيبريا، وجمع قواه مع بليخانوف مرة
أخرى، وأسس في ميونخ جريدة بعنوان الشرارة، كانت بعثاً جديد لحزب العمال
الاشتراكي الديمقراطي الروسي. وكانت جريدة لينين. وفي عام 1903م عقد مؤتمر
جديد لحزب العمال الاشتراكي الديمقراطي الروسي.
وأطلق لينين على حزبه اسم (طليعة الطبقة العاملة ومنقذها). وبعد العديد
من المناقشات، والمناوشات، والانشقاقات انقسم الحزب إلى جزأين، هما:
(البلاشفة) أي الأغلبية، و(المناشفة)، أي الأقلية. وكان هذا الانقسام تعبيراً
عن الاختلاف في الإستراتيجية الثورية لكلا الطرفين. وانحاز لينين إلى
البلاشفة، بينما انضم بليخانوف إلى المناشفة وإن ظل الطرفان ينتميان إلى حزب
واحد هو حزب العمال الاشتراكي الديمقراطي الروسي.
وقد خاض البلاشفة والمناشفة كل بطريقته حرباً ثورية، طويلة، ضد حكم آل
رومانوف القيصري. وحينما اندلعت ثورة عام 1905م قاد تروتسكي ـ وهو أحد
المناشفة البارزين ـ أول تنظيم سوفيتي عمالي في مدينة سان بطرسبورج. وبعد سحق
هذه الثورة ونفي تروتسكي إلى سيبريا، إلا أنه سرعان ما هرب إلى الخارج.
وفي عام 1912م كان لينين وجماعته قد قويت شوكتهم، وتمكنوا من طرد
المناشفة خارج الحزب. وقامت الحرب العالمية الأولى وبسبب مظالم آل رومانوف،
وفسادهم، ثم هزيمتهم أمام جحافل الجيوش الألمانية، ثارت ضدهم الجماهير،
وأسقطت حكم القيصر نيقولا الثاني في مارس عام 1917م. وفي هذا المناخ الثوري
ظهر لينين وأطلق صيحته الشهيرة:
(إن الجماهير تريد الأرض والخبز ولكن الحكومة الثورية التي خلفت القيصر
لا تحقق لها هذه المطالب ولذلك فلابد أن يقاتل البلاشفة من أجل الثورة
الاشتراكية)
وكانت هذه الظروف الثورية في صالح البلاشفة، الذين أصبحوا يعدون بمئات
الألوف. وقد حدث في ذلك الحين أن ترك تروتسكي صفوف المناشفة لينضم إلى بلاشفة
لينين. ودعا البلاشفة إلى ثورة مسلحة لإطاحة حكومة كيرنسكي، الثورية وفي 8
نوفمبر عام 1917م تمكنوا من الانتصار، وشكلوا الحكومة وحدهم برئاسة لينين،
وعين ترويسكي وزيراً للخارجية في هذه الحكومة.
في العام نفسه أجريت انتخابات الجمعية التأسيسية، ففاز البلاشفة بنسبة
25% فقط من مجموع الأصوات بينما فازت الأحزاب الاشتراكية المعتدلة الأخرى
بنسبة 62% من الأصوات، أما النسبة المتبقية وهي 13% فقد فازت بها الأحزاب
البورجوازية. وبعد أول اجتماع عقدته الجمعية التأسيسية، قرر لينين حلها كما
قرر حظر نشاط جميع الأحزاب باستثناء حزبه البلشفي، الذي أطلق عليه اسم (الحزب
الشيوعي السوفييتي) وفرض لينين هذا الحظر بالقوة، وأعمال العنف، والاغتيالات
ضد زعماء هذه الأحزاب وكوادرها، دون تفرقة بين الاشتراكيين والبورجوازيين.
وتم ذلك كله تحت شعار (مطاردة منظمات الثورة المضادة).
وفي عام 1919م عقد الحزب الشيوعي السوفيتي مؤتمره الثاني، الذي أعطى
الحزب الهيمنة المطلقة على كل شئ في الاتحاد السوفيتي، ورغم أن تروتسكي كان
قد عقد (صلح برست ليتوفسك) مع الألمان، إلا أن ثمن هذا الصلح كان باهظاً، حيث
تضمن فصل بولندا، وجمهوريات البلطيق وكذلك أوكرانيا عن روسيا السوفييتية.
وتدخلت إنجلترا، وفرنسا، واليابان، والولايات المتحدة، لمحاولة إسقاط السلطة
السوفييتية، دون جدوى، وتم جلاء قوات البلدان الأربعة فيما بعد عن الأراضي
السوفيتية. وأقبل السوفييت على تأميم كل الاقتصاد السوفيتي في الصناعة،
والزراعة، وإلغاء كل مظاهر الملكية الخاصة تقريباً. وفي عام 1920م شعر
السوفيت بالمأزق الذي وضعوا أنفسهم فيه، حيث انخفض الإنتاج بنسب واضحة. وفي
عام 1921م قتلت المجاعة الملايين من أبناء الشعوب. وأمام هذه الكارثة، تراجع
لينين عن التأميم الكامل لوسائل الإنتاج، واتبع ما سماه باسم (السياسة
الاقتصادية الجديدة)، وأعاد الملكية الخاصة في كثير من القطاعات الإنتاجية.
وأصيب لينين بأزمة قلبية وظلت صحته في تدهور حتى توفي عام 1924 عن 53 عاماً
فقط.
وقد ترك لينين الحزب الشيوعي السوفيتي وهو منقسم بشأن السياسة
الاقتصادية الجديدة، التي كان تروتسكي وغيره ينتقدونها، باعتبارها عودة إلى
الرأسمالية. وكان تروتسكي الوريث الطبيعي للينين، ولكن آلة الحزب كلها كانت
في يد السكرتير العام، جوزيف ستالين، الذي كان قد اكتسب أهميته النضالية، من
تدبيره وتنفيذه لعدة سرقات مسلحة، من أجل تمويل الحزب، أثناء الكفاح ضد
القيصرية.
وقد طالب لينين في وصيته خلفاءه تنحية ستالين، ولكن ستالين استطاع أن
يسرق السلطة من الجميع، بمساعدة اثنين من رفاق لينين الكبار، هما "كاسينيف"
و"زينوفيف". ثم انقلب ستالين عليهما، هما الآخران، بعد ذلك، وتحالف مع كل من
"بوخارين" و"ريكوف"، وهما من الشيوعيين المحافظين. وفي عام 1936م أصبح ستالين
قيصر روسيا الذي لا ينازع.
وطوال هذه الفترة، ظل الحزب الشيوعي حزب أقلية، حيث لم يكن عدد أعضائه
يتجاوز عشرة في المائة من الناخبين الروس. وقد عطل ستالين الحزب كله، حيث لم
يعقد مؤتمر للحزب خلال الفترمن من 1929 إلى 1952م، وفضّل أن يدير الأمور
بنفسه. وفي عام 1953م توفي ستالين، وخلفه في أمانة الحزب الشيوعي نيكيتا
خروشوف، الذي حاول تصحيح سياسات ستالين، إلا أن حركات التمرد ضد الشيوعيين في
كل من بولندا، والمجر، في عام 1956م، اضطرته إلى التخلي عن سياسته الجديدة،
والعودة إلى النظام القديم.
وفي عام 1964م، أطيح خروشوف، وخلفه ليونيد بريجينيف، الذي قمع ثورة
تشيكوسلوفاكيا في عام 1968م، وغزا أفغانستان عام 1979م، ووضع دستوراً أشد
تطرفاً في عام 1977م ينص على أن الحزب الشيوعي هو القوة القائدة والمرشدة
للمجتمع السوفيتي. واستمر الحال في الاتحاد السوفيتي حتى جاء ميخائيل
جورباتشوف، رئيساً للاتحاد السوفييتي في عام 1985، وأعلن سياسة
البيريسترويكا. وتعني هذه السياسة إجراء الإصلاحات الاقتصادية، وفقاً للخيار
الاشتراكي، أي أنها لا تعني التحول نحو النظام الرأسمالي، كما يعتقد البعض.
وفي هذا الخصوص يقول جورباتشوف: "إننا نقوم بإصلاحاتنا وفقاً للخيار
الاشتراكي، ونحن نبحث داخل الاشتراكية، وليس خارجها، عن إجابات لكل الأسئلة
المطروحة، ونحن نقوّم نجاحاتنا وأخطاءنا على السواء، بمعايير اشتراكية،
والذين يأملون بأننا سنبتعد عن الطريق الاشتراكي سيصابون بخيبة أمل كبيرة.
ولهذا السبب فإن كل قسم من برنامج البيريسترويكا يرتكز على مبدأ مزيد من
الاشتراكية، ومزيد من الديموقراطية. إن الاشتراكية نظاماً اجتماعياً فنياً
وبصفتها طريقة للحياة، تملك إمكانيات ضخمة للتطور الذاتي، والإتقان الذاتي،
وعلينا أن نكشف عنها، وتملك إمكانيات ضخمة، كذلك، لحل المشكلات الرئيسية
للتقدم العلمي، والتكنولوجي، والاقتصادي، والثقافي، والفكري، للمجتمع
المعاصر، ولتطوير الإنسان الفرد، وهذا ما يشير إليه الطريق، الذي اختارته
بلادنا منذ أكتوبر 1917م، الطريق، الذي كان مليئاً بصعوبات عديدة، وأحداث
فاجعة، وعمل مجهد، كما كان مليئاً في الوقت نفسه بانتصارات وإنجازات عظيمة".
ونتيجة لهذا الإيمان العميق بقدرة الاشتراكية، بصفتها نظاماً، على
إصلاح الخلل الاقتصادي، والاجتماعي، الذي كان يعانيه الاتحاد السوفيتي، فقد
فضل الرئيس السوفيتي جورباتشوف خطة الاقتصادي السوفييتي "ستانيسلاف شاتالين"،
التي كانت تقوم على مبدأ السلطة الاقتصادية للشعب وتتضمن تحويل أكثر من ثلاثة
أرباع الاقتصاد السوفيتي إلى القطاع الخاص، وتحويل الشركات الكبرى إلى شركات
مساهمة، وبيع المنشآت الصغيرة إلى القطاع الخاص والسماح للمزارعين بالإنسحاب
من المزارع الجماعية، التي سيتم تفكيكها، وتسليم قطعة من الأرض وقدر من رأس
المال، لكل مزارع، دعماً للمبادرات الفردية.
وفي 19 أكتوبر عام 1990م حظي الرئيس السوفييتي بموافقة مجلس السوفيت
الأعلى على خطته الاقتصادية، التي تتضمن خطة شاتالين، وترمي إلى التحول من
أسلوب التخطيط المركزي القديم، إلى الاقتصاد الحر، مؤكداً أن ذلك ليس خروجاً
على الاشتراكية، ولكنه في الواقع تقوية لها. وقد كانت هذه الخطة تسعى إلى خفض
عجز الموازنة، وخفض الإنفاق العام، وزيادة إنتاج السلع الاستهلاكية، وزيادة
الإنتاج الزراعي فضلاً عن رفع الأسعار بنسبة 70%.
ورغم القوة النظامية، التي كانت تتمتع بها هذه الخطة، إلا أن رياح
التغيير التي شهدها العالم الاشتراكي لم تتح الفرصة لتحقيق التطبيق الكامل
للخطة. فقد انتعشت القوميات، والعرقيات، وأخذت تسعى إلى الاستقلال. وانتهى
الأمر مع بزوغ فجر عام 1992م إلى تحول الإمبراطورية السوفيتية إلى خمس عشرة
جمهورية مستقلة على رأسها جمهورية روسيا.


5. صور أخرى من التحول عن الاشتراكية
لقد أعطى جورباتشوف الضوء الأخضر، لجماهير أوربا الشرقية، التي خرجت في
حشود ضخمة تؤيد ما يطالب به من إصلاح للنظام السياسي والاقتصادي في المجتمع
الشيوعي. أما ما كان يحدث في حكومات أوربا الشرقية فهو ـ طبقا لمبدأ
جورباتشوف ـ أمر يخص سيادة كل دولة. وفيما يلي التطورات الهامة في الخريطة
السياسية لأوربا الشرقية:
في بولندا
أطاحت حركة (تضامن) بالحكومة الشيوعية، وحكمت البلاد عناصر غير شيوعية
لأول مرة، وأصبح الحزب الشيوعي هامشياً.
في المجر
تم حل الحزب الشيوعي المجري، وقيام حزب اشتراكي ديمقراطي خلفاً له،
يؤمن بالتعددية الحزبية، وبالديمقراطية، وتبنى قوانين السوق، كما أعيدت كتابة
الدستور وخرج إلى حيز الوجود بعض أحزاب المعارضة.
في تشيكوسلوفاكيا
خرجت الجماهير في مظاهرات ضخمة تنادى بالإصلاح، واختفى وجه الزعيم
الشيوعي التشيكى ميلوس جاكيس، الذي كان قد وافق عام 1968 على الغزو السوفيتي
للعاصمة براغ بعد إطاحة دوبتشيك. ودعا فاتسلاف هاقل، رئيس تشيكوسلوفاكيا
الجديد، إلى محو كل آثار النظام الشيوعي السابق في البلاد، الذي كان استمر 44
عاماً، وتعهد بإقامة دولة جديدة تحترم فيها حقوق الإنسان.
في رومانيا
خرجت جماهير الشعب في مظاهرات تطالب بالإصلاح، وانتهت بإعدام الرئيس
شاوشيسكو بعد مصادمات عنيفة مع حرسه الخاص، بعد اتهامه بالخيانة، ونهب أموال
الدولة. وفي يوليو 1990م، وافق برلمان رومانيا من حيث المبدأ على خطة تعدّ
اللبنة الأولى نحو التحول إلى نظام الاقتصاد الحر. وقد نصت الخطة على توزيع
نسبة عشرين في المائة من القيمة التقديرية للصناعات المملوكة للدولة، على
الشعب، على أن يتم هذا التوزيع في صورة سندات، أو صكوك تطرح للتداول في سوق
للأوراق المالية، يتم تشكيلها في حينه.
في بلغاريا
استقال أقوى وأصلب رجال الحكم في صوفيا الرئيس، تيدور جينيكوف، بعد أن
تولى رياسة الحزب والدولة زهاء 35 عاماً، وقد بدأت رياح التغيير تعصف بالنظام
الشيوعي هناك.
في ألمانيا الشرقية
انتهت الأزمة، التي أحاطت بها، إلى الاستسلام للدعوة إلى التطور
والديموقراطية، فاستقال الرئيس هونيكر الشيوعي المتشدد، من جميع مناصبه،
واختارت اللجنة المركزية للحزب إيجون كرينتس خلفاً له. وكان لابد من هذه
التوجهات المستجدة على المسرح السياسي رغم عناد ومعارضة هونيكر لأي إصلاح، إذ
لم تكتف الجماهير بالتظاهر، والمناداة بالحرية. هذا في الوقت الذي كان فيه
ألوف الألمان الشرقيين يغادرون بلدهم، هرباً إلى ألمانيا الغربية عن طريق
المجر، أو تشيكوسلوفكيا، أو بولندا أو غيرها من المنافذ. كما تهاوى جدار
برلين، وعاد شعب ألمانيا الشرقية ليعيش خلف ما تبقى من هذا الجدار. ورغم ما
يقال عن أن فترة حكم إيجون كرينتس كانت مرحلة انتقالية، إلا أنه أمام التيار
الجارف اضطر إلى الاعتراف بأن ألمانيا الشرقية لا يمكن أن تعيش بمعزل عن
التغيير الذي يجتاح أوربا، وأن بيريسترويكا جورباتشوف ضرورية لمواجهه الموقف.
وفي مساء 30 يونيه 1990م جاء الإعلان عن دمج النظامين الاقتصاديين في
دولتي ألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية، بعد أن قررت الأخيرة جعل المارك
الألماني الغربي العملة الرسمية فيها، واتباع نظام اقتصاد السوق الحرة. وقد
تمت فعلاً هذه الوحدة الاقتصادية بين الدولتين في أول يوليو 1990م، لتكون
خطوة تاريخية، على طريق التوحيد السياسي الشامل للألمانيتين. وفي 31 أغسطس
1990م تم التوقيع المبدئي على معاهدة توحيد شطري ألمانيا، في مدينة برلين
الشرقية، بعد التوصل إلى تسوية آخر العقبات أمام هذه الوحدة. وتحدد المعاهدة
الشروط القانونية لتوحيد شطري ألمانيا.



منقول من موقع وهذا رابطه بتاعه
https://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Ektesad8/Rasmaliah/sec04.doc_cvt.htm











رد مع اقتباس
قديم 2011-11-10, 21:48   رقم المشاركة : 1281
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ssousou مشاهدة المشاركة
الطلب : بحث حول سياسة الموازنة في الجزائر بالمراجع اذا امكن
المستوى : ثانية جاميعي علوم تجارية
الاجل : 3 ايام
جزاك الله كل خير
شكرا


تحليل الموازنة العامة في ظل الإصلاحات
دراسة حالة الجزائر






تمهيد :



إن تطور دور الدول في المجتمعات الحديثة , خاصة منه الدور الاقتصادي أدى الى الأهمية البالغة التي تعطى للموازنة العامة باعتبارها أداة هامة و مؤثرة في عملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ومن هذا المنطلق سنحاول التطرق الى :



1– نشأة و تطور موازنة الدولة :



لم تنشأ الموازنة بمفهومها العلمي الراهن , الا بعد نشوة فحين كان المجتمع يعيش حياة قبلية بدائية , لم يكن ثمة حاجة للموازنة و بعد أن انتظم المجتمع بشكله الحديث في شكل دولة تقوم على رأسها حكومة تسير أمورها العادية من خلال صرف مجموعة النفقات , و التفكير في احضار مجموعة الايرادات و العمل على الموازنة .

يعتقد أن الرومان هم أول من اضطر الى تنظيم واردات الدولة و نفقاتها في اطار الموازنة العامة , نظرا لاتساع رقعة الامبراطورية , و يقال أن الموازنة الرومانية كانت توضع حينذاك لمدة 5 سنوات .



أما في القرن 17 فقد تسلم البرلمان الانجليزي الصلاحيات المالية المتعلقة بالضرائب و انفاقها , عندئذ تبلورت فكرة الموازنة بمعناها العلمي الحديث , فانتقلت أمانة الملتقى الوطني الأول حول الاقتصاد الجزائري في الألفية الثالثة , جامعة سعد دحلب البليدة 09000



من بريطانيا الى سائر الدول و كانت فرنسا الدولة الأولى التي اقتبست فكرة الموازنة , كما كانت الدولة الأولى التي أدخلت عليها كثيرا من التحسينات على اثر الثورة الفرنسية سنة 1789 , ومن التحسينات الهامة التي أدخلتها على الموازنة أن السلطة التشريعية أصبحت لا تكفي لمناقشة الواردات و النفقات و تصديقها و الاذن لها , بل أصبح بحق لها مصادقة استعمال الأموال العمومية من قبل السلطة التنفيذية .



1– تعريف الموازنة العامة : يمكن تعريف الموازنة العامة من خلال الأتي :



1 - يرى الدكتور قحطاب بالسيوفي في كتابه بأن الموازنة العامة هو صك تعدد السلطة التنفيذية , يتضمن تقديرات مفصلة لنفقات الدولة التي تلتزم القيام بها و لمواردها اللازمة لتمويل هذه النفقات , حيث يعرض على السلطة التشريعية مناقشة ما تراه مناسبا منه في صيغة قانونية , يسمح بموجبها للسلطة التنفيذية القيام بمهامها الجبائية و الانفاق خلال فترة زمنية محدودة .



2 – كما يعرفها المفكر باسل في كتابة ميزانية الدولة على أنها عبارة عن أداة من خلالها تقوم الحكومة باقتطاع و توزيع جزء من الثروة المنشأة الاقتصاد بغية تحقيق سياستها الاقتصادية و الاجتماعية .

بينما تعرفها بعض التشريعية القانونية على النحو التالي :



1 – القانون الفرنسي :



الموازنة هي الصيغة التشريعية التي تقدر بموجبها أعباء الدولة و ابراداتها و يؤذن بها , و يقررها البرلمان في قانون الميزانية الذي يعبر عن أهداف الحكومة الاقتصادية و المالية للمرسوم الصادر في جوان 1956 .

2 – القانون البلجيكي :

يعرفها على أساس أنها بيان الواردات و النفقات العامة خلال الدورة المالية .



3 – القانون اللبناني :



يعرفها القانون اللبناني من خلال المحاسبة العمومية بأنها صك تشريعي تقدر فيه نفقات الدولة و ابراداتها عن سنة مقبلة , حيث تجار بموجبة الجباية و الإنفاق , المرسوم الصادر بتاريخ 13 / 12 / 1963 .

4 - القانون الجزائري :



تتشكل الموازنة العامة للدولة من الإيرادات و النفقات المحددة سنويا كموجب قانون و الموزعة و فقا للأحكام التشريعية المعمول بها , المادة 6 من قانون المالية سنة 1984 .



إن دورة الموازنة تعني جملة الإجراءات و المعاملات الفنية , الاقتصادية , و السياسية بالتدفقات النقدية للموارد و النفقات ذات الطابع الدوري , ذلك أنها تتمثل في عدد من المراحل المتصلة و المكررة , و التي تتميز كل منها بمشاكلها الخاصة بدءا من مرحلة التحضير و إعداد الموازنة إلى الاعتماد , ثم تنفيذها , و التي تستند إلى الرقابة كأخر مرحلة . ولكن مع اتساع وظائف الدولة و تضخيم نفقاتها , لم يعد مقبولا كما يراه العالم الفرنسي لوفنبرجر "
Ioufenberger "



إن مبدأ الوحدة لم يتلاءم مع التطورات السياسية و الاقتصادية , و لهذا فقد أخذ مبدأ الموازنة مفهومها حديثا بوجود موازنة كاملة للدولة , و موازنات مستقلة , و أخرى استثنائية , و كذا ملحقة , ناهيك عن المباديء الأخرى التي لا تقل أهمية عن مبدأ الشمولية و عدم التخصيص , ثم التوازن .





11 – عجز الموازنة العامة :



تعتبر مشكلة عجز الموازنة العامة من المسائل و القضايا الجوهرية التي أثارت اهتمام الباحثين في دول العالم , فهي من المشكلات المالية التي المتميزة بتطويرها الذي يصيب كافة المجالات : الاجتماعية , السياسية و الاقتصادية في ظل تقلص المواد , و اتساع الحاجات .

وقد تعدت المشكلة كونها قضية تواجهها دول العالم الثالث , بل و حتى الدول الصناعية المتقدمة أصبحت تنظر إلى عجز الموازنة العامة كمشكلة حقيقية تتطلب تخطيطا دقيقا و جهدا كبيرا .



1 - مفهوم عجز الموازنة العامة :



يمثل العجز في الموازنة العامة الفارق السلبي. موازنة توسيعية من خلال زيادة المصروفات التي تؤدي بدورها إلى زيادة الطلب الكلي دون أن يرافقها زيادة في المداخيل .



2– أسباب عجز الموازنة العامة : يمكن تلخيص الأسباب الرئيسية فيما يلي :



- التوسيع في دور الدولة للإنفاق العام , و ذلك من خلال زيادة متطلبات و احتياجات المواطنين .

- ضعف النمو الاقتصادي و تقلص مداخيل الدولة .

- ارتفاع الضرائب غير المباشرة خاصة , وهو ما يؤدي الى ارتفاع الأسعار , و الذي ينتج عنه المطالبة برفع الأجور أي ضرورة تدعيم الدولة للأجور .

- ارتفاع الاقتطاعات على العائدات للعائلات يؤثر على القدرة الشرائية , و من ثم على ادخارهم , وبصفة عامة يمكن أن ندرج هذه الأسباب في سببين رئيسين هما :



أ - زيادة الإنفاق الحكومي.

ب - تقلص الموارد العامة .



3 - معالجة عجز الموازنة العامة :



لقد تطرقت دراسات عديدة لموضوع عجز الموازنة العامة , و كيفية مواجهتها , بإيجاد الطرق المثلى لتمويله و التعامل معه , و سنحاول أن نستعرض في هذا الجانب , التوجيهات الاقتصادية الحالية المعالجة لمشكلة عجز الموازنة العامة حسب الأسس الدولية و التطبيقات الحديثة.



فمن دول العالم من تنتهج برامج الإصلاح الذاتي لمعالجة المشكلة , و منها من تلجأ إلى المؤسسات المالية الدولية لتمويل عجزها و خاصة اللجوء إلى صندوق النقد الدولي , و مختلف المؤسسات المالية الدولية الأخرى.

3-1 برامج الإصلاح و التنمية الذاتية :



تنتهج كثيرا من دول العالم برامج الإصلاح الذاتية التي تعتمد على إجراءات و طرق علاجية, تختلف حسب طبيعة نظامها المالي و خصائص تهدف هذه البرامج إلى ترشيد النفقات العامة, وزيادة الإيرادات الضرورية بفرض الضرائب على جميع المجالات القابلة لذلك أي الإبقاء على دور الدولة واضحا في الاقتصاد بما يحقق التنمية الشاملة و التخطيط المحكم, و في إطار برامج الإصلاح الذاتي, و بغية علاج الجزء المتعلق بالموازنة العامة من النظام المالي تلجأ الدولة إلى إتباع أخذ السياسات التمويلية التالية:



3-1-1: سياسة التمويل الداخلي لتغطية العجز في الموازنة العامة:



تلجأ الدولة النامية إلى الاقتراض الداخلي عوضا عن طلب القروض من الأسواق العالمية في سبيل ذلك تصدر تلك الدول سندات الخزينة لتمويل العجز في الموازنة العامة , غير أن هذه السياسة قد تترتب عنها بعض الآثار السلبية كزيادة حجم الدين العام الداخلي عندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة .



3-1-2 : ترشيد النفقات العامة :



وهو تطبيق عملي لأفضل كفاءة في توزيع الموارد , فهو يشمل بالضرورة الحد من الإسراف في كافة المجالات و الأخذ بمبدأ الإنفاق لأجل الحاجة الملحة لتحقيق النمو المطلوب في الاقتصاد الوطني .



3-1-3 : سياسة التمويل الخارجي لتغطية عجز الموازنة العامة :



يهدف هذا الإجراء إلى التأثير على ميزان المدفوعات بتعزيز رصيد احتياطي العملة الأجنبية المتحصل عليها من القروض , أو المحافظة على أسعار صرف العملة المحلية في حدود المعقول التي لا تؤدي إلى حدوث خلل في الموازنة العامة , نتيجة ارتفاع قيمة الدين العام الناتج عن انخفاض قيمة العملة المحلية . ويدخل في سياسة التمويل الخارجي لسندات الخزينة التي تستقطب الأموال الأجنبية و استخدام سياسة تشجيع الطلب الخارجي و تنشيطه من خلال تشجيع الصادرات في الوقت نفسه , و هو ما يحقق نتائج فورية , كبيرة , و يقلل من عجز الموازنة العامة , و من الملاحظ أن مثل هذا الإجراء لسياسة التمويل الخارجي , تنتهجه الدول الصناعية و لا يمكن في كثير من الأحيان أن يستخدم بنجاح . في الدول النامية , لأن العبء الذي تستحمله هذه الدول في سداد تلك القروض على المدى البعيد , سيفوق حجم العائدات من هذه القروض .



- 4 برامج الإصلاح و اللجوء إلى المؤسسات الدولية :



-4-1 صندوق النقد الدولي و إشكالية التمويل :



يشترط صندوق النقد الدولي لعلاج مشكلة عجز الموازنة العامة , تدعيم مجموعة من السياسات الموجهة إلى القطاع المالي , وهو ما تعمل به الدول الراغبة في الاستفادة من برامجه , و ذلك بتطبيق جملة من التدابير المالية و تعديل سياستها القائمة , وهو النشاط الضروري قبل الحصول على الدعم المالي كجزء من عملية التكييف الذي يهدف إليه الصندوق , و يشمل جملة التدابير الخاصة بجوانب المصروفات , ينبغي اتخاذ الاجراءات اللازمة لضبط الانفاق بما يقلل عجز الموازنة العامة و المصروفات المقصودة لتخفيض هذه النفقات الغير المكتملة و ذلك بالتركيز على الجوانب التالية :

-إجراء الإستقطاعات المالية للقطاعات التي تتحمل التقشف ، كقطاع الدفاع و القطاع الإجتماعي و قطاع الإدارة .

-.إلغاء المعونات و المصروفات الإستهلاكية التي تشجع النمو و الإستثمار ، أي رفع الدعم الحكومي على السلع الضرورية ، و حصرها في الفئات المستحق لها ، يشرط أن يتم التخفيض في التكاليف المترتبة على هذا الإجراء ، كتقليص أعداد الموظفين في القطاع العام .

*أما في جانب الضرائب ، فإن البرنامج يوصي بضرورة تطبيق الإصلاحات الضريبية إلى زيادة المرونة و شمولية النظام الضريبي ، و تندرج هذه السيلسة ضمن الإجراءات الهادفة إلى زيادة الإيرادات العامة عن طريق توسيع القاعدة الضريبية و تحسين وسائل جبايتها بما يقلل التهرب الضريبي .

إستخدام سياسة تسعيرية تتناسب و كلفة إنتاج السلع و الخدمات .

*إلغاء الدعم الحكومي الممنوع للمؤسسات العامة ، و كذا تصفية المشروعات التي تحقق خسارة دائمة و مستمرة .

كما يوصي الصندوق بإجراء دراسات لغمكانية تطبيق الخوصصة على إعتبار أنها تؤدي إلى تقليل أعباء الأنفاق العام ، و زيادة الإجراءات ، مما يقلل العبء عن الموازنة العامة و يخفض العجز فيها .



*و في مجال ميزان المدفوعات يشير صندوق النقد الدولي إلى ضرورة تقليل عجز الميزان التجاري ، بتصحيح الثغرة المالية بين الإستمارات و إدخارات القطاع الخاص و عجز أو فائض الحكومة ، كما أن برنامج صندوق النقد الدولي يضع حدودا عليا الإهتمام المصرفي الداخلي للحكومة و الذي يهدف إلى مراعاة الحدود للقروض الحكومية المسموح بها لتمويل عجز الموازنة العامة .

-4-2 آثار التمويل على عجز الموازنة :



من الملاحظ أن معظم الدول التي تلجأ إلى تطبيق برامج الصندوق النقدي الدولي تجد نفسها مجبرة على الإستعانة به ، لما يترتب عن ذلك من هزات إجتماعية و إضطرابات داخل هذه الدول .

قد تؤدي قرارات ترشيد الإنفاق و الإجراءات المتعلقة ببيع المؤسسات العامة إلى إرتفاع نسبة البطالة ، كذا تخلي الدولة عن دعم السلع الضرورية و تخفيض الخدمات . فهذه العوامل كلها تؤدي إلى نتائج إجتماعية و سياسية سلبية .



وقد أوضحت بيانات صندوق النقد الدولي ، أن من بين 77 برنامجا تمت دراستها و جد أنه في 28 منها قد أنخفض عجز الموازنة العامة و عجز الميزان التجاري .

و في 20 منها إرتفاع عجز الموازنة العامة و الميزان التجاري ، و فيها تبقى منها زاد عجز الميزان التجاري رغم إنخفاض عجز الموازنة العامة ، أو إنخفاض عجز الميزان التجاري رغم زيادة العجز الحكومي .



لقد أصبح العجز مشكل حقيقي تواجهه موازنات دول العالم خاصة النامية منها ، غير أن بعض علماء المالية يرون أن التوازن الإقتصادي قد يتم في بعض الحالات على حساب العجز في الموازنة ، و هذا ما يعرف بنظرية العجز المتراكم . إلا ان العجز قد يكون من الأمور المرغوب فيها في بعض الأحيان كوسيلة لحل بعض المشاكل الإقتصادية ، أو توسيع عملية التنمية ، حيث تعتمد بعض الدول إلى استخدام العجز لمحاربة البطالة بزيادة التوظيفات و المساعدات و الأجور في القطاع العام.





*. سياسة الموازنة العامة بتدخل المؤسسات المالية الدولية :

بسبب الوضعية الإقتصادية الصعبة التي عرفها الإقتصاد الجزائري مع نهاية 1993 و بداية سنة 1994 ، لجأت الجزائر إلى اتباع سياسة التصحيح المدعمة من قبل المؤسسات المالية الدولية ( صندوق النقد الدولي – البنك العالمي ) و المتمثلة خاصة في سياسة الإستقرار الإقتصادي و سياسة التصحيح الهيكلي .

1- برنامج الإستقرار الإقتصادي : لقد أعدت الجزائر في 12 أبريل سنة 1994 برنامجا لللإستقرار الإقتصادي ، مؤكدا من طرف إتفاق standbyلمدة سنة و مبلغه 1 مليار مع صندوق النقد الدولي
FMI.



إن الهدف من سياسة الإستقرار الإقتصادي هواستعادة التوازن في الإقتصاديات الكلية من خلال ترشيد الطلب المحلي و تقييد عجز الموازنة العامة بإتخاذ إجراءات لزيادة الإيرادات الحكومية و ترشيد النفقات و كذلك اتباع سياسة سعر الصرف ، تهدف إلى جانب الموارد إلى قطاعات التصدير و القطاعات التي تنتج السلع البدلية للواردات .

ومن ضمن الإجراءات التصحيحية التي اتخذت في سياسة الموازنة تمثلت أساسا في محاولة الحد من العجز و رفع الدعم في المواد الغذائية الأساسية ،وتخلي الخزينة عن تمويل الإستثمارات العمومية للمؤسسات العمومية ،وهذا من أجل تقليص النفقات العامة ، و بالمقابل لجأت الدولة إلى عدة إجراءات لزيادة الإيرادات ، كوضع نظام سعر الصرف للدينار أكثر واقعية و مصداقية ورفع أسعار المواد الطاقوية ، مع العلم أنه حدد عجز الموازنة خلال 3 0% من
pib مقابل 7.9% سنة 1993.

-2 برنامج التصحيح الهيكلي : يهدف البرنامج في برهانه الموازني إلى عدة أهداف يمكن حصرها فيما يلي :

-- الإصلاح الهيكلي الضريبي

-- تقوية الإدارة الضريبية

-- إجراء تحسينات في محاسبة الموازنة و خاصة في عناصر المصروفات و الرقابة عليها .

-- إصلاح قطاع الشركات العامة من خلال خوصصة بعضها و إجراء التحسينات على البعض الأخر ، وفي إطار هذا البرنامج التصحيحي الذي أعد مع المؤسسات المالية الدولية
bird-fmi في أبريل 1995 مدته ثلاث سنوات و مبلغه 1.8 مليار s أقيمة سياسة لإعادة هيكلة المؤسسات مع مواصلة التطهير المالي إلى جانب إصلاح الهيكل الضريبي.



إلى جانب الإصلاحات المتخذة بصفة ذاتية من قبل الدولة في مجال الإيرادات العامة (إصلاح النظام الضريبي ، سياسة تخفيض الدينار............) فقد أثبتت الجزائر إصلاحات أخرى مست مجال النققات العامة بهدف تخفيض العبء على الدولة و تمثلت هذه الإصلاحات بالخصوص إصلاح أسعار و بتاراق ادعم على النفقات من أجل التحكم في عجز الموازنة و في ما يلي تطور أرصدة الموازنة العامة للجزائر :



السنوات

البيان

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

الإيرادات

العامة

93500

116400

152500

248900

311864

313949

477181

611731

825157

829400

901500

النفقات

العامة

119700

124500

136500

216100

420131

476624

566329

759617

724607

914100

976721

الرصيد


2629-

8100-

16000+

36800+

108267-

162678-

89148-

147806-

100918+

84700-

75221-





المصدر :
ONS النشرة الإحصائية السنوية للجزائر قوانين المالية 97.98 .

مايلاحظ أن الرصيد السالب قد غطى على موازنات هذه الفترة ، ففي هذه الفترة الممتدة مابين 1988-1991 بدأ الرصيد يتحسن ، و ذلك أن عجز سنة 1988 وصل ب 26200 مليون دج ليتحول إلأى فائض قدره 38800 مليون دج ، وهذا راجع إلى التغيرات التي مست هذه الفترة كانت إيجابية بإتفاق
STAND BY الذي أبرمته الجزائر مع المؤسسات المالية الدولية ، و كذا زيادة إيرادات الجباية البترولية من خلال إنتعاش سعر برميل النفط الذي وصل سنة 1991 إلى 19دولار و الإيرادات التي خصت مجال النفقات العامة من اجل التحكم في زيادتها ، و ذلك من خلال رفع الدعم عن "الإنجاز" في إطار قانون نظام الأسعار .

أما عن فترة 1992 -1995 فتميزت بعودة العجز الموازنة العامة مرة أخرى ، ففي سنة 1992 سجل رصيد الموازنة عجزا قدر ب 108267 مليون دج ، و ذلك من جراء ارتفاع حجم النفقات العامة في هذه السنة ، حيث تضاعفت بحوالي مرتين عما كانت عليه سنة 1991 ، و هذا راجع لبداية عملية التطهير المالي للمؤسسات العمومية إلى نهاية سنة 1991 خصصت الدولة لهذه العملية مبالغ ضخمة، و بالمقابل نجد أن الإيرادات العامة لسنة 1992 لم ترتفع إلا بمعدل 25.29 % لسنة 1991 .

لقد بقي الرصيد سالبا في هذه الفترة لاستمرار زيادة إجمالي النفقات العامة عن حصيلة الإيرادات العامة التي تأثرت بإستمرار ، تدهور سعر برميل النفط الذي وصل سنة 1995 إلى 17 $ بالرغم من الإستمرار في سياسة تخفيض الدينار أمام الدولار.

أما فيما يخص الفترة 1996-1998 فقد تميزت بعودة تحسن الرصيد بفائض قدر ب 100548 مليون دج ، و هذا راجع الزيادة التي مست الإيرادات العامة للبلاد " حيث قدر معدل نموها ب 34.9 % عن سنة 1995 ، و ذلك لغنتعاش سعر برميل النفط الذي وصل إلى 21. $ ، و كذا بداية تطبيق قانون الخوصصة في أفريل 1996 .

أما في سنة 1997و 1998 ، فبمقارنة عجز الموازنة العامة من حيث قيمة هذا العجز بالنسبة لسنوات الفترة الماضية 92-95 يعتبر مقبول ، و يرجع ذلك لعودة تدهور سعر برميل النفط الذي وصل في سنة 1998 إلى مادون 12.8 $ و بذلك كان له تأثيرا سلبيا على إيرادات الموازنة العامة من ذلك أن الخسارة التي قدرت ب 600 مليون $ نتيجة لتراجع سعر برميل النفط خلال السداسي الأول و الثاني لسنة 1977 .

الخلاصة :

عرفت مرحلة إنتقال الإقتصاد الوطني إلى إقتصاد السوق تطور كبيرا في المالية العامة ، فأصبحت موازنة الدولة تتميز برصيدها السالب و ذلك لعدم قدرة الإيرادات العامة على تغطية نفقات الدولة خاصة و أن الإيرادات تعتمد بنسبة كبيرة على موارد الجباية البترولية و هذا ماجعلها تتأثر تأثيرا كبيرا بتفلبات أسعار النفط .









رد مع اقتباس
قديم 2011-11-10, 21:50   رقم المشاركة : 1282
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فارسي مشاهدة المشاركة
ارجووووووووووو منك المساعدة بخصوص بحثي : انهيار نظام الذهب واسباب فشله مستوى سنة الثانية علوم اقتصادية
ارجو الاجابة في أقرب وقت
جزاك الله خير و مشكور اخي الكريم على مجهوداتك




مقدمة
الفصل الأول: النظام النقدي الدولي في ظل قاعدة الذهب
المبحث الأول: انتشار قاعدة الذهب
المبحث الثاني: تقييم نظام الذهب
المبحث الثالث: انهيار نظام الذهب
المبحث الرابع: أسباب فشل نظام الذهب
================================================== ================================================== =


الفصل الأول: النظام النقدي الدولي في ظل قاعدة الذهب:
المبحث الأول : انتشار قاعدة الذهب:
بدأت قاعدة الذهب في الانتشار في الثلث الأول من القرن التاسع عشر باتخاذ بريطانيا لها كقاعدة نقدية بقانون صدر في 1819 وأصبح ساري المفعول في سنة 1821. وبحلول عام 1870 لحقت بها بعض الدول الأخرى مثل ألمانيا، فرنسا، الولايات المتحدة حتى جاءت سنة 1900 التي ضحت فيه جميع الدول تقريبا تأخذ بقاعدة الذهب باستثناء الصين والمكسيك اللتان فضلتا قاعدة الفضة (silver stan) .
وفي ظل قاعدة الذهب قامت كل دولة بتحديد عملتها بمقدار من الذهب أي معادلة قيمة العملة مع قيمة وزن معين من الذهب الخالص بحيث يمكن مبادلة هذه العملة بالذهب أو العكس بسعر رسمي ثابت مثلا كانت أوقية الذهب تساوي 20.67 $ فيترتب على ذلك قيام علاقة ثابتة بين قيم العملات التي ترتكز على الذهب.
وقد شهدت الفترة التي سادت فيها قاعدة الذهب استقرارا نقديا دوليا وتعاون وازدهار في مجال التجارة الدولية. حيث كانت الحسابات التجارية بين الأقطار يتم تسويتها من خلال مبادلة الذهب وفقا للآلية التالية: فحينما تستورد بريطانيا سلعا من فرنسا فهذا يعني تدفق الذهب من بريطانيا إلى فرنسا فينتج عنه عجزا في بريطانيا وفائض في فرنسا. وان انخفاض احتياط الذهب في بريطانيا سوف ينتج عنه انخفاض في عرض النقد فسيؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار السلع فيها وبالتالي تكون أقل من أسعار السلع في فرنسا أو في الخارج مما يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع البريطانية فترتفع صادراتها حتى يعود التوازن إلى الميزان التجاري وبالمقابل فان تدفق الذهب إلى فرنسا سوف يؤدي إلى ارتفاع احتياطاتها من الذهب وبالتالي زيادة العرض النقدي ومنه ارتفاع الأسعار وبالتالي انخفاض القدرة التنافسية لسلعها فيتجه الميزان التجاري إلى وضع التوازن، إن أساس الذهب يعد من الناحية النظرية آلية لتصحيح الاختلالات في موازين مدفوعات الدول.
ولقد عرف العالم قاعدة الذهب على ثلاث أشكال توالت حسب الظروف السائدة في العالم سوف نعرضها بإيجاز:


أولا: قاعدة المسكوكات الذهبية: (Gold Specia Standard)
بعد أن اتخذ الذهب كقاعدة للنقد، قام الناس بتداول مسكوكاته من يد إلى يد وأصبح للذهب وظيفة مزدوجة. فعلى الصعيد الدولي أعتبر الذهب وسيلة لتسوية الالتزامات الدولية، وعلى المستوى المحلي كانت العملات الذهبية هي وسيط الدفع المقبول تداوله في الأسواق المحلية.
وكانت قاعدة المسكوكات الذهبية تقوم بدورها الداخلي والخارجي بفضل توفر بعض الشروط الضرورية:
- أن يضمن البنك المركزي شراء وبيع الذهب بكميات غير محدودة بسعر ثابت.
- حرية السك والصهر بحيث يستطيع أي فرد لديه سبيكة من الذهب أن يقدمها لدار السك من أجل تحويلها إلى سبائك ذهبية.
- حرية تصدير الذهب واستراده من الخارج بدون أي قيد أو شرط.
- قابلية أنواع النقود الأخرى للصرف عند حد التعادل بمسكوكات ذهبية.
وبتوافر هذه الشروط يكون هناك تطابق بين القيمة الاسمية للعملة وقيمة ما تحتويه من الذهب الخالص. ومن الواضح أنه في ظل هذه القاعدة فان السيولة النقدية تتحدد بمعدل إنتاج الذهب وبالكمية التي تستخدم منه للأغراض الصناعية. سادت حتى بداية الحرب العالمية الأولى.
ثانيا: قاعدة الصرف بالذهب:
عقب اندلاع الحرب العالمية الأولى توقف العمل بقاعدة الذهب ريثما تنتهي الحرب حيث كان الذهب يستخدم من طرف الحكومات لتمويل استيراداتها الحربية وتم إصدار نقود وقية وفرض لها سعر إلزامي وسحب الذهب من التداول.
لذلك تطورت قاعدة المسكوكات الذهبية إلى قاعدة السبائك الذهبية والتي تختلف عن الأولى في عدم تداول المسكوكات من يد إلى يد بين الناس وإنما يمكن مبادلة البنكنوت مقابل الذهب من بنك الإصدار حيث يوجد سعر محدد وثابت للذهب مقابل العملة الوطنية.
ولكن يلاحظ قلة إقبال الناس على تحويل البنكنوت التي في حوزتهم إلى سبائك ذهبية وذلك لتحديد وزن مرتفع لسبائك ذهبية التي تلتزم السلطات النقدية بتحويلها. الأمر الذي يتطلب تدبير مبالغ مالية كبيرة من البنكنوت قد لا تكون متوفرة لدى أغلب الناس.

ثالثا: قاعدة الصرف بالذهب:
لا يشترط في ظل هذه القاعدة أن يحتفظ البنك المركزي باحتياطي يعادل نسبة معينة من البنكنوت المصدرة سواء على شكل عملة ذهبية أو سبائك وإنما يشترط احتفاظه باحتياطي من العملات الأجنبية القابل للصرف بالذهب. كما أنه لا يلتزم بصرف الذهب وإنما هو مطالب بصرف العملة القابلة للتحويل إلى ذهب يستلزم توفر مجموعة من الشروط للقيام بوظائفه:
- تحديد سعر صرف ثابت للعملة الوطنية بعملة أجنبية قابل للصرف بالذهب.
- التزام السلطات النقدية ببيع وشراء حوالات العملة الأجنبية بذلك السعر الثابت.
المبحث الثالث: تقييم نظام الذهب:
لقد اختلفت الآراء حول مدى فعالية نظام الذهب وهذا راجع إلى بعض الاقتصاديين ينظر إليه بوجهة نظر معاصرة والبعض الآخر يقيمه من خلال الظروف التي طبق فيها.
فأصحاب التوجه العصري يرون أن تطبيق نظام الذهب كانت له نتائج وخيمة على الاقتصاديات الدولية بالإضافة إلى أنه جمد جزء من الموارد الإنتاجية للمجتمع باعتباره الذهب كنقد أما (أصحاب) الطرف الآخر قدر في تطبيق نظام الذهب العديد من المزايا يمكن أن نبرزها فيما يلي:
- إن استخدام الذهب كقاعدة نقدية بما له من قيمة استعمالية ومكانة في النفوس يذمم ثقة الأفراد في النظام النقدي.
- إن التشغيل الآلي لنظام الذهب وتحديده لكمية النقود المصدرة في المجتمع. أفضل من ترك تحديد هذه الكمية للسلطات النقدية.
- بالإضافة إلى أنه بفضل تطبيق قاعدة الذهب أصبحت التجارة الدولية تعرف انتعاش واستقرار أسعار الصرف لمختلف العملات وتسهيل تحريك رؤوس الأموال حيث عرف العالم استقرار يفوق أو يزيد عن ثلاثين عام.
ويرد عليهم منتقدي هذا النظام بذكر العديد من العيوب التي جاء بها هذا النظام:
- يرى كينز أن هذا النظام لم يستطيع أن ينظم الإصدار النقدي بديل أنه تم وقفه على العمل لجهوده تحت ضغط الأزمات النقدية الدولية.
- التضحية باعتبارات الاستقرار الداخلي في سبيل تحقيق التوازن الخارجي.
أما المزايا المذكورة فيما يخص تحقيق استقرار أسعار الصرف يذكر الأستاذ روبرت تريفن (R. Triffin) أن نجاح هذا النظام اقتصر على
المبحث الرابع: انهيار النظام الذهبي:
فرضت الحرب العالمية الأولى على الدول المشاركة فيها ضرورة التوسع في الإصدار النقدي وهذا من أجل تمويل نفقاتها الباهظة على عكس ما تقتضيه قاعدة الذهب وهو الإصدار الصارم في النقد الذي يتوافق مع كمية الذهب مما أقتضي على أغلب الدول الخروج عنها وإتباع سياسات نقدية مستقلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الداخلي كأول هدف لها.
عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى جرت محاولات حقيقية من أجل إحياء قاعدة الذهب ولكن كلها باءت بالفشل حيث كانت أغلب العملات مقومة تقويم خاطئ كما أن ميزان مدفوعات أغلب الدول في وضعية مختلة. حيث نسجل عودت انجلترا إلى قاعدة الذهب في عام 1925 وتمسكت بنفس سعر التعادل القديم بالنسبة للدولار (1ج = 4.87 $) ولم يكن هذا السعر منصفا بالنسبة للدولار الذي كان أقوى بكثير من الجنيه 44% مما اضطرت انجلترا إلى الخروج عن قاعدة الذهب في 21 سبتمبر 1931 بعد فقدانها حوالي 27 مليون إسترليني كما فقدت الكثير من استثماراتها في الخارج وفي 14 أبريل 1933 خرجت أكبر قوة مساندة لقاعدة الذهب وهي الولايات المتحدة وتخفيض قيمته 1934 من أجل تشجيع صادراتها وخاصة بعد انهيار ( وول ستريت) في أكتوبر 1929 وقد تجمع معظم الرصيد أو الاحتياطي الذهبي في يد الحكومة الأمريكية بعد فرضها على مواطنها تسليم ما يملكون من نصب مقابل شهادات.
لم يتبقى سوى خمس دول فقط ظلت ملتزمة بقاعدة الذهب هي وفرنسا، بلجيكا، هولندا، ايطاليا، سويرا. وكان يطلق عليها (جبهة دول الذهب gold Bloc ) إلا أنه بحلول عام 1936 خرجت فرنسا وسويرا من هذه الجبهة وقامت بتخفيض عملتها كما قامت بعض الدول بإتباع نظام الرقابة على الصرف لتخفيف حدة الأزمات التي تواجهها مستهدفة بذلك توفير احتياطات من النقد الأجنبي لسداد مدفوعاتها الخارجية حيث قامت الحكومات هذه الدول بفرض رقابة على خروج ودخول النقد الأجنبي لكي تحد من تصدير رؤوس الأموال إلى الخارج حتى لا تتعرض لحدوث عجز في ميزان مدفوعاتها الخارجية مما يشكل ضغطا على سعر صرف العملة يهدد بتخفيضها. هذا من جانب بالإضافة لكي تعمل على الحد من استيراد السلع غير الضرورية وادخار رؤوس الأموال الأجنبية لاستيراد السلع الإنتاجية.
وكما كانت تلزم المواطنين بيع ما لديهم من أرصدة النقد الأجنبي المتولدة عن نشاطهم التصديري مقابل حصولهم على عملة وطنية.
وكانت تلزم المواطنين بيع ما لديهم من أرصدة النقد الأجنبي المتولدة عن نشاطهم التصديري مقابل حصولهم على عملة وطنية.
المبحث الخامس: أسباب فشل نظام الذهب:
من أهم الأسباب التي أدت إلى انهيار قاعدة الذهب:
- التفاوت بين إنتاج الذهب ونمو التجارة الدولية، ففي الوقت الذي ينمو فيه إنتاج الذهب سنويا بمعدل 2% تنمو التجارة الدولية بمعدل 11%.
- كما أن نشوب الحرب العالمية الثانية أدى إلى تركيز الذهب بيد الدول المتقاربة لغرض استخدامه للمشتريات العسكرية.
- وخلال مرحلة اعمار أوروبا تطلب التوسع النقدي والحاجة من الاحتياطات من الذهب والدولار والجنيه وقد انعكس ذلك على الاحتياطات الدولية.




لمزيد من المعلومات و التعمق في البحث
https://islamfin.go-forum.net/montada...opic-t2227.htm









رد مع اقتباس
قديم 2011-11-10, 21:53   رقم المشاركة : 1283
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ssousou مشاهدة المشاركة
الطلب : بحث حول سياسة الموازنة في الجزائر بالمراجع اذا امكن
المستوى : ثانية جاميعي علوم تجارية
الاجل : 3 ايام
جزاك الله كل خير
شكرا

الميزانية العامة للدولة الجزائرية

خطة البحث

المقدمة
الفصل الأول
المبحث الأول مفهوم الميزانية العامةللدولة وخصائصها
المطلب الأول مفهوم الميزانية العامة للدولة
المطلبالثاني تطور مفهوم الميزانية العامة للدولة
المطلب الثالث خصائص الميزانيةالعامة
المطلب الرابع ملاحظات
المبحث الثاني دورة الميزانية العامةللدولة
المطلب الأول مرحلة إعداد وتحضير الميزانية العامة
المطلب الثانيمرحلة اعتماد الميزانية العامة
المطلب الثالث مرحلة تنفيذ الميزانيةالعامة
المطلب الرابع مرحلة المراجعة والرقابة
الفصل الثاني دور و أهميةالميزانية العامة
المبحث الأول دور الميزانية العامة
المطلب الأول دورالميزانية العامة في النظرية التقليدية
المطلب الثاني دور الميزانية العامةالحديثة
المبحث الثاني الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لدور الميزانية فيالمالية العامة
المطلب الأول الأهمية السياسية للميزانية
المطلب الثانيأهمية الميزانية من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية
الفصل الثالث الميزانيةالعامة للدولة الجزائر
المبحث الأول ميزانية الجزائر
المطلب الأولمفهومها
المطلب الثاني تبويب النفقات اقتصاديا
المطلب الثالث تبويبالإيرادات اقتصاديا
المبحث الثاني قواعد تقديم الميزانية في الجزائر
المطلب الأول قاعدة سنوية الميزانية العامة لدولة الجزائر
المطلب الثانيقاعدة وحدة الميزانية العامة لدولة الجزائر
المطلب الثالث قاعدة شمولالميزانية العامة لدولة الجزائر
المطلب الرابع قاعدة تخصيص اعتماد النفقات فيالجزائر
المطلب الخامس قاعدة توازن الميزانية العامة لدولة الجزائر
المبحثالثالث توازن الميزانية لدولة الجزائر منذ الاستقلال
المطلب الأول منالاستقلال حتى 1970
المطلب الثاني خلال الفترة 1971-1988
المطلب الثالثخلال الفترة1989-2001
المطلب الرابع الرقابة على ميزانية الدولةالجزائرية



المقدمة:

لقد تطرقنا في هذا البحث إلى عدة أمور , ففيالفصل الأول عرفنا الميزانية العامة وكيف تطور مفهوم الميزانية العامة للدولة معمرور الوقت كما تطرقنا فيه أيضا إلى أهم خصائص وقمنا بمقارنة ميزانية المشروعوميزانية الدولة هذا في المبحث الأول , أما في المبحث الثاني فلقد تناولنا فيه دورةالميزانية العامة للدولة من مرحلة الإعداد إلى مرحلة الاعتماد إلى مرحلة التنفيذ ثمأخيرا مرحلة المراجعة والرقابة .
أما في الفصل الثاني والذي يتحدث عن دور وأهميةالميزانية العامة ففي المبحث الأول تناولنا دور الميزانية في النظرية التقليديةودور الميزانية الحديثة ثم تطرقنا في المبحث الثاني عن الأهمية السياسيةوالاقتصادية والاجتماعية للميزانية العامة للدولة .
ولدراسة ميزانية دولة ماوفهمها أخذنا ميزانية الجزائر لدراسة خاصة حيث قمنا بتعريفها وذكرنا المراحل التيمرت بها منذ الاستقلال وتطرقنا إلى تبويب النفقات وتبويب الإرادات وهذا في المبحثالأول , أما المبحث الثاني ذكرنا فيه قواعد تقديم الميزانية في الجزائر من قاعدةسنوية ,وحدة,شمول,وتوازن الميزانية العامة للدولة وكذلك قاعدة تخصيص واعتمادالنفقات في الجزائر وتطرقنا في المبحث الثالث إلى توازن الميزانية الجزائر منذالاستقلال خلال المخططات التي قامت بها الجزائر ,وأخيرا ذكرنا في بحثنا الرقابة علىالميزانية الدولة للجزائر.

الفصل الأول


ماهيةالميزانية العامة للدولة ودورتها

المبحث الأول مفهوم الميزانية العامةوخصائصها
المطلب الأول مفهوم الميزانية

هي التعبير المالي لبرنامج العملالمعتمد الذي تعتزم الحكومة تنفيذه
وهناك تعار يف متقاربة حسب كل دولة حيث عرفهاالقانون الفرنسي (بأنها الصيغة التي تقدر بموجبها أعباء الدولة ووارداتها , ويؤذنبها ويقدرها البرلمان في قانون الموازنة الذي يعبر عن أهداف الحكومة الاقتصاديةوالمالية )
ولقد عرفها القانون البلجيكي( بأنها بيان الواردات و النفقات العامةخلال الدورة المالية )
وعرفها القانون الأمريكي (بأنها صك تقدر فيه نفقات السنةالمالية ووارداتها بموجب القوانين المعمول بها عند التقديم ,واقتراحات الجبايةالمبسوطة فيها)
وعرفها قانون المحاسبة العمومية في لبنان (بأنها صك تشريعي تقدرفيه نفقات الدولة ووارداتها عن السنة المقبلة وتجاز بموجبه الجباية والإنفاق
ومن كل هذه التعاريف نستخلص أن الميزانية هي عبارة عن توقع وإجازة لنفقاتالدولة العامة في فترة زمنية مقبلة سنة في المعتاد وتعبر عن أهدافها الاقتصادية والاجتماعية

المطلب الثاني تطور مفهوم الميزانية العامةللدولة

فالميزانية ما هي إلا انعكاس لدور الدولة في النشاط الاقتصادي حيث أنتطور دور الدولة بتطور الفكر المالي على مر العصور أدى إلى تطور مماثل في مفهومالميزانية ودورها في النشاط الاقتصادي ,ففي ظل الفكر الكلاسيكي ساد الاعتقاد بقدرةالقطاع الخاص ,إذا ما توافرت له الإمكانيات اللازمة ولم تكن هذه الأخيرة في نظرالفكر الكلاسيكي سوى ضمان عدم تدخل الدولة في نشاط الاقتصادي ,وكان الفكر الكلاسيكييصر على تدخل الدولة تدخلا حياديا لا يؤثر بأي صورة من الصور على نشاط و قراراتالقطاع الخاص ,ولكي يضمنوا تحقيق هذه الأوضاع كان الاقتصاديون الكلاسيك يطالبونبضرورة توازن الميزانية سنويا اعتقادا منهم بأنه سيؤدي إلى قصر دورالدولة.
وعندما انتشر الفكر المالي الحديث تغيرت النظرة لتقذف بفكرة التدخلالحيادي للدولة في عرض البحر و تضرب بمبدأ توازن الميزانية عرض الحائط وتلقي علىالدولة مسؤولية التدخل في النشاط الاقتصادي لتحقيق أهداف المجتمع الاقتصاديةوالسياسية والاجتماعية...الخ

المطلب الثالث خصائص الميزانية العامة

الميزانية برنامج العمل الذي تعتزم الحكومة تنفيذه
الميزانية ت بياناعما أنجزته الدولة من أعمال وليست أرقاما مستخرجة من دفاتر وحسابات الحكومة ,ولكنهابرنامج عمل تلتزم الحكومة تنفيذه , ولهذا فهي تبنى على دراسات وتلتزم بحدود القدرةعلى التنفيذ , إلا أنها رغم كل ذلك تعبيرا عن برنامج عمل يتعلق بالمستقبل ولقدارتبطت
هده الخاصية من خصائص الميزانية في ظل الفكر الكلاسيكيبفكرة تحديد الأولوية في التقدير حيث يتم تقدير حجم الإنفاق المسموح ثم يلي ذلكتقدير الإرادات , وبتطور الفكر المالي اختفت
الحاجة إلى تحديد أولويات فيإجراءات التقدير , فبرنامج العمل برنامج متكامل بجانبيه يؤثر كل منهما على الآخرويتأثر به.

الميزانية برنامج لتحقيق أهداف المجتمع
حيث لو اعتبرناالميزانية وسيلة لتنفيذ السياسات والبرامج قد تنحرف بها الحكومة لتحقيق مآربها , فتصبح برنامجا لإرضاء قطاع دون أخر أو تصبح برنامجا دعائيا, ولكي لا تتحولالميزانية إلى أي من هذه الاتجاهات , فلا بد من تحديد واضح للأهداف التي تعدالبرامج من اجلها والتي يسعى إلى تحقيقها , فالميزانية كسياسة اقتصادية متكاملةتتأثر بمتغيرات الاقتصاد القومي والعالمي تؤثر فيها .

وهناك خصائص أخرى نذكرمنها
الميزانية تعد لمدة أنية , لسنة مقبلة وبالتالي معرفة النفقات التي ستبذلوالواردات التي تدخل خلال المدة المذكورة , غير انه هناك قسم من النفقات التي لايمكن تحديدها كنفقات اللوازم والأشغال.
الإجازة في الموازنة تنجم عن تقسيمالصلاحيات بين هيئات الدولة فالحكومة تحضر الميزانية و تنفيذها ولكن البرلمان هوالذي يصوت عليها ,أي يعطي للحكومة الإجازة بصرف النفقات وجباية الواردات .
الميزانية محددة المدة فهي توضع لمدة من الزمن اصطلح معظم الدول على جعلهاسنة.
إلى جانب هذا فان التطورات الحديثة غيرت هذا المفهوم بصورة عميقة وأدخلت فيكثير من البلدان تعديلات أساسية على عناصر الموازنة الثلاثة ,طابعها المالي ,تعادلها وسنويته.

المطلب الرابع ملاحظات

ميزانية الدولة ميزانيةالمشروع
هي التعبير عن برنامج العمل المعتمد التي تعتزم الحكومة تنفيذه لتحقيقأهداف المجتمع .
برنامج عمل للسنة القادمة.
تقدير بما تعتزم الحكومةإنفاقه وتنبؤ بما يمكنها تحصيله من الإيرادات.
برنامج عمل درس ونوقش واعتمد منالسلطة التشريعية قبل البدء في التنفيذ. • تعبير عن المركز المالي الحقيقي للمشروعفي لحظة معينة.
قائمة مالية بما يمتلكه المشروع من أصول وما عليه من ديونوالالتزامات في لحظة ماضية .
تقرير عن صافي المركز المالي للمشروع نتيجة لماقام به من سياسات وبرامج في أعوام ماضية .
إعداد محاسبي يعبر عن واقع معينوفقا لأسس محاسبية معينة.

المبحث الثاني دورة الميزانيةالعامة

يطلق لفظ (دورة الميزانية العامة ) على المراحل الزمنية المتعاقبةوالمتداخلة التي تمر بها ميزانية الدولة تحقيقا للمسؤوليات المشتركة بين السلطاتالتنفيذية والتشريعية .

المطلب الأول مرحلة إعداد وتحضير الميزانيةالعامة

يقتصر حق تحضير وإعداد الميزانية العامة على السلطة التنفيذية فعليهاتقع مسؤولية تحقيق أهداف المجتمع الاقتصادية والاجتماعية ومن ناحية العلمية فانالسلطة التنفيذية اقدر من السلطة التشريعية على تحضير وإعداد الميزانية ولهذا تتولىالحكومة مهام تحضير وإعداد الميزانية ,وتبدأ هذه المرحلة عادة على مستوى اصغرالوحدات الحكومية حيث تتولى كل مصلحة أو هيئة أو مؤسسة عامة إعداد تقديراتها لمايلزمها من نفقات وما تتوقع أن تحصل عليه من إيرادات خلال السنة المالية المطلوبإعداد ميزانيتها.
وفي مرحلة لتحضير وإعداد للميزانية تسترشد الحكومة بمجموعة منالمبادئ العامة نحصرها في أربعة وهي (مبدأ السنوية- مبدأ الوحدة- مبدأ العمومية- مبدأ توازن الميزانية) ولقد سبق أن اشرنا إلى مبدأ السنوية باعتباره احد الأركان فيتعريف الميزانية أما مبدأ توازن الميزانية فقد رأينا كيف ثبت خطاه وانعدمت أهميتهمع تطور الفكر المالي ولعل أهم المبادئ
1.
مبدأ الوحدة يقصد بوحدة الميزانية أنيتم إعداد وتقديم مشروع الميزانية كوحدة واحدة متكاملة تضم كافة التقديرات لإيراداتونفقات كافة وحدات وفروع الدولة .
2.
مبدأ العمومية يقضي هذا المبدأ بان تظهرتقديرات كافة الإيرادات والنفقات العامة تفصيليا في ميزانية الدولة دون إجراء مقاصةبين الإيرادات والنفقات التي تصرف في سبيل تحصيلها .

مطلب الثاني مرحلةاعتماد الميزانية العامة

إن مرحلة الاعتماد كانت وستظل دائما من اختصاصالسلطة التشريعية دون منازع ,فعليها بحكم أو لها ممثلة لقوى الشعب تقع مسؤوليةالتحقيق من سلامة البرامج والسياسات الحكومية عن طريق اعتماد مشروع الميزانيةومتابعة تنفيذها للتأكد من حسن الأداء باستخدام أساليب الرقابة المالية, والسلطةالتشريعية قد تتكون من مجلس (مصر) أو مجلسين (الجزائر وأمريكا وانجلتراوفرنسا...)ومن القواعد العامة التي جرى عليها العرف أن تبدآ السلطة التشريعيةبمناقشة جانب النفقات العامة واعتمادها حتى تتمكن من تقييم برامج الإنفاق على أساسالحاجات العامة دون التقيد بالإيرادات .

المطلب الثالث مرحلة تنفيذالميزانية العامة

في هذه المرحلة تقوم الحكومة بتنفيذ الميزانية ,فتتولىالوزارات والمصالح والهيئات المختلفة القيام بالبرامج والمشروعات وتسيير الخدماتالتي اعتمدتها السلطة التشريعية ولا تقتصر مهمة تنفيذ الميزانية على مجرد تحصيلالإيرادات ودفع المصروفات التي أدرجت في الميزانية بل عليها أن تتبع أثار هذهالعمليات على الاقتصاد القومي وان تراقب اتجاهاتها نحو الأهداف الاقتصادية المنشودةحتى تستطيع تعديل سياساتها الانفاقية والايرادية إن لزم الأمر.وعلى مرحلة التنفيذمواجهة كافة النتائج التي تترتب على مقارنة التقديرات بالواقع

المطلبالرابع مرحلة المراجعة والرقابة للميزانية العامة

كانت النظرة إلى هذهالمرحلة في الحقبة الأولى من تاريخ الميزانية في غاية البساطة وتركز الهدف منها فيفحص الحسابات العامة ومع تزايد دور الدولة في النشاط الاقتصادي بدا الاهتمام بتطويرمرحلة المراجعة والرقابة لكي تتماشى مع المهام الجديدة التي ألقيت على عاتقها ,واتسع نطاق هذه المرحلة لتشمل إلى جانب الرقابة الحساسة رقابة تقسيميه تتخذ منالتحليل العلمي والدراسة الفنية أداة لتقييم الأداء ورفع الكفاءة وهكذا أصبحتالرقابة المالية بنوعها الحسابي والتقيمي أهم مراحل دورة الميزانية وأكثرها استئثاربأفكار العلماء الباحثين.


الفصل الثاني

دور وأهمية الميزانيةالعامة

المبحث الأول دور الميزانية العامة

أحدثت التغيرات والتطوراتالاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على مختلف الدول تعديلات جذرية وعميقة في فكرةالميزانية والدور الذي تقوم به في مالية الدولة وفيما يتعلق بهذا الدور فإننا نجدمفهومين الأول منضما ذاع لفترة معينة في فكر النظرية التقليدية والثاني انتشر معالواقع المتطور وهو المفهوم الحديث الذي تأخذ به المالية العامةالحديثة.

المطلب الأول دور الميزانية العامة في النظريةالتقليدية

كانت النظرية التقليدية في مرحلة من التطور الاقتصادي والاجتماعيللدول المختلفة تتميز بعدم تدخل الدولة في حياة الاقتصادية والاجتماعية إلا في حدودضئيلة و ذلك تأثرا بمذهب الحرية الفردية الذي ازدهر في ظله نظام الاقتصاد الحر, لهذا فقد غلب على فكر هذه النظرية نوع من الحيادية الاقتصادية حيث يمثل هذا الحيادفي مجموعة من الآراء التي كانت ترى إن أفضل الميزانيات هي اقلها نفقات وان توازنجانبي الإيرادات والمصروفات يعتبر أمرا حيويا في الميزانية السنوية وقد ترتب علىهذه الآراء وغيرها وان رفض التقليديون فكرة إحداث عجز في ميزانية الدولة .

المطلب الثاني دور الميزانية العامة الحديثة

في المالية الحديثة قداتسع دور الدولة وازدادت درجات تدخلها في مختلف أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعيةعلى إقليمها فلم يعد هناك مجال للحديث عن حياد الميزانية بل أصبحت الميزانية أداةمن أدوات السياسة المالية تلجا إليها الدولة لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية التيتأخذ بها المعنى الواسع في الرأسماليات المتقدمة وفي ظل الوظيفة المالية , والأسبابوالمبررات التي تكمن وراء ظاهرة الازدياد المستمر في النفقات العامة وهو الواقعالذي أصبح يقابله ويوازيه في اتجاه مسار تدخل الدولة المستمر في مختلف الأمورالعامة والخاصة وهكذا فلم يعد المهم الحفاظ على توازن جانبي الإيرادات والمصروفاتفي الميزانية السنوية بل أصبح ما يستأثر بالاهتمام هو التوازن العام الاقتصاديوالاجتماعي للاقتصاد القومي ككل وليس التوازن المالي والحسابي للميزانية ومن ناحيةأخرى فان التوازن السنوي لم يعد أمر تلتزم الدولة بتنفيذه.
وضيق تدخل الدولةواتساعه يتعلق بأنواع النشاط الاقتصادي الذي تقوم به فتغير هذا النطاق بين الضيقوالاتساع يعني بالضرورة تغير حجم ميزانية الدولة بين الصغر والكبر إذ أن هذا الأخيرلا يتوقف فقط على مدى الدور الاقتصادي للدولة , فان كبر حجم الاقتصاد القومي معتطوره يؤدي إلى كبر حجم ميزانية الدولة إذ يزداد إنفاقها , وبالتالي إيرادها حتى معبقاء عدد النشطات الاقتصادية التي تقوم بها علىحاله.

المبحث الثاني الأهمية الاقتصادية والاجتماعيةلدور الميزانية العامة في المالية العامة

تحظى الميزانية العامة في وقتناالحالي بأهمية متزايدة تغطي أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية في الدول المختلفةولقد صحب هذا التزايد في الأهمية الكبيرة في الدور الذي أصبحت تقوم به الميزانية فيالمالية الحديثة عن الأفكار التي كانت سائدة لدى مفكري المالية العامة التقليدينوفيما نتناول أهمية الميزانية .

المطلب الأول الأهمية السياسية للميزانية

لها أهمية كبيرة في الدول ذات الأنظمة النيابية والديمقراطية لان إلزامالسلطة التنفيذية بالتقدم كل عام إلى المجالس النيابية لكي يجيز لها نواب الشعب صرفالنفقات وتحصيل الإيرادات يعني إخضاعها للرقابة الدائمة لهذه المجالس حيث تظهررقابتها عن طريق تعديل الاعتمادات التي تطلبها أو رفضها مشروع الميزانية الذي يقدمإليها.
ويمكن القول بصفة عامة بان القوة السياسية في الدول تميل عادة إلى أنتتركز في يد السلطة صاحبة اعتماد الميزانية ,ففي الدول الديمقراطية تكاد القوتانالسياسية والمالية تتركز في يد ممثلي الأمة من المجالس النيابية أما في الدول ذاتالأنظمة الدكتاتورية فتركز القوتان المشار إليهما في قبضة السلطةالتنفيذية.

المطلب الثاني أهمية الميزانية من الناحيتين الاقتصاديةوالاجتماعية

للميزانية أهمية كبيرة من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية لاتقل شانا عن أهميتها من الناحية السياسية , وهذه الأهمية آخذة في التوسع باتساعنطاق دور الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية , فعن طريق الميزانية تستطيعالدولة إن تعدل في توزيع الدخل القومي فيما يخص النفقات المختلفة للمجتمع وللأفرادعن طريق الضرائب والنفقات العامة , وقد أصبح للميزانية رسالة في الدول المتقدمةأكثر اتساعا مما مضى فلم تعد الميزانية العمل الذي تقدر بواسطته الإيرادات والنفقات , فقد أصبحت تهدف إلى تحقيق العمالة الكاملة والى تعبئة القوى الاقتصادية والمساهمةفي زيادة الدخل القومي .
الفصل الثالث

الميزانية العامة للدولةالجزائر

المبحث الأول الميزانية العامة للجزائر

المطلب الأول مفهومالميزانية العامة للجزائر

يرتبط مفهوم الميزانية العامة بجملة التغيراتالاقتصادية والاجتماعية والسياسية وعلاقتها بالمجال التشريعي , وقد حددت التشريعاتالمالية المتعاقبة في الجزائر عدة تعار يف للميزانية العامة للدولة , ومن بين هذهالتشريعات
مرسوم 31ماي1862 يعتبر هذا المرسوم إن الميزانية العامة للدولة هيالعملية التي بواسطتها يسمح رسميا وتقدر الإيرادات والنفقات السنوية للدولة .
مرسوم 19جوان 1556 تقدر ميزانية الدولة كما وترخص بشكل تشريعي أعباء وموارد الدولةوهي تقدر من قبل السلطة التشريعية بقانون المالية الذي يترجم الأهداف الاقتصاديةوالمالية للحكومة .
الأمر التنظيمي المؤرخ في 2جانفي 1959المتعلق بقوانينالمالية يعتبر هذا الأمر التنظيمي المتعلق بقوانين المالية إن الميزانية مؤلفة منمجموعة الحسابات التي ترسم لسنة مدنية واحدة جميع الموارد وجميع الأعباء الدائمةللدولة.
قانون 7يوليو1984 يعتبر هذا القانون إن الميزانية العامة للدولة تشكلمن الإيرادات والنفقات النهائية للدولة المحدد سنويا بموجب قانون المالية .
قانون 15اوت1990 يعرف هذا القانون الميزانية العامة بأنها الوثيقة التي تقدر للسنةالمدنية مجموع الإيرادات والنفقات الخاصة بالتسيير والاستثمار ومنها نفقات التجهيزالعمومي للنفقات برأسمال .

المطلب الثاني تبويب النفقات اقتصاديا

إنالمبدأ الأساسي الذي ينبغي التمسك به يتعلق بتبويب كل العمليات بالمعنى الواسعللكلمة ولذلك زادت أهمية القطاع العام ,كلما زادت عمليات التبويب تعيدا بالنظر إلىمحتواها الحالي المتغير وهكذا بالإضافة إلى الحاجة إلى النظام والشفافية فانالدوافع الأكثر أهمية والتي يمكن تقديمها لتبرير عمليات الموازنة هي الدوافعالمتعلقة بالنظام السياسي والاقتصادي .
ولذلك فان التبويب الاقتصادي للنفقاتالعامة على قدر كبير من الأهمية بالنظر للتأثير الكبير للنفقات على الاقتصاد, ويمكنتقسيم النفقات إلى
1.
نفقات التسيير أو نفقات الجارية ونفقات التجهيز أوبرأسمال
إن أهم ما يميز نفقات التجهيز أو برأسمال هو ترك شيء يستمر بعدها خلافالنفقات التسيير التي لا يبقي شيء.
2.
نفقات المصالح ونفقات التحويل وإعادةالتوزيع
تهدف نفقات المصالح إلى مكافأة المنافع والخدمات والأدوات المقدمةللإدارة ,والتي هي ضرورية لتسييرها أو تجهيزها, أما نفقات التحويل فهي نفقات تؤدىبدون مباشر وتمثل نوع من
العدالة في توزيع الدخلالوطني.


المطلب الثالث تبويب الإرادات اقتصاديا

يرتبطالتبويب الاقتصادي للإيرادات العامة بطبيعة الثروات التي تم الاقتطاع منها في هذاالمجال , يفرق الاقتصاديون في مجال الجباية مثلا بين الضرائب على الدخل والضرائبعلى رأس المال أو على الثروة ,والضرائب على الاستهلاك أو على النفقة وهو التبويبالمعتمد في الجزائر قبل إصلاحات سنة 1991
1.
تبويب الضرائب قبل إصلاحات 1991:
الضرائب على الدخل تجمع تحت هذا الباب ضرائب المساهمات المباشرة وهيالضريبة على المرتبات والأجور والضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية والضريبةعلى الأرباح غير التجارية والضريبة التكميلية على الدخل وغيرها , باستثناء الدفعالجزافي على الأجور الذي ينعكس على الأسعار ويؤثر على الاستهلاك.
الضرائب علىالثروة أو على رأس المال: عمليات التضامن الاجتماعي.
ضرائب على الاستهلاك : يتكون هذا الباب من الحقوق الجمركية ,الضرائب غير المباشرة والرسم على رقم الأعمال .
2.
تبويب الضرائب بعد إصلاحات سنة 1991
الضرائب المباشرة : وتجمع تحت هذاالضريبة على الدخل الإجمالي على الأجور والمرتبات والمعاشات وغيرها والضريبة علىالدخل الإجمالي.
حقوق التسجيل والطابع :حقوق التسجيل وهي ضرائب موضوعة علىبعض العقود القانونية وعلى كل الوثائق الموجهة للعقود المدنية والقضائية .
الرسوم المختلفة على الأعمال: الرسم على القيمة المضافة الداخلية وعمليات البيعوالأعمال العقارية
الضرائب غير المباشرة: الضرائب غير المباشرة على الاستهلاكالتي تمس فقط المواد غير الخاضعة للرسم ,على رقم الأعمال (الذهب ,البلاتين ,...)

ويمكننا ان نوجز فيما يلي وثائق الميزانية العامة للدولة الجزائروالتي من بينها :
قانون المالية .
الجداول الملحقة بقانون المالية .
المراسيم التوزيعية بالاعتمادات .
ملزماي الميزانية العامة.

المبحثالثاني قواعد تقديم الميزانية في الجزائر

المطلب الاول قاعدة سنويةالميزانية العامة للدولة الجزائر

تبدو قاعدة سنوية الميزانية العامة ملائمةوتجسد توجه مشترك لكل الهيئات والجماعات والإفراد المدعوين لوضع توقعات للنفقاتوالإيرادات حيث إن السنة هي المدة الأكثر ملائمة لتشكيل توقعات السياسة الماليةالمصادق عليها والتي بإمكانها إن تعطي كل فعلياتها في الرقابة .


المطلب الثاني قاعدة وحدة الميزانية العامة للدولةالجزائر

تتفق قاعدة وحدة الميزانية العامة مع فلسفة الليبرالية التي لاتتكفل إلا بالنفقات ذات الطبيعة الإدارية لأجل ذلك ورغم ايجابياتها الكثيرة فانقاعدة الوحدة تواجه صعوبات أساسية في الجزائر .
فقد تبنت الدولة المنهجالاشتراكي الذي فوض تدخلها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية حتى في ظل المرحلةالانتقالية إلى اقتصاد السوق حيث تحاول الدولة التخلي عن جزء مهم من دورهاالاجتماعي والاقتصادي .

المطلب الثالث قاعدة شمول الميزانية العامة للدولةالجزائر

إن قاعدة شمول أو عمومية الميزانية تكاد تكون هي قاعدة الوحدةفالقاعدتان تتعلقان بنفس الشيء,ولكن منظور إليهما من وجهتين مختلفتين ,وترتبط هذهالقاعدة بطبيعة الاقتصاد الموجه المناقض لاقتصاد السوق , وهذه القاعدة تدرج كافةالإيرادات والنفقات في ميزانية الدولة دون إجراء تخصيص.

المطلب الرابع قاعدةتخصيص اعتماد النفقات للدولة الجزائر

ويقصد بها توزيع الاعتمادات الواردة فيالميزانية العامة وفرزها وتخصيصها لغايات وأهداف محددة تحت رقابة السلطة التشريعيةوإجازتها لذلك.

المطلب الخامس قاعدة توازن الميزانية العامة للدولةالجزائر

توضع قاعدة توازن الميزانية العامة في الجزائر في إطار خصوصي حيثانه لغاية سنة 1965 كل نفقات الدولة توجد في الميزانية العامة (نفقات التسيير ,نفقات التجهيز ,والاستثمار ),وقد برزت مشاكل في الوقت الذي بدأت الجزائر في تخطيطتنميتها ,فعلى الرغم من تواضع محتوى المخطط الأول 1967-1969 غير انه اوجد مشاكلللخزينة العامة ,هذه المشاكل تبدو أكثر خطورة بالنسبة لأهم المخططاتالتنموية.

المبحث الثالث توازن الميزانية لدولة الجزائر منذالاستقلال

المطلب الأول: توازن الميزانية العامة من الاستقلال حتى سنة 1970

لقد تميزت فترة ما بعد الاستقلال بمرحلتين مختلفتين سياسيا غير أنهمامتكاملتين من الناحية الاقتصادية ، فقد عرفت المرحلة الأولى قيام مجلس وطني تأسيسيتولى مهمة التشريع في البلاد بينما كان التشريع بالأوامر ميزة المرحلةالثانية.
1.
مرحلة ما بعد الاستقلال حتى سنة 1965: خلال هذه المدة كل نفقاتالدولة توجد في الميزانية العامة ، ففي الميزانيات العامة 1963 و 1964 كانت نفقاتالتجهيز والاستثمار ضعيفة و مدمجة في ميزانية التسيير التيتتكون من ثمانية عناوين إثنين منها متعلقة بالتجهيزات و الاستثمارات و تم فصلها عنميزانية التسيير بعد 1964
2.
مرحلة التحضير للمخططات الرباعية من سنة 1966 حتى 1970 و تتميز هذه المرحلة بمحاولة إعادة تنظيم الاقتصاد الوطني ، ومباشرة أول مخططمتواضع في محتواه وهذا تحضيرا للمخططات الرباعية المستقبلية التي تعتبر طموحة في ماتتناوله غير أن هذا المسعى يتطلب مضاعفة النفقات العامة في وقت تعتبر فيه المواردالنهائية للدولة محدودة و لا تستطيع مسايرة هذه الزيادة.
وهكذا يبرز مشكلالتمويل وتجد قاعدة توازن الميزانية العامة نفسها معنية ، و قد تم معالجة الأمر منخلال إخراج النفقات ذات الطابع المؤقت مثل القروض و التسبيقات من الميزانية العامةوينتج عن هذا تخفيف الخزينة لأن المأزق لا يمول بالموارد النهائية للخزينة ولكنبالقروض التي هي وسائل خارج الميزانية العامة.

المطلب الثاني : توازنالميزانية العامة خلال الفترة مابين 1971-1988

في سنة 1971 اعتمدت إصلاحاتجديدة لتسهيل تمويل المخطط الرباعي الأول وقد كان لهذه الإصلاحات أثرها على مبدأتوازن الميزانية العامة وخاصة الإجراءات التالية المتعلقة بالاستثمارات المؤسساتالعمومية وهي :
فصل استثمارات الميزانية العامة عن الاستثمارات المخططةللمؤسسات العمومية .
تجديد إجراءات تمويل استثمارات المؤسسات العمومية .
1-
فصل نفقات التجهيز عن نفقات الاستثمار:
لقد تم فصل نفقات التجهيز عن نفقاتالاستثمار ابتداء من سنة 1971 حيث أذن باستثمارات المؤسسات الخاصة بالقطاع العموميوالقطاع الاشتراكي على اعتبار أنها نفقات للاستثمارات المخططة الخاصة بالمؤسساتالعمومية.
2-
تمويل الاستثمارات المخططة للمؤسسات العمومية:
ويضمن تمويلالاستثمارات المخططة للمؤسسات العمومية بما فيها استثمارات التجديد اعتبار الطبيعةالاستثمارات ونشطات المؤسسة بواسطة:
القروض على المدى الطويل والتي تمنح منموارد الادخار التي تحصلها الخزينة والمؤسسات المالية المختصة الأخرى.
قروضمصرفية .
مساهمات خارجية من قبل المؤسسات العمومية .
الأموال الخاصةللمؤسسات العمومية.
مساهمات نهائية عند الاقتضاء من الميزانية العامةللدولة.


المطلب الثالث توازن الميزانية العامة خلال الفترة مابين 1989-2001

لقد شهدت بداية سنة 1988 عدة إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تعديل المحيطالاقتصادي للمؤسسات العمومية الاقتصادية لتنسجم مع المسار الجديد للسياسةالاقتصادية العامة للدولة التي تتجه نحو اقتصاد السوق بطابعهالرأسمالي.
وقد تضمنت التشريعات تعديل القانون المتعلق بقوانينالمالية بحيث تنسجم مع هذا التوجه وخاصة القانون التوجيهي للمؤسسات العموميةالاقتصادية والقانونية المتعلقة بالتخطيط.
وقد استمر العجز تبعا للسنوات السابقةحتى تحقق توازن الميزانية في سنة 1991 ولكن سرعان ما ظهر العجز من جديد في السنةالموالية واستمر في التزايد على امتداد السنوات اللاحقة , ومن بين الآثار التيخلفها العجز على توازن الميزانية العامة في الجزائر :
صعوبة التحكم في النفقاتالعمومية التي ازداد حجمها تضخما .
اعتماد الميزانية العامة على عائداتالجباية البترولية لتمويل العجز وهي إيرادات غير عادية بالنظر لما يتمتع به هذاالمصدر من حساسية عالية لما يحدث في السوق العالمية من تقلبات تمس سعر البرميل , ولقد تغيرت توازنات الميزانية بتغير أسعار المحروقات في الأسواق العالمية.
ضعفحصيلة الجباية العادية , ولإقامة نظام جبائي عصري في الجزائر أدخلت خلال العشرسنوات الأخيرة إصلاحات هامة تمثلت في الرسم على القيمة المضافة , الضريبة على الدخلالإجمالي .

المطلب الرابع الرقابة على ميزانية الدولة الجزائرية

تتممراقبة تنفيذ الميزانية العامة للدولة من خلال عدة أجهزة سياسية وإدارية وقضائيةتقوم بمراقبة قبلية وبعدية ومراقبة التنفيذ ومن بينها :
المجلس الشعبي الوطني .
مجلس الأمة .
مجلس المحاسبة .
و أجهزة التابعة لوزارة المالية فيالجزائر ومنها على الخصوص المفتشية العامة للمالية والرقابة التي تخضع لهاالميزانية في الجزائر ذات طابع محاسبي شانها شان أي ميزانية تقليدية , ويمكن تلخيصوسائل الرقابة البرلمانية فيما يلي :
الأسئلة الشفوية والكتابية.
استجواب الحكومة .
لجان التحقيق.


الخاتمة:

من خلال هذا البحثالذي قمنا به نجد أن مفهوم الميزانية مر بعدة تطورات بين النظرية التقليديةوالحديثة كما تبين دورها في كل من مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعيةكما أخذنا في الدراسة حالة خاصة ميزانية الجزائر ,لاحظنا أن هذه الأخيرة عانت منعجز كبير عند انخفاض سعر البترول لأنه يعتبر المخل الوحيد والمساهم في ضفةالإيرادات بينما النفقات تتنوع وتزداد لذالك فلقد غيرت الجزائر من سياستها بمساعدةالبنك الدولي لتنمية الاقتصاد من اجل تعدد المداخل (الإيرادات) وتعرف ميزانيةالجزائر في هذه الفترة انتعاشا كبيرا وسددت نسبة كبيرة من الديون وذلك يعود إلىارتفاع سعر البرميل الواحد من المحروقات.


المراجع
1.
أصول الفنالمالي للاقتصاد العام –مدخل لدراسة أساسيات المالية العامة
الدكتور عادل احمدحشيش(جامعة الجديدة للنشر الإسكندرية)
2.
مبادئ الاقتصاد العام
الدكتور حامدعبد المجيد دراز
الدكتور المرسي السيد حجازي
3.
المالية العامة
الدكتورحسن عواطة
4.
منهجية الميزانية العامة للدولة في الجزائر
الدكتور لعمارةجمال









رد مع اقتباس
قديم 2011-11-10, 21:58   رقم المشاركة : 1284
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

يا اخي

لا ترحلْ بدوْن ردْ جمـيـلْ
لانني اليوْم انا اكتبْ وابْدعْ لكْ وغدآ
العلم للهْ ، كل زهرة مصيرها الذبول

دعاؤكم بظهر الغيب










رد مع اقتباس
قديم 2011-11-11, 01:07   رقم المشاركة : 1285
معلومات العضو
REYES
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B8 بحث حول اقسام الطلاق سنة رابعة علوم قانونية

السلام عليكم
اريد بحث حول اقسام الطلاق سنة رابعة علوم قانونية
الاسم reyes
مستوى سنة رابعة علوم قانونية و ادارية
اخر اجل بعد 3 اسابيع
جزاك الله خيرا
الى الملتقى ان شاء الله










رد مع اقتباس
قديم 2011-11-11, 01:58   رقم المشاركة : 1286
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة REYES مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
اريد بحث حول اقسام الطلاق سنة رابعة علوم قانونية
الاسم reyes
مستوى سنة رابعة علوم قانونية و ادارية
اخر اجل بعد 3 اسابيع
جزاك الله خيرا
الى الملتقى ان شاء الله

أحكام الطلاق

* تعريف: طلّق طلاقاً: تحرّر من قيْده، وطَلَقت المرأة من زوجها طلاقاً أي تحلَّلت من قيد الزواج وخرجت من عصمته.
وتعريف الطلاق شرعاً: إنهاء عقد الزواج الصحيح في الحال أو في المآل بالصيغة الدالة عليه.
* والطلاق مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.
يقول الله تعالى: ) الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ( ويقول عز وجل: ) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ( .
وأما السنة فمنها: " أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلّق امرأته وهي حائض فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله r عن ذلك فقال: مُرْهُ فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدّة التي أمر الله أن تطلق لها النساء " . رواه البخاري وغيره.
وقد أجمع المسلمون على جواز الطلاق.
* والحكمة في مشروعية الطلاق، أنه نظام واقعي بشري وهو من محاسن الشريعة الإسلامية ومن دلائل واقعيتها وعدم إغفالها مصالح الناس في مختلف ظروفهم وأحوالهم، إذ طبيعة النفوس وما يعتريها من تغيّرات منها ما يؤدّي إلى المنافرة والخلاف وقد يستعصى حل الخلاف وإزالة النُّقْرة فيما بين الزوجين فتكون المصلحة في هذه الحالة هو وقوع الطلاق والفرقة، حيث لا يبقى مصلحة في النكاح ومقاصدهُ فتغلب مصلحة الطلاق، لأن في بقاء الرابطة الزوجية بعد فساد الحال بين الزوجين مفسدة ومضرة وسوء معاشَرة من غير فائدة.
وقد يكون العقم وعدم النسل بسبب من الزوج والمراة تتطلع إلى الذرية والنسل فتطلب الطلاق لتحقق أمنيتها مع زوج آخر.
* ولكن لماذا كان الطلاق بيد الرجل ؟
1- لأن القوامة بأصل الخلْقة للرجل، 2- ولأن الطلاق أمر خطير لأن فيه حل الرابطة الزوجية التي عقدت في الأصل لتكون طوال العمر، فلا يجوز التَّعجُّل في إنهائها، والملاحظ الذي يؤيده الواقع أن الرجل أكثر احتمالاً وصبراً على ضبط عواطفه وانفعالاته عند الغضب ودواعيه من المرأة، ولا يقدح في هذا أن بعض النساء قد يكنَّ أقْدر وأكمل ولكن هذا على النادر والأحكام تُبْنى على الغالب. وقد ذكرت بعض الزوجات لي بقولهن: لو أن الطلاق بيدنا ما كان في الغالب يوجد زواج دائم، فكلنا عندما نغضب نقول لأزواجنا: طلِّقنا .
3- الزواج والطلاق يحمّل الزوج تبعات مالية وهذا يحْمل الزوج على التأنِّي وعدم العجلة في تطليق زوجته. 4- وعموماً من حق المرأة التي لا ترضى بدوام العشرة مع زوجها أن تفدي نفسها بالخُلْع، أو أن تطلب وتشترط لنفسها عند عقد الزواج حق الطلاق بيدها.
* حكم الطلاق:
الطلاق تصرّف شرعي يقوم به الزوج، ولذلك كان فعله يعتريه الأحكام الشرعية من الوجوب والحرمة والإباحة والكراهة فهو يباح عند الحاجة لسوء خلق الزوجة ولسوء عشرتها، ويكره الطلاق في غير حاجة، ويحرم الطلاق في الحيض والنفاس، ويجب كطلاق المُولي بعد التَرَّبُّص أربعة أشهر من حلفه إذا لم يفيء، ويستحب الطلاق عند التفريط في حقوق الله تعالى كترك الصلاة، أو في التفريط في حقوق الزوج أو للبغض الشديد للزوجة.
* هل الأصل في الطلاق الحظْر أو الإباحة ؟ على قوْلين:
1- الأصل في الطلاق الإباحة: قال الإمام القرطبي في تفسيره: دلّ الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أن الطلاق مباح غير محظور. وقال ابن المنذر: ليس في منع الطلاق خبر يثبت. وقال ابن عابدين: إيقاع الطلاق مباح عند العامة لإطلاق الآيات وهو المذهب عند الحنفية وغيرهم.
والحجة لهذا الرأي قوله تعالى: ) لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ ( وقوله تعالى: ) فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ( وذلك يقتضي إباحة إيقاع الطلاق، وأن الأصل فيه الإباحة لا الحظر. وقد طلق النبي r حفصة رضي الله عنها حتى نزل عليه الوحي بمراجعتها لأنها صوّامة قوّامة .
كما طلق غير واحد من الصحابة y .
2- القول الثاني أن الأصل في الطلاق الحظر، والحجة لذلك: أن الزواج عقد مسنون، بل هو واجب أحياناً، فكان الطلاق قطعاً للسنة. وتفويتاً للواجب، فيكون الأصل فيه الحظر، مباح نظراً إلى الحاجة إلا كان كفران نعمة وسوء أدب فيكره. وقال ابن تيمية: لولا أن الحاجة داعية إلى الطلاق لكان الدليل يقتضي تحريمه، ولكن الله تعالى أباحه رحمة منه بعباده لحاجتهم إليه أحياناً، وإن الله يبغض الطلاق وإنما يأمر به الشياطين والسحرة كما قال الله تعالى: ) فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ( وفي الصحيح عن النبي r قال: " إن الشيطان ينصب عرشه على الماء ويبعث جنوده، فأقربهم إليه منزلة أعظمهم فتنة، فيأتي أحدهم فيقول: مازلتُ به حتى شَرب الخمر، فيقول: الساعة يتوب، ويأتي الآخر فيقول: مازلت به حتى فرّقت بينه وبين امرأته فيقبِّله بين عينيه ويقول: أنتَ أنتَ " وقال رسول الله r: " أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ". رواه أهل السُّنَن. وروى أبو داود حديث: " أبغض الحلال إلى الله الطلاق " .

ما يقع به الطلاق [صيغة الطلاق]

* صيغة الطلاق وهي التي تكشف عن إرادة الزوج إيقاع الطلاق، وقد تكون باللفظ الصريح الدال عليه، أو بما يقوم مقامه في هذه الدلالة، وقد تكون بغير اللفظ الصريح وهذه هي صيغة الكناية في الطلاق.
صيغة الطلاق الصريحة
* اللفظ الصريح في الطلاق هو: اللفظ الذي لا يستعمل إلا في حَلِّ عقدة النكاح في عرف من نطق به، والسامع له، والموجَّه إليه، بناء على الوضع اللغوي لهذا اللفظ، أو بناء على العرف العام عند الناس في استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى.
* تعيين الألفاظ الصريحة في الطلاق
في تعيين الألفاظ التي ينطبق عليها هذا الوصف اختلافاً بين الفقهاء كالآتي:
: مذهب الحنابلة: اللفظ الصريح عندهم في الطلاق هو لفظ = الطلاق = وما تصرّف منه فقط، فلو قال: أنت طالق أو طلاق أو الطلاق، أو طلقتك، أو مطلَّقة فهو صريح لاغير. ومثله مذهب المالكية، فيلزم بهذه الألفاظ الطلاق ولا يفتقر إلى النيَّة.
: مذهب الحنفية: هو لفظ الطلاق أو التطليق مثل: أنت طالق، أو أنت الطلاق. ومن الصريح اللفظ المصحَّف في لفظ الطلاق حسب لهجة من ينطق الطلاق مثل: طلاغ، تلاغ، طلاك، تلاك، تلاق . ومن الصريح عندهم لفظ = الحرام = إذا تعارف قوم على إطلاق لفظ الحرام على الطلاق وصاروا يستعملونه عند إضافته إلى المرأة، فلو قال لزوجته: أنت عليّ حرام وقع الطلاق.
: مذهب الشافعية: صريحة جزماً = الطلاق = وما اشتق منه، وكذا من صريحه = الفراق = و = السراح = وما اشتق منهما على المشهور فيهما لاشتهاره لغة وعرفا ولورودهما في القرآن بمعنى الطلاق. وعلى المشهور عندهما أيضاً = الخلع = .
* حكم اللفظ الصريح في الطلاق:
الطلاق يقع به مادام الناطق به يعرف مدلوله، ولا يشترط لوقوع الطلاق به نيَّة إيقاع الطلاق، لأن اللفظ صريح في دلالته على إرادة الطلاق بالتلفظ به، والنية إنما تعمل في تعيين المبْهم لا الصريح، وقال تعالى: ) فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ( شرع الطلاق من غير شرط النية، ولأن رسول الله r لم يسأل عبد الله بن عمر لما طلق امرأته في حال الحيض هل نوى الطلاق أو لم ينوِه، ولو كانت النية شرطاً لسأله. وعلى هذا إجماع الفقهاء، فلو قال: لم أنْوِ به الطلاق لم يقبل، ولو قال: أردت أنها طالق من وثاق، لم يصدق في القضاء، وكذا لا يسع المرأة أن تصدقه لأنه خلاف الظاهر، ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى.
* ما يقوم مقام اللفظ الصريح:
تقوم الكتابة مقام اللفظ الصريح عند جمهور الفقهاء وخالف في ذلك الظاهرية، كما يقوم مقام اللفظ الصريح إشارة الأخرس الدَّالة على إرادته إيقاع الطلاق.
: الكتابة نوعين: مستبينة = واضحة = وغير مستبينة، كالتي تكتب على الهواء أو على الماء، وهذه لا يقع بها طلاق وإن نواه.
والكتابة المستبينة، وهي التي لها بقاء بعد كتابتها كالتي تكتب على الورق، فهي نوعان: مرسومة، وغير مرسومة، أما المرسومة فهي المكتوبة على طريق الخطاب والرسالة ومعنْوَنة إلى الزوجة، كأن يكتب إليها زوجها: أما بعد، يا فلانة فأنت طالق، فيقع الطلاق بفراغه من كتابة هذه العبارة لأنها منجَّزة، أما إذا كانت معلقة كما لو قال لها: يا فلانة إذا وصلك كتابي هذا فأنت طالق، فإن الطلاق لا يقع إلا من وقت وصول الكتاب إليها.
وأما غير المرسومة فهي غير المعنْوَنة إلى الزوجة كأن يكتب على ورقة: فلانة زوجتي طالق، فإن نوى الطلاق وقع وإلا لم يقع، لأن الكتابة على هذا الوجه قد تكون بقصد تجويد الخط وتجربة القلم فلا يحمل ما كتبه على إرادة الطلاق إلا بالنية.
: طلاق الأخرس يقع بالإشارة المفهومة، لأنها صارت معهودة فأقيمت مقام العبارة دفعاً للحاجة، ويعتد بإشارته ولو قدر على الكتابة، ولكن لا يقع الطلاق بإشارة القادر على النطق.
صيغة الطلاق غير الصريحة = الكناية =
* يقصد بألفاظ الكناية في الطلاق كل لفظ يستعمل في الطلاق، وفي غيره، مثل قول الرجل لزوجته: أنت بائن، أو أنت خَليّة، أو أمرك بيدك، أو الحقي بأهلك ... وسمي هذا النوع من الألفاظ كناية، لأن الكناية في اللغة اسم لفظ استتر المراد منه عند السامع، وهذه الألفاظ استتر المراد منها عند السامع، فإن قوله: أنت بائن يحتمل البينونة عن النكاح، ويحتمل البينونة عن الخير أو الشر، وقوله: الحقي بأهلك يحمل على الطلاق لأن المرأة تلحق بأهلها إذا صارت مطلقة، ويحمل على أن الزوج أراد بقوله هذا الطرد والإبعاد عن نفسه مع بقاء النكاح، وإذا احتملت هذه الألفاظ الطلاق وغير الطلاق فقد استتر المراد منها عند السامع فافتقرت إلى النية لتعيين المراد .
* الكناية يقع بها الطلاق بالنية :
إذا كانت ألفاظ الكناية يقع بها الطلاق إذا تعينت بالنية، فالطلاق يقع بها إذا نواه الزوج، أي إذا قصد بنطقه بها إيقاع الطلاق على زوجته، وهذا عند جمهور الفقهاء خلافاً للظاهرية لا يرون وقوع الطلاق بألفاظ الكناية.
* شروط وأحوال وقوع الطلاق بالكناية:
ألفاظ الكنايات في الطلاق المعتبر منها ما يشهد له العرف واستعمال الناس بأنه كناية، ولا يكفي أنه مذكور في كتب الفقه، لأن العرف أو استعمال الناس قد يتغيّر، نبّه إلى ذلك الإمام الأصولي والفقيه القَرَّافي وهو يتكلم عن الكنايات في الطلاق وما يقع بها فقال: إن مالكاً أو غيره من العلماء إنما أفتى في هذه الألفاظ بهذه الأحكام لأن زمانهم كان فيه عوائداً اقتضت نقل هذه الألفاظ للمعاني التي أفتوا بها فيها، فإذا وجدنا زماننا عُرْياً عن ذلك وجب علينا أن لا نفتي بتلك الأحكام = من وقوع الطلاق بها أو عدم وقوعه = في هذه الألفاظ، لأن انتقال العوائد يوجب تغيّر الأحكام. انتهى وعليه فما يعتبر من ألفاظ الكنايات في الطلاق هو ما يعتبره عرف الناس وعاداتهم في استعمال هذه الكنايات في الطلاق مريدين بها إيقاع الطلاق. لأن الفقه في المذاهب قد استعاض في تعيين ألفاظ الكنايات في الطلاق.
أولاً: مذهب الحنفية
إذا تلفظ الزوج واحداً من ألفاظ الكناية فالحال لا يخلو بين الزوجين عند تلفُّظه بذلك: إما أن تكون حالة الرضا وابتدأ الزوج بالنطق بلفظ الكناية. وإما أن تكون الحالة حالة مذاكرة الطلاق، أو سؤال الزوجة الطلاق، وإما أن تكون الحالة حالة غضب وخصومة.
: الحالة الأولى: حالة الرضا بين الزوجين: إذا ابتدأ الزوج بالنطق بلفظ كناية الطلاق فإنه يُسأل عن بيته، وهل أراد الطلاق بما تلفّظ به أم لا، ويصدَّق في قوله في جميع ألفاظ الكنايات بأنه أراد الطلاق، كما يُصدَّق في قوله ما أردت بها الطلاق مع حلف اليمين.
: الحالة الثانية: حالة مذاكرة الطلاق أو حالة الغضب والخصومة، فلهذه الحالتين ثلاثة أقسام:
‌أ- يشتمل القسم الأول خمسة ألفاظ هي: أمرك بيدك، اختاري، المتدى، استبرئي رحمك، أنت واحدة. والطلاق يقع بهذه الألفاظ . ولا يصدق بأنه ما أراد بها إيقاع الطلاق، لأن هذه الألفاظ وإن كانت تحتمل إرادة الشتم، فتعينت الحالة للدلالة على إرادة الطلاق بدلالة الحال في ظاهر كلامه.
‌ب- يشمل هذا القسم خمسة ألفاظ أيضاً من ألفاظ الكنايات وهي: خليَّة، وبريئة، وبَتَّة، وبائن، وحرام، وهذه الألفاظ كما تصلح للشتم تصلح لإرادة الطلاق، فإن الرجل يقول لأمرأته عند إرادة الشتم: أنت خلية من الخير، بريئة من الصلاح، بائن من الإحسان، بتة من المروءة، حرام العشرة معك، فيبقى اللفظ محتملاً على نفسه للطلاق وغيره، فإذا قصد به غيره فقد نوى ما يحتمله كلامه والظاهر لا يكذبه فيصدَّق في القضاء.
‌ج- هذا القسم يشمل بقية ألفاظ الكنايات غير ألفاظ القسمين الأول والثاني مثل: لا سبيل لي عليك، أو لا نكاح لي عليك، أنت حرَّة، أو قومي، أو أخرجي، أو اغربي، أو انطلقي، أو انتقلي، أو تقنَّعي، أو استتري، أو تزوّجي، أو ابتغي الأزواج، أو الحقي بأهلك ونحو ذلك.
وهذه الألفاظ لا تصلح للشتم، ولكن تصلح للتبعيد والطلاق، لأن الإنسان قد يبعد الزوجة عن نفسه حال الغضب من غير طلاق، فالحال لا يدل على إرادة أحدهما: التبعيد والطلاق، فإذا قال: ما أردت بهذا اللفظ إيقاع الطلاق فقد نوى ما يحتمله لفظه والظاهر لا يخالفه فيصدّق في القضاء.
ثانياً: مذهب الحنابلة
قالوا: الكنايات في الطلاق نوعان: ظاهرة، وخفية:-
أ‌- أما الكنايات الظاهرة فهي ست عشرة كناية: أنت خليّة، بريَّة، بائن، بتَّة، = أي مقطوعة، تْلة = أي منقطعة = أنت حرة، أنت الحرج = أي الحرام والإثم = حبلك على غاربك، تزوجي مَن شئت، حللْتِ للأزواج، لا سبيل لي عليك، لا سلطان لي عليك، اعتفُتك، غطِّي شعرك، تقنّعي، أمرك بيدك .
ب‌- النوع الثاني وهو الكنايات الخفية فمثل: اخرجي، اذهبي، وذوقي وتجرّعي، خلَّيتُك، أنت مُخلاَّه، أنت واحدة، لستِ لي بامرأة، المتدِّى، استبرئي، اعتزلي، الحقي بأهلك، لا حاجة لي فيك، ما بقى شيء، أعفاكِ الله، الله قد أراحني منك، اختاري، جرى القلم، أبرأك الله، فرّق الله بيني وبينك في الدنيا والآخرة.
: والكناية الظاهرة والخفية لا يقع بها طلاق إلا أن ينويه بنية مقارنة اللفظـ، أو ما يقوم مقام النية كحالة الغضب والخصومة، أو عند جواب سؤالها الطلاق، فيقع الطلاق في هذه الحالة ولو بلا نيَّة لأن دلالة الحال كالنيّة. فيقبل منه قوله في الفُتْيا، أما في القضاء فلا يقبل منه ما دلت عليه الحال.
مذهب الشافعية
* لا يقع الطلاق إلا بصريح أو بكناةي مع النيّة، وكناية الطلاق ألفاظ كثيرة، منها: أنت خلية، برية، بتَّة، بتلة، بائن، اعتدى، استبرئي رحمك، الحقي بأهلك، حبلك على غاربك، اغربي، تقنَّعي، تستّري، لا حاجة لي فيك، أنت وشأنك، أنت وليَّة نفسك، فلو نوى بأي لفظ من هذه ونحوها صار طلاقاً، سواء يف حالة الرضا أو في حالة الغضب، وسواء سألته الطلاق أو لم تسأله.
مذهب المالكية
* قالوا: كنايات الطلاق الظاهرة: بتّة، حبلك على غاربك، اعتدِّي، يقع بها الطلاق وإن لم ينوِه، فلها حكم اللفظ الصريح في الطلاق.
وأما الكنايات الخفية: ادخلي، اذهبي، انطلقي، خلَّيْت سبيلك، فيقع بها الطلاق إاذ نواه.
ما يقع من الطلاق بالكناية
* اختلفوا فيما يقع به الطلاق بألفاظ الكنايات، هي هل طلقة رجعية أم بائنة، وهل تطلق طلقة واحدة أو أكثر. والراجح جعلها طلقة واحدة رجعية، لأن الأصل في الطلاق أن يكون رجعياً.
أحوال الصيغة
* الطلاق الواقع قد يكون فورياً وهو الطلاق المنجّز، وقد يكون بصيغة مضافة إلى زمن ماضٍ، وقد تكون مضافة إلى زمن مستقبل، وقد تكون معلقة على شرط، وقد تكون بصيغة الحِلف.
صيغة الطلاق المنجزة
* يقصد بها الصيغة التي تكون مطلقة، لا مضافة إلى زمن ولا إلى شرط. كقول الرجل لزوجته: أنت طالق. وهذه هي الصيغة الأصل في الطلاق.
* ولا خلاف بين الفقهاء في وقوع الطلاق بالصيغة المنجزة فوراً إذا توافرت في الزوج المطلق، وفي الزوجة الواقع عليها الطلاق الشروط المطلوبة، وتترتب على هذا الطلاق آثاره المقررة شرعاً.
صيغة الطلاق المضافة إلى زمن ماضٍ
* إذا قال لزوجته: أنت طالق أمس، أو الشهر الماضي، أو السنة الماضية وقصد أن يقع الطلاق إلى الزمن الذي أضاف الطلاق إليه، يقع الطلاق في الحال بشرطين: الأول: أن يكون الزوج المطلق أهلاً لوقوع الطلاق وقت صدور الصيغة منه. الثاني: أن تكون الزوجة محلاًّ للطلاق في وقت إنشائه بصيغة الماضي، وأن تكون كذلك محلاً للطلاق في الوقت الذي أسند إليه الطلاق بهذه الصيغة.
: قال الشافعية تعليلاً لذلك: يقع الطلاق بلفظه ويلغو قصد الإستناد إلى الزمن الماضي لاستحالته. وقال المالكية: يقع في الحال باعتبار أن الطلاق بصيغة الماضي من نوع الهزل، وطلاق الهازل يقع في الحال.
: لا يقع الطلاق عند الظاهرية إلا إذا أضيف إلى زمن ماضٍ أو مستقبل. لأنه لم يأت قرآن ولا سنة بوقوع ذلك.
صيغة الطلاق المضافة إلى زمن مستقبل
* يقع الطلاق في الوقت المعين في الصيغة عند جمهور الفقهاء، فإذا قال لزوجته: أنت طالق غداً، وقع الطلاق حين يطلع فجر الغد، وإذا قال لها: أنت طالق في شهر كذا، وقع بأول جزء منه لتحقيق الاسم بأول جزء منه فيقع الطلاق في أول ليلة يُرى فيها الهلال، لأنه جعل ذلك الوقت ظرفاً للطلاق، فإذا وُجد ما يكون ظرفاً عيَّنه طُلِّقت.
: قال المالكية: الطلاق المضافة إلى زمن مستقبل يقع حالاً ولا ينتظر له حلول الوقت المضاف إليه الطلاق، لمنع أن يكون شبيهاً بنكاح المتعة، فإنه إذا قال لزوجته في أول رجل: أنت طالق في نهاية رجب، فمعنى ذلك أن النكاح بينهما يبقى لمدة شهر فقط ثم يزول وينقطع في نهاية رجب فيكون نكاحاً مؤقتاً فيكون هذا شبيهاً بنكاح المتعة، وإلا لم يجز تأجيل الطلاق وقع في الحال.
: الظاهرية لا يقع هذا الطلاق لا في المستقبل الذي عيَّنه الزوج ولا في الحال.
* قال بعض العلماء: إذا قلنا أن الأصل في الطلاق الحظر ويباح للحاجة، فإن إضافة الطلاق للمستقبل تشعر بأن لا حاجة إلى الطلاق في الوقت الحاضر، وأما قول المالكية بأن إضافة الطلاق إلى المستقبل هو من قبيْل توقيت النكاح فغير صحيح لأنه توقيت للطلاق وليس توقيت للنكاح الصحيح، كما أن النكاح لا يجوز فيه التعليق ويجوز في الطلاق التعليق.
صيغة الطلاق المعلقة على شرط
* صيغة الطلاق المعلقة على شرط تعني أن المطلق يربط حصول الطلاق بحصول ما اشترطه من شرط هو محتمل الوجود، كأن يقول لزوجته: إن خرجت من الدار بغير إذني فأنت طالق فهو قد ربط حصول الطلاق بحصول ما اشترطه وهو خروجها من الدار بغير إذنه، وهو أمر محتمل الوجود، والجمهور على أن الطلاق المعلق على شرط يقع إذا تحقق الشرط خلافاً للظاهرية.
* يشترط لصحة تعليق الطلاق على شرط كون الشرط متردِّداً بين أن يوجد وأن لا يوجد = أي محتمل الوقوع = فلا يصح التعليق المحقق الوجود، ولا بالشرط المستحيل، فإذا قال لزوجته: أنت طالق إن كانت السماء فوقنا، فهذا شرط محقق الوجود، فيلغو الشرط وتكون الصيغة منجزة حقيقة وإن جاءت بصيغة التعليق ظاهراً، فيقع الطلاق بها منجزاً، وكذلك لو قال لها: أنت طالق إن دخل الجمل في سمِّ الخياط، فالشرط في هذه الصيغة شرط مستحيل، فيلغو الشرط ولا يقع الطلاق بهذه الصيغة أصلاً، لأن الغرض من إيراد هذا الشرط في الصيغة تحقيق نفي الطلاق حيث علَّقه بشيء محال.
: تعليق الطلاق على مشيئة الله تعالى، كما لو قال: أنت طالق إن شاء الله تعالى، فهذا التعليق لا يقع به الطلاق، لأن مشيئة الله تعالى لا يطلع عليها أحد، فكان كالتعليق على شرط مستحيل، فيكون نفْياً للطلاق وليس إرادة وقوعه.
وقال الشافعية: لو قصد بها التَّبرُّك وقع الطلاق، ولأحمد ابن حنبل في ذلك قولين.
: قال المالكية: إن علَّق الطلاق على شرط لابد أن يقع، أو علَّقه على أجل يبلغه عمر الإنسان عادة، كقوله: إن دخل الشهر، فإن الطلاق يقع في الحال، ولا ينتظر وقوعه إلى حين حصول الشرط. وكذلك قالوا: إن علق الطلاق على مشيئة الله تعالى وقع الطلاق حالاً، لأنه لا سبيل إلى معرفة مشيئة الله تعالى.
الطلاق بصيغة الحلف
* لا يجوز إبطال التعليق بعد صدوره.
فليس للمطلق طلاقاً معلقاً بشرط أن يبطل التعليق، لأن إبطاله رفع له، وما وقع لا يرتفع، فإذا وجدت الصفة المعلق عليها الطلاق، وهي المعبر عنها بالشرط، طُلقت لوجود الصفة وإن لم توجد لم تطلق.
وإن قال مَن علّق طلاقه بشرط لم أقصده ولم أُرِدْهُ وقع الطلاق في الحال لأنه أقرّ على نفسه بإيقاعه، ويكون إقراره هنا صيغة طلاق في الحال.
صيغة الحلف بالطلاق
* اختلف الفقهاء في اليمين بالطلاق أو الطلاق المعلق على ثلاثة أقوال:
الأول: قال به أصحاب المذاهب الأربعة: يقع الطلاق المعلق متى وجد المعلق عليه، سواء أكان فعلاً لأحد الزوجين، أم كان أمراً سماوياً، وسواء أكان التعليق قسمِيًا أم شرطياً يقصد به حصول الجزاء عند حصول الشْرط .
أدلة الجمهور:
1- الكتاب مثل قوله تعالى: ) الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ( فلم يفرق بين منجز ومعلق .
2- السنة: لقوله r: " المسلمون عند شروطهم "
أ- أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: " طلق رجل امرأته البتَّة إن خرجت، فقال ابن عمر: إن خرجت فقد بانت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء ".
ب- روى البيهقي عن ابن مسعود t: " في رجل قال لامرأته: إن فعلت كذا وكذا فهي طالق، ففعلته فقال: هي واحدة = أي طلقة = وهو أحق بها " أي في رجعتها.
جـ- صح عن أبي ذر الغفاري t: " أن امرأته لما ألحَّت عليه في السؤال عن الساعة التي يستجيب الله فيها الدعاء يوم الجمعة قال لها: إن عدت سألتني فأنت طالق "
د- أخرج ابن عبد البر عن عائشة رضي الله عنها قالت: " كل يمين وإن عظُمت ففيها الكفارة إلا العتق والطلاق " .
هـ- روى البيهقي عن ابن عباس t: " في رجل قال لامرأته: هي طالق إلى سنة، قال: يستمتع بها إلى سنة ".
و- روى البيهقي عن فقهاء أهل المدينة: " أنهم كانوا يقولون: أيما رجل قال لامرأته: أنت طالق إن خرجت حتى الليل، فخرجت امرأته قبل الليل بغير علمه، طُلقت امرأته " .
3- المعقول: حيث قد تدعو الحاجة إلى تعليق الطلاق كما تدعو إلى تنجيزه زجراً للمرأة، فإن خالفت كانت هي التي اختارت طلاقها المأذون لها في اختياره. فكأنه قال: اختاري إما الطلاق أو تنفيذ ما أردت. كأن يقول لها: إن خرجت فأنت طالق ويجب أن لا تخرج ويحضها على ذلك، فهو قد أعلمها أنه لا يريد خروجها وأنها إن اختارت الخروج فقد اختارت الطلاق، فاختارت هي مخالفته ورغبت في الطلاق الذي خيّرها فيه.
القول الثاني: قال الظاهرية والشيعة الإمامية: الحلف بالطلاق والطلاق المعلق لا يقع أصلاً. واستدلوا بقوله r: " من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله " .
ورُدّ عليهم: بأن التعليق في الحقيقة إنما هو شرط وجزاء، فإطلاق اليمين عليه مجاز المشاركة الحلف في المعنى وهو الحث على الشيء أو على منعه أو تأكيداً للخبر.
القول الثالث: قال ابن تيمية وابن القيم: إن التعليق على شرط أو على وجه غير اليمين يقع الطلاق عند حصول الشرط، وإن التعليق قَسَمِيًا ووجد المعلق عليه لا يقع ويجزيه كفارة يمين، وعند ابن القيم هو لغو لا كفارة فيه.
قالا: إن كان الحلف المقصود منه الحث على الفعل أو المنع منه، أو تأكيد الخبر، :ان في معنى اليمين فيدخل في أحكام الأيمان في قوله تعالى: ) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ( وقوله سبحانه: ) ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ (
وإن لم تكن يميناً شرعية كانت لغواً ورُدّ عليهم: بأن الطلاق المعلق لا يسمى يميناً شرعاً ولا لغة، وإنما هو يمين على سبيل المجاز المشابهة اليمين الشرعية في إفادة الحث على الفعل أو المنع منه أو تأكيد الخبر، فلا يكون له حكم اليمين الحقيقي.
واستدعو بما روى عن علي t أنه كان يقول: الحلف بالطلاق ليس بشيء، ورُدّ عليهم أن ذلك كان أيام الإضطهاد يحلفون الناس بالطلاق والعتق حتى يضطروهم للفعل أو المنع.
المطلِّق

هو الذي يملك إيقاع الطلاق ويوقعه فعلاً وهو الزوج. يقول الله تعالى: ) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ ( ويقول تعالى: ) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ ( ويقول r: " الطلاق لمن أخذ بالساق " أي الزوج، رواه ابن ماجة.
* شروط يجب أن تتوافر في المطلق :
1- أن يكون المطلق5 بالغاً عاقلاً، فلا يقع طلاق الصبي وإن كان عاقلاً، فلا يصح الطلاق من غير مكلَّف كصبي.
: قال الحنابلة: يصح الطلاق من زوج عاقل ولو مميِّزاً يعقل الطلاق ولو كان دون عشر سنين لعموم قوله r: " الطلاق لمن أخذ بالساق " ومعنى كون الصبيّ المميز بعقل الطلاق هو أن يعلم أن زوجته تبين منه وتحرم عليه إذا طلقها.
: وتعليل عدم صحة طلاق الصبي المميز عند الجمهور: أن كليات الشريعة لا تجيز التصرفات إلا ممن له أهلية التصرّف، وأدناها العقل والبلوغ خصوصاً ما هو دائر بين الضرر والنفع.
: ويشترط في الزوج المطلق أن يكون عاقلاً فلا يقع طلاق المجنون لقوله r: " رُفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ. وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق " قال ابن قدامة الحنبلي في المغني: أجمع أهل العلم على أن الزائل العقل بغير سُكر أو ما في معناه لا يقع طلاقه.
: يُلْحق بالمجنون النائم والمعتوه والمُبَرْسَم والمغمى عليه والمدهوش.
المعتوه: هو القليل الفهم المختلط الكلام الفاسد التدبير ولكنه لا يضرب ولا يشتم بخلاف المجنون. والمبرْسَم: ويقال: الموم هو علة في العقل كالمجنون. والمدهوش: هو من ذهب عقله حياءً أو خوْفاً فيغلب عليه الخلل ويهذي بسبب ما أصابه من صدمة عصبية أصابته فأذهبت عقله.
: طلاق السفيه معتبر لأن السَّفه لا يؤثر في العقل من جهة إدراكه الأمور، فليس في عقله خلل يلحقه بالمجنون. والسَّفَه: خِفَّة تبعث الإنسان على العمل في ماله بخلاف مقتضى العقل.
: السكران زائل العقل هل يقع طلاقه ؟ جمهور الفقهاء يفرقون بين سكران بطريق محظور، وبين سكران بطريق غير محظور. فمن سكر بطريق غير محظور كالذي يشرب شراباً فيسكره، أو تناول دواء فغيّب عقله، أو تناول مسكراً ولم يعلم أنه مسكر فأسكره ففي هذه الحالات إذا طلق لم يقع طلاقه بلا خلاف.
والسكر: هو سرور يزيل العقل فيهذي في كلامه ويأتي بما لا يعقل. فجمهور الفقهاء قالوا: يقع طلاق السكران بطريق محظور، وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وقال الظاهرية: طلاق السكران لا يلزم سواء بطريق محظور أو غير محظور. وهذا القول اختاره ابن تيمية وبان القيم وهو رواية عن أحمد وبعض التابعين وقال ابن المنذر ثبت ذلك عن عثمان بن عفان t. وقالوا: معاقبة من سكر بطريق غير مشروع عقوبة غير العقوبة المقدّرة لجريمة السكر وأذى بالمرأة.
2- الشرط الثاني: أن يكون المطلِّق مختاراً غير مكره.
قال الجمهور: لا يقع طلاق المكره، وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، وروى ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وابن الزبير وجابر بن سمرة y وغيرهم من علماء التابعين، وقال الحنفية: يقع طلاق المكره، ووافقهم الشعبي والنخعي والزهري والثوري.
: قال الحنفية: أن العلّة في وقوع طلاق المكره هي حاجته إلى التخلص مما تُوُعِّد به من القتل أو الجرح أو الأذى الذي لا يطيقه، فالمكره عرف الشَّريْن والضررين: ضرر إيقاع الطلاق، والضرر المهدد به فاختار أهونهما وهو إيقاعه للطلاق فهو مخترا اختياراً كاملاً.
: قال الجمهور: الإكراه لا يكون مع الإختيار لإفساده إيَّاه، والتصّرف الشرعي إنما يعتبر شرعاً بالإختيار، فإن فات الإختيار لم يكن للتصرف اعتبار، وطلاق المكره في الحقيقة قوْل أكره عليه بغير حق فلا يجوز أن يثبت له حكم. وكيف يصح إيقاع طلاق المكره مع علمنا يقيناً بأنه لا يريد الطلاق ولا يقصده ولا حاجة له فيه. وقال رسول الله r: " إن الله وَضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه " رواه ابن ماجة، وأخرج أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: " سمعت رسول الله r يقول: " لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ". قال أبو داود وعلماء الغريب: الغلاق الغضب وقال ابن تيمية: الإغلاق إنسداد باب العلم والقصد عليه، فيدخل فيه طلاق المعتوه والمجنون والسكران والمكره والغضبان الذي لا يعقل ما يقول، لأن كلا من هؤلاء قد أغلق عليه باب العلم والقصد، والطلاق إنما يقع من قاصد له عالم به.
: بماذا يتحقق الإكراه ؟
1- أن يكون المكرِه قاهراً للمكرَه لا يقدر على دفعه .
2- أن يغلب على ظن المكرَه أن ما يخافه من المكِره واقع به.
3- أن يكون ما يهدده به المكِره مما يلحق به ضرراً مثل القتل والقطع والضرب المبِّرح والحبس الطويل ونحوه.
3- الشرط الثالث أن يكون المطلق قاصداً الطلاق. وهو كونه ناوياً إيقاع الطلاق مريداً له عازماً عليه. فالطلاق إنما يكون بلفظ ونية أو بلفظ فقط أو بنية فقط.
: لا يقع الطلاق بالنيّة المجرّدة. فإن نوى الزوج في قلبه تطليق زوجته أو طلقها في نفسه دون أن يتلفظ بلفظ الطلاق فإن طلاقه لا يقع، وهذا قول عامة الفقهاء خلافاً للزهري وابن سيرين. قال الزهري: إذا عزم على الطلاق طلِّقت زوجته، وقال ابن سيرين وقد سئل عمّن طلق في نفسه قال: أليس قد علمه الله ؟ قال السائل: بلى. قال ابن سيرين: فلا أقول فيها شيئاً.
وقال العلماء: صريح حديث رسول الله r قال: " إن الله تجاوز عن أمتي ما حدَّثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم " . رواه البخاري والترمذي .
* طلاق الهازل وهو من يقصد التلفظ بلفظ الطلاق ولكن لا يريد حكم هذا اللفظ. فهل يقع طلاقه ؟ قال ابن قدامة في المغني: إن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، بل يقع من غير قصد ولا خلفا في ذلك سواء قصد المزاح أو الجد. قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على ان جدّ الطلاق وهزله سواء، روى ذلك عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وغيرهم وقالت الشيعة: لا يقع طلاق المكره ولا الهازل.
: قال رسول الله r: " ثلاث جِدُّهن جِدّ وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة " رواه أبو داود والترمذي. قال العلماء: الهازل مكلف اختار التلفظ بالطلاق ولو أُطْلق للناس جواز الإحتجاج بالهزل لتعطلت الأحكام وهذا يؤدي إلى الفوضى وارتكاب المرحم، والنكاح والطلاق والرجعة واجب فيها صيانة الفروج من العبث.
: طلاق المخطئ كأن يريد أن ينادي زوجته باسمها فيسبق لسانه إلى النطق بكلمة = طالق = مخاطباً إياها بهذا اللفظ، أو يتكلم بما يدل على الطلاق وهو لا يقصد بما نطق به ولكن لسانه سبق إلى ما نطق به.
قال الجمهور: لا يقع طلاق المخطئ إن ثبت سبق لسانه وإن لم يثبت قُبل في الفتوى دون القضاء.
وقال الحنفية: يقع طلاق المخطئ بالتلفظ بلفظ الطلاق ولا يقبل منه أنه أخطأ لأنه أمر باطني وقد يتخذ وسيلة إلى إحلال ما حرّم الله وهذا في القضاء أما في الفتوى والديانة فإن الطلاق لا يقع إذا علم من نفسه أنه أخطأ ولم يقصد الطلاق. وقال الجمهور: إن الشرع منع الهزل في الطلاق واعتبره كالجِدّ فيه حماية للفروج، أما المخطئ فمعذور ولم يختر التلفظ .
: طلاق الملقَّن وهو من لُقِّن عبارة الطلاق وهو لا يفهمها كالأعجمي، فالطلاق لا يقع لعدم قصده إيقاع الطلاق.
* طلاق الحاكي كالفقيه أو للتعليم لا يقع به طلاق.


طلاق غير الزوج

* الأصل أن الزوج هو الذي يطلق زوجته، ولكن هناك حالات نجد فيها غير الزوج يوقع الطلاق على زوجة غيره ويعتبر طلاقه، كالمولىّ، والوكيل، والقاضي، وقد يفوِّض الزوج زوجته في تطليق نفسها.
تطليق الوليّ
* هناك وليّ خاص وهو الولي على النفس بالنسبة للصغير والمجنون كالأب، وهناك الولاية العامة للقاضي.
: لا يجوز للأب أن يطلق امرأة الصغير أو المجنون بِعِوَض أو بغير عِوَض للحديث " الطلاق لمن أخذ بالساق " ولأن الطلاق طريقه الشهوة فلم يدخل في الولاية. وهذا مذهب الحنيفة والشافعية وأحد قولي أحمد بن حنبل. وهو مروي عن عمر بن الخطاب t.
: يجوز للولي تطليق زوجة الصغير والمجنون إذا كان التطليق بعِوَض أو فيه مصلحة للصغير أو المجنون. وهذا مذهب مالك .
: يجوز للولي تطليق زوجة الصغير أو المجنون إطلاقاً لأن ابن عمر طلق عَلَي ابن له معتوه. وهذا هو القولي الثاني لأحمد.
تطليق الوكيل

* للزوج أن يوكل من يزوِّجه وله أن يوكل من يطلق عليه زوجته، فيمن صحَّ طلاقه صحَّ توكيله فيه، كما له أن يوكل زوجته. وهذا مذهب الأئمة الأربعة.
: قال ابن حزم الظاهري: لا تجوز الوكالة في الطلاق، ولم يأتِ في طلاق أحد عن أحد بتوكيله إيّاه قرآن ولا سنة فهو باطل. كما لا يجوز أن يظاهر أحد عن أحد أو يلاعن أحد عن أحد.
: إذا أرسل الزوج رسولاً يبلغ الزوجة طلاقها. فلا يعتبر الرسول وكيلاً في الطلاق. فالمرأة يقع عليها الطلاق بعبارة زوجها لا بعبارة الرسول، بينما في الوكالة يقع الطلاق بعبارة الوكيل. * التفويض في الطلاق
* إذا أناب الزوج زوجته في تطليق نفسها سمِّيَ هذا التوكيل تفويضاً، وكذلك إذا أناب شخصاً غيره وقال له طلِّق زوجتي إن شئت كان ذلك تفويضاً له.
* أجاز جمهور الفقهاء التفويض في الطلاق ومنعه بعضهم.
مذهب الحنفية
يرى الحنفية أن تفويض الطلاق إلى الزوجة من قبيل التمليك لا من قبيل التوكيل. والمالك هو مَن يعمل بمشيئة نفسه، والوكيل مَنيعمل بمشيئة موكله. لذلك:
1- الزوج في التمليك = أي تفويض الطلاق لزوجته = لا يملك الرجوع عن تفويضه الطلاق للمفوض إليه بخلاف التوكيل وسبب ذلك أن التفويض يتضّمن تعليق الطلاق على تطليق مَن فوّض إليه أمر الطلاق، ولا يجوز الرجوع في التعليق، والطلاق مما يجوز تعليقه فلا يجوز الرجوع فيه.
2- لا يملك الزوج عزل مَن فوّض إليه الطلاق، لأن التفويض تمليك ولا يجوز العزل فيه، بينما في التوكيل يملك الموكل عزل وكيله.
3- التفويض إذا كان مطلقاً بقيد الزمن فإنه يتقيّد بمجلس العقد عند التفويض.
* آثار التفويض عند الحنفية: بالنسبة للزوج لا يؤثر التفويض في حقه في إيقاع الطلاق على زوجته وإنما يشترك المفوض إليه معه في هذا الحق ولكن على وجه الإنفراد فيوقع أي منهما الطلاق منفرداً .
* أنواع التفويض في الطلاق عند الحنفية:
1- إن كان التفويض في مجلس التفويض وكانت حاضرة فقال لها: طلِّقي نفسك خلال عشرة أيام، فلها أن تطلق نفسها خلال هذه المدة. فإن انقضت العشرة بطل تفويضها، وإن كانت غائبة عن مجلس التفويض فإن بلغها قبل مضيِّ الوقت فلها إيقاع الطلاق فيما بقى من وقت التفويض. وإن بلغها بعد مضيّ الوقت بطل التفويض.
2- إذا كان التفويض غير مقيد بوقت معين مثل أن يقول لها: اختاري نفسك أو أمرك بيدك ناوياً الطلاق، فإن حقها في تطليق نفسها يتقيد بمجلس التفويض إن كانت حاضرة أو بمجلس علمها به إن كانت غائبة عنه، فإن طلقت في المجلس وإلا بطل التفويض .
3- إذا كان التفويض عاماً في الزمان كما لو قال لها: أمرك بيدك متى شئتِ ناوياً تفويض الطلاق إليها، لها أن تستعمله متى شاءت دون أن تتقيّد بمجلس التفويض أو وقت معين.
* نوع الطلاق الواقع بالتفويض إذا كان باللفظ الصريح في الطلاق كأن يقول لها: طلقي نفسك إن شئتِ فطلقت نفسها وقع الطلاق رجعياً، وإن كانت بألفاظ الكنايات مثل أن يقول لها: أمرك بيدك ونوى الطلاق وقع الطلاق بائناً.
* يصح إنشاء التفويض عند الحنفية قبل عقد الزواج، وعند إنشاء عقد الزواج، وبعد إنشائه. فيصح لو قال لامرأة: أمرك بيدك متى شئتِ إن تزوجتك. وعند إنشاء العقد إن كان الموجب هو الزوجة أو وكيلها والقابل هو الزوج لأنه في هذه الحالة كان صدور التفويض من زوج. أما إن كان الزوج هو الموجب فلا يصح لأن الزواج لم يقم إلا بعد القبول ليس هنا قبول قد تم.
مذهب الشافعية
لا يكون التفويض إلا لزوجة بالغة عاقلة، وأما إنابة غيرها فهو توكيل لا تفويض. والتفويض تمليك للطلاق.
* إذا فوّض الزوج الطلاق إلى زوجته عليها أن تطلق نفسها في مجلس التفويض فوراً إن أرادت تطليق نفسها، فإن انقضى مجلس التفويض وتفرَّقا بطل التفويض لأنه من التمليكات ويشترط فيها الفورية.
ويستثنى من شرط الفورية في إيقاع الطلاق إذا اقترن بصيغة التفويض ما يدل على عدم اشتراط الفورية كأن قال لها: طلِّقي نفسك متى شئتِ.
* يكون التفويض باللفظ الصريح في الطلاق وبألفاظ الكناية مثل أَبِيني نفسك ونوى الطلاق.
* يشترط في صيغة التفويض أن تكون منجزة غير معلقة لأنه تمليك ولا يصح تعليقه، فإذا كان توكيلاً صح التعليق. كما يشترط النيّة في ألفاظ الكنايات، فإذا لم ينو الزوج التفويض فلا تفويض، وإن لم تنوِ هي الطلاق فلا تطليق، لأن الطلاق لا يقع بالكناية وحدها بلا نيَّة .
* للزوج أن يرجع عن تفويضه قبل أن توقع الزوجة الطلاق لأن التمليك والتوكيل يجوز الرجوع فيهما قبل القبول.
مذهب المالكية
التفويض عندهم على ثلاثة أقسام: توكيل، وتمليك، وتخيير.
فالتوكيل أن يقول لزوجته إلى غيرها: وكلتك أن تطلقي نفسك، والتمليك أن يقول لها: أمرك بيدك أو طلاقك بيدك، والتخيير أن يقول لها: اختاري نفسك. فالوكيل يفعل ما وكِّل فيه على سبيل النيابة عن موكله، بينما المملَّك والمخيّر إنما يفعلان ذلك عن نفسهما، ولا يملك الزوج عزل مَن ملكه الطلاق.
* الحيلولة بين الزوج وزوجته في التفويض، ففي حالة التمليك والتخيير يجب أن يُحال بينهما فلا يقربها ولا يطأها حتى تبيِّن موقفها من تطليق نفسها، وكذلك خلال المدَّة التي حددها لها بأن قال لها: أمرك بيدك إلى سنة. وكذلك تجب الحيلولة في حالة توكيلها في تطليق نفسها حتى يرجع عن توكيله.
مذهب الحنابلة
يجوز للزوج أن يفوِّض أمر طلاق زوجته إليها أو إلى غيرها كأن يقول لها: أمرك بيدك ناوياً تفويض الطلاق إليها.
: فإذا قال لها: طلِّقي نفسك، أو أمرك بيدك فالتفويض بهاتين الصيغتين توكيل. أما التفويض بقوله: اختاري نفسك فهو خيار تمليك فكان على الفور كخيار القبول في مجلس التفويض، فإذا كان التفويض بصيغة منجزة ولكن مقيدة بزمن معين، تقيَّد التفويض بهذا الزمن، فإن كان التنجيز مطلقاً في كل زمان صح إيقاع الطلاق في أي وقت كما لو قال لها: اختاري نفسك متى شئتِ، فإذا قال لها: اختاري نفسك اليوم تقيد اختيارها في هذا اليوم. وكذلك إذا قال لها: أمرك بيدك إذا رجع فلان من السفر فهو معلق برجوعه من سفره فتملك تطليق نفسها إذا تحقق الشرط.
* للزوج الرجوع عن تفويضه في كل الصِّيغ لأنه توكيل ولا يصح التمليك ولا ينتقل عن الزوج وإنما ينيب عنه غيره. ويكون الرجوع بالقول أو بالفعل كأن يطأها فتبطل الوكالة.

المطلَّقة

* هي الزوجة التي يقع عليها الطلاق في عقد النكاح الصحيح، والزوجة يقع عليها الطلاق حال قيام الرابطة الزوجية، وقد يقع عليها الطلاق وهي في عِدَّة طلاق.
* الطلاق الذي لا خلاف في وقوعه هو أن يطلق الزوج امرأتهفي طهر لم يمسسها فيه طلقة واحدة، ويتركها حتى تنقضي عدتها فتصير هذه الطلقة الرجعية طلقة واحدة بائنة بينونة صغرى، إن لم تكن هذه الطلقة مكملة للطلاق الثلاث، وهو الطلاق المشروع ويسمَّى = طلاق السُّنَّة = .
* والطلاق المختلف في وقوعه هو ما خالف طلاق السنة الذي ذُكر بأن طلقها في طهر قد مسها فيه، أو طلقها وهي حائض، أو طلقها أكثر من طلقة واحدة بلفظ واحد. وهذا الطلاق يسمى = الطلاق البِدْعي = .
طلاق الحائض
* طلاق الزوجة وهي حائض محظور شرعاً لنهي الشرع عنه، ومن ثم قال الفقهاء إنه حرام، وقد دلّ على تحريمه الكتاب والسنة والإجماع.
: قال تعالى: ) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ( قال الزمخشري في التفسير: أي إذا أردتم تطليقهن وهممتم به فطلقوهن مستقبلات لعدتهن. وقال ابن كثير في التفسير: عن ابن عباس رضي الله عنهما: أي لا يطلقها وهي حائض، ولا في طهر قد جامعها فيه.
: أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: " أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله r فسأل عمرُ بن الخطاب رسول الله r عن ذلك، فقال رسول الله r: مُرْهُ ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يَمَسَّ، فتلك العِدَّة التي أمر الله أن يُطلَّق لها النساء " قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري شرح البخاري:فتلك العدّة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، أي فتلك العدّة التي أذن الله أن يطلق لها النساء، وهذا مراد بيان الآية وهي قوله تعالى: ) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ( وقال الإمام النووي: أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائل بغير رضاها، فلو طلَّق أثم. وقال الحطاب المالكي في مواهب الجليل: إن الطلاق في الحيض حرام بالإجماع. وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني: فإن طلقها للبدعة وهو أن يطلقها حائضاً أو في طهر أصابها فيه أثم.
: لا خلاف في أن الطلاق في النفاس له حكم الطلاق في الحيض عند المالكية والشافعية والظاهرية.
* يستثنى من حظر الطلاق في الحيض:
1- غير المدخول بها، لأن لا عِدَّة عليها، فلا يراعي في طلاقها كونها غير حائض، لأن عِلَّة النهي عن الطلاق في الحيض هي ألاَّ تطول عدة الحائض المطلقة، وهي غير متحققة في الحائض غير المدخول بها، لأنه لا عدة عليها إذا طلقت، قال ابن عبد البر المالكي: أجمع العلماء أن طلاق السنة إنما هو للمدخول بها، أما غير المدخول بها فليس لطلاقها سنة ولا بدعة إلا في عَدَد الطلاق على اختلاف بينهم فيه.
2- التطليق من الحاكم في الإيلاء إذا اتفق وقوع تطليقه في حال حيض الزوجة.
3- إذا اختلعت الزوجة من زوجها صح الخلع سواء كانت الزوجة حائضاً أو غير حائض، لأن علَّة تحريم الطلاق في الحيض هي لئلا تتضرر الزوجة في إطالة عدتها، وهذا المعنى غير موجود في حالة الإتفاق على الفرقة عن طريق الخلع. وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: " أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي r فقالت: يا رسول الله: ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خُلُق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله r: أَتَردِّين عليه حديقته ؟ قالت: نعم. قال: رسول الله r: اقبل الحديقة وَطلقها تطليقه ". ووجه الدلالة بهذا الحديث أن رسول الله r لم يستفصل من امرأة ثابت بن قيس هي حائض أم طاهرة، فدل على جواز الخلع في حال الحيض والطهر.
* حكمة تحريم الطلاق في الحيض يرجع إلى أمرْين: الأول: لئلا تطول عدة المرأة المطلقة وفي إطالتها ضرر عليها، والأمر الثاني: لغرض التأكد من أن الطلاق كان لحاجة الزوج إليه وليس مردّه إلى نزوة طارئة وغضب سريع وقرار متعجل. يقول الإمام الكاساني الحنفي: لأن فيه تطويل العدة عليها، لأن الحيضة التي صادفها الطلاق فيه غير محسوبة من العدة، فتطول العدة عليها وذلك إضرار بها، ولأن الطلاق للحاجة هو الطلاق في زمان كمال الرغبة وزمان الحيض زمان النُّفْرة، فيكون الإقدام عليه فيه دليل الحاجة إلى الطلاق، فلا يكون الطلاق فيه سُنَّة بل سفها.
* هل التحريم لحق الله تعالى أم لحق الحائض المطلقة ؟
يقول الإمام النووي: أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائل بغير رضاها، ويفهم من ذلك جواز طلاق الحائض برضاها، وهذا يعني أن تحريم الطلاق في الحيض ثبت حقاً للمطلقة الحائض. وعند المالكية أن تحريم الطلاق ثبت أمراً تعبدِّياً حقاً لله تعالى، وعندهم قول صحيح على قول الجمهور.
* هل يقع الطلاق في الحيض ؟
: قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وعامة الفقهاء: يقع طلاق البدعة وهو أن يطلقها حائضاً أو في طهر أصابها فيه، ويأثم للتحريم. قال الإمام النووي: أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائل بغير رضاها، فلو طلقها أثم ووقع طلاقه، وشذَّ أهل الظاهر فقالوا: لا يقع. واستدل الجمهور على وقوع طلاق الحائض من القرآن الكريم بقوله تعالى: ) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ( وهذا يعم كل طلاق. ومنه الطلاق البدعي، وكذلك قوله تعالى: ) وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ( ولم يفرق بين مطلقة في حيض وبين مطلقة في طهر، إذ لا يجوز إخراج بعض المطلقات من هذا العموم الوارد في هذه الآيات إلا بنص أو إجماع، ولا يوجد نص ولا إجماع في إخراج المطلقات في الحيض من هذا العموم .
وفي السنة المطهرة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي رواه البخاري ومسلم بشأن طلاق زوجته في الحيض أن النبي r أمره أن يراجعها. قال الإمام النووي: في هذا الحديث ولو لم يقع طلاقه لم تكن رجعة، فإن قيل: المراد بالمراجعة أو الرجعة: الرجعة اللغوية وهي الردّ إلى حالها الأول لا أنها تحسب عليها طلقة، قلنا: هذا غلط من الوجهين: أحدهما: أن حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية يقدَّم على حمله على الحقيقة اللغوية. والثاني: أن ابن عمر صرّح في رواية لمسلم بأنه حسبها عليه طلقة. انتهى كلام النووي. وأخرج البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عندما طلق زوجته وهي حائض قال ابن عمر: " حُسِبَت عليّ بتطليقة " وأخرج الدارقطني عن ابن عمر عندما طلق زوجته أن النبي r قال: " هي واحدة، أي تطليقة واحدة " قال ابن حجر العسقلاني بعد أن ذكر خبر الدارقطني: وهذا نص في موضع الخلاف فيجب المصير إليه.
: وقال الظاهرية وابن تيمية وابن القيم: لا يقع الطلاق في الحيض .
قال ابن تيمية وقد سُئل عن الطلاق في الحيض: ولا ريْب أن الأصل بقاء النكاح ولا يقوم دليل شرعي على زواله بالطلاق المحرم، بل النصوص والأصول تقتضي خلاف ذلك. واحتج أصحاب هذا الرأي بأن أمر النبي r لعبد الله بن عمر أن يرجع زوجته، أن المراد بالرجعة معناها اللغوي وليس معناها الاصطلاحي، أي الرجوع لحالتهما التي كانا عليها من الإجتماع قبل الطلاق، كما استدلوا بحديث رواه أبو داود في سننه أن ابن عمر قال: " أن النبي r ردّ عليّ زوجتي ولم يرها شيئاً " وهي رواية عن أبي الزبير، وقال أبو داود بعد أن أخرج الحديث: والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبز الزبير. وقال الإمام الخطابي: قال أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثاً أنكر من هذا، وقد يحتمل أن يكون معناه: ولم يرها شيئاً تحرم معه المراجعة. وقال ابن عبد البر: ولم يرها شيئاً لم يقله غير أبي الزبير وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله فكيف بمن هو أثبت منه ؟ ولو صح فمعناه عندي: ولم يرها شيئاً مستقيماً لكونها لم تقع على السنة .
* هل تجب المراجعة ؟
: قال المالكية: المراجعة واجبة على الزوج المطلق، فإن راجعها فيها ونعمت، وإن أَبَى أمره الحاكم بها لأنه ممتنع من أداء واجب عليه، فإن أبى أن يراجعها من أمر الحاكم له بالمراجعة أجبره عليها بالتهديد بإيقاع الأذى به كالسجن والضرب، فإذا أصرَّ على إبائه ورفضه ارتجعها الحاكم عليه، لأن الإرتجاع في هذه الحالة حق لله تعالى.
: قال الحنفية في القول الأصح: تجب المراجعة ديانة لا قضاء، والقول الثاني: يستحب الرجعة.
: قال الشافعية والحنابلة وهو القول الثاني للحنفية: يستحب المراجعة ولا تجب. فإن راجعها وجب إمساكها حتى تطهر واستحب إمساكها حتى تحيض حيضة أخرى. قال ابن حجر الشافعي: قيل الحكمة فيه أن لا تصير الرجعة لغرض الطلاق، فإن أمسكها زماناً يحل فيه طلاقها ظهر فائدة الرجعة، لأنه قد يطول مقامها معه فقد يجامعها فيذهب ما في نفسه من سبب طلاقها فيمسكها.
الطلاق في طهر مسها فيه
* طلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، أي طاهر من غير جماع، فإن طلقها في طهر مسها فيه أثم وهو طلاق محظور شرعاً للحديث السابق في طلاق الحائض وفيه " مُرْهُ فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدَّة التي أمر الله أن تطلق لها النساء " رواه البخاري ومسلم. قال الإمام النووي وهو يشرح هذا الحديث: ففيه تحريم الطلاق في طهر جامعها فيه.
* والحكمة في تحريم الطلاق في طهر مسها فيه، فلا يأمن الزوج من أنها قد حبلت بهذا الجماع، فإن طلقها ثم استبان حملها فقد يندم على ذلك، وأيضاً فإن طلقها بعد وطئها مع احتمال حبلها بهذا الوطء يجعل الزوج والزوجة في شك من عدتها: أتكون بوضع الحمل إذا تبيّن أنها حامل أم تكون عدتها بثلاثة قروء إذا لم تكن حاملاً، كما أن الطلاق للحاجة، والحاجة تظهر في الطلاق في طهر لم يجامعها فيه.
* يقع الطلاق مع إثم موقعه عند الجمهور الذين أوْقعوا الطلاق في الحيض مع إثم موقعه.
الطلاق في العدَّة
* العدَّة في الإصطلاح الشرعي: تربُّص يلزم المرأة عند زوال النكاح، فلا تستطيع أن تتزوَّج قبل انقضاء عدتها.
* الطلاق الرجعي لا يزيل الملك ولا الحل، فلزوجها أن يردَّها إذا شاء بإرادته دون توقف على رضاها مادامت في العدة فيزول كل أثر للطلاق سوى فقدان الزوج طلقة من طلقاته الثلاث التي يملك إيقاعها على زوجته. فهل يجوز للزوج أن يوقع عليها طلقة أخرى مادامت في العدة؟
: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المعتدة من طلاق رجعي يقع عليها الطلاق مادامت في العدة، لأنها تعتبر بحكم الزوجة لأن الطلاق الرجعي لا يزيل الملك ولا الحل، قال ابن قدامة الحنبلي في المغني: الزوجة الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه ولعانه، ويرث أحدهما صاحبه بالإجماع .
: قال ابن تيمية: والرجعية لا يلحقها الطلاق وإن كانت في العدة بناء على أن إرسال طلاقه على الرجعية في عدتها قبل أن يراجعها محرّم.
* الطلاق في العدة من طلاق بائن بينونة صغرى:
: لا يقع الطلاق في هذه العدة، وهذا قول الجمهور، قال الشافعي: لا يلحقها الطلاق لأن الطلاق تصرف في الملك بالإزالة، والملك قد زال بالخلع والإبانة وإزالة الزائل محال. وقال ابن قدامة: المختلعة لا يلحقها طلاق بحال.
: قال الحنفية: يقع الطلاق في العدة من طلاق بائن بينونة صغرى لأنها بالخلع والإبانة لم تخرج من أن تكون محلاً للطلاق.
* الطلاق في عدة البينونة الكبرى لا تكون المرأة محلاً لإيقاع الطلاق عليها لزوال الملك والحل للزوج، فلا يقع عليها طلاقه.









رد مع اقتباس
قديم 2011-11-11, 02:04   رقم المشاركة : 1287
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

امتحان السداسي الثاني في مقياس : قانون الأسرة

س1/ {4ن}:ما المراد وما التحديد القانوني و الشرعي لكل من:
القتل ضمن موانع الإرث ، والنكاح ضمن أسبابه ؟

س2/ {4ن}: ما المراد بالتطليق، وما الفوارق الجوهرية بينه وبين الطلاق والخلع ؟


س3/ {6ن}: توفيت عن / زوج،أم،أب،وولد،وتركت أموالا قدرت بـ3014 دج ،وعليها دين ثابت لجارة لها بـ240 دج ، وأوصت لجمعية يهودية تناضل من أجل الدفاع عن حق الإنسان في بيئة نظيفة خالية من التلوث بـ150 دج ، وكلف تجهيز المغفور لها 2000 دج .

المطلوب : قسم التركة على مستحقيها الشرعيين والقانونيين .
وماذا لو قدرنا الولد أنثى /بنت/ ؟


س4/ {6ن}:

توفيت عن زوج،وأم،و 3 أخوة لأم ، وأخت شقيقة،وأخ شقيق.

المطلوب : بين فرض كل وارث،والمستند القانوني والشرعي لكل ما تقوم به ، ثم أجب باختصار عن الحالات التالية :

أ/ بدل الزوج زوجة .

ب/ بدل الأم جدة .

ج/ بدل الأخوة لأم،أخ واحد لأم أو أخت واحدة لأم .

د/ بدل الأخ الشقيق أخت شقيقة .

هـ/ بدل الأخ الشقيق ، أختان شقيقتان .



بالتوفيق





* الإجابة النموذجية *



مخطط الأجوبة ، وأهم خطوات ونقاط الإجابة

السؤال الأول: ما المراد وما التحديد القانوني والشرعي لكل من:

القتل ضمن موانع الإرث، والنكاح ضمن أسبابه ؟ .



جوابه:
1/ : القتل : هو إزهاق الروح مباشرا أو تسببا والقاتل هو من يزهق روح إنسان مباشرة أو تسببا.
لقوله صلى الله عليه وسلم " لا يرث القاتل شيئا " وقوله : " ليس لقاتل ميراث " وذلك أن القاتل
استعجل ميراث مورثه بقتله فيعاقب بحرمانه منه ، والقتل جريمة ، والميراث نعمة، فلا يناسب مقابلة
الجريمة بالنعمة ، هذا باتفاق جميع الفقهاء.

واختلفوا في نوع القتل الذي يمنع من الميراث:
*/ ذهب الحنفية : إلى أن القتل الذي يمنع من الميراث هو القتل الذي فيه القصاص أو الكفارة مع الدية
وهو : 1. العمد . 2. شبه العمد . 3.الخطأ . 4. الجاري مجرى الخطأ.

و مباشرة القتل تعني أن يفعل سبب القتل القاتل بنفسه مباشرة .

أما التسبب فكأن يحفر أمامه حفرة فيسقط فيها، فهنا القتل تسببا .

وبالتالي خرج عندهم من أنواع القتل: القتل بالتسبب + والقتل بحق.

والشرط عندهم العمد والمباشرة.
واقترب الحنابلة من الحنفية - فإن القتل المانع للميراث عندهم هو القتل الموجب للقصاص أو الكفارة أو الدية ،
جعلوا التقدير في القتل الموجب للحرمان هو تقرير الشارع العقاب عليه سواء أكان مباشرا أو غير مباشر .
*/ القول الثاني : المالكية : يرون أن القتل الذي يمنع من الميراث هو القتل العمد مع العدوان فقط سواء كان
مباشرا ـ كإطلاق النار أو القتل بالحاد كالسكين أو السيف ، أو الحجر أو العصا ـ أو بالتسبب كشهادة زور
أدت إلى تنفيذ الحكم بالقتل أو التحريض أو مشاركة القاتل برأي ، أو حفر جب ليقع فيه المجني عليه سواء
كان القاتل فردا أو جماعة .ولو كان القتل عمدا لكن بحق كمن قتل ابنه في قصاص أو زوجته في زناها فإنه
لا يمنع من الميراث .
أما الخطأ فإنه لا يمنع من الميراث من المال عكس الدية حتى لا يرث الشخص مال نفسه .
*/ والقول الثالث : مذهب الشافعية : أن القتل الذي يمنع من الميراث هو: القتل العدوان سواء كان
بالمباشرة أم بالتسبب ، أنه شامل للفاعل الأصلي والشريك له ، والمحرض عليه ، وشاهد الزور ،
فكل قتل مانع من الميراث ولو من قاصر فلا يرث من له دخل في القتل ولو كان بحق أو بغير قصد
ولو كان القتل من قاصر , فلو كان صبي يعبث بسلاح ناري فقتل أبيه فلا يرث منه , لان هذه حقوق مالية
تتعلق بالعباد فلا فرق بين المكلف وغير المكلف, فالشافعية منعوا القاتل من الميراث مهما كان نوع
القتل , عمدا , خطأ , بغير قصد , ومهما كانت طبيعته مباشرة أو بالتسبب , والمنع منصب على الدية والتركة.
ويبدو وأن المشرع الجزائري جمع بين رأي المالكية والشافعية ،حيث نصت المادة 135 ق.أ.ج. على أنه
يمنع من الميراث: 1/قاتل المورث عمدا وعدوانا سواء كان فاعلا أصليا أو شريكا . 2/ شاهد الزور الذي أدت
شهادته إلى الحكم بالاعدام وتنفيذه. 3/ العلم بالقتل أو تدبيره إذا لم يخبر السلطات المعنية.
أما القاتل خطأ فقد ورد استثناؤه في المادة 137:يرث القاتل خطأ من المال دون الدية أو التعويض.
ملاحظة / القتل حدًا أو دفاعًا عن النفس أو العرض أو المال أو بغيًا لا يمنع من الميراث ما لم يتجاوز
فيه حد الدفاع وتناسبه مع الاعتداء, أو يثبت فيه وصف العمد والعدوان ، وأن يكون القيام به لجهة مخولة شرعا وقانونا، فأمر القاضي بإقامة الحد على فلان من الناس، لا يعد مانعا من الميراث إلا لشاهد الزور .

2/ النكاح : لغة هو الضم، والتداخل , و اصطلاحًا : هو عقد الزوجية الصحيح سواء صحبه دخول بالزوجة أم لا ، فيتوارث به الزوجان، -أي يرث الزوج زوجته وترث الزوجة زوجها - وإذا عقد عليها ثم مات بعد العقد ولم يدخل بها فإنها ترثه، و هو يرثها إن ماتت قبل الدخول بها , و بقولنا: عقد الزوجية الصحيح، يخرج عقد الزوجية الفاسد، المتفق على فساده , كالعقد على خامسة، ويخرج أيضًا عقد الزوجية الباطل، و العقد الباطل كعقد المسلمة بالكافر، وزواج المتعة فلا توارث بينهما.

وإذا وقع الطلاق، و كان الطلاق رجعيًا ، فلا يمنع التوارث، بتوفر شرطين : 1- أن يكون الطلاق رجعيا , 2- أن تكون الزوجة في العدة , فهي ترثه وهو يرثها، لأنها زوجة لها حكم الزوجة .

وترث المطلقة طلاقا بائنا من مطلقها عند المالكية, و الحنابلة ولو انقضت عدتها ، على أن الزوج متهم بإخراجها من الورثة , والخلاصة أن الجمهور غير الشافعية يورثون هذه المرأة لقصد الزوج السيئ , ولا ميراث لها عند الشافعية وان كانت العدة باقية، لأنها وإن كانت زوجة حكما لا يمكن إرجاعها .

السؤال الثاني:

ما المراد بالتطليق، وما الفوارق الجوهرية بينه وبين الطلاق والخلع؟.

جوابه:

من الحالات التي يتدخل فيها القضاء للتفريق بين الزوجين حالةُ غياب الزوج غيبةً طويلةً عن زوجته ويتأكَّد الضررُ ويتضاعفُ بعدم وصول النفقة إليها، والحكم عليه بالسجن له معنى الغياب وأحكامه.

وقد أعطى قانون الأسرة الجزائري الحق للمرأة في طلب التطليق في الحالات الآتية كما جاء في المادة 53:

-عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمةً بإعساره وقتَ الزواج.

-العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج.

-الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر.

-الحكم على الزوج عن جريمة فيها مساس بشرف الأسرة وتستحيلُ معها مواصلة العشرة و الحياة الزوجية.

-الغيبة بعد مضي سنة بلا عذر ولا نفقة. -كل ضرر معتبر شرعا .

-ارتكاب فاحشة مبينة. الشقاق المستمر بين الزوجين.

- مخالفة الأحكام الواردة في المادة 8 أعلاه.( تتعلق بتعدد الزوجات).

- مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج.

أما الخَلْع فهو : هو بذل المرأة العوض عن طلاقها. أو هو طلاق بعوض

في حالة عدم قدرة المرأة على البقاء مع زوجها أو أداء حقوقه أو ساءت عشرتها معه فيجوز لها أن تعطيَه من مهرها – بعضه أو كله- و يجوز للزوج أخذُه مقابلَ تسريحها.

جاء في المادة 54 أنه: يجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع نفسها بمقابل مالي.

إذا لم يتفق الزوجان على المقابل المالي للخلع يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت صدور الحكم.
ومعلوم أن الطلاق إما أن يحصل بالإرادة المشتركة بين الزوجين أو بإرادة الزوج، ولا تعويض فيه إلا عن الضرر للطرف المتضرر إن تحقق الضرر وبتقدير القاضي، في حين العوض يعد من أركان وشروط الخلع، أما التطليق فيوقعه القاضي بطلب من الزوجة وليس من شروطه موافقة الزوج.


السؤال الثالث: / توفيت عن / زوج , أم , أب , وولد, وتركت أموالا قدرت بـ 3014دج ، وعليها دين ثابت لجارة لها بـ 240دج ، وأوصت لجمعية يهودية تناضل من أجل الدفاع عن حق الانسان في بيئة نظيفة خالية من التلوث بـ 150دج ، وكلف تحهيز المغفور لها 2000دج

المطلوب : قسم التركة على مستحقيها الشرعيين والقانونيين .

وماذا لو قدرنا الولد أنثى بنت؟.

جوابه: الحقوق الثابتة في التركة = 240+150+2000=2390دج

والتركة : 3014 ناقص 2390 =624 دينار







أصل المسألة 12 // التركة = 624دج، السهم= 624تقسيم 12=52

زوج


1/4=3


فرضا لوجود الفرع الوارث = 156

أم


1/6=2


فرضا لوجود الفرع الوارث = 104

أب


1/6=2


فرضا = 104

ابن


با. تعصيبا


الباقي تعصيبا = 260







التأكد : 156+104+104+260=624دج









أصل المسألة 12 وعالت إلى 13، السهم =624تقسيم 13=48

زوج


1/4=3


فرضا لوجود الفرع الوارث = 144

أم


1/6=2


فرضا لـ... = 96

أب


1/6=2


فرضا لـ... = 96

بنت


1/2=6


فرضا للانفراد عن المشارك المساوي لها في الدرجة وعن المعصب = 288







التأكد : 144+96+96+288=624



السؤال الرابع:

توفيت عن زوج، وأم، و3 إخوة لأم، وأخت شقيقة ، أخ شقيق.

المطلوب : بين فرض كل وارث، ثم أحب باختصار عن الحالات التالية:

أ/ بدل الزوج زوجة. ب/ بدل الأم جدة. ج/بدل الأخوة لأم أخ واحد لأم أو أخت واحدة لأم. د/ بدل الأخ الشقيق أخت شقيقة هـ/ بدل الأخ الشقيق ، أختان شقيقتان.

جوابه:

المسألة المشتركة ( بالاشتراك)، وتسمى : بالعمرية ، واليمنية ، والحجرية ، وجاء النص عليها في المادة 176 ق.أ.ج. :

شروط هذه المسألة:

1/ وجود زوج في المسألة. 2/ وجود صاحبة سدس من أم أو جدة .

3/ وجود عدد من الاخوة لأم إذ لولا ذلك لأخذ الواحد منهم السدس ، وبالتالي لا شيء للأخوة الأشقاء.

4/ وجود أخ شقيق أو أكثر مع أخت واحدة أو أخوات شقيقات ( إذ المهم وجود من يرث بالتعصيب ).

وتسمى بالمسألة المشتَركة أو المشترِكة أو المشركة أو اليمية أو الحجرية أو الحمارية :




6


وبعد التصحيح نثبت الأصل الجديد للمسألة

زوج


1/2=3


لوجود الفرع الوارث

أم


1/6=1


لوجود الفرع الوارث

3 اخوة لأم


1/3=2


للتعدد وعدم الحاجب، ولم يبق شيء للاخوة الأشقاء لذا يشتركون من الاخوة لأم في الثلث لاعتبارهم جميعا من أم واحدة ، ويسوى بين ذكرهم وأنثاهم.

اخت ش+ أخ. ش


الباقي=0






خلاف العلماء في المسألة المشتركة :

المذهب الأول : يرى عدم توريث الشقيق أو الأشقاء , باعتبارهم يرثون بالتعصيب ومعلوم حسب قواعد الميراث أن الورثة بالتعصيب يأخذوا ما تبقى بعد أصحاب الفروض , وفي المسألة المشتركة لم يتبق شيء , لاستغرق الفروض , والى هذا المذهب ذهب أبو بكر وعلى وابن عباس وغيرهم , و هو قضاء عمر بن الخطاب أولا , واليه ذهب الحنفية والحنابلة , ودليلهم في ذلك حديث الرسول – صلى الله عليه وسلم - : " ألحقوا الفرائض بأهلها , فما بقي فلأولى رجل ذكر " .

المذهب الثاني : يقضي بتشريك الأشقاء مع أولاد الأم في فرضهما وهو الثلث , أي إلغاء قرابة الأب من الشقيق , واعتباره أخا لام , فيشترك معهم في الثلث , بالتساوي , والى هذا ذهب عثمان وزيد بن ثابت في اظهر الروايتين عنه وغيرهم , وهو قضاء عمر ثانيا , واليه ذهب المالكية والشافعية .

و هذه المسألة عرضت على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - فقضى فيها ،فقد أعطى الإخوة لأم وأسقط الإخوة الأشقاء، فجاءه احد الأشقاء قائلا : يا أمير المؤمنين : هب أن أبانا حجرًا ملقي في اليم، أو أن أبانا كان حمارًا، ألسنا أولاد أم واحدة ؟ فعمر -رضي الله عنه- تأمل المسألة ثم أفتى بقضاء جديد، حيث شَرَّكَ الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم.

على أن يسوى بين ذكرهم وأنثاهم لأننا أسقطنا قرابة الأب للأشقاء وأعتبرنا فيهم قرابة الأم مثل الأخوة لأم .

الفصيل في الحالات المشار إليها في السؤال؟
*/ إذا كان بدل الزوج زوجة ستأخذ الربع، وسيبقى بعد أصحاب الفروض 3 للأشقاء. */ لو كان مكان الأم جدة لا يتغير هذا الفرض. إذن في الركن الثاني سواء كان الركن هذا أما أو كانت جدة فالأمر سواء . */ ولو بدلنا الإخوة لأم بأخ واحد لأم أو أخت لأم، يصبح له سدس, ويتبقى سدس يأخذه الإخوة الأشقاء. */ لو كان بدل الأخ الشقيق أخت شقيقة تأخذ النصف, وتعول المسألة، وكذا لوكن02. */ لو كان مكان الأخ الشقيق أختان شقيقتان لهما الثلثان, وتعول المسألة، مثل السابقة. وأخيرا تذكير بأركان و"شروط " المسألة المشتركة : 1/أن يكون الإخوة لام اثنين فأكثر سواء ذكورا أو إناثا 2/أن يكون الأخ شقيقا , لان الأخ لأب يسقط لعدم اشتراكه مع الإخوة لام في الأم 3/أن يكون الأخ الشقيق ذكرا , لان الشقيقة تستحق النصف والشقيقات الثلثين .


انتهى










رد مع اقتباس
قديم 2011-11-11, 02:05   رقم المشاركة : 1288
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

الرقابة الاولى يوم : 17/02/2010

المدة الزمنية : ساعتان


امتحان في مقياس : قانون الأسرة

أجب على الاسئلة التالية:
س1 {06ن }
نصت المادة 15 " قانون رقم 05-09 المؤرخ في 04مايو 2005 " في الفقرة الأولى على أنه: يحدد الصداق في العقد سواء كان معجلا أو مؤجلا.
المطلوب: الشرح والتعليق على الفقرة السالفة، من أجل الوقوف على حالات الصداق عند النزاع فيه وعليه؟ ، وهل هذا الوارد في الفقرة المذكورة
ينسحب على الإشهاد في العقد أم يختلف؟.
س2/ {06ن }
المادة 32 " قانون رقم 05-09 المؤرخ في 04مايو 2005 ": يبطل الزواج إذا اشتمل على مانع أو شرط يتنافى ومقتضيات العقد.
ونصت المادة 19 منه على ما يلي: للزوجين أن يشترطا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق كل الشروط التي يريانها ضرورية ،
ولاسيما شرط عدم تعدد الزوجات وعمل المرأة ، ما لم تتنافى هذه الشروط مع أحكام هذا القانون .

المطلوب: شرح المادتين من أجل الوقوف على التوافق أو عدم التوافق بينهما؟.
س3/{06ن }
نصت المادة 50من .ق.أ.ج.على أنه: من راجع زوجته أثناء محاولة الصلح لا يحتاج إلى عقد جديد ومن راجعها بعد صدور الحكم بالطلاق يحتاج إلى عقد جديد .
/ في حين نصت المادة 52 " قانون رقم 05-09 المؤرخ في 04مايو 2005 " على: إذا تبين للقاضي تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلقة
بالتعويض عن الضرر اللاحق بها.

المطلوب : تناول المادتين – كل مادة على حدة – بالتحليل والتعليق؟ وما ضابط التعسف في الطلاق؟.



ملاحظة: {02ن } للمنهجية العامة في تنظيم الإجابة.



بالتوفيق

أساتذة المقياس.
* الإجابة النموذجية *

مخطط الأجوبة يطلب من الطالب التعرض للقضايا المبينة أدناه بمنهجية علمية لا تفرض عليه ، وإنما يتوخى من طالب على أبواب التخرج الإبداع بعد الاستيعاب.

ملاحظة: {02نقطة } للمنهجية العامة في تنظيم الإجابة.

س 1 / جوابه 06 نقاط

العناصر العامة للإجابة: 1/ التعليق.2/ حالات الصداق.3/ الإشهاد في العقد.

التفصيل...

الصــداق: اسم للمال الذي يجب للمرأة على الرجل بعقد النكاح أو الوطء، وهو حق خالص لها تستحقه مقابلَ قبولها

عقدَ النكاح وتسليمِها نفسَها للرجل والانتقالِ إلى بيت الزوجية، يجب على الرجل دفعه عاجلاً، أو آجلا. جاء في المادة 14

من ق أ ج [الصداق هو ما يُدفعُ نِحْلةً للزوجة من نقود أو غيرها من كل ما هو مباح شرعا وهو ملك لها تتصرف فيه كما تشـاء ].

وعله فإنه يشترط فيه أن يكون :

1-طاهرا .... مباحاً شرعا 2-منتفعاً به عند الزوجة

3-معلوماً من نقودا أو غيرها . 4- تملكه المرأة و تتصرف فيه بحرية مادامت كاملةَ الأهلية.

يُستحبُّ تحديد قيمة الصداق وتسميتُه وتحديد صفته من تعجيل أو تأجيل أثناء العقد أو قبل الدخول تفادياً لأي خلاف قد يقع بين الطرفين،

و يجوز أن تُترك تسمية الصداق أو يُسكت عنها أثناء العقد.

وهو ما جـاء في المادة 15 من ق.أ.ج: يحدد الصداق في العقد سواء كان معجلا أو مؤجلا، وهي محل السؤال.

و في تسميته عند العقد مراعاة لمصلحة المرأة وحفظا لحقوقها المالية .

فإذا سمي الصداق فينبغي لطرفي العقد الاتفاقُ على صفة التسليم أو تحديد أجل التسليم للمرأة ولا يترك الأجل مُبْهمًا.

هذا ولم يجعل المشرِّعُ الجزائري حداً معيناً ينتهي إليه أقل الصداق ولا أكثره وترك ذلك لتراضي الطرفين،

فكل ما اتفقا عليه يصلح أن يكون صداقا.

إذا حُـدِّد مقدار الصداق أثناءَ العقد أو بعده ثم حصل طلاقٌ قبل الدخول فإنها تستحق نصف المسمَّى سواء كانت قبِضتْه أم لا.

أما إذا لم يُحَدَّد الصداقُ ثم حصل طلاقٌ قبل الدخول فلا تستحِقُّ منه شيئاً.

وتستحق المرأة صداق المثل إذا دخل بها زوجها، ثم حصل طلاق أو مات أحدهما، وكذا إن كان الصداق فاسداً أو مجهولاً أو اتفقا

على إسقاطه ودخل بها أو كان النكاح فاسداً أو فيه شبهة وقد دخل بها.

وجاء النص على تقدير الصداق في ق.أ.ج.: المادة 16: تستحق الزوجة الصداق كاملاً بالدخول أو بوفاة الزوج وتستحق نصفه عند الطلاق قبل الدخول.

أما إذا كان الصداق فاسداً كما لو كان محرَّماً أو مجهولاً أو غيرَ متمول أو تواطآ على إسقاطه فيفسخ النكاح قبل الدخول ويفرض صداق

المِثْل بعده ويصح النكاح.

ومهما كان الصداق فإن النكاح يثبت إذا وقع البناء بالمرأة ولا يفسخ العقد، إنما يُحكم عليه بالصحة ويستدرك الصداق

بالتصحيح وهذا دليل على أن الصداق ليس بركن في النكاح.

وهذا الذي قيل في الصداق نفسه في الشهود : إذ يجب إشهاد عَدْلين اثنين على النكاح مطلقاً(عند العقد أو الدخول)، على قول المالكية ولا يجوز

الدخول دون إشهاد ؛ ويُستحَبُّ الإشهاد على العقد ولكنه يصحُّ لو تم الإيـجاب والقبول بدون شاهدين إلاَّ أن هذا العقدَ لا تترتب عليه ثمرته

وهي حِلُّ العشرة الزوجية ونحوها إلا بعد الإشهاد ؛ وعليه يكون الإشهاد واجبا عند الدخول إذا لم يكن إشهاد عند العقد،

فالإشهاد إذن شرطٌ واجب في دَوام النكاح وليس شرطَ ابتداءٍ ؛

و اشترط جمهور الفقهاء حضور الشاهدين لصحة العقد ،فإن تم عقد النكاح بدون حضرة الشهود لم يكن صحيحاً لأن الإشهاد شرط للعقد

لا الدخول عندهم.

فالعقد بدون شهود صحيح كما مرّ ولكن لا يجوز البنـاءُ بدونه،

و كلُّ ما يُوصَى فيه الشهودُ بكتمانه وقتَ العقد أو قبْلَه، و قبل صدور الإيجاب والقبول سواء كان الإيصاء من الزوج

وحده أم اشترك معه ولي المرأة فهو نكاح سر .

ونكاح السر من الأنكحة الفاسدة يفسخ عند المالكية بطلقٍة قبل الدخول أو بَعْدَه ما لم يَطُلْ بعد الدخول

بخلاف إذا تم الاتفاق على استكتام الزواج بعد العقد فإنه لا يُؤثِّرِ على صحة العقد ولكن يجب على الشهود إفشـاؤه، ولا يجوز لهم كتمانه

ولكن العقد صحيح تترتب عليه آثاره.

ولا يعتبر نكاحَ سٍّر ما اتَّفَقَ فيه الزوجان والولي فيما بينهم على كتمانه ولكن لم يُوصوا الشهودَ بذلك؛ فلا يؤثّر هذا في العقد لأنه وقع صحيحا.

وذالك أن الإشهاد به يتم يميز النكاح عن كل العلاقات غير الشرعية بين الرجل والمرأة ، إضافة إلى إشراك المجتمع في أمر تكوين

الأسرة وحمايتها، وبه أيضا يدفع المجتمع إلى احترام الزوجية الناشئة عن هذا العقد.

والخلاصة: أن كلا من الصداق والإشهاد شرط للعقد إلا أن غياب أيا منهم لا يبطله البطلان التام وإنما يجب تداركه عند الدخول

في الثاني/ أي الإشهاد / ، ولو بعده في مثل الأول / أي الصداق/.



س2 / جوابه: 06 نقاط .

العناصر العامة للإجابة:

1/ الشروط في عقد الزواج ، أنواعها وآثاره، والموانع بإيجاز لأنها غير أساسية هنا .

2/ الأصل جواز اقتران عقد الزواج بالشروط أم عدم الجواز فهي استثناء.

3/ التوافق بين المادتين

والتفصيل...

تمهيد

الشرطُ التقييدي قد يكون من المرأةِ أو وليِّها كأن تشترط عليه ألا يتزوج عليها، أو أن يُعجِّل لها صداقها، أو أن تكون لها حرية الخروج من البيت،

أو أن تعمل أو أن تكون أجرة وظيفتها لها أو لوليها مثلاً ، أو ألاَّ يخرجها من بلدها أو تكون عصمة كل امرأة يتزوجها بيدها أو تكون عصمتها هي بيدها

إن تزوج عليها وغير ذلك من الشروط, وقد يكون الشرط من الزوج كأن يشترطَ عليها ألا يُنفق عليها .

هذا و الشروط التي يشترطها أطراف العقد متنوعة وأقسام.

وعليه فإنه يمكن تقسيم الشروط المقيِّدةِ للعقد إلى ثلاثة أقسام: شروط مناقضة لمقصود العقد،وشروط يقتضيها العقد،وشروط لا يقتضيها العقد

ولا تناقض مقصوده.

أولا: الشروط المناقضة لمقتضى العقد: إذا اقترن العقد بشرط مناقضٍ لمقتضاه يفسخ قبل الدخول، ويَثْبُتُ بعدَه بمهر المثل و يلغى الشرط

فلا يعمل به بل يعد باطلاً كأن لم يقع أصلاً. وليس لمشترِطِه المطالبةُ بتطبيقه أو إلزام الطرف الآخر به .

ملاحظة: أما الشروط المتضمنة في العقد أصلا فالالتزام واجب لأنها من العقد أصلا، واشتراطها لم يغير من أصلها شيء ، وإنما زادها تأكيدا أو ذكر بها.

ثانيا: الشروط التي لا يقتضِيها العقدُ ولا يُنافِيها: العقد صحيح بوجودها ولا يحكمُ بفسخِه سواء قبل الدخول أو بعده. ويستحب الوفاء بها ،

ولا يلزم، للاتفاق عليها وليس لأنها من العقد ، ولأن الوفاء بالعهود مطلوب ؟

لأن أصل الاشتراط مكروه لما فيه من التضييق والتقييد، بل الأصل عدمه

وهنا نطرح التساؤل التالي: هل الأصل في الاشتراط في عقد الزواج الحظر أم الإباحة؟ .

تناول المشرِّع مسألة الشروط المقترنة بالعقد والتي يتضمنها العقد في موضعين:

الأول: في عقد الزواج وإثباته وهذا في المادة 19.

والثاني: في فصل النكاح الفاسد أو الباطل في المادة 32 و35.

ففي المادة 19 أعطى المشرِّع كلاًّ من الزوجين حق الاشتراط لنفسه ما يراه مناسباً بشرط ألا تتنافى مع هذا القانون فقال: للزوجين أن يشترطا

في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق كل الشروط التي يريانها ضرورية ولاسيما -شرط تعدد الزوجات وعمل المرأة- ما لم تَتَنافَ هذه الشروط

مع أحكام هذا القانون.

مما يدعو إلى الاعتقاد بأنه جعل الأصلَ في الشروط الجواز فلا يمنع منها إلا ما خالف أو تَـنافَى مع القانون وبالتاي تكون ملزِمَةً للطرف الذي تحمَّلها

ومن حق المشترِطِ المطالبتُه بالوفاء بها.

أما في فصل النكاح الفاسد والباطل، فقد جاء في المادة 32:[ يبطل الزواج إذا اشتمل على مانع أو شرطٍ يَتَنافَى ومقتضيات العقد].

1- اعتبر اشتمال العقد على الشرط المنافي لمقتضى العقد من أسباب بطلانه.

2-وحكم على العقد المشتمل للشرط المنافي لمقتضى العقد بالفسخ دونما تفريق بين حالة قبل الدخول وبعدها، رغم أن المشرِّعَ ذكر في المادة

التالية (33) أن الزواج إذا تم بدون شاهدين أو صداق أو ولي في حالة وجوبه يفسخ قبل الدخول ولا صداق فيه ويثبت بعد الدخول بصداق المثل.

وهذا يدعو إلى الاعتقاد بوجود غموض بين المادتين محل السؤال أولا، ثم موضوع اقتران العقد بشرط، وهو محل السؤال.

/ فحرية المتعاقدين في الاشتراط الواردة في المادة 19 لا بد تقييدها بما ورد المادة 32: وهو كون الشرط لا ينافي مقتضى العقد .

أما ما ورد في المادة 35:[ إذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافيه كان ذلك الشرط باطلا والعقد صحيحا] فإنه يظهر في مضمونُه وكأنه مخالفاً

للمادة 32فحكم على العقد المقترِن بشرطٍ ينافيه بالصحة ويبطل الشرط فقط مما يجعل الجمع بين النصين / بل الثلاثة المادة 19 و المادة 32

و المادة 35 / متعذر أو من الصعب، فمرة تم الحكم على العقد المقترن بالشرط المنافي لمقتضياته بالبطلان وأُدرِج ضمن النكاح الفاسد

أو الباطل، ومرة حكم عليه بالصحة وأبطل الشرط فقط؟.

ولعل الأنسب صياغة المواد الثلاث في نص واحد يحفظ الوحدة الموضوعية للنص التشريعي، ويدفع أي اضطراب في فهمه عند الطالب ؟ .

ولعل المشرع توسَّع في مسألة الاشتراط بما يؤدي إلى الاعتقاد بأن جواز الاشتراط في عقد الزواج هو الأصل ، في حين الكثير من

الفقهاء ومنهم المالكية اعتبروه استثناء.

وأخيرا فإن الذي يبرر اختيار المشرع الجزائري هو: الحفاظ على مصلحة المتعاقدين وخاصة عند التنازعَ، وبهذا يتم الوقوف على السبب

الذي يدعو إلى القول بعدم التوافق، ثم إثبات التوافق بعد المناقشة والتعليق.



س3/ جوابه: 06 نقاط. العناصر العامة للإجابة:

1/ تلفظ الزوج بالطلاق . 2/ حكم القاضي بالطلاق . 3/ ضبط التعسف .

والتفصيل:

تمهيد: ينحَلُّ عقدُ الزواج و تنفكُّ العِصمَةُ أو الرابطةُ الزوجيةُ بالفَسْخِ أو الطلاقِ أو التَّطليقِ القضائي أو الخُلْعِ

أو موتِ أحد الزوجين.

وجاء في المادة 47 من ق.أ.ج أنه: تنحل الرابطة الزوجية بالطلاق أو الوفاة.

و لفظ الطلاق في اللغة يطلق و يراد به التخلية والإرسال ورفع القيد،

و طَلَّقَ الرجل امرأَته و طَلَقت هي- بالفتـح- تَطْلُق طَلاقاً و طَلُقَتْ .

ولا يخرج ما جاء في تعريفه اصطلاحا على أنه: حل أو فك للرابطة الزوجية الثابتة بعقد الزواج الصحيح، بخلاف الفسخ فإنه إنهاء

لما يتوهم أنه ثبت بعقد صحيح والواقع خلاف ذلك.
وللطلاق أركان اختصارها فيما يلي:
أولها: أن يقع ممن هو أهل لإيقاعه وهو الزوج في الأصل، أو نائبه، أو من القاضي أو وكيله، كما يقع من الزوجة إذا كان طلاقها بيدها
على الخلاف، والأصل في الطلاق أنه لمن أخذ الساق وهو الزوج.
والركن الثاني: أن يقصد بما تلفظ به من كلام إيقاعَ الطلاق.
أما الركن الثالث: العصمة الزوجية تحقيقا – باتفاق – أو تقديرا على اختلاف.
وأخيرا الركن الرابع: لا يقع الطلاق إلا باللفظ الدال عليه.

هذا وجاء في المادة 48 مع مراعاة أحكام المادة 49 يحلّ عقد الزواج بالطلاق الذي يتم بإرادة الزوج، أو بتراضي الزوجين،

أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتين 53، 54 من هذا القانون.

يفهم منها :

أن الطلاق وهو حل عقد الزواج. / أنه بيد الزوج. - إمكان حصول الطلاق بتراضي الطرفين.

ثبوت الطلاق: وفي المادة 49: لا يثْبُتُ الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات صلح يجريها القاضي دون أن تتجاوز مدته ثلاثة أشهر

ابتداء من تاريخ رفع الدعوى.

أما المادة 50: من راجع زوجته أثناء محاولة الصلح لا يحتاج إلى عقد جديد، ومن راجعها بعد صدور حكم الطلاق يحتاج إلى عقد جديد.

أولا : إن المقصود بالصلح هنا وفي المادة السابقة ما كان بعد تلفظ الزوج بالطلاق أي أثناء عدة المرأة، وليس الصلح الحاصل بنشوز

أحد الطرفين الناجم عن سوء تفاهم أو شدة خصومة دون تأكد لوقوع الضرر .

ومعلوم أن مراجعة المرأة بعد صدور الحكم بالطلاق يحتاج إلى عقد جديد، ويخضع هذا إلى العلم بانتهاء عدتها أو عدم الانتهاء،

التي ابتدأتها بالنطق بالطلاق وأتمتها أو لم تتمها بالنظر للمدة المحددة شرعا لذلك.

وبإصدار القاضي حكم الطلاق غالبا ما تكون المدة المحددة شرعا للعدة قد انتهت أو قاربت ، ويختلف ذلك بين المطلقة الحامل وغير الحامل .

وما يترتب على ذلك من مسألة تقدير العدة والنفقة والميراث ونسب الأولاد وغيرها من المسائل التي تختلف بين النطق بالطلاق وبين صدوره

من المحكمة.

أما المادة 52 والتي تنص على: إذا تبيَّن للقاضي تعسُّف الزو ج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعويض للضرر اللاحق بها.

الحكم للمطلق بالتعويض عن الضرر الذي يلحق بها متى تبين للقاضي تعسف الزوج في الطلاق من شأنه أن يحد من إقدام

كثير من الأزواج على الطلاق ، وهوأمر إيجابي حفاظا على الحياة الزوجية.

ولكن الأمر لا يكون كذلك حين يكون للزوج مبرر شرعي أو اجتماعي يحتج به على فراق زوجته ولا يستطيع إثباته،

وفاء للود الذي جمعهما وحفاظا على مستقبلها، كحالة الانحراف وارتكابها الفاحشة فإن الزوج إما لا يستطيع إثبات ذلك

أو لا يريد أن يبوح به لما فيه من مساس بالكرامة والعرض، وعندئذ يكون الرجل مكرها على امرأة غير قادر على البقاء معها

ولا يرضاها زوجة ولا يثق فيها .

وعليه يتبين أن التعسف هنا يصعب ضبطه إلا بوجود الضرر، وذلك يخضع للسلطة التقديرية للقاضي

أما تسبيب الطلاق فقد يكون مظهرا من مظاهر التعسف إلا أنه ليس وحيدا ولا أكيدا.




إنتهى مخطط الإجابة










رد مع اقتباس
قديم 2011-11-11, 11:31   رقم المشاركة : 1289
معلومات العضو
hanna25
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hanna25
 

 

 
الأوسمة
المرتبة  الخامسة في مسابقة نبع الثقافة 
إحصائية العضو










افتراضي

اسم العضو :hanna25

الطلب :بحث حول أول نوفمبر باللغة الفرنسية

المستوى :3ثانوي

أجل التسليم :اليوم










رد مع اقتباس
قديم 2011-11-11, 12:02   رقم المشاركة : 1290
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hanna25 مشاهدة المشاركة
اسم العضو :hanna25

الطلب :بحث حول أول نوفمبر باللغة الفرنسية

المستوى :3ثانوي

أجل التسليم :اليوم


Novembre 1954
1 - Préparation pour le déclenchement de la Révolution:
C’est au cours de deux réunions tenues le 10 et 24 octobre 1954 à Alger que le Comité des Six a mis les dernières touches aux préparatifs pour le déclenchement de la guerre de libération. D’importantes questions furent débattues par les présents :
- Le nom à donner à l’organisation dont la naissance était imminente et qui était destinée à se substituer au Comité Révolutionnaire pour l’Unité et l’Action. C'est ainsi que fut décidée la création du Front de Libération Nationale et de son aile militaire représentée par l’Armée de Libération Nationale.
La première mission du Front consistera à entrer en contact avec l’ensemble des courants politiques composant le mouvement national afin de les inciter à rejoindre les rangs de la Révolution et à mobiliser les masses pour la bataille décisive contre l'occupant français.
- Arrêter la date du déclenchement de la guerre de libération : le choix de la nuit du dimanche au lundi 1er novembre 1954 en tant que date de déclenchement de l’action armée obéissait à des données militaires tactiques, parmi lesquelles le départ d’un nombre important de soldats et officiers de l’armée d’occupation en congé de fin de semaine qui sera suivi par la célébration d’une fête chrétienne, ainsi que la nécessité d'introduire l'effet de surprise.
- Définir la carte des zones, désigner leur direction de façon définitive et mettre les dernières touches à la carte du plan d’attaque de la nuit du 1er novembre (carte des principales opérations du 1er novembre 1954)
- Première zone – Les Aurès : Mustapha Benboulaïd
- Deuxième zone – Le Nord Constantinois : Didouche Mourad
-Troisième zone– La Kabylie : Krim Belkacem
- Quatrième zone – Le Centre : Rabah Bitat
- Cinquième zone - L’Ouest Oranais : Larbi Ben M’hidi
- Définir le mot de passe pour la nuit du 1er novembre 1954 : Khaled et Okba.
2-La révolution algérienne de Novembre à Juillet, l'indépendance:
La guerre d'Algérie se déroule de 1954 à 1962 et débouche sur l'indépendance de l'Algérie, d'abord colonie française de 1842 à 1848, puis partie intégrante du territoire de la République française comme départements d'Outre mer.
Cette guerre oppose l'Armée française à une guérilla. La doctrine de la guerre révolutionnaire, mettant en œuvre l'arme psychologique est rejetée par le commandement. Elle oppose l'armée française, faisant cohabiter commandos de troupes d'élite (parachutistes, légionnaires), goums marocains (jusqu'à leur dissolution en avril 1956), forces de maintien de l'ordre (gardes mobiles, Compagnie républicaine de sécurité (CRS)), appelés du contingent et supplétifs indigènes (harkis, moghaznis) aux troupes indépendantistes de l'Armée de libération nationale (ALN), branche armée du Front de libération nationale (FLN) d'encadrement politico-administratif (Conseil national de la révolution). Elle se double d'une guerre civile et idéologique à l'intérieur des deux communautés, donnant lieu à des vagues successives d'attentats, assassinats et massacres sur les deux rives de la Méditerranée. Côté indépendantiste, elle se traduit par une lutte de pouvoir qui voit poindre la victoire du FLN sur les partis algériens rivaux, notamment le Mouvement national algérien (MNA) et par une campagne de répression contre les harkis soutenant le statu quo du rattachement de l'Algérie à la République française. Par ailleurs, elle suscite côté français l'affrontement entre une minorité active hostile à sa poursuite (mouvement pacifiste), une seconde favorable à la révolution (les « porteurs de valises »), et une troisième ralliée au slogan de l'« Algérie française » (Front Algérie Française, Jeune Nation, Organisation armée secrète (OAS)).
Cette guerre s'achève à la fois sur la proclamation de l'indépendance de l'Algérie le 5 juillet 1962 lors d'une allocution télévisée du général de Gaulle, suite au référendum d'autodétermination du 1er juillet prévu par les accords d'Évian du 18 mars 1962, sur la naissance de la République algérienne le 25 septembre, sur le départ du million de Français d' Algérie et sur le sort tragique des harkis.
L'histoire de cette guerre conserve de nombreux aspects inconnus, les archives de cette époque étant loin d'être toutes accessibles.












رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المستطاع, اوامر, تريدونه, تقدر, طلباتكم


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 12:54

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc